منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  القانون الانتخابي الفلسطيني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69760
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القانون الانتخابي الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: القانون الانتخابي الفلسطيني    القانون الانتخابي الفلسطيني Emptyالأحد 01 ديسمبر 2019, 12:37 am

القانون الانتخابي الفلسطيني

ينظم القانون الانتخابي الفلسطيني الذي أدخلت عليه تعديلات مسألة انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية, وأعضاء المجلس التشريعي, وأعضاء المجالس المحلية. 
وفيما يلي تقديم موجز لثلاثة قوانين منظمة للانتخابات اعتمدتها السلطة الفلسطينية التي تأسست بمقتضى اتفاق أوسلو المبرم في 1993.

قانون 2007
في الثاني من سبتمبر/أيلول 2007, أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا يعتمد القانون رقم واحد لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

وقد نص القرار على إلغاء القانون رقم تسعة لعام 2005 بشأن الانتخابات.

ومن أبرز ما ورد في هذا القرار اعتماده النظام النسبي الكامل وفقا للقائمة المغلقة, واعتباره الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

قانون 2005
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما يقر القانون الانتخابي رقم تسعة الذي تبناه المجلس التشريعي في 18 يونيو/حزيران 2005, وتضمن تعديلات على ما سبقه من القوانين المنظمة للانتخابات التي صدرت بين 1995 و2004.

وقد اعتمد هذا القانون النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر), ونظام التمثيل النسبي (القوائم). ونص هذا القانون على انتخاب رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي في وقت واحد في انتخابات حرة ومباشرة بالاقتراع السري.

كما نص على أن تكون ولاية الرئيس أربع سنوات, ولا يجوز انتخابه أكثر من دورتين.

وحدد ولاية المجلس التشريعي أيضا بأربع سنوات وعدد أعضائه بـ132 نائبا ينتخب نصفهم على أساس نظام تعدد الدوائر, والنصف الآخر وفقا لنظام التمثيل النسبي (القوائم).

ونص القانون ذاته على أن الانتخابات التشريعية تجري كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بانتحاب مجالس الهيئات المحلية, تبنى القانون رقم 10 لسنة 2005 نظام التمثيل النسبي على مستوى كل هيئة محلية في انتخاب أعضاء ورؤساء مجالس الهيئات المحلية.

قانون 1995
تبنى القانون رقم 13 لسنة 1995 نظام الأغلبية الذي يمنح الناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي, يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل.

وحسب هذا النظام, يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

وخصص قانون 1995 للمسيحيين عددا من المقاعد في المجلس التشريعي, وهي مقعدان عن مدينة القدس المحتلة ومثلهما عن بيت لحم, وواحد عن غزة, إضافة إلى منح الطائفة السامرية مقعدا عن نابلس.

يشار إلى أن الانتخابات التشريعية لعام 1996 أجريت وفقا لهذا النظام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69760
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القانون الانتخابي الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الانتخابي الفلسطيني    القانون الانتخابي الفلسطيني Emptyالأحد 01 ديسمبر 2019, 12:37 am

الانتخابات الرئاسية في القانون الأساسي الفلسطيني
فور استشهاد الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 11/11/2004م، قررت القيادة الفلسطينية العمل بما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، فيما يخص رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في المواد 51، 52،53،54، وفيما يلي نصوص هذه المواد:

مادة (51)
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

مادة (52)
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).

مادة (53)
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.

مادة (54)
1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ‌. الوفاة.
ب‌. ‌الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ت‌. فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
 
2. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي ضوء ذلك فقد أدّى السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي اليمين القانونية ليصبح رئيساً مؤقتاً للسلطة الوطنية الفلسطينية على أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً، وعليه فقد أصدر السيد روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عدة مراسيم رئاسية تقضي بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية يوم 9/1/2005م، وبدء الحملة الانتخابية والمراسيم هي:
 
مرسوم رئاسي بشأن الدعوة لانتخابات رئاسية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
أصدر السيد روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية في  14/11/2004، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم التاسع من كانون ثاني/ يناير القادم موعداً لإجراء الانتخابات العامة والمباشرة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية.
 
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم رئاسي بشأن الدعوة لانتخابات رئاسية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات.
وتحقيقاً للمصلحة العام، رسمنا بما هو آت:
 
مادة (1) الدعوة للانتخابات
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مدعو لانتخابات عامة، حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 9 كانون ثاني 2005م.
 
مادة (2) تسجيل استكمالي
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بإجراء تسجيل استكمالي للناخبين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم خلال فترة التسجيل الأصلية.

مادة (3) بدء الترشيح
يفتح باب الترشيح اعتباراً من يوم 20 تشرين الثاني 2004م ولمدة اثني عشر يوماً.
 
مادة (4) الدعاية الانتخابية
تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 27 كانون الأول 2004م، وتتوقف فعالياتها صباح السبت 8 كانون الثاني 2005م.
 
مادة (5) التنفيذ والنفاذ
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وتوضع الآليات المناسبة وفق قانون الانتخابات، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 14/11/2004م.
 
مرسوم رئاسي بشأن الدعوة للانتخابات الرئاسية / 8/12/2004م
أصدر السيد روحي فتوح، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مرسوماً رئاسياً بشأن الدعوة للانتخابات الرئاسية، أعلن فيه مواعيد الدعاية الانتخابية، وفيما يلي نص المرسوم.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا، واستناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وإلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وإلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات وإلى القانون رقم (16) لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات، ولاحقاً للمرسوم الرئاسي بشأن الدعوة لانتخابات رئاسية الصادر بتاريخ 14/11/2004م، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
 
مادة 1: تعدل المادة (4) الواردة في المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/11/2004م لتصبح على النحو الآتي: تبدأ الدعاية الانتخابية صباح يوم السبت الموافق 25 كانون الأول 2004م، وتنتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق 7 كانون الثاني لسنة 2005م.
تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.
 
مادة 2: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى رام الله بتاريخ 8/12/2004م

 القوانين المتعلقة بالانتخابات:
قانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات
قانون رقم (16) لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69760
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القانون الانتخابي الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الانتخابي الفلسطيني    القانون الانتخابي الفلسطيني Emptyالأحد 01 ديسمبر 2019, 12:40 am

قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له المعمول به في الضفة الغربية، وعلى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م بطريقة الانتخاب في قطاع غزة، وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
 أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على خلاف ذلك.
 - الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مباشرة من قبل الشعب.
 - المجلس: المجلس الفلسطيني.
 - رئيس المجلس: رئيس المجلس المنتخب من قبل أعضاء المجلس الفلسطيني.
 - المنطقة: المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
 - الفترة الانتقالية: فترة المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
 - الناخب: كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وإدراج اسمه أو أسمها في جدول الناخبين النهائي.
 - المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
 - المرشح: كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم إدراج أسمه وأسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
 - جدول الناخبين الابتدائي: القائمة التي تحوي أسماء الأشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض وفق أحكام هذا القانون.
 - جدول الناخبين النهائي: القائمة النهائية بأسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
 - قائمة المرشحين: قائمة المرشحين النهائية التي تحوي أسماء المرشحين لمركز الرئيس أو عضوية المجلس.
 - الدائرة الانتخابية: كل قسم من المنطقة خصص له بموجب هذا القانون عدد محدد من مقاعد المجلس، وتعتبر المنطقة كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب الرئيس.
 - الهيئة الحزبية: كل حزب سياسي، وكل تجمع ناخبين تم تسجيله لدى وزارة الداخلية واتخذ له اسماً ورمزاً لغاية تسمية مرشحيه والاشتراك في الانتخابات تحت ذلك الاسم والرمز.
 - محكمة استئناف قضايا الانتخابات: المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.


المادة (2)

1- تجري بموجب أحكام هذا القانون انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية.
 2- تجري انتخابات رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس الفلسطيني في آن واحد وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.


المادة (3)

1- يكون أعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقاً للمادتين (5) و(6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- يتولى المجلس الفلسطيني فور انتخابه، وكأول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستوري للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية.
3- يؤسس النظام الدستوري على مبدأ سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
4- يقوم المجلس الفلسطيني بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة. 5- تشكل بعد انتخاب المجلس سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها المجلس.


المادة (4)

1- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً، يقرر فيه دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لإجراء انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الفلسطيني، ويحدد موعد الاقتراع العام.
 2- يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يعلن فيه:
 أ ) أسماء رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية.
 ب) أسماء رئيس وأعضاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
 3- يحدد المرسوم الرئاسي المذكور:
 أ ) موعد الإعلان عن جداول الناخبين وموعد نشرها للاعتراض.
 ب) موعد الترشيح لمركز الرئيس وعضوية المجلس.
 4- تنشر المراسيم الرئاسية المذكورة في الوقائع الفلسطينية ويعلن عنها بالنشر في الصحف المحلية.

المادة (5)

1- تتألف المنطقة من ست عشر دائرة انتخابية كما يلي: القدس، أريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، شمالي غزة "جباليا"، مدينة غزة، "دير البلح"، خان يونس والقرى الشرقية ورفح، وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
 2- يُحدد النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد السكان فيها، وبما يضمن على الأقل مقعداً واحداً لكل دائرة، كما يحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحيين فيها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس.
 3- يتوجب أن يصدر النظام المذكور فور الانتهاء من عمليات إحصاء وإعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة.
 4- يتم انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا أنفسهم فيها والمبينة في ملحق هذا القانون.


الفصل الثاني
في حق الاقتراع والترشيح

المادة (6)

1- الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
 3- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.


المادة (7)

1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
 أ ) أن يكون فلسطيني الجنسية.
 ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.
 ج) أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
 د) أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
 هـ) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة (Cool من هذا القانون.
 2- يعتبر الشخص فلسطينياً لأغراض القانون:
 أ ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
 ب) أو إذا مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
 ج) أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
 د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.
 هـ) ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.

المادة (Cool

الحرمان من حق الانتخاب:
 1- يُحرم من حق الانتخاب:-
 أ- من حرم من ذلك الحق بموجب حكم من القضاء، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
 ب- من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي.
 ج- من كان محكوماً عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ولم يتم رد اعتباره إليه بموجب أحكام القانون.
 2- يتوجب على الدوائر المعنية إبلاغ لجان مركز الاقتراع بأي حكم قضائي مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه فور البدء في عمليات إعداد جداول الناخبين.

المادة (9)

1- يُشترط في المرشح لمركز الرئيس:
 أ ) أن يكون فلسطينياً.
 ب) أن يكون أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
 ج) أن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه المرشح أو يستأجره أو يُشغله.
 د) أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
 2- يجب أن يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية:
 أ ) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
 ب) من أي شخص مدرج أسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
 ج- على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل.

المادة (10)

تطبق على المرشحين لمركز الرئيس أحكام المادة (14) من هذا القانون ويُستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (11)

1- يتولى المرشح الفائز بمركز الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويُعتبر عضواً في المجلس بحكم انتخابه لمركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب.
 2- لا يجوز الجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس.

المادة (12)

1- لكل شخص فلسطيني، ذكراً كان أو أنثى، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
 2- يجب أن يكون للمرشح لعضوية المجلس لقبول ترشيحه عن أي دائرة انتخابية عنوان إقامة محدد في تلك الدائرة، ويُقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان إقامة يملكه أو يستأجره أو يشغله المرشح ضمن منطقة الدائرة الانتخابية، كما يجب ذكر هذا العنوان في مكتب الترشيح، وإذا كان للمرشح أكثر من عنوان محدد عليه إدراج ذلك في طلب الترشيح مع تحديد العنوان الدائم.
 3- يجوز أن تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس إلى لجان الدوائر الانتخابية:
 أ ) من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الناخبين.
 ب) من الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية.
 ج) يتقدم كل مرشح مستقلاً، مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على خمسمائة توقيع على الأقل من الناخبين في دائرته الانتخابية من المسجلين في جدول الناخبين.
 4- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أية دائرة انتخابية غير الدائرة التي ورد اسمه في جدول الناخبين العائد لها.
 5- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
 6- لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمركز الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.
 7- لا يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الفلسطيني إلا إذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج بموجب كتاب مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إلى إحدى الدوائر الستة عشر وتسري بحقه الأحكام الواردة في هذه المادة.
 8- لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.

المادة (13)

1- يتألف المجلس من ثلاثة وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حراً ومباشراً وفق أحكام هذا القانون.
 2- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً يتولى دعوة المجلس للانعقاد وإدارة جلساته وإعداد جدول أعماله.

المادة (14)

1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية أو موظفي الحكومة أو "الإدارات العامة" أو رؤساء وأعضاء مجالس البلديات أو موظفي المؤسسات الدولية العاملة في المنطقة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية وتعتبر استقالتهم مقبولة حُكماً.
 2- لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الضباط وضباط الصف وأفراد الأمن الوطني ما لم يتم قبول استقالتهم من الجهات المختصة ويجب أن يكون ذلك مرفقاً بطلب الترشيح.
 3- لا يجوز لرجال القضاء أو الضباط أو ضباط الصف وأفراد الأمن الوطني الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخاب العودة إلى أعمالهم.

الباب الثاني
في تسجيل الناخبين

المادة (15)

1- يحق لكل من يرغب في ممارسة حقه في الاقتراع وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين.
 2- لا يجوز أن يدرج أسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.
 3- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام هذا القانون.

المادة (16)

1- تتولى لجان مراكز الاقتراع مهمة تسجيل الناخبين في جداول الانتخاب.
 2- لكل شخص يملك حق الانتخاب أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين بموجب استدعاء يتضمن ما يلي:
 أ ) الاسم الرباعي الكامل.
 ب) الجنس.
 ج) تاريخ ومكان الولادة.
 د) عنوان الإقامة المحدد.
 هـ) نوع البطاقة الشخصية ورقمها.
 و) تصريحاً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
 ز) تاريخ الطلب.
 ح) التوقيع.
 3- وثائق إثبات الشخصية المقررة في المنطقة.
 4- لأغراض هذا القانون:
 أ ) تعني عبارة (مكان الإقامة الدائم) عنوان الفرد المحدد، ضمن منطقة مركز اقتراع ما، حيث يقيم الفرد فعلياً أثناء فترة تسجيل الناخبين.
 ب) كما تعني كلمة (العنوان)، البلدة، المنزل، الشارع، الحي، أو أي وصف آخر من شأنه أن يحدد مكان إقامة الفرد.
 5- يجوز اعتماد أي من الوثائق المستعملة حالياً في المنطقة لغرض إثبات مكان الإقامة. وتعتبر كإثبات كافٍ شهادة ثلاثة أشخاص من البالغين ثمانية عشر عاماً أو أكثر والمقيمين في نفس المنطقة، أو أية وثائق تثبت أن الفرد قد سدد مؤخراً باسمه الشخصي، ضرائب أو رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعى الإقامة فيه.
 6- على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة المعلومات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (2) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين.
 7- تجري عمليات تسجيل الناخبين بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.

المادة (17)

1- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز الاقتراع لإدراج أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب.
 2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين.
 3- على لجنة مركز الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
 4- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
 5- يكون قرار لجنة مركز الاقتراع قابلاً للاستئناف أمام لجنة الانتخابات المركزية.
 6- يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي على ضوء ما تقرره لجنة مركز الاقتراع بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة استئناف قرار لجنة مركز الاقتراع يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.

المادة (18)

1- تستأنف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع بشأن القرارات الصادرة في الاعتراضات المقدمة لها، إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
 2- على لجنة الانتخابات المركزية أن تبت في الاستئناف المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بقبول الاستئناف أو رفضه قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.

المادة (19)

1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.
 2- تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى كل من لجنة الدائرة الانتخابية ولجنة الانتخابات المركزية.
 3- تتولى لجنة الانتخابات المركزية إعداد جدول الناخبين العام استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من مراكز الاقتراع.

المادة (20)

1- يعتبر جدول الناخبين العام سجلاً عاماً يحق لكل مواطن الاطلاع عليه.
 2- يحق لممثل أي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية الاطلاع على السجل سواء في مكتب الانتخابات المركزي أو في مكاتب الدوائر الانتخابية المختلفة كما يحق ذلك لكل مرشح من غير مرشحي الهيئات الحزبية.

الباب الثالث
إدارة الانتخابات والإشراف عليها

الفصل الأول
أجهزة الإدارة الانتخابية

المادة (21)

1- تجري الانتخابات تحت إدارة وإشراف اللجان التالية:
 أ ) لجنة الانتخابات المركزية.
 ب) لجان الدوائر الانتخابية.
 ج) لجان مراكز الاقتراع.
 2- تمارس كل لجنة من اللجان المذكورة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
 3- تعين لجنة الانتخابات المركزية الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:
 أ ) مكتب الانتخابات المركزي.
 ب) مكاتب الدوائر الانتخابية.

الفصل الثاني
لجنة الانتخابات المركزية ومكتبها المركزي، ومكاتبها في الدوائر الانتخابية.

المادة (22)

1- تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
 2- تتألف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة.
 3- يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، وذلك بعد استشارة باقي أعضاء السلطة الوطنية، والأحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة.
 4- كما يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات.
 5- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء اللجنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضواً بدلاً عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة (23)

1- تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تأمين ولا تكون خاضعة في عملها لأية سلطة حكومية أو إدارية أخرى.
 2- بعد إتمام جميع عمليات الانتخاب تحل اللجنة تلقائياً وتؤول جميع أموالها إلى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التي يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (24)

يدخل ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية:
 1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه.
 2- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها ومراقبتها.
 3- وضع اللوائح التي نص هذا القانون على إصدارها تنفيذاً لأحكامه على أن تقترن بمصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية.
 4- الإشراف على إدارة وعمل اللجان الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية ومراقبة مراعاتها لأحكام هذا القانون.
 5- إدارة عمليات الانتخاب والإشراف التام عليها من بدايتها وحتى نهايتها.
 6- إتاحة فرص وأجواء متكافئة لجميع الدوائر الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية.
 7- تسجيل الهيئات الحزبية والرموز والشعارات الدالة على كل منها.
 8- تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
 9- الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية.
 10- النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاقتراع.
 11- وضع الأنظمة الخاصة بها.
 12- تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.
 13- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين والتعاون معهم.
 14- إعادة الانتخاب في أي مركز في مراكز الاقتراع إذا ثبت لها وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.
 15- إعلان نتائج الانتخاب النهائية.
 16- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (25)

1- كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
 أ ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس.
 ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
 ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي هيئة حزبية.
 د) تحديد الرمز أو الشعار الدال على الحزب أو ائتلاف الأحزاب أو تجمعات الناخبين.
 يكون قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، ويصدر قرار المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.
 2- يقدم الطعن إلى قلم محكمة الاستئناف المذكورة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية، ويُعطي مقدم الطعن وصل استلام.
 3- يُعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.

المادة (26)

1- يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الإدارة الانتخابية الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وتكون مسؤولة عن:
 أ ) تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
 ب) مراقبة عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتقديم تقارير بذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.
 ج) تجهيز وإعداد نماذج جداول الناخبين وقوائم المرشحين وأوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع والمحاضر الانتخابية والأختام والوثائق الأخرى المتعلقة بعمليات الانتخاب وتحديد مواصفاتها وأشكالها وطرق حفظها وتوزيعها على المكاتب والدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
 د) العمل كصلة ارتباط بين لجنة الانتخابات المركزية وبين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية والدوائر الحكومية المختلفة.
 هـ) حفظ جميع السجلات والوثائق والجداول الانتخابية ومحاضر الانتخاب ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
 و) مراقبة إعداد جداول الانتخاب الابتدائية والنهائية وتوقيعها والتأكد من إدخال التعديلات اللازمة على جداول الناخبين الابتدائية وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية أو لجان مراكز الاقتراع نتيجة الاعتراضات المقدمة لها.
 ز) القيام بأية مهمات أخرى تكلفها بها لجنة الانتخابات المركزية.
 2- تقوم مكاتب الإدارة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة بمساعدة مكتب الانتخابات المركزي في القيام بأي من المهمات المذكورة أعلاه، وتخضع لتوجيهاته وتعمل كصلة ارتباط بين الناخبين والمرشحين وبين المكتب المذكور.

الفصل الثالث
لجان الدوائر الانتخابية

المادة (27)

1- يتم تشكيل لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في ملحق هذا القانون.
 2- تتألف لجنة الدائرة الانتخابية في كل دائرة انتخابية من خمسة أعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابات المركزية من بين المحامين وأساتذة الجامعات أو الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم السياسية أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو الإدارة.
 3- تعين لجنة الانتخابات المركزية من بين أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية رئيساً وأميناً عاماً لها.

المادة (28)

1- تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها، وتنفذ جميع التعليمات التي تصدر لها من لجنة الانتخابات المركزية، ويدخل ضمن صلاحياتها:
 أ ) الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية.
 ب) تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها.
 ج) مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
 د) مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز ورفع تقارير بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية.
 هـ) تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لها من لجنة الانتخابات المركزية.

الفصل الرابع
لجان مراكز الاقتراع

المادة (29)

 1- تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية.
 وتكون كل لجنة مسؤولة عن تسجيل الناخبين في منطقتها الانتخابية، وعن إدارة مراكز الاقتراع والقيام عملياً بتنظيم عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
 2- تتألف لجنة مركز الاقتراع من أربعة أعضاء يكون أحدهم رئيساً للجنة ويتم تعيينهم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية.
 3- تعين لجنة الانتخابات المركزية، بناءاً على توصية لجنة الدائرة الانتخابية عدداً من الأعضاء الاحتياط للجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية.

المادة (30)

1- يتم تشكيل العدد المناسب من لجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد الناخبين فيها. 2- تتولى لجنة مركز الاقتراع القيام بالمهام التالية:
 أ ) تسجيل الناخبين وإعداد جدول الناخبين الابتدائي والنهائي.
 ب) البت في الاعتراضات التي تقدم على جدول الناخبين الابتدائي وتصحيح هذا الجدول حسبما تقرره عند النظر في هذه الاعتراضات.
 ج) إعداد تجهيز مراكز الاقتراع وفق ما تتطلبه أحكام هذا القانون والإعلان عن أماكنها.
 د) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لانتظام عمليات الاقتراع.
 هـ) تنظيم محاضر الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
 و) فرز أصوات المقترعين الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس وتدوين نتائج الفرز في المحاضر الخاصة بذلك وفق أحكام هذا القانون.
 ز) نقل جميع محاضر الاقتراع والفرز وأوراق وصناديق الاقتراع إلى مركز الدائرة الانتخابية، ونشر نتيجة الفرز في مركز الاقتراع.
 ح) تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وتدوين ذلك في المحضر الخاص.
 ط) تمكين رجال الصحافة والإعلام والمراقبين المحليين والدوليين من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
 ي) يحق لرئيس لجنة مركز الاقتراع أن يخرج من مركز الاقتراع أو الساحة المحيطة به أي شخص يثير أو يحاول إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقلة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
 3- يشترط في تعيين رئيس وأعضاء لجان مراكز الاقتراع أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل.

....  يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69760
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القانون الانتخابي الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الانتخابي الفلسطيني    القانون الانتخابي الفلسطيني Emptyالأحد 01 ديسمبر 2019, 12:41 am

.... تابع

قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات

الباب الرابع
محكمة استئناف قضايا الانتخابات

المادة (31)

1- تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات من رئيس وأربعة قضاة يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات.
 2- تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، ويجوز أن تنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.

المادة (32)

1- تتخذ المحكمة مقراً رسمياً لها في إحدى المدن الرئيسية في المنطقة.
 2- يكون للمحكمة مكتبان لتسجيل القضايا وقبول المراجعات أحدهما في قطاع غزة والآخر في الضفة الغربية.
 3- يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الأمور الواقعية التي نشأت عنها الدعوى.

المادة (33)

يشترط فيمن يتولى رئاسة وعضوية المحكمة أن يكون قاضياً تنطبق عيه مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم النظامية وأن يكون قد خدم في سلك القضاء مدة لا تقل عن عشرة أعوام.

المادة (34)

1- يجب أن تتسم إجراءات المحاكمة بالجدية والسرعة التي تتطلبها طبيعة الدعاوي التي تنظرها.
 2- لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
 3- تكون جميع إجراءات المحاكمة علنية.

المادة (35)

تختص المحكمة في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو التي نص هذا القانون على جواز استئنافها أو الطعن فيها أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات.

المادة (36)

1- إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الاستئناف يجب أن يقدم الاستئناف أو الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي استئناف أو طعن يقدم بعد تلك المدة.
 2- تفصل المحكمة في الاستئنافات والطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
 3- يجوز تقديم الاستئناف والطعون إلى المحكمة بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب لجان الدوائر الانتخابية.

المادة (37)

1- لا يجوز النظر في الدعاوي أمام المحكمة دون محام أستاذ ولا تقبل لائحة استئناف أو لائحة طعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام أستاذ.
 2- يمثل لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين.

الباب الخامس
في العملية الانتخابية

الفصل الأول
في طلبات الترشيح

المادة (38)

1- يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية.
 2- يبدأ تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.
 3- على من يرشح نفسه لمركز الرئيس أن يدفع ثلاث آلاف دولار أمريكي إلى وزارة المالية كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.
 4- لا يجوز لأي هيئة حزبية ترشيح أكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس.
 5- تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس إلى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:-
 أ ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه.
 ب) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية فيتوجب بالإضافة لما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة.
 6- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها.
 7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله.
 8- لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة رفض أي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تبين أسباب ذلك خطياً وبالتفصيل.
 9- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مقدم الطلب قراراها برفضه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.

المادة (39)

1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمركز الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يستأنف قرارها إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
 2- تُبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.

المادة (40)

1- تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمركز الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً.
 2- يتم النشر في الصحف المحلية.

المادة (41)

1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ولكل مرشح لمركز الرئيس أن يقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع.
 2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
 3- على لجنة الانتخابات المركزية أن تزود لجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.

المادة (42)

1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة ولكل مرشح لمركز الرئيس أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخابات وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.
 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

الفصل الثاني
تسجيل المرشحين لعضوية المجلس والموافقة على طلبات الترشيح

المادة (43)

1- يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية.
 2- يبدأ تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة.
 3- على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع ألف دولار أمريكي إلى وزارة المالية، كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.
 4- لا يجوز لأي هيئة حزبية تقديم أكثر من قائمة مرشحين واحدة في أية دائرة انتخابية.
 5- لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في أية دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة وفق ما هو مبين في ملحق هذا القانون.
 6- تقدم طلبات الترشيح إلى لجان الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويُشترط في طلب الترشيح.
 أ ) أن يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وديانته، وعنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها، ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين واسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها وأن يكون مذيلاً بتوقيعه، وأن يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد.
 ب) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية، يتوجب بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة.
 7- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
 8- ترفع لجنة الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة إليها لإصدار القرار المناسب بشأنها.

المادة (44)

1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعتراض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يستأنف قرارها إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
 2- تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.

المادة (45)

1- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والأحزاب أو الائتلافات التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة.
 2- ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية إلى لجنة الانتخابات المركزية.
 3- يتم نشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية.

المادة (46)

1- يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية أن تقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة أو لدى لجنة الانتخابات المركزية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين، على أن يشمل ذلك قوائم بأسماء ممثلي المرشحين المستقلين.
 2- يحق لأي من الممثلين ?لمذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات وأمام لجنة الانتخابات المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
 3- على لجنة الانتخابات المركزية أن تزود لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.

المادة (47)

1- يحق لكل هيئة حزبية ولكل مرشح أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.

الفصل الثالث
في الهيئات الحزبية

المادة (48)

1- على كل هيئة حزبية ترغب في الاشتراك في الانتخابات أن تكون قد سجلت في وزارة الداخلية.
 2- يحق للهيئات الحزبية التي سجلت نفسها في وزارة الداخلية أن تسمي مرشحيها لدى لجنة الانتخابات المركزية والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والرمز أو الشعار الذي تختاره لنفسها.
 3- تحفظ لجنة الانتخابات المركزية سجلاً خاصاً لديها تسجل فيه أسماء الهيئات الحزبية التي تم تسجيلها.

المادة (49)

1- على كل هيئة حزبية ترغب في تسجيل نفسها تقديم طلب خطي يتضمن:
 أ ) اسم الهيئة الحزبية والرمز أو الشعار الدال عليها والذي سيظهر على أوراق الاقتراع.
 ب) اسم رئيسها أو أمينها العام.
 ج) اسم ممثلها الذي ستطلب اعتماده لدى لجنة الانتخابات المركزية، وأسماء ممثليها الآخرين الذين تطلب اعتمادهم لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
 د) عنوان المقر الرئيسي للهيئة الحزبية.
 2- يجب أن يرُفق طلب التسجيل بالوثائق التالية:
 أ ) نسخة عن دستور الهيئة الحزبية أو نظامها الأساسي موقعة من رئيسها أو أمينها العام.
 ب) تصريح خطي موقع من ممثل الهيئة الحزبية يؤكد أن الهيئة لا تدعو إلى العنصرية.
 3- تقدم طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وحتى انتهاء المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق أحكام المادة 38 (2) من هذا القانون، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.

المادة (50)

1- لا يجوز تسجيل أية هيئة حزبية:
 أ ) إذا لم يكن الطلب المقدم منها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
 ب) إذا تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
 ج) إذا قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح.
 د) إذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد اسم أو شعار أو رمز يعود لهيئة حزبية أخرى مسجلة، أو يعود لحزب أو تنظيم سياسي غير مسجل ولكنه معروف في المنطقة.
 هـ) إذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد رمز أو شعار يوحي بانتمائها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (51)

1- إذا رفضت وزارة الداخلية تسجيل أية هيئة حزبية فيتوجب عليها أن تبين الأسباب الداعية لذلك بالتفصيل.
 2- لا يجوز لوزارة الداخلية رفض تسجيل أية هيئة حزبية إلا إذا كان طلب التسجيل غير مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (49) أو كانت تنطبق عليه أحكام المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52)

1- على وزارة الداخلية أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب التسجيل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
 2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم تصدر وزارة الداخلية قراراً برفضه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، شهادة رسمية.

المادة (53)

1- يحق للهيئة الحزبية التي قررت لجنة الانتخابات المركزية رفض تسجيلها أن تستأنف هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه.
 2- يقدم الاستئناف باستدعاء إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي.
 3- يتوجب على المحكمة الفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
 4- إذا قررت المحكمة قبول الاستئناف، ترسل نسخة عن قرارها إلى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاه.
 5- يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.

الفصل الرابع
في الدعاية الانتخابية

المادة (54)

1- تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات الانتخابية القانونية المختلفة التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين.
 2- على السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها أن تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولا يجوز لها ولا لأي جهاز من أجهزتها الإدارية أو الأمنية القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر أو هيئة حزبية على حساب هيئة حزبية أخرى.
 3- مع مراعاة أحكام هذه المادة يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية إصدار النشرات والإعلانات التنفيذية التي تبرز أهمية الانتخابات وحث المواطنين على ممارسة حقهم الطبيعي في التسجيل في جداول الناخبين والاشتراك في الانتخابات والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع.

المادة (55)

1- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربعة وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد.
 2- تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.

المادة (56)

1- من أجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل الهيئات الحزبية المسجلة ومن قبل المرشحين، يتوجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرتها والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية كما يتوجب عليها أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
 2- ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات المركزية للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.

المادة (57)

1- يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية برنامجاً خاصاً يحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات.
 2- على مكتب الانتخابات المركزي أن يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية، وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب أن تكون هذه الفرص متساوية.
 3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها أن تبت فيه على وجه السرعة.

المادة (58)

1- يمنع منعاً باتاً إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد أو الكنائس أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات العامة أو المؤسسات الحكومية.
 2- يمنع منعاً باتاً وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.
 3- يمنع منعاً باتاً استعمال شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
 4- يمنع منعاً باتاً أن تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

المادة (59)

1- يقع على عاتق أجهزة الأمن الفلسطينية واجب المحافظة على النظام العام وأمن كل مواطن في جميع مراحل الانتخابات.

 2- يحظر على أي شخص من غير أفراد أجهزة الأمن حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر أو أداة يعاقب على حملها بموجب قانون العقوبات أو إطلاق العيارات النارية في أي مهرجانات أو مسيرات أو اجتماعات انتخابية.
 3- على أجهزة الأمن الفلسطينية أن تنسق مع رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ورؤساء لجان مراكز الاقتراع للمحافظة على الأمن والنظام العام أثناء القيام بالمهرجانات والمسيرات والاجتماعات العامة الانتخابية وبصورة خاصة أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
 4- تكون أجهزة الأمن الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام أحكام هذا القانون ومنع ارتكاب أي مخالفة لهذه الأحكام، وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون.

الفصل الخامس
النماذج وأوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الأخرى

المادة (60)

1- تكون أوراق الاقتراع على نوعين: نوع خاص بانتخاب الرئيس وتكون ذات لون أحمر، ونوع خاص بانتخاب أعضاء المجلس وتكون ذات لون أبيض.
 2- يدرج في أوراق الاقتراع الاسم الكامل للمرشح وفي حالة الترشيح من قبل الهيئات الحزبية فيذكر أيضاً اسم الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح والرمز أو الشعار الدال عليها، وإذا كان المرشح مستقلاً، يشار إلى ذلك بعبارة مستقل.
 3- تتضمن ورقة الاقتراع رسماً مربع الشكل بجانب اسم المرشح للتأشير عليه بعلامة (×) للدلالة على المرشح الذي انتخبه الناخب.
 4- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس أسماء جميع المرشحين للرئاسة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة، كما يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية أسماء جميع المرشحين في تلك الدائرة.
 5- تسجل أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس مرتبة حسب تاريخ تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية، كما تسجل أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب تاريخ تقديم هذه الأسماء لدى لجنة الدائرة الانتخابية في تلك الدائرة.
 6- تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع المراكز الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في جميع الدوائر الانتخابية موحدة الشكل والحجم واللون وبصورة تميزها عن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس.
 7- يدون في أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس اسم الدائرة التي يتم الاقتراع فيها.

المادة (61)

1- تخصص مغلفات خاصة ليضع الناخب في كل منها ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها سواء في انتخاب الرئيس أو انتخاب أعضاء المجلس.
 2- تكون المغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس ذات لون أحمر وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس ذات لون ابيض.
 3- يدون على ظهر المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس اسم الدائرة التي سيتم الاقتراع فيها.

المادة (62)

1- قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة تودع لجنة الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرتها عدداً من أوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، يزيد بنسبة 25% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
 2- يتم تسليم أوراق الاقتراع والمغلفات المذكورة إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع.

المادة (63)

1- يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع صندوقان للانتخاب، واحد تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
 2- يجب أن تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، وأن تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات المركزية.

المادة (64)

1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخبين الاقتراع فيها بسرية تامة.
 2- تحدد لجنة الانتخابات المركزية مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.
 3- تحدد لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.

المادة (65)

1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
 2- تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.

المادة (66)

1- تعد لجنة الانتخاب المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
 2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين.

المادة (67)

1- تحدد لجنة الانتخابات المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.
 2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.

الفصل السادس
الاقتراع

المادة (68)

1- تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
 2- على أعضاء اللجنة المذكورة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب.
 3- إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء اللجنة أو جميعهم تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69760
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القانون الانتخابي الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الانتخابي الفلسطيني    القانون الانتخابي الفلسطيني Emptyالأحد 01 ديسمبر 2019, 12:41 am

قانون رقم (16) لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات.
 وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات.
 وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
 وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
 أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

تعدل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح كما يلي:
 "يتألف المجلس من ثمانية وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حرا ومباشراً وفق أحكام هذا القانون".

مادة (2)

تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 2 من المادة 43 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه " ويجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد المدة المحددة للترشيح".

مادة (3)

إذا ما قرر الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتمديد مدة الترشيح وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون، فانه يجوز الطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أو رفض طلبات الترشيح التي تقدم ضمن المدة التي يمدد بها الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (4)

تعدل الفقرة 1 من المادة 45 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة الواردة فيها أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.

مادة (5)

تعدل الفقرة 1 من المادة 55 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.

مادة (6)

يلغي كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/12/1995 ميلادية
الموافق 7/شعبان/1416 هجرية

       ياسر عرفات                 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الانتخابي الفلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بنود الإتفاق الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة: اسراع الحكومة في إنهاء الحصار.. والإعمار
»  العرس الفلسطيني: ماذا عن كسوة العروس؟ التطريز الفلسطيني
» كتب في القانون
» سيادة القانون
» سيادة القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: بلادنا فلسطين-
انتقل الى: