قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (3) بشأن المدين المماطل
1.معيار المدين المماطل من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015. وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» على النحو الآتي:
« نسبة 56% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 16% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 28% تنسيق فقرات». والتعديلات التي تتضمن الإضافة والحذف تعود في النهاية إلى تحسين الصياغة في أغلبها، وسيشير المقال إلى ما كان خلاف ذلك.
2. يتناول المعيار الأحكام الشرعية للمدين المليء المماطل، والكفيل المليء المماطل، والمقاول أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشرط الجزائي.
3.القراءة: المدين المماطل: تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما لم يثبت إعساره. وتحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين، ولا يجوز اشتراط التعويض المالي عينًا أو نقدًا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.
4. لا تجوز المطالبة القضائية بالتعويض، ولكن يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى، والمصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه. ولكن يجوز أن ينص على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير.
5. يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد، ويحسم من استحقاقات المقاول. وفي حال المماطلة عن أداء الشرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل.
6. يجوز اشتراط الرهن، واشتراط تسييله للاستيفاء بدون الرجوع للمدين، ويجوز اشتراط حلول الأقساط، ولا يطبق إلا بعد إشعار المدين، كما يحق للدائن استرداد العين المبيعة من المدين المماطل إذا أفلس وعدم الدخول في التفليسة.
7. يجوز إدراج اسم المدين المماطل في القائمة السوداء، وتتبع أحواله، والاستيفاء من أي حسابات له عند المؤسسة، دون إذن منه، وإذا كان الاستيفاء بعملة مختلفة عن عملة الدين فيطبق سعر الصرف السائد في حينه.
8. الكفيل: يحق للدائن مطالبة أي من الكفيل و المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة المدين أولاً، ويطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد في المدين المماطل.
9. الإضاءة: يؤكد المعيار في نسخته المحدثة استقرار رأي المجلس الشرعي على عدم اشتراط التعويض على التأخير في سداد الدين النقدي لصالح الدائن لأنه ربا، وعدم العمل بالرأي الذي ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين -مثل الشيخ مصطفى الزرقا، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ مختار السلامي- من جواز التعويض عن الكسب الفائت باعتبارات مختلفة لجهة فرضه وطريقة قياسه.
10. أما الدين غير النقدي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع والتوريد فيجوز على المقاول والصانع والمورد. وهذا التوجه هو المقرر في مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
11. في حال الحسم من حساب العميل بعملة غير عملة الدين قرر المعيار أنه يطبق سعر الصرف السائد، وألغى ما كان موجود سابقًا من جواز الصرف بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان أيضًا.