منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مشروعية النكاح وحكمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مشروعية النكاح وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: مشروعية النكاح وحكمه   مشروعية النكاح وحكمه Emptyالخميس 07 مارس 2019, 2:09 pm

مشروعية النكاح وحكمه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله:[كتاب  النكاح].
النكاح في اللغة: يُطْلَق بمعنى الجمع والضم، ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت ودخل بعضها في بعض، والمناسبة من هذا المعنى اللغوي ظاهرة؛ لأن النكاح يقوم على الاستمتاع الموجب لاجتماع الزوجين وارتباط كلٍّ منهما بالآخر.
وأما في اصطلاح الشرع، فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله فيه، ومن أنسب ما عُرّف به النكاح: أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وبناءً على هذا فقول العلماء: (عقد) المراد به الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة مخاطباً الزوج: زوجتك بنتي فلانة، والقبول أن يقول الزوج: قبلت، أو قبلت نكاح فلانة.
وقولهم رحمهم الله: (عقد يفيد) الفائدة: ما يعود من الشيء، ومعنى ذلك: أن عقد النكاح ينشأ عنه ويترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
وقولهم رحمهم الله: (حل استمتاع) لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع إلا بما أحل الله أن يستمتع به من المرأة المنكوحة أو ملك اليمين.
قولهم: (حل استمتاع كل من الزوجين) الاستمتاع من المتعة، والمتعة تشمل الشيء الذي فيه اللذة سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة بالجوارح الأُخر، وقولهم: (استمتاع) يشمل جميع أنواع الاستمتاع التي هي المقدمات من التقبيل ونحوه، وغاية المتعة من الجماع، فالكل أحله الله عز وجل للزوج، ولذلك قال الله تعالى: { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } [البقرة:187] ، فهذا العقد الشرعي والرباط الذي أذن الله به للزوجين يفيد حل استمتاع كل منهما بالآخر، فالمرأة تستمتع بالرجل والرجل يستمتع بالمرأة.
وهذا النوع من العقود دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع.
أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [النساء:3] فندب الله عباده إليه، ودلت الآية الكريمة على أن النكاح مأذون به شرعاً، وقال سبحانه: { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [النور:32]والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وأما دليل السنة: فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج )، فقوله: (فليتزوج) أصل يدل على مشروعية النكاح والإذن به، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: ( تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم )، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل النكاح فتزوج عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على الزواج فاجتمعت دلالة السنة قولاً وفعلاً وتقريراً.
وأما بالنسبة للإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح وحله وجوازه، ولا خلاف بينهم بحمد الله في ذلك، وأما الحكمة أو الحكم التي يمكن أن تستفاد من هذا العقد الشرعي، فإن الله تعالى شرع النكاح وجعل في شرعيته تكثير سواد الأمة وإبقاء النسل البشري، فعن طريق النكاح يتكاثر الناس ويتناسلون بالذريات والأولاد والأحفاد، فيبقى النسل ولا ينقطع، وبقاء النسل عمارة للكون بطاعة الله عز وجل كما لا يخفى.
كذلك في النكاح إعفاف للرجل وإعفاف للمرأة عن ما حرم الله، وصيانة لهما عن الزنا ونحوه من المحرمات، فشرع النكاح لهذه الحكم العظيمة، وتتبعها آثار هي حكم جليلة؛ منها: أن الناس يتواصلون وتحدث بينهم الألفة والمحبة والصفاء والنقاء، وهذا يقوي أواصر الإسلام، ويوجب ارتباط المسلمين بعضهم ببعض، فإن الرجل يتزوج فيُغرب في نكاحه، فيتزوج امرأة من قبيلة غير قبيلته أو امرأة من مصر غير مصره، وحينئذٍ يتعلق المسلم بأرحام له في ذلك البلد، ويتعلق أهل ذلك البلد بأرحام لهم في بلد آخر، فترتبط جماعة المسلمين وتحصل بالنكاح أواصر المحبة والألفة ولذلك قال صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط -يعني مصر- فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم رحماً ).
فالمقصود: أن هذا الرحم يوجب الألفة والمحبة والتواصي بالخير، ومقصود الإسلام: أن يتواصل المسلمون وأن يتراحموا، وأن يتعاضدوا، وأن يكونوا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن هنا إذا حصل التعدد وتزوج الرجل من أكثر من قبيلة ومن أكثر من جماعة أصبح البيت الواحد يقوم على بيوت، ولو وقعت بلية أو مصيبة في بيت من هذه البيوت تألم الجميع وكأنه بيت واحد وكأنه أسرة واحدة.
وكذلك أيضاً من حكم النكاح: أنه كفاية للمئونة، فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباها أن يعيلها وأن تكون عبئاً عليه، خاصة وأن الأب في آخر عمره يثقل عليه أن يقوم على بناته وأن يرعاهن، أو يرعى أولاده، ففي ضم هذه البنت وضم تلك البنت لاشك أنه تخفيف للأعباء والمئونة إلى غير ذلك من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة، فإن الزوج تسليه زوجته وتواسيه، وتخفف عنه الأشجان والأحزان، وإذا كانت صالحة ثبتته على الصراط وقوت قلبه على الطاعات، فاستفاد خيراً كثيراً لدينه ودنياه وآخرته.
هذا العقد -وهو عقد النكاح- اختلفت أنظار العلماء إليه، وتكلموا على حكمه، فقالوا: هل النكاح واجب أو مندوب؟ على قولين مشهورين: جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن النكاح ليس بواجب وأنه مندوب ومستحب، وهذا في حالة الاعتدال كما سيأتي.
وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بوجوب النكاح، وأنه يجب على الرجل أن ينكح على الأقل واحدة، ثم من بعد ذلك يبقى نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، واستدل الظاهرية على قولهم بوجوب النكاح بدليل الكتاب والسنة.
أما دليل الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [النساء:3] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا: إن الله أمر، والقاعدة في الأصول: أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر، فأمرنا الله أن ننكح فأصبح النكاح واجباً لازماً علينا، واستدلوا بقوله تعالى أيضاً: { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ } [النور:32] قالوا: هذا أمر والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له عن ظاهره.
واستدلوا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (فليتزوج) وهذا أمر والأمر للوجوب، كذلك أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ( تزوجوا الودود الولود )، وفي رواية لحديث آخر: ( تناكحوا تناسلوا ) لكنه متكلم في سنده، والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك الإمام أبو حنيفة في مسنده، وله روايات في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بلفظ: ( تناكحوا تناسلوا ) وفي رواية ( تناكحوا تكثروا )، وفي رواية: ( تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم )، وفي رواية: ( فإني مباهٍ بكم الأمم ) هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه و ابن ماجة في سننه، وكذلك أخرجه الديلمي في مسنده؛ مسند الفردوس، وأكثر طرقه ضعيفة لكن رواية: ( تزوجوا الودود الولود ) قالوا: هذا أمر لقوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا) ففيه حث بالغ يقوي جانب الأمر.
أما الجمهور فإنهم قالوا: إن النكاح ليس بواجب، وهذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ليست على ظاهرها، فإن قوله سبحانه: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [النساء:3] قالوا: إنه ليس للوجوب بدليل قوله: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [النساء:3] ، فلو كان أمراً للوجوب لوجب أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، ولكن الله قال: { فَانكِحُوا } [النساء:3] وجعل الأمر مرتبطاً بالمثنى والثلاث والرباع، فدل على عدم إرادة الوجوب والفرضية، كذلك أيضاً كأنهم يقولون: إن في الآية قرينة تدل على عدم الوجوب؛ لأنه أمر بالتثنية والتثليث، وكونه تكون عنده أربع وهو الحد الأقصى للنكاح فهذا كله على سبيل الندب والاستحباب عند الجميع، فدل على أن الأمر في قوله: { فَانكِحُوا } [النساء:3] للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب.
أما قوله عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ) قالوا: إن في الحديث قرينة تدل على عدم الوجوب وهي قوله: (فإنه أغض) فإن (أغض) على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب؛ لأن المطلوب أن يغض بصره، فإذا صار النكاح أغض كأنه يحصل الواجب وهو غض البصر بما دون النكاح، وعلى هذا قالوا: إنه أمر للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب.
وهذا هو الصحيح: أن النكاح مستحب ومندوب إليه في حالة الاعتدال، وهي الحالة التي يسميها العلماء: انتفاء الدوافع وانتفاء الموانع، وقد قرر العلماء وهم الجمهور أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيكون واجباً في حالات، ويكون مندوباً في أُخر، ويكون محرماً في أُخر، ويكون مكروهاً في أُخر، ويكون مباحاً في أُخر.
فيكون النكاح واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه الزنا، وغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج وقع في الحرام، وعنده قدرة على النكاح؛ فهذان شرطان: أن لا يأمن الحرام، وأن تكون عنده القدرة أن يتزوج، ووجه الوجوب هنا أنه فرض عليه أن يمنع نفسه عن الحرام، وواجب عليه أن لا يتسب


[كتاب  النكاح].

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/04/04A8ADAF356041201BDB08AC4507A1CA_
%CE%A6%C3%B3%C6%92%
C3%A1%20%C6%92%CE%98%CE%B4%CE%A6%C6%92%C3%91.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مشروعية النكاح وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروعية النكاح وحكمه   مشروعية النكاح وحكمه Emptyالخميس 07 مارس 2019, 2:10 pm

ترتيب العلماء لكتاب النكاح
يقول المصنف رحمه الله: [كتاب النكاح ] أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنكاح.
والعلماء رحمهم الله إذا ذكروا كتاب النكاح فإنهم يعتنون بتنظيمه وبيانه مرتباً في الأحكام الفقهية، ففي الأبواب يقررون أولاً: ابتداء النكاح، وكيف يمكن للإنسان أن يصيب السنة والهدي في زواجه؟ وهذا المبحث يسمى عند العلماء بمبحث: مقدمات النكاح، ومقدمات النكاح تستلزم أن تبحث عن المرأة التي يندب طلبها والزواج منها، فيبينون ما هو الأفضل نكاحه من النساء كقولهم: أن تكون ودوداً ولوداً بكراً، دينة صالحة إلى آخره، كذلك يبحثون في المقدمات المسائل المتعلقة بخطبة النكاح بالنظر إلى المخطوبة، وخطبة النكاح، وصفة الخطبة، والأمور التي ينبغي أن يتقيها المسلم في خطبته من الخطبة على أخيه المسلم وخطبة المعتدة ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن تتقى في خطبة المسلم وطلبه للنكاح.
وبعد أن يبينوا مقدمات النكاح يدخلون في الشروط المعتبرة لصحة عقد النكاح، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتسلسل الفكري، إذ يراعون تسلسل الأمور فيقدمون الحوادث والمسائل والأحكام على حسب الوقوع.
كذلك يبحثون بعد المقدمات في شروط صحة عقد النكاح، وهذا يستلزم النظر فيمن هو ولي الزوجة الذي من حقه أن يتولى عقد نكاحها من عصبتها؟ وتبين بعد بيان أصناف الولاية: الأبوة، البنوة، الأخوة، العمومة، وأبناء كل، وبعد أن تبُين أصناف الأولياء تُبين مراتب الأولياء، وتقديمهم على حسب الجهة، ثم القرب، ثم القوة في القرابة، ثم بعد ترتيب الأولياء في النكاح يتكلمون على الآثار إذا زوج الولي الأبعد مع حضور الأقرب وهكذا، هذا بالنسبة للولي، ثم بعد ذلك يتكلمون على أنه يشترط للنكاح وجود الشاهدين، وصفات الشاهدين، وقد يؤخر بعضهم الكلام على صفة الشهود في باب القضاء عند الكلام على الأصل العام في الشهادة.
كذلك أيضاً ينبهون على شرط الصداق؛ فيتكلمون في حكم الصداق، وجنس الصداق، وقدر الصداق، وصفة الصداق، والصداق المعجل والمؤجل، والخصومة في الصداق إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على شرط الصداق.
وبعد الانتهاء من هذه الأمور الثلاثة المعتبرة لعقد النكاح، ينبه العلماء رحمهم الله على المسائل المترتبة على العقد الصحيح والمسائل المترتبة على عقد النكاح الفاسد، فيعتنون بمباحث تتصل بالنكاح المشروع وبالنكاح الممنوع، فهناك نوع من النكاح أذن الشرع به وهو الذي استجمع شروطاً يحكم من خلالها بصحة العقد واعتباره شرعاً، وهناك نوع من النكاح لم يأذن الشرع به لمصادمته للشرع أو اشتماله على أمور نص الشرع على عدم صحة النكاح بسبب وجودها.
فيبينون أولاً: الموانع، ويبينون موانع النكاح المؤبدة والموانع المؤقتة، فالموانع المؤبدة: أن تكون المرأة قريبة بالنسب قرابة تمنع من النكاح؛ كالأمهات، والبنات، والأخوات، وبنات الأخوات، وبنات الإخوان، والعمات، والخالات، ثم بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة، ثم المحرمات بالرضاع، بعد هذا يتكلمون على المحرمات تحريماً مؤقتاً؛ كالمحرمات بسبب الجمع، كأخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة، ثم يتكلمون على مانع الدين، وهو مانع مؤقت إن تابت وأسلمت، وكذلك أيضاً مانع الزواج؛ مثل كونها منكوحة للغير إلى غير ذلك من بقية الموانع المعتبرة في النكاح.
ثم يتكلمون أيضاً في النكاح الممنوع على النكاح الذي نص الشرع على عدم الإذن به؛ كنكاح الشغار، ونكاح المتعة، وهل خطبة الرجل على خطبة أخيه توجب فساد النكاح؟ فعلى القول بأن النكاح يفسد يكون النكاح غير مشروع، كذلك أيضاً نكاح المحلل إذا نكح امرأة من أجل أن يحللها للغير، سواء في حالة التواطؤ أو عدم التواطؤ.
بعد بيانهم لهذا الممنوع يشرعون في بيان المشروع، وأثر النكاح المشروع، وهذا يستلزم أن يبينوا ما يترتب على عقد النكاح؛ من العشرة بالمعروف، والحقوق الواجبة من النفقة والسكنى ونحو ذلك، ثم بعد الانتهاء من بيان مقدمات النكاح وبيان الشروط المعتبرة للصحة، وأمارات فساد عقد النكاح، والآثار المترتبة على العقد المشروع والممنوع يشرع العلماء في بيان الأمور التي تزول بها العصمة؛ إما كلية أو مؤقتاً، وهذا يستلزم الكلام على كتاب الطلاق، فيشرعون في كتاب الطلاق، وكتاب اللعان، وكتاب الظهار، ثم بعد ذلك يبينون الأثر والخلع والإيلاء، ثم يبينون الأثر المترتب على الطلاق وزوال العصمة، أو ما يكون في حكم ذلك، فيبينون أحكام الرجعة وأحكام المرأة المعتدة، وأحكام العدة، والحقوق الواجبة المترتبة على ذلك، ثم يختمون بالحداد وما يتعلق بمسائل الحداد، ثم بعد ذلك ينتهي كتاب النكاح.
هذا كله صورة مجملة؛ لأنه مما يستحب في الفقه قبل الدخول في الكتب أن يكون عند طالب العلم تصور إجمالي حتى يستطيع أن يعرف ترتيب الأفكار، وهذا الترتيب الذي تعب العلماء لتقريره وضبطه وحسن صياغته بعد توفيق الله عز وجل لهم، قصد منه: ترتيب الأفكار للفهم، وترتيبها للإفهام، وترتيبها للفتوى وللقضاء؛ لأن الفقه يحتاجه الإنسان لنفسه عملاً، ويحتاجه لغيره تعليماً، ويحتاجه لغيره فتوى، ويحتاجه لغيره قضاءً، فلذلك ينبغي أن تكون هذه المادة مرتبة، فإذا رتبت وجاءك السؤال عن مسألة ما فمباشرة تنصرف إلى الباب الذي درسته، وتتذكر مسائله، هل هذه المسألة فيه أو ليست فيه؟ وهذه فائدة قراءة الفقه؛ أنه يعين طالب العلم على أن يفهم وعلى أن يُفهم؛ لأن الفقه حصيلة لإفهام علماء من قرون عديدة وليس بالسهل، هذا الفقه ثمرة جهود لا يعلمها إلا الله جل جلاله، وعلى هذا أحببنا أن ننبه على هذا الترتيب حتى يحصل إن شاء الله بيان المسائل وترتيب الأبواب خاصة عند مباحث المناسبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مشروعية النكاح وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروعية النكاح وحكمه   مشروعية النكاح وحكمه Emptyالخميس 07 مارس 2019, 2:11 pm

سنية النكاح
قال رحمه الله: [ وهو سنة ] الضمير عائد إلى النكاح، أي: من هديه عليه الصلاة والسلام النكاح، وهذه الجملة قصد منها بيان الحكم؛ لأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله: أنهم إذا أتوا إلى أي باب أو كتاب يعتنون بجزئيتين مهمتين: الأولى: أن يبينوا حقيقة الباب الذي هو جزئية التعريفات، ثم بعد التعريف يأتي الحكم -حكم الباب- مثلاً: في كتاب الطلاق، يقول: كتاب الطلاق، ثم يبين حكم الطلاق فيقول: وهو مباح، وإذا قال مثلاً: الظهار، فإنه يبين حكمه فيقول: وهو محرم.
فالمقصود: أنهم يبتدئون أولاً بالحكم، ويقدمون التعريف على الحكم؛ لأن القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن أن تحكم على النكاح حتى تعرف ما هو النكاح، وحتى تعلم بعد ذلك أن الذي أباحه الله هو ذلك الشيء، وأن الذي حرمه الله هو ذلك الشيء، وقد تقدمت الأدلة من الكتاب والسنة على شرعيته، وعلى هذا اختار المصنف ما اختاره جمهور العلماء من أن النكاح ليس بواجب، فعبر بهذه الجملة حتى ينبه على أن مذهب الجمهور في مقام الندب والاستحباب وليس في مقام اللزوم والإيجاب.


 محمد بن محمد المختار الشنقيطي


http://www.islamicbook.ws/asol/hanbali/almgni-.pdf



https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A_-_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD




تحميل كتاب شرح كتاب النكاح pdf


شرح كتاب النكاح
مؤلف الكتاب: علي أحمد عبد العال الطهطاوي

https://www.noor-book.com/book/internal_download/155c09a4b09a239f87480d5db5d65e81/1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مشروعية النكاح وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروعية النكاح وحكمه   مشروعية النكاح وحكمه Emptyالخميس 07 مارس 2019, 2:13 pm

حقيقة حديث النبي "تكاثروا فإني مباه بكم الأمم"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس يأخذ بعض الأحاديث النبوية من وجه واحد، كقول رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، منوهًا إلى أنه حديث صحيح.

وأوضح «جمعة» خلال خطبة الجمعة اليوم، وعنوانها: «عوامل القوة في بناء الدول»، أن الكثرة المقصودة فيه هي الكثرة القوية المنتجة التي تملك كلمتها وأمرها، وطعامها ودوائها وكسائها، أما إن خرجت عن ذلك فكانت كثرة جاهلة أو عالة، تصبح تلك الكثرة التي قال عنها النبي -صل الله عليه وسلم-: «كثرة كغثاء السيل، لا تضر عدوًا ولا تنفع صديقًا».

وأضاف أنه عندما تكون الدولة تعاني نقصًا في المرافق والخدمات ولا تحتمل، فالحُكم يختلف، مؤكدًا أن التنظيم بما يُحقق مصلحة الطفل والأسرة والدولة، حلال لا حرمة فيه بل قد يتجاوز حد الحل إلى الضرورة، إذا تيقن الإنسان أنه إذا جاء بعدد كبير من الأبناء أن يُضيعهم تربية وسلوكًا، واستخدام وسائل تالتنظيم مباحًا، فقد أجاز النبي -صل الله عليه وسلم- العزل لأصحابه.

حضر الصلاة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، محمود الشريف نقيب الأشراف، ووكيل البرلمان، الوزير عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بمسجد «السيدة زينب» رضي الله عنها، بمدينة القاهرة.







بقلم : د.محمد بن علي الكبيسي 

تناكحوا تناسلوا تكاثروا
قال رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة". وهذا ما قام به أحد المواطنين والذي يقول "لقد منّ الله عليّ من زوجة واحدة بأحد عشر طفلاً وأنا ملزم بتلبية احتياجاتهم، ولكني في الفترة الأخيرة أجد صعوبة بالغة في توفير تلك الاحتياجات بسبب الغلاء الكبير الذي نعيشه، وطبعاً هذا الشيء نتج بسبب جشع التجار الذي ليس له حدود". إن هناك عددا من الأسر القطرية هم على شاكلة هذا المواطن، فأسرهم مكونة من عدد كبير من الأطفال، وهؤلاء الأطفال بحاجة إلى متطلبات مختلفة من مأكل وملبس واحتياجات مدرسية وغيرها من الاحتياجات التي يعجز الوالدان عن توفيرها لهم نتيجة لضعف الراتب مقارنة مع الغلاء الفاحش في كافة جوانب الحياة. ولهذا فإنه ليس بغريب أن نجد الجيل الجديد قد مال إلى: 1. عدم الزواج ما زاد نسبة العنوسة عند الجنسين (ذكور وإناث)، وعدم الزواج طبعاً يؤدي إلى عدم الإنجاب. 2. تأخير سن الزواج حتى يبني الشخص نفسه ويزيد رصيده، وتأخير سن الزواج يؤدي في النهاية إلى عدد مواليد أقل. 3. الاكتفاء بولد أو ولدين فقط بحجة أن الجودة أفضل من الكثرة. كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة الولادة عند المواطنين من 4.2 طفل لكل امرأة في عام 1980 إلى أقل من 1.92 طفل لكل امرأة في عام 2014 علماً أن دخل الفرد القطري بلغ في نفس السنة 100ر102 دولار (النيجر وصلت إلى 6.89 طفل لكل امرأة بدخل فرد يبلغ 800 دولار). ومن المعروف عالمياً أن انخفاض معدل المواليد عن 2.11 طفل لكل امرأة سيؤدي إلى تقلص عدد المواطنين، وبالتالي إاندثارهم في فترة لا تزيد على 25 سنة. ولهذا أقترح على الأمم المتحدة أن تصنف المواطن القطري بأنه فصيلة نادرة توجب حمايته من الانقراض.

وبدراسة المشكلة من جميع الجوانب وجدنا أن انخفاض عدد المواليد لكل امرأة يرجع إلى أسباب متنوعة من أهمها: 1. ارتفاع مستوى التعليم وتغلغل فكرة أسرة صغيرة = حياة أفضل. 2. محاولة المرأة عدم الإنجاب للمحافظة على قوامها. 3. أسباب اقتصادية من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة. كل ما سبق من أسباب لم يجزها الشرع إلا سببا واحدا وهو أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها، أو في شؤون بيتها، وتحب أن تقلل من الإنجاب لمدة معينة مثل أن تنظم حملها مرة في كل سنتين. أما الأسباب الأخرى فهي لا تعدو أن تكون أسباباً اقتصادية مغلفة بتغليف اجتماعي حتى يرضى عنها صاحبها نفسياً. إن الجانب الاقتصادي، والذي هو في اعتقادي محور انخفاض عدد المواليد لكل امرأة، عنصر مهم يجب على الحكومة التغلب عليه. إنني من المؤمنين بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى إذا رزق أحدا أولاداً فسيفتح له أبواباً من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد. ولكن هذا لا يمنع الحكومة من أن تساند المواطنين وتساعدهم وتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي عن طريق توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم حتى يتم إلغاء التخوف من المستقبل ويعودوا للعمل بجد لزيادة نسلهم. إن الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه المشكلة هو صرف بدل أطفال. أي قيام الحكومة بدفع مبلغ من المال عن كل طفل يولد من أبوين قطريين، مع استثناء الأطفال الذين يتلقون مساعدات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إن هذا الأمر قد كان متبعاً في صدر الإسلام، فقد فرض عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، نفقة لكل مولود في الإسلام. ونفس هذا الأمر متبع الآن في كثير من الدول، حتى تلك التي يقل فيها الدخل الفردي عن قطر، فمثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي تدفع 145 يورو، والكويت تدفع 50 ديناراً كويتياً، والإمارات تدفع 600 درهم إماراتي. وبناء على تلك الأرقام وبالنظر إلى تكاليف المعيشة في قطر فإننا نقترح أن يكون بدل الأطفال في حدود 000ر1 ريال قطري شهرياً. إن صرف مثل هذا البدل سوف يؤدي إلى: 1. تشجيع المواطنين على الإنجاب وزيادة السكان وستدفع إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية. 2. تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق الآباء مع تزايد احتياجات الأبناء ومتطلبات الحياة اليومية. 3. القضاء على العنوسة وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب. 4. مواجهة أعباء الحياة التي تواجهها الأسرة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستشري حالياً في الأسواق. إن صرف بدل أطفال، يا سادة يا محترمين، يمكن أن يحقق الفائدة المرجوة منه للمواطنين وبتكلفة مالية محدودة، ولن يؤثر ذلك على موازنة الدولة التي حققت، في آخر ثلاثة شهور، فائضا كبيراً بلغ أكثر من مائة مليار ريال.

وفي الختام نقول إن المواطنين كما ينص عليه الدستور القطري "متساوون في الحقوق والواجبات"، إذاً لماذا يصرف هذا البدل للبعض فقط؟ ومع ذلك فإننا تعودنا دائماً على المفاجآت السارة من قيادتنا الحكيمة التي تعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيق تطلعاتنا وأمانينا. فالمواطن عندما يرى قيادته تقف في صفه فإنه يشعر حينها بأن هناك من يهتم به وهذا ما عهده أبناء قطر من قيادتهم منذ عهد الفقيد المؤسس الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، رحمه الله. إن أهل قطر يستحقون مثل هذا البدل عن الأطفال لأنه سيساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.

والله من وراء القصد ،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مشروعية النكاح وحكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإجهاض وحكمه في الإسلام 
» الإجهاض وحكمه في الإسلام
» الإجهاض وحكمه في الإسلام
» أسباب التعدد وحكمه
» الإجهاض وحكمه في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: