منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:24 am

وثائق وصكوك حقوق الإنسان

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html






المحكمة الجنائية الدولية
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm


نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:25 am

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949؟
  

رام الله 20-5-2020 وفا- تعرف اتفاقية جنيف على أنها مجموعة من القوانين الدولية، وتعرف أيضاً بالقانون الإنساني للنزاعات المسلحة، الذي 

يهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة. وتشمل اتفاقية جنيف سلسة من المعاهدات التي تتعلق بطريقة 

معاملة المدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال، وقد أصدرت أول اتفاقية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

والهلال الأحمر، وكانت متعلقة بحماية الجنود الجرحى والمرضى خلال الحرب، وقد وافقت الحكومة السويسرية على عقد الاتفاقيات في مدينة جنيف، 

فأطلق عليها اتفاقية جنيف.

أما النسخة الرابعة من الاتفاقية والتي عرفت باتفاقية جنيف الرابعة هي الاتفاقية المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة من قبل العدو، 

وتضم هذه الاتفاقية 159 مادة، حول طرق حماية المدنيين وتعرضهم للتمييز والتعذيب، وعلى ضرورة تقديم الدولة المحتلة التزاماتها إزاء السكان 

المدنيين، وتشمل أحكاماً تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية للسكان في الأراضي المحتلة، وتقدم نظاماً خاصاً لمعالجة المعتقلين المدنيين، وفيما يلي أهم 

بنودها:

الجزء الأول: أحكام عامة

والذي يحدد المعلومات العامة لاتفاقية جنيف الرابعة:

المادة 2 تنص على أن الموقعين ملزمين بالاتفاقية سواء في الحرب أو النزاعات المسلحة حالما تعلن الحرب واحتلال أراضي دولة أخرى.

تنص المادة 3 على أنه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف الالتزام بالحماية حسب الحد الأدنى لوصفها بأنها: غير 

المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، 

ويعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية مع المحظورات التالية:

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
أخذ الرهائن.
الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
إصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها في 

نظر الشعوب المتمدنة.
وتعرف المادة 4 الشخص المحمي بأنه: الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين في لحظة ما، وبأي شكل من الأشكال يجدون أنفسهم في حالة 

قيام نزاع أو احتلال في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال التي ليسوا بها مواطنين. لكن يستثني صراحة رعايا الدولة التي لا تلتزم بهذه الاتفاقية 

ومواطني دولة محايدة أو دولة متحالفة إذا كان لدى الدولة علاقات دبلوماسية طبيعية.

وهناك عدد من المواد التي تحدد كيفية حماية القوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى للأشخاص المحميين.

وتنص المادة 5 لتعليق حقوق الأشخاص بموجب الاتفاقية لمدة من الزمن أن هذا "يضر بأمن الدولة" على الرغم من أن "هؤلاء الأشخاص يجب مع 

ذلك أن يعاملوا بإنسانية، وفي حالة المحاكمة لا يجوز أن يحرم من حقه في محاكمة عادلة ونظامية حسب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية".

(الشخص المحمي هو التعريف الأكثر أهمية في هذا القسم لأن العديد من المقالات في بقية اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق فقط على الأشخاص المحميين).

الجزء الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

المادة 13 عن أحكام الباب الثاني تغطي مجمل سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي تمييز مجحف على وجه الخصوص على أساس العرق أو 

الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي، وتهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

الجزء الثالث: وضع ومعاملة الأشخاص المحميين

القسم الأول: أحكام مشتركة لأراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة

المادة 32 تنص على حماية الشخص الذي يجب ألا يكون يفعل شيئا من شأنه أن يسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت 

سلطتها. ينطبق هذا الحظر ليس فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية. في 

حين لا يزال النقاش على ما يشكل التعريف القانوني للتعذيب فإنه يحظر العقاب البدني الذي يبسط المسألة حتى الاعتداء الجسدي الأكثر دنيوية 

وبالتالي ممنوع بموجب المادة 32 كإجراء وقائي ضد تعريفات بديلة للتعذيب.

تمت إضافة حظر التجارب العلمية في جزء منه ردا على تجارب من قبل الأطباء الألمان واليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية من بينهم جوزف 

منجيل الذي كانت سمعته الأكثر سوءا.

المادة 33 تنص أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو 

الإرهاب.

وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.

بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب. بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات 

القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط 

المقاومة خلال احتلال بلجيكا. في الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة.

وأكدت الاتفاقيات مبدأ المسؤولية الفردية. وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى "تدابير 

الترهيب لترويع السكان" أملا في منع أعمال عدائية ولكن مثل هذه الممارسات "ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ 

المرتكزة على الإنسانية والعدل".

القسم الثالث: الأراضي المحتلة

المواد 47-78 تفرض التزامات كبيرة على قوى الاحتلال. فضلا عن العديد من الأحكام من أجل الرفاهية العامة لسكان الأراضي المحتلة فإن على 

المحتل عدم الترحيل القسري للأشخاص المحميين أو ترحيل أو نقل جزء من سكانهم المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة.

المادة 49 عن النقل الجبري الجماعي وكذلك عن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة 

أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيا كانت دواعيه.

ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال القيام الكلي أو الجزئي بإخلاء منطقة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن 

يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين خارج حدود الأراضي المحتلة إلا عند تحقق أسباب مادية فإنه من المستحيل تجنيب مثل هذا 

النزوح. يجب على السكان المنقولين إلى منازلهم عودتهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.

تقوم سلطة الاحتلال بتعهد عمليات النقل أو الإخلاء وضمان إلى أقصى حد ممكن توفير أماكن إقامة مناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين وأن تجري 

الانتقالات في ظروف مرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وأن لا يتم فصل أفراد من نفس العائلة.

سوف يتم إبلاغ الدولة الحامية عن أي تحويلات وعمليات الإجلاء في أقرب وقت لأنها حدثت.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب إلا إذا أمن السكان أو لأسباب عسكرية 

قهرية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية 

وتعليم الأطفال.

يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم 

بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا 

أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.

إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. 

ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت 

قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.

المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو 

للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات 

العسكرية.

المادة 56 عن الحد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية 

والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق 

التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.

إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة 

بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي 

المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21.

في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

الجزء الرابع: تنفيذ الاتفاقية

يحتوي هذا الجزء على الأحكام الرسمية أو الدبلوماسية فمن المعتاد أن تضع في نهاية اتفاقية دولية لتسوية إجراءات إعادته حيز التنفيذ يتم تجميعها 

معا في إطار هذا البند وهي متشابهة في جميع اتفاقيات جنيف الأربع.

فيما يلي نص الاتفاقية كاملة:

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:33 am

اتفاقية جنيف الرابعة، 1949
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
معاهدات21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
 إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 

1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المــادة (1)

 تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)

 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من 

الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة 

مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم 

بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام 

التالية :

1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن 

القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو 

اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

  (ب) أخذ الرهائن،

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 

الشعوب المتمدنة.

2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)

الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في 

النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

  لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا 

يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.

 على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.

 لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 

الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 

آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.

المــادة (5)

 إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه 

يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.

 إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة 

الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

 وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من 

حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها 

الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المــادة (6)

 تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.

 يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

 يوقف تطبيق هذه الا تفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد 

التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،

و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.

 الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المــادة (7)

 علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،

و133، و149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر 

أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

 ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات 

سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المــادة (Cool

 لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات 

الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (9)

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، 

بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي 

سيؤدون واجباتهم لديها.

 وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.

 ويجب ألا يتجاوز م مثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة 

مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المــادة (10)

 لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير 

متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (11)

 للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على 

عاتق الدولة الحامية.

 وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة 

أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع. 

 فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام 

الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

 وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال 

مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات 

الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

 لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب 

أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

 تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل 

دبلوماسي عادي.

المــادة (12)

 تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى 

الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

 ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى 

الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ 

المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص 

ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.





الباب الثاني

الحماية العامة للسكان

من بعض عواقب الحرب

المــادة (13)

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو 

الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المــادة (14)

 يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا 

دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من 

العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

 ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن 

تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.

 والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المــادة (15)

يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم 

التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :

أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،

ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف 

النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المــادة (16)

يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.

وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى 

وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المــادة (17)

يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو 

المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

المــادة (18)

لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع 

احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا 

تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 19.

تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى 

والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.

تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات 

العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.

وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن 

هذه الأهداف.

المــادة (19)

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز 

وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء 

العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

المـادة (20)

يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن 

الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.

ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم 

السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة 

الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

12آب/أغسطس 1949.

يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه 

وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.

وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في 

جميع الأوقات.

المــادة (21)

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات 

المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من 

الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 

المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (22)

لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين 

والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.

ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 

الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.

تمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المــادة (23)

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى 

سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، 

والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية 

تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :

( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو

(ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو

(ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو 

عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف 

محلي من قبل الدول الحامية.

يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المـادة (24)

على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب 

الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.

وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة 

المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.

وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة 

لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

المــادة (25)

يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع 

العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.

إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من 

قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة 

بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).

إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة 

تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.

المــادة (26)

على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن 

جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.




......  ينبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:38 am

اتفاقية جنيف الرابعة، 1949


الباب الثالث

وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

القسم الأول

أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع

والأراضي المحتلة

المــادة (27)

 للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في 

جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتص اب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.

ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس 

الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير 

المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

المــادة (28)

لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

المــادة (29)

طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن 

التعرض لها.

المــادة (30)

تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر 

(أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.

وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.

وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال 

بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المــادة (31)

تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.

المــادة (32)

تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. 

ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها ال معالجة الطبية للشخص المحمي 

وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المــادة (33)

لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

السلب محظور.

تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المــادة (34)

أخذ الرهائن محظور.

القسم الثاني

الأجانب في أراضي أطراف النزاع

المــادة (35)

 أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه 

لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته 

وأن يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم والمتعلقات الشخصية.

 وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة 

تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.

 ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع 

الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المــادة (36)

 تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد 

الوص ول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة 

الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.

 ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى 

أوطانهم.

المــادة (37)

 يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم.

 ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين.

المــادة (38)

 باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع 

الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية :

1- لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،

2- يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،

3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم،

4- يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة 

المعنية،

5- يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا 

الدولة المعنية.

المــادة (39)

 توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس 

المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.

 إذا فرض أحد أطراف الن زاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير 

قادر لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين 

يعولهم.

 وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.

المــادة (40)

 لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين يوجدون في أراضيه.

 لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم 

وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.

 في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل 

للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل 

والأمراض المهنية.

 يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقاً للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.

المــادة (41)

 إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة 

يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقاً لأحكام المادتين 42 و43.

 عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 على الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة 

الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه 

الاتفاقية.

المــادة (42)

 لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص 

المحميون تحت سلطتها .

 إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد 

تحت سلطتها.

المــادة (43)

 أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية 

مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص 

بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

 ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين 

اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم 

أو اللجان المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

المــادة (44)

 عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، 

كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.

المــادة (45)

 لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

 لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.

 لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق 

الاتفاقية وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحو، أصبحت مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة 

التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص 

المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعال ة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا 

الطلب.

 لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.

 لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة 

قبل نشوب الأعمال العدائية.

المــادة (46)

 تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.

 وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة.




القسم الثالث

الأراضي المحتلة

المــادة (47)

 لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة 

لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام 

هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المــادة (48)

 يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 

35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.

المــادة (49)

 يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة 

أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

 ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا 

يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب 

إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

 وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص 

المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب 

عسكرية قهرية.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

المادة (50)

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.

 وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن 

تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

 إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم 

بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

 يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. 

ويجب دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.

 على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال 

لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

المــادة (51)

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في ق واتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.

 ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال 

اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. 

ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم 

الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.

 ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. 

ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار 

إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، 

وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.

 لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المــادة (52)

 لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب 

تدخل تلك الدولة.

 تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة 

الاحتلال.

المــادة (53)

 يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات 

الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المــادة (54)

 يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو 

تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.

على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المــادة (55)

 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن 

تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد 

الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد 

قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.

 وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها 

ضرورات حربية قهرية.

المــادة (56)

 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية 

والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة 

لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.

 إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن 

تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي 

المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.

 لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة (57)

 لا يجوز لدولة الاح تلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى 

والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.

 لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.

المــادة (58)

 تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.

 وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المــادة (59)

 إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان 

وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

 وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية 

والإمدادات الطبية والملابس.

 وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.

 على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً 

لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن 

تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المــادة (60)

 لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول 

رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

المــادة (61)

 يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة 

الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.

 لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. 

وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.

 تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المــادة (62)

 يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المــادة (63)

 مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :

أ - يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ 

الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف 

مماثلة،

ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

 وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان 

المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ.

المــادة (64)

 تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق 

هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق 

بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.

 على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، 

وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي 

تستخدمها.

المــادة (65)

 لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)

 في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها 

العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المــادة (67)

 لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن 

تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.

المــادة (68)

 إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على 

سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز 

اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في 

حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه 

الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.

 لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين 64 و65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي 

يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، 

وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.

 لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير 

ملزم بأي واجب للولاء نحوها.

 لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)

 في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المــادة (70)

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء 

انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.

 لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي 

المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم 

المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المــادة (71)

 لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.

يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم 

إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع 

الأوقات الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات 

المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.

ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه ا لمادة للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة 

أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية 

على وجه الخصوص :

أ - بيانات هوية المتهم،

ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،

ج - تفاصيل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،

د - اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،

هـ- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة (72)

 أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية 

وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.

 وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة 

الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.

 يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض 

على المترجم أو يطلب تغييره.

المــادة (73)

 للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة 

لممارسة هذه الحقوق.

 تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على 

إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المــادة (74)

 يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة 

لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتار يخ بدء المحاكمة.

 تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن 

الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ 

الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة 

للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

المــادة (75)

 لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

 و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة 

الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.

 يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو 

قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن 

أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال المختصة.

المــادة (76)

 يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام 

غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

 وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

 ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.

 تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

 يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.

 للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.

 وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغ اثة واحد على الأقل شهرياً.

المــادة (77)

 يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي 

المحررة.

المــادة (78)

 إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.

 تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق 

الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا 

أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.

 ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي 

قيود.



...........  يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:44 am

اتفاقية جنيف الرابعة، 1949



القسم الرابع

قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول

أحـــــــكام عامة

المــادة (79)

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)

يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المــادة (81)

تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.

وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

المــادة (82)

تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.

يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو 

أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون 

دون رعاية عائلية.

ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات 

اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني

المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)

لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.

تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.

تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان 

بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف 

معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.

المــادة (84)

يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المــادة (85)

من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل 

الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق 

غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو 

يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظ روف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.

ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية 

الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.

وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون 

كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الأدشاش 

) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.

وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، 

يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المــادة (86)

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المــادة (87)

ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار 

السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين 

المنصوص عنها في المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.

وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في 

حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي 

حالة الإفراج العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.

المــادة (88)

تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار 

بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً 

أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.

يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.





الفصل الثالث

الغذاء والملبس

المــادة (89)

تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص 

الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.

تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.

ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.

تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.

تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.

المــادة (90)

توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. 

وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجاناً.

يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم 

للسخرية.

يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.

الفصل الرابع

الشروط ا لصحية والرعاية الطبية

المــادة (91)

توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي 

مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي 

منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.

ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.

لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على 

طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية 

المنصوص عنها في المادة 140.

تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، 

والنظارات الطبية، مجانية.

المــادة (92)

تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك 

اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص 

معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

الفصل الخامس

الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة (93)

تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها 

السلطات الحاجزة.

يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم 

متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب عل ى الدولة الحاجزة أن توفر 

لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون 

لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة 

بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.

وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية 

من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين 

المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون 

بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.

المــادة (94)

على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. 

وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.

وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، 

سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.

ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا 

الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المــادة (95)

لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل 

يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.

للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيا م.

لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم 

لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من 

الأعمال المنزلية، وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه 

أي شخص معتقل على تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنياً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. 

وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق 

على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب 

العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل 

المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل 

والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.

المــادة (96)

يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية 

في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.



الفصل السادس

الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة (97)

يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق 

المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.

تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع 

الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.

لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.

لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.

ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة

98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو 

المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، 

يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.

لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات 

هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات 

تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.

وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.

المــادة (98)

يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه 

المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.

وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من 

عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين 

((العجزة، المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي 

تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.

وتفتح الدولة الحاج زة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي 

ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص 

المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه 

اقتصادياً وله أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات 

تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في 

حالة نقله.



الفصل السابع

الإدارة والنظــــام

المــادة (99)

يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. 

ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. 

ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.

يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة 

المعتقلين.

وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.

وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة (100)

يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو 

إزعاجاً بدنياً أو معنوياً. يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.

وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المــا دة (101)

للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.

ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى 

بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.

ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.

و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.

وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

المــادة (102)

في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.

يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء 

من المهمة.

المــادة (103)

يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.

وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام 

الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المــادة (104)

لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.

يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ 

مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).

وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان ال موجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل 

الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 107.

لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.



الفصل الثامن

العلاقات مع الخارج

المــادة (105)

على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ 

أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.

المــادة (106)

يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل 

آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال 

مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز 

تعطيلها بأي حال.

المــادة (107)

يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص 

معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد 

عدد المراسلات الموجهة إلى المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل 

والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين 

يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي 

تعتبر عاجلة.

وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأ صلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.

المــادة (108)

يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية 

وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من 

الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.

وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية 

للصليب الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.

وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر 

وصول طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب، وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المــادة (109)

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة 

الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.

لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، 

وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.

كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه 

الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.

المــادة (110)

تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.

تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون 

بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في 

المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق 

الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية 

المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير 

المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.

تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في 

جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.

وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.

المــادة (111)

في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 

106 و107 و108 و113، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل 

هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة 

على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :

أ - المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها 

في المادة 136،

ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع 

مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي 

يمكن الاتفاق عليها.

وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المــادة (112)

يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.

ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو 

زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.

ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة (113)

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن 

طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.

وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة 

محام.

المــادة (114)

تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن 

تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المــادة (115)

في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن 

تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب 

اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المــاد ة (116)

يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.

ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.



.....يبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:46 am

اتفاقية جنيف الرابعة، 1949



الفصل التاسع

العقوبات الجنائية والتأديبية

المــادة (117)

مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.

إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص 

غير معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.

لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.

المــادة (118)

تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة 

المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.

يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.

لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً.

تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبياً أو قضائياً.

يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.

المــادة (119)

العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :

1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً،

 2- وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،

 3- أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،

 4- الحبس.

لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم 

الصحية.

و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة 

مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.

المــادة (120)

لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.

واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون 

لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.

لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

المــادة (121)

لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء 

الهروب.

يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو 

قضائية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المــادة (122)

يجري التحقيق فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد 

القبض عليه إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.

وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً، وتخصم في 

جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.

تطبق أحكام المادتين 124 و125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المــادة (123)

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول يفوضه 

سلطاته التأديبية.

يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، 

والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.

ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد.

وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو 

أكثر.

ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.

المــادة (124)

لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.

يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين 

إمكانية المحافظة على نظافتهم.

تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المــادة (125)

يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يومياً.

ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى 

عيادة المعتقل أو مستشفى.

ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود و الحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى 

ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل.

لا يجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و143.

المــادة (126)

تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.




الفصل العاشر

نقل المعتقلــــــــين

المــادة (127)

يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل 

الظروف التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا 

كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً.

تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من 

ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين 

المنقولين.

لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.

إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودون فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في 

حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.

على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم 

إلى منازلهم.

المــادة (128)

في حال ة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم 

وإبلاغ عائلاتهم.

ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا 

يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل.

وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.

يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم 

فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

الفصل الحادي عشر

الوفـــــــــــــاة

المــادة (129)

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلى الشخص الذي يكون 

قد عينه.

تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.

تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها 

إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

المــادة (130)

على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، 

وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.

يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو 

إذا اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. 

وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.

وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة ، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في 

المادة 136، إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية 

المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

المــادة (131)

تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو 

أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.

ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.

إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.

الفصل الثاني عشر

الإفراج، والإعادة إلى الوطن،

والإيواء في بلد محايد

المــادة (132)

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.

وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو 

عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو 

المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.

المــادة (133)

ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.

على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب 

عقوبات تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم 

عليهم بعقوبة سالبة للحرية.

تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المــادة (134)

على الأ طراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل 

عودتهم إلى أوطانهم.

المــادة (135)

تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو 

عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.

وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيماً بها قبلاً إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن 

تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها 

بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان 

قد اعتقل بناءً على طلبه.

في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.

ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى 

أوطانهم.



القسم الخامس

مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية

للاستعلامات

المــادة (136)

 منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة 

بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.

 وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، 

أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور 

بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج 

بالمستش فى، أو الولادة، أو الوفاة.

المــادة (137)

 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص 

عنها في المادة 140 من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة 

التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضاً على جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.

 وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو 

بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلى 

الظروف.

 يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.

المــادة (138)

 تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.

 وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، 

واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، 

وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.

 وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.

المــادة (139)

 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، 

على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق 

الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه 

الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المــادة (140)

 تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول 

المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى 

الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

 وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية 

أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر 

بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من 

القيام بنقل المعلومات.

 والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه 

الوكالة.

 وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.

المــادة (141)

 تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها بالمادة 110، وبقدر الإمكان 

بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.

الباب الرابع

تنفيذ الاتفاقية

القسم الأول

أحكــــام عـــــــامة

المــادة (142)

 مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات 

الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النح و 

الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو 

لمساعدتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، وأن 

يكون لها طابع دولي.

 ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا 

يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.

ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المــادة (143)

يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.

ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه 

الزيارات.

تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع 

الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.

ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي 

يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.

المــادة (144)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة 

خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.

يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات إ زاء الأشخاص المحميين، أن تكون 

حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المــادة (145)

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه 

الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

المــادة (146)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 

إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله 

أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 

ضد هؤلاء الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة 

التالية.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية 

جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة (147)

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : 

القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية 

أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو 

حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات 

على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة (148)

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار 

إليها في المادة السابقة.

المــادة (149)

يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.

وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

القسم الثاني

أحكــــام ختامية

المــادة (150)

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

 وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة (151)

تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان / 

أبريل 1949.

المــادة (152)

 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.

يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم 

باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (153)

 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

 وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة (154)

 بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي ا لمتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو 

المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي 

لاهاي المذكورتين.

المــادة (155)

 تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المــادة (156)

 يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.

 ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (157)

 يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد 

وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة (158)

لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة 

مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى 

أوطانهم أو إعادة توطينهم.

 ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً 

لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المــادة (159)

 يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك 

بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

 إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. 

ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

الملحق الأول

مشروع اتفاق

بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)

 تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 

المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص 

الذين يجمعون فيها.

 ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المــادة (2)

 على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج 

المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة (3)

 على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المــادة (4)

 يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :

( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،

(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،

(ج ) تكون بعيدة عن أي أهد اف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،

(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المــادة (5)

 تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :

( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،

(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المــادة (6)

 تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.

 وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المــادة (7)

 تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في 

الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.

 وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.

 على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ 

رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

المــادة (Cool

 كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء 

الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.

 ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. 

وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المــادة (9)

 في الحالا ت التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع 

وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

 إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما 

يتعلق بالمنطقة المعنية.

المــادة (10)

 تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم 

الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المــادة (11)

 لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)

 في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.

 عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المــادة (13)

 يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

الملحق الثاني

مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة

الجماعية للمعتقلين المدنيين

المــادة (1)

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعين إدارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك 

على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المــادة (2)

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة ت ضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية 

بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري 

التوزيع في هذا الإطار دائماً بطريقة منصفة.

المــادة (3)

بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين 

بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.

المــادة (4)

توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات 

التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المــادة (5)

يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن 

يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه 

الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

المــادة (6)

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من 

المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن 

مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المــادة (7)

على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في 

أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ 

للقيام بهذه المشتريات.

المــادة (Cool

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام 

ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على 

الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.

أولاً :  بطاقة اعتقال الملحق الثالث

الملحق الثالث

ثانياً :  الرسالة

إدارة المعتقلين المدنيين

 معفاه من رسوم البريد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:48 am

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية .


http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001306/130696ab.pdf 



البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
26-03-1999 معاهدات
حرر في مدينة لاهاي في السادس والعشرين من شهر مارس/أذار 1999

سير العمليات العدائية

إن الأطراف في هذا البروتوكول،

 إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد.

 وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 

مايو/أيار 1954، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها.

 وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة 

نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية.

 وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي.

وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول.

قد اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول

مقدمة

المــادة الأولى

تعاريف

لأغراض هذا البروتوكول :

( أ ) يقصد بـ (الطرف) الدولة الطرف في هذا البروتوكول.

(ب) يقصد بـ (الممتلكات الثقافية) الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة (1) من الاتفاقية.

(ج) يقصد بـ (الاتفاقية) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار 1954.

( د) يقصد بـ (الطرف السامي المتعاقد) الدولة الطرف في الاتفاقية.

(هـ) يقصد بـ (الحماية المعززة) نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا البروتوكول.

( و) يقصد بـ (الهدف العسكري) إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، 

والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة.

( ز) يقصد بـ (غير المشروع) ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة أو 

بموجب القانون الدولي.

(ح) يقصد بـ (القائمة) الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27.

(ط) يقصد بـ (المدير العام) المدير العام لليونسكو.

(ي) يقصد بـ (اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

(ك) يقصد بـ (البروتوكول الأول) بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954.

المــادة الثانية

العلاقة بالاتفاقية

 يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.

المــادة الثالثة

نطاق التطبيق

1- بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 1

و2 من المادة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة 22.

2- عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقتهم بدولة طرف في 

النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول ومادامت تطبق تلك الأحكام.

المــادة الرابعة

العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال :

( أ ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول.

(ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة 

طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة 

كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.

الفصل الثاني

أحكام عامة بشأن الحماية

المــادة الخامسة

صون الممتلكات الثقافية

تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، حسب 

الاقتضاء ما يلي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية 

المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية.

المــادة السادسة

احترام الممتلكات ا لثقافية

بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية :

أ ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد 

ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت :

1- تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري.

2- ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف.

ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية 

لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، ومادام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر 

يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.

ج ) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح 

الظروف بغير ذلك.

د ) في حالة هجوم يقوم بناءً على قرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية (أ)، يعطى إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك.

المــادة السابعة

الاحتياطات أثناء الهجوم

 دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى :

أ ) بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 

من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن.

ج ) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، 

تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك ال هجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

د ) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح :

1- أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

2- أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك 

الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

المــادة الثامنة

الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية

تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي :

أ ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها.

ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.

المــادة التاسعة

حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة

1- دون إخلال بأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أراضي أو جزءاً من أراضي طرف آخر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة 

:

أ ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها

ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها.

ج ) إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.

2- تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة 

للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

الفصل الثالث

الحماية المعززة

المــادة العاشرة

الحماية المعززة

يجوز وضع الممتلكات الثقافي ة تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :

أ ) أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية.

ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من 

الحماية.

ج ) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم 

على هذا النحو.

المــادة الحادية عشرة

منح الحماية المعززة

1- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزم طلب منحها حماية معززة

2- للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 

27. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج 

ممتلكات ثقافية على القائمة.

3- لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة 

ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.

4- لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أراض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، 

بحقوق أطراف النزاع.

5- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، 

احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. 

وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدارج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على 

اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.

6- ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد.

7- لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10.

8- في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة 

الفرعية (ب) من المادة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 32.

9- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ، حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ 

هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه 

الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك -على الرغم من المادة 26- بأغلبية أربعة أخماس من 

الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة 

الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ج ) من المادة 10.

10- تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.

11- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على 

القائمة.

المــادة الثانية عشرة

حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة

 تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات 

ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.

المــادة الثالثة عشرة

فقدان الحماية المعززة

1- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا :

أ ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14، أو

ب‌) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامه ا، هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال.

2- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا :

أ ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب).

ب‌) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، 

على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن.

ج ) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :

1- يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة.

2- يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و

3- تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

المــادة الرابعة عشرة

تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها

1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو 

تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.

2- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق 

شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة 

بحذفها من القائمة.

3- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق 

الحماية المعززة أو بإلغائها.

4- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.

الفصل الرابع

المسئولية الجنائية والولاية القضائية

المــادة الخامسة عشرة

الانتها كات الخطيرة لهذا البروتوكول

1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً 

من الأفعال التالية :

أ ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.

ب‌) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري.

ج ) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها.

د ) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم.

هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.

2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على 

مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية 

الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.

المــادة السادسة عشرة

الولاية القضائية

1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في 

الحالات التالية :

أ ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.

ب‌) عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة.

ج ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها.

2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية :

أ ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، 

كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي ا لعرفي.

ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة 

ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون 

مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا 

بتسليمهم.

المــادة السابعة عشرة

المقاضاة

1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 

15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق 

إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.

2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا 

البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك 

الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.

المــادة الثامنة عشرة

تسليم المجرمين

1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي 

معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة 

لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.

2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، 

فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) 

و(ب) و( ج) من المادة 15.

3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من 

المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.

4- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ )، (ب) و(ج ) من المادة 15 -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين 

الأطراف- كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من 

المادة 16.

المــادة التاسعة عشرة

المساعدة القانونية المتبادلة

1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم 

المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.

2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما 

بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.

المــادة العشرون

دواعي الرفض

1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة 

القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت 

إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن 

الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.

2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب 

جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ) و( ج) من المادة 15 أو 

طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك 

الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من 

تلك الأسباب.

المــادة الحادية والعشرون

التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى

 دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً :

( أ )  أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

(ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

الفصل الخامس

حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة

غير المتسمة بطابع دولي

المــادة الثانية والعشرون

النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف.

2- لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من 

الأعمال المماثلة.

3- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة 

سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.

4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات 

المنصوص عليها في المادة 15.

5- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون 

الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه.

6- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول عل ى الوضع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

7- لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

الفصل السادس

المسائل المؤسسية

المــادة الثالثة والعشرون

التقاء الأطراف

1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان 

المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.

2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.

3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية :

أ ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24.

ب‌) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من المادة 27.

ج ) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام.

د ) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27.

هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.

4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.

المــادة الرابعة والعشرون

لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثنى عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف.

2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.

3- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.

4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما 

بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافيا ً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.

المــادة الخامسة والعشرون

مدة العضوية

1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.

2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي 

الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.

المــادة السادسة والعشرون

النظام الداخلي

1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.

3- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.

المــادة السابعة والعشرون

المهــام

1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية :

أ ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول.

ب‌) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها.

ج ) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة.

د ) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من 

أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف.

هـ)  تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات.

و ) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق.

ز ) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.

2- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.

3- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير ا لحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا 

البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها 

باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون 

الممتلكات الثقافية وترميمها ( إيكروم ) ( مركز روما ) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

المــادة الثامنة والعشرون

الأمـــانة

تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسئولية عن تنفيذ قراراتها.

المــادة التاسعة والعشرون

صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية :

أ ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة 

الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30

ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من

أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء

العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) مـن المادة 8.

2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.

3- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 ( ج ) من المادة 

23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.

4- تتكون موارد الصندوق مما يلي :

أ ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.

ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :

1 - دول أخرى.

2- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

3- منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية.

4) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.

ج ) أي فوائد تدرها أموال الصندوق.

د ) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق.

هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.

الفصل السابع

نشر المعلومات والمساعدة الدولية

المــادة الثلاثون

نشر المعلومات

1- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم 

لها.

2- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء

3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. 

ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء :

أ ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية.

ب‌) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

ج ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين ( 

أ ) و( ب ).

د )  إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق 

البروتوكول.

المــادة الحادية والثلاثون

التعاون الدولي

في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل -جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى- في تعاون مع اليونسكو والأمم 

المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المــادة الثانية والثلاثون

المساعدة الدولية

1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ 

القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 10.

2- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من 

اللجنة.

3- تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.

4- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.

المــادة الثالثة والثلاثون

مساعدة اليونسكو

1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون 

الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة 

أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.

2- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.

3- يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.

الفصل الثامن

تنفيذ هذا البروتوكول

المــادة الرابعة والثلاثون

الدول الحامية

يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.

المــادة الخامسة والثلاثون

إجراءات التوفيق

1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع 

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها.

2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع 

تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في 

النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على 

موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه 

رئيساً له.

المــادة السادسة والثلاثون

التوفيق عندما لا توجد دول حامية

1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية 

الخلاف.

2- بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات 

المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.

المــادة السابعة والثلاثون

الترجمة والتقارير

1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام.

2- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.

المــادة الثامنة والثلاثون

مسئولية الدول

 لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المــادة التاسعة والثلاثون

اللغات

حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.

المــادة الأربعون

التوقيــع

يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو / أيار 

1999 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1999.

المــادة الحادية والأربعون

التصديق أو القبول أو الموافقة

1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات 

المقررة في دستور كل منها.

2- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المــادة الثانية والأربعون

الانضمام

1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2000

2- يتم ا لانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.

المــادة الثالثة والأربعون

دخول البروتوكول حيز التنفيذ

1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.

2- وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المــادة الرابعة والأربعون

دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح

 في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه 

التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام 

الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.

المــادة الخامسة والأربعون

إنهاء الارتباط بالبروتوكول

1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.

2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام.

3- يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف 

الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية 

إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.

المــادة السادسة والأربعون

الإخطارات

 يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص 

عليها في المادتين 41 و42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.

المــادة السابعة والأربعون

التسجيل لدى الأمم المتحدة

عملاً ب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام.

 وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.

 حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/أذار 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70029
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    المحكمة الجنائية الدولية  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 9:09 am

اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 بتوفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى القوات المسلحة في ميدان المعركة.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-
protection-civilian-persons-

time-war#:~:text=%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%
D8%AA%D9%85%D9%8A

%D9%8A

%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%
A7%D9%84%D8%B4%D8

%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9
%8A%D8%B2%D8%A9,

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%AA

%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE

%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%B0%D9%84%D9%83.



 اتفاقية جنيف الثانية الحماية والرعاية لجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm




 اتفاقية جنيف الثالثة بمعاملة أسرى الحرب.

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/conv_iii_geneva_1949.pdf



اتفاقية جنيف الرابعة فهي تعالج حماية المدنيين في أوقات الحرب.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
»  المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية
» المحكمة الجنائية الدولية
» ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية ؟
»  الأسترالي ألبانيز أول زعيم غربي يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: الوثائق :: وثائق ومعاهدات-
انتقل الى: