منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 رنا الصبّاغ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

رنا الصبّاغ Empty
مُساهمةموضوع: رنا الصبّاغ   رنا الصبّاغ Emptyالأربعاء 08 نوفمبر 2017, 10:31 am

رنا الصبّاغ Download-2


رنا الصبّاغ



سيرة ذاتية
صحفية وكاتبة ومدربة متخصصة في مجال الإعلام. وهي المديرة التنفيذية لشبكة "إعلاميون من أجل 

صحافة استقصائية عربية" (أريج) منذ تأسيسها في عمان نهاية العام 2005، والتي تسعى إلى نشر 

ثقافة "صحافة المساءلة" داخل غرف التحرير العربية وبين أساتذة وطلبة الإعلام، من خلال إظهار 

المخفي وتوثيق الحقائق ومواجهة المتسبب/ المتسببين، بقصد أو من دون قصد، تحقيقا لدور "السلطة 

الرابعة" في خدمة الصالح العام. 
تمتع الصباغ بخبرة 33 عاما في مجال الصحافة المكتوبة، بعد أن تخرجت من الجامعة اللبنانبة 

الأميركية (بكالوريوس إعلام) العام 1984. وكانت أول امرأة في ‏تاريخ المنطقة العربية تشغل منصب 

رئيسة التحرير في صحيفة "جوردان تايمز" الأردنية (1999-2001). وعملت مراسلة لوكالة "

رويترز" ‏العالمية للأنباء (1987-1997) في مكتب الأردن والخليج ولبنان وسورية ومصر، وفي 

المكتب الإقليمي للوكالة في قبرص. وساهمت في تأسيس يومية "الغد" الأردنية (2003-2004)، 

وصقل مهارات الجيل الجديد من الصحفيين فيها. كما عملت أيضا مراسلة ‏ لصحيفة التايمز اللندنية في 

الأردن (2002-2014).
بالإضافة إلى عملها في شبكة "أريج" التي تغطي نشاطاتها الأردن وسورية ولبنان ومصر والبحرين 

واليمن والعراق وفلسطين وتونس، تعمل الصباغ كاتبة غير متفرغة في صحفية "الحياة" اللندنية، وتكتب 

زاوية في يومية "الغد" كل أسبوعين. كما تعمل مستشارة ومدربة معتمدة من قبل مؤسسة 

طومسن-رويترز ‏للتدريب الإعلامي. وهي عضو ناشط في مجالات الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق 

الصحافة في المنطقة، إضافة إلى كونها عضو مجلس إدارة في الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية. 

وقد شاركت في لجان تحكيم جوائز صحافية عالمية وإقليمية، مثل "لورنزوا نتالي" (الاتحاد الاوروبي)، 

و"غيلليرمه كانو" (منظمة اليونيسكو)، ومؤسسة سمير القصير، وجائزة الصحافة العربية (نادي دبي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

رنا الصبّاغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: رنا الصبّاغ   رنا الصبّاغ Emptyالأربعاء 08 نوفمبر 2017, 10:31 am

كفى تعطيلا لسن قانون أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحاكم الكنسية (2/1)

تتعطل حياة مئات الأردنيين والأردنيات نتيجة وقوف رجال دين مسيحي ضد إصدار نظام موحد لأصول 

التقاضي وإجراءاته أمام محاكم تسمّى مجالس الطوائف المسيحية، رغم ورود ذلك في قانون سنّ قبل 

ثلاث سنوات لتنظيم هذه الإجراءات الشكلية بين 11 طائفة معترفا بها رسميا في المملكة. 
لم يعد السكوت ممكنا في القرن الواحد والعشرين على تغييب نظام عصري لتحقيق العدالة بين جميع 

أبناء وبنات الطائفة المسيحية، بما يكسر احتكار رجال دين لقرارات المحاكم الكنسية واستمرار 

اجتهادات "قضاة" غير مؤهلين، تفضي في أحيان عديدة إلى تنغيص حياة أسر مسيحية. 
ففي 2014، أقرّ مجلس الأمّة قانون مجالس الطوائف المسيحية (رقم 28)، بما فيه من نصوص 

تستوجب وضع نظام أصول التقاضي، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة. وكان من المفترض العمل 

بهذا النظام  بعد 30 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 
لكن الوضع ما يزال على حاله ولم تتخذ إجراءات ملحّة لتبسيط إجراءات الأحوال الشخصية لأتباع 

طوائف الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الأرمن، اللاتين، البروتستانت الأنكليكانية التي حملت لاحقا 

اسم الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية، المارونية، والإنجيلية اللوثرية العربية، والسريان الأرثوذكس، 

الادفنتست السبتيين الإنجيلية، العنصرة الدولية المتحدة والأقباط الأرثوذكس.
قبلها لم يفلح رؤساء الطوائف في الاتفاق على توحيد رسوم رفع  القضايا أمام المحاكم الكنسية. هذه 

الرسوم تتفاوت بدرجات غير معقولة أو مقبولة مقارنة بالرسوم التي تدفع أمام المحاكم المدنية 

والشرعية فيما يتصل بقضايا الطلاق والنفقة مثلا. أما موضوع العدالة الكنسية في تقسيم الإرث بين 

الرجل والمرأة، فله مقام آخر.
وتستمر خلافات رؤساء الطوائف خلف الكواليس خشية فتح الباب للتدخل في شؤون طوائفهم. وتتشبث 

الطوائف بقوانين تعود إلى عصور غابرة وتخلط بين السياسة والدين والعادات والتقاليد. أما الحكومة، 

فتقف متفرجة دول أن تتدخل لتطبيق القانون الذي وشّح بإرادة ملكية سامية.
تخيلوا معي، لم يستفد هؤلاء الرؤساء من قرار الحكومة بمنحهم هذه الاستقلالية وباتوا اليوم بحاجة 

لرقيب على عملهم من خلال مسألتين أساسيتين: الأولى شكلية تتمثل في تغييب نظام أصول التقاضي 

وإجراءاته أمام تلك المحاكم وبخاصة طائفة الروم الارثوذكس، التي تشكّل قرابة 60 % من مسيحيي 

الأردن، وأنا واحدة من بين آلاف غير راضين عما يدور داخل طائفتنا. والثانية موضوعية تتصل بعدم 

صدور قانون أحوال شخصية للطوائف المسيحية أسوة بالقانون الخاص بالأسرة المسلمة.
ولم يصدر النظام رغم أن (المادة 31) من قانون مجالس الطوائف المسيحية منحت مجلس الوزراء حق 

إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته ومحكمة استئناف 

الطائفة المسيحية في المملكة. ويبدو أن للدولة حسابات مختلفة بسبب حساسية الموقف سياسيا.
المشكلة أن لدى كل طائفة قانونا مختلفا ما يؤدي إلى تشتيت الأسرة المسيحية الواحدة. فهذه الأسرة 

تواجه نفس المشاكل التي تواجه الأسرة المسلمة، لكن العقبة في القوانين.
حتى اليوم، لا يوجد للأرثوذكس قانون أصول محاكمات أو حتى قانون موضوعي فيما يتصل بمسألة 

الأحوال الشخصية. طائفتا اللاتين والكاثوليك تعتمدان قانون أصول محاكمات مرتبطا بالكرسي 

الرسولي (الفاتيكان) بروما. أما الطوائف الأخرى، فليس لديها قانون أصول محاكمات بل تلجأ 

للاستئناس بقانون أصول المحاكمات المدنية أمام المحاكم النظامية. 
عرقلة إصدار نظام موحد يعني إهدار العدالة وغياب المساواة في التقاضي في مخالفة للشرائع 

السماوية والنص الدستوري. إذ يلجأ القاضي للاجتهاد في تطبيق الإجراءات التي يراها مناسبة من 

زاويته، وقد يلحق ذلك ضررا بأحد طرفي القضية. من يريد أن يعرف أكثر عن تلك الخروقات، عليه 

زيارة المحاكم الكنسية ليرى الويلات، بخاصة إذا لم يكن المحتكم من أصحاب النفوذ والجاه.
الغرض من سن قانون 2014 كان تحقيق العدالة أمام المحاكم وليس إجهاضها. أتساءل ماذا يقول 

المسيح عليه السلام وهو يراقب حال رعيته على الأرض؟
على أن ما يطبّق الآن جزر منعزلة من أحكام تعود لعصور غابرة.  
يعتمد الروم الأرثوذكس " قانون العائلة البيزنطية" العائد لعهد الدولة البيزنطية، التي سقطت عام 553. 

أحكام هذا القانون خارج سياق العصر. ومن يطلّع على مواد القانون غير المتاح للعامة يصاب بصدمة 

من هول الإجحاف والظلم اللذين يقعان على المرأة. هذا القانون لم يصدر بالجريدة الرسمية ومعروف 

حصرا لدى المحامين أمام هذه المحكمة الكنسية.
المادة 248 منه تنص: يجوز للزوج أن يطلب الطلاق من زوجته إذا تسببت هي بالطلاق وذلك:
-         "إن لم يجدها بكرا يوم العرس. في هذه الحال، وجب عليه إعلان ذلك لرئاسة الكنيسة المحلية 

العليا وإثبات الدعوة"؛ أو: "إذا كانت الزوجة تنادم رجالا غريبين عنها وتشترك معهم في الولائم أو 

تستحم معهم (النديم هو الصديق في شرب الخمر)؛ أو: "إذا ذهبت الى حفلات السباق والتمثيل والصيد 

دون علم زوجها ورغم  منعه إياها من الذهاب".
-         أو "إذا قضت الزوجة ليلتها بالرغم عن زوجها خارج بيتها إلا اذا طردها زوجها منه أو إذا 

أقامت في بيت والديها أو في بيت أقربائها إذا لم يكن لها والدان.
صحيح أن غالبية قضايا الطلاق التي تتم في هذه الكنسية تكيّف وفق بنود أساسها استحالة استمرار 

الحياة الزوجية. لكن هذه النصوص التي عفا عليها الزمن موجودة، والجميع يفضّل عدم التكلم عنها 

لحماية خصوصية الطوائف وبريستيج العائلة المسيحية الكبيرة. 
وجه آخر للإجحاف بحق الزوجة المسيحية عندما تذهب الى المحكمة لترفع قضية إعالة ونفقة، فيطلب 

منها 350 دينارا كرسوم، لكي تحصل على 50 دينارا، مثلا. وعند استئناف القرار  يجب عليها دفع 

1000 دينار! فكيف لزوجة محتاجة لا تعمل وبدون سند عائلي أن تقيم دعوى للمطالبة بحقها وحقّ 

أبنائها. في المحاكم الشرعية يكلّف تسجيل هكذا قضايا بضعة الدنانير.
قانون الطائفة الكاثوليكية يستوجب التعديل أيضا بسبب عدم صلاحية معظم نصوصه في عالمنا الحديث. 

صحيح أن الطلاق ممنوع في هذه الكنيسة، لكن هناك إمكانية إبطال الزواج وفق شروط محددة.
مرة أخرى الأمل كبير في أن تعمل الحكومة لحماية أبناء هذه الطوائف وبناتها. فقواعد الدولة الأساسية 

تقوم على أن القضاء وظيفة من وظائفها وواجب عليها أن تؤمن لمواطنيها قضاة مؤهلين وتشريعات 

قانونية تتماشى مع أحكام الدستور وعادات المجتمع وتقاليده. 
فأين كل ذلك في المحاكم الكنسية؟ من يرأف بالأسرة المسيحية. 
ختاما، يطول الحديث في هذه المسألة الإشكالية التي تعد من التابوهات المجتمعية. لكن عدم وجود 

قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين يعني أن كل طائفة تتمسك بقانونها وفي أحيان كثيرة بنصوص 

بالية تخص الماضي البعيد.
في السابق كانت الحكومة تقول إنها لن تقترب من فكرة قانون أحوال شخصية موحد قبل أن يكون هناك 

إجماع بين أركان الطوائف ال 11. لكن بما أن مفهوم الإجماع مفقود عند رؤساء هذه الطوائف حتى 

على أبسط الأمور، نرجو من الدولة أن تتدخل لإنصاف أتباع هذه الطوائف من خلال فرض قانون 

أحوال شخصية موحد في حال أصرّ رؤساء الطوائف على رفض أي بدائل منصفة. 
هناك فرصة في الأفق بخاصة أن مجلس الأمّة سيناقش قريبا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية 

للمسلمين. فلماذا لا نتحرك لتغيير هذا الواقع!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

رنا الصبّاغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: رنا الصبّاغ   رنا الصبّاغ Emptyالأربعاء 08 نوفمبر 2017, 10:31 am

كفى انتهاكا لحقوق المسيحيات في الميراث (2/2)؟

تتساءل نساء مسيحيات عن سبب إصرار رؤساء كنائسهن على عدم الاتفاق على إصدار قانون خاص 

بالإرث بما يضمن المساواة الجندرية في توزيع الميراث. فتغييب ذلك يشكّل مخالفة واضحة للشرع 

المسيحي ولتعاليم المسيح عليه السلام ويؤجج المشاكل اليومية بين الأسر المسيحية ولا يحقّق العدالة 

في دولة القانون والمؤسسات التي يفترض أننا نعيش فيها.
الطوائف المسيحية الإحدى عشرة المعترف بها رسميا في المملكة تعطي الرجل مثل حظ الأنثيين، على 

غرار أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث.
لا بد من وقف تلك الممارسات وثمة فرص يمكن استغلالها.
فالتعديلات الدستورية الأخيرة فتحت كوّة أمل نحو إمكانية تطبيق قوانين خاصة في المحاكم الكنسية. 

فإخضاع المواطن المسيحي لأحكام دين غير دينه يخالف أبسط مبادىء حقوق الإنسان. 
سن قانون مستقل وموحد حق لكل أسرة مسيحية.
وهناك سوابق في دول الجوار مثل لبنان وسورية يمكن الاحتذاء بها لتحقيق العدالة من خلال المساواة 

في الحقوق والواجبات وكسر احتكار رجال الدين المسيحي. وهم يسهمون في عرقلة سن مثل هذا 

القانون لأن الحكومة، تشترط الموافقة المسبقة لجميع الطوائف المسيحية على نص القانون قبل تمريره 

بالطرق التشريعية. 
لكن ذلك يتطلب بناء اللحمة المفقودة بين رؤساء الطوائف؛ بخاصة الروم الأرثوذكس التي يشكّل أتباعها 

60 % من مسيحيي الأردن، وبعدها الروم الكاثوليك واللاتين، الأرمن، الطائفة الإنجيلية الأسقفية 

العربية، المارونية، الإنجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكس، الأدفنتست السبتيين الإنجيلية، 

العنصرة الدولية المتحدة والأقباط الأرثوذكس. 
الآن، ترتفع أصوات أعداد متزايدة من أبناء وبنات الطوائف المسيحية وبخاصة من ذوي التوجهات 

الإصلاحية التي تتناسب والقرن الحادي والعشرين تطالب بالمساواة في الإرث. يساندهم رجال دين 

متنورون ونواب باتوا يتحدثون في مجالسهم عن ضرورة تحقيق هذه المساواة وفق تعاليم المسيح في 

العهد الجديد. فالإنجيل يستكمل تعاليم العهد القديم، بما فيها المساواة بين الجندرين، التي وردت في (

سفر التكوين) لدى خلق السموات وما فيها، والأرض والماء والكائنات الحية المائية والبشرية قبل خلق 

آدم وحواء. يتساءل هؤلاء النشطاء لماذا لا يوجد لديهم قانون إرث خاص بهم؟ هل وضعهم القانوني 

منقوص؟ هل رؤساء الطوائف هم المسؤولون عن استمرار هذا الوضع أم أن الأعراف والتقاليد 

المحافظة تقف وراء ذلك؟ هل هناك مراكز نفوذ لا ترغب في التغيير؟ وهل يُعقل أن لا تتحرك النساء 

ضد هذا الظلم؟ ولماذا لا تطبق علينا الشريعة المسيحية قولًا وفعلًا، كما ورد في العهدين القديم 

والجديد؟ فإلى متى ستبقى العقلية الذكورية لدى بعض المتنفذين في الطوائف ووجهاء المجتمع 

المسيحي تعوق صدور قانون موحد بالإرث للمسيحيين. 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرك أيضا حجم الإجحاف بحقوق أبناء وبنات هذه الطوائف من خلال 

الشكاوى المتنامية التي تصلهم، بينما يستمر تشبث رؤساء طوائف بقوانين بالية، وتخلط بين الدين 

والسياسة والعادات والتقاليد. فكم فتاة أو سيدة ضاع حقّها في ميراث والدها فقط لأن القانون الحالي لا 

يسمح بكتابة وصية بثلث التركة  للوارث  قبل الوفاة؟ ولا يقبل بصرفها إلا إذا وافق جميع الورثة على 

تنفيذها! لا بد من قانون إرث واعتماد وصايا الميراث. 
كان لبنان الدولة السبّاقة في المنطقة. إذ يشمل قانون 1959 الخاص باستحقاق الإرث جميع أبناء 

المتوفى الشرعيين وفروعهم دون تفرقة بين الذكور والإناث، وبين الأبناء المولودين من زيجات 

مختلفة، والمنتمين إلى أصل واحد. إذ ينص القانون على تقسيم التركة بينهم بالتساوي بعد أن يحسم 

منها نفقات تجهيز الميت ودفنه. 
وفي العام 2011، نجحت الطوائف السورية في إقناع الحكومة بضرورة سن قانون خاص بالطوائف 

المسيحية الشرقية، يسمح بمساواة الرجل والمرأة في قضايا الإرث، وتطبيق مبدأ الوصية مع تعديل 

بسيط يتصل بـ"مال تركة من لا وارث له" من المسيحيين إلى الخزينة العامة. 
هنا لم يحدث شيء على وقع استمرار الخلافات بين رؤساء الطوائف غير المتفقين حتى على تلاوة 

الصلاة الرئيسة. وكذلك خشية الدولة من التحرك دون إجماع رؤساء الطوائف، لكي لا تظهر بأنها 

تتدخل في شؤون طوائفهم مع ما قد يتحول إلى قضية حساسة للرأي العام. 
للبنات حق المطالبة بميراثهن وبخاصة إذا لم يكن لهن أخوة ذكور. فمن الضروري إخراج عصب 

الذكور من هذه المعادلة. وهناك مئات القصص عن عائلات مؤلفة من بنات فقدن أباءهن لتذهب تركتهن 

"على البارد المستريح "، لأشقاء المتوفى من الذكور أو لأولاد عمومته في حال لم يكن له أشقاء. وهلم 

جرّ.
في ندوة ثقافية استضافتها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية قبل أيام بعنوان "الإرث في الكنيسة"، طالب 

أحد المحاضرين المحامي الأستاذ يعقوب الفار، بضرورة إصدار قانون خاص بالمسيحيين لوضع حد 

للمشاكل اليومية التي تنشأ بين أبناء الطوائف المسيحية حول مسألة تحديد "الأنصبة الشرعية لكل 

وارث ونسبته من أموال التركة، خصوصا لدى العائلات التي لم ترزق بأولاد وكان الورثة من الإناث 

فقط".
وتحدّث أيضا الأب سمعان خوري من الكنيسة الأرثوذكسية والشمّاس عماد حجازين من الكنيسة 

اللاتينية حول ضرورة المساواة في الإرث. وخاطب حجازين المشاركين: "عودوا إلى أصولكم... الى 

الكتاب المقدس وأعطوا الحق (الميراث) لإصحابة واسقطوا العصب يللي عامل مشاكل للناس...".
على الحكماء داخل هذه الطوائف وضع مسودة قانون للإرث المسيحي وإقناع رؤساء الطوائف بتبنيه 

لكي تنزع الحكومة نحو تمريره ولننتهي من خضوع المسيحيين لتركة الدولة العثمانية الثقيلة عليهم. 

مثل هذا القانون يتطلب تعديل المادة 1068 من القانون المدني المتعلق بالإرث، كما يشرح الأستاذ 

الفار. ذلك أن حكم هذه المادة يقضي بأن أحكام الشريعة الإسلامية  في الميراث تطبق على جميع 

الأردنيين؛ مسلمين ومسيحيين. ويجب أن يطال التعديل قواعد التشريع المدني ليصبح ذلك الحلم ممكنا. 
على الحكماء التشبيك مع منظمات المجتمع المدني المتناسلة التي تنشط في مجال وقف التمييز على 

أساس العرق والجنس والدين. 
في المرة الأولى، أسقط رؤساء الطوائف المسيحية حق تمتع أبناء طوائفهم وبناتها بقانون خاص 

للأحوال الشخصية العام 1938 عندما كان بإمكان كل طائفة تطبيق قوانينها على رعاياها وتأسيس 

محاكم كنسية تعنى بتطبيق الأحوال الشخصية في حالات الطلاق والزواج والتبني والأرث. 
لن تقارب الحكمة هذا الملف لتنصف بنات الطوائف المسيحية من ظلم ذوي القربى إلا إذا اتفق 

البطاركة. لكن إذا لم نشرع بهكذا مطالبة علنية ونتحرك لحشد الجموع وراء هذه الإصلاحات الممكنة؛ 

فلن يتغير شيء، وستظل "حليمة على عادتها القديمة"!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
رنا الصبّاغ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: