منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين   المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:21 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين

1.المعيار الشرعي رقم 6 بشأن الحوالة من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015، وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» 15 تعديلاً موزعة على النحو الآتي: « نسبة 60% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 20% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 20% تنسيق فقرات. ويتناول هذا المقال المعيار قراءة وإضاءة.

2. نطاق المعيار: يتناول أحكام حوالة الدين، وأنواعها، وشروطها وضوابطها، وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ولا يشمل حوالة الحق والتحويلات المصرفية التي لا ينطبق عليها معنى حوالة الدين.
3. تعريف حوالة الدين: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر. وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر.
4. الإضاءة: عرف الحوالة في المعيار قبل التعديل بأنه نقل الدين أو الحق... إلخ، وفي المعيار المعدل حذف كلمة الحق لئلا تشمل حوالة الحق ولأنه قصد حوالة الدين فقط.
5. مشروعية حوالة الدين: مباحة، وإن علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه فهي مستحبة. واستدل في المستندات الشرعية بالحديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
6. صيغة حوالة الدين: وهي عقد لازم، ويشترط أن تكون منجزة، فلا يصح فيها التعليق، أو التأقيت، أو الإضافة للمستقبل، ويجوز فيها اشتراط تأجيل الدين المحال به إلى أجل معلوم. (وبين في المستندات الشرعية عدم صحة التعليق لأن فيها معنى المعاوضة، وعدم صحة التأقيت والإضافة لأنه ينافي طبيعتها وهي نقل الدين).
7. الحوالة المقيدة: وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.
8. الحوالة المطلقة: وهي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، ولكن يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. (وهي جائزة عند الحنفية لأن الحديث أطلق الحوالة ولم يفصل).
9. الحوالة الحالّة: وهي التي يجب فيها الدين حالاً على المحال عليه، سواء كان الدين حالاً، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالاً أم كان مؤجلًا فاشترط فيه الحلول.
10. الإضاءة: لم يبين في المستندات الشرعية شيئًا بشأن صحة الحلول رغم ما فيه من شبهة النفع للدائن المحال.
11. الحوالة المؤجلة: وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلاً فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلاً أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلًا. (وبين في المستندات الشرعية أن المال يجب للطالب على المحال عليه، وأن الواجب الحوالة كالواجب بالكفالة من حيث صحة اشتراط الأجل).
12. الإضاءة: ولا توجد شبهة ربا في التأجيل لأنه لمصلحة المدين ما دام بغير زيادة عن مثل الدين المحال به وليس لمصلحة الدائن خلافًا للحلول كما سبق.
13. وذكر المستند الشرعي لحوالة الحق أنها جائزة عند الحنفية، لأنها بمعنى الوكالة، والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة، ولا تختلف غالباً عن الحوالة المقيدة، حيث إذا نظر إلى تغيّر الدائن فهي حوالة حق وإذا نظر إلى تغيّر المدين فهي حوالة دين، ويظهر الفرق في صور منها: هبة الدائن دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكون هنا مدينان فتكون حوالة حق، وليست حوالة مقيدة.
14. الإضاءة: رغم أن المعيار لا يشمل حوالة الحق، وقد عدل تعريف الحوالة بحذف كلمة الحق من التعريف غير أن المستندات الشرعية ما زالت تشمل حوالة الحق، ومن الملائم تخصيصها بمعيار مستقل يتناول أحكام حوالة الحق وأنواعها وشروطها وتطبيقاتها. ويستكمل في المقال القادم شروط حوالة الدين وآثارها وتطبيقاتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين   المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:21 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن الحوالة: شروطها آثارها 2

بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال بنود المعيار الشرعي رقم 7 قراءة وإضاءة، ويتناول شروط حوالة الدين، وآثارها على أطرافها، وأثر الموت والإفلاس على الدين المحال به، وانتهاءها. علمًا بأن المقال السابق ناقش مشروعية حوالة الدين، ولزومها، وصيغتها، وأنواعها.
2. شروط الحوالة: يشترط قبول الأطراف الثلاثة؛ المحيل والمحال والمحال عليه، وأن يكون المحيل مدينًا (فإن لم يكن مدينًا فهي وكالة القبض)، ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح مقيدة ومطلقة كما سبق في أنواع الحوالة. ويشترط في المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنسًا ونوعًا وصفة، وقدرًا، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به. (وذكر في المستندات الشرعية أن السبب في اشتراط التماثل هو تجنب الربا).
3. الإضاءة: حتى تفهم كل شروط الحوالة، وآثارها على أطرافها، لا بد من التقديم بأن الحوالة من عقود التوثيقات، وهي الكفالة والرهن والحوالة، وهي عقود تابعة للعقود الأصلية وهي عقود المعاوضات من بيع وإجارة، ومع كونها عقود تابعة بأنه خادمة لتلك العقود ولا تنشأ لا تقوم مستقلة بذاتها، أو من غير عقد أصلي، والغرض من التوثيقات بصفة عامة تقوية الالتزام في العقود الأصلية. فالكفالة تجعله في ذمتين، والرهن يوفر مصدر سداد بديل، والحوالة توفر فرصة لنقل الالتزام من ذمة قد ضعفت إلى ذمة تتسم بالملاءة والقوة.
4. أما شرط تماثل الدينين في الجنس أو النوع أو الصفة فهذا خاص بالوكالة المقيدة فقط لوجود دينين، ولا ينطبق على المطلقة. والمنع في حال عدم التماثل لشبهة الربا كما ذكر وهذه تحتاج إلى تفصيل. ولم يفسر المعيار معاني الجنس والنوع والصفة، ولم يفصل وجه تحقق الربا عند عدم التماثل، أو انتفاءه بالتماثل. وبالمثال تتضح الإشكالية: الدينان قد يكونان بعملة الدينار الأردني وقد يكون أحدهما بالدينار والآخر بالدولار، وقد يكونان سلعًا، أو أحدهما سلعة والآخر دينارًا أردنيًا، فهذه حالات أربع تستدعي البيان؛ فالأولى تكيف على أنه صرف بين متماثلين في الجنس، والثانية صرف بين صنفين مختلفي الجنس، والثالثة مقايضة بين سلعتين هما دين في الذمة، وقد تجري عليهما أحكام الربا، والرابعة، بيع. وعند تأمل نص المعيار فنجده لا يوافق إلا على الحالة الأولى وهي التماثل من كل وجه بين الدينين بما في ذلك الأجل، ويفهم منه أنه يمنع الحالات التالية جملة دون تفصيل لشبهة الربا، والتي يرجح أنها عدم حصول التقابض. وبهذه المناسبة نعود إلى الحوالة المؤجلة، وظاهرها يتعارض مع شرط التماثل، لأن الأجل صفة في الدين، إلا إن منحه الدائن (المحال) فلا بأس.
5. أثر الحوالة على العلاقة بين المحيل والمحال: يبرأ المحيلُ من الدين والمطالبة معًا. (وعلل ذلك في المستندات الشرعية بأن براءة المحيل هو المقتضى الشرعي للحوالة، وأن الحوالة كالقبض، وفيها معنى التحويل أو الانتقال وأنه إذا انتقل الدين إلى موضع لا يبقى في المحل الأول). وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا في حالين: إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئًا فيكون له الرجوع. أو إذا توى الدين، والتوى أن يموت المحال عليه مفلسًا، وتتم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين أو يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف على نفيها ولم ثمة بينة بها، أو يحكم عليه بالإفلاس حال حياته، أو يصدر حكم إفلاس المؤسسة. (واستدل في المستندات الشرعية بالرجوع في حال التوى دون اشتراط، بالحديث: «روي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسًا فقال يرجع بحقه، لًا توى على مال امرئ مسلم»).
6. أثر الحوالة على العلاقة بين المحيل والمحال عليه: لا يحق للمُحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة، لتعلق حق المحال به.
7. أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه: يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حسب شروط عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع. ويحل المحال عليه محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات. والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه. (وعلل في المستندات الشرعية براءة ذمة المحيل بأن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه، أما حق المحال عليه في التمسك قبل المحال بجميع الضمانات التي كان يتمسك المدين المحيل فلأن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد، فيكون للمحال عليه التمسك بها).
8. أثر الموت والإفلاس على الحوالة: لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحيل، أو بتصفية المؤسسة المحيلة، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة الغرماء. كما لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه، أو على كفيل المحال عليه إن وجد، أو على موجودات تصفية المؤسسة. أما إذا مات المحال عليه مفلسًا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل. لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة. (والمستند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن المحيل صار أجنبيا في هذا المال، ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه، وعدم بطلان الحوالة في حال موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير ومنها حقه على المحال عليه).
9. الإضاءة: خلاصة تلك الآثار براءة المحيل في مواجهة المحال، وبراءة المحال عليه في مواجهة المحيل في الوكالة المقيدة. وجواز رجوع المحال على المحيل بشرط أو في حال تعذر الاستيفاء للتوى.
10. انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه. ويستكمل المقال القادم تطبيقات الحوالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين   المعيار -   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:22 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين:3

1.يستكمل هذا المقال بنود المعيار الشرعي رقم 7 قراءة وإضاءة، ويتناول تطبيقات حوالة الدين، وهي: السحب على المكشوف، الشيكات السياحية، الكمبيالة، تظهير الأوراق التجارية، التحويلات المصرفية.

2. السحب على المكشوف: إذا كان المستفيد دائنًا لمصدر الشيك، فتحرير شيك على حساب المصدر بدون رصيد يعتبر حوالة مطلقة إن قبل البنك صرف الشيك. وإن تم رفض الشيك فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على المصدر.
3. الشيكات السياحية: إن حامل الشيكات السياحية الذي وفَّى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنًا لتلك المؤسسة، فإذا ظهَّرها حاملُها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة.
4. الإضاءة: الشيكات السياحية بمثابة العملة الصادرة بها، وليست سندًا بدين. يجب التفرقة بين المؤسسة المصدرة مثل أمريكان إكسبرس أو بنك باركليز، ووكلاء البيع الذي يبيعون هذه الشيكات للعملاء. فأما العلاقة بين تلك المؤسسة ووكلاء البيع فهي وكالة بأجر، ولا يجوز فرض فائدة على تأخر الوكلاء في تحويل حصيلة البيع إلى المؤسسة المصدرة. وأما العلاقة بين الوكلاء والعملاء فهي صرف له أحكام الصرف من التساوي والتقابض في حال اتحاد الصنف، والتساوي فقط في حال اختلاف الصنف، كشراء شيكات دولارية بالدينار الأردني. ولذا فإن عبارة المعيار تحتاج إلى تفصيل لتغطي هذا المعنى.
5. الشيكات السياحية أداة وفاء كاملة عندما يوقع عليها حاملها التوقيع الثاني، والتظهير لاحقًا لو كان متصورًا للوفاء بأثمان السلع أو بدل شراء العملات فيكون وفاء نقديًا بالأثمان وتنطبق عليه أحكام الصرف عند تبادله بالعملات أو الذهب والفضة. وتصور معاني الحوالة في ذلك ضعيف، فهي أشبه بالإصدار النقدي الورقي المغطى الذهب سابقًا الذي كتب عليه تعهد بدفع قيمته ذهبًا عند الطلب.
6. الكمبيالة: تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت الحوالة لأمره دائنًا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرًا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال، فإن لم يكن المستفيد دائنًا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلًا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. وإذا كان الساحب ليس مدينًا للمسحوب عليه فهي حوالة مطلقة.
7. تظهير الأوراق التجارية: يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرًا تمليكيًا بنقل ملكية قيمتها من المظهِّر إلى المظهَّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظَّهر إليه دائنًا للمظهر. فإن لم يكن دائنًا فالتظهير من قبيل الحوالة المطلقة. ويجوز للمستفيد الأول تظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذلك المستفيد الجديد لغيره وهكذا ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات وهو جائز شرعًا. ولا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه بل هي وكالة جائزة شرعًا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر.
8. لا يجوز حسم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصومًا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من الربا.
9.الإضاءة: قبول البنك للأوراق التجارية (مثل الكمبيالة وشيكات العملاء) من عملائه إما على سبيل الشراء منهم أي دفع قيمتها، أو التحصيل من المحسوب عليه. أما الشراء – والغالب تطبيقه في شيكات الرواتب الحكومية التي تصدر قبل نهاية الشهر لكن لا تصرف إلا في نهاية الشهر- فإن كان الشراء بالقيمة الاسمية للورقة التجارية فتطبق عليه أحكام الصرف، فإن اشتراها البنك بأقل من قيمتها فهو حسم الكمبيالات المحرم للربا. وأما قبولها على سبيل التحصيل فهو وكالة من الساحب وتكون بأجر أو بغير أجر، وإن دفع البنك قيمتها قبل التحصيل لبعض العملاء المميزين لثقته بهم فهو على سبيل القرض ويسترده من المبلغ المحصل، وهنا يجب ألا تراعى أي فائدة على القرض في أجر التحصيل فيكون التحصيل بأجر المثل.
10. التحويلات المصرفية: إن طلب العميل من المؤسسة (المصرف الآمر) تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز.
11. الإضاءة: إذا كانت الحوالة بنفس العملة فهي السُّفتجة، ويتصور الأجر هنا على خدمة التسليم في غير محل القرض، لأن الأصل هو التسليم في محل القرض. فإن طلب المقرض التسليم في مكان آخر فيتحمل مؤونته. وإن كانت الحوالة بعملة أخرى فيتم الصرف أولاً والتقابض بالقيد المصرفي، ثم تتم الحوالة وتعني النقل والتسليم في مكان آخر بأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: