منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  صك الانتداب البريطاني على فلسطین

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69428
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 صك الانتداب البريطاني على فلسطین Empty
مُساهمةموضوع: صك الانتداب البريطاني على فلسطین    صك الانتداب البريطاني على فلسطین Emptyالثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:57 am

صك الانتداب البريطاني على فلسطین
ما أن صدر قرار مؤتمر سان ریمو لدول الحلفاء "1920 "الموافقة على تصریح بلفور وانتداب بریطانیا على فلسطین حتى سارعت الدبلوماسیتان البریطانیة
والصھیونیة إلى العمل في عصبة الأمم المتحدة للحصول على صك الانتداب البریطاني، یكون بمثابة تصدیق رسمي لذلك القرار، ویتضمن الخطوات الكفیلة بتنفیذ
تصریح بلفور، أي :بناء الوطن الیھودي بإشراف الانتداب البریطاني.
وقد وضعت مسودات صك الانتداب، كتصریح بلفور، بالتشاور السري بین الحكومة البریطانیة والمنظمة الصھیونیة العالمیة، وبمعزل تام عن عرب فلسطین،
وكان الوفد البریطاني إلى مؤتمر الصلح في باریس قد طلب من المنظمة الصھیونیة العالمیة صوغ مقترحاتھا بشان الانتداب على فلسطین في مشروع متكامل،
فوضعتھ وقدمتھ إلى الحكومة البریطانیة في 15 تموز (یولیو) 1919 ،فأدخلت ھذه فیھ بعض تعدیلات وقدمتھ إلى عصبة الأمم في 6 كانون الأول (دیسمبر)
1920 .وفي آب (أغسطس) 1921 ،قدمتھ الحكومة البریطانیة إلى البرلمان البریطاني، فادخل فیھ تعدیلات أخرى، وجوبھ بمعارضة داخلیة قویة، ورفضھ
مجلس اللوردات في حزیران (یوینو) 1922 ،كما ورد ذكره. ولكن الحكومة إحالتھ على مجلس العموم، الذي وافق علیھ. وفي 24 تموز (یولیو) 1922 ،صادق
علیھ مجلس عصبة الأمم، ووضع موضع التنفیذ في 29 أیلول (سبتمبر) 1923،
وكان من أسباب التأخیر في إقرار صك الانتداب أیضا، محاولة تسویة المسائل السیاسیة العالقة في نطاق المصالح الاستعماریة المتنافسة لدول الحلفاء: فسویت
مشكلة الحدود السوریة الجنوبیة بین بریطانیا وفرنسا، وتقرر فصل شرقي الأردن في إمارة خاصة، كما سوي الموقف مع أمیركا على أساس اعتراف بریطانیا
بمصالحھا الاقتصادیة والثقافیة في المنطقة، وضمن صك الانتداب في المعاھدة الإنكلو- أمیركیة بھذا الخصوص.
تألف صك الانتداب من مقدمھ و28 مادة، وكان ھو الدستور الاستعماري الصھیوني الذي حكمت بموجبھ فلسطین طوال فترة الانتداب البریطاني، وقد تضمنت
المقدمة نص تصریح بلفور، ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بریطانیا على فلسطین مع تخویلھا مسؤولیة تنفیذ التصریح، وتأكید "الصلة التاریخیة التي تربط
الشعب الیھودي بفلسطین، والأسباب التي تدعو إلى إعادة إنشاء وطنھم القومي في تلك البلاد"، وقد اختصت المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 11 و 22 بإنشاء الوطن
القومي الیھودي، وشكلت مخططا متكاملا لتحقیق ذلك من النواحي السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والثقافیة.
فقد نصت المادة 2 على إعطاء المنتدبة السلطة التامة في الاشتراك والإدارة، واعتبرتھا مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سیاسیة وإداریة واقتصادیة تضمن
إنشاء الوطن القومي الیھودي... وصیانة الحقوق المدنیة والدینیة لجمیع سكان فلسطین ".
ونصت المادة 4 على إنشاء وكالة یھودیة معترف بھا "لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطین والتعاون معھا في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا من الأمور
التي تؤثر في إنشاء الوطن القومي الیھودي".
ونصت المادة 6 على أن "على إدارة فلسطین ، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأخرى من السكان، أن تسھل ھجرة الیھود..وأن تشجع
حشدھم في الأراضي الأمیریة والأراضي الموات".
ونصت المادة 7 على أن تشمل قانون الجنسیة" على نصوص تسھیل اكتساب الیھود للجنسیة الفلسطینیة".
والمادة 11 على أنھ یمكن للإدارة البریطانیة أن تتفق مع الوكالة الیھودیة على أن تقوم الوكالة " بإنشاء أو تسییر الأشغال والمصالح والمنافع العمومیة وتطویر
مرافق البلاد الطبیعیة".
والمادة 22 على أن "تكون الإنكلیزیة والعربیة والعبریة اللغات الرسمیة لفلسطین".
واختصار الـ13 و14 و15 و16 ،بمسؤولیة الدولة المنتدبة (بریطانیا) عن المحافظة على الأماكن المقدسة وضمان الوصول إلیھا، وكیفیة الفصل في الحقوق
الدینیة، وكفالة الحریة الدینیة للجمیع.
أما المواد 1 و3 و21 و17 ،فقد تناولت المصالح البریطانیة إذ جردت الأكثریة العربیة الساحقة من حقوقھا السیاسیة، وأعطت بریطانیا السلطة التامة في التشریع
والإدارة، وتشجیع الحكم المحلي بقدر ما تراه ھي موافقاً، والإشراف على العلاقات الخارجیة لفلسطین، وتنظیم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع عن
البلاد، واستخدام طرق فلسطین وسككھا الحدیدیة ومرافئھا لتحركات القوات المسلحة.
أما المادة 25 فقد أعطت الدولة المنتدبة الحق، بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجئ أو توقف تطبیق ما تراه غیر قابل للتطبیق من ھذه المواد على المنطقة الواقعة
شرقي نھر الأردن ومن ثم وافق مجلس عصبة الأمم على استثناء منطقة شرقي الأردن من تطبیق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء الوطن القومي الیھودي، كما
وافق على تخویل بریطانیا المسؤولیة الكاملة عن الانتداب على شرقي الأردن، وقد تم ھذا الإجراء على الرغم من أن شرقي الأردن كان جزءا من ولایة دمشق (أو
سوریة) إلى نھایة العھد العثماني، وجزءاً من سوریة الداخلیة إلى آخر العھد الفیصلي.
كان صك الانتداب وثیقة سیاسیة بالغة الخطورة، والمستند الذي برزت بھ بریطانیا سیاستھا الصھیونیة، على أساس انھ تعھد دولي ملزم فوضت عصبة الأمم إلیھا
أمر تنفیذه، وقد تضمن ھذا الصك مخططا مدروسا لإقامة الوطن القومي الیھودي الذي نص علیھ تصریح بلفور وخصصت مواده الرئیسیة لضمان المصالح
الصھیونیة والبریطانیة، كما احتوى تصریح بلفور وتناقضاتھ نفسھا:
1 -فقد كان صك الانتداب تجاھلا صریحا لواقع فلسطین التاریخي والقومي، وقد أتضح من اللمحة التاریخیة لھذا الكتاب بطلان ما أشارت إلیھ مقدمھ الصك من "
تأكید الصلة التاریخیة التي تربط الشعب الیھودي بفلسطین"، واتخاذھا أساسا لاعتبار فلسطین وطنا قومیا للیھود.
2 -وكان صك الانتداب تجاھلا للأكثریة العربیة الساحقة التي لم یأت على ذكر وضعھا وحقوقھا، إلا بشكل منقوص جدا وعرضي، ھذا بینما كان عددھا في
فلسطین وقت صدور الصك یفوق 90 %من مجموع السكان، والیھود دون 10 %ولا تكاد ترتفع أملاكھم إلى 2 %من الأراضي.
3 -كان الصك خرقا لاتفاقیة حسین-مكماھون التي تعھدت بریطانیا بموجبھا باستقلال البلاد العربیة بعد الحرب، على الرغم من الادعاء البریطاني بان فلسطین قد
استثنیت من تلك الاتفاقیة، وطعنا لكل التعھدات المتعددة الأخرى التي قطعتھا بریطانیا والحلفاء للعرب في أثناء الحرب العالمیة الأولي.
4 -كذلك، كان الصك مخالفة لمیثاق عصبة الأمم" بحسب ما جاء في المادة (22 (الذي جعل لرغبة السكان الأصلیین المقام الأول في اختیار الدول المنتدبة،
فالعرب، وھم السكان الأصلیون والأغلبیة الساحقة، لم یختاروا بریطانیا، بل إن المنظمة الصھیونیة العالمیة ھي التي اختارتھا.
5 -أما من وجھة نظر الحركة الصھیونیة، فقد كان صك الانتداب تنفیذا لمطلبھا المرحلي الأساسي أنذاك، وھو المصادقة الدولیة على تصریح بلفور، وإنشاء الوطن
القومي الیھودي بإشراف بریطانیا وحمایتھا ذلك بان تصریح بلفور كان عطفا أو وعدا بریطانیا، أما صك الانتداب فقد اعتبر وثیقة ملزمة وھكذا، كان صك
الانتداب ولید التآمر الاستعماري الصھیوني في إطار منظمة عصبة الأمم، تماما كما جاء قرار تقسیم فلسطین بعد ذلك بربع قرن (1947 (ولید التآمر الاستعماري
البریطاني والحركة الصھیونیة یكملان العمل الذي بدأه الاحتلال البریطاني، ودخلت فلسطین مرحلة جدیدة من الكفاح الدامي المستمر، مقاومة للتھوید ومحافظة
على عروبة البلاد.
صك الانتداب على فلسطین
(أعلن مشروعھ من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاریخ 6 یولیو 1921 وصودق علیھ في 24 یولیو سنة 1922 ووضع موضع التنفیذ في 29 سبتمبر)

 على أن یعھد بإدارة فلسطین التي كانت تابعة فیما مضى للمملكة العثمانیة بالحدود التي تعینھا تلك الدول إلى دولة منتدبة
تختارھا الدول المشار إلیھا تنفیذا لنصوص المادة 22 من میثاق عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ التصریح الذي أصدرتھ في الأصل حكومة صاحب الجلالة البریطانیة في الیوم
الثاني من شھر تشرین الثاني قد وافقت أیضا على أن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفیذ التصریح الذي أصدرتھ في الأصل حكومة صاحب الجلالة البریطانیة
في الیوم الثاني من شھر تشرین الثاني سنة 1917 وأقرتھ الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین على أن یفھم جلیا انھ لن یؤتي بعمل من
شانھ أن یضیر بالحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة الموجودة الآن في فلسطین أو بالحقوق أو الوضع السیاسي مما یتمتع بھ الیھود في أیة
بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاریخیة التي تربط الشعب الیھودي بفلسطین وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنھم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البریطانیة لیكون منتدباً على فلسطین.
ولما كان الانتداب على فلسطین قد صیغ في النصوص التالیة وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البریطانیة قد قبل الانتداب على
فلسطین وتعھد بتنفیذه بالنیابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالیة.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السیطرة أو الإدارة التي تمارسھا الدولة المنتدبة سیحددھا بصراحة مجلس
عصبة الأمم إذا لم یكن ھناك اتفاق سابق بشأنھا بین أعضاء عصبة الأمم.
لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأییده الانتداب المذكور یحدد شروطھ ونصوصھ بما یلي:
المادة الأولى:
یكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلیة في التشریع والإدارة باستثناء ما یكون قد قید في نصوص ھذا الصك.
المادة الثانیة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سیاسیة وإداریة واقتصادیة تضمن إنشاء الوطن القومي الیھودي وفقا لما جاء بیانھ في دبیاجة ھذا الصك
وترقیة مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أیضا عن صیانة الحقوق المدنیة والدینیة لجمیع سكان فلسطین بقطع النظر عن الجنس والدین.
المادة الثالثة:
یترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجیع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح بھ الظروف.
المادة الرابعة:
یعترف بوكالة یھودیة ملائمة كھیئة عمومیة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطین والتعاون معھا في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة وغیر ذلك من الأمور التي قد
تؤثر في إنشاء الوطن القومي الیھودي ومصالح السكان الیھود في فلسطین ولتساعد وتشارك في ترقیة البلاد على أن یكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
یعترف بالجمعیة الصھیونیة كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تألیفھا ودستورھا یجعلانھا صالحة ولائقة لھذا الغرض ویترتب على الجمعیة
الصھیونیة أن تتخذ ما یلزم من التدابیر بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البریطانیة للحصول على معونة جمع الیھود الذین یبغون المساعدة في إنشاء الوطن
الیھودي.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطین إلى حكومة دولة أجنبیة وعدم تأجیره إلى تلك الحكومة أو وضعھ تحت
تصرفھا بأیة صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطین مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأھالي الأخرى أن تسھل ھجرة الیھود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة
الیھودیة المشار إلیھا في المادة الرابعة، حشد الیھود في الأراضي الأمیریة والأراضي الموات غیر المطلوبة للمقاصد العمومیة.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطین مسؤولة سن قانون للجنسیة ویجب أن یشتمل ذلك القانون على نصوص تسھل اكتساب الجنسیة الفلسطینیة للیھود الذین یتخذون فلسطین مقاما
دائما لھم.
المادة الثامنة:
إن امتیازات وحصانات الأجانب بما فیھا مزایا الحكم القنصلیة والحمایة التي یتمتع بھا الرعایا الأجانب في السابق بحكم الامتیازات أو العرف في المملكة العثمانیة
لا تكون نافذة في فلسطین.
غیر انھ متى انتھى اجل الانتداب تعاد ھذه الامتیازات في الحال برمتھا أو مع التعدیل الذي یكون قد تم الاتفاق علیھ بین الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي
كان رعایاھا یتمتعون بالامتیازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتیازات أو وافقت على عدم تطبیقھا لأجل مسمى.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطین ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنین على السواء.
ویكون احترام الأحوال الشخصیة والمصالح الدینیة لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أیضا بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع
الدینیة وشروط الواقفین.
المادة العاشرة:
تكون المعاھدات المبرمة بین الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبیة بشان تسلیم المجرمین مرعیة الإجراء في فلسطین إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فیما یتعلق
بفلسطین.
المادة الحادیة عشرة:
تتخذ إدارة فلسطین جمیع ما یلزم من التدابیر لصون مصالح الجمھور فیما یتعلق بترقیة البلاد وعمرانھا ویكون لھا السلطة في وضع ما یلزم من الأحكام لاستھلاك
أي مورد من موارد الطبیعة أو الأعمال والمنافع العمومیة الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فیما بعد أو السیطرة علیھا بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتھا
الدولة المنتدبة على نفسھا.
ویترتب علیھا أن توجد نظاما للأراضي یلائم احتیاجات البلاد مراعیة في ذلك من بین الأمور الأخرى الرغبة في تشجیع حشد السكان في الأراضي وتكثیف
الزراعة.
ویمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة الیھودیة المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم ھذه الوكالة بإنشاء أو تسییر الأشغال والمصالح والمنافع العمومیة وترقیة
مرافق البلاد الطبیعیة بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة لا تتولى ھذه الأمور مباشرة بنفسھا. غیر أن كل اتفاق كھذا یجب أن یشترط فیھ إلا تتجاوز نسبة
الأرباح التي توزعھا الوكالة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي یعود بھا رأس المال المستثمر وان كل ما یزید على الفائدة من الأرباح یجب
أن یستخدم لما فیھ نفع البلاد على الوجھ الذي توافق علیھ الإدارة.
المادة الثانیة عشرة:
یعھد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطین الخارجیة وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذین تعینھم الدول الأجنبیة ویكون لھا الحق أیضا في أن
تشمل رعایا فلسطین وھم خارج حدود منطقتھا بحمایة سفرائھا وقناصلھا.
المادة الثالثة عشرة:
تضطلع الدولة المنتدبة بجمیع المسؤولیات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدینیة في فلسطین بما في ذلك مسؤولیة الحفاظ على الحقوق الموجودة
وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدینیة وحریة العبادة مع المحافظة على مقتضیات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة
مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواھا عن كل ما یتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص ھذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة
المنتدبة ملائماً لتنفیذ نصوص ھذه المادة وبشرط ألا یفسر شئ من ھذا الصك تفسیرا یخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات
الإسلامیة المقدسة الصرفة المصونة حصانتھا.
المادة الرابعة عشرة:
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقیق وتقریر الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدینیة المختلفة في
فلسطین وتعرض طریقة اختیار ھذه اللجنة وقوامھا ووظائفھا على مجلس عصبة الأمم لإقرارھا ولا تعین اللجنة ولا تقوم بوظائفھا دون موافقة المجلس المذكور.
المادة الخامسة عشرة:
یترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحریة الدینیة التامة وحریة القیام بجمیع شعائر العبادة مكفولتین للجمیع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب
العامة فقط ویجب ألا یكون ثمة تمییز مھما كان نوعھ بین سكان فلسطین على أساس الجنس أو الدین أو اللغة وألا یحرم شخص من دخول فلسطین بسبب معتقده
الدیني فقط.
ویجب ألا تحرم أیة طائفة كانت من حق صیانة مدارسھا الخاصة لتعلیم أبنائھا بلغتھا الخاصة وألا تنتقص من ھذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعلیم العمومیة
التي قد تفرضھا الإدارة.
المادة السادسة عشرة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما یقتضیھ أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الھیئات الدینیة والجزئیة التابعة لجمیع
الطوائف المذھبیة في فلسطین ومع مراعاة ھذا الشرط لا یجوز أن تتخذ في فلسطین تدابیر من شانھا إعاقة ھذه الھیئات أو التعرض لھا أو إظھار التحیز ضد أي
ممثل من ممثلیھا أو عضو من أعضائھا بسبب دینھ أو جنسیتھ.
المادة السابعة عشرة:
یجوز لإدارة فلسطین أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أیضا بشرط أن یكون خاضعا
لإشراف الدولة المنتدبة ولكن لا یجوز لإدارة فلسطین أن تستخدم ھذه القوات في غیر الأغراض الأنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفیما عدا ذلك لا یجوز
لإدارة فلسطین أن تؤلف أو أن تستبقى أیة قوة من القوات العسكریة أو البحریة أو الجویة.
لیس في ھذه المادة ما یمنع إدارة فلسطین من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطین.
ویحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطین وسككھا الحدیدیة ومرافئھا لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمھمات.
المادة الثامنة عشرة:
یجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمییز في فلسطین بین رعایا أیة دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانین
تلك الدول) ورعایا الدول المنتدبة أو رعایا أیة دولة أجنبیة أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المھن أو في معاملة
السفن التجاریة أو الطیارات المدنیة وكذلك یجب ألا یكون ھناك تمییز في فلسطین ضد ا لبضائع أو المھن أو في معاملة السفن التجاریة أو الطیارات المدنیة وكذلك
یجب ألا یكون ھناك تمییز في فلسطین ضد البضائع التي یكون أصلھا من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إلیھا وتطلق حریة مرور البضائع بطریق
(الترانسیت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب ھذا یجوز لإدارة فلسطین أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروریا من الضرائب والرسوم الجمركیة
وان تتخذ ما تراه صالحا من التدابیر لتنشیط ترقیة المرافق الطبیعیة في البلاد وصیانة مصالح السكان فیھا ویجوز لھا أن تعقد بالتشاور مع الدول المنتدبة اتفاقاً
جمركیاً خاصاً مع أیة دولة من الدول التي كانت جمیع أملاكھا في سنة 1914 داخلة في تركیا الآسیویة أو شبھ جزیرة العرب.
المادة التاسعة عشرة:
تضم الدول المنتدبة بالنیابة عن إدارة فلسطین إلى كل میثاق من المواثیق الدولیة العامة التي سبق عقدھا أو التي تعقد فیما بعد بموافقة عصبة الأمم بشان الاتجار
بالرقیق والاتجار بالسلاح والذخیرة أو بالمخدرات أو فیما یتعلق بالمساواة التجاریة وحریة مرور البضائع بطریق التوسط (الترانسیت) والملاحة والطیران
والمواصلات البریدیة والبرقیة وللاسلكیة أو بالممتلكات الأدبیة والفنیة والصناعیة.
المادة العشرون:
تتعاون الدول المنتدبة بالنیابة عن إدارة فلسطین في تنفیذ كل سیاسة مشتركة تقررھا عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتھا بما في ذلك أمراض النباتات
والحیوانات بقدر ما تسمح بھ الأحوال الدینیة والاجتماعیة وغیرھا من الأحوال.
المادة الحادیة والعشرون:
یترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفیذ قانون خاص بالآثار القدیمة على أساس القواعد المذكورة فیما یلي خلال الإثني عشر شھراً الأولى من ھذا التاریخ ویكون
ھذا القانون ضامناً لرعایا جمیع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالحفریات والتنقیبات الأثریة:
1 -تعني عبارة (الآثار القدیمة) كل ما أنشاتھ أو أنتجتھ أیدي البشر سنة 1700 میلادیة.
2 -یسن التشریع المتعلق بحمایة الآثار القدیمة على أساس التشجیع لا التھدید وكل من اكتشف أثراً دون أن یكون مزوداً بالتصریح المذكور في الفقرة الخامسة
وابلغ الأمر إلى احد موظفي الدائرة المختصة یكافأ بمكافأة تتناسب مع قیمة ما اكتشفھ.
3 -لا یجوز بیع شئ من الآثار القدیمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائھ ولا یجوز إخراج أي شئ من الآثار القدیمة من البلاد إلا بموجب
رخصة تصدیر صادرة من تلك الدائرة.
4 -كل من أتلف أو ألحق ضرراً بقطعة من الآثار القدیمة عن سوء نیة أو إھمال یعاقب بالعقوبة المعینة.
5 -یحظر إجراء الحفر أو التنقیب للبحث عن الآثار القدیمة إلا بتصریح من الدائرة المختصة ویغرم المخالف بغرامة مالیة.
6 -توضع شروط عادلة لنزع ملكیة الأراضي ذات القیمة التاریخیة أو الأثریة سواء أكان نزع الملكیة مؤقتا أو دائما.
7 -یقتصر في إعطاء التصریح لإجراء الحفریات على الأشخاص الذین یقدمون أدلة كافیة على خبرتھم في الآثار ویترتب على إدارة فلسطین ألا تسیر عند إعطاء
ھذه التصاریح على طریقة تؤدي إلى استثناء علماء أیة امة من الأمم من التراخیص بدون سبب مبرر.
8 -یقسم ناتج الحفریات بین المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعینھا تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمیة یعطي للمكتشف تعویض عادل
بدلاً من إعطائھ قسما من الآثار المكتشفة.
المادة الثانیة والعشرون:
تكون الإنجلیزیة والعربیة والعبریة اللغات الرسمیة لفلسطین وكل عبارة أو كتابة بالعربیة وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطین یجب ألا تكرر بالعبریة
وكل عبارة أو كتابة بالعبریة یجب ألا تكرر بالعربیة.
المادة الثالثة والعشرون:
تعترف إدارة فلسطین بالأیام المقدسة "الأعیاد" عند كل طائفة من الطوائف في فلسطین أیام عطلة قانونیة لأفراد تلك الطائفة.
المادة الرابعة والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقریراً سنویاً بصورة تقنع المجلس بتناول التدابیر التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفیذ نصوص الانتداب وترسل نسخة من جمیع
الأنظمة والقوانین التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقریر.
المادة الخامسة والعشرون:
یحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبیق ما تراه من ھذه النصوص غیر قابل للتطبیق على المنطقة الواقعة ما بین نھر الأردن
والحد الشرقي لفلسطین كما سیعین فیما بعد بالنسبة للأحوال المحلیة السائدة في تلك المنطقة وان تتخذ ما تراه ملائما من التدابیر لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالھا
المحلیة بشرط ألا یؤتي بعمل لا یتفق مع أحكام المواد 15 ،16 ،18.
المادة السادسة والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على انھ إذا وقع خلاف بینھا وبین عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسیر نصوص صك الانتداب أو تطبیقھا وتعذر حلھ بالمفاوضات
یعرض على محكمة العدل الدولیة الدائمة المنصوص علیھا في المادة الرابعة عشرة من میثاق عصبة الأمم.
المادة السابعة والعشرون:
أن كل تعدیل یجري في شروط ھذا الانتداب یجب أن یكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.
المادة الثامنة والعشرون:
في حالة انتھاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب ھذا الصك یتخذ مجلس عصبة الأمم ما یراه ضروریا من التدابیر لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب
المادتین 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ویستعمل نفوذه لان یكفل بضمان الجمعیة احترام حكومة فلسطین للالتزامات المالیة التي تحملتھا إدارة فلسطین
بصورة مشروعة في عھد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفین في رواتب التقاعد والمكافآت.

المصدر:
وثائق فلسطین، دائرة الثقافة، منظمة التحریر الفلسطینیة، 1987.
المركز الفلسطینى للتوثیق والمعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69428
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 صك الانتداب البريطاني على فلسطین Empty
مُساهمةموضوع: رد: صك الانتداب البريطاني على فلسطین    صك الانتداب البريطاني على فلسطین Emptyالثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:58 am

نص المادة 22 من صك عصبة الأمم،
 وهي المادة التي بني عليهانظام الانتداب الصادر في 24 تموز 1922
ف1) ـ المستعمرات والأقاليم التي ترتب على الحرب الأخيرة أنها لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها، والتي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال القاسية للعالم الحديث يطبق عليها المبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها إنما هي أمانة مقدسة في عنق المدنية، وبأن يشتمل العهد على الضمانات الكفيلة بالاضطلاع بهذه الأمانة.
ف2) إن أفضل وسيلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إلى الأمم المتقدمة، التي هي بحكم مواردها وتجاربها وموقعها الجغرافي، في مركز يسمح بالاضطلاع بهذه المسؤولية، والتي هي راغبة في قبولها، وأن تزاول هذه القوامة بوساطتهم، بوصفهم سلطات قائمة بالانتداب، وذلك بالنيابة عن العصبة.
ف3) يتعين أن يتفاوت طابع الانتداب بحسب مرحلة، تقدم الشعب، الموقع الجغرافي للإقليم، وأحواله الاقتصادية والأحوال المشابهة الأخرى.
ف4) إن بعض الجماعات التي كانت تابعة للإمبراطورية التركية قد وصلت إلى مرحلة من التقدم يمكن معها الاعتراف، بصفة مؤقتة، بوجودها كأمم مستقلة، مع تقديم المشورة والمعونة الإدارية من جانب السلطة القائمة بالانتداب، حتى يحين الوقت الذي تصبح به قادرة على الوقوف وحدها، ويتعين أن تكون رغبات هذه الشعوب هي الاعتبار الرئيسي في اختيار السلطة القائمة بالانتداب.
ف5) وثمة شعوب أخرى، وبخاصة شعوب وسط إفريقيا، ما زالت في مرحلة يتعين فيها أن تكون السلطة القائمة بالانتداب مسؤولة عن إدارة الإقليم وفقاً لشروط تكفل حرية العقيدة والأديان مع مراعاة المحافظة على النظام العام والآداب، بتحريم الإساءات كتجارة الرقيق والاتجار بالأسلحة والاتجار بالخمور، ومنع إنشاء استحكامات أو قواعد حربية وجوية، والتدريب العسكري للأهالي لأغراض غير الشرطة والدفاع عن الإقليم، وضمان تهيئة فرص متكافئة لأعضاء العصبة الآخرين في الاتجار والتجارة.
ف6) وثمة أقاليم، كجنوب إفريقيا وبعض جزر المحيط الهادي، التي هي بسبب عزلة شعوبها، أو صغر حجم الإقليم، أو بعده عنمراكز المدينة، أو قربه الجغرافي من إقليم السلطة القائمة بالانتداب، وظروف أخرى، تتيسر إدارتها على أفضل وجه بأن تطبق عليها قوانين السلطة القائمة بالانتداب كأنها أجزاء لا تتجزأ من إقليمها، مع مراعاة الضمانات المذكورة آنفاً لضمان مصالح السكان الوطنيين.
ف7) في كل حالة من حالات الانتداب، تقدم السلطة القائمة بالانتداب تقريراً سنوياً إلى المجلس عن الإقليم الذي اضطلعت بالمسؤولية عن إدارته.
فCool يحدد المجلس تحديداً صريحاً درجة السلطة والرقابة والإدارة التي تباشرها السلطة القائمة بالانتداب، وذلك إذا لم يكن قد سبق الاتفاق عليها بين أعضاء العصبة.
ف9) تؤلف لجنة دائمة لتلقي التقارير السنوية من السلطات القائمة بالانتداب وفحصها وتقديم المشورة إلى المجلس في كافة المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام الانتداب.
#) ملحوظة: كانت لجنة الانتداب في عصبة الأمم تتألف من تسعة أعضاء من الجنسيات التالية:
فرنسي - إنجليزي - بلجيكي - ياباني - هولندي - إيطالي - إسباني - برتغالي - سويدي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
صك الانتداب البريطاني على فلسطین
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بين فترة الانتداب البريطاني وبين أوسلو: بدء إسرائيل وتصفية فلسطين
» الانتداب البريطاني على فلسطين
» الانتداب البريطاني على فلسطين
» أهم بنود صك الانتداب البريطاني على فلسطين
»  (صك) الانتداب على فلسطين :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: قصة قضية فلسطين :: اتفاقيات-
انتقل الى: