منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الشرعي -  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية   الشرعي -  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:46 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية


1.يتناول هذا المقال معيار الأوراق التجارية قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 7 تعديلات إعادة صياغة، و8 تعديلات إضافة أو حذف، و24 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية عدا حذف شرط الاتفاق المسبق على الحطيطة مقابل التعجيل لعدم ملاءمته في سياق الفقرة.

2.يتناول المعيار 8 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى حكم التعامل بالأوراق التجارية، والتظهير، وتحصيل الأوراق التجارية، وحسم الأوراق التجارية، وقبض الأوراق التجارية، وقبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية.
3.القراءة: طبقا لنطاق المعيار يقصد بالأوراق التجارية تلك التي اقتصر عليها قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية، وهي الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك. ويجوز التعامل بهذه الأنواع الثلاثة ما لم يؤد إلى الربا او التأجيل الممنوع شرعًا، كالسحب على المكشوف بفائدة عن طريق الشيكات بدون رصيد، وأن تكون الكمبيالة أو السند لأمر أحد البدلين في عقد الصرف، أو رأس مال السلم.
4.حسم الدين: لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. لا يجــوز بيع الورقــة التجارية المؤجلــة بمثل مبلغها (ربا النســيئة) ولا بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل).
5.الإضاءة: الحسم المحرم المعروف هو بيع الدين لغير المدين بأقل من قيمته الاسمية أي يكون بين ثلاثة أطراف؛ البنك والدائن والمدين، وهو نظير الربا، فيكون كما لو أن البنك أقرض مبلغًا بشرط الحصول على أكثر منه في تاريخ استحقاق الورقة التجارية. ولكن الحسم مع الدائن نفسه أي الذي يكون بين طرفين فيجوز إذا كان بغير شرط مسبق بينهما، فإن كان بشرط إن سدد في وقت كذا يحط عنه كذا كان رباً لأن فيه شبهة المعاوضة على الزمن، وهو عكس الربا صورة لكنه كالربا حقيقة في التحريم.
6.الحسم السلعي للديون: يجوز للمســتفيد جعــل الورقة التجاريــة المؤجلة ثمنًا لســلعة معينة أو منفعة معينة (غير موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكما. (الخصم السلعي للديون).
7.الإضاءة: القاعدة هي: لا يجوز بيع الدين بنقد لغير من هو عليه الدين إلا حوالة بقيمته الاسمية، لأن مآل البيع هو التعجيل بحسم أو التأجيل بزيادة، وكلاهما من الربا. والحل هو بيع الدين بسلعة وليس بنقد، فحينئذ يجعل الدين على فلان ثمنًا للسلعة ولا توجد قيود على القيمة هنا بل يجوز أن يتفقا على أي قيمة ثمنًا للسلعة، فإذا تمت البيعة قام المشتري وهو صاحب الورقة التجارية ببيع السلعة للحصول على النقد. ولذلك يسمى الخصم السلعي للديون لأن مآله الحصول على النقد مقابل الدين وتم توسيط العملية البيعية للخروج عن الحسم الربوي آنف الذكر. واشترط له المعيار قبض السلعة لئلا يكون بدلا المعاملة دينين مؤجلين، وهذا ليس على إطلاقه، لأن هذا ظاهر في السلم، أما في الاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة، فالمعيار على جواز تأجيل الثمن، ولذلك لا يشترط قبض السلعة أو الثمن هنا.
8.قبض الشيك: يعتبر تســلم الشــيك الحال الدفع قبضا حكميّا لمحتواه إذا كان شيكا مصرفيــا (Banker’s Cheque) أو كان مصدقــا (Certified Cheque) أو في حكم المصدق بأن يحجز رصيد في حســاب الساحب.
9.الإضاءة: واعتبار القبض الشرعي بالشيك مما قررته المجامع مبكرًا، وشرطه أن يكون مقبول الدفع، ولا يشمل ذلك شيكات العملاء على حساباتهم الجارية لأنه قد ترفض بسبب عدم كفاية الرصيد. ومن هنا اتجهت ندوة البركة إلى قبول بطاقة الائتمان في شراء الذهب والعضة لأن إيصال الدفع بالبطاقة بمثابة الشيك المصدق.
10.اجتماع الصرف والحوالة: شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويلــه من جنــس النقد المدفوع، أمــا إذا كان من غيــر جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولا مع الاكتفاء بالقبــض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. وهــي صورة اجتماع الصرف والحوالة.
11.الإضاءة: يتم تحويل عملة أجنبية من داخل البلد إلى دولة أخرى بطريقين، الأولى تسليم العملة المحلية وتقييد ما يقابلها بالعملة الأجنبية في دفاتر البنك ثم إجراء الحوالة. أو تسليم العملة المحلية وتسلم شيك تحويلات بالعملة الأجنبية في مقابلها. ففي الحالة الأولى جرى صرف وقبض حكمي، ثم حوالة، وفي الثانية جرى صرف وقبض حكمي بموجب الشيك، ثم يرسل للصرف في البلد الأجنبي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: