منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 "الضمان" توضّح شروط شمول العامل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالإثنين 16 أبريل 2018, 10:35 pm

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي والأجر الذي يُشمل بموجبه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً، حيث ألزم القانون كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.

وأشار البيان إلى شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر.

وأضاف البيان بأن الأجر الذي يتم اشتراك العامل بموجبه هو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله، يُعتبر عنصراً وعاملاً أساسياً إضافة إلى مدة الاشتراك في معادلة احتساب كافة الرواتب التقاعدية وباقي المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، كما أن منافع تأمين اصابات العمل يحددها الأجر الخاضع للضمان، والقاعدة الأساسية تتمثل بأنه كلما زادت سنوات الاشتراك والأجر الخاضع للشمول بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وتطلب المؤسسة من كل مؤمن عليه السؤال عن حقه في الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعن كامل الأجر الذي يتقاضاه.

وبين المركز الإعلامي أن صاحب العمل ملزم بأداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية التي يمنحها للعاملين مضافاً إليها كامل العلاوات التي تدخل ضمن عناصر الأجر وبخلاف ذلك يترتب على صاحب العمل اقتطاع نسبة الاشتراكات من المبالغ أو العلاوات التي تم استثناؤها والفوائد المترتبة عليها بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدّها دون إنذار أو اخطار مسبق.

وأوضح المركز بأن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من عناصر أجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق، وبالرغم من ذلك هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل ضمن الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه ومنها المكافآت التي لا تحمل صفة الثبات، وبدل العمل الإضافي، والمنح السنوية التي تمنحها المنشأة للموظفين في أي مناسبة من المناسبات، وبدل الملابس العيني والنقدي، وبدل الطعام العيني، وبدل الغربة، وبدل الضيافة، والنسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح، ولا تدخل في ذلك نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل، وبدل تعليم الأبناء، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل عضوية اللجان، ومكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها، ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وبدل الهاتف، وبالتالي لا تُشمل هذه العناصر بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.

وأضاف المركز أن الأجر الخاضع للضمان يجب أن لا يقل عن (220) دينار ولا يزيد عن (3084) دينار، ويستثنى من الحد الأعلى للأجر المؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه بعد التاريخ المذكور وقد حدد القانون نسبة الاقتطاع من الأجور بـ (21.75%) حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (14.25%) والمؤمن عليه (7.5%) شاملةً تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

ودعا المركز الإعلامي كل من تنطبق عليه شروط الشمول  بالضمان الاجتماعي التحقق من شموله من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، والاستعلام عن رقم الضمان الخاص به من زاوية الخدمات الإلكترونية، ومن ثم التسجيل بالموقع ليتمكن من الدخول لحسابه الشخصي والاطلاع على بيانات اشتراكه من الخدمات الإلكترونية، وكذلك يمكن للمؤمن عليه الاستفادة من خدمات تطبيق المؤسسة عبر الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، وايضاً يمكن الاستعلام من خلال الإتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من داخل المملكة وعلى الهاتف الأرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة وعلى الهاتف الأرضي والنقال، ضماناً لحقوقهم ومعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالخميس 04 يوليو 2019, 11:01 am

الضمان: التعديلات تعزز حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في حالة الوفاة


قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي عزّزت بصورة واضحة حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في الضمان في حال وفاته.

وأضاف بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).

وبيّن أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون إلاّ على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس راتباً تقاعدياً، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ حالياً يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.

وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954) حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالسبت 18 يناير 2020, 6:18 pm

الضمان تطلق خدمة الحصول على كشف بيانات المؤمن عليهم إلكترونياً

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة اتاحت خدمة الحصول على كشف بيانات الضمان التفصيلية للمؤمن عليهم المشتركين بصفة إلزامية أو المنتسبين بصفة اختيارية في الضمان بشكل إلكتروني.

واضاف ان ذلك يحقق تحول المؤسسة إلى الخدمات الإلكترونية في الكثير مما تقدمه من خدمات، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات.

وأفاد أن خدمة إصدار كشف بيانات الضمان بشكل إلكتروني ستغني عن إصداره ورقياً، كما أنها ستوفر الوقت والجهد على المؤمن عليهم سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها ولا حاجة لهم لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص سيما وأن هذا الكشف معتمد لدى جميع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وهو صالح لمدة شهر من تاريخ الحصول عليه، مؤكداً أن مؤسسة الضمان بجميع فروعها ومديرياتها ومكاتبها ستتوقف عن إصدار كشوفات بيانات الضمان للمؤمن عليهم اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الجاري.

وبين الصبيحي أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني من زاوية الدخول وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني.

وقال ان المؤمن عليه يقوم بتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة كشف البيانات التفصيلي الذي من خلاله يتم الحصول على رمز الاستعلام الإلكتروني مباشرة من خلال الضغط على خانة اصدار رمز الاستعلام.

وبعد ذلك ستصل رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه تتضمن رمز الاستعلام ذاته الظاهر على الشاشة، وبدوره يقوم المؤمن عليه بتزويد الرمز للجهة المعنية لاستخدامه في اصدار كشف بيانات الضمان من خلال الدخول على موقع المؤسسة واختيار خانة الخدمات الإلكترونية مرة أخرى من خانة كشف البيانات الإلكتروني لإدخال الرقم الوطني أو الشخصي ورمز الاستعلام الذي وصله على هاتفه المحمول، وبذلك تتمكن الجهة المعنية من الاطلاع على كشف البيانات التفصيلي الخاص بالمؤمن عليه أو طباعته.

وأكد الصبيحي أن رئاسة الوزراء عممت مؤخراً على جميع الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة التقيد بإصدار كشف بيانات الضمان التفصيلي للمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وعن طريق موقع المؤسسة دون الحاجة إلى ارسال المؤمن عليه إلى فروع مؤسسة الضمان للحصول عليه لغايات استكمال معاملاتهم لديها بهدف التسريع من إنجازها.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة أصدرت خلال العام الماضي أكثر من (720) ألف كشف بيانات لمؤمن عليهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالجمعة 01 مايو 2020, 10:08 pm

الضمان يعلن القطاعات المستثناة من تضامن 1و2


29-04-2020 08:11 PM
عمون - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم بأنها قررت إتاحة المجال لكافة القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص للتقدم للاستفادة من برنامج تضامن(1) وبرنامج تضامن(2) اللذين تضمنهما أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020، باستثناء قطاعات محدودة لن تكون مشمولة بهذين البرنامجين وهذه القطاعات هي:

1) استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات المتصلة.

2) استخراج الفوسفات و البوتاس و المغنيسيوم و كربونات الكالسيوم و الملح.

3) صنع المنتجات الغذائية والمشروبات.

4) صنع منتجات التبغ.

5) انتاج و جمع و توزيع الكهرباء.

6) جمع و تنقية و توزيع المياه.

7) البيع بالجملة للاغذية والمشروبات والتبغ.

Cool البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية.

9) البنوك.

10) التأمين.

11) التعليم الثانوي الخاص.

12) التعليم العالي.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن القطاعات المستثناة جاءت ضمن تعليمات تطبيقية أصدرتها المؤسسة استناداً لأمر الدفاع رقم 9، مبيناً أن هذه القطاعات اعتُبرت من الأقل تضرراً بالظروف الراهنة والأكثر قدرة على تحمّل أعبائها، وأنها من القطاعات التي لم تشهد انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.

وأضاف إن جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى تستطيع أن تقدم طلبات الاستفادة من البرنامجين المذكورين عبر المنصّات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة لهذه الغاية. مبيناً أن المؤسسة أتاحت للمنشآت التي تقع ضمن القطاعات المستثناة من البرنامجين فرصة تقديم اعتراض عبر الواتساب على الرقم 0778502880
مع إرفاق صورة عن وثيقة تسجيل المنشأة المبين فيها أهدافها ونوع نشاطها الاقتصادي.

وأضاف أن برنامج تضامن(1) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020, ويشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً في هذا الحساب، موضحاً أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.

وبيّن أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20%) من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.

وأضاف بأن برنامج تضامن 2 يعتبر نافذة جديدة أيضاً لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، وذلك للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين، موضحاً أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020، مؤكدة أنها ستصدر التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة، مبيّناً أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ (140) ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى (50) ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، وبالتالي يصرف للعامل (150) دينار بدل تعطل مؤقت عن العمل لكل من شهر نيسان وأيار. ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ (140) دينار لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالجمعة 01 مايو 2020, 10:38 pm

انتهاكات حقوق عمال الأردن: ترقب الأسوأ في ظل كورونا
عمان _ زيد الدبيسية
1 مايو 2020
لا ينحصر الوباء بفيروس كورونا فقط، بل هناك وباء آخر استطاع أن يكون جائحاً أكثر من كورونا وهو وباء "اضطهاد العاملين". هكذا لخص المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) حال العاملين في الأردن هذا العام لما يتعرضون له من انتهاكات خطرة وغير مسبوقة، بعضها بشرعية حكومية أعطت لأصحاب العمل ذريعة ارتكاب العديد من الانتهاكات.

ولا يخفي رئيس المرصد أحمد عوض، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "العام الحالي سيكون الأسوأ الذي يمر على عمال الأردن منذ سنوات طويلة؛ بسبب تزايد الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل أزمة كورونا، وحالة الضياع التي يعاني منها عشرات آلاف العمال الذين فقدوا أعمالهم، ولم يعد لهم مصدر رزق منذ شهرين".

وقال عوض إنّ حال العمال في الأردن "بائس للغاية" من حيث فقدان أعداد كبيرة منهم لفرص عملهم في القطاع الخاص، بينما الآلاف ممن يعملون كعمال مياومة يعانون الفاقة ولم يعد بمقدورهم الخروج إلى السوق والعمل كالمعتاد، نظراً للحظر الشامل الذي تفرضه الحكومة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عوض أنّ "مئات الانتهاكات العمالية سجلت بحق العاملين بخاصة في منشآت القطاع الخاص، ومنهم من لم يستلم راتبه منذ شهرين، وشركات استغلت قرارات الدفاع الصادرة عن الحكومة وأوقفت رواتب العاملين، وأخرى خفضتها بنسبة 30% و50%، فيما تم فصل أعداد كبيرة من العمال بحجة تداعيات جائحة كورونا".


وأكد أنّ "قطاعات واسعة من العاملين والعاملات في منشآت الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعرضت إلى انتهاكات جسيمة ومتفاوتة؛ مثل عدم تسليم بعضهم أجورهم الشهرية لكامل شهر مارس/ آذار المنصرم، بحجج مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لشهر إبريل/ نيسان".

وبيّن عوض أنّ الانتهاكات التي رصدها المرصد تجاوزت 600 شكوى حول قيام بعض المؤسسات بخصم مدة العطلة التي أعلنتها الحكومة من رواتب العاملين والعاملات، مشيراً إلى أنّ مؤسسات قامت بتسليم جزء من راتب مارس/ آذار من دون تفسيرات لذلك، فيما أجبرت مؤسسات العاملين لديها على كتابة إجازات من دون راتب طيلة فترة العطلة الحكومية الطارئة، وبعضها أجبر العاملين على كتابة إجازات سنوية طيلة مدة العطلة.

وأكد أنّ "بعض مؤسسات الأعمال أجبرت بعض العاملين لديها على العمل في فترة حظر التجول، وهي ليست من القطاعات الحيوية، ومن دون الحصول على تصاريح تنقل، مما عرض الكثير منهم إلى المساءلة القانونية".

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، تعطيل القطاعين العام والخاص لأسبوعين، وتم تمديد العطلة عدة مرات فيما شمل آخر تمديد القطاع العام فقط لنهاية رمضان، ولم يشمل منشآت القطاع الخاص، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا.

ورصد المرصد العمالي انتهاكات وصفها بـ"الخطيرة" بحق العمال في ظل أزمة كورونا، مشيراً إلى أنّ هذه الانتهاكات "اتسمت بطابع امتهاني لحقوق العاملين والذين جلّهم من العمالة الوافدة، إذ تستغل إدارة بعض المصانع عزلة هؤلاء العمال للاستفراد بهم وبحقوقهم"، والمثال على ذلك أنّ مصنعاً هّدد العاملين فيه بالفصل إذا ما تم "الإفصاح" عن واقعهم اللاإنساني.

المرصد العمالي، وفي ورقة أعلنها بمناسبة يوم العمال العالمي، قال إنه "وفي الوقت الذي يحتفل عمال العالم والعمال في الأردن بيوم العمال العالمي، كمناسبة تجسد نضالات وجهود العاملين بأجر لتحسين شروط عملهم وفق معايير العمل اللائق وشروط العمل العادلة والمرضية المتعارف عليها دولياً، قامت الحكومة الأرنية بإجراء تعديلات على قانون العمل تشكل انتهاكات صارخة لحقوق العاملين في تشكيل نقابات وإجراء مفاوضات جماعية".


ورأى أنه "بذلك تم إحكام السيطرة على الحركة النقابية الأردنية، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجع مختلف مؤشرات العمل ويزيد من مساحة الانتهاكات العمالية في الأردن".

وأضاف أن "غالبية العاملين بأجر في الأردن يعانون من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص العمل اللائقة وارتفاع معدلات البطالة خاصة لدى فئة الشباب، وانخفاض مستويات الأجور واتساع ظاهرة العمل غير المنظم والعمالة الفقيرة، وعدم تنظيم العمالة المهاجرة (الوافدة) وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية".

كما أنّ عدداً كبيراً من المنشآت، وفق المرصد، لم تدفع أجور أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار وإبريل/ نيسان، أيّ أنّها لم تلتزم بأجورهم قُبيل وصول جائحة كورونا إلى الأردن، ولكنّها أيضًا استغلت الوباء لـ"هضم" مستحقات العاملين.

وفي سياق عرضه للانتهاكات بحق العمال، ذكر المرصد أنّ "أحد المصانع يعمل فيه عشرون عاملاً وهؤلاء لم يتم تقديم الطعام لهم، بل والأنكى من ذلك أنّ المصنع لا يوفّر حتى المياه لهم، بالرغم من أن المصنع لا يزال مستمرًا في عمله".

و"ثمة مصنع آخر يصل عدد العاملين فيه إلى 800 عامل، وهم عمال سريلانكيّون وبنغال وهنود، لم يحصلوا على أجر مارس/ آذار كاملاً، وزيادةً على ذلك، فإن وجبات الطعام التي تقدم لهم غير كافية من وجهة نظرهم"، وفق المرصد.

رئيس المرصد العمالي قال أيضاً إنّ "عدد الانتهاكات بحق العمال ارتفع، العام الماضي، ليبلغ 250 انتهاكاً شملت الفصل من العمل، وساعات العمل الطويلة، وعدم توفير التأمينات الصحية، وتزايد رقعة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون"، لافتاً إلى أنّ عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل "لا تزال غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أصحاب الأعمال".

ويوضح كذلك أنّ "هناك انتهاكات تتعلق بساعات العمل، إذ إنّ العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية التي نص عليها قانون العمل، من دون الحصول على بدل عمل إضافي".

كما تغيب شروط السلامة والصحة المهنية والاجتماعية عن قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، اللازمة للعمال، بحسب رئيس المرصد الذي توقع "ارتفاع الانتهاكات بشكل كبير هذا العام" بسبب جائحة كورونا.


كما يعاني سوق العمل الأردني من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذا ما أخذت بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة.

فالغالبية الكبيرة من العاملين بأجر، وفق المرصد، "لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي، وهنالك فجوة كبيرة بين معدلات الأجور التي تحصل عليها الغالبية الساحقة، وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لها".

وتشير الأرقام الرسمية لمستويات الفقر المطلق في الأردن إلى اقترابه من 635 دولاراً شهرياً للأسرة المعيارية المكونة مما يقارب 4.8 أفراد، وعند التعمق في شرائح الأجور التي يحصل عليها العاملون، يتضح أن ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن (66.1%)، بحسب أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 700 دولار وما دون.

ولم يتم تعديل الحد الأدنى للأجور على الرغم من صدور قرار برفعه إلى 367 دولاراً، إلا أنه جرى وقف تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل 2021.

ولا تزال الحمايات الاجتماعية للعاملين في الأردن "ضعيفة"، وفق توصيف المرصد، حيث إن تغطية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونظامي التقاعد المدني والعسكري لا تغطي أكثر من 60% من القوى العاملة في الأردن البالغ عددها ما يقارب 2.6 مليون عامل، حسب تقديرات رسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68733
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

"الضمان" توضّح شروط شمول العامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: "الضمان" توضّح شروط شمول العامل   "الضمان" توضّح شروط شمول العامل Emptyالجمعة 01 مايو 2020, 10:51 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
"الضمان" توضّح شروط شمول العامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شمول المواطنين فوق الـ60 عاما بمظلة التأمين الصحي
»  تحوّلات مرتكزات الشرعية لدى السلطة الفلسطينية من الوعد السياسي إلى العامل الخارجي …
»  شروط المهزوم
» شروط التوبة ومكملاتها
» شروط وأهداف متناقضة..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: