قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له المعمول به في الضفة الغربية، وعلى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م بطريقة الانتخاب في قطاع غزة، وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على خلاف ذلك.
- الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مباشرة من قبل الشعب.
- المجلس: المجلس الفلسطيني.
- رئيس المجلس: رئيس المجلس المنتخب من قبل أعضاء المجلس الفلسطيني.
- المنطقة: المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
- الفترة الانتقالية: فترة المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
- الناخب: كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وإدراج اسمه أو أسمها في جدول الناخبين النهائي.
- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
- المرشح: كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم إدراج أسمه وأسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
- جدول الناخبين الابتدائي: القائمة التي تحوي أسماء الأشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض وفق أحكام هذا القانون.
- جدول الناخبين النهائي: القائمة النهائية بأسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
- قائمة المرشحين: قائمة المرشحين النهائية التي تحوي أسماء المرشحين لمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
- الدائرة الانتخابية: كل قسم من المنطقة خصص له بموجب هذا القانون عدد محدد من مقاعد المجلس، وتعتبر المنطقة كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب الرئيس.
- الهيئة الحزبية: كل حزب سياسي، وكل تجمع ناخبين تم تسجيله لدى وزارة الداخلية واتخذ له اسماً ورمزاً لغاية تسمية مرشحيه والاشتراك في الانتخابات تحت ذلك الاسم والرمز.
- محكمة استئناف قضايا الانتخابات: المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
المادة (2)
1- تجري بموجب أحكام هذا القانون انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية.
2- تجري انتخابات رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني في آن واحد وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (3)
1- يكون أعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقاً للمادتين (5) و(6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- يتولى المجلس الفلسطيني فور انتخابه، وكأول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستوري للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية.
3- يؤسس النظام الدستوري على مبدأ سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
4- يقوم المجلس الفلسطيني بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة. 5- تشكل بعد انتخاب المجلس سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها المجلس.
المادة (4)
1- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً، يقرر فيه دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لإجراء انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الفلسطيني، ويحدد موعد الاقتراع العام.
2- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يعلن فيه:
أ ) أسماء رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية.
ب) أسماء رئيس وأعضاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
3- يحدد المرسوم الرئاسي المذكور:
أ ) موعد الإعلان عن جداول الناخبين وموعد نشرها للاعتراض.
ب) موعد الترشيح لمركز الرئيس وعضوية المجلس.
4- تنشر المراسيم الرئاسية المذكورة في الوقائع الفلسطينية ويعلن عنها بالنشر في الصحف المحلية.
المادة (5)
1- تتألف المنطقة من ست عشر دائرة انتخابية كما يلي: القدس، أريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، شمالي غزة "جباليا"، مدينة غزة، "دير البلح"، خان يونس والقرى الشرقية ورفح، وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يُحدد النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد السكان فيها، وبما يضمن على الأقل مقعداً واحداً لكل دائرة، كما يحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحيين فيها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس.
3- يتوجب أن يصدر النظام المذكور فور الانتهاء من عمليات إحصاء وإعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة.
4- يتم انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا أنفسهم فيها والمبينة في ملحق هذا القانون.
الفصل الثاني
في حق الاقتراع والترشيح
المادة (6)
1- الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
3- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.
المادة (7)
1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ ) أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.
ج) أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
د) أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
هـ) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة (
من هذا القانون.
2- يعتبر الشخص فلسطينياً لأغراض القانون:
أ ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
ب) أو إذا مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
ج) أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.
هـ) ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.
المادة (
الحرمان من حق الانتخاب:
1- يُحرم من حق الانتخاب:-
أ- من حرم من ذلك الحق بموجب حكم من القضاء، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
ب- من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي.
ج- من كان محكوماً عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ولم يتم رد اعتباره إليه بموجب أحكام القانون.
2- يتوجب على الدوائر المعنية إبلاغ لجان مركز الاقتراع بأي حكم قضائي مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه فور البدء في عمليات إعداد جداول الناخبين.
المادة (9)
1- يُشترط في المرشح لمركز الرئيس:
أ ) أن يكون فلسطينياً.
ب) أن يكون أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
ج) أن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه المرشح أو يستأجره أو يُشغله.
د) أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
2- يجب أن يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية:
أ ) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
ب) من أي شخص مدرج أسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
ج- على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل.
المادة (10)
تطبق على المرشحين لمركز الرئيس أحكام المادة (14) من هذا القانون ويُستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (11)
1- يتولى المرشح الفائز بمركز الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويُعتبر عضواً في المجلس بحكم انتخابه لمركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب.
2- لا يجوز الجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس.
المادة (12)
1- لكل شخص فلسطيني، ذكراً كان أو أنثى، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
2- يجب أن يكون للمرشح لعضوية المجلس لقبول ترشيحه عن أي دائرة انتخابية عنوان إقامة محدد في تلك الدائرة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه أو يستأجره أو يشغله المرشح ضمن منطقة الدائرة الانتخابية، كما يجب ذكر هذا العنوان في مكتب الترشيح، وإذا كان للمرشح أكثر من عنوان محدد عليه إدراج ذلك في طلب الترشيح مع تحديد العنوان الدائم.
3- يجوز أن تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس إلى لجان الدوائر الانتخابية:
أ ) من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الناخبين.
ب) من الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
ج) يتقدم كل مرشح مستقلاً، مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على خمسمائة توقيع على الأقل من الناخبين في دائرته الانتخابية من المسجلين في جدول الناخبين.
4- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أية دائرة انتخابية غير الدائرة التي ورد اسمه في جدول الناخبين العائد لها.
5- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
6- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمركز الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.
7- لا يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الفلسطيني إلا إذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج بموجب كتاب مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إلى إحدى الدوائر الستة عشر وتسري بحقه الأحكام الواردة في هذه المادة.
8- لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.
المادة (13)
1- يتألف المجلس من ثلاثة وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حراً ومباشراً وفق أحكام هذا القانون.
2- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً يتولى دعوة المجلس للانعقاد وإدارة جلساته وإعداد جدول أعماله.
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية أو موظفي الحكومة أو "الإدارات العامة" أو رؤساء وأعضاء مجالس البلديات أو موظفي المؤسسات الدولية العاملة في المنطقة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية وتعتبر استقالتهم مقبولة حُكماً.
2- لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الضباط وضباط الصف وأفراد الأمن الوطني ما لم يتم قبول استقالتهم من الجهات المختصة ويجب أن يكون ذلك مرفقاً بطلب الترشيح.
3- لا يجوز لرجال القضاء أو الضباط أو ضباط الصف وأفراد الأمن الوطني الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخاب العودة إلى أعمالهم.
الباب الثاني
في تسجيل الناخبين
المادة (15)
1- يحق لكل من يرغب في ممارسة حقه في الاقتراع وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين.
2- لا يجوز أن يدرج أسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.
3- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام هذا القانون.
المادة (16)
1- تتولى لجان مراكز الاقتراع مهمة تسجيل الناخبين في جداول الانتخاب.
2- لكل شخص يملك حق الانتخاب أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين بموجب استدعاء يتضمن ما يلي:
أ ) الاسم الرباعي الكامل.
ب) الجنس.
ج) تاريخ ومكان الولادة.
د) عنوان الإقامة المحدد.
هـ) نوع البطاقة الشخصية ورقمها.
و) تصريحاً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
ز) تاريخ الطلب.
ح) التوقيع.
3- وثائق إثبات الشخصية المقررة في المنطقة.
4- لأغراض هذا القانون:
أ ) تعني عبارة (مكان الإقامة الدائم) عنوان الفرد المحدد، ضمن منطقة مركز اقتراع ما، حيث يقيم الفرد فعلياً أثناء فترة تسجيل الناخبين.
ب) كما تعني كلمة (العنوان)، البلدة، المنزل، الشارع، الحي، أو أي وصف آخر من شأنه أن يحدد مكان إقامة الفرد.
5- يجوز اعتماد أي من الوثائق المستعملة حالياً في المنطقة لغرض إثبات مكان الإقامة. وتعتبر كإثبات كافٍ شهادة ثلاثة أشخاص من البالغين ثمانية عشر عاماً أو أكثر والمقيمين في نفس المنطقة، أو أية وثائق تثبت أن الفرد قد سدد مؤخراً باسمه الشخصي، ضرائب أو رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعى الإقامة فيه.
6- على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة المعلومات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (2) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين.
7- تجري عمليات تسجيل الناخبين بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
المادة (17)
1- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز الاقتراع لإدراج أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب.
2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين.
3- على لجنة مركز الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
4- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
5- يكون قرار لجنة مركز الاقتراع قابلاً للاستئناف أمام لجنة الانتخابات المركزية.
6- يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي على ضوء ما تقرره لجنة مركز الاقتراع بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة استئناف قرار لجنة مركز الاقتراع يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (18)
1- تستأنف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع بشأن القرارات الصادرة في الاعتراضات المقدمة لها، إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
2- على لجنة الانتخابات المركزية أن تبت في الاستئناف المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بقبول الاستئناف أو رفضه قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
المادة (19)
1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.
2- تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى كل من لجنة الدائرة الانتخابية ولجنة الانتخابات المركزية.
3- تتولى لجنة الانتخابات المركزية إعداد جدول الناخبين العام استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من مراكز الاقتراع.
المادة (20)
1- يعتبر جدول الناخبين العام سجلاً عاماً يحق لكل مواطن الاطلاع عليه.
2- يحق لممثل أي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية الاطلاع على السجل سواء في مكتب الانتخابات المركزي أو في مكاتب الدوائر الانتخابية المختلفة كما يحق ذلك لكل مرشح من غير مرشحي الهيئات الحزبية.
الباب الثالث
إدارة الانتخابات والإشراف عليها
الفصل الأول
أجهزة الإدارة الانتخابية
المادة (21)
1- تجري الانتخابات تحت إدارة وإشراف اللجان التالية:
أ ) لجنة الانتخابات المركزية.
ب) لجان الدوائر الانتخابية.
ج) لجان مراكز الاقتراع.
2- تمارس كل لجنة من اللجان المذكورة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:
أ ) مكتب الانتخابات المركزي.
ب) مكاتب الدوائر الانتخابية.
الفصل الثاني
لجنة الانتخابات المركزية ومكتبها المركزي، ومكاتبها في الدوائر الانتخابية.
المادة (22)
1- تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
2- تتألف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة.
3- يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، وذلك بعد استشارة باقي أعضاء السلطة الوطنية، والأحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة.
4- كما يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات.
5- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء اللجنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضواً بدلاً عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (23)
1- تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تأمين ولا تكون خاضعة في عملها لأية سلطة حكومية أو إدارية أخرى.
2- بعد إتمام جميع عمليات الانتخاب تحل اللجنة تلقائياً وتؤول جميع أموالها إلى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التي يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (24)
يدخل ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية:
1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه.
2- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها ومراقبتها.
3- وضع اللوائح التي نص هذا القانون على إصدارها تنفيذاً لأحكامه على أن تقترن بمصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية.
4- الإشراف على إدارة وعمل اللجان الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية ومراقبة مراعاتها لأحكام هذا القانون.
5- إدارة عمليات الانتخاب والإشراف التام عليها من بدايتها وحتى نهايتها.
6- إتاحة فرص وأجواء متكافئة لجميع الدوائر الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية.
7- تسجيل الهيئات الحزبية والرموز والشعارات الدالة على كل منها.
8- تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
9- الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية.
10- النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاقتراع.
11- وضع الأنظمة الخاصة بها.
12- تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.
13- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين والتعاون معهم.
14- إعادة الانتخاب في أي مركز في مراكز الاقتراع إذا ثبت لها وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.
15- إعلان نتائج الانتخاب النهائية.
16- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (25)
1- كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
أ ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس.
ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي هيئة حزبية.
د) تحديد الرمز أو الشعار الدال على الحزب أو ائتلاف الأحزاب أو تجمعات الناخبين.
يكون قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، ويصدر قرار المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.
2- يقدم الطعن إلى قلم محكمة الاستئناف المذكورة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية، ويُعطي مقدم الطعن وصل استلام.
3- يُعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
المادة (26)
1- يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الإدارة الانتخابية الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وتكون مسؤولة عن:
أ ) تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
ب) مراقبة عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتقديم تقارير بذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.
ج) تجهيز وإعداد نماذج جداول الناخبين وقوائم المرشحين وأوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع والمحاضر الانتخابية والأختام والوثائق الأخرى المتعلقة بعمليات الانتخاب وتحديد مواصفاتها وأشكالها وطرق حفظها وتوزيعها على المكاتب والدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
د) العمل كصلة ارتباط بين لجنة الانتخابات المركزية وبين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية والدوائر الحكومية المختلفة.
هـ) حفظ جميع السجلات والوثائق والجداول الانتخابية ومحاضر الانتخاب ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
و) مراقبة إعداد جداول الانتخاب الابتدائية والنهائية وتوقيعها والتأكد من إدخال التعديلات اللازمة على جداول الناخبين الابتدائية وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية أو لجان مراكز الاقتراع نتيجة الاعتراضات المقدمة لها.
ز) القيام بأية مهمات أخرى تكلفها بها لجنة الانتخابات المركزية.
2- تقوم مكاتب الإدارة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة بمساعدة مكتب الانتخابات المركزي في القيام بأي من المهمات المذكورة أعلاه، وتخضع لتوجيهاته وتعمل كصلة ارتباط بين الناخبين والمرشحين وبين المكتب المذكور.
الفصل الثالث
لجان الدوائر الانتخابية
المادة (27)
1- يتم تشكيل لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في ملحق هذا القانون.
2- تتألف لجنة الدائرة الانتخابية في كل دائرة انتخابية من خمسة أعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابات المركزية من بين المحامين وأساتذة الجامعات أو الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم السياسية أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو الإدارة.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية من بين أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية رئيساً وأميناً عاماً لها.
المادة (28)
1- تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها، وتنفذ جميع التعليمات التي تصدر لها من لجنة الانتخابات المركزية، ويدخل ضمن صلاحياتها:
أ ) الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية.
ب) تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها.
ج) مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
د) مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز ورفع تقارير بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
هـ) تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لها من لجنة الانتخابات المركزية.
الفصل الرابع
لجان مراكز الاقتراع
المادة (29)
1- تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية.
وتكون كل لجنة مسؤولة عن تسجيل الناخبين في منطقتها الانتخابية، وعن إدارة مراكز الاقتراع والقيام عملياً بتنظيم عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
2- تتألف لجنة مركز الاقتراع من أربعة أعضاء يكون أحدهم رئيساً للجنة ويتم تعيينهم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية.
3- تعين لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية عدداً من الأعضاء الاحتياط للجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية.
المادة (30)
1- يتم تشكيل العدد المناسب من لجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد الناخبين فيها. 2- تتولى لجنة مركز الاقتراع القيام بالمهام التالية:
أ ) تسجيل الناخبين وإعداد جدول الناخبين الابتدائي والنهائي.
ب) البت في الاعتراضات التي تقدم على جدول الناخبين الابتدائي وتصحيح هذا الجدول حسبما تقرره عند النظر في هذه الاعتراضات.
ج) إعداد تجهيز مراكز الاقتراع وفق ما تتطلبه أحكام هذا القانون والإعلان عن أماكنها.
د) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لانتظام عمليات الاقتراع.
هـ) تنظيم محاضر الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
و) فرز أصوات المقترعين الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وتدوين نتائج الفرز في المحاضر الخاصة بذلك وفق أحكام هذا القانون.
ز) نقل جميع محاضر الاقتراع والفرز وأوراق وصناديق الاقتراع إلى مركز الدائرة الانتخابية، ونشر نتيجة الفرز في مركز الاقتراع.
ح) تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وتدوين ذلك في المحضر الخاص.
ط) تمكين رجال الصحافة والإعلام والمراقبين المحليين والدوليين من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
ي) يحق لرئيس لجنة مركز الاقتراع أن يخرج من مركز الاقتراع أو الساحة المحيطة به أي شخص يثير أو يحاول إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقلة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
3- يشترط في تعيين رئيس وأعضاء لجان مراكز الاقتراع أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل.
.... يتبع