قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين
1.المعيار الشرعي رقم 6 بشأن الحوالة من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015، وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» 15 تعديلاً موزعة على النحو الآتي: « نسبة 60% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 20% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 20% تنسيق فقرات. ويتناول هذا المقال المعيار قراءة وإضاءة.
2. نطاق المعيار: يتناول أحكام حوالة الدين، وأنواعها، وشروطها وضوابطها، وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ولا يشمل حوالة الحق والتحويلات المصرفية التي لا ينطبق عليها معنى حوالة الدين.
3. تعريف حوالة الدين: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر. وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر.
4. الإضاءة: عرف الحوالة في المعيار قبل التعديل بأنه نقل الدين أو الحق... إلخ، وفي المعيار المعدل حذف كلمة الحق لئلا تشمل حوالة الحق ولأنه قصد حوالة الدين فقط.
5. مشروعية حوالة الدين: مباحة، وإن علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه فهي مستحبة. واستدل في المستندات الشرعية بالحديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
6. صيغة حوالة الدين: وهي عقد لازم، ويشترط أن تكون منجزة، فلا يصح فيها التعليق، أو التأقيت، أو الإضافة للمستقبل، ويجوز فيها اشتراط تأجيل الدين المحال به إلى أجل معلوم. (وبين في المستندات الشرعية عدم صحة التعليق لأن فيها معنى المعاوضة، وعدم صحة التأقيت والإضافة لأنه ينافي طبيعتها وهي نقل الدين).
7. الحوالة المقيدة: وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.
8. الحوالة المطلقة: وهي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، ولكن يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. (وهي جائزة عند الحنفية لأن الحديث أطلق الحوالة ولم يفصل).
9. الحوالة الحالّة: وهي التي يجب فيها الدين حالاً على المحال عليه، سواء كان الدين حالاً، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالاً أم كان مؤجلًا فاشترط فيه الحلول.
10. الإضاءة: لم يبين في المستندات الشرعية شيئًا بشأن صحة الحلول رغم ما فيه من شبهة النفع للدائن المحال.
11. الحوالة المؤجلة: وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلاً فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلاً أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلًا. (وبين في المستندات الشرعية أن المال يجب للطالب على المحال عليه، وأن الواجب الحوالة كالواجب بالكفالة من حيث صحة اشتراط الأجل).
12. الإضاءة: ولا توجد شبهة ربا في التأجيل لأنه لمصلحة المدين ما دام بغير زيادة عن مثل الدين المحال به وليس لمصلحة الدائن خلافًا للحلول كما سبق.
13. وذكر المستند الشرعي لحوالة الحق أنها جائزة عند الحنفية، لأنها بمعنى الوكالة، والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة، ولا تختلف غالباً عن الحوالة المقيدة، حيث إذا نظر إلى تغيّر الدائن فهي حوالة حق وإذا نظر إلى تغيّر المدين فهي حوالة دين، ويظهر الفرق في صور منها: هبة الدائن دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكون هنا مدينان فتكون حوالة حق، وليست حوالة مقيدة.
14. الإضاءة: رغم أن المعيار لا يشمل حوالة الحق، وقد عدل تعريف الحوالة بحذف كلمة الحق من التعريف غير أن المستندات الشرعية ما زالت تشمل حوالة الحق، ومن الملائم تخصيصها بمعيار مستقل يتناول أحكام حوالة الحق وأنواعها وشروطها وتطبيقاتها. ويستكمل في المقال القادم شروط حوالة الدين وآثارها وتطبيقاتها.