منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار - قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات- Empty
مُساهمةموضوع: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-   المعيار - قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات- Emptyالجمعة 27 يوليو 2018, 8:09 am

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات، ويتضمن المعيار خمسة بنود: نطاق المعيار، تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات، أنواع العوارض، العوارض المعدلة للالتزامات، العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2. هدف المعيار حسب التقديم إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها آثارًا مختلفة عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها، وحسب نطاق المعيار؛ يتناول المعيار تلك العوارض في إطار صيغ التمويل والاستثمار المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية.
3. القراءة: التعريف: العوارض الطارئة على الالتزامات هي الأمور التي تطرأ على التصرفات أو الالتزامات الناشئة عنها -بعد وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها. وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما تختلف عن إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة العقد، أو بالاشتراط فيه.
4. الإضاءة: ورد في التعريفات أن الظروف الطارئة أحداث غير اعتيادية من شأنها منح اتخاذ إجراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية، مثل حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولكن الوارد في المعيار أعم من ذلك فهو يشمل تغير القوانين وارتفاع الأسعار. وستأتي أمثلتها في التطبيقات. والمقصود بعيوب الإرادة كل ما ينافي الرضا كالغش والخطأ والعيب الخفي. وإنهاء العقود باتفاق الطرفين يتم بالإقالة، أو حق الفسخ لأحد الطرفين كما ذكر.
5. القراءة: أنواع العوارض: تنقسم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدِّلة للالتزامات، وعوارض مُنهيَة لها بسبب خارجي.
6. العوارض المُعدِّلة للالتزامات: هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات. ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر: تحمل الرســوم الجمركيــة أو الضرائب بعد إبــرام العقد، فُتعدَّل آثــار الالتزام بالنســبة لمن تحمَّلها بموجب القانــون أو بمقتضى الاشتراط، تغير أســعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرًا بحيث يَلحقُ المقــاولَ ضررٌ كبيرٌ، فيزالُ الضرر الفعلي عنــه بالصلح أو التحكيم أو القضاء، حظرُ استيراد الســلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو الإجارة مثلًا، فيزالُ الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسســة بالصلح أو التحكيم أو القضاء، تغيُّرُ القوانين بما يــؤدِّي لزيادة الالتزامات الماليــة المترتبة على أحد طرفي الالتزام، فتُحمَّــل الزيادة على من يحــدده القانون أو بمقتضى الاشتراط.
7. الإضاءة: وإن اتفقت تلك العوارض في الجملة من حيث الأثر، إلّا أنه يفرق بين نوعين منها من حيث تحميلها لأحد الطرفين: النوع الأول؛ يحتملُ أن يكون تحميله لأحد الطرفين بمقتضى الاشتراط، ويشمل الرسوم الجمركية، والضرائب، وتغير القوانين، فليتأمل. أما النوع الثاني فلا يقبلُ الاشتراط بل يزال الضرر عمن وقع عليه. ومسألة الاشتراط في حال الرسوم الجمركية والضرائب وتغير القوانين تفتح أفقًا واسعًا للتعامل مع رسوم الصيانة والتامين أيضًا في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حيث سيكون من الممكن أن يشترط المؤجر على المستأجر تحمل ما يتكبده من رسوم زائدة على المعلومات حاليًا، وقد نص على ذلك المعيار الشرعي رقم 54 بشأن فسخ العقود بالشرط. وبهذا تحل الكثير من الإشكالات التي صاحبت معالجة رسوم التأمين والصيانة والضرائب في الإجارة التمليكية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار - قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات- Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-   المعيار - قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات- Emptyالخميس 02 أغسطس 2018, 9:53 am

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على 

1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار العوارض الطارئة على الالتزامات، وقد تبقى منها العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي، وقد عرفها المعيار بأن «هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها من تناط به في حالة عدم وجود الالتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه». 
2. القراءة: ذكر المعيار من تطبيقاتها على سبيل المثال  لا الحصر:  استحالة تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، وهلاك محل الالتزام كليا أو جزئيًا، واستحقاق محل الالتزام، والفسخ للأعذار، والجوائح، وسأتوقف عن الأخيرين مما ذكر أما الباقي فلا استشكال فيه يستحق التنويه والتفصيل ولكني سأذكرها للفائدة.  
3. استحالة التنفيذ أو عدم الجدوى منه:  إذا استحال تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، مثل الالتزام بتوريد لوازم مؤتمر إذا انتهى موعده قبل التوريد، فإن الالتزام ينتهي بالشروط الآتية: أن تكون الاستحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.  أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعية لا شخصية. أن يكون مصدر الاستحالة أجنبيا عن الملتزم.
4. هلاك محل الالتزام كليا أو جزئيا:  إذا هلك محل الالتزام قبل تسليمه إلى الملتزم له فإنه يهلك على ضمان الملتزم، وإذا هلك محل الالتــزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعضه في يد الملتزم قبل تســليمه حقيقة أو حكمًا أو بعارض سماوي لا يد له فيه يثبت حق الخيار للملتزم له.
5. استحقاق محل الالتزام: إذا اســتحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكا لغير الملتزم بتســليمه، أو المتصــرف فيه، فإنه يلزم رد العوض إلى مــن انتزع منه محل الالتزام، وإذا استحق بعضه بطل الالتزام في ذلك البعض، وكان للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من العوض، وإن شــاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه.
6. الفسخ للأعذار: إذا وقع في الإجــارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد فإنه يحق للطرف المتضرر فســخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان 
7. العــذر ظاهرا، وبالاتفاق إن كان محل اشــتباه. وعند الاختلاف يرجع للقضاء. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٩) بشــأن الإجــارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي رقم (٣٤) بشأن إجارة الأشخاص.
8. الإضاءة: اقتصر المعيار على مثال الإجارة، وهي عقد لازم لا يفسخ إلا باتفاق الطرفين بالإقالة وهي خارج محل المعيار، ولكن يفسخ العقد اللازم -وهو هنا الإجارة- للعذر، ولم يمثل له المعيار من الواقع، لكن من المتوقع أن يمثل له بارتفاع أجرة المثل بشكل كبير يضر بالمؤجر، أو انخفاضها بشكل يضر بالمستأجر. وقد استفدت هذه المثال من جواز تعديل عقد الاستصناع بين الطرفين لهذا السبب كما ورد في معيار الاستصناع. 
9. الجوائح: الجوائح: كل ما لا يستطاع دفعه ولو علم به، غير جناية الآدمي. وأثر هذا العارض - في الأصل - يظهر في بيع الثمار والزروع حيث يترتب على وقوع الجائحة أن يســقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن أمثلته إســقاط ما زاد عن أجرة المثل من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك إذا فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر، وينظر المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك البند ٨/٨. 
10. الإضاءة: والفسخ للجوائح أيضًا مثل له بالإجارة، وليته توسع إلى ما يشببها إلى العقود الممتدة زمنًا كالاستصناع، ومن الجميل ما ذكره المعيار بالتأصيل لرد ما زاد عن أجرة المثل في حال فوات التمليك؛ بأنه من وضع الجوائح، ولكنني لا أرده منسجمًا تمامًا مع قاعدة وضع الجوائح ومثالها في الزروع والثمار حيث يفقد جزء من محل العقد بالتلف. أما في الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الزائد عن أجرة المثل روعي فيه التمليك اللاحق وهو بمثابة المدفوع في مقابل الوعد بالبيع بثمن رمزي ولكنه معلق على سداد كل الأقساط المحملة صوريًا على عقد الإجارة، وقد يسمى دفعات على الحساب، فعندما يفوت التمليك يعاد ما دفع على الحساب خلال مدة الإجارة، وهذا يحدث في صورتي التمليك بالهبة والبيع بثمن رمزي. 
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 36 بشأن العوارض الطارئة على الالتزامات-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: