منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Empty
مُساهمةموضوع: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ   وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Emptyالأربعاء 05 فبراير 2014, 7:59 pm

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ




كان أهل الجاهلية قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرابون، يبيعون المتاع من أرض أو إبل أو غير ذلك بالثمن إلى أجل، فإذا حل الأجل وصار المدين معسراً قالوا له: إما أن تعطينا حقنا، وإما أن تُربي، إما أن تقضي وإما أن تُربي، المعنى إما أن تعطينا حقنا الآن أو نزيد عليك في المال ونؤخر الأجل، نفسح لك في الأجل، فإن كان عنده مال سلم لهم وإلا رضي بهذا، فإذا كانت القيمة مثلاً مائة ريال، قالوا نؤجلك أيضاً ستة أشهر أو عشرة أشهر تكون المائة مائة وعشرين مائة وثلاثين هذه الزيادة في مقابل الأجل الجديد، وهذا معنى: إما أن تربي وإما أن تقضي، تُربي يعني تقبل الزيادة، تعطينا الزيادة وهي الربا، وإما أن تقضينا حقنا الآن، فلما جاء الله بالإسلام نهاهم عن هذا، وخاطبهم النبي في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الربا موضوع، وأن لكل واحد رأس ماله فقط، وأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279]، فأمرهم سبحانه أن يذروا أي يتركوا ما بقي من الربا لهم في ذمم الناس، ويأخذوا رأس المال، فإذا كانت السلعة بمائة وأمهلوه وزادوا عليه عشرين يتركوا له العشرين، أو ثلاثين يتركوا الثلاثين يأخذوا رأس المال فقط، والزيادة يتركونها، هذا معنى (وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)، وإذا كانوا قد قبضوا رأس المال، وبقي الربا، يتركونه، ما يأخذون الربا، يكفيهم رأس المال، ثم قال: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا)، يعني فإن لم تدعوا الربا، (فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، يعني فاعلموا بحرب، يعني اعلموا أنكم محاربون لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم لم يأت مثله بشيء من المعاصي، وهو يدل على عظم جريمة الربا، وأنها جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء)، فالربا من أقبح الكبائر، وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا)، فجعله الرابع، (وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف)، يعني يوم الحرب، (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)، فجعل الربا من السبع الموبقات، يعني المهلكات، ثم قال: (وَإِنْ تُبْتُمْ) يعني من الربا (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)، يعني لهم رأس المال فقط، وهو المبلغ الذي بيعت به السلعة إلى أجل، الزيادة تبطل، فإذا كان باع المطية أو السيارة إلى رمضان مثلاً من عام 1411هـ بألف ريال، بعشرة آلاف بخمسين ألف ريال، ثم حل الثمن فإنه يأخذ رأس المال فقط ولا يطلب زيادة، وإن أعسر يُنظره، ولهذا قال: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة)، إذا جاء رمضان، قال أنا ما عندي أنا معسر، وثبت إعساره فإنه يمهل بدون زيادة، ولا يأخذ ربا، هذا هو معنى قوله جل وعلا: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) أي إذا تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم التي عند الناس، ما بعد قبضتموها (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)، يقبض رأس المال، ويترك الربا الزيادة، وإن كان قد قبض رأس المال وبقيت الزيادة يترك الزيادة أفضل له، (لا تَظْلِمُونَ) بأخذ الزيادة، (وَلا تُظْلَمُونَ) بمنعكم من رأس المال، لكم رأس المال، فأنت لا تُظلم بمنعك من رأس مالك، لا، تعطى رأس مالك، وليس لك أن تَظلم أخاك بأخذ الربا، بل لك رأس المال فقط، فإن كان المدين معسراً عاجزاً بالبينة الشرعية فإنه يمهل ولا يطالب بالزيادة، لقوله سبحانه: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) سورة البقرة، إن تصدق عليه وأبرأه فجزاه الله خيراً، هذا طيب، وإلا فالواجب الإنظار إلى ميسرة، يقول: أنا أنظرك إلى ميسرة، والواجب على المدين تقوى الله، إن كان صادقاً في الإعسار فعليه تقوى الله ويتسبب حتى يحضر المال، وإن كان كاذباً فقد ظلم أخاه، فليتق الله وليؤد حقه إذا ادعى الإعسار وهو يكذب. فالمقصود أن المدين عليه أن يتقي الله فإن كان صادقاً في الإعسار وجب إمهاله، وإن ثبت أنه مليء وجب أخذ الحق منه، والحاكم ينظر في ذلك ويعتني، وإذا كان صاحب الدين يعلم أنه معسر فلا حاجة إلى المحكمة، يمهله وينظره، حتى يحصل له اليسر، وإن تصدق عليه وسامحه فقد فعل خيراً كثيراً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن ينفِّس الله عنه كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه) (من سره أن ينفس الله عنه كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه)، ينفس أي بإنظاره، أو يضع عنه يعني بالصدقة عليه، وفي الحديث الآخر: (من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله)، وهذا فضل عظيم، فينبغي للمؤمن إذا عرف أن أخاه معسر المدين أن ينظره أو يسامحه بالدين كله أو بعضه، يرجو ما عند الله من المثوبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Empty
مُساهمةموضوع: رد: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ   وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Emptyالأربعاء 05 فبراير 2014, 8:00 pm

(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»

لكم رؤوس أموالكم ... لا تظلمون ولا تظلمون


جاءت هذه الكلمة ضمن خطبة الوداع حين قال النبي - عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام - " وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " والمصطلحان الرئيسيان في هذه الجملة هما:


  • لكم رؤوس أموالكم : ومنها تنطلق التساؤلات "ما هو رأس المال ؟" وما هو المال أصلا ؟ وما هو المقصود بالمال ؟ هل المال هو هذه العملة الورقية التي نتداولها ؟ وهل لهذة العملة الورقية قيمة ثابتة كمرجعية لقياس القيمة الحقيقية لها ؟ وماذا عن نقص القوة الشرائية المستمر وامتتالي لهذه العملة ؟ وماذا عن ظاهرة التضخم الاقتصادي الذي يفقد العملة جزءا من قيمتها ؟





    • القيمة الحقيقية للعملات الورقية : يحكى أن مواطنا أردنيا اقترض من تاجر عراقي مبلغ ٥٠ ألف دينار عراقي عندما كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات تقريبا واتفق معه على أن يسدد هذا الدين بعد ٥ سنوات .. وفي خلال السنوات الخمس هذه حصل ما حصل في العراق وانخفضت قيمة الدينار العراقي وأصبحت في الحضيض، فهل يعيد المستدين ٥٠ ألف دينار عراقي ؟ وهل هذا هو رأس المال دون زيادة أو نقص ؟
    • تقوم بعض الدول بحساب قيمة التضخم (انخفاض قيمة العملة) سنويا ولهذا فلو كانت نسبة التضخم ٥% فهذا يعني أن ١٠٠ دينار في السنة السابقة يعادلها ١٠٥ دنانير في السنة الحالية ... أي أن ال ١٠٥ دينار حاليا لها نفس القيمة الشرائية لل ١٠٠ دينار في السنة السابقة .. فمع أن المبلغ قد زاد ورقيا إلا أن القوة الشرائية لهذه العملة الورقية بقيت كما هي ، أليس هذا هو رأس المال الحقيقي ؟
    • لو افترضنا وجود "سلة مستهلكات" كما هو الحال مع "سلة العملات" بحيث تشمل بنود الصرف التقليدية (طعام، لباس، سكن، مواصلات، تعليم، تطبيب، اتصالات، ضرائب، ..) وتم استخراج "معامل حسابي" للقيمة الشرائية للعملة الورقية فيمكن حساب "رأس المال الحقيقي" بناء على هذا المعامل الحسابي ليكون أساسا لتقييم العملة الورقية.






  • لا تظلمون ولا تظلمون : وهي مفتاح فهم النفطة السابقة حيث أن الهدف والمقصود من كل هذا الموضوع هو نفي الظلم عن الدائن والمدين. فليس الهدف والمقصود من الدين أن يحصل ضرر مالي عل أي من الطرفين ، والمال الذي يتم إقراضه يجب أن يرجع بالكامل للدائن بلا أي نقصان أو زيادة على قوته الشرائية




  • وقد يلجأ البعض لتقييم العملة المحلية بعملة أخرى أكثر ثباتا (الدولار أو اليورو) كما هو الحال في الدول التي تتناقص قيمة عملتها الوطنية ياستمرار كما كان الحال في تركيا ولبنان وفلسطين وغيرها .. ولعل هذا يحمي حق الدائن بالسترداد رأس ماله كاملا بلا أي زيادة أو نقصان
  • ويمكن تقييم العملة الورقية بمعدن ثمين (الذهب أو الفضة ) ليكون أساسا لحساب القيمة المالية الحقيقية للعملة الورقية لتكون هي قيمة الدين الذي يتوقع الدائن استرداده من المدين بعد انقضاء مدة الدين !!


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Empty
مُساهمةموضوع: رد: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ   وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Emptyالأربعاء 05 فبراير 2014, 8:00 pm

( َمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ )

كما هو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين
فإن كان كذلك فكيف التوفيق بينها وبين الآية الأخرى :
(وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )



التوبة من الربا وما يترتب عليها

فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ( عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )
قال - حفظه الله - :
التوبة مطلوبة وواجبة على العبد من كل ذنب في أسرع وقت ممكن قبل فوات أوانها، قال الله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيماً (17) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً)الآيتان من سورة النساء 17، 18.
والربا من أعظم الذنوب بعد الشرك، فهو أحد السبع الموبقات فتجب المبادرة بالتوبة منه على من كان يتعاطاه، فإذا من الله على المرابي فوفقه فتاب وقد تعامل بالربا فماذا يفعل للتخلص من أموال الربا- إنه لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الربا له في ذمم الناس لم يقبضه بعد ففي هذه الحالة قد أرشده الله تعالى إلى أن يسترجع رأس ماله ويترك ما زاد عليه من الربا فلا يستوفيه ممن هو في ذمته-قال الله تعالى: ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) قال الإمام القرطبي رحمه الله: (روى أبو داود عن سليمان بن عمر عن أبيه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموال لا تظلمون ولا تظلمون) -سنن أبي داود- فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم( لا تظلمون) في أخذ الربا( ولا تظلمون) في مطل لأن مطل الغني ظلم- فالمعنى: أنه يكون القضاء مع وضع الربا- إلى أن قال: قوله تعالى: ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم).
تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه (تفسير القرطبي 3/365) وقال الإمام ابن القيم: ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم).
يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزادون عليها فتظلمون الآخذ ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها، فإن كان هذا القابض معسراً فالواجب إنظاره إلى ميسرة وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم (التفسير القيم لابن القيم (172-173)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه على أن التراضي بين الطرفين على فعل محرم لا يبيحه قال: وهذا مثل الربا فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح له ما فيه من ظلمه. ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه في الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وإن كان قد بذله باختياره(مجموع الفتاوى 151/126) وقال أيضاً: وهذا المرابي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره، فأما الزيادات فلا يستحق شيئاً منها- لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل يعفى عنه وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى (وذروا ما بقى من الربا)سورة البقرة من الآية 278.

الحالة الثانية: أن يكون التائب من الربا قد قبضه وتجمعت عنده أموال منه والفتوى في هذا خطيرة جداً- وأنا أنقل في هذا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (قاعدة في المقبوض بعقد فاسد وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمه أو لا يعتقد الفساد- فالأول يكون بمنزلة الغاصب حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه- لكنه بشبهة العقد وكون القبض على التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف – هذا فيه خلاف مشهور في الملك. هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد- وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين الإسلام مثل بيع الخمر والربا والخنزير فإن هذه العقود إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهم ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) الآية 278 البقرة.
فأمر بترك ما بقي، وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد ووجب رد المال إن كان باقياً أو بدله إن كان فائتاً والأصل فيه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) إلى قوله : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
أمر الله تعالى برد ما بقي من الربا في الذمم ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام، وجعل لهم مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال، فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل الإسلام يملكه صاحبه- أما إذا طرأ الإسلام وبينهما عقد ربا فينفسخ وإذا انفسخ من حين الإسلام استحق صاحبه ما أعطاه من رأس المال ولم يستحق الزيادة الربوية التي لم تقبض، ولم يجب عليه من رأس المال ما قبضه قبل الإسلام لأنه ملكه بالقبض في العقد الذي اعتقد صحته وذلك العقد أوجب ذلك القبض. فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده وحاسبناه به من رأس المال الذي استحق المطالبة وذلك خلاف ما تقدم- وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بيعها، فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقص بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد-ا نتهى- (مجموع الفتاوى 29/211-212)، وحاصل هذه القاعدة أن الشيخ يفرق بين من قبض مالاً بعقد فاسد يعتقد صحته كالكافر الذي كان يتعامل بالربا قبل إسلامه أو تحاكمه إلينا- وكالمسلم إذا عقد عقداً مختلفاً فيه بين العلماء وهو يرى صحته، أو يقلد من يرى صحته- فهذا النوع من المتعاقدين يملك ما قبضه.
أما من تعامل بعقد مختلف في تحريمه وهو لا يرى صحته أو بعقد مجمع على تحريمه فما قبضه بموجب ذلك العقد فهو كالغاصب حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه، ويقرب مما ذكره الشيخ ما قاله ابن القيم في كسب الزانية حيث قال: فإن قيل ما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تصدق به- قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام- وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه- فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه قضى به ديناً يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه – إلى أن قال: وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض عن خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لانه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه- إلى أن قال: ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به- فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عيناً أو منفعة ولا يلزم من الحكم بخبث وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه (زاد المعاد 4/779-780) انتهى.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (الفتاوى السعدية ص 303) على قول الأصحاب بالمقبوض بعقد فاسد أنه مضمون على القابض كالمغصوب: أقول واختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون. وأنه يصح التصرف فيه، لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض، وأنه قبض برضى ملكه فلا يشبه المغصوب، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقَّت والله أعلم- وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار على قوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) البقرة 275.
أي فمن بلغه تحريم الله تعالى للربا ونهيه عنه فترك الربا فوراً بلا تراخ ولا تردد انتهاء عما نهى الله عنه فله ما كان أخذ فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم ويكتفى منه بأن لا يضاعف عليهم بعد البلاغ شيئاً ( وأمره إلى الله) يحكم فيه بعدله ومن العدل أن لا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل التحريم وبلوغه الموعظة من ربه (تفسير المنار 3/97-98) انتهى – أقول: ولعلنا من هذه النقول نستفيد أن من تاب من الربا وعنده أموال مجتمعة منه- فإن من مقتضى التوبة الإمساك والتوقف عن التعامل بالربا إلى الأبد- ولا يرد الأموال الربوية إلى من أخذها منهم لأن هذا يعينهم على المراباة مع غيره بحيث يستغلونه في ذلك- ولا يأكل هذه الأموال الربوية لأنها من كسب خبيث ولكن يتخلص منها بالتصدق بها أو جعلها في مشاريع خيرية.
وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية (جـ5 ص 71-72) جواب للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحمه الله قال فيه : (إذا وقع عقد فاسد في معاملة في الإسلام قد انقضت بالتقابض فيظهر مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في آية الربا في قوله تعالى: (فله ما سلف وأمره إلى الله).
فاقتضى أن السالف للقابض وأن أمره إلى الله ليس للغريم فيه أمر، وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه أمره إلى الله إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له وإلا عاقبه ثم قال: ( اتقوا الله ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين).
فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض. وقال (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون).
إلا أنه استثنى منها ما قبض وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القبض وتحاكما إلينا فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكافر بالعقود التي يعتقدون حلها. وأما المسلم فله ثلاثة أحوال- تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد، وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربا محرم، وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم.
أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك محرم- قيل يرد ما قبض كالغاصب، وقيل لا يرده وهو أصح إذا كان معتقداً أن ذلك حلال، والكلام فيما إذا كان مختلفا فيه مثل الحيل الربوية فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر الله ما استحله ويباح له ما قبضه- فالمسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إذا كان أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله، وأما المسلم الجاهل فهو أبعد، لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شراً من الكافر وقد ذكرنا فيما يتركه من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء- على قولين أظهرهما لا قضاء عليه. إلى أن قال فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم ثم علمه لم يعاقب، وإذا عامل بمعاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ولا يكون شراً من الكافر، والكافر إذا غفر له ما قبضه لكونه قد تاب فالمسلم بطريق الأولى والقرآن يدل على هذا بقوله: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف).
وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فانتهى، فقد جعل الله له ما سلف انتهى- لكن هذا الكلام ينصب على الكافر إذا أسلم وعنده أموال قد قبضها بطريق التعامل الربوي- والمسلم الذي تعامل ببعض المعاملات المختلف فيها هل هي من الربا أولا أو لكونه يجهل الربا وقبض بموجبها مالاً تحصل لديه ثم تبين له أنها من الربا وتاب منها- وتبقى قضية المسلم الذي تعامل بالربا متعمدا وهو يعلم أنه ربا ثم تاب منه وقد تحصل لديه منه مال فهذا موضع الإشكال- ولعل الحل لهذا الإِشكال أن يتصدق به ولا يرده للمرابين- كما ذكره ابن القيم في الكلام الذي نقلناه عنه في مهر البغي، والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Empty
مُساهمةموضوع: رد: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ   وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Emptyالأربعاء 05 فبراير 2014, 8:01 pm

السؤال
أود أن أسأل عن الفتوى الواردة بعنوان: (تاب من الكسب الحرام فهل يلزمه إخراج ما اكتسبه من ذلك؟). أليس الله -سبحانه وتعالى- يقول: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"؟ كيف إذن يكون للمرء الحق بأن يستمتع بما كسبه عن طريق الربا، مع أنه زائد عن رأس ماله؟ أرجو منكم الإفادة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
الأمر بترك الربا في القرآن جاء فيه آيتان، كلتاهما في سورة البقرة:
الأولى قوله جل شأنه: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله"[البقرة:275].
الثانية قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"[البقرة:278].
وللجمع بين الآيتين وجهان:
الأول: أن قوله تعالى: "فله ما سلف" أي مما قبضه من الربا فيما مضى، وأما قوله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم" أي فيما بقي لكم في ذمم الناس من الديون. ولا إشكال أن المنهي عنه بالنص هو ما بقي من الربا، لصريح قوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا"، فالنهي منصب على ما بقي لا ما سبق. فإذا كان قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" يحتمل ما بقي ويحتمل ما بقي وما ما مضى، فالآيات السابقة صريحة في النهي عما بقي، فيحمل المجمل على المبين، والمحتمل على الصريح. فيكون قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" أي مما بقي دون ما مضى.
الثاني: أن التوبة درجات وليست درجة واحدة. فأدنى الدرجات هو مجرد الانتهاء عن الذنب وعدم العودة إليه. فهذا يغفر الله به الذنب السابق، كما قال تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"[الأنفال:38]. فمجرد الانتهاء عن الكفر والدخول في الإسلام يجبّ ما سبق من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجبّ ما قبله" أخرجه مسلم (121). وإذا كان هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فما دونه من الكبائر من باب أولى.
لكن مجرد الانتهاء لا يضمن لصاحبه عدم المؤاخذة على الذنب السابق إذا عاد إليه مرة أخرى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر". صحيح البخاري (6921) وصحيح مسلم (120).
وأعلى الدرجات هو التوبة النصوح، التي تتضمن الانتهاء عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، مع التحلل من المظالم. فمن تاب هذه التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى فلا يؤاخذ على ما سبق، لتوبته منه.
وبناء على ذلك فالتوبة عن الربا لها مرتبتان: أدناهما مجرد الانتهاء عن الربا، وهي التي وردت في قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"، ولم يقل: تاب. فهذا الانتهاء يغفر به الله ما مضى، كما سبقت الإشارة إليه، لكن هذه المغفرة مشروطة بعدم الوقوع في الربا مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية: "وأمره إلى الله" أي والله أعلم: أمره مرهون بعدم رجوعه للربا مرة أخرى. فإن ثبت على الانتهاء ثبتت المغفرة، وإن عاد أخذ بالأول والآخر كما جاء بذلك الحديث.
والمرتبة العليا هي التوبة النصوح، وهذه تتضمن فوق الانتهاء الاقتصار على رأس المال وعدم الاحتفاظ بالزيادة. لكن هذه المرتبة ليست واجبة ولذلك لم يرد الأمر بها، بل اقتصر على التنويه بها في قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"، لكن لم يأمر بذلك، بل اقتصر على الأمر بترك ما بقي. وعلى ذلك فالاقتصار على رأس المال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا تحقق الانتهاء، والحد الأدنى من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.
وعلى كلا القولين في الجمع بين الآيتين فإن ما بقي من الربا محرم ولا يجوز أخذه، وأما ما مضى فلا يحرم الاحتفاظ به بعد الانتهاء. وإنما الكلام هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: