الطبيب المسلمإبراهيم البريالطبيب المسلم
لقد وَضعتِ النقابات الطبِّيَّة آدابًا لسلوك الأطبَّاء فيما بينهم، مستَرْشدين بما تَعارَف عليْه النَّاس فيما سمَّوه الخُلُق الحسَن، ومُستَرْشِدين بالعُرْف والتَّقاليد، والتَّجارب الَّتي مرَّت عليْهِم وعلى أسلافِهِم.
ومِن هذه التَّعليمات ما يتعلَّق بالمهنة نفسِها في زيارة الطَّبيب لزميلِه ومعالجتِه وذَويه، وكيفيَّة استشارة أحدِهم الآخرَ، وأسلوب المراسَلة بيْنهم، وإحالة المريض إلى ذَوي الاختِصاص أو المحلِّلين، وكلُّ ذلك مُدَوَّن في تعاليم النقابات؛ بل قد أوْجبتْ بعضُ النِّقابات - لحماية المهنة ومنْع الإساءة - أنْ يُخبر الطَّبيبُ عن زميله الغاشِّ للمَرْضَى أو المسيء للمِهنة - بأيِّ شكل مِن أشكال الإساءة - كما جاء ذلك في المادَّة الرَّابعة من الآداب الطبِّيَّة لنقابة الأطبَّاء الأمريكان[1]. والطَّبيب المسلم قد جاءه مِنَ الله نورٌ وكتابٌ مبين، يَهْدي به الله مَن اتَّبع رضوانه، فهو غنيٌّ عن أن يتكفَّف القوانين الوضعيَّة؛ إذ جاءتْه الشَّريعة الإسلاميَّة بأحسنِ أدبٍ ورَد في القرآن الكريم وفي السُّنَّة المطهَّرة، فهو حين يَفتح عيادتَه يَزور زملاءه وجيرانَه، ويُعاملهم أفضلَ معامَلة، يَزُورهم فيستفيد مِن خبرتِهم في المنطقة، ويَسترْشِد بنُصْحهِم، وفي الوقْت نفسِه يكُون قد أظهَر حُسنَ نيَّته تِجاههم، وهو يَعلم أنَّ نبيَّه الكريم قد أوْصى بالجار حتَّى قال عليه السَّلام: ((ما زال جبريلُ يُوصيني بالجار حتَّى ظننتُ أنَّه سيورِّثُه))[2]. ولعلَّ مِن المشاكل التي تَعترِض العلاقة بين الأطبَّاء المنافسةَ على المرْضَى، والسَّعْي للحصول على المال، فإذا كانت الجاهليَّة قد جَعلتْه غايةً، وبرَّرَت الوسيلة إليْه، فالإسلامُ قد حلَّ المشكِلة مِن أساسها، فمع اعتِراف الإسلام بغريزة التملُّك؛ إلَّا أنَّه هذَّبها، كما فعل بكلِّ الغرائز في البشر، فالمالُ في الإسلام هو مالُ الله، وإنَّما يكُون الإنسانُ مُستخلَفًا فيه، ومحاسبًا عليْه: مِن أين اكتسبَه، وفيمَ أنفَقَه؟
ولذلك؛ فلن يكُون المالُ عند المسلِم غاية أبدًا؛ بل وسيلةٌ لحياة طيِّبة للمسلم، ولبذْلِه إرضاءً لله، ونشرًا لعقيدتِه، وإذًا لا يكُون المسلمُ حسودًا شَرِهًا في جمْع المال، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾[3]، والله تعالى يقول أيضًا: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[4]، فالسَّعادة عند المسلِم لا بالمال وكثْرة العَرَض؛ بل بالعمل لرضاء الله، وهكذا يعيشُ المسلِم مع زملائِه في أخوَّة صادقة، الأخوَّة هي أخوَّة الدِّين، وشروطها ثلاثة: التَّوبة مِن الشِّرْك، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾[5]. ويكفي فخرًا أنْ يَسمع الطَّبيبُ المسلمُ قوْلَ نبيِّه الكريمِ محمَّد صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((لا يؤْمِن أحدُكُم حتَّى يُحِبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه))[6]. ولا بدَّ مِن كلِمة حوْل الشَّركة بين الأطبَّاء، فأرى أنْ يُدَوَّن كلُّ شيء بصورة مفصَّلة: الأمور الماليَّة والفنِّيَّة والإداريَّة، ولا يَعتمِد الأطبَّاء على الذَّاكرة أو الصَّداقة أو المودَّة بينهم؛ فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[7]. وأذكِّر الطَّبيب المسلمَ بأنَّ الله مع الشَّريك الأمين المخلِص، قال النَّبي صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((أنا ثالِثُ الشَّريكيْن ما لَم يَخُنْ أحدُهُما صاحبَه، فإذا خانه خرجتُ مِن بينِهما))؛ أخرجه أبو داود، عن أبي هُرَيْرة.
ومثْل الطَّبيب الصيدلي وغيره مِن ذوي المِهن الطِّبِّيَّة، يجب أن يَلتزِم الطَّبيبُ المسلِمُ معهم الآدابَ الطبِّيَّة، والأخلاق العامَّة، فمثلًا لا يَجوز أن يكون هناك أي اتِّفاق بين طبيب وصيدلي بصورةٍ سرِّيَّة على حساب المريض، أو على حساب الآداب المهنية.
سرُّ المهنة:
لعلَّ مِن أهمِّ ما يجب أن يتَّصف به الطَّبيب المحافظة على أسْرار مرْضاه، وربَّما كانت هذه الصِّفة مِن أبْرَز الصِّفات التي يَجب أن تتوفَّر بين الطَّبيب ومريضِه، ولكن هناك حالات يَجوز للطَّبيب أن يُذيع فيها هذا السِّرَّ، أو ربَّما يكون ملزمًا، كالإخبار عن الأمراض المعْدِية، وحالات الولادة والوفاة، والإخبار عن الموادِّ المخدِّرة التي تُصْرَف لمريضٍ ما، والشهادة أمام المحاكم، والتَّقارير التي تُعْطَى لدوائِر التَّأمين وللشَّركات والدَّوائر الرسميَّة، وكذلك الإخبار عن الجرائم، والإخبار عن المرْضَى لحماية النَّاس، ولا سبيل هنا لتفصيل كلٍّ منْها، ولكن أبيِّن ما أعتقِده الرَّأيَ الإسلاميَّ فيها.
فأي قانون أو تعليمات تُصدرها الدَّولة وترى فيها مصلحة الأمَّة، تُعْتَبر مقبولة في الشَّرع الإسلامي، ما لم تُعارض النَّصَّ مِن الكتاب والسُّنَّة، فالطبيب إذًا يُخْبِر عن المريض المعْدِي بقدْر ما يمنع خطرَه، ويحفظ صحَّة الآخرين، ولا يزيد على ذلك؛ أي: إنَّ القاعدة حِفْظ السِّرِّ، وخرقُها يكُون بقدْرِ ما تقتضيه الضَّرورة، فإذا جاوز ذلك صار مسيئًا - على ما أرى - إذ قد يُظنُّ به التَّشهير بالمريض، والرَّسول الكريم صلَّى الله عليْه وسلَّم قد أمَرَنا بالستْر؛ فقال: ((ومَن ستَرَ مسلمًا سَتَره الله يوم القيامة))[8]. وأمَّا المحاكم، فيُذَكِّر الإسلامُ الطَّبيبَ بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[9] فإذًا لا تتكلَّم - أيُّها الطَّبيب - بكلِمة إلَّا أن تكُون واثقًا تَمام الوثوق مِن صحَّتِها، فإنْ نجوتَ مِن المحاكم، فلن تنجوَ مِن الله القائل: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾[10]. وعلى الطَّبيب ألَّا يتكلَّم أمام المحاكم والمحقِّق بأكثرَ ممَّا يُسأل، ويَختار الكلِمات اللاَّئقة، الَّتي تفي بالغرض، كناية أو مجازًا، وهذا هو أدب القُرآن الَّذي يجب أن يكون خلُق كل مسلم، وعلى الطَّبيب أن يَختار الكلِماتِ السَّهلةَ المفهومة، ولا يلجأ إلى الكلِمات المبْهَمة، والمصطلحات الطبِّيَّة، الَّتي لا يفهمها إلَّا الطَّبيب.
ومِن حقِّ الطَّبيب أن يُخبر عن الجرائم، والإسلام يَعتبر ذلك واجبًا، فمثلًا إذا أُصيب شخصٌ بِجرح وجيء به إلى الطَّبيب، فعليْه أن يُعالِجه فورًا، ويخبر الشُّرطة بذلك، فلعلَّ هذا المجروح يكون قد قتلَ نفسًا وهو يُريد إخفاء جريمته، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[11]، وقد يُغرَى الطَّبيبُ بالمال لإخفاء الجريمة أو يُهَدَّد، فليتصرَّف تصرُّف حكمة، ولا يضيِّع حقَّ النَّاس أو الحق العام. وقد يُضطرُّ الطَّبيب إلى إفْشاء السِّرِّ للمصْلحة العامَّة، ومثال ذلك إذا عَرَف مصابًا بالصَّرع يقود سيَّارة؛ إذ قد تصيبُه النَّوبة أثناء قيادتِه، فيسبِّب ضررًا للآخَرين، والفُقَهاء والمسلِمون قد قرَّروا: أنَّ درْء المفسدة مقدَّم على جلْب المنفعة.
وقد يطَّلع الطَّبيب على مرضٍ مُعْدٍ في خادم أو مربِّية، فهل يُخبر الذين تعيش معهم هذه المربية ليحْفظ الطفل؟
أرى أن يلجأ للمريض[12] نفسه فيُقْنِعه بالمعالجة، ويخبره بصراحة عن مرضِه، وعمَّا يجب أن يفعله لوقاية مَن حوله، فإن لم يقتنِع، لجأ إلى إفْهام العائلة بصورة غير مباشِرة، مثلًا بإجْراء الفَحْصِ الطِّبي عليهِم جميعًا مع المربِّية حتَّى يُكشف الأمر مِن قِبَلهم، أو إذا اطَّلع الطَّبيب على مريض يَمتنع الزَّواج مع مرضِه، فليُقْنِعه أوَّلًا بالعُدول والمعالجة قبل أن يلجأ إلى ذوي الفتاة، وإذا اضطرَّ إلى ذلك، فلا أرى أنَّ الإسلام يُجيز له أن يُخْبِر ذوي الفتاة مباشرةً بإفْشاء سرِّ المريض؛ بل عليه أن يصرف ذوي الفتاة بصورةٍ غير مُباشرة، وعن طريق شخصٍ ثالث؛ فالقاعِدة الفقهيَّة: ((لا ضرر ولا ضرار))[13]. والواجب على المسلم أن يَستُر على أخيه - كما ذكرتُ مِن قبل - على أساس ألَّا يكُون في السِّرِّ ضررٌ على الآخَرين، وقد سألتُ بعضَ العُلماء في العالم الإسلامي والبلاد العربيَّة، فكان جواب مُعْظَمهم: أنَّه لا يحقُّ للطَّبيب المسلم إفشاء سرِّ المريض تبرُّعًا، فإذا سُئِل فليُحاول أن يؤدِّي المطلوب بِحكمة، ويبتعد عن الإفْشاء بقدر المستطاع.
والرأي الإسلامي يُوجب على الطَّبيب إفْشاء سرِّ المريض، إذا كان في كِتمان ذلك إدانةُ بريء أو إفلات مُجْرِم.
أجرة الطبيب:
الإسلام لا يتدخَّل كثيرًا في أجرة الطبيب؛ فالأمر عُرْفيٌّ، على أنَّ الإنصاف مطْلوب مِن المسلم، كما أنَّه لا بدَّ مِن مراعاة الفقير ومعالجته مجَّانًا، ولعلَّ هذه المعالجة المجَّانيَّة قد أدْخلها الإسلام فيما يمكن أن نسمِّيَه زكاة النفس؛ إذْ على المسلم زكاة في علمِه يُعَلِّمُه للنَّاس؛ ممتثِلًا أمْر الله عزَّ وجلَّ القائل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾[14] ومقتديًا بالرُّسُل الكِرام؛ حيثُ قال الله على لسانِهم: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[15]. فعلى الطَّبيب المسلم زكاة في عِلمِه وجسمه، ومِن الواجب عليه أن يُعالِج الفقراء مجَّانًا، وهذا حقُّهم عليْه، وليْس لهذِه الزَّكاة نِصابٌ كزكاة المال، وبقدْر ما يُنفِق الطَّبيبُ المسلِمُ مِن وقتِه وعِلْمِه ومالِه وجاهه للفقراء، فإنَّ الله يُخْلِفه أضعافًا مضاعفةً، فلا يَمُنَّ على أحد بذلك أبدًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾[16]. الإسلام وبعض أعمال الطبيب:
1- الإجهاض:
الإجهاض أو الإسقاط هو عمليَّة تفريغ محتويات الرَّحِم، وهو نوعان: الإسعافي والجنائي.
فالإسقاط الإسْعافي لإنْقاذ حياة الأم، أو لأيَّة ضرورة طبِّيَّة يُقَرِّرها الأطبَّاء المختصُّون - مقبولٌ في الإسلام، على قاعدة اتِّباع أَهوَن الضَّرَرين، أو قاعدة ارتِكاب مفسدة لدرْء مفسدة أكبر.
وأمَّا الإسقاط الجنائي فلأسبابُ لا تتعلَّق بصحَّة الأم، كحالة حَمْل السِّفاح، أو لتحديد النَّسل، أو لقضايا اقتِصاديَّة - فهذا غير جائز أبدًا، ولا يجوز للطَّبيب المسلم أن يُجْرِيَ هذه العمليَّة، فإنْ فعَل فقدِ ارتكَبَ جريمة قتْل الوليد؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾[17]. التلقيح الصناعي:
هو عمليَّة إدْخال مادَّة الذَّكَر (المنيَّ) في رحِم الأُنْثى، وهو إمَّا أن يكون بإدْخال مادَّة الزَّوج نفسِه إلى زوجته بصورة صناعيَّة؛ لتعذُّر الحمْل بصورة طبيعيَّة، فذلك أمرٌ لا يُعارِضُ فيه الإسلام.
والنَّوع الثَّاني: هو إدخال مادَّة رجُل معيَّن إلى امرأةٍ غير زوْجَته، وذلك حرام، ويكُون الطَّبيب مُجْرِمًا إنْ أجرَى مثْل هذه العمليَّة.
أمَّا النَّوع الثَّالث، فهو الجمْع للمنيِّ مِن مختلف الرِّجال في مصرف، ويُعطى للمرْأة الَّتي تُريد أن تحمِل (بطريقة صناعيَّة)، فهذا النَّوع حرام أيضًا في الإسلام؛ إذ يكون في النَّوعين الأخيرَين اختلاطُ الأنْساب.
قال النَّبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((منِ انتَسبَ إلى غير أبيه أوِ انتَسَب إلى غيرِ مواليه، فعليْه لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجْمعين))[18].
[1] (A.M.A Code) السلوك الطبي لنقابة ذوى المهن الطبِّيَّة الأمريكيَّة.
[2] أخرجه البخاري، وفي الباب عشرات الأحاديث، كما ورد في القرآن الكريم آياتٌ تُوصي بالجار.
[6] أخرجه البخاري، ومسلم.
[10] سورة النور: 15، وفي هذا المعنَى أحاديثُ كثيرة، منها: ((وهل يَكُبُّ النَّاسَ على وجوههم إلا حصائد ألسِنَتِهم؟!)).
[12] نخالف الدكتور في رأيه؛ إذ يجب على الطبيب أن يَعمل على عزل المربِّية في الحال وعلاجها؛ وقايةً للأسرة كلِّها "الوعي".
[13] ورد ذلك بحديث أخرجه ابنُ ماجه عن أبي سعيد الخدري وغيره، مِن طُرُق أخرى يقوِّي بعضُها بعضًا.