منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون التجارة الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالسبت 16 يناير 2021, 12:37 am

قانون التجارة الدولية
التعريف بالتجارة الدولية:
جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحده في العام 1975م بأنّ التجارة الدوليه هي(مجموعة القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه المتصله بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر) .
ومن خلال التعريف أعلاه، إذاً فالتجارة الدوليه هي مجموعة قواعد تسري علي العلاقات التجاريه وانّ هذه القواعد متصلة بالقانون الخاص حيث أنّ القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه تشمل مجموعة القواعد المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات، الاعتمادات المصرفيه، التأمين ، النقل ، الملكيه الصناعيه ، حقوق المؤلف ، عقود نقل التكنولوجيا والاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات .
ولقد حاول البعض وضع تعريف للتجارة الدوليه فذهب الي أنها ( إتفاق بين شخصين أحدهما مقيم والآخر غير مقيم وتخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي).
أي أنّ التجارة الدوليه عبارة عن عقد اتفاقي هذا العقد أطرافه شخصين سواءاً كان هذان الشخصين طبيعيين أو اعتباريين شريطة أن يكون أحدهما مقيم في اقليم دولةٍ ما والآخر غير مقيم في ذات إقليم الدوله وانما في دوله أخرى علي أنّ هذا العقد يخضع وتسري عليه أحكام الصرف والتحويل الخارجي والمقصود بها هنا الاعتمادات المصرفيه.
كذلك عرفّها البعض بأنهاقانون التجارة الدولية Icon_sad العقود التي تشتمل علي عنصر أجنبي ). وهذا التعريف يتفق مع التعريف السابق في ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد غير مقيم في ذات أقليم الدوله الذي يقيم فيه الطرف الآخر ويفهم ذلك من كلمة عنصر أجنبي وقد يكون العنصر الأجنبي البضاعه محل عقد التجارة الدوليه وليس أطراف العقد . وأنّ كل من التعريفين السابقين يفهم منهما أنّ التجاره الدوليه تتخطى حدود دولة ما لترتكز آثارها في إقليم دولة أخرى وهو ما يعرف ((بدولية العقد)) بيد أنّ دولية العقد أقرب الي لغة الاقتصاد ، حيث أنّ المعني بتحديد معني الدوليه هي الاتفاقيات الدولية التي هي مناط تطبيق الأحكام التي تنظم هذه التجارة وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقيات يكون مفهوم التجارة الدوليه أقرب ألي لغة الاقتصاد وليس القانون . تجدر الاشارة الي أنّ كل من التجارة والاقتصاد وجهان لعمله واحدة وذلك فيما يتعلق بالتأثير الكبير علي العلاقات بين الدول .
والتجاره في تقديرنا تجارتان أحدهما داخليه تتم داخل اقليم الدوله والثانيه خارجيه تتجاوز أقليم الدوله الي دوله أخري تشمل المبادلات في الاموال والخدمات بين الدول والأمم.
وهنالك رأي آخر يري عدم اخضاع عقد التجاره الدوليه لأي أحكام قانونيه يكون مصدرها النظم القانونية الوطنيه أو القانون الدولي العام .
ونري أنّه ليس هنالك مايمنع من تعريف كل عقد دولي من عقود التجاره الدوليه علي حده فعقد البيع الدولي يمكن تعريفه بأنه قانون التجارة الدولية Icon_sadالبيع الذي يكون محلّه أموالاً منقوله أو أموالاً تم إعدادها للنقل بين دولتين أو أكثر) . وهذا يمتد أيضاً ليشمل عقود النقل الدولي فدوليتها تكون إذا تعدى النقل حدود دولة إلي دولة أخرى .
كما ذهب البعض إلي أنّ التجاره الدوليه بأنها تعني : ( تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها مع الدول التي تفتقر لها، سواء قامت بها الدوله نفسها أو مواطنوها الطبيعيون أو الاعتباريون) ( ) . وهي بذلك تشمل مجموع الصادرات من سلع وخدمات . سواء كانت منظوره أو غير منظوره كحركة السفر والسياحه والخدمات المصرفيه الدولية وغيرها.
خصائص التجارة الدولية:
سبق وأن أوردنا إنّ قانون التجارة الدولية بأنّه: مجموعة القواعد التي تسري علي علاقات قانونيه هي العلاقات التجارية الدوليه التي تتعدي حدود الدوله الاقليميه لترتكز في دوله أخري هذه العلاقات التجاريه تمثل الصادرات والواردات لدولة ما فيما يتعلق بالسلع والخدمات وهو بهذه الصفه فإنّ قانون التجارة الدوليه قانون موضوعي ينظم ويشتمل علي قواعد تسري علي علاقات معينه وهي العلاقات التجاريه الدولية
فالجدير بالذكر أنّ هذه القواعد قد استقرت وإكتسبت صفة الالزام وصارت ملزمه للمتعاملين علي صعيد النطاق الدولى حيث أنّ هذه القواعد من صنع المتعاملين في التجارة الدولية، وليس من صنع الدول والسلطات ودون تدّخل من جانب تلك الدول عن طريق سنّها أو فرضها علي هذه الجماعات الذين يتعاملون علي النطاق الدولى . ومن الأمثله لذلك ( عقود صناعة البترول التي لاتخضع في كثير من الأحيان إلي نظام قانوني محدد أو معيّن تقوم بفرضه الدوله أو أحد الدول بما لديها من سلطات إرادة منفرده أو يكون مثل هذا النوع من العقود خاضع لإتفاق دولي) .
إنَما هنالك عقود نموذجية وشروط عامة وضعت بواسطة هيئات ، هذه الهيئات تمثل جمهور المتعاملين في هذا المجال علي الصعيد العالمي، وعادة ما يلجأون للتحكيم كوسيلة لفض النزاعات التي تنشأ في هذا المجال.
1/ إنّ موضوعية قانون التجارة الدولية تعتبر أولي الخصائص التي يمتاز به عن القانون المقارن الذي يهدف الي دراسة النظام القانوني الوطني في شأن أمر من الأمور أو مسأله من المسائل ليصل إلي أوجه الشبه والخلاف بينهما ويتم اللجوء إلي ذلك في حالة الحاجه إلي إهتداء أو الإستعانة بتشريع أجنبي وفقاً لقواعد الإسناد في التشريعات الوطنية بيد أنّ قانون التجارة الدولية يسعى ويهدف الي توحيد القوانين الوطنية ليقضي علي التنازع بين تلك القوانين.
2/ إنّ قانون التجارة الدولية تتعلق أحكامه بنوع من نوع العلاقات وهي علاقات القانون الخاص حتي ولو كان أحد اطراف أو طرفي هذه العلاقه دولة، أو مؤسسة من المؤسسات التي تتبع للدولة فالعبرة بالدولية لا ترجع للدولة التي هي طرف العلاقه، وإنّما ترجع إلي طبيعة العلاقه لكونها من علاقات القانون الخاص . لذا فإنّ قانون التجارة الدولية يمتاز ويختص بأنّه يحكم علاقه من نوع علاقات القانون الخاص .
وفي سابقة قضائية( ) في شأن ذلك قضت محكمة باريس برفضها الدفع بأنّ دائرته شخص معنوي عام ولا يمكن أن تقام عليه الدعوي كأي شخص طبيعي، وقضت المحكمة برفض الدفع وعاملته معاملة المشاريع الفرنسية المؤممه ذات الشخصية المعنوية التي تمارس أعمالاً تجارية وبذلك يخضع للمحكمة كأي تاجر إعتيادي .
وتتلخص وقائع هذه الدعوي فى:
أن وزارة التجارة البحريه السوفيتيه تعاقدت مع شركة فرنسية علي شراء سته رافعات من نوع خاص ليتم إستعمالها في صحراء سيبيريا وأثناء الشحن من الميناء الفرنسي سقطت إحداهما علي الرصيف وأصيبت بأضرار بالغه فنظّم الناقل سنداً بخمس رافعات ثم قام بنقلها إلي روسيا ورجع البائع علي شركة التأمين بالنسبه للرافعة السادسه التالفه فأقامت الشركة (شركة التأمين ) الدعوى علي المتعهّد بالشحن الذي كان يعمل وكالة لحساب المشتري (وزارة التجارة البحرية السوفيتية) مطالبة إيّاه بالتعويض . قرّر ممثل الوزارة السوفيتية بأنّ دائرته شخصية معنوية عامة ولا يمكن أنْ تقام عليه الدعوى وكأنّه شخص طبيعي عادي. إلاّ أنّ محكمة تجارة باريس رفضت هذا الدفع، وعاملته معاملة المشاريع الفرنسية المؤممة ذات الشخصية المعنوية التي تمارس عملاً تجارياً وبذلك خضع للمحكمة كأى تاجر عادي .
3/ إنّ قانون التجارة الدولية تتعدي فاعليته وسريانه من حيث المكان حدود الدولة والدول وتنتج آثاره في إقليم دولة أخرى وأنّ الذي يحدد معيار الدولية هذه، هي الإتفاقيات الدولية. وذلك علي عكس القانون الوطني الذي يقتصر نطاق تطبيقه علي إقليم الدولة محل القانون الوطني .
تجدر الإشارة إلي أن معرفة وتطبيق دولية العقد ليس بالأمر اليسير فقد يكون طرفي العقد يقيمان في نفس إقليم الدولة ويتعلق موضوع العقد بنقل سلعة من دولة الي أخري فهل في مثل هذه الحالة أننا أمام عقد دولي أو عقد محلي (وطني)؟ وهل تعتبر هذه تجاره دولية أم تجارة محليه؟؟!
وللإجابة علي ذلك فإننا أمام عقد متعلق بتجارة دولية علي الرغم من أنّ طرفي العقد يقيمان في ذات إقليم الدولة ويمارسان نشاطاً تجارياً كان أو صناعياً علي نفس إقليم الدولة وأنّ جنسيتهما أو أحدهما من نفس الإقليم إلاّ أنّ العقد يتعلّق بنقل تكنولوجيا عبر الدول، وبالتالى تتحقق فيه صفة عقود نقل التكنولوجيا لذا فاننا نكون أمام عقد يخضع لقانون التجارة الدولية.
4/ قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعي وهومجموعة قواعد موحده الهدف من هذه القواعد ليس تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين الوطنيه، بل هذه القواعد الموحدة تنظم العلاقات التجارية الدولية، وتؤدي بالتالي الي
إنهاء تنازع القوانين في شأن إختصاص أى منهما . بينما نجد أنّ القانون الدولي الخاص، يهتم بتعيين القانون الوطني الواجب التطبيق علي الواقعة محل النزاع، وبين القوانين الوطنية.
وبالتالى فإنّ القانون الدولي الخاص بذلك وبهذا الفهم لايؤدي إلي إزالة القوانين الوطنية بالكامل وإنّما يحدد أي من القوانين الوطنية المتنازعة يجب تطبيقة علي الواقعة محل النزاع ويقوم بتحديده .
بالتالي فإنّ قانون التجارة الدولية بهذه الصفه التي كونته ( أنّه مجموعة من القواعد الموضوعيه الموحّده التي تم إعدادها لتنظيم العلاقة التجارية الدولية علي الواقعة محل النزاع ). بينما الآخر غير ذلك حيث أنّ (القانون الدولي الخاص هو الذى يحدد القانون الوطني من بين القوانين الوطنية المتنازعة الذي يتم تطبيقه علي الواقعة محل التنازع من بين القوانين الوطنية الأخرى.
5/ إنّ قواعد قانون التجارة الدولية تمتاز بخصائص القاعدة القانونية. وإن كانت هذه القواعد لم تصدر من مشرع إلاّ أنها إكتسبت صفة الدولية كصفة وسمة لها. وصفة الدولية مردّها للقانون وليس التجارة . وهي ايضاً تختلف عن قانون التجارة الوطني الذي يهدف فيه المشرّع الوطني عادة إلي حماية المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، بينما لانجد ذلك في قانون التجارة الدولية. وعلي سبيل المثال لا الحصر القانون الموحّد في البيع الدولي للبضائع.
الجهود الدوليه لتوحيد التجارة الدولية:
في القرن الماضي كان هنالك نظامين يحكمان التجارة الدولية وقد تمثل المبدأ الأول في:
أوّلاً: حرية التجارة والصناعة كقاعده عامة . فرغم وجود إستثناءات علي هذا المبدأ إلاّ أنّ هذه الإستثناءات في النهاية لم تجعل التجارة الدولية محتكرة بواسطة الدولة. حيث نجد أنّ الدولة في تلك الحقبة تمد رعاياها بالضمانات في حالة تعاملهم مع رعايا دول أخرى . وتدخّل الدولة في التجارة الخارجية أو التجارة الدولية كان يكون عن طريق الإشراف والرقابه علي المنتجات التي يمكن إستيرادها، وعلي السلع التي تحظر تصديرها.
وقد تبنّى هذا المبدأ كل من الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واليابان .
أما المبدأ الثانى تمثل فى:
ثانياً: هو مبدأ الحماية التجارية والذي يقوم علي الإحتكار. أى إحتكار الدولة للتجارة الخارجية أو الدولية. فالدولة هي التي تمارس التجارة عن طريق مؤسساتها التي قامت بتكوينها. ونجد أنّ هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وهي تتبع للأجهزة العامة للدولة.
وقد تبنّى هذا المبدأ الاتحاد السوفيتى سابقاً، والمانيا التي ادّعت بالبدايه المتأخرة عن بقبة الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجارة الدولية .
واستمر الحال علي هذين المبدأين حتي الحرب العالمية الثانية التي يرى الكثير إنّ من أسباب إندلاعها هى الدول الصناعية التي كانت تتنافس فيما بينها بحثاًعن الأسواق .
وقبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية حاول الحلفاء ترتيب الأوضاع النقدية والمالية والتجارية في العالم لتناسب وعصر مابعد الحرب لتجنّب حدوث صراعات جديده ( (
وقد قامت الولايات المتحده الامريكيه بتغير سياستها واتجهت الي تحرير التجارة الخارجية وأصدرت قانون اتفاقات التجارة المتقابله في العام 1934م ودخلت بموجب هذا القانون في عقد اتفاقات تجاريه متبادله لتخفيض التعريفات الجمركيه بلغت أثنين وثلاثون اتفاقاً في العام 1945م وقد حزت بعض الدول الاوروبيه حزو الولايات المتحده وذلك كلّه أمعاناً من هذه الدول في تجنّب الأسباب الرئيسية لقيام الحربين العالميتين الأولي والثانيه اللتين كانتا سبب احتياج الدول الناميه كذا الأقل نمواً للمنتجات الصناعيه وحاجة الدول الصناعيه وافتقارها للمواد الأوليه التي تدخل وتستخدمها في صناعتها ، لذا كان لا بدّ من إيجاد وسيله يتم بموجبها تعاون الدول ويتم عبرها تبادل المنافع في مجال التجارة الدولية لا سيما وأنّ بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني كانت الدول النامية حديثة الاستقلال، حريصة في الاشراف علي التجارة بقية استثمارها لثرواتها ومواردها الأولية لتقوم بمبادلتها بمنتجات أخري من الدول الصناعية أو حصولها علي النقد الأجنبي عن طريق هذه المبادلات .
وفي العام 1945م وبمبادره من الولايات المتحدة الامريكية وبرطانيا تم إنشاء صندوق النقد الدولي وذلك في المؤتمر الذي عقد في بيرتون ووز بولاية هاشمير بأمريكا. الذي هدف الى مراقبة النظام النقدى الدولي ووضع قواعد تحكم سعر الصرف وميزات المدفوعات لكل دولة والتمويل قصير الأجل لسد العجز الخارجي كذلك إنشاء البنك الدولي ليقوم بإمداد الدول بغروض طويلة الأجل لمقابلة مشروعات التنمية.
تجدر الإشارة إلي أنّه وبعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة لاحظت الدول أنّه من الأهمية بمكان وضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق يُعني بتنظيم التجارة الدولية من كل الدول . وقامت الدول بتوقيع ميثاق هافانا حول التجارة الدولية وتم التوقيع عليه من قبل سته وخمسون دولة، وبلغت مواده مائة وستة ماده غير الملاحق . وقد سبق ميثاق هافانا هذا طلب تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبع للأمم المتحدة.
وقد عقد مؤتمر دولي في لندن في أكتوبر1947م حضرته تسعة عشر دولة وفي هذا المؤتمر تم الإتفاق علي مشروع ميثاق لتنظيم التجارة الدولية .
بيد أنّ ميثاق هافانا بكوبا لم يري النور ولم يظهر إلي الوجود واجتمعت الدول مرة أخري في نفس العام وذلك بجنيف وتوصلت الدول المجتمعه الي وضع اتفاقيه وهي الاتفاقيه العامة للتعريفات والتجارة والتي عرفت (بالجات) .General Agreement on Trade and Tariffs (G.A.قانون التجارة الدولية 1f62dT.T)
وقد تميّز إتفاق الجات هذا وأرسي مبادئ مهمّة تنتهجها الدول وتلتزم بها في التجارة الدولية ومن هذه المبادى:
1) شرط الدولة الأولي بالرعاية بموجبه تتعهد الدولة في مواجهة الدول الأخري وفي حالة منحها أمتيازاً أو رعاية أو تسهيلاً ما فانّ هذه الدولة تلتزم بمنح ذلك لكل الدول الموقعة علي الأتفاق .
2) تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية.
3) الإلتزام بمبدأ المعاملة الوطنية وذلك بأن تعامل السلع والمشروعات معاملة السلع والمشروعات الوطنية وعدم فرض ضرائب أعلي من تلك التي تفرض علي السلع والمشروعات الوطنية.
4) تجنب دعم الصادرات التي توقّع ضرراً علي الأطراف المتعاقده.
5) مبدأ الشفافية.
تحرير التجارة الخارجيه في أطار اتفاقية الجات .
ضمّت إتفاقية الجات من حيث الدول الموقعة عليها دول مختلفة، منها المتقدمة والنامية، ومنها ماهي ذات أقتصاد حر، وأخري ذات أقتصاد مشترك.
وقد أخذت الجات في إعتبارها الفوارق الهائلة بين الدول الصناعية المتقدمة والنامية أو الأقل نمواً مفسحةً المجال لهذه الدول لعقد إتفاقيات تفضيلية لصادراتها للدول المتقدمة.
أوّلاً: في العام 1947م قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحده بإنشاء اللجنة الاقتصادية الأوروبية. كما تم تشكيل لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة وهي :
أ) اللجنة الإقتصادية لدول آسيا والشرق الأقصي .
ب) اللجنة الإقتصادية لدول أمريكا اللاتينيه.
ج) اللجنة الإقتصادية الافريقية.
حيث كان الهدف من تكوين هذه اللجان دراسة مسائل التجارة الدولية وقواعدها، مثل التحكيم التجاري والتكامل الاقتصادي .
ثانياً: جولة نيس عام 1949م ( )حيث انعقدت تحت إشراف اتفاقية الجات في مدينة نيس الفرنسية واتفقت هناك 13 دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية (أطلق عليها اسم الاطراف المتعاقدة) علي تخفيض التعريفة الجمركية علي 500 سلعة.
ثالثاً: جولة توركاي عام 1950م ( ) عقدت في انجلترا حيث تبادلت 38 دولة عضواً في الجات تخفيضات جمركية علي 8700 سلعة مؤدها تخفيض قرابة 25% من قيم التعريفات المتفق عليها عام 1948م واستمرت تلك الجولة طوال الفترة الواقعة بين سبتمبر 1950م وإبريل 1951م .
رابعاً: جولة جنيف عام 1956م( ) والتي تمخضت عن خفض التعريفات الجمركية بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار واختتمت في مايو في ذلك العام .
خامساً: جولة ديلون عام 1960م ( ) والتي سميت على اسم وكيل وزارة الخارجيه الامريكيه دوغلاس ديلون الذي اقترح إقامتها وضمت 26 دوله اجتمع ممثلوها في جنيف وتركزت مفاوضاتهم علي تنسيق اتفاقات التعريفة مع دول المجموعة الاقتصادية الأوروبيه وانتهت هذه الجولة في يوليو عام 1962م وبإقرار 4400 امتياز تعريفي يغطي تعاملات تجاريه بقيمة 4,9 مليارات دولار كما أقرت هذه الاتفاقية مبدأ التعويضات للدول التي خيرت تجاريا ًمن إنشاء المجموعة الأوروبيه .
سادساً: جولة كنيدى عام 1964م ( ) والتي سميت باسم الرئيس الأمريكي جون كنيدى الذي اغتيل في تلك الفترة وعقدت في جنيف ايضاً وقد أسفرت عن تخفيض عالمي للتعرفة الجمركية بنسبه تقترب من 30% علي المنتجات الصناعيه وتحدد جدول زمني لهذا التخفيض يبدأ في عام 1968م حتي عام 1972م كما صيغت عدة إجراءات لمكافحة سياسة الإغراق وتم التوصل ايضاً الى مجموعة اتفاقيات دوليه لتنظيم أسواق الحقول الزراعية وقد وقعت 62 دوله مشاركة فيها تضطلع بنحو 75% من التجارة الدوليه علي الفصل الأخير في هذه الجولة في يونيو في عام 1967 وقدرت قيمة التعريفات التي تم الأتفاق علي امتيازاتها آنذاك بأربعين مليار دولار .
وقد كانت هذه الجولات الست فعّاله لحد كبير في مجال تخفيض التعريفات الجمركية ولكنها كانت ذات أثر محدود في المجالات الآخري.
سابعاً: في العام 1964م ونتيجة لجهود الدول الناميه داخل هيئة الأمم المتحده تم إنشاء منظمة هيئة الأمم المتحده للتجارة والتنميه (الانكتاد) (U.N.C.T.A.D) وهي منظمة تعني بشئون التنمية والعضوية في هذه المنظمة شاملة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحده.
ثامناً: وفي العام 1966م شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة وهي لجنه خاصة بالتجارة الدولية هذه اللجنة تعرف باليونسترال .(U.N.C.I.T.R.A.L) The United Nations Commission on International Trade Law. هذه اللجنة تهتم بتنسيق التضارب في القواعد المتضاربة في التجارة الدولية.
لجنة اليونسترال أعدّت اتفاقية هذه الاتفاقيه قام باقرارها مؤتمر الأمم المتحده الذي عُقد في فينا في مارس وابريل 1980م وقد عرفت هذه الاتفاقيه باتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع .
تاسعاً: جولة طوكيو عام 1973م ( ) والتي عقدت علي مستوى الوزراء في العاصمة اليابانية ومن ثم انتقلت إلي مقر الاتفاقية في جنيف وشاركت فيها 102 دوله تفاوضت حول اتفاقيات تتعلق بضرورة إزالة الحواجز غير الجمركيه التى تعوق التجارة واستبدالها بحواجز صناعية هدفها الحماية التجارية بأساليب غير التعرفة الجمركية، مثل تحديد المواصفات الفنية للسلعة أو إشتراط مستوى معين من الأمان الطبى أو الصحي، ووضع قيود في مجال منح تصاريح الاستيراد والتصدير وتقديم الدعم السعري للمنتجات الوطنية وخاصة الزراعية .
وقد نجحت جولة طوكيو في تخفيض التعريفات الجمركية المباشرة للمنتجات الصناعية التي تحمل شهادات منشأ من تسع دول صناعية كبري.
فقد شاركت تسع وتسعون دوله في جولة طوكيو وفي نوفمبر عام 1979م تم التوصل إلي اتفاقات تتناول وضع إطار قانون لسلوك التجارة الدولية ويتضمّن الإعتراف بالمعاملات الجمركية وغير الجمركية، لمصلحة الدول الناميه وفيما بينها، وتتمثل المعاملات غير الجمركية في الدعم والرسوم الجمركية المضادة والحواجز التكنولوجية أمام التجارة وإجراءات منح الرخص كما تم الإتفاق علي تحرير التجارة في الطيران المدني وإحتوت الاتفاقات علي شروط تفضيلية للدول النامية.
عاشراً: في العام 1975م قامت الأمم المتحدة بإحالة موضوع نقل التكنولوجيا إلي مؤتمر الاونكتاد (unctad) الذي قام بتكوين لجنة خبراء لإعداد مشروع يقنن نقل التكنولوجيا وتم عرض المشروع في العام 1976م في الاجتماع الرابع الذي تم عقده بكينيا (نيروبي) وتم إقرار المشروع والذي عرف وسمّي بمشروع مؤتمر التجارة والتنمية .
أحد عشر: جولة ارجواي بأمريكا اللاتينية 86-1994م( ) بمدينة بنتادل إست شارك فيها حوالى 123 دوله وهي الجولة الاكبر والأهم في تاريخ اتفاق الجات من حيث هدفه الرئيسي في إنشاء منظمة للتجارة العالميه (Organization World Trade) .بعد 47عاماً تم التوقيع علي الوثيقة الختامية بمدينة مراكش بالمغرب شاملة لنتائج جولة اورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي تم إقرارها عام 1986م.
واتفاقية منظمة التجارة العالميه (W.T.O) في العام 1994م وهي مايعرف بالجات الجديده قد حلّت محل اتفاقية الجات لسنة 1947م
منظمة التجارة العالمية (1994)
يعتبر إنشاء منظمة التجارة العالمية الجات تعبيراً صادقاً ورغبة أكيدة عن أماني أشخاص الجماعة الدولية نحو تأسيس توازن قانوني في العلاقات, والإقرار بوجود حد أدنى من القواعد لتنظيم التجارة الدولية العابرة للحدود, كما أن الدول بإتفاقها على حد أدنى من القواعد فيما بينها تفصح عن إقتناعها ورغبتها في وضع أسس للعلاقات الدولية.
التطور التاريخي لإتفاقية التعريفات الجمركية والتجارية الجات (GATT):
حاولت الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهي بصدد تنظيم العلاقات الدولية الإقتصادية تأسيس منظمة التجارة العالمية بمقتضى ميثاق هافانا لسنة 1948 ولكن نتيجة لرفض الولايات المتحدة الأمريكية التصديق على الإتفاقية وتخلي دول أخرى عنها لم يكن ممكناً سريان الميثاق لذلك إكتفت الدول بالإبقاء على ما سبق الإتفاق عليه في سنة 1974 بشأن تحرير التجارة الدولية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والعقبات التي تعرقل حركة التجارة الدولية بموجب الإتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات), إلا أن الإتفاقية كانت محل إنتقادات عديدة من أهمها أن إتفاقية سنة 1947م إقتصرت على تجارة السلع دون غيرها من قطاعات التجارة الدولية كالخدمات وحقوق الملكية الفكرية بل أن بعض السلع لم تخضع للإتفاقية بشكل كامل وشامل كالمنتجات الزراعية والمنسوجات القطنية الى جانب خروج بعض الدول من قواعد الجات بالإلتجاء الى الإستثناءات كوسيلة للتحلل من قواعد الإتفاقية ثم أن أحكام الجات لم تكن عالمية التطبيق نظراً الى وجود دول كانت تتبنى النظام الإشتراكي وهو نظام مناقض يقيد حرية التجارة الدولية, وأخيراً كان النظام التنظيمي للجات يفتقد المقوّمات القانونية اللازمة لأداء دوره في تأسيس منظمة عالمية, تملك من الإختصاصات ما يمكّنها من الإشراف على تنفيذ قواعد الجات بفاعلية وإقتدار.
كانت الإنقادات السابقة ماثلة أمام الدول الأطراف في دورة اورجواي التي إنتهت الى توقيع 117 دولة لوثيقة في مراكش في الخامس عشر من أبريل عام 1994م على إتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية (GATT).
والتي من صلاحيتها التفتيش على الدول الكبرى والصغرى ضماناً لحرية التجارة ومحاربة أية سياسات تعرقل إنسياب التجارة الدولية.
ومن خلال ما تقدم يمكن تسليط الضوء على مضمون هذه الإتفاقية
مضمون إتفاقية منظمة التجارة العالمية
لاشك في أن الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية والتي أنشأتها منظمة التجارة العالمية إحدى التطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم في عصرنا الحديث , ولكل منظمة دولية هدف أو مجموعة من الأهداف تسعى الى تحقيقها ومبادئ تلتزم بالعمل من خلالها فالهدف هو الغاية النهائية التي تسعى أي منظمة الى تحقيقها بعكس المبدأ الذي يمثل تعليمات يجب إحترامها أثناء وفي سبيل تحقيق الغاية.
فالمبادئ تعتبر إذً قواعد للسلوك يجب إحترامها لتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأهداف .
الأهداف والمبادئ:
الهدف من منظمة التجارة الدولية هو تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال تبني نظم وقواعد تؤدي في النهاية الى تحرير التجارة الدولية ومن ثمّ المساهمة في حل بعض المشكلات والإختلافات التي تواجه الإقتصاد العالمي .
فقد جاء في ديباجة إتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة على هذا الهدف بقولها (أن الدول أطراف هذه الإتفاقية تهدف الى رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وإستمرار كبير في نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعلي وزيادة الإنتاج المتواصل والإتجار في السلع والخدمات بما يتيح الإستخدام الأمثل لموارد العالم وفقاً لهدف التنمية مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلائم وإحتياجات وإهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد).
المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية:
تحقق المنظمة أهدافها في تحرير التجارة الدولية من العوائق والقيود من مجموعة من المبادئ تتمثل في الآتي:
أولاً: مبدأ الدولة الأكثر رعاية:
هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في إتفاقية منظمة التجارة الدولية, ويطبق على كل إتفاقيات التجارة والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وبمقتضاها تتفق الدول الأعضاء في المعاهدة على التمتع بأية شروط أفضل تمنحها دولة ثالثة بمقتضى إتفاقية خاصة تبرم بينهما فقد جاء في المادة الأولى من الإتفاقية في السلع (الجات) .
(وفي حالة إبرام الطرق الاخرى معاهدة معينة لاحقة مع دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل من المعاملة المتفق عليها في المعاملة الأولى فإن أطرافها يستفيدون من المعاملة الأفضل التي يتم تقريها للغير لاحقاً).
ويلاحظ أن المبدأ ينقل ما يتم إقراره من تخفيض أو إلغاء للرسوم الجمركية من الثنائية الى التعددية بحيث يمكن تطبيقه الى جميع الدول.
ولا يقتصر هذا الشرط على الرسوم الجمركية فقط, بل يتعداها إلى كل ما يماثلها من قيود كالضرائب والمزايا الأخرى وكذلك يحقق الشرط المزايا التجارية إستثناءات القاعدة.
ولكن يستثنى من تطبيق الشرط ما يتم إقرارها من إلغاء الرسوم والقيود في نطاق التكتلات الإقليمية التجارية والمزايا الممنوحة للدول النامية والذي طلب إعفاء من دولة أو دول معيّنة.
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:
القصد من هذا المبدأ هو تحقيق المساواه في المعاملة بين المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية المماثلة لها, فلا يقبل أي تمييز للمنتجات الوطنية في المعاملات الدولية التجارية, وإذا كان هناك تنافس بين المنتجات يجب أن يستند على ما تمتع به من مزايا أو على تنافس حقيقي, فلا تفرض رسوم أو ضرائب على المنتجات المستوردة من الرسوم المفروضة على المنتجات الوطنية المماثلة كما تتمتع المنتجات المستوردة بذات معاملة المنتجات المحلية من حيث تطبيق القوانين واللوائح المؤثرة على البيع والشراء والنقل والتوزيع والإستخدام.
ثالثاً: مبدأ التخفيض العام المتوالي للرسوم الجمركية:
تعتبر الرسوم الجمركية من أكثر العقبات التي تعترض إنسياب التجارة عبر الدول.
ولذلك فمن أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية العمل على تخفيض هذه الرسوم عن طريق إتفاقات للمعاملة بالمثل وتثبيت هذه التخفيضات وصولاً الى إلغائها ولقد تحقق من خلالها جولات المفاوضات متعددة الأطراف وآخرها دورة ارجواي والذي تم فيه في مجال الزراعة على سبيل المثال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بنسبة 36% على مدار ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنسبة 24% على عشر سنوات للدول المتخلفة.
رابعاً: مبدأ حظر فرض القيود الكمية على الواردات والصادرات:
تعتبر القيود الكمية أي نظام الحصص على الصادرات والواردات من أخطر العقبات التي تقف أمام حرية التجارة الدولية لذلك تحظر الإتفاقية من الإلتجاء للقيود سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات.
ولكن قد تؤدي بعض الظروف بفرض الدول هذه القيود وهي قد تكون ذات طبيعة إقتصادية بالنسبة للواردات كحماية فروع الإنتاج الوطني من المنافسة أو في مجال الصادرات لمواجهة النقص في السلعة المصدرة أو لأسباب سياسية في إطار المقاطعة وتطبيق قرارات مجلس الأمن, وعلى ذلك فإن الإستثناءات تنقسم الى قسمين:
1- في مجال الواردات:
تهدف الإستثناءات الى حماية الأخلاق العامة وصحة الحيوان والنبات , والمنسوجات , ولمواجهة الزيادة الكبيرة في الواردات الزراعية , وحماية ميزان المدفوعات , وحماية الصناعة الوطنية .
2- في مجال الصادرات:
للدول الحق بصفة إستثنائية في الإلتجاء الى القيود الكمية لمواجهة النقص الحاد في المنتجات الزراعية , وحماية الأمن القومي .
خامساً: مبدأ الشفافية:
يجب على الدول وفقاً لإتفاقية الجات الإلتزام بالشفافية كمبدأ في معاملاتها التجارية وقراراتها الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لإقتصاديات الدول الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطراف وبصفة خاصة في المسائل المتعلقة بالحماية والاغراق والإستثمار.
الوسائل الرقابية لضمان إحترام قواعد المنظمة
لقد وضع إتفاقية مراكش الكفيلة لإحترام الدول للإلتزامات الناشئة عن الإتفاقية من خلال عدة محاور.
الأول: فحص سياسات الدول الأعضاء:
ويتم هذا الفحص من خلال آلية إستعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء لضمان إلتزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات عن طريق دراسة آثار السياسات والممارسات التجارية للدولة العضو في الإتفاقية ويشمل الإختصاص مناقشة وإستيضاح مواقف كل دولة على ضوء المعلومات الواردة الى الجهاز المختص.
الثاني: تطبيق الإتفاقات داخل النظام الداخلي للدول الأعضاء:
لايجوز وفقاً للمادة (27) من إتفاقية فينا للمعاهدات لطرف في معاهدة دولية التمسك بقانونه الداخلي في مواجهة كل سلطات الدول الأعضاء في المعاهدة, بل ويجب على الدول إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ المعاهدة حتى لا تتعرض للمسؤولية الدولية.
وتطبيقاً لذلك فقد نصّت إتفاقية مراكش على أن: (يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع إلتزاماته المنصوص عليها في الإتفاقات الملحقة) .
الثالث: تعدد وسائل فض المنازعات:
تتعدد وسائل فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية فبالإضافة الى الوسائل التي أقرتها إتفاقية سنة 1947م وهي المشاورات وطلب تشكيل لجان فرق الخبراء فقد أضيفت وسائل أخرى كالمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة بالإضافة الى وسائل الإستئناف, وسنتعرض الى الوساطة والتوفيق لاحقاً بإعتبارها من الوسائل الفعالة لحل منازعات التجارة العالمية.
الرابع: العقوبات:
لقد أتاحت مذكرة التفاهم مبدأ التعويض شريطة أن يكون إرادياً ومتسقاً مع الإتفاقات المشمولة وكذلك تعليق التنازلات لمدة زمنية معقولة أو سحبها وذلك من خلال جهاز تسوية المنازعات.
آثار إتفاقات منظمة التجارة العالمية
تتعدد آثار إتفاقات التجارة العالمية من حيث مردودها على الدول أطراف الإتفاقات والنامية منها بصفة على وجه الخصوص, وسنتناول أهم الآثار بالتعرض الى الآثار الجانبية منها والسلبية على النحو التالي:
أولاً: الآثار الإيجابية:
1- تؤدي تحرير التجارة الدولية بما يواكبه من تخفيض في الرسوم الجمركية وغيرها الى زيادة حجم التبادل التجاري الدولي, ومن ثمّ زيادة حجم الإنتاج القومي في معظم الدول وبصفة خاصة المتقدمة, ولا شك في أن زيادة مستوى النشاط الإقتصادي لتلك الدول يعد من أهم عوامل إقبال وطلب الدول النامية للإستيراد من الدول المتقدمة.
2- يؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية من مستلزمات الإنتاج الى تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي في الدول النامية وزيادة الإنتاج.
3- الإلغاء المتوالي المتدرج للدعم التي تقدمه الدول الصناعية لمنتجاتها الزراعية على مراحل لمواجهة صادرات الدول النامية اليها يتيح الفرصة لزيادة صادرات الدول النامية الى الدول المتقدمة.
4- على الرغم من أن إلغاء دعم السلع الزراعية سيؤدي الى إرتفاع أسعارها في الدول النامية لتلك السلع فإنها ستحفز هذه الدول لزيادة إنتاج السلع الزراعية.
5- تحرير تجارة الخدمات يتيح للدول النامية الوصول للتكنلوجيا بأساليبها المختلفة.
6- فكرة المزايا التنافسية كأساس للتبادل وفقاً لإتفاقية التجارة العالمية يؤدي الى قيام الدول النامية لزيادة مقدرتها الإنتاجية وجودتها لضمان البقاء في السوق.
7- وجود نظام متعدد الأطراف لحل المنازعات الدولية من شأنه توفير الضمانات اللازمة للجدية والموضوعية .
ثانياً: الآثار السلبية:
1- أن إرتفاع السلع الزراعية نتيجة إلغاء الدول المتقدمة للدعم المحلي ودعم الصادرات يؤثر سلبياً على ميزان مدفوعات الدول النامية.
2- رغم إلغاء القيود الكمية بوجه عام على صادرات الدول النامية فإن كفاءة تلك السلع كالمنسوجات تمكنها من النفاذ لأسواق الدول المتقدمة.
3- إن إنخفاض حصيلة الرسوم الجمركية لخفضها يؤدي الى قيام الدول النامية بالبحث عن موارد تكلفة الإنتاج والقطاعات الأخرى.
4- تضاؤل فرص الدول النامية في التنافس في قطاعات عديدة كالخدمات مع الدول المتقدمة.
5- عدم إمكانية الصناعات الوطنية الوليدة في الدول النامية للصمود أمام المنتجات الأجنبية لتفوقها على المنتجات الوطنية من حيث المزايا.
6- تمثل الأوضاع الإجتماعية في الدول النامية كأساس لإستقرار نظام الحكم تجعل التحرير الكامل للتجارة الدولية ذات تكلفة عالية.
7- عجز معظم الدول النامية من توفير الكفاءات اللازمة للتفاوض والتعامل مع الخبرات الأجنبية القائمة في الدول المتقدمة ومنظمة التجارة العالمية سيؤثر سلباً في إمكانية إستفادة الدول النامية من الإتفاقية.
8- ضعف وإنعدام فرص الدول النامية في مجال حقوق الملكية الفكرية يضعف من مقدرتها في التنافس مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالسبت 16 يناير 2021, 12:38 am

مصادر قانون التجارة الدولية:
المصادر العامة لقانون التجارة الدولية
لا شك في أن إختلاف التشريعات الوطنية لا تصلح لتنظيم التجارة الدولية, لأن من شأن هذا الاختلاف أن يؤدي إلى تباين القواعد التي تطبق وبالتالي إلى عدم إستقرار المعاملات الدولية ومن ثمّ إعاقة تدفق التجارة الدولية وإزدهارها, لذلك إستقر الرأي في مجال العلاقات الدولية على إعتماد بعض المبادئ لتنظيم التجارة الدولية, وتتمثل مصادر قانون التجارة الدولية في المبادئ القانونية والعادات والأعراف الدولية. والمبادئ القانونية المشتركة للمتعاقدين, وقواعد العدالة وقضاء التحكيم والتشريعات والإتفاقيات الدولية وسنتناول هذه المصادر تباعاً على النحو التالي:
1- العادات والأعراف الدولية:
أدى الطابع الخاص للعلاقات الإقتصادية وتطوّر العلاقات إلى ظهور مجتمع من التجار ورجال الأعمال والصناعة والشركات والمؤسسات العملاقة العابرة للحدود تتبع في معاملاتها عادات وقواعد سلوك معيّنة, تم تقنينها ضمن الشروط العامة للعقود النموذجية الخاصة بكل مهنة أو تجارة.
إلى جانب العادات السائدة في الأسواق المالية والأوساط المصرفية والإعتمادات المستندية وعمليات البنوك والائتمان التي تبنتها غرفة التجارة الدولية ومجموعة المصطلحات المتعارف عليها في التجارة الدولية (الانكوتيرمز) incoterms .
فقد درج العمل الدولي بين التجار أعضاء التجمعات المهنية والتجارية ورجال الصناعة والمال على إتباع عادات معيّنة في معاملاتهم التجارية الخاصة بتقنين هذه العادات والتقاليد للعقود النموذجية بكل مهنة أو تجارة على حده كما هو الشأن بالنسبة للشروط النمطية التي وضعتها جمعية لندن لتجارة الحبوب والجمعية الأمريكية لتجارة الحرير, وكذلك الشروط التي وضعتها بعض المؤسسات المهنية ذات الطابع الدولي مثل غرفة التجارة الدولية, أو الشروط الصادرة عن مؤسسات دولية كالمجلس الإقتصادي الأوربي التابع للأمم المتحدة, وإتحاد الأمم (كوميكون) التابع لدول أوروبا الشرقية, ومبادئ العقود الدولية التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص, ومجموعة المصطلحات الصادرة من غرفة التجارة الدولية .
2- المبادئ العامة للقانون:
يتفاوت التعبير عن المبادئ العامة للقانون بصياغات مختلفة, مثل مبادئ القانون والمبادئ القانونية المعترف بها بين الدول المتمدنة, ورغم الخلاف السائد حول تحديد مضمونها وطبيعتها, إلا أنها تشكّل عنصراً هاماً في النظام القانوني المعاصر, ففي مجال العقود الدولية يحرص أطراف التعاقد أحياناً على النص في عقودهم الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية عل إخضاع هذه العقود للمبادئ القانونية المشتركة للمتعاقدين أو المبادئ العامة للقانون, وهو ما يعبّر عن رغبتهم في تدويل إتفاقاتهم وتحريرها من سلطان القوانين الوطنية .
ويبدو أن الرغبة في تدويل العقد يصعب تحقيقه عملاً, إلا إذا تضمّن الإتفاق شرط التحكيم, لأن القضاء الوطني غالباً ما يرفض فكرة العقد المشترك المتحرر من سلطان القوانين الداخلية.
أما بالنسبة لقضاء التحكيم الدولي فقد جرى المحكّمون في المنازعات العقدية على تطبيق المبادئ القانونية المشتركة رغم سكوت المتعاقدين النص على القانون الواجب التطبيق بهدف تدويل العقد وإخراجه من إختصاص القوانين الوطنية خاصة إذا لم تقدّم الأعراف والعادات الدولية حكماً للعقد محل النزاع المعروض على قضاء التحكيم.
ونصّت المادة (38/ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن أحكام القانون الدولي التي تطبقها المحكمة للفصل فيما يعرض عليها من منازعات دولية. وهي تعد من المصادر الأصلية للقانون الدولي, وتأتي في الترتيب بعد المعاهدات الدولية والعرف التجاري. فيلجأ إليها القاضي الدولي في حالة عدم وجود معاهدة أو عرف, وسوف نتعرّض لأهم هذه المبادئ.
ومن أهم المبادئ العامة في القانون المتفق عليها والأكثر تطبيقاً في مجال قضاء التحكيم الدولي:
1- القوة الملزمة للعقد Pacta sunt servand :
يمثل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المبدأ المشرك بين كل الأنظمة القانونية والقانون الدولي للمعاهدات. ومعناه أن أحكام العقد منذ تمامه تصبح القواعد المنظمة لعلاقة طرفية, فلا يستطيع أي من المتعاقدين أن يتنصّل مما إلتزم به ولا أن يغير أو يبدّل فيها بإرادته المتفرّدة, بل يجب على كل منهما أن ينفّذ ما إلتزم به في العقد.
ولكن يرد تحفّظ على هذا المبدأ في مجال القانون العام, وفي العقود التي تكون فيها الدول طرفاً كصاحبة سيادة, إذ يجوز لها إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط التعويض العادل والمناسب للطرف الآخر .
2- مبدأ الإثراء بلا سبب Enrichisse sans cause :
ومفاده أنه إذا أثرى شخص على حساب آخر دون سبب مشروع فإنه ينشأ إلتزام على عاتق من أثرى بأن يرد لمن إفتقر من جراء هذا الإثراء بقدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة.
3- مبدأ الدفع بعدم التنفيذ:
وهو إمتناع أحد المتعاقدين على تنفيذ الإلتزام إذا رفض الطرف الآخر عن تنفيذ ما إلتزم به تجاه الأوّل. فهو رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الاخر له بتنفيذ إلتزاماته, فالدائن بإلتزام تبادلي يجوز له إذا لم ينفذ المدين إلتزامه, الإمتناع بدوره عن تنفيذ إلتزامه مؤقتاً لإجبار الطرف الآخر على التنفيذ, ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ الإلتزام المطالب بتنفيذه إلى قيام الطرف الآخر بالتنفيذ.
4- مبدأ التنفيذ العيني Restitution integer run:
الأصل في أن يكون تنفيذ الإلتزام عينياً بأن يتم تنفيذ عين ما إلتزم به المدين وفقاً لما تم الإتفاق عليه في العقد. ولكن قد يضطر الدائن في بعض الحالات الى الحصول على مقابل أو تعويض بدلاً عن التنفيذ العيني للعقد إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً بفعل المدين أو مرهقاً له أو لم يكن إجباره مباشرة على التنفيذ وفقاً للوضع الغالب في العقود الدولية حيث يصعب إجبار المتعاقد فيها على التنفيذ العيني.
5- مبدأ التعويض الكامل:
وبناء على هذا المبدأ يجب تعويض المضرور عن كل ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر للإلتزام.
6- مبدأ غلق الحجة Estoppel:
نشأ هذا المبدأ في الأنظمة الأنجلو سكسونية ويجري تطبيقه في التحكيم الدولي بمناسبات متعددة تثير الجدل حول مضمونه وشروط إعماله والمدلول الراجح للمبدأ أنه لا يجوز للمتعاقد الإستفادة مما يصدر منه من أمور متناقضة ومسببة للطرف الآخر فلا يقبل على سبيل المثال من الدولة التصرّف على أن العقد صحيح يوحي بالثقة للمتعاقد الآخر معها, ثم تفاجئه بعد ذلك بالتمسك ببطلان العقد إستناداً على عدم الحصول على الموافقات والتصديقات المطلوبة للتنصل من مسؤوليتها عن عدم التنفيذ.
7- مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة:
ويتعلّق بحماية الحقوق الخاصة التي يكتسبها الأجانب بطريقة مشروعة طبقاً لأحكام القانون, فهو وسيلة لضمان جانب من الثبات والإستقرار لهذه الحقوق سواء تعلّقت بالملكية أو بالآثار المالية للعقود. إلا أن هذا المبدأ لا يتعارض مع ما تتمتع به الدولة من سلطات سيادية في تعديل العلاقات التعاقدية ونظام الملكية لإعتبارات المصلحة العامة بشرط الإلتزام بالتعويض العادل للمضرور.
8- مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية:
يجب على المدين القيام بتنفيذ ما إلتزم به طبقاً لمقتضيات حسن النية لدى الطرفين عند إبرام العقد وطبقاً للثقة والأمانة التي يوجبها عرف التعامل.
9- تفسير العقد وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين:
يجب التعرّف على نية المتعاقدين عند إبرام العقد وما إنصرف إليه القصد عند تفسير العقد.
10- مبدأ توازن الأداءات العقدية عند تغيّر الظروف:
ومضمون هذا المبدأ العمل على إعادة التوازن بين أداءات المتعاقدين, فإذا طرأت عند تنفيذ العقد ظروف لم تكن في حساب المتعاقدين وقت التعاقد. ثم أدت الى التأثير على حقوق وواجبات الطرفين بحيث تخل بتوازنها في العقد إخلالاً كبيراً تجعل التنفيذ مرهقاً للمدين بدرجة غير متوقعة تهدد بخسارة فادحة له فلا بد من إعادة التفاوض من جديد للمحافظة على توازن العقد, وإلا جاز للقاضي أو المحكّم تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول وإعادة ترتيب الإلتزامات المتبادلة بينهما للحفاظ على التوازن طبقاً لمقتضيات العدالة.
وقد لعبت العدالة في قضاء التحكيم دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن الإقتصادي للعقد الدولي من خلال شرط (Hard ship) الذي بمقتضاه تتمكّن المحكمة من الإستجابة لطلب المتعاقد في إعادة تقييم العقد على ضوء تغيّر الظروف والمعطيات المبدئية المصاحبة لإبرام العقد على نحو يؤدي الى توازنه والتوزيع المتساوي للمخاطر الناتجة عن القوة القاهرة .
11- مبدأ النظام العام:
والمقصود من المبدأ ضرورة تطبيق قواعد البوليس المتعلقة بالنظام العام وجواز إستبعاد القاضي تطبيق أي حكم مخالف للنظام العام في أوانه.
وبالنسبة للتحكيم الدولي والذي يستمد سلطاته من إرادة الأطراف فعليه الإلتزام بحماية النظام العام الدولي القائم على حماية القيم الإنسانية المشتركة وأخلاقيات العقود الدولية, مثل إبطال العقود إستناداً الى فكرة إستغلال النفوذ والفساد والرشوة والإمتناع عن تطبيق القانون الذي لا يناهض الفساد, كما لو كان يجيز دفع عمولة للموظف العام للدولة المتلقية للإستثمار مقابل التيسيرات التي يقدمها للمستثمر الأجنبي .
3- قواعد العدالة:
يعتبر جانب من الفقه العدالة جزء من قانون التجارة الدولية ويستطيع المحكّم دائماً بإسم العدالة أن يستلهم الحلول المناسبة للمسائل التي لم يتناولها القانون التجاري الدولي.
ولا يختلف دور المحكّم في هذا الشأن عن دور القضاء الوطني الذي يتصدى لخلق القاعدة الواجبة الإتباع عند سكوت القانون عند حكم المسألة المطروحة ولكن مفهوم العدل في مجتمع التجارة والمال ليس هو العدل المطلق وإنما العدل الذي يعرفه مجتمع التجارة الدولية, فالقاضي أو المحكّم يستلهم العدل المطلق ليخلق حلاً يواجه به النقص في التشريع أو القانون بصفة عامة أو بما كان يقوم به المشرّع فيما لو تبيّن هذا النقص أي يستلهم الحل من القانون الطبيعي أي نوعاً من العدل المصنوع.
ومن الأمثلة التي إستلهمها التحكيم بإسم العدالة في مجال التجارة الدولية فكرة التوزيع المتساوي للمخاطر الناجمة عن القوة القاهرة رغم أن القوة القاهرة تعفي أصلاً المدين من إلتزامه.
ومن الأمثلة أيضاً إعادة التوازن الإقتصادي في العقود التجارية الدولية الممتدة لفترة طويلة مثل عقود الإنتاج عند تغير الظروف على نحو يخل بهذا التوازن ويحمّل أحد أطراف العقد عبئاً باهظاً .
4- التحكيم الدولي:
التحكيم التجاري الدولي هو القضاء العام لمجتمع التجار ورجال الأعمال العابر للحدود, وهو الأداة الفعّالة التي أسهمت في تكوين العادات التجارية الدولية وتطبيقها . وقد جرى إدراج محترفي التجارة الدولية شرط التحكيم في عقودهم وقد رأينا الدور الذي يلعبه قضاء التحكيم في إستخلاص المبادئ القانونية العامة بوصفها من مكونات القانون التجاري. وكيف إستطاع المحكّمون أن يضيفوا عليها عند التطبيق طابعها الخاص, والذي يتماشى مع واقع الأسواق الدولية, بل إن دور التحكيم يبدو أكثر وضوحاً إزاء النقص في قواعد القانون التجاري الدولي, والتي لم يصل تطوّرها بعد إلى حد تكوين نظام قانون متكامل مما إضطر المحكّمين الى خلق الحلول الواجبة الإتباع والتي تتناسب مع ظروف التجارة الدولية ومتطلباتها, وذلك تحت ستار فكرة العدالة أو المبادئ القانونية المشتركة.
ومما لا شك فيه أن إستقرار أحكام المحكّمين على الأخذ بهذه الحلول سيسهم في تحوّلها من مجرد سوابق فردية الى قواعد تتسم بالعموم والتجريد .
5- التشريعات والإتفاقيات الدولية:
تتضمن كثير من القوانين الداخلية بعض الأحكام لتنظيم الروابط القانونية في العلاقات التجارية الدولية على نحو مغاير عن القواعد الخاصة بالعقود التجارية الوطنية مثل قوانين تنظيم الإستثمارات الأجنبية والتحكيم ونقل التكنلوجيا.
وتتضمن الإتفاقيات المبرمة بين الدول لتنظيم المعاملات الدولية فيما بينهما, مثل الإتفاقيات الخاصة بعقود النقل البحري وإتفاقيات الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والإتفاق العام للتعريفات والتجارة الدولية (الجات).
أوّلاً: المعاهدات:
تنقسم المعاهدات إلي معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية.
والمعاهدات الجماعية: يتم ابرامها في العادة تحت اشراف منظمات دولية، هذه المنظمات تقوم بدراسة وإعداد هذه المعاهدات . وقد بذلت جهود دولية لإيجاد قانون موحد ينظم التجارة الدولية، وفي ذات الخصوص فقد عُهد إلي لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) وضع قواعد لذلك، حيث قامت هذه اللجنة بوضع قواعد وإتفاقيات أضحت مقبوله لغالبية الدول وأصبحت هذه القواعد والمراجع نمازج يؤخذ بها عند التعامل في نطاق التجارة الدولية ومن الأمثلة لهذه القواعد والاتفاقيات :
1) اتفاقية فينا للبيع الدولى للبضائع لسنه 1980م .
2) القانون النموذجي لسنه 1966م.
3) القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 1996م.
4) قواعد الانكوترمز للبيع التصديري لسنه 1990م.
تجدر الاشاة إلي أنّ أهم المعاهدات الجماعية في مجال التجارة الدولية هىقانون التجارة الدولية Icon_sad قانون جنيف الموحد بشأن الأوراق التجارية، وإتفاقية لاهاي للإعتراف بالشخصية القانونيه للشركات والجمعيات والمؤسسات، وإتفاقية النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية. إلاّ أنّ أهم الاتفاقيات علي الاطلاق هي اتفاقية فينا للبيع الدولى لسنه1980م( إتفاقية الأمم المتحده بشأن البيع الدولي للبضائع). وذلك لاهمية البيع حيث جاءت هذه الاتفاقيه بمبادئ مهمه تتمثل في :
ا) مبدأ ضابط المعقوليه.
ب) مبدأ التزام إدارة المتعاقدين.
ت) مبدأ التعاون بين المتعاقدين.
ث) واجب الاخطار.
المبادئ العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع
إتفاقية فيينا 1980
يعد البيع الدولي في أساسه بيعاً للبضائع ويثير بالتالي جميع المشاكل التجارية والقانونية المتعلقة بعقود البيع, ومن ذلك إهتمام البائع بضمان الحصول على ثمن البضاعة المبيعة وإهتمام المشتري بضمان إرسال البضائع قبل سداد الثمن بالإضافة الى إشتراك أطراف أخرى من الغير في العملية التجارية كالبنوك التي تتولى نظام الإعتماد المستندي والناقلون للبضائع وشركات التأمين التي تقدم ضمانات التأمين على البضائع.
تتميز العقود الدولية لبيع البضائع بخصائص لا تتوافر في البيوع الداخلية لإتصالها ببعض العقود الدولية الأخرى كعقد نقل البضائع بحراً أو جواً وعقد التأمين على البضائع كما أن دفع الثمن يتم من خلال فتح الإعتماد المستندي الذي يبرمه المشتري مع البنك.
وضعت إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المعروف بإتفاقية فيينا 1980 لتوحيد الأحكام التي تنظم البيوع الدولية للبضائع من حيث تكوينها وإلتزامات كل من البائع والمشتري وسنتناول أهم المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية بعد تحديد الطبيعة القانونية للإتفاقية.
الطبيعة القانونية لإتفاقية فيينا 1980
تتميز إتفاقية فيينا بعدة خصائص فهي إتفاقية ذات طبيعة مزدوجة وإتفاقية شارعة وإتفاقية ذاتية وفقاً للآتي:
أولاً: الطبيعة المزدوجة للإتفاقية:
تنقسم الإتفاقيات الدولية من حيث طبيعة العلاقات القانونية التي تنظمها الى إتفاقيات تبرم بين أشخاص القانون العام لتنظيم العلاقات الدولية بينهم مثال الإتفاقيات التي تعقد لترسيم الحدود بين الدول أو لتسليم المجرمين, وهي تفرض حقوقاً أو إلتزامات بين الدول المتعاقدة.
والنوع الثاني تتعلق بالإتفاقات التي تبرم بين الدول بغرض التنسيق بين التشريعات الوطنية التي تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص للقضاء على التباين بين التشريعات الوطنية عن طريق وضع قواعد موحدة لتنازع القوانين أو قواعد تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص لإحلالها محل القوانين الوطنية المتباينة فينقضي التنازع فيما بينها وقد يستمد رعايا الدول الأطراف حقوقاً مباشرة من نصوص الإتفاقيات أو تفرض عليهم إلتزامات .
إذا تتبعنا أحكام إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع نجد أن هناك نوعين من القواعد:
1- قواعد تنظيم تكوين عقد البيع وإلتزامات المتعاقدين وهي تنظم علاقة من علاقات القانون الخاص ذات الطابع الدولي.
2- قواعد تنظم العلاقة بين الدول المتعاقدة وهي القواعد الخاصة بالإنضمام الى الإتفاقية وهي تفرض إلتزامات على الدول ومن ثمّ تدخل في نطاق القانون الدولي العام.
ثانياً: إتفاقية فيينا إتفاقية شارعة:
يقسم فقهاء القانون الدولي العام المعاهدات أو الإتفاقيات الدولية الى إتفاقات عقدية وإتفاقات شارعة.
والإتفاقية العقدية التي تبرم بين دولتين أو عدة دول تنظيم علاقة معينة مثل إتفاقيات الحدود أو تسليم المجرمين وهي لا تتعدى أثرها الدول الأطراف.
أما الإتفاقيات الشارعة فهي تبرم بين عدد غير محدود من الدول بهدف وضع قواعد عامة تحكم العلاقات الدولية وتعد مصدراً من مصادر القانون الدولي العام ومن ذلك ميثاق الأمم المتحدة وإتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
ويعتبر إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع من الإتفاقيات الشارعة لأنها تضع قواعد موحدة للتطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع لتحل محل القوانين الوطنية للدول المتعاقدة.
ثالثا: إتفاقية فيينا ذاتية التنفيذ:
الإتفاقيات الشارعة قد تكون ذاتية التنفيذ أو غير ذاتية التنفيذ فالإتفاقية الذاتية التنفيذ لا يتطلب لنفاذها كجزء من القانون الداخلي للدول المنضمة الى إصدار تشريع أو مرسوم خاص, يردد أحكامها أو يعيد صياغة نصوصها وإنما تطبق فوراً بواسطة المحاكم الوطنية ومن ذلك إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وتعديلاتها.
ولا ينال من ذلك إشتراط بعض التشريعات صدور قانون وطني من السلطة المختصة لتضمين نصوص الإتفاقية ليصبح لها قوة القانون سواء كانت ذاتية أو غير ذاتية.
أما الإتفاقية غير ذاتية التنفيذ فهي لا تنشئ حقوقاً ولا تفرض إلتزامات إلا من قبل الدول المتعاقدة, ولا يجوز للأفرد التمسك بأحكامها أمام المحاكم الوطنية ما لم تصدر الدول المتعاقدة تشريعات خاصة لوضع أحكامها موضع التنفيذ في القانون الداخلي سوى بترديدها أو بإعادة صياغة نصوصها وبخلاف ذلك تظل أحكام الإتفاقية غير قابلة للتطبيق في الدول المتعاقدة.
ومن أمثلة هذا النوع من الإتفاقيات الدولية والتي وضعت بغرض التنسيق بين دول الإتفاقية في مجال قوانين العمل المختلفة لرعاية حقوق العمال في مختلف الدول والتي أعدتها وتشرف عليها منظمة العمل الدولية والإتفاقيات المبرمة في مجال التأمينات الإجتماعية وإتفاقية (التريبس) ويكمن أهمية التفرقة بين الإتفاقات ذاتية التنفيذ والغير ذاتية التنفيذ والغير ذاتية التنفيذ أن النوع الأول يخضع في تفسيره لقواعد تفسير المعاهدات الدولية كقاعدة عامة, وهي قد تختلف عن قواعد تفسير القوانين الداخلة أما النوع الثاني فيخضع في تفسيره لقواعد تفسير النصوص الوطنية.
المبادئ العامة التي تقوم عليها الإتفاقية:
نصت المادة 7/2 من الإتفاقية على سد النقص في النصوص من خلال تطبيق المبادئ العامة التي تقوم عليها الإتفاقية, وخضعت بعض المبادئ بالذكر من ذلك مبدأ حسن النية , ومبدأ إحترام إرادة المتعاقدين ومبدأ الرضائية ومبدأ الإعتداد بوقت إرسال الأخطار أو البلاغ الذي يتم بعد إبرام العقد بها بوقت وصوله , غير أن غالبية المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية لم تنص عليها الإتفاقية وتركت بذلك للفقه والقضاء إستخلاصها, وقد إستخلص الفقه بعض المبادئ من نصوص الإتفاقية ومن ذلك مبدأ المحافظة على بقاء العقد والإقتصاد في الفسخ وإلتزام كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر.
وإلتزام الطرف الذي يتمسك بوقوع مخالفة للعقد من الطرف الآخر بإتخاذ تدابير للتخفيف من الخسارة .
والملاحظ أن لجنة اليونسترال قد إعتمدت في عملها عند إعداد إتفاقية فيينا 1980م بشأن عقد البيع الدولي للبضائع على الجهود السابقة التي بذلها معهد روما لتوحيد القانون الخاص من أجل وضع قواعد موجودة لعقود البيع الدولي للبضائع والتي أسفرت عن إبرام إتفاقية لاهاي لسنة 1964م وقد تأثرت المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية بإتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وإتبعت الحلول التي أخذت بها في كثير من المسائل مع إدخال بعض التعديلات التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المبادئ .
للصلة الوثيقة بين إتفاقية الأمم المتحدة بشأن بيع عقود البيع الدولي للبضائع (إتفاقية فيينا 1980) ومبادئ عقود التجارة الدولية فيمكن الأخذ بها لسد النقص في نصوص الإتفاقية .
أهم مبادئ إتفاقية فيينا:
من أهم المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الإتفاقية هي:
1- مبدأ إحترام إرادة المتعاقدين.
2- مبدأ إتخاذ الرجل سوى الإدراك كضابط لقياس الإدراك والسلوك.
3- ضابط المعقولية.
4- مبدأ التعاون بين المتعاقدين.
5- واجب الإخطار عند اللزوم.
1- مبدأ إرادة المتعاقدين:
جعلت الإتفاقية لإرادة المتعاقدين الفعلية في التطبيق على نصوص الإتفاقية فقد أتاحت المادة (6) من الإتفاقية للمتعاقدين الحرية في إختيار القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التعاقدية وإستبعاد أحكام الإتفاقية من التطبيق على العقد حتى ولو كانت الأحكام واجبة التطبيق وفقاً للمعايير التي جاءت في الإتفاقية بإستثناء حكم المادة (12) من الإتفاقية.
ولكن ثار جدل حول حالة تعارض إتفاق الطرفين مع مبدأ حسن النية الذي نصت عليه الإتفاقية كمبدأ من مبادئ تفسير الإتفاقية حسب المادة (7/1) والتي تنص على أن: (يراعى في تفسير هذه الإتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان إحترام حسن النية في التجارة الدولية).
ذهب الرأي الراجح في الفقه يؤيده القضاء بأن حسن البيّنة لا يقف دوره عند تفسير الإتفاقية بل يعتبر مبدأ عاماً من المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية يلزم طرفي العقد عن إبرام العقد وهناك رأي بأن لإرادة المتعاقدين الفعلية في التطبيق إذا تعارضت مع مبدأ حسن النية .
وقد أخذت أحكام القضاء بالإتجاه الأول في ظل العمل بالقانون الموحّد الملحق بإتفاقية لاهاي لسنة 1964م بشأن البيع الدولي للبضائع في تفسيرها الموحد كلياً أو جزئياً من التطبيق, قررت محكمة إستئناف Hamm الألمانية في عقد بيع منسوجات إبرام بين بائع إيطالي وصاحب مصنع ملابس ألماني ورد ضمن شروطه العامة بأن ليس من حق المشتري بعد إستلامه البضاعة الإدعاء بوجود عيوب فيها, وبعد إستلام المشتري للبضاعة قام بفحصها ولم يكتشف وجود عيب فيها غير أنه بعد تفتيح البضاعة وكيها ظهرت عيوب في البضاعة وعدم صلاحيتها, وعندما رجع المشتري على البائع لضمان العيب رفض البائع وتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية عن العيوب بعد إستلام البضاعة الوارد في العقد, ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت في حكمها الصادر في 29 أبريل 1982م بعدم الإعتداد بالشرط لمخالفته لمبدأ من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها القانون الموجود الملحق بإتفاق لاهاي 1964م وهو مبدأ حسن النية
2- مبدأ إتخاذ الشخص سوي الإدراك كضابط لقياس سلوك أو تصرفات المتعاقدين:
إتخذت الإتفاقية ضابط الشخص العاقل المعقول Reasonable person كضابط سلوك وهو الشخص متوسط الذكاء والحيطة والخبرة في عدة مواقع ومن ذلك نص (8/2) والتي تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد المتعاقدين إذا لم يكن الطرف الآخر عالماً بما يقصده أو لا يمكن أن يجهله.
وفقاً لما يفهمه شخص سوي الإدراك وفي نفس صيغة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف, ومعناه أنه يجب تفسير تصرفات أو أفعال المتعاقد إذا لم يكن الطرف الآخر عالماً بما يقصده أو لا يمكن أن يجهله لما كان سيفهمه الشخص العادي لوضع في مكان ذلك المتعاقد الآخر ضابط المعقولية.
3- ضابط المعقولية:
أخذت الإتفاقية بضابط المعقولية كضابط يسترشد به القاضي وتركت له سلطة التقدير فيما بعد معقولاً وقد أخذت الإتفاقية بهذا الضابط من القوانين الأنجلو أمريكية التي تستخدم الإصلاح في تشريعها مثال (خلال مدة معقولة) والعذر المقبول والمبرر المقبول وقد طبقت الإتفاقية هذه الفكرة في مواد كثيرة منها على سبيل المثال إستغلت المواد (34, 37, 39) نفقات غير معقولة والمادة (38/3) فرصة معقولة والمادة (46/1) عبئاً غير معقول وبشروط معقولة ...الخ.
4- واجب التعاون بين المتعاقدين:
ورد في عدة مواقع من نصوص الإتفاقية الى ضرورة التعاون بين طرفي العقد من أجل تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه فقد أوجبت المادة (32/3) مثلاً على البائع إذا لم يكن ملزماً بإجراء التأمين على نقل البضائع أن يزوّد المشتري عندما يطلب ذلك بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة ليتمكن من إجراء ذلك التأمين وفرضت الإتفاقية على المشتري بإستلام البضاعة وأشارت المادة (60/1) بأن الإلتزام بالإستلام يتضمن قيام المشتري بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم.
5- واجب الإخطار:
أوجبت الإتفاقية على كل من طرفي العقد أن يخطر الطرف الآخر خلال مدة معقولة في بعض الحالات, فقد ذكرت المادة (26) على أن فسخ العقد لا يتم إلا إذا أعلن الطرف الذي يتمسك به وقوعه ولا يحدث هذا الإعلان أثره إلا إذا أخطر به الطرف الآخر وقد نصّت المادة (39/1) على ضرورة إخطار المشتري للبائع بالعيب الذي إكتشفه في البضاعة خلال مدة معقولة من لحظة إكتشافه أو من اللحظة التي كان من واجبه إكتشافه وإلا فقد حقه من التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة وقضت المادة (48) على حق البائع في إصلاح كل خلل في تنفيذ إلتزاماته ولو بعد تاريخ التسليم.
ثانياً: الشروط العامة للعقود الدولية
الشروط العامة للعقود الدولية النموذجية تكون في الأساس في مجال البيع التجاري الدولي بالنسبة لمختلف السلع وتداولها عبر الحدود بين دول العالم ( ) .
ومثال لذلك جمعية لندن للقمح هذه الجمعية وضعت وأعدّت عقود نموذجية وشروط عامة للتعامل في هذه السلع وهذا المنتوج . حيث قدّمت أربعين صيغة عقدية نموذجية.
كذلك المصطلحات التجارية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية علي أوصاف البيوع مثل TOP و ,CF, CIF تجدر الاشارة إلي أنّ هذه المصطلحات كانت ثمرة مبدأ سلطات الإرادة.
وعلي الرغم من أنّ الشروط العامة للعقود الدولية كانت أساساً في مجال التجارة الدولية في السلع إلاّ أنّها تشمل أنواع أخري من المعاملات ( ) . وعلي سبيل المثال فقد وضع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين F.I.B.T.B والذي يسمي الآن بالاتحاد الدولي للمقاولين الأوربين للمباني والأشغال العامة شروطاً عامة لأعمال الانشاءات الهندسية المدنية هذه الشروط تُتبع في معظم دول العالم .
كذلك يعتبر من قبيل الإتفاق التجاري الدولي ومصدر من مصادره نشرة (incoterms) الخاصة بقواعد تفسير أحد عشر تعبيراً تجارياً والتي أعدّتها غرفة التجارة الدولية في العام 1936م والتي أُعيد النظر فيها في العام 1953 ،1976م، 1980،1990 ، والعام 2000م . وهي الآن تعرف بالأنكوتيرميز وتضم ثلاثة عشر تعبيراً خاصاً بالعقود الدولية .
ونجد أنّ هذه المصطلحات عبارة عن تدوين للقواعد العرفية في ميدان التجارة الدولية وتعتبر مصدراً من مصادر هذا القانون( ) .
والعقود النموذجية إمّا أن تكون عقود كلية أو عقود جزئية:
فالأولي الكلية تحدد كافة آثار البيع في حين لا تحدد الثانية إلاّ بعض هذه الآثار. كذلك نجد أن غرفة التجارة الدوليه قد قامت بوضع قواعد موحدة الاعتمادات المستنديه ( ) وقد جرت عليها تعديلات لاحقة وتعرف بأسم قواعد (500) وتمتاز هذه القواعد النموذجية بالآتي:
1) قواعد مفسره يحال اليها عند سكوت العقد.
2) تتيح الحريه للمحاكم الوطنيه في التفسير.
3) إنتشارها وشيوعها أدي إلي اعتمادها في كثير من الالقوانين الوطنيه.
تجدر الإشارة إلي أنّ الفرق بين العقد النموذجي والشروط العامة أنّ العقد النموذجي أنموذج لمشروع يتضمن كافة المسائل وأمّا الشروط فهي تكتفي بطرق تنفيذ هذا العقد وهي ملزمة للمتعاقدين.
ثالثاً: المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة للقانون تعتبر أحد المصادر الرئسية للقانون الدولي وقد نصّت علي هذه المبادئ المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلاّ أنّ هذه المبادئ وحسب المذكرة التفسيرية أو الاعمال التوضيحية لهذه المادة أنّ إضافة هذا المصدر لم يهدف إلي إعتباره بديلاً للمصادر الاتفاقية أو العرفية للقانون الدولى وإنما قصد من هذه الإضافه تزويد المصادر الأخري بضمان إحتياطي آخر ضد مايحدث من ثغرات . ونجد أنّ المحكمة لا تطبق المبادئ العامة للقانون في حالة وجود قواعد اتفاقية أو عرفية.
والمبادئ العامة للقانون هي: ( كل مايحرر العقد من سلطان القانون الوطني أو القواعد التي تطبقها الأمم المتمدنه)( ). ومن هذه المبادئ الشائعة:
ا) مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .حيث استندت السعودية في ردها علي شركة أرامكو الأمريكيه وقد طلبت المشاركه في الامتيازات التي عرضتها البلدان المنتجه للنفط إلّا أنّ السعودية أصرّت علي مبدأ إحترام العقد.
ب) مبدأ عدم قبول الإدعاء بما يتعارض مع الإقرار (مبدأ الحيلوله(.
ت) الإثراء بلا سبب.
ث)مبدأ تغيّر الظرف .
ج) مبدأ التعويض الكامل .
د) مبدأ الحقوق المكتسبة حيث يفرض القانون الدولي علي الدول التي تتعاقد مع أشخاص أجانب احترام الحقوق الممنوحة لهم بإعتبارها حقوقاً مكتسبة.
ه) مبدأ اساءة استعمال الحق .
و) مبدأ حسن النيه ويجب أن يكون هذا المبدأ مرافقاً للعقد ولأطرافه..
رابعاً: القضاء الدولي:
إنّ القضاء الدولي يعتبر مصدر من مصادر قانون التجارة الدولية حيث أنّ أحكام المحاكم الصادرة في مجال التجارة الدولية تعتبر تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو أعرافاً تجارية.
بالاضافة إلي الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية في شأن المطالبات التى ترفع من قبل الدول بأسم رعاياها من الأشخاص الطبيعين أو المعنوين . حيث نجد أنّ هذه الأحكام ملزمة للدول المتنازعة حسب المادة ()94 من 
من ميثاق اللأمم المتحدة والمادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالسبت 16 يناير 2021, 12:40 am

- آلية تسوية المنازعات فى اتفاقية الجات لعام 1947
الغرض
الغرض من النموذج هو المساعدة على فهم القواعد والإجراءات الأساسية التى تحكم الشروع فى عرض المنازعات وتسويتها
المحتويات
5-1 مقدمة.
5-2 آلية تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية.
5-3 أضواء على بعض المنازعات الأخيرة المتصلة بالسلع الزراعية.
5-4 النصوص الخاصة بتعزيز مشاركة البلدان النامية فى نظام تسوية المنازعات.
النقاط الأساسية
حل التفاهم الخاص بتسوية المنازعات (DSU) محل آلية الجات لتسوية المنازعات التى سبقته والتى اتسمت بالبطء، والتناقض، والشك، وعدم كفاية تدابير الإنفاذ.
كثيراً ما استندت المنازعات الأخيرة التى تضمنت سلعا زراعية، إلى التعارض مع اتفاقيات أخرى ومواد اتفاقية الجات، أكثر منها على الاتفاق بشأن الزراعة، لذلك يستلزم فهم هذه المنازعات أيضا الإلمام بالاتفاقيات الأخرى واتفاقية الجات لعام 1994 .
يمكن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة للبلدان النامية لتعزيز قدرتها على المشاركة فى نظام تسوية المنازعات.
جولة أورغواى تنشئ آلية جديدة لتسوية المنازعات
5-1 مقدمة
إن أى نظام قائم على قواعد منظمة لا يمكن أن يؤدى دوره إلا فى وجود وسيلة فعالة لتسوية المنازعات. وبذلك تصبح آلية تسوية المنازعات من المكونات الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف من أجل ضمان أمن التجارة والقدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث. ولقد وفرت اتفاقية الجات لعام 1947 هذه الآلية بموجب المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. وظهرت بمرور الوقت بعض العيوب فى هذه الآلية، كما ظهر شعور بالحاجة إلى قيام نظام أكثر فعالية. لذلك أسفرت جولة أوروغواى عن تفاهم بشأن القواعد والتدابير التى تحكم تسوية المنازعات أتى بكثير من القواعد والتدابير الجديدة.
وقد جاء هذا التفاهم الجديد لتسوية المنازعات فى 30 صفحة ويتألف من 27 مادة وأربعة مرفقات تتضمن تغطية شاملة للتدابير التى تحكم إدارة تسوية المنازعات. ولا يسمح المجال هنا بعرض جميع الخصائص التى تتميز بها هذه التدابير، ولكن يمكن الرجوع إليها فى المراجع المشار إليها فى نهاية هذا النموذج. والغرض من هذا النموذج هو المساعدة على فهم الجوانب الأساسية التى يشملها موضوع تسوية المنازعات.
ويغطى النموذج الموضوعات التالية:
· تقديم للتفاهم الخاص بتسوية المنازعات.
· أضواء على بعض المنازعات الخاصة المتصلة بالمنتجات الزراعية.
· وتقديم المساعدات للبلدان النامية لتعزيز قدرتها على المشاركة فى نظام تسوية المنازعات.
5-2 آلية تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية
5-2-1 آلية تسوية المنازعات فى اتفاقية الجات لعام 1947
تضمنت اتفاقية الجات لعام 1947 مادتين لتسوية المنازعات هما المادة الثانية والعشرون - التشاور- التى تؤسس لحق التشاور فيما بين الأطراف المتعاقدة ( البلدان الأعضاء) بصفتها الفردية، والمادة الثالثة والعشرون - الإبطال أو الإضعاف - التى كانت تتضمن هذا الحق على الحالات التى يرى فيها أحد البلدان الأعضاء أنه لا يحصل على المنافع المكفولة له بموجب اتفاقية الجات نتيجة لأعمال صادرة من طرف آخر. ولقد كان الاهتمام الأساسى يتركز على الدوام على إيجاد حل يرتضيه الطرفان من خلال عملية التشاور. وحينما كانت تفشل عملية التشاور، كان يطلب من أعضاء الجات مجتمعين بحث المسألة و إصدار قرارات أو توصيات بشأنها، حسب مقتضى الحال، والتفويض بإيجاز إجراءات مضادة عند الضرورة. وكان النظام المتبع هو تعيين هيئة من ثلاثة خبراء مستقلين ( وأحيانا خمسة خبراء). وتصبح توصيات هذه الهيئة ملزمة بعد اعتمادها من مجلس ممثلى الجات. وقد تم فيما بين عام 1948 و 1994 تشكيل أكثر من 120 هيئة من هذا النوع.
قصور آلية الجات
وقد أخذ على هذه الآلية جانبان من جوانب القصور على وجه الخصوص. الأول هو أنها تقوم على التوافق فى الآراء. فقد كان المجلس يتخذ قراراته على أساس التوافق فى الآراء بين الأعضاء طوال العملية، أى بدء من تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها، واختيار أعضائها، وقبول توصياتها. ونتيجة لذلك، كان بوسع أى عضو أن يعوق هذه العملية. ثانيا، تفاقم الوضع بعد عام 1979 عندما بدأ تنفيذ عدد من الاتفاقيات محدودة العضوية بشأن التدابير غير التعريفية - وهو ما سمى بـ " المدونات" التى تم التفاوض بشأنها فى جولة طوكيو. وكانت سبع من هذه المدونات تتضمن تدابير خاصة بها لتسوية المنازعات، كما كانت الالتزامات بموجب هذه المدونات تختلف عما هو وارد فى اتفاقية الجات، وبذلك كان من الممكن أن تكون النتائج غير متطابقة. وكان من نتائج ذلك أن النظام عانى من التأخير والتناقض، والشك، وعدم كفاية تدابير الإنفاذ.
وقد أدى هذا النظام، بالإضافة إلى إدخال التزامات جديدة بموجب الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات، والاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، إلى قرار إعطاء منظمة التجارة العالمية مجموعة واحدة من تدابير تسوية المنازعات تطبق على جميع مجالات العلاقات التجارية التى تغطيها المنظمة الجديدة، دون أن يمثل صدور القرارات بتوافق الآراء عائقا أمام تقدمها.
5-2-2 تدابير تسوية المنازعات الجديدة التى أسفرت عنها جولة أوروغواى
وردت هذه التدابير فى التفاهم الخاص بالقواعد والتدابير التى تحكم تسوية المنازعات(ويشار إليه اختصارا باسم التفاهم الخاص بتسوية المنازعات) ولتنفيذ هذه القواعد والتدابير ، قررت المادة 2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات إنشاء مجلس لتسوية المنازعات، وحددت وظائفه. وقد أعطيت لمجلس تسوية المنازعات سلطة تشكيل هيئات لتسوية المنازعات، واعتماد تقارير هذه الهيئات ومجالس الاستئناف، ومباشرة الرقابة على تنفيذ القرارات والتوصيات، والتفويض بوقف الامتيازات والالتزامات الأخرى التى تقضى بها الاتفاقيات المشمولة. ويقوم مجلس تسوية المنازعات بإبلاغ المجالس أو اللجان المختصة داخل منظمة التجارة العالمية بما يستجد من تطورات فى المنازعات المتصلة بأحكام ونصوص الاتفاقيات المعنية المشمولة. ويجتمع مجلس تسوية المنازعات على نحو ما يلزم لأداء وظائفه.
ويعد مفهوم " التوافق فى الآراء" مفهوماً مهماً فى مجلس تسوية المنازعات. فحيثما تنص قواعد وتدابير التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على أن يتولى مجلس تسوية المنازعات اتخاذ القرار، يتخذ المجلس قراره بالتوافق فى الآراء. وقد ورد ذلك فى حاشية المادة 2-4 التى تقول " يتخذ مجلس تسوية المنازعات قراراته بتوافق الأراء فى المسائل التى تحال إليه للنظر فيها، ما لم يكن هناك اعتراض من جانب أى عضو حاضر فى اجتماع مجلس تسوية المنازعات الذى يتخذ فيه القرار".
عملية تسوية المنازعات
ويوضح الإطار رقم 1 العملية الواجب إتباعها فى تسوية المنازعات، بخطواتها المختلفة وجدولها الزمنى. وهناك نقطة مهمة جديرة بالملاحظة فى هذه المسالة وهى أن أطراف النزاع يكونون مدعوين، فى جميع المراحل، إلى التشاور مع بعضهم البعض لتسوية النزاع " خارج المحكمة"
الشروع فى عملية التسوية
باختصار، تتمثل الخطوة الأولى فى أن يحاول طرفا النزاع تسوية النزاع فيما بينهما عن طريق التشاور. وإذا لم ينجحا فى ذلك تبدأ عملية هيئة تسوية المنازعات التى تتألف من ثلاث مراحل، هى: الشروع فى العملية، وتنفيذ العملية، واعتماد التقرير. وفى مرحلة الشروع، يتم اتخاذ قرار بتشكيل هيئة تسوية النزاع، والاتفاق على اختصاصاتها وتحديد تشكيلها.
الإطار رقم (1): المراحل المختلفة التى يمكن أن يمر بها النزاع(1)
أطراف النزاع مدعوون، فى جميع المراحل، إلى التشاور مع بعضهم البعض لتسوية النزاع خارج المحكمة.
60 يوما
مشاورات ، وساطة، إلى غير ذلك

فى الاجتماع الثانى لمجلس تسوية المنازعات
يقوم المجلس بتشكيل هيئة تسوية النزاع

حتى 20 يوماً
تحديد اختصاصات هيئة تسوية النزاع

20 يوما (+ 10 أيام إذا كان من المطلوب أن يقوم المدير العام بتعيين هيئة تسوية النزاع)
تشكل الهيئة
تنظر الهيئة فى النزاع (تعقد الهيئة عادة اجتماعين مع الطرفين، واجتماعاً واحداً فى الأطراف الأخرى)
مرحلة الاستعراض التمهيدى للقضية ( يحال الجانب الوصفى من التقرير إلى طرفى النزاع لإبداء الرأى - ثم يحال التقرير المرحلى إلى طرفى النزاع لإبداء الرأى)
مجموعة خبراء لاستعراض القضية
اجتماع استعراض القضية مع الهيئة بناء على الطلب
6 أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة، ثلاثة أشهر فى الحالات العاجلة
إرسال تقرير الهيئة للطرفين

حتى تسعه أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة
يوزع تقرير الهيئة على أعضاء مجلس تسوية المنازعات
يقوم مجلس الاستئناف باستعراض القضية
60 يوماَ لاعتماد تقرير الهيئة، فى حالة عدم التقدم باستئناف
يعتمد مجلس تسوية المنازعات تقرير هيئة تسوية النزاع أو مجلس الاستئناف بما فى ذلك أى تغييرات يكون مجلس الاستئناف قد أدخلها على تقرير الهيئة
30 يوماً للنظر فى تقرير مجلس الاستئناف
فترة معقولة من الوقت تحدد على النحو التالى: اقتراح من البلد العضو، موافقة مجلس تسوية المنازعات أو موافقة طرفى النزاع، أو موافقة هيئة التحكيم ( 15 شهراً تقريبا فى حالة هيئة التحكيم)
قيام الطرف الخاسر بتنفيذ القرار خلال فترة معقولة من الوقت
فى حالة عدم التنفيذ يتفاوض الطرفان فى تحديد تعويض إلى أن يتم التنفيذ الكامل
النزاع بشأن التنفيذ: حول مستوى تدابير الوقف ومبادئ تدابير الوقف ومبادئ التدابير المضادة
30 يوم بعد انقضاء "فترة معقولة" من الوقت
اتخاذ تدابير مضادة فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول التعويض، يسمح مجلس تسوية المنازعات باتخاذ هذه التدابير إلى أن يتم التنفيذ الكامل
تدابير مضادة مقابلة، نفس القطاع، القطاعات الأخرى، الاتفاقيات الأخرى
إمكانية اللجوء إلى التحكيم حول مسوى تدابير الوقف ومبادئ التدابير المضادة.
(1) تعد بعض التوقيتات، فيما يتعلق بفترات ، فى مستوى الحد الأقصى، والبعض الآخر فى مستوى الحد الأدنى، والبعض ملزما، وبعض آخر غير ملزم، وعموما يراعى الاتفاق قدراً من المرونة.
المصدر: مستنسخ من صفحة منظمة التجارة العالمية بشبكة المعلومات الدولية، ومتاح أيضا بتقرير منظمة التجارة العالمية (1999) ص 29.



تنفيذ عملية التسوية
أما مرحلة تنفيذ عملية تسوية النزاع، فتشمل قيام هيئة تسوية النزاع بدراسة القضية واستعراض جوانبها، وإصدار تقرير يعرض على طرفى النزاع أولاً، ثم يرفع إلى مجلس تسوية المنازعات(1). وتوضح المادة 11 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات مهمة الهيئة، وهى تتألف من:
· إجراء تقييم موضوعى للمسألة المعروضة عليها، بما فى ذلك تقييم الحقائق ومدى تطابقها مع الاتفاقيات المشمولة ذات الصلة واتفاقها معها،
· التوصل إلى الاستنتاجات الأخرى التى تساعد مجلس تسوية المنازعات فى التوصل إلى التوصيات التى تنص عليها الاتفاقيات المشمولة،
· والتشاور بانتظام مع طرفى النزاع وإعطائهما فرصة كافية للتوصل إلى حل يرتضيانه.
اعتماد التقرير
والمرحلة الأخيرة فى هذه العملية هى اعتماد التقرير. وتستطيع الهيئة أن توصى بأن يوفق أحد الطرفين سلوكه مع مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويمكنها أيضا أن تقترح الطرق التى تحقق ذلك. ويعتمد تقرير الهيئة خلال 60 يوماً من توزيعه على أعضاء منظمة التجارة العالمية، ما لم يكن هناك استئناف.
عملية الاستئناف
وتبدأ عملية الاستئناف عندما يكون هناك اعتراض على النتائج من جانب أحد طرف النزاع. يحال النزاع، عندئذ، إلى مجلس الاستئناف. وهو جهاز دائم يشكله مجلس تسوية المنازعات. ولا ينبغى أن تستغرق عملية الاستئناف أكثر من 60 يوماً. ويقتصر الاستئناف على القضايا المتصلة بالقانون الذى تستند إليه هيئة تسوية النزاع فى تقريرها والتفسيرات القانونية التى انتهت إليها الهيئة. ويجوز لمجلس الاستئناف أن يؤيد النتائج و الاستنتاجات القانونية التى توصلت إليها الهيئة أو أن يعدلها أو ينقضها. ويعتمد مجلس تسوية تقرير مجلس الاستئناف تلقائيا ما لم يقرر بتوافق الآراء رفض التقرير خلال 30 يوماً بعد توزيعه على أعضاء منظمة التجارة العالمية. وفى حالة اعتماد مجلس تسوية المنازعات لتقرير مجلس الاستئناف، يقبله الطرفان دون شروط.
ويراقب مجلس تسوية المنازعات تنفيذ توصيات كل من هيئة تسوية المنازعات ومجلس الاستئناف، ويكون الطرف الخاسر مطالباً بإخطار مجلس تسوية المنازعات، بنواياه فيما يتعلق بالتنفيذ . وفى حالة استحالة الامتثال الفورى للتوصيات، تعطى للطرف الخاسر فترة زمنية متفق عليها - تصل إلى 15 شهرا- لتنفيذ التغييرات المطلوبة. وإذا لم تتم التغييرات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، يجوز للطرف المتأثر أن يطلب اتخاذ تدابير مضادة أو أن يطلب التحكيم. وعادة ما يكون مستوى التدابير المضادة التى تقبلها منظمة التجارة العالمية مساوية لمستوى الإبطال والإضعاف الذى تحمله الطرف الشاكى. أما إذا اعترض الطرف الخاسر بعدم عدالة العقوبة، أى أنها أكبر من مستوى الإبطال والإضعاف، فإنه يستطيع حينئذ أن يلجأ للتحكيم.
حقوق الأطراف الثالثة
ومن الخصائص المهمة فى نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية حقوق الأطراف الأخرى. إذ تنص المادة 10 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على أن تتاح الفرصة لأى عضو تكون له مصلحة كبيرة فى مسالة معروضة على هيئة تسوية المنازعات ( ويشار إليه بالطرف الثالث)، ويكون قد أبلغ مجلس تسوية المنازعات بذلك، لعرض وجهة نظره على الهيئة، والتقدم بمذكرات كتابية إليها. وتعرض هذه المذكرات أيضا على طرفى النزاع ويشار إليها فى تقرير الهيئة.
كذلك تتضمن بعض الاتفاقيات أحكاماً خاصة بتسوية المنازعات، ومن المفترض أنها وضعت لتناسب بعض المتطلبات الخاصة فى هذه الاتفاقيات. ومن أمثلة هذه الأحكام الاستعانة بخبراء مؤهلين كأعضاء فى هيئة تسوية المنازعات أو الاستعانة بمستشارين بموجب بعض الاتفاقيات (مثل الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة) والتدابير العاجلة المطلوب اتخاذها فى تسوية المنازعات بموجب اتفاقية الدعم. كذلك توجد أحكام خاصة فى اتفاقيات مكافحة الإغراق، والمنسوجات، وتحديد قيمة الرسوم الجمركية، وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والخدمات.
5-3 أضواء على بعض المنازعات الأخيرة ذات الصلة بالمنتجات الزراعية
يوضح الإطار رقم 2 عدداً من المنازعات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة فيما يتصل بالمنتجات الزراعية. ومن النقاط الجديرة بالملاحظة فى هذه القضايا أنه رغم أن السلعة المعنية هى سلعة زراعية، إلا أن المنازعات تستند على الدوام إلى وجود تعارض مع اتفاقيات أخرى ومع مواد اتفاقية الجات. بل إن بعض القضايا لا تشير إلى الاتفاق بشأن الزراعة. وهذا يعنى أنه لكى يمكن فهم النزاع، فمن الضرورى أيضا معرفة الاتفاقيات الأخرى واتفاقية الجات لعام 1994، والإلمام بها.
ويلخص الإطار التالى ثلاث منازعات وثيقة الصلة بالاتفاق بشأن الزراعة. إذ استشهد النزاع الذى أثارته كندا : بالتدابير التى تؤثر على استيراد الألبان وتصدير منتجات الألبان بوجود تناقض مع مضمون قواعد الدعم المالى للصادرات فى الاتفاق بشأن الزراعة والتزامات كندا فيما يتعلق بالدعم المالى للصادرات (بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة بحصص التعريفة الجمركية). أما القضية الثانية، كندا، التدابير التى تؤثر على منتجات الألبان - فقد استشهدت أيضا بالمواد الخاصة بالمنافسة فى مجال الصادرات، بالإضافة إلى المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات بشأن القيود الكمية. واستشهدت القضية الثالثة - المجر: دعم الصادرات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية - بالمادة 3-3، والجزء الخامس من الاتفاق بشأن الزراعة ( بشأن الدعم المالى للصادرات)، بدعوى أن المجر قدمت دعماً مالياً للصادرات غير وارد فى جدول الالتزامات الخاصة بها، كما أنه يتجاوز مستويات الالتزام.
كذلك تستشهد العديد من المنازعات الأخرى الواردة بالإطار بمادة أو أكثر من الاتفاق بشأن الزراعة، ولكن يبدو أن الشكوى الرئيسية تتعلق باتفاقيات أخرى واتفاقيات الجات لعام 1994 . فكثيراً ما يشار إلى المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات - الإبطال العام للقيود الكمية - فى المنازعات التى تحد السلع الزراعية، بدعوى أنها تتضمن نوعاً من التبرير لتنفيذ القيود الكمية على المنتجات الزراعية، كذلك كانت إدارة حصص التعرفة الجمركية ( وخصوصاً ما تنص عليه المادة الثالثة عشرة) تمثل لب كثير من المنازعات التى تتصل بالسلع الزراعية. ومن السهل أيضا فهم ذلك لأن نظم الاستيراد التى تقوم على حصص التعريفة الجمركية واسعة الانتشار فى مجال الزراعة. أيضا كثيراً ما يستشهد باتفاقية إصدار أذونات الاستيراد فى الشكاوى المتصلة بحصص التعريفة الجمركية، لأن الحصص تتم إدارتها عادة عن طريق رخص الاستيراد ( مثل قضية النزاع الخاص بالموز)
الإطار رقم (2) بعض المنازعات المختارة التى أثيرت فى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية:
الاتحاد الأوربى - نظام استيراد وبيع وتوزيع الموز، شكاوى من إكوادور وجواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة. تدعى هذه الشكاوى أن النظام المتبع لاستيراد وبيع وتوزيع الموز، فى الاتحاد الأوروبى، يتعارض مع المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والخامسة، والحادية عشرة، والثالثة عشرة من اتفاقية الجات، وكذلك مع أحكام اتفاقية أذونات الاستيراد، والاتفاق بشأن الزراعة، واتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات. وقد شكلت هيئة لتسوية النزاع فى 8 مايو 1996. وتبين للهيئة أن نظام استيراد الموز فى الاتحاد الأوروبى، وتدابير إصدار أذونات استيراد الموز طبقا لهذا النظام لا تتفق مع اتفاقية الجات. كذلك تبين للهيئة أن الاستثناء الوارد فى اتفاقية لومى يقضى باستثناء التجاوزات التى تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية الجات، ولكنها لا تستثنى التجاوزات الناتجة عن نظام إصدار الأذون. وقد استأنف الاتحاد الأوروبى هذا القرار، وقرر مجلس الاستئناف تأييد معظم النتائج التى توصلت إليها هيئة تسوية النزاع، ولكنه قرر نقض النتائج التى توصلت إليها الهيئة فيما يتعلق بالخروج عن المادة الثامنة من اتفاقية الجات لأن ذلك تشمله الاستثناءات الواردة فى اتفاقية لومى، وأن بعض جوانب نظام إصدار أذونات الاستيراد تعد انتهاكا للمادة العاشرة من اتفاقية الجات، واتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وفى سبتمبر 1997 ، اعتمد مجلس تسوية المنازعات تقرير مجلس الاستئناف وتقرير هيئة تسوية النزاع المعدل. وفى أعقاب ذلك قررت هيئة التحكيم أن تكون فترة التنفيذ من 25 سبتمبر 1997 إلى أول يناير 1999.
ودخل النزاع مرحلة أخرى عندما شككت البلدان الشاكية فى مدى اتفاق التدابير التى أدخلها الاتحاد الأوروبى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفى 15 ديسمبر 1998، طلب الاتحاد الأوروبى تشكيل هيئة لتقرر بأن إجراءاتها للتنفيذ تعتبر متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية إلا إذا حدث اعتراض عليها. وفى نفس الوقت تقريبا، طلبت إكوادور أيضاً إعادة تشكيل الهيئة الأصلية للنظر فيما إذا كانت تدابير الاتحاد الأوروبى تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ووافق مجلس تسوية المنازعات فى 22 يناير 1999 على دعوة الهيئة الأصلية للاجتماع للنظر فى طلب كل من إكوادور والاتحاد الأوروبى. وفى نفس الوقت، قررت الهيئة الأصلية أن نظام استيراد الموز فى الاتحاد الأوروبى لا يتفق تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بمسالة الامتيازات، فقد قررت هيئة التحكيم أن مستوى الإبطال الذى تعرضت له الولايات المتحدة بلغ 19.14 مليون دولار، وهو ما أجازه مجلس تسوية المنازعات فى 19 إبريل 1999.
الهند- القيود الكمية على استيراد المنتجات الزراعية والمنسوجات والسلع الصناعية، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة. اشتكت الولايات المتحدة من أن القيود الكمية التى تطبقها الهند على استيراد عدد كبير من المنتجات الزراعية والمنسوجات والسلع الزراعية، والتى تشمل أكثر من 2700 بنداً من بنود التعرفة الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية التى تم الإبلاغ عنها لدى منظمة التجارة العالمية، لا تتفق مع التزامات الهند بموجب المادة الحادية عشرة -1 و الثامنة عشرة -11 من اتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 4-2 من الاتفاق بشأن الزراعة والمادة 3 من اتفاقية تدابير أذونات الاستيراد . وتبين لهيئة تسوية النزاع، التى شكلت فى 18 سبتمبر 1997، أن التدابير المتنازع عليها لا تتفق مع التزامات الهند بموجب المادة الحادية عشرة والمادة الثامنة عشر-11 من اتفاقية الجات لعام 1994. أما فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير على المنتجات التى تنظمها الاتفاق بشأن الزراعة، فإن ذلك لا يتفق والمادة 4-2 من الاتفاق بشأن الزراعة. غير أن الهند قررت استئناف هذا الحكم.
كندا- التدابير التى تؤثر على استيراد الألبان وتصدير منتجات الألبان، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة . اشتكت الولايات المتحدة من أن أشكال الدعم المالى للصادرات التى زعمت أن كندا تمنحها لمنتجات الألبان، وتطبيق كندا لنظام حصص الرسوم الجمركية على الألبان تؤدى إلى تشويه أسواق منتجات الألبان، وتحدث تأثيراً ضاراً بمبيعات الولايات المتحدة من منتجات الألبان. وزعمت الولايات المتحدة أن ذلك يعد انتهاكا للمواد: الثانية، والعاشرة، والحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والمواد 3، و 4، و8،و 9، و10 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمادة 3 من اتفاقية الدعومات، والمواد 1، و2، و3 من اتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وقد تشكلت هيئة لتسوية النزاع فى 25 مارس 1998، وتبين لهذه الهيئة أن التدابير المشكو منها لا تتفق مع التزامات كندا بموجب المادة الثانية (ب) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والمادة 9-1(أ) و (ج) من الاتفاق بشأن الزراعة. وقد وزع تقرير الهيئة فى 17 مايو 1999.
كندا - التدابير التى تؤثر على منتجات الألبان، شكوى مقدمة من نيوزلندا بسبب ما زعمته من وجود خطة لتقديم دعم مالى للصادرات من منتجات الألبان يشار إليها بخطة " فئات الألبان الخاصة". فقد اشتكت نيوزلندا من أن خطة " فئات الألبان الخاصة" الكندية لا تتفق مع المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات، والمواد 3، و8، و9، و10 من الاتفاق بشأن الزراعة . وفى 25 مارس 1998 تقرر إحالة هذا النزاع إلى نفس الهيئة التى تنظر فى الشكوى السابقة.
جمهورية كوريا- التدابير التى تؤثر على واردات لحوم البقر الطازجة والمبردة والمجمدة، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة . ادعت هذه الشكوى التى قدمت فى فبراير 1999، بأن جمهورية كوريا تطبق خطة لتنظيم الاستيراد تتضمن تمييزا ضد لحوم البقر المستوردة، عن طريق تطبيق تدابير من بينها جعل بيع اللحوم المستوردة مقصوراً على محلات مخصصة، وتقييد طريقة عرضها، مما يقيد من فرص بيع لحوم البقر المستوردة. كذلك ادعت الولايات المتحدة بأن جمهورية كوريا تفرض رفع سعر بيع لحوم البقر المستوردة، وتجعل سلطة الاستيراد مقصورة على مجموعات معينة تسمى " المجموعات الكبرى" وعلى هيئة تسويق المنتجات الحيوانية، وتقدم دعما محليا لصناعة تربية الأبقار بمبالغ تتجاوز إجمالى مقياس الدعم الكلى الوارد فى جدول الالتزامات القطرية. واشتكت الولايات المتحدة من أن هذه القيود تطبق فقط على لحوم البقر المستوردة، الأمر الذى حرم الواردات من نفس المعاملة التى تطبق على المنتجات المحلية، وأن الدعم المقدم لصناعة تربية الأبقار يمثل دعماً يتناقض مع مضمون الاتفاق بشأن الزراعة. وتزعم الولايات المتحدة أن ذلك ينطوى على انتهاكات للمواد الثانية، والثالثة، والحادية عشرة، والسابعة عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، و المواد 3، و4، و6، و7 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمواد 1، و3 من اتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وقد تشكلت هيئة تسوية النزاع فى مايو 1999. واحتفظت كل من استراليا، وكندا، ونيوزيلندا بحقوق الطرف الثالث.
الفلبين- التدابير التى تؤثر على لحم الخنزير والدواجن: شكوى مقدمة من الولايات المتحدة واشتكت الولايات المتحدة من أن تطبيق الفلبين لحصص التعرفة الجمركية على لحم الخنزير والدواجن، ولاسيما تأخير السماح بدخول حصص التعرفة الجمركية و نظام إصدار أذونات الاستيراد المطبق على السماح بدخول حصص التعرفة الجمركية، تبدو أنها لا تتفق مع التزامات الفلبين بموجب المواد الثالثة، والعاشرة، والحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 4 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمادتين 1، 3 من اتفاقية تدابير إصدار أذونات الاستيراد، والمادتين 2، 5 من اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. كذلك اشتكت الولايات المتحدة من أن هذه التدابير تؤدى إلى إلغاء أو إنقاص المنافع التى تعود عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب الاتفاقيات المشار إليها. وفى 12 مارس 1999، أفاد الطرفان أنهما قد توصلا إلى حل يرتضيانه بشأن هذا النزاع.
المجر - الدعم المالى للصادرات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، شكوى مقدمة من الأرجنتين، واستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وتايلاند، والولايات المتحدة فى مارس 1996، حيث زعمت هذه البلدان أن المجر تنتهك الاتفاق بشأن الزراعة (المادة 3-3 ، والجزء الخامس) عن طريق دعم مالى للصادرات من المنتجات الزراعية غير الوارد ذكرها فى جداول الالتزامات، كذلك عن طريق تقديم دعم مالى للصادرات الزراعية يتجاوز المستويات المسموح بها فى الالتزامات. وقد تشكلت هيئة لتسوية النزاع فى فبراير 1997، ولكن فى يوليو 1997، أفادت استراليا بالنيابة عن جميع الجدولة الشاكية، مجلس تسوية المنازعات بالتوصل إلى حل ارتضته جميع الأطراف، يقتضى أن تطلب المجر استثناء من بعض التزاماتها المبلغة إلى منظمة التجارة العالمية. وانتظار للموافقة على هذا الاستثناء، لم تسحب الشكوى بصفة رسمية.
المصدر : صفحة منظمة التجارة العالمية فى شبكة المعلومات الدولية، تحت عنوان:
Overview of the state of-play of wto disputes.

وأخيرا فإن عدد المنازعات الخاصة بالمنتجات الزراعية والسمكية التى تشير إلى انتهاك مادة أو أكثر من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ، والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، فى تصاعد. وقد يكون من بين أسباب ذلك أن التجارة فى المنتجات الصناعية، التى تكون فيها المعايير أكثر أهمية، تشهد حالة من النمو السريع.
5-4 النصوص الخاصة بتعزيز مشاركة البلدان النامية فى نظام تسوية المنازعات
5-4-1 النصوص المتصلة بالمعاملة الخاصة والمتميزة
حقوق البلدان النامية
يقرر عدد من الأحكام والنصوص فى التفاهم الخاص بتسوية المنازعات تدابير خاصة أو فترات زمنية معينة، تطبق عندما يكون أحد البلدان النامية طرفاً فى النزاع، من بينها حقها فى أن يكون لها على الأقل عضو واحد من البلدان النامية فى هيئة تسوية النزاع. ومن الشروط الأخرى بذل المساعى الحميدة، أى أن يطلب من طرف ثالث القيام بدور التوفيق أو الوساطة. ويجوز للمدير العام، بحكم منصبه، أن يعرض القيام بالمساعى الحميدة. وعلى البلدان الأعضاء أن تعطى اهتماما خاصا أثناء عملية المشاروات لمشكلات البلدان النامية ومصالحها، ويجوز السماح بفترة إضافية من الوقت. وتقضى تدابير هيئة تسوية المنازعات بإعطاء وقت كاف للبلد النامى الذى يكون طرفاً فى النزاع لإعداد صحيفة الدعوى، كما تقضى بأن يتضمن تقرير هيئة تسوية النزاع الكيفية التى أخذت بها الأحكام والنصوص المتصلة بالمعاملة الخاصة والمتميزة للبلدان النامية فى الاعتبار. كما تقضى القواعد، لدى التنفيذ، بأن يراعى مجلس تسوية المنازعات مصالح البلدان النامية، وفى حالة ما إذا كانت القضية مرفوعة من بلد نام آخر، يجب أن ينظر مجلس تسوية المنازعات فى الإجراءات الأخرى التى قد تكون لازمة أكثر من مجرد المراقبة العادية، على أن يأخذ فى الاعتبار ليس فقط مدى اتصال التدابير المشكو منها بالتجارة، بل وكذلك تأثيرها على اقتصاد البلد النامى المعنى . كذلك تستطيع البلدان النامية أن تعتمد على المساعدة القانونية من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية ( انظر ما يلى):
وتتضمن المادة 24 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات بعض الأحكام الخاصة فى حالة البلدان الأقل نمواً(2). ومن بين هذه الأحكام أن يعطى اهتمام خاص لحالة البلدان الأقل نمواً فى جميع مراحل إجراءات تسوية المنازعات ( مثل مراعاة التريث الواجب فى إثارة المسائل، أو فى المطالبة بالتعويض أو فى طلب الحصول على تفويض بوقف الامتيازات). وهناك نقطة ثانية فى هذه المادة، وهى أنه فى المنازعات التى تكون البلدان الأقل نمواً طرفاً فيها، وحيثما لا يكون من الممكن التوصل إلى حل مرض من خلال المشاورات، يجوز للبلد الأقل نمواً أن يطلب من المدير العام أو رئيس مجلس تسوية المنازعات القيام بمساعى حميدة للتوفيق أو الوساطة، وذلك لمساعدة الطرفين على تسوية النزاع قبل التقدم بطلب تشكيل هيئة لتسوية النزاع.
5-4-2 المساعدات الفنية والقانونية للبلدان النامية
المساعدات الفنية التى تقدمها منظمة التجارة العالمية
تنص المادة 27-2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على تقديم مساعدات فنية وقانونية للبلدان النامية، على النحو التالى:
بينما تساعد أمانة منظمة التجارة العالمية البلدان الأعضاء، فى تسوية المنازعات، بناء على طلبها، يجوز أيضا أن تكون هناك حاجة على تقديم مشورة ومساعدة قانونية إضافية للبلدان النامية الأعضاء فيما يتعلق بتسوية المنازعات. وتحقيقاً لهذه الغاية يجب أن توفر الأمانة خبيراً قانونيا مؤهلاً لأى بلد نام عضو، بناء إلى طلبه، فى نطاق خدمات التعاون الفنى. ويجب على هذا الخبير أن يساعد البلد النامى العضو بطريقة تضمن حيدة أمانة المنظمة.
ويعتبر قسم التعاون الفنى والتدريب بمنظمة التجارة العالمية هو القسم المسئول عن تقديم المساعدات الفنية للبلدان النامية، بموجب هذه المادة.
5-4- 3 بعض المقترحات الخاصة بالمساعدات القانونية
مقترحات تستحق المتابعة فى الجولة القادمة
اقترحت بعض البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية تعزيز الأحكام والنصوص الخاصة بالمساعدات القانونية، إما عن طريق المساعدات التقنية فيما بين البلدان النامية، أو عن طريق إنشاء وحدة منفصلة ومستقلة تقدم تقاريرها إلى المدير العام مباشرة على أن يتم تمويل هذه الوحدة من حسابات أمانة تخصص لهذا الغرض.
إنشاء وحدة للاستشارات القانونية
اقتراح مقدم من الاتحاد الأوروبى بإنشاء وحدة للاستشارات القانونية، تكون وظائفها كما يلى:


إجراء تحليلات أولية للتحقق مما إذا كانت المشكلة القانونية المتصورة تبدو كما لو كانت انتهاكا لالتزامات أو حقوق، بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتحديد الأحكام والنصوص المتصلة بها و/أو تحديد أى سوابق قانونية.
تقديم المشورة فى الإعداد للمشاورات المتصور إجراؤها فى إطار التفاهم الخاص بتسوية المنازعات، واتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المساعدة فى إعداد " ملخص أساسى" عن جوانب القوة والضعف فى القضية.
والتوسط بناء على الطلب ( كما تقضى بذلك المادة 5 والمادة 24-2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات)، والترويج للتوصل إلى حلول ودية، وبذلك يمكن تقليل عدد القضايا التى تنظر بموجب هذا النظام.
ومع ذلك، فلن تتسع وظائف الوحدة المقترحة لتشمل التمثيل الفعلى للبلد العضو فى جلسات الاستماع، وغيرها- بل سوف تقتصر على إجراء البحوث وتقديم الاستشارات القانونية خارج العملية الرسمية.
برنامج للتدريب فى جنيف أو فى أى عاصمة أخرى من عواصم البلدان المانحة
اقتراح مقدم أيضا من الاتحاد الأوروبى . يتم بموجب هذا البرنامج إيفاد عدد من القانونين من البلدان النامية بتمويل خارجى كامل للعمل لمدة عام مع الخبراء القانونيين فى وفد الاتحاد الأوروبى فى جنيف 0 أو فى وفود البلدان الأخرى التى تكون على استعداد لاستضافتهم، أو حتى فى عواصمهم. ويمكن بهذه الطريقة تدريب ما بين 30-50 من القانونيين خلال فترة ثلاث سنوات. وفى نهاية فترة التدريب، لن يكون هؤلاء القانونيين قد أتيحت لهم فرصة اكتساب معرفة مباشرة بكيفية عمل النظام فحسب بل إنهم سوف يستطيعون تكوين اتصالات شخصية مع خبراء القانون التجارى تكون مفيدة لهم فى المستقبل.
خلق خبرات قانونية فى البلدان النامية ذاتها
هذا أمر مرغوب فيه جداً بطبيعة الحال، وينبغى أن يكون الهدف النهائى. وتنص المادة 27-3 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على ذلك، حيث تقول أن " الأمانة ستنظم دورات تدريبية خاصة ، للبلدان الأعضاء المعنية، على تدابير وإجراءات تسوية المنازعات لتمكين خبرائها من اكتساب مزيد من المعرفة فى هذا الشأن"، يجوز عقد هذه الدورات التدريبية فى جنيف و/أو فى البلدان المعنية ذاتها.
المعلومات الخاصة بالمنازعات وبتدابير تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية.
معلومات إضافية
يوفر موقع منظمة التجارة العالمية فى شبكة المعلومات الدولية معلومات شاملة حول هذا الموضوع. ففى صفحة تسوية المنازعات، يمكن الحصول على المعلومات التالية:
كيف تقوم منظمة التجارة العالمية بتسوية المنازعات؟ - مدخل إلى الإجراءات وعملية هيئة تسوية المنازعات.
نظرة عامة على عملية تسوية المنازعات - موجز لكل المنازعات التى أثيرت منذ قيام منظمة التجارة العالمية، على غرار ما ورد فى الإطار رقم (1).
التفاهم الخاص بتسوية المنازعات - النص القانونى الكامل للتفاهم .
إجراءات عمل مجلس الاستئناف - النص الكامل لإجراءات عمل مجلس الاستئناف .
قواعد السلوك - قواعد السلوك المتعلقة بالتفاهم الخاص بالقواعد والإجراءات التى تحكم تسوية المنازعات.
تقارير هيئة تسوية المنازعات ومجلس الاستئناف - النصوص الكاملة لتقارير هيئة تسوية المنازعات وتقارير مجلس الاستئناف ، وبعضها يقع فى مئات الصفحات.
تقارير هيئة المنازعات المعتمدة فى إطار اتفاقية الجات لعام 1947- ملخص من 3 إلى 5 صفحات للقضايا القديمة التى تمت تسويتها بموجب اتفاقية الجات ( أى قبل أول يناير 1995)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالسبت 16 يناير 2021, 1:17 am

تاريخ الجات:

تطورات تحرير التجارة العالمية عقب الحرب العالمية الثانية و حتى التوقيع على اتفاقيات الجات .

تأسست الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة " الجات " في الأول من يناير من عام 1948 ، وكانت تضم عند تأسيسها ثلاثة وعشرين دولة ، وتهدف المنظمة الى ازالة الحواجز التجارية و تحرير التبادل العالمي للسلع والخدمات .

ومن حين إلى آخر تنعقد مفاوضات تجارية موسعة ومتعددة الأطراف تحمل اسم المكان أو الدولة التي تعقد فيها الجلسة الافتتاحية من المباحثات ، وذلك تحت اشراف " الجات " التي تتخذ من جنيف مقرا لها 1.

النظام الدولى الجديد

والواقع أن الفكرة السائدة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت تتمثل في أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد المفتوح فى فترة ما بعد الحرب سوف يقوم على ثلاث ركائز هي :

استقرار سعر الصرف وجدية تحويل العملات من ناحية ، وحرية انتقال رؤوس الاموال وتوفير مناخ مناسب للاستثمار العالمي من ناحية ثم ضمان حرية التجارة الدولية من ناحية ثالثة .

ولتحقيق الضلعين الأول و الثاني من النظام الإقتصادي العالمي تم إنشاء كل من صندوق النقد الدولي(IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) وهما ما يطلق عليهما منظمات بريتون وودز.

وفيما يتعلق بقضايا التجارة العالمية انعقد مؤتمر هافانا عام 1948 و صدر عنه ما يعرف بميثاق هافانا ، لتأكيد مبدأ حرية التجارة وانشاء منظمة التجارة الدولية(ITO) للاشراف على تنفيذ هذه المبادئ ، ولكن أدى عدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الميثاق - عندما سحب الرئيس ترومان مشروع التصديق من امام الكونجرس في بداية الحرب الكورية 1950- إلى أجهاض هذه المنظمة الدولية ، وبالتالي ظل الضلع الثالث للنظام الاقتصادي الدولي معطلا حتى امكن الاتفاق بعد نهاية الحرب الباردة من خلال ما عرف بجولة أوروجواى لاتفاقية الجات على انشاء منظمة التجارة العالمية WTO في عام 1994 ، وبذلك استكمل قبل نهاية القرن الشكل المؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي الذي كان قد تم اقتراحه قبل خمسين عامًا .

غير أنه ازاء عجز العالم عن الاتفاق على انشاء منظمة التجارة الدولية غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد عمدت الدول الصناعية إلى وضع ترتيبات خاصة والاتفاق على مجموعة من المبادئ لضمان حرية التجارة فيما عرف بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ، والتي استطاعت خلال جولات المفاوضات المتعددة السير قدما في تحريرالتجارة حتى تم إبرام اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

وهنا تجدر الاشارة إلى أن الحديث عن تحرير التجارة وانشاء منظمة دولية للتجارة الدولية لم يبدأ فقط في هافانا في 1948وإنما سبقته إشارات متعددة للاعداد للنظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، فميثاق الاطلنطي الصادر في 1941عن رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني تضمن الدعوة إلى فتح الاسواق على قدم المساواة امام الجميع للتجارة في السلع والمواد الاولية اللازمة لضمان الازدهار الاقتصادي .

كما دعا مؤتمر بريتون وودز إلى انشاء منظمة التجارة الدولية، وفي (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستخدام) الذي عقد في لندن في 1946 شكلت لجنة من 18 دولة اجتمعت في نيويورك عام 1947وفي جينيف عام 1948واخيرا في هافانا في مارس 1948حيث صدر ميثاق هافانا .

وقد عكست المبادئ التي تضمنها الميثاق اهتمامات الولايات المتحدة - المحرك الرئيسي لهذه الدعوة - حيث حرصت على تشجيع دول العالم على زيادة قدرتها على التجارة والتصدير لأن الوضع الاقتصادي بعد الحرب مباشرة كان غير قابل للاستمرار و كانت الولايات المتحدة تكاد تمثل الاقتصاد الوحيد السليم و تسيطر على ما قرب من ثلث صادرات العالم، في حين كانت معظم دول العالم تعاني عجزا في علاقاتها مع الولايات المتحدة ففي 1947 صدرت الولايات المتحدة ما يعادل 19 بليون دولار مقابل واردات لم تتجاوز 8 بلايين دولار فقط .

ولذلك عمدت الولايات المتحدة إلى جانب اعادة تعمير اقتصاديات أوروبا واليابان، إلى تشجيع حرية التجارة وازالة العقبات أمامها ومنع الاجراءات التمييزية وعلى الرغم من ذلك كله فإن ميثاق هافانا لم ير النور بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية التصديق عليه .

ورأت الدول أن تضع آلية جديدة مؤقتة لضمان تنفيذ وحماية التنازلات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع، ولذلك فقد اقتطع من هذا الميثاق الفصل الخاص بالسياسة التجارية ، مع تحويله ، بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ، ووضعت هذه الاتفاقية في شكل بروتوكول مؤقت لوضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ، وهكذا ولدت (الجات) التي كان الاعتقاد بأنها ترتيب مؤقت، فإذا بها تستمر لما يقرب من خمسين عاما .

وتم التوقيع على اتفاقية الجات في ابريل 1947 على أن يبدأ العمل بها في يناير 1948، و أنهيت هذه الاتفاقية رسميا في 31 ديسمبر 1994بعد أن تم الاتفاق على انشاء منظمة التجارة العالمية التي بدأت عملها منذ الاول من يناير 1995.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قانون التجارة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة الدولية   قانون التجارة الدولية Emptyالسبت 16 يناير 2021, 1:18 am

المبادىء والجولات

وقد اختارت (الجات) لنفسها مجموعة من الاهداف العامة اهمها :

العمل على رفع مستوى المعيشة في الدول الموقعة على الإتفاقية والسعي نحو تحقيق مستويات التوظف الكامل بها ، والارتفاع بمستويات الدخل القومي الحقيقي ، و تنشيط الطلب الفعال بالاطراف المتعاقدة ، والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية ، والتوسع في الانتاج والمبادلات التجارية الدولية السلعية ، وتشجيع الحركات الدولية لرؤوس الاموال ، وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية ، وسهولة الوصول إلى الاسواق ومصادر المواد الاولية ، وضمان زيادة حجم التجارة الدولية ، وازالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية والجمركية ، وانتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية .

كما اختارت (الجات) مجموعة من المبادىء لتحكم مسيرتها نحو تحقيق هذه الاطراف من أهمها :

1-مبدأ الدولة الاكثر رعاية :

ويمثل المبدأ الرئيسي والقاعدة الارتكازية التي تحكم نشاط (الجات) في سعيها نحو تحقيق هدفها النهائي المتمثل في اقامة نظام عالمي متعدد الاطراف ، فالمادة الاولى من الاتفاقية تقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا بلا شرط أو قيد الأطراف المتعاقدة الاخرى جميع المزايا والحقوق والاعفاءات التي يمنحها لأي بلد آخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد .

2-مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة وتأخذ صورتين الاولى هي التخفيضات الجمركية المباشرة من خلال المفاوضات التي تدور في إطار (الجات) أو نتيجة المفاوضات التي تتم بين الدول الأعضاء ، اما الصورة الثانية فهي الصورة غير المباشرة للتخفيضات الجمركية والتي تتحقق من خلال النص في الاتفاقيات التجارية على تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية .

ويأخذ مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة طريقه إلى التنفيذ عن طريق مطالبة كل دولة عضو في (الجات) بإعداد قائمتين رئيستين هما :

القائمة الاولى : وتتضمن المنتجات التي يرغب العضو في التوسع في تصديرها إلى العالم الخارجي ، ويطلب نتيجة لذلك من الاطراف المتعاقدة تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها عند دخول اسواق هذه الدول .

اما القائمة الثانية : فتتكون من السلع التي يكون العضو مستعدا لاجراء تخفيضات جمركية عليها ويكون راغبا بالتالي في التوسع في استيرادها من العالم الخارجي .

3-مبدأ الشفافية ويتجه هذا المبدأ إلى اقرار قاعدة اساسية تتلخص في تفضيل الرسوم الجمركية الصريحة دون الحواجز الجمركية إذا لزم الامر اللجوء إلى فرض قيود حمائية حيث إنه في حالة اتباع الاجراءات الحمائية للضرورة القصوى فإن اللجوء إلى الرسوم الجمركية يكون أخف الضررين .

4-مبدأ المفاوضات التجارية ويقضي بضرورة اللجوء إلى المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجاري العالمي و توسيع دائرة المفاوضات الثنائية في العلاقات التجارية الدولية .

وترجع اهمية هذا النص إذا ما نظرنا إلى الطبيعية غير الالزامية لتنفيذ احكام معاهدة (الجات)، حيث أن منظمة (الجات) نفسها لا تملك الصلاحيات التي تمكنها من اجبار الاطراف المتعاقدة على عدم الاخلال بأحكام المعاهدة أو عقابها في حالة التلكؤ في تنفيذها، ففي حالة نشوء نزاع تجاري بين دولتين أو اكثر من الاطراف المتعاقدة فإنه يمكن النظر إلى منظمة (الجات) على انها الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ احكام المعاهدة أو لتسوية المنازعات التجارية الدولية .

5-مبدأ المعاملة التفضيلية في العلاقات بين الشمال والجنوب ومضمون هذا المبدأ أن يتكفل النظام التجاري الدولي الذي اقامته (الجات) بتقديم معاملة تجارية تفضيلية للدول الآخذة في النمو كأحد الاعمدة التي ترتكز عليها الاستراتيجية الدولية للتنمية الاقتصادية ، وتهدف هذه المعاملة التفضيلية إلى فتح اسواق الدول الصناعية المتقدمة امام منتجات الدول النامية ، وبالتالي زيادة حصيلة تلك الدول من النقد الاجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية فيها ، ويعتبر هذا المبدأ نوعا من الاعتراف بقصور النظام التجاري الدولي عن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية لمجموعة الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار حتى التوقيع على اتفاقية (الجات) ، ومنذ تشأتها في عام 1948 عقدت الدول الموقعة على إتفاقية الجات ثمانى جولات حتى نهاية جولة أوروجواى في عام 1993، و أهم هذه الجولات :

1. الجولة الاولى وعقدت في جنيف عام 1947:

حققت هذه الجولة نجاحا كبيرا حيث غطت المفاوضات خمسين الف سلعة ألغيت الرسوم الجمركية على الكثير منها وخفضت على البعض الآخر .

2. الجولتان الثانية والثالثة فقد عقدتا في فرنسا عام 1949، وتوركاى بالمملكة المتحدة عام 1951:

لم يتحقق فيهما اي انجاز يذكر حيث عجزت الدول المشاركة عن الوصول إلى أي إتفاق ملموس لدعم تحرير التجارة الخارجية الدولية .

3. الجولة الرابعة في جنيف عام 1956:

جائت هذه الجولة لتعيد الحياة إلى الاتفاقية بتحقيق بعض التقدم، ويلاحظ المتتبعون لتلك الفترة من عمر اتفاقية (الجات) أن كثرة الاستثناءات وتفرد الدول المتقدمة باتخاذ قرارات - لصالحها بطبيعة الحال - أدى إلى إعاقة الاتفاقية عن تحقيق اهدافها، وكان نتيجة لضعف سلطة (الجات) عدم قدرتها على تحقيق تقدم من حيث خفض القيود الكمية على الواردات مثلما حدث مع التخفيضات على الرسوم الجمركية، الأمر الذي ادى إلى عدم استفادة الدول النامية من قرارات الاتفاقية .

4. الجولة الخامسة جولة ديلون عام 1960 في جنيف :

لم تحقق إلا قدرًا متواضعا من الانجازات و أستمرت أحوال التجارة الدولية متقلبة لمدة 3 سنوات حتى جاءت الجولة السادسة .

5. الجولة السادسة -جولة كيندي من 1963 إلى 1967:

تحقق فيها تخفيض للتعريفات الجمركية بنسب بلغت 39.36% مما ساهم إلي درجة كبيرة في تنشيط حركة التجارة الدولية و الحد من الإثار السلبية التي تركها إشتعال الحرب الباردة على الإقتصاد الدولي .

وقد ألقت جولة كيندي بظلها على الجولة السابعة في طوكيو .

6. الجولة السابعة- جولة طوكيومن 1973إلى 1979:

أسفرت الجولة عن تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية بمتوسط نسبي بلغ 35% ولكنها اخفقت في إيجاد حل لقضايا تجارية مهمة تركت معلقة اهمها قضية الدعم الزراعي الذي كان موضع الخلاف بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية ، ولما اصبحت الحاجة ملحة لاستكمال جولات (الجات) لتحقيق المزيد من التحرير في التجارة الدولية فقد تم في يوليو 1985 تكوين لجنة تحضيرية تقوم بتحديد القضايا المطروحة وصياغة شكل المباحثات واتفقت الدول المشاركة على عقد الجولة الجديدة لمباحثات (الجات) في أوروجواى والتي استمرت من سبتمبر 1986 وحتى ديسمبر 1994 .

جولة أورجواي :

مفاوضات تحرير التجارة العالمية صعوبة و التي نتج عنها إنشاء منظمة التجارة العالمية .

وتتميز جولة أوروجواى بأنها أكثر جولات (الجات) طموحا ً، وذلك كما هو واضح من الأهداف التى اختارتها وهى تعزيز دور (الجات) وزيادة تحرير التجارة العالمية والتأكيد على أهمية استجابة (الجات) للبيئة الاقتصاية العالمية المؤثرة على قضايا النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية .

وقد استمرت الجولة لمدة سبع سنوات ونصف السنة حيث بدأت فى عام 1986، وانتهت فى أبريل 1994 بتوقيع ممثلى 124 دولة على اتفاقية أوروجواى (تشتمل على 22 ألف صفحة) وذلك فى إطار الاجتماع الذى عقد فى مدينة مراكش بالمغرب ، والذى أعلن فيه عن نهاية الجولة .

وقد شهدت فترة المفاوضات العديد من التطورات سواء السياسية أو الإقتصادية كما إرتفع حجم التجارة الدولية و نشأت أنشطة جديدة لم تتناولها الجولات السابقة .

خلافات كبيرة

فى 22/9/1991 أشارت جريدة (العالم اليوم) إلى أن قيمة التجارة الدولية خلال عام 1990 بلغت رقماً قياسياً لم تبلغه من قبل وهو 3.5 تريليون دولار بزيادة 13% عن قيمتها فى عام 1989 وذلك طبقاً للتقديرات التى أصدرتها سكرتارية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "(الجات )" .

وفى 1/11/1991 أشارت جريدة الحياة إلى أن نائب رئيس المجلس الأمريكى للتجارة الدولية وأحد المدافعين عن إصلاحات النظام التجارى العالمى قد أعرب عن عدم تفاؤله بشأن مفاوضات الجولة وقال أنه من الأفضل أن تركز الولايات المتحدة جهودها على التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة فى أمريكا الشمالية ، وذكرت أن العقبة الرئيسية التى لاتزال تعوق المباحثات هى مدى استعداد دول المجموعة الأوروبية لتحرير تجارة المنتجات الزراعية، كما أشارت كذلك إلى أن المسئولين فى واشنطن قد اختلفوا حول جدوى التشدد فى المواقف ، فبينما يتمسك المسئولون فى وزارة التجارة بضرورة التوصل إلى اتفاق فى ثلاثة مجالات هى انفتاح الأسواق والدعم المحلى للمنتجات ودعم الصادرات فإن عدداً آخر من المسئولين يرى أن هناك حداً لما يمكن تحقيقه واقعيا ً، وأوضح أحد المسئولين أنه قد يكون أكثر قبولاً للكونجرس الأمريكى أن تخضع المنتجات الزراعية لقوانين (الجات) وأن يخفض أو يلغى الدعم للصادرات .

فى 9/12/1991 ذكرت (العالم اليوم) أن المدير العام لمنظمة (الجات) هدد بعدم الاستمرار فى منصبه إذا فشلت مفاوضات جولة أوروجواى كما حذر وزير الخارجية البرازيلى من احتمال عقد القوى الكبرى صفقة"مشبوهة" غير مرضية للأطراف الأخرى .

و أعتبر الخلاف حول مسألة الدعم الزراعى بين دول المجموعة الأوروبية التى تقدم دعماً مالياً لزراعتها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى ترغب فى خفض هذا الدعم بدرجة كبيرة بمثابة حجر عثرة أمام مفاوضات أوروجواى .

فى 10/12/1991 ذكرت (العالم اليوم) أن الخلاف الدائر فى جولة أوروجواى بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية يتمثل فى ثلاث نقاط :

النقطة الأولى :

تتمثل فى رفض المجموعة الأوروبية فتح الأسواق على مصراعيها وإصرارها على أن يكون الوصول إلى تلك الأسواق عن طريق حصص تحمى دول المجموعة من المشكلات الاجتماعية التى قد تظهر فى الريف وفى صفوف المنتجين الزراعيين فى حين ترغب الولايات المتحدة فى فتح الأسواق وتحرير التجارة نظراً لمصالحها التصديرية .

وتتمثل النقطة الثانية :

فى الخلاف بخفض الدعم الداخلى للمنتجات والصادرات وهو ما تطالب به الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاندا وكذلك الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى حيث طالبت الولايات المتحدة فى البداية بخفض قدره 90% وتوصلت المجموعة الأوروبية إلى اتفاق غير رسمى مع الولايات المتحدة على نسبة 35% بشكل مبدئى وغير رسمى قابل للتفاوض وذلك بعد اعتراض كل من المجموعة الأوروبية واليابان على الخفض الهائل الذى طلبته الولايات المتحدة ، فى 6/12/1991 ذكرت (العالم اليوم) أن رئيس منظمة الجات صرح بأن فشل دورة أوروجواى قد ينتج عنه ارتداد الدول التى تجرى فيها عمليات الإصلاح الاقتصادى إلى النظام السلطوى بما يهدد الديمقراطية فى العالم الثالث ، ومما قد يؤدى إلى إضعاف دور (الجات)، ذكرت الجريدة أن دورة أوروجواى التى بدأت أعمالها منذ خمس سنوات تبذل جهوداً كبيرة لتحرير التجارة وخلق فرص العمل إلا أنه مازالت هناك مشكلات رئيسية حول تخفيضات الدعم الزراعى .

أما النقطة الثالثة :

للخلاف فتتمثل فيما تطالب به مجموعة (الكارينز) - مجموعة الدول الـ 14 المصدرة للمنتجات الزراعية من خفض دعم الصادرات والوصول فى النهاية إلى تحرير الأسواق الدولية وعدالة المنافسة .

فى 22/12/1991 ذكرت جريدة الحياة أن وزير الخارجية الأمريكى جيمس بيكر قد اعترف بعدم التوصل إلى اتفاق عام حول مستقبل المفاوضات لتحرير التجارة العالمية وقال إنه تم تحقيق تقدم فى مجالات عمل أخرى ، ذكرت الجريدة كذلك أن رئيس الجات طرح خطة شاملة للتوصل إلى اتفاق حول خفض الدعم الحكومى على الصادرات الزراعية فى أنحاء العالم وإلغاء العمل تدريجياً بنظام الحصص على واردات الأنسجة من دول العالم الثالث وحماية براءات الاختراع وحقوق النشر، ووزعت تفاصيل الخطة على ممثلى 108 دول تشترك فى محادثات أوروجواى ، يذكر أن المجموعة الأوروبية رفضت الخطة واعتبرتها مضرة بمصالح الدول الأعضاء ، كما اعترضت عليها كذلك اليابان .

فى 7/12/1991 أشارت جريدة (العالم اليوم) إلى أن الدورات الثمانية التي تم عقدها خلال 50 عاما منذ بدء تنفيذ الإتفاقية بما فى ذلك - دورة أوروجواى-أسفرت عن تخفيض التعريفة الجمركية على التجارة الدولية من 40% فى منتصف الأربعينيات إلى أقل من 10% في فترة التسعينات ، وأضافت الجريدة أن أهمية المحادثات التى تجرى فى إطار الاتفاقية تتمثل فى أن أقل تقدم يمكن إحرازه فيها يعنى إضافة 100 مليار دولار سنوياً لحجم التجارة العالمية .

فى 25/12/1991 نقلت جريدة الحياة عن مسئول المفوضية الأوروبية قوله أن البلدان النامية تحتل موقعاً هامشياً فى حرب المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، كما أشار المسئول إلى أن تحرير تجارة المنتجات الزراعية سيؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية التى تستوردها البلدان النامية باستثناء البلدان المصدرة للأرز والسكر.

فى 12/1/1992 أكد مدير عام منظمة الجات قد أكد فى حديث خاص (للعالم اليوم) أن التوصل إلى اتفاق فى إطار جولة أوروجواى سيؤدى إلى بث الثقة فى الاقتصاد العالمى الذى يعانى من الكساد ، وهو ما يمثل مناخ خالى من المخاطر لكل أنواع المؤسسات الاقتصادية من ناحية بتجسيد القواعد الموجودة بالفعل وتوسيعها لتضم مجالات الزراعة والمنسوجات ومن ناحية أخرى إخضاع مجالى الخدمات وحماية الملكية الفكرية لقوانين جديدة ونظام متعدد الأطراف ، و حذر من أن الفشل سيؤدى إلى تردد ملايين الشركات فى الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة .

فى 13/1/1992 ذكرت (العالم اليوم) أن مدير عام الجات أعرب عن أمله فى إنهاء دوره أوروجواى الخاصة بالتجارة العالمية فى منتصف أبريل 1992، وأشارت الجريدة إلى أن الخطة المبدئية التى قدمها مدير (الجات) فى ديسمبر 1991 والتى شملت كافة الموضوعات قيد النقاش مثل الخدمات وحقوق الملكية وتجارة المحاصيل الزراعية قد لاقت اعتراضات عديدة من اليابان ودول المجموعة الأوروبية .

فى 22/2/1992 أتهمت الجماعة الأوروبية اليابان بأنها تمثل التهديد الأكبر لمبادئ التجارة الحرة، وذكرت (العالم اليوم) أن الجماعة الأوروبية ترى أن قوة الاقتصاد اليابانى غير العادية والنجاح الضخم لجهود رفع حجم الصادرات اليابانية يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى التزام اليابان بمبادئ التجارة الدولية ، وبينما أشارت التقارير إلى أن اليابان حققت فى عام 1991 فائضاً فى الميزان التجارى قدره 72.6 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف فائض 1990، فإن المجموعة الأوروبية ترى أن حل مشكلة الفائض التجارى لليابان يتمثل فى إجراء حوار على نطاق أوسع مع الشركاء الدوليين والسماح بمزيد من الاستثمارات الخارجية واستخدام ثمار النجاح الاقتصادى فى رفع مستوى معيشة الشعب اليابانى، وكذلك الابتعاد عن الثنائية فى العلاقات الاقتصادية اليابانية بالعالم الخارجى، يذكر أن الجماعة الأوروبية تحتفظ بحق الاعتراض على الاتفاقات التجارية الثنائية الموقعة بين اليابان والولايات المتحدة وذلك فى إطار مفاوضات (الجات) التى تهدف لتحرير التجارة العالمية .

فى 14/3/1992 نقلت جريدة الحياة عن تقرير أصدرته منظمة (الجات) حول سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التجارية أشارته إلى وجود آمال واسعة لاحتمال نجاح جولة أوروجواى بما يؤدى إلى تقوية (الجات) وإفساح المجال للمضى فى الإصلاحات الاقتصادية فى أوروبا الشرقية والدول النامية ، وأشار التقرير كذلك إلى تنامى القلق من احتمال التخلى بالتدريج عن مبادئ (الجات) الأساسية نتيجة تفشى الروح الإقليمية والميل نحو عقد اتفاقات ثنائية والاتجاه نحو اتخاذ خطوات من جانب واحد فضلاً عن ظهور مختلف أشكال التجارة الموجهة ، وذكر التقرير إلى أن العلاقات التجارية الأمريكية باتت تتسم بهذه الظواهر كلها .

فى 20/3/1992 ذكرت (العالم اليوم) أن تقريراً أعده مدير عام منظمة (الجات) قد أشار إلى تضاعف عدد الممارسات المضادة لإغراق الأسواق من 96 حالة إلى 175 حالة سجلت الولايات المتحدة منها 52 حالة واستراليا 46 حالة وبولندا 24 حالة والمجموعة الأوروبية 15 حالة ، كما أشار التقرير إلى أن 16 دولة جديدة أعلنت إجراءات تحرير التجارة الذاتى فى حين كانت 63 دولة قد اتخذت مثل هذه الإجراءات عند بداية دورة أوروجواى ، ومن ناحية أخرى تضمن تقرير (الجات) أن كلاُ من السويد وبيرو والبرازيل ويوغوسلافيا قد ألغت قيود الحصص التى كانت تتبعها فى مجال المنسوجات والملبوسات .

فى 3/4/1992 حذرت جريدة الحياة من أن الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باتت تهد بفشل محادثات أوروجواى و حرمان العالم كله من الانتعاش الاقتصادى ، وذكرت الجريدة أن المسئولين فى (الجات) أصبحوا يتحدثون عن وجود شلل عندما يصفون المحادثات الجارية ، ومن جانبهم أشار المسئولون الأمريكيون إلى أن نجاح محادثات أوروجواى يحتاج إلى معجزة صغيرة .

فى 1/5/1992 ذكرت (العالم اليوم) أن ممثلة التجارة الأمريكية فى منظمة (الجات) قد أعلنت أن التجارة العالمية أصبحت فى مفترق الطرق فى عام 1992 فإما أن تتجه إلى تحرير الأسواق وبالتالى النهضة الاقتصادية المأمولة ، وإما أن تمارس الدول المزيد من السياسات الحمائية التى ستؤدى إلى تباطؤ أكثر لمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى .

فى 19/6/1992 ذكرت (العالم اليوم) أن منظمة الجات انتقدت تركيز كندا المتزايد على تجارتها مع الولايات المتحدة والتى بلغت 72% من تبادلاتها التجارية عام 1990، وهو الأمر الذى بدأت جوانبه السلبية فى الظهور نتيجة الكساد الذى مس بعض القطاعات الصناعية فى أمريكا ، حيث انعكست حالة الكساد التى تمر بها الولايات المتحدة على كندا وساهم فى زيادة الكساد بها .


فى 12/10/1992 أشارت جريدة الأهرام إلى تعثر المحادثات الأمريكية الأوروبية لكسر جمود مفاوضات (الجات)، وذكرت الجريدة أن فرنسا قد شنت هجوماً عنيفاً على موقف الولايات المتحدة من هذه المفاوضات ، وكانت فرنسا قد حذرت من قبل بأنها لن تقبل أى تنازلات فى تجارة المنتجات الزراعية ، وهى أهم الموضوعات التى تؤخر التوصل إلى اتفاقية دولية بين دول الجات .

فى 16/10/1992 أعلنت صحيفة صوت الكويت أن المفاوضات التجارية بين المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة قد فشلت، مما يعنى تلاشى الآمال بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يدعم أركان الاقتصاد العالمى ، أشارت الجريدة إلى أن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين فشلوا فى التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحديد الإعانات الزراعية والتى تعتبر نقطة الخلاف الرئيسية فى التوصل إلى إعادة النظر فى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (الجات) ، وقالت الجريدة أن فرنسا قد رفضت تقديم تنازلات بشأن الصادرات الزراعية ، مشيرة إلى كبر حجم الدعم الذى تقدمه الحكومة الفرنسية للمزارعين والذى يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من نصف أسعار الأسواق الدولية 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون التجارة الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟
» اسرائيل لا شأن لها بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
»  المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية
» مدن التجارة قبل الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: الوثائق :: وثائق ومعاهدات-
انتقل الى: