منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12   المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:40 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 1

1.يتناول هذا المقال معيار الشركة، والمشاركة، والشركات الحديثة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 26% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 13% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 18% تنسيق فقرات.

وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة.
2.ويتناول المعيار ستة بنود هي: نطاق المعيار، وتعريف شركة العقد واقسامها وأنواعها، والشركات المؤصلة فقهًا (شركة العنان وهي بالمال، وشركة الوجوه وهي شركة بالالتزام، وشركة الأعمال وهي شركة بالعمل)، والشركات الحديثة (المساهمة، والتضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المشاركة المتناقصة)، وتاريخ إصدار المعيار، وتتضمن الملاحق نبذة تاريخية عن المعيار والمستندات الشرعية والتعريفات.
3.القراءة: «يجوز تكليف أحد الشركاء (بالإدارة) بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له».
4.الإضاءة: هذا الجاري العمل به في الكثير من الشركات المساهمة اليوم، حيث يكون كبار المساهمين مدراء في الشركة، وربما يسيطرون على مجلس إدارة الشركة، وهنا ينبغي التأكيد على أن الأجور التي يحصل عليها هؤلاء ينبغي أن تكون في حدود أجر المثل في السوق، وأي زيادة عن ذلك فيها شبهة ضمان الربح على مساهمتهم في الشركة -دون بقية المساهمين- وهذا لا يجوز.
5.القراءة: «يجوز التعهد من طرف ثالث في شخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة بتحمل الخسارة، شريطة أن يكون التعهد التزاماً مستقلاً عن عقد المشاركة/ ومن دون مقابل وشريطة ألا يكون الطرف الثالث جهة مالكة للجهة المتعهد لها بما زاد عن النصف».
6.الإضاءة: ضمان الطرف الثالث على سبيل التبرع في الشركة والمضاربة مما أجازه مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن سندات/صكوك المقارضة. وقد اعتمد المعيار أن استقلالية الضامن عن المضمون له تعتمد على نسبة الملكية، وقد اعتمدت نسبة الأغلبية لا الكثرة، ومن ثم تتحقق وحدة الذمة المالية بين الطرفين إذا كان الطرف الثالث يملك أكثر من 50% من الجهة المضمون لها ولا يعد طرفًا ثالثًا.
7.القراءة : «لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي».
8.الإضاءة: من التطبيقات الخطأ أن ينظر المحاسبون على ان الربح المتوقع هو الواجب توزيعه على الشركاء، والخطأ نفسه متكرر في الوكالات في الاستثمار، وهو غير صحيح، ولكن تجري العادة بأن يقوم الوكيل بالاستثمار بتوزيع الربح المتوقع على أساس التبرع في حال كان الربح المتحقق أقل منه، ولكن يجب التنبه بأنه لا إلزام على الشريك المدير أو الوكيل في ذلك ويجب أن يكون هناك إفصاح بأن الدفع كان على سبيل التبرع، وهو المطبق في حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك في حال تبرع البنك بربح أكثر من الربح المتحقق للمودعين.
9.القراءة: «يجوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدًا ملزمًا بشراء موجودات الشركة خلال مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه عند الشراء، ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية».
10.الإضاءة: يسير التطبيق في بعض صكوك المضاربة على خلاف هذا الضابط حيث يقدم الشريك أو المضارب وعدًا بشراء الأصول بقيمتها الاسمية – وليس السوقية- في حالات الإخفاق أو التصفية، والحجة في التطبيق أن يجوز للشريك أو المضارب أن يتعامل مع الشركة كشخص أجنبي، وهذا غير جائز لأنه يؤول إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه.
11.القراءة:« إذا اقتضت شركة الأعمال توافر موجودات ثابتة مثل المعدات أو الأدوات فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكًا له، أو شراء ذلك من أموال الشركاء على أساس شركة الملك، كما يجوز أن تُقدّم الموجودات الثابتة من أحد أطرف الشركة بأجرة تسجيل مصروفات على الشركة».
12.الإضاءة: هنا يلاحظ أن شركة العقد تمت على العمل وما ينتج عنه من أرباح، أما المصروفات فيتحملها كل واحد منهم، ولو تشاركوا في الأدوات فتكون شركة ملك و لا تدخل في المصروفات، مما يعني أنهم في حال إنهاء شركة الأعمال يبيعون تلك الأدوات محل شركة الملك وكلّ يحصل على نسبته من ملكيته منها. وقد تجنب المعيار الخوض في تفاصيل شركة الملك، ومن الملائم إصدار معيار مستقل لها، وعليها تطبيقات عديدة في المؤسسات المالية الإسلامية حيث يتاح فيها للشريك أن يتعهد بشراء حصة شريكه بقيمتها الاسمية، وهذا خلاف شركة العقد، والفرق الجوهري بين الأمرين أن شركة الملك لا تهدف إلى تقليب المال والمتاجرة به، ومن تطبيقاتها شراء المؤسسة لعقار مشاركة من العميل ثم بيعه أو إجارته على العميل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12   المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:41 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 2
بقلم: د. عبد الباري مشعل
1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الشركة، المشاركة، الشركات الحديثة قراءة وإضاءة، ومنها: تحديد المسؤولية، الشخصية الاعتبارية، والمشاركة المتناقصة.
2. القراءة: شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها ﹰمقسما إلى أسهم متســاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها ﹰمســؤولا إلا بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شــركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. شــركة المساهمة تثبت لها الشــخصية الاعتبارية من خلال الإشهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها، ويترتب على ذلك اســتقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية)، وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها الحاجة المنظمة ﹰقانونــا - بصرف النظر عن أهلية الشــركاء - ويكون لها حق التقاضــي من خلال من يمثلها، وتكــون العبرة في الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة.
3. الإضاءة: الاعتداد بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء من أبرز آثار قبول مبدأ المسؤولية المحدودة، هذا ما يظهر لي، ولو انهدم هذا المبدأ لتعرض مفهوم الشخصية الاعتبارية للاضطراب لانتفاء تعدد الذمم بين الشركاء والشركة نفسها. ولذلك في حال إفلاس الشركة تنحصر حقوق الدائنين في موجودات الشركة. ومن آثار الاعتداد بالشخصية الاعتبارية المستقلة أن التعامل بين الشركاء بصفتهم الشخصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة كالتعامل بين أجنبيين، فيجوز أن يشتري منها أو تشتري منه أو يتوظف فيها كأي موظف من غير الشركاء. وعليه يجوز أن يكون الشريك واعدًا بالشراء في المرابحة، والشركة موردًا للبنك في عملية المرابحة نفسها بصرف النظر عن الحصة التي يملكها في الشركة، لكن هذه النقطة غير معتمدة حتى الآن في الاجتهاد المعاصر، فقد اشترطت المعايير الشرعية ألا يكون مالكًا بنسبة تفوق 50% في الشركة التي تكون موردًا لبضاعة المرابحة. وهذا فيه عدم اطراد لاعتبار مبدأ الشخصية الاعتبارية المستقلة، فقد اعتبروا الشريك المالك لأكثر من 50% (الأغلبية) من الشركة، والشركة التي يملك فيها، كليهما ذمة واحدة، ويفتح بابًا لمناقشة هذه المسألة وتحريرها والتفصيل فيها.
4. القراءة: شركة التضامن: لشــركة التضامن شــخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسئولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تف أموال الشركة بها.
5. الإضاءة: يظهر أن القول بالشخصية الاعتبارية هنا مسألة تنظيمية فقط، ولا يترتب عليها آثار جوهرية فيما يتعلق بتعدد الذمم، فالشركاء كلهم شريك وضامن لشريكه في مواجهة الدائنين، وهذا الحال في الشخصية الطبيعية. ويطبق المعيار عليها بشأن استقلال الذمة المالية بين الواعد والمورد في المرابحة ما سبق، لكن هنا تنشأ مسألة تستحق النظر وهي: إذا كان الواعد شريكًا متضامنًا في شركة المورد، فهل كونه كذلك ينفي تعدد الذمم بينه كواعد بالشراء، وبين الشركة التضامنية كمورد لأن أحد شركائها ولو كان يملك فيها ما لا يتجاوز 50% ؟ مسألة تستحق النظر.
6. القراءة: المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد أن تكون الشركة غير مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعــد منفصل عن الشــركة، وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. يجوز إصدار أحد الشــريكين ﹰوعدا ﹰملزما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشــراء. ولا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.
7. الإضاءة: عدم جواز اشتراط البيع أو التعهد المنفصل بالقيمة الاسمية إنما هو في شركة العقد، كما بينا في المقال السابق، لكن في شركة الملك، فيكون كل شريك كالأجنبي في حصة شريكه، ولذا يجوز لأي من الشريكين أن يشتري حصة شريكه دفعة واحدة أو على دفعات بالتدريج بناء على وعد أو وعود متعددة بالقيمة الاسمية، وعلى هذا تطبيقات التمويل بالمشاركة في البنوك أو الصكوك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12   المعيار - قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:43 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 3

1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الشركة، والمشاركة، والشركات الحديثة قراءة وإضاءة، ومنها: مشاركة التداول، وعلاوة الإصدار، وتقسيط الأسهم.

2.القراءة: التداول: لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار باقراضه إياها في موعد التسليم. ولا سيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
3.الإضاءة: هذا المسمى البيع على المكشوف، أو البيع القصير، حيث يبيع المتعامل ما لا يملك، بضمان أسهم مقترضة من السمسار. ويرد عليه أمران، أن المعايير لم تجز إقراض الأسهم لأن الموجودات التي يمثلها السهم ليس مثلية بالضرورة، وعلى هذا قرار مجمع الرابطة أيضًا، ولكن المعيار أجاز إعارة الأسهم لفترة معينة. والإعارة كالقرض من حيث كل منهما عقد تبرع بالمنفعة، لكن في القرض يرد مثل المال، وفي الإعارة ترد عين المال محل الإعارة. وعند التأمل يلاحظ بأن القرض إذا خلا من الفائدة فإنه والإعارة سواء في موضوع الأسهم إذا كان النظر في الأسهم إلى الموجودات وهو ما قرره المجمع الفقهي الدولي والمعيار، فهذه الموجودات ليست مثلية كما قلنا حتى يطبق عليها القرض، وليست باقية بذاتها حتى تطبق عليها الإعارة. ومن ثمّ فإن كان الجواز لأجل الإرفاق فهو صحيح بصرف النظر عن الاصطلاح المستخدم قرض أو إعارة.
4.ولكن لو نظرنا إلى السهم على أنّه حق في الموجودات وليس هو الموجودات، فإن الحقوق مثلية عندئذ وجاز إطلاق القرض عليها في حال باعها المقترض والتزم برد مثلها لاحقًا، كما يصح إطلاق الإعارة عليها إن كان المستعير لا يبيعها وإنما يحتفظ بها للحصول على أرباحها. وهذه المسألة مما ينتابه الغموض ويحتاج إلى تفصيل وتوضيح في المعيار
5. وهناك بعد آخر في المسألة يحتاج التوقف، وهو ما الذي يمنع من البيع على المكشوف في حال إقراض الأسهم؟ والجواب هو أن الأمر يتوقف على مفهوم التعيين للأسهم، فأسهم الشركة بذاتها معينة لأنها مرتبطة باسم شركة معينة كأسهم بنك المستقبل، لكن الأسهم المبيعة هي حصة شائعة في المعين، والقاعدة تقول أن المشاع من المعين معين أيضًا، أي يأخذ حكم المعين. ولكن ما الفرق بين الحصة المقترضة من السمسار وأي أسهم أخرى في السوق؟ هل يحل بعضها محل بعض كالنقود أو المثليات بصفة عامة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث عميق، خاصة في ظل وجود جهود بحثية تعمل على إعادة النظر في أحكام البيع على المكشوف المغطى بقرض من السمسار.
6.القراءة: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة العادلة للأســهم القديمة، حســب تقويــم الخبراء لموجودات الشــركة، أي بعلاوة إصدار أو حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية.
7. الإضاءة: ماذا يعني إصدار أسهم جديدة؟ الجواب هو إصدار أسهم جديدة هو زيادة رأس المال الشركة، وهذا سوف يؤدي إلى قسمة الموجودات الحالية على مجموع الأسهم الجديدة، وهذا سيؤدي إلى قيمة أقل لكل سهم، غير أن الخطط المستقبلية للشركة والمشروعات الجديدة قد تسمح بالحفاظ على قيمة السهم وربما زيادته عن السعر السابق. العدالة بين المساهمين تقتضي أن تكون قيمة السهم في الإصدار الجديد، مساوية لقيمة السهم السوقية الحالية، ولأن قيمة السهم الاسمية محددة قانونًا بسعر لا يتغير فإنه يتم تعديل قيمة الأسهم بعلاوة الإصدار أو حسم الإصدار حتى تتساوى مع القيمة السوقية للأسهم القائمة. فلو كانت قيمة السهم السوقية 900 فلس، وكانت القيمة الاسمية للسهم 100 فلس، فإن الإصدار الجديد سيكون بعلاوة إصدار 800 فلس لتكون الأسهم المصدرة مساوية للقيمة السوقية للسهم الحالي وهي 900 فلس.
8. القراءة: يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركا بما عجل دفعه، وملتزما بزيادة رأس ماله في الشركة، شريطة أن يكون التقسيط شاملا جميع الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
9.الإضاءة: وهذا الذي يحصل في الواقع عندما يختلف رأس المال المدفوع عن رأس المال المصرح به، ويتمّ استدعاء الدفعات التالية في أوقات متفق عليها مسبقًا. وتنص الفقرة بأنه يعتبر المكتتب مشتركًا بما عجل دفعه، وهذا صريح في أن الشركة إنما هي في المدفوع، وهذا اعتبار شرعي على أساس أن رأس مال الشركة لا يكون دينًا. والحقيقة ما لم تتم زيادة رأس الشركة ليصل إلى المصرح به، فإن المضمون هو بمثابة تخفيض للأسهم إلى رأس المال المدفوع فقط، ولكن الإشكال يأتي عندما يستكمل بعض المساهمين دون غيرهم دفع حصصهم في رأس المال فهل يتساوون في قسمة الربح مع باقي المساهمين الذين لم يدفعوا كامل حصصهم في رأس المال؟ وفقًا لهذه الفقرة يأخذ كل مساهم حصته من الربح بنسبة ما دفع ولا يجوز التسوية، لأن الشركة بما دفع حسب نص الفقرة، وإن كان التمايز في الربح بين الشركاء ممكن إلا أنه مشروط بوجود العمل من بعضهم أو الموافقة من الآخرين على تمييز بعضهم، وفي حال عدم العمل من الجميع وعدم الموافقة فالتسوية هي ما يجب عمله.
10. وأما نص المعيار بأنّ مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها، فيقصد به مسؤولية الشركة تجاه الغير أي الدائنين مثلاً، فهو موهوم؛ فإن قصد به رأس المال المدفوع فهذا ينسجم مع المعنى الذي بيّناه آنفا، وهو أن الشركة حصلت في حدود رأس المال المدفوع ومن ثم التزاماتها تكون في حدود المدفوع، أما إن قصد بأن التزاماتها في حدود رأس المال المصرح به فإنه محل إشكال لأنه لا ينسجم مع النص بأن الشركة إنما تكون بما دفع، ومع الحكم بأن رأس المال لا يكون ديناً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 11
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 18 بشأن القبض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: