قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات، ويتضمن المعيار خمسة بنود: نطاق المعيار، تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات، أنواع العوارض، العوارض المعدلة للالتزامات، العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2. هدف المعيار حسب التقديم إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها آثارًا مختلفة عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها، وحسب نطاق المعيار؛ يتناول المعيار تلك العوارض في إطار صيغ التمويل والاستثمار المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية.
3. القراءة: التعريف: العوارض الطارئة على الالتزامات هي الأمور التي تطرأ على التصرفات أو الالتزامات الناشئة عنها -بعد وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها. وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما تختلف عن إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة العقد، أو بالاشتراط فيه.
4. الإضاءة: ورد في التعريفات أن الظروف الطارئة أحداث غير اعتيادية من شأنها منح اتخاذ إجراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية، مثل حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولكن الوارد في المعيار أعم من ذلك فهو يشمل تغير القوانين وارتفاع الأسعار. وستأتي أمثلتها في التطبيقات. والمقصود بعيوب الإرادة كل ما ينافي الرضا كالغش والخطأ والعيب الخفي. وإنهاء العقود باتفاق الطرفين يتم بالإقالة، أو حق الفسخ لأحد الطرفين كما ذكر.
5. القراءة: أنواع العوارض: تنقسم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدِّلة للالتزامات، وعوارض مُنهيَة لها بسبب خارجي.
6. العوارض المُعدِّلة للالتزامات: هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات. ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر: تحمل الرســوم الجمركيــة أو الضرائب بعد إبــرام العقد، فُتعدَّل آثــار الالتزام بالنســبة لمن تحمَّلها بموجب القانــون أو بمقتضى الاشتراط، تغير أســعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرًا بحيث يَلحقُ المقــاولَ ضررٌ كبيرٌ، فيزالُ الضرر الفعلي عنــه بالصلح أو التحكيم أو القضاء، حظرُ استيراد الســلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو الإجارة مثلًا، فيزالُ الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسســة بالصلح أو التحكيم أو القضاء، تغيُّرُ القوانين بما يــؤدِّي لزيادة الالتزامات الماليــة المترتبة على أحد طرفي الالتزام، فتُحمَّــل الزيادة على من يحــدده القانون أو بمقتضى الاشتراط.
7. الإضاءة: وإن اتفقت تلك العوارض في الجملة من حيث الأثر، إلّا أنه يفرق بين نوعين منها من حيث تحميلها لأحد الطرفين: النوع الأول؛ يحتملُ أن يكون تحميله لأحد الطرفين بمقتضى الاشتراط، ويشمل الرسوم الجمركية، والضرائب، وتغير القوانين، فليتأمل. أما النوع الثاني فلا يقبلُ الاشتراط بل يزال الضرر عمن وقع عليه. ومسألة الاشتراط في حال الرسوم الجمركية والضرائب وتغير القوانين تفتح أفقًا واسعًا للتعامل مع رسوم الصيانة والتامين أيضًا في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حيث سيكون من الممكن أن يشترط المؤجر على المستأجر تحمل ما يتكبده من رسوم زائدة على المعلومات حاليًا، وقد نص على ذلك المعيار الشرعي رقم 54 بشأن فسخ العقود بالشرط. وبهذا تحل الكثير من الإشكالات التي صاحبت معالجة رسوم التأمين والصيانة والضرائب في الإجارة التمليكية.