منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 «النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69420
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

«النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي Empty
مُساهمةموضوع: «النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي   «النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي Emptyالأربعاء 31 يوليو 2013, 2:36 am




 «النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي
 أقر مجلس النواب أمس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وذلك بعد أن استغرق نقاشه أكثر من 12 جلسة، ليصار إلى تحويله إلى مجلس الأعيان ويقر بشكله النهائي بعد مروره بكافة القنوات الدستورية.

وفي الجلسة التي ترأسها المهندس سعد هايل السرور بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء، أجرى المجلس تعديلات بتشكيل مجلس يسمى مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتكون مهام المجلس وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها الى المجلس لإقرارها ووضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه ومراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية اضافة الى اعداد مشروع التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.

وبموجب القانون فإنه يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بمعرفة جهة متخصصة، وإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة، واذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ اجراء التقييم سوف تقل عن عشرة اضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيق المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة.

وأضافت اللجنة المشتركة النيابية بندا يقول إنه تحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيسب رئيس المجلس.

وتكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

ومن أبرز التعديلات على القانون إدراج مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وإلغاء المهن الخطرة، ورفع الاشتراكات على المؤمنين والمنشآت اعتبارا من العام القادم، فجاءت الزيادة بواقع 0،5% سنويا على المنشأة، وبنسبة أقصاها 2%، لترتفع من 9% الى 11% في نهاية المطاف، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0،25% سنويا لتصل أخيرا الى 1%، لترتفع من 5،5% إلى 605%.

كما أقر المجلس احتساب تقاعد الشيخوخة في الضمان الاجتماعي حيث تم إلغاء معامل المنفعة والاعتماد على نسب الاحتساب وفقا لجدول ملحق بالقانون بحيث تعتمد عملية احتساب الراتب التقاعدي شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا.

 إلغاء المهن الخطرة

وأحال المجلس مهمة تحديد المهن الخطرة إلى نظام يحدد لاحقاً من مجلس الوزراء، وذلك لكون المهن المذكورة في القانون كثيرة وبالتالي يصعب التحقق من حقيقة كل منها.

وكان المجلس أقر في وقت سابق اعتماد الجدول (Cool المتعلق بالمهن الخطرة ومنها: العاملون بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيو ومهندسو صيانة الطائرات، سائقو الآليات الثقيلة، العاملون بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيون بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعدوه.

وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيميائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن، معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.

ووافق النواب على قرار لجنتهم المشتركة بتشكيل لجنة تسمى لجنة المراقبة بعضوية كل مما يلي: أمين عام وزارة المالية، مراقب عام الشركات، ممثل عن النقابات المهنية يسميه رؤساء النقابات المهنية ورئيس اتحاد نقابات عمال الاردن، ورئيس غرفة صناعة الاردن او رئيس غرفة تجارة الاردن بالتناوب كل ثلاث سنوات، وحدد المجلس مكافأة شهرية لرئيس واعضاء لجنة المراقبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبحد أقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.

 لجنة الحوكمة الرشيدة

وأيد النواب تشكيل لجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات، واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية: التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط والاليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير، ووضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة، وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها، والتأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة، وتقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس، ووضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.

وأبقى «النواب» على منصب المدير العام ووافقوا على التعريفات الواردة في القانون المؤقت المتعلقة بمجلس التأمينات، ومجلس الاستثمار، وصندوق الاستثمار، ورئيس صندوق الاستثمار، والتأمين وصاحب العمل، والمؤمن عليه، وإصابة العمل، والعجز الكلي الإصابي الدائم وهو كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).

ووافقوا على تعريف العجز الجزئي الإصابي الدائم وهو كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%)، والعجزالكلي الطبيعي الدائم وهو العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل.

كما وافقوا على تعريف العجز الجزئي الطبيعي الدائم وهو العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة او عمل.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
«النـواب» يقــر قانـون الضمـان الاجتمـاعـي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: