منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  القوانين الاردنيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:13 am

قانون الجنسية الأردني

اغسطس 27, 2008

فاتوت الجنسيه الاردنيه
المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .
تعني كلمة ( أجنبي ) كل شخص غير أردني .
تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من ينتسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسيه إحدى دول الجامعة العربية .
تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها ، كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .
تعني عبارة ( فقدان الأهلية ) كون الشخص قاصرا أو مجنونا أو معتوها أو كونه فاقدا الأهلية القانونية .
تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي .
المادة 3 –
يعتبر أردني الجنسية :
1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/ 1949 لغاية 16/2/1954 .
3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .
4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيا .
5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ي ) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .
المادة 4-
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلادهتجيز له ذلك وبشرط .
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .
3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4- أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .
المادة 5-
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب ، يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم التصريح .
المادة 6-
1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما ينص عليه في هذا القانون .
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا لقانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط المطلوبة .
المادة 7-
إيفاء لغايات المواد 6,5,4 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .
الفصـل الثاني
الجنسيــة بالتبعيــة
المادة 8 ( 1 ) :
1- للأجنبية التي تتزوج أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي :
أ‌- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب‌- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .
2- للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب .
المادة 9-
أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .
المادة 10(2)-
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية .
المادة 11-
إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج ، لا يكتسبون الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط .
الفصـل الثالــث
التجنــس
المادة 12-
لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية .
1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .
2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .
3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .
5- أن يكون حسن السيرة والشخصية .
6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .
المادة 13-
1-(1) لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون .
2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة .
3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا .
4 – لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختيارهالتجنس بجنسية دولة أخرى .
5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 14 (1) –
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها .
الفصـل الــرابع
التخلي عــن الجنسيــة
المادة 15 (1) –
لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
المادة 16 (1) –
لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .
المادة 17 (1) -
أ‌- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .
ب‌- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .
الفصـل الخامـــس
فقـدان الجنسيــة الأردنيـــة
المادة 18 –
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .
2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا :
أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها .
ب -انخرط في خدمة دولة معادية .
ج- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .
المادة 19 –
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص :
1- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية .
المادة 20-
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية .
المادة 21 –
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون و لاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل .
1- شهادات التجنس .
2- بيانات اختيار الجنسية .
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها .
المادة 22 –
1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى وإعفاء غير المقتدرين من دفعها .
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير .
الفصـل الســادس
الالغـــاءات
المادة 23 –
يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه .
المادة 24 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أ
حكام هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:15 am

[size=18][font=Arial Black]الدستور الاردني الجديد بكافة تعديلاته

الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها
•المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
•المادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
•المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص.
•المادة 4
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية:
طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني
حقوق الاردنيين وواجباتهم
•المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1-الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
3.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني
4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءةوالاستغلال.
•المادة 7
1-الحرية الشخصية مصونة.
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 8
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
•المادة 9
1.لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.
2.لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
•المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
•المادة 11
لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
•المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.
•المادة 13
لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1-في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، او طوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
2-بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.
•المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب.
•المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6-ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16
1-للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2-للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3-ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
8-المادة 17
للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون.
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
9-المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة 20
التعليم الأساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 21
1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22
1-لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات.
13-المادة 23
1-العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2-تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
أ-اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب-تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر.
ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.
ه-خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

الفصل الثالث
السلطات - احكام عامة
•المادة 24
1.الامة مصدر السلطات.
2.تمارس سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
المادة 27
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الاول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:
1.تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفى اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.
2. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوته فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
3. في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
4.واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
5.يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
6.لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
7.يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.
8.اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرض فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
9.اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر.
10.قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.
11. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
12.يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
13.اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكة فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2.المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34
1.الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2.الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3.للملك ان يحل مجلس النواب.
4.للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية.
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1.الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2.تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
•القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة”
المادة 44
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 45
1.يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون الى أي شخص أو هيئة اخرى.
2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47
1.الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
المادة 52
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواًً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
المادة 53
1.تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها.
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب
المادة 54
1.تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2.اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3.واذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 56
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة 57
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59 :-
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب
ج- مجلس الوزراء.
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصه « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة «.
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

الفصل السادس
السلطة التشريعية - مجلس الامة
المادة 62
يتألف مجلس الامة من مجلسين - مجلس الاعيان - ومجلس النواب.
القسم الاول
مجلس الاعيان
المادة 63
يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.
المادة 65
1.مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2.مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.
المادة 66
1.يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2.اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-
أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
المادة 68
1.مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2.يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1.ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه.
2.اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72
يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.
المادة 73
1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.
المادة 74
1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

القسم الثالث
احكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ‌-من لم يكن اردنيا.
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76
مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78
1-يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2.اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3.تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورةالعادية ستة أشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
.المادة 80
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها:
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام1`”
المادة 81
1.للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2.يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1-للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.
2-يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3-لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
المادة 83
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84
1-لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2-تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
3-اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.
المادة 86
1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
2-اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.
المادة 87
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
.المادة 89
1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2-عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان.
3-لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطى صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 90
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره.
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94
1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95
5.يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
6.كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

الفصل السابع
السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 98
1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين.
2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
المادة 99
المحاكم ثلاثة انواع:
1-المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3-المحاكم الخاصة
المادة 100
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء إداري على درجتين .
المادة 101
1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور أو اي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى:
1- المحاكم الشرعية
2- مجالس الطوائف الدينية الاخرى
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية:
1--مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين.
2-قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3-الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثامن
الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
•المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك
2-ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 01 فبراير 2013, 3:37 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:22 am

الدستور الاردني الجديد بكافة تعديلاته

الفصل التاسع
مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة.
المادة 122
1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
المادة 123
1.للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
2.يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3.يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
4.يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5.جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
المادة 124
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها.
2-عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 126
1-تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذا المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
2-لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.
المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
1-يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.
2-يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

الفصل لعاشر
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 129
1-يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
2-يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
3-لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور.
المادة 130
يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 131
هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ اح
كام هذا الدستور.





عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 01 فبراير 2013, 3:41 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:26 am

قانون الأحوال الشخصية

قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة (2010)
الباب الأول: الزواج ومقدماته
الفصل الأول: مقدمات الزواج
المادة 2- الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
المادة 3- لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
المادة 4-أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.
د- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ - إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الفصل الثاني: الزواج وشروطه
المادة 5- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.
المادة 6- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
المادة 7- يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
المادة 8-أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.
المادة 9- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
المادة 10-أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
المادة 11- يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
المادة 12- للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله , وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه 0
المادة 13-أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1- قدرة الزوج المالية على المهر.
2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.
3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث: ولاية التزويج
المادة 14- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
المادة 15- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة 16- رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.
المادة 17- إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة 18- مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون , يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.
المادة 19- لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة 20- اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج
المادة 21-أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال , وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي , وتراعى عند العقد , فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة 22-أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
المادة 23- يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.
الفصل الخامس: المحرمات
المادة 24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
أ - أصله وإن علا.
ب - فرعه وإن نزل.
ج - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د - الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
المادة 25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
أ - زوجة أحد أصوله وإن علوا.
ب - زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
ج - أصول زوجته وإن علون.
د - فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
المادة 26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.
المادة 27- أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
المادة 28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ - زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب - زواج المسلمة بغير المسلم.
ج - زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د - زوجة الغير أو معتدته.
ه¯- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و - الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ز - تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
ح - الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
الباب الثاني: أنواع الزواج واحكامها

الفصل الأول: أنواع الزواج
المادة 29- يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.
المادة 30-أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة 31- الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
أ - تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب - تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
ج - تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
ه¯- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و - زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون , إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
الفصل الثاني: أحكام الزواج
المادة 32- إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
المادة 33- إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
المادة 34- إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا , أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.
المادة 35-أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثالث: توثيق العقد
المادة 36-أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
ه¯- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج
المادة 37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين , ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج , ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً , وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ - إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها , كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها , أو أن لا يتزوج عليها , أو أن يسكنها في بلد معين , أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت , او ان تكون عصمة الطلاق بيدها , كان الشرط صحيحاً , فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب - إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل و نفقة عدتها.
ج - إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
المادة 38-أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
ب- يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق , وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث: آثار عقد الزواج

الفصل الأول: المهر والجهاز
المادة 39- المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
المادة 40- يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
المادة 41- يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
المادة 42- إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق , أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
المادة 43- إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
المادة 44- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أوالخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
المادة 45- الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أوالخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
المادة 46- إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية :-
أ - إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب - إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
المادة 47- يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
المادة 48- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
المادة 49- إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج , أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة 50- إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
المادة 51- إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.
المادة 52- ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة 53-أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي.
ب- لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً 0
المادة 54- لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له , وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
المادة 55- إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر , فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج , وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
المادة 56- عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.
المادة 57-أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها, أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.
ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي.
المادة 58- إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.
الفصل الثاني: النفقة الزوجية
المادة 59-أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة 0
ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 60- تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها , ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.
المادة 61-أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
المادة 62- إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل , والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.
المادة 63- الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.
المادة 64- تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً , وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته , على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب , وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي , وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
المادة 65- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها.
المادة 66- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج.
المادة 67- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
المادة 68- إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
المادة 69- يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون 0
المادة 70- أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المادة 71- على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
الفصل الثالث: المسكن والمتابعة
المادة 72- يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه , وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك , فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة 73- يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.
المادة 74- ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.
المادة 75- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
المادة 76- ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله , أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها.
المادة 77- على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف , وإحصان كل منهما للآخر , وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
المادة 78- على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف , وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
المادة 79- على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعامل
ة كالمبيت والنفقة.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 01 فبراير 2013, 3:45 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:29 am

قانون الأحوال الشخصية

الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
الفصل الأول: الطلاق
المادة 80- يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
المادة 81- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 82- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.
المادة 83-أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب- لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
المادة 84- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية , وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية.
المادة 85-أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق , وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً.
المادة 86-أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
المادة 87-أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.


المادة 88-أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.

المادة 89- الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة , والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة 90- اليمين بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

المادة 91- كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث , والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة , والطلاق على مال , والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

المادة 92- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال , وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.

المادة 93- إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

المادة 94- الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال , وتقع به البينونة الكبرى.

المادة 95- لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولا حقيقياًً.

المادة 96- زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.

المادة 97- يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي , وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات , وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.

الفصل الثاني: أحكام الرجعة

المادة 98- للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا , وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط , ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة , ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة 99- تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.

المادة 100- إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.

المادة 101- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً.

الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال

المادة 102- الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.

المادة 103-أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.

ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة 104- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

المادة 105- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

المادة 106- إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة 107- إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة 108- إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة 109- نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة 110-أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة 111- إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

المادة 112- لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

المادة 113- الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

الفصل الرابع: التفريق القضائي

التفريق للافتداء

المادة 114-أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-

1- تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.

2- إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.

ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت باقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد
الزواج بينهما 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:51 am

قانون الأحوال الشخصية

التفريق لعدم الإنفاق

المادة 115- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال , وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.

المادة 116- إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

المادة 117- إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق :

أ - إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.

ب - إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجل.

ج - تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة 118-أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.

ب- إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.

ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون.

التفريق للغياب والهجر

المادة 119- إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة 120- إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

المادة 121- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

المادة 122- إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

التفريق للإيلاء والظهار

المادة 123-أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

المادة 124- اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

التفريق للحبس

المادة 125- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

التفريق للشقاق والنزاع

المادة 126- لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً , ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-

أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح

د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

ه¯- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها.

و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 127-أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.

ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

التفريق للعيوب

المادة 128- للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

المادة 129- الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

المادة 130- إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

المادة 131- إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة 132- للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.

المادة 133- العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة 134- يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.

المادة 135- إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال , واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 136- للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

المادة 137- إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة 138- تكون الفرقة للعيوب فسخاً.

التفريق للعجز عن دفع المهر

المادة 139- إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

التفريق لإباء الإسلام والردة

المادة 140-أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.

ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.

ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.

د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

المادة 141- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة 142- إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :

أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة.

ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق للفقد

المادة 143- لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده, فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما, أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

المادة 144- للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها
مدة بعد إقامتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:55 am

قانون الأحوال الشخصية


الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: العدة

المادة 145-أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

المادة 146- عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة 147- عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-

أ - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب - ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

ج - ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.

المادة 148- عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0

المادة 149- المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

المادة 150- تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله , وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها , وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

الفصل الثاني: نفقة العدة

المادة 151- تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون 0

المادة 152-أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.

ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة 153- مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

المادة 154-أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَةٍ مُؤَقَتةٍ, أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ.

الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي

المادة 155- إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً , ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب
الفصل الأول: النسب
المادة 156- أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
المادة 157-أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :-
1- بفراش الزوجية 0 أو
2- بالإقرار 0 أو
3- بالبينة 0 او
4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
ج- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.
د- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
المادة 158-أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.
المادة 159- يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
المادة 160- يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:-
أ - أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
ب - أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج - أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د - أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
ه¯- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
المادة 161- الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
المادة 162- لا يثبت النسب بالتبني , ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة 163-أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا.
ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1- بعد مرور شهرعلى وقت الولادة أو العلم بها.
2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.
المادة 164- يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 165-أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
الفصل الثاني: الرضاع
المادة 166- تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه.
المادة 167- إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
المادة 168- لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
المادة 169- الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة
المادة 170- الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
المادة 171-أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناًً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.
ب- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
ج- يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
المادة 172- يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
أ - إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب - إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير.
المادة 173-أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره , ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
المادة 174- يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
المادة 175- لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون , فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
المادة 176- إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
المادة 177-أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.
ب- إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أوسقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
المادة 178-أ- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.
ج- لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
المادة 179- تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب.
المادة 180- يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون داخل المملكة أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
المادة 181-أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.
ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.
ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
د- في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
ه¯- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
و- يتضمن حكم الرؤية و الاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.
ز- يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة.
المادة 182-أ- للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.
المادة 183-أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر.
ب- على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنه صادر بحقه.
ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 184-أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.
ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.
المادة 185- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.
المادة 186- تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.
الفصل الرابع: نفقات الأولاد
المادة 187- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
المادة 188- إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه , أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته , أو كان لا يجد كسباً , يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
المادة 189- يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.
المادة 190- يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
المادة 191-أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.
المادة 192- يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.
المادة 193- إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار , وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
المادة 194- إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المادة 195- تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج , وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
المادة 196- للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أ
ن له قبض النفقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 3:58 am

قانون الأحوال الشخصية

الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب
المادة 197-أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين , وإذا كان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
المادة 198- تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
المادة 199- عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.
المادة 200- تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
المادة 201- إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفقة سلفاً.
المادة 202- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.
الباب السابع: الأهلية والولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية
المادة 203-أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 204-أ- لايكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
ب- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
المادة 205- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة 206-أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه , ويبذر في نفقاته , ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل.
ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
المادة 207- ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
المادة 208- كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة 209- ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
المادة 210-أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.
المادة 211-أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
ج- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.
المادة 212-أ- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ,أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل.
ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً.
المادة 213-أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام, ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.
ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة 214-أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.
ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.
المادة 215- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 216-أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له , ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً.
ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.
المادة 217- الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.
المادة 218- للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.
المادة 219-أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.
ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.
المادة 220- للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.
المادة 221- إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة , وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.
المادة 222- للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الفصل الثاني: الولاية
المادة 223- مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون , ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 224-أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة 225-أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته , وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.
ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر
المادة 226-أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون , جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر.
المادة 227-أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.
ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية.
المادة 228- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه.
المادة 229-أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.
ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.
ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة 0
ه¯- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.
الفصل الثالث: الوصاية
المادة 230-أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه , وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الاب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.
المادة 231- يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:-
أ - كمال الأهلية.
ب - القدرة على القيام بشؤون القاصر.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.
د- أن لا يكون قد اشهر إفلاسه او اعلن اعساره 0
ه¯- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
و - أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.
المادة 232-أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى قريب أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب أو ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين.
المادة 233- يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
المادة 234-أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها , وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
ب- الوصاية حسبة وتبرع , وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
المادة 235-أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة , وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.
ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.
المادة 236- عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير.
المادة 237- التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.
المادة 238-أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.
ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
المادة 239- على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته 0
المادة 240- إذا تخلى الوصي عن الوصاية , فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.
المادة 241- تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :-
أ - إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب - عودة الولاية للولي الشرعي.
ج - فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي.
ه¯- موت الوصي.
و - موت القاصر.
ز - ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح - انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
ط - قبول استقالة الوصي أو عزله.
المادة 242- يعزل الوصي :
أ - إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب - إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
المادة 243- على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة 244- إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال الق
اصر وحماية حقوقه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:00 am

قانون الأحوال الشخصية

الفصل الرابع: الغائب والمفقود
المادة 245- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
المادة 246- المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
المادة 247-أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
المادة 248- ينتهي الفقدان :
أ - إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب - إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
المادة 249- يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.
المادة 250- إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.
المادة 251- يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
المادة 252- الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :
أ - تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب - تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
المادة 253- إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
أ - يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب - تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الباب الثامن : الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 254- الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة 255- التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
المادة 256- تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة, فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة.
المادة 257- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي, وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
المادة 258- يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية.
المادة 259-أ-إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.
ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية , صح قبوله الوصية.
ج- يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د- إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها , فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.
المادة 260- إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
المادة 261-أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.
ب- إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد , واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته, فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها , ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.
المادة 262-أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضهم الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
المادة 263-أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب- إذا تعدد الورثة , تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.
المادة 264- إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
المادة 265-أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية, وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
المادة 266- الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت , ويصح تعليقها على شرط.
المادة 267-أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط, ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
المادة 268- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.
الفصل الثاني: الموصي
المادة 269-أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع, بالغا عاقلا رشيداً.
ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.
ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
د- تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
الفصل الثالث: الموصى له
المادة 270- يشترط في الموصى له :
أ - أن يكون معلوماً.
ب - إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية , أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية , وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
المادة 271- تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.
المادة 272-أ- تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.
ب- تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.
المادة 273- يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
المادة 274-أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث , أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
المادة 275- إذا كان الموصى له جهة من الجهات, فتكون أحكام الوصية, على النحو التالي :
أ - تصح الوصية للمساجد , والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف , وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها, ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة , وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا, فان تعذر وجودها بطلت الوصية.
المادة 276-أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية, وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
الفصل الرابع: الموصى به
المادة 277-أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية.
المادة 278- يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
الفصل الخامس: الوصية الواجبة

المادة 279- إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:-
أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.
ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أوأعطاهم أقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
ه¯- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الباب التاسع: الإرث
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 280- يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.
المادة 281-أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.
ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج- يرث المسلم المرتد.
المادة 282- إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
المادة 283- يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
المادة 284- إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الفصل الثاني: أصحاب الفروض
المادة 285- أصحاب الفروض اثنا عشر , أربعة من الذكور , وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم , وثمان من النساء , وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة.
المادة 286- للأب ثلاثة أحوال :-
أ - السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب - السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر.
ج - التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
المادة 287- للأم ثلاثة أحوال :-
أ - السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب - ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج - ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
المادة 288- للزوج حالتان :-
أ - النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.
ب - الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث.
المادة 289- للزوجة أو الزوجات حالتان :-
أ - الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.
ب - الثمن إن كان له فرع وارث.
المادة 290-أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب , فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان :
1- أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط , أو ذكوراً وإناثاً , أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2- أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور , أو مع الفرع الوارث من الإناث.
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب.
المادة 291- للجدات حالتان :-
أ - السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب - يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
المادة 292- للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :-
أ - النصف للواحدة إذا انفردت.
ب - الثلثان للإثنتين فأكثر.
ج - التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 293- لبنات الابن ستة أحوال:-
أ - النصف للواحدة إذا انفردت.
ب - الثلثان للاثنتين فأكثر.
ج - السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة.
د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون.
ه¯- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.
و - تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة.
المادة 294- للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :-
أ - النصف للواحدة إذا انفردت.
ب - الثلثان للاثنتين فأكثر.
ج - الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون.
د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه¯- يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.
المادة 295- للأخوات لأب سبعة أحوال :-
أ - النصف للواحدة إذا انفردت.
ب - الثلثان للاثنتين فأكثر.
ج - السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة.
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه¯- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون.
و - يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.
ز - يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
المادة 296- للأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :-
أ - السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى.
ب - الثلث للاثنين فأكثر ذم وإناثهم في القسمة سواء.
ج - يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.
د- يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة, ذم وإناثهم في القسمة سواء.
الفصل الثالث: العصبات
المادة 297- العصبة ثلاثة أنواع :-
أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:-
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3- الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4- العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
ب- العصبة بالغير:
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج- العصبة مع الغير:
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
المادة 298- يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة 299-أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة 300- الوارثون بالفرض والتعصيب هم :
أ - الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها.
ب - الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج - الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الفصل الخامس: ذوو الأرحام
المادة 301- ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:-
أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب- الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج- الصنف الثالث :
1- أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3- بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4- بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع :
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي :-
1- أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
2- أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3- أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4- أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5- أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
المادة 302-أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة 303-أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة 304-أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
المادة 305- إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة 306- تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
المادة 307- يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة 308- تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
المادة 309- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة 310- يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في تو
ريث ذوي الأرحام.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:02 am

قانون الأحوال الشخصية

الفصل السادس: الحجب والرد والعول
المادة 311-أ-الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه.
ب- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
المادة 312- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنه لا يرد على أحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية.
المادة 313- العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الفصل السابع: التخارج
المادة 314- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
المادة 315- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
المادة 316- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
المادة 317- التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.
المادة 318- لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
المادة 319- يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث واجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة 320- لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر 0
المادة 321-أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها.
ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف , وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال 0
ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها 0
المادة 322- المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
المادة 323- يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي 0
المادة 324- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه.
المادة 325- ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون 0
المادة 326-أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية.
ب- حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
المادة 327- على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.
المادة 328- يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته , على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً ل
احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:04 am

مواد الدستور الاردني فيما يخص مجلس النواب

المادة 67

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:

1. سلامة الانتخاب.

2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية

3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 68
التعديل12
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .

2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 69
1. ينخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.

2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

المادة 72

يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .

المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.

التعديل13

3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.

4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر

التعديل14

بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية

التعديل15

ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية

5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.

التعديل16

الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.

6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع اعددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.

أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.

المادة 74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.

القسم الثالث

أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75

1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :

أ- من لم يكن أردنياًً.

ب-من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .

ج-من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً

د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

هـ-ـ-من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و-من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .

ز-من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .

ح-من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره .

المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .

المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .

2. اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .

المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . "

المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .

2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي .

للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة

المادة 82

1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

2. يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .

المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .

المادة 84

1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها ..

. بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية

2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح

3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال

المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه .

المادة 86

لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .

المادة87

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .

المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .

بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية .

المادة 89

1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس الوزراء.

2. عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .

3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره .

المادة91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93

1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .

4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .

المادة 94

1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

2. يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.

المادة95

1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

المادة 96

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .

الفصل السادس

السلطة القضائية

المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 98

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .

المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1. المحاكم النظامية

2. المحاكم الدينية .

3. المحاكم الخاصة .

المادة 100

تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .

المادة 101

1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .

المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.

المادة 103

1. تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .

2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى :

1. المحاكم الشرعية .

2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 109

1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لاحكام لقوانين الخاصة بها

الفصل السابع

الشؤون المالية

المادة 111

لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.

المادة 112

1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.

2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.

3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.

4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان

5. يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.

المادة 113

اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية .

المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.

المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

المادة 118

لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.

المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-

1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

الفصل الثامن

مواد عامة

المادة 120

التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج اداراتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .

المادة 122

للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور إذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

المادة 123

1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .

2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .

4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.

5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

المادة 124

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة 125

1. في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلم بإرادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في أي جزء منها .

2. عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم إزاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 123

1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين علىاي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .

المادة 124

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .

الفصل التاسع

نفاذ القوانين والالغاءات

المادة 128

ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129

1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .

2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .

3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .

المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره ف
ي الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:06 am

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14

1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.


المادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20

1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23

1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25

1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27

1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29

1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات ال
منصوص عليها فيه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:07 am

النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950


الفصل الأول: أحكام عامة

1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية
العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين
بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي
اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.

2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.

3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي
دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.

5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.

الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:

ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو
1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين
الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في
14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،

2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:
•(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو
(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو
(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو
(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير
دواعي راحته الشخصية. باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو
آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك
الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.

7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:
•(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو
(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في
أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:
•(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،
(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،
(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،
(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،
(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،
(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،
(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،
(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،
(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.

9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.

11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية. يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس
الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.

الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية
13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين
العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.

14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.

15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.
(ب) يختار هؤلاء الموظفين من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام
الأساسي.
(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين.

16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي
بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد.
ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثله في أكثر من بلد واحد.

17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.

19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا.

20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل
جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.

21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي
يصدرها الأمين العام تطب
يقا لهذه اللائحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:08 am

قانون الطوارئ: Emergency Law


هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".

بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، الأمر الذي قام بتنظيمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة. إذ تشير المادة المذكورة إلى ما يلي:

أ- "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

ب- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 (الفقرتين1و2) و11 و15 و16 و18.

ج- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته."

يذكر في هذا الخصوص أن الأحكام المشار إليها في المادة (4) من العهد والتي لا تجوز مخالفتها، هي تلك التي تتصل بكفالة الحق في الحياة (مادة6)، وفي الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية(مادة7)، وفي الحماية من الاسترقاق بوجوهه المختلفة وكذلك من السخرة والعمل الإلزامي (مادة، وفي عدم تقييد الحرية أي السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي (مادة 11)، وفي عدم الإدانة بأية جريمة لم تكن تكيف كذلك حين ارتكاب الفعل المكون لها ولا المعاقبة بعقوبة أشد من تلك السارية وقت ارتكاب الجريمة(مادة15)، وفي الاعتراف للفرد بشخصيته القانونية (مادة16).

تبقى الإشارة إلى أن التشريعات الاستثنائية في الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تعرف بقوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار State of Siege، بينما تعرف في الدول ذات النظام القانوني الأنجلو ساكسوني بقوانين الأحكام العرفية Martial Law، وكلاهما وان كانا يستهدفان الهدف ذاته إلا أنهما يختلفان في عدد من الخصائص ..

ظرف/ ظروف

CNDITION, Conjonetures

الظرف هو الشرط الإنساني أو المنزلة (البنية) التي يمارس فيها المرء، الممكن من حريته النسبية في المجال الاجتماعي السياسي. بهذا المعنى يُقال: ظرف المرأة (شرطها)؛ ظرف البلد (وضعها)؛ ظرف المنطقة (واقعها). وعموماً يُقال للاستنساب أو للافتراض (اغتنام الفرص)، (حسب الظرف).

والظرف السياسي يحيل إلى راهنية ما يحدث، بما يسمح للشاهد أن ينظر في معنى ما يقع له أو حوله، الظرفية تحيل، إذاً، إلى سببية إنسانية، سببية اجتماعية، غالباً ما يؤدي القصور في التأويل المعرفي، إلى تصويرها في صورة (حتمية)، (جبرية) أو (قدرية) وفي الواقع السياسي، الناس هم إمكانيات زمانهم، إمكانات ظرفهم... وفي لعبة الإمكانات هذه يبتكرون لأنفسهم فسحة حرياتهم أي تصرفاتهم الحرة نسبياً – لأنها مرتبطة بحالهم أي بظرفهم المعيوش... بهذا المعنى أعلن أبو العلاء المعري أن الناس هم محكومون (بجبرية منزلتهم) أي بسببية ظروفهم.

تقال الظرفية على ما هو عابر، آني.... لكنها تدل أيضاً على سلسلة ظروف، تشكل بتعاقبها، كما بتساوقها، نظاماً أو سرداً (السرد هو سلسلة أفراد الحوادث) – أي أن الفرد هو قاعدة السرد (الظرف منطلق بناء النظام).

أما الظروف (Conjonctures) فهي مجمل المعطيات المكونة لنظام سياسي، يمكن تأويل معناه انطلاقاً من تحليل تكاملي (تضايفي أو إيقاعي) لمكوناته. فالظروف السياسية لبلد ما تحيل أيضاً إلى مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، بقدر ما تحيل إلى ما يحيط بالبلد من ظروف إقليمية ودولية – خصوصاً في مرحلة العولمة (أي نهاية العزلة، وانقطاع المحلي عن الإقليمي والعالمي معاً). للظروف استراتيجيتها السياسية المرتبطة بالجغرافيا أي بالتاريخ منظوراً إليه من زاوية أخرى.

ضدية سياسية

OPPOSITION, Contrariete politique

درج في الخطاب السياسي اللبناني ما بعد اتفاق الطائف مصطلح (الكيدية السياسية) (من الكيد طبعاً) بمعنى الممانعة والاعتراض أو المعارضة. لكن بما يجعل الآخر، الكيدي، محروماً من حق الاختلاف والنقد، بمعيار أخلاقي سياسي (إدانة الكيد، بوصفه حيلة أو خدعة) فيما الضدية السياسية تحيل إلى حق الائتلاف، ما دام المجتمع قائماً على التنوع والتباين والصراع؛ وتعطي للآخر حقاً في الاعتراض السياسي الصريح، والمسألة (سؤال المسؤول؛ استجوابه، محاسبته، محاكمته عند الاقتضاء، وإلا فلماذا المجلس الدستوري، ومحكمة الرؤساء السياسيين؟) ساد في لبنان، بعد الحرب، نظام تلبيسي، يبني سلطات موزعة، ويمنع قيام دولة مؤسسية، ويمانع في تكون معارضة سياسية، تشكل البديل
لدى تداول السلطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:10 am

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاجراءات
المادة 2
يتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون .

المادة 3
أ . يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها اي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين .
ب. اذا تبين للمدعي العام انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا بدفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 4
يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية .

المادة 5
اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها .

المادة 6
أ . تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال .
ب. للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء .

المادة 7
على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في اي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل .

المادة 8
تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة .

المادة 9
أ . تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية .

ب. يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني .
ج. يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .
د. تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف .

المادة 10
أ . يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي .
ب. للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
ج. يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة .

اعادة المحاكمة
المادة 11
يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي :
أ . النائب العام العسكري .
ب. المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها .
ج. من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية .
د. اي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك .

المادة 12
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة .

تصديق الاحكام وتنفيذها
المادة 13
أ . يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها .
ب. لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة .

المادة 14
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التالية بها :
أ . الطرد من الخدمة العسكرية .
ب. تنزيل الرتبة .
ج. تأخير الاقدمية .
د. الحرمان من الراتب .

المادة 15
لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك :
أ . الحكم بالاعدام .
ب. الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته .

المادة 16
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنيا فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية .

المادة 17
يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية .

احكام عامة
المادة 18
يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل .

المادة 19
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .

المادة 20
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .

المادة 21
يعفى الاشخاص المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم والنفقات القضائية .

المادة 22
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
1/4/2006

(لم ي
طرأ عليه اي تعديل)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69619
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 القوانين الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القوانين الاردنيه    القوانين الاردنيه Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 4:13 am

قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 المنشور على الصفحة 666 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 6/ 5/ 1972 لذي حل محل القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1970
1 المادة
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 المادة
الفصل الاول في تاليف النقابة واهدافها
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
3 المادة
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.
4 المادة
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).
5 المادة تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:
1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
2. تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.
3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4. أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب. تاسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى. ج. تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادةية لهم .
5. توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 .
6 المادة
الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها: أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب. لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة. ج. لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة. 2. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك. 3. تقديم الاستشارات القانونية. – هذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي : المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعاوي على اختلاف انواعها والقيام باجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء اجر ، فوظائفهم تشمل امورا اربعة : 1. الادعاء بالحقوق والدفاع عنها والقيام بالاجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها عدا المحاكم الشرعية . 2. ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها . 3. تنظيم العقود بانواعها والقيام بكافة الاجراءات التي يستلزمها ذلك . 4. تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة على اختلاف انواعها .
7 المادة
الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الاساتذة.
8 المادة
1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ . متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
د. مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل. و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.
2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادةة، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون. – هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البندين ( د ) و (ه) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 وقد اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (أ) من البند (1) بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نص البندين السابق كما يلي :
د. مقيما في الملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة .
ه. غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة .
9 المادة
1. للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادةة السابقة.
2. للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .
10 المادة
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.
11 المادة الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
1. لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :
أ . رئاسة السلطة التشريعية .
ب. الوزارة .
ج. الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .
د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .
ه منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .
و. جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
2. لا تسري احكام هذه المادةة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البند (د) من الفقرة (1) والغاء نص الفقرة (2) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها التجارية .
2. لا يسري حكم هذه المادةة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية واساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الاساتذة .
12 المادة
1. كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادةتين (7 و او زاول عملاً من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادةة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2. اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله
ان يدفع نصف رسم التسجيل.
13 المادة
1. لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
4. لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
5. لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية او ادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته .
2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.
3. لا يجوز لمن عرضت عليه قضية وابدى رايا فيها بصفته قاضيا او موظفا او محكما او خبيرا ان يقبل الوكالة محاميا في تلك القضية .
14 المادة
الفصل الخامس
الانتساب الى النقابة
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1. سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2. سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادةتان ( 12 و 22 ) من هذا القانون.
3. سجل المحامين المتدربين.
15 المادة
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادةة الثامنة واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشان، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
16 المادة
لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
17 المادة
1. مع مراعاة الفقرة (2) من المادةة الثامنة، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادةة (Cool والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2. تسري احكام هذه المادةة على المحامين تحت التدريب.
18 المادة
ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادةة (Cool لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
19 المادة
الفصل السادس
سجل المحامين
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
20 المادة
ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.
21 المادة
1. لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي او الذين تخلفوا عن تادية اليمين القانونية المبينة في المادةة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية.
2. يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادةة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.
22 المادة
اذا تاخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.
23 المادة
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة: “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها”.
24 المادة
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
25 المادة
الفصل السابع
في التدريب
1. على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود (أ – و) من الفقرة (1) من المادةة (Cool من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة.
2. وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه.
3. على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. 4. اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.
5. يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة (5) اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .
26 المادة
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه.
27 المادة
1. مع مراعاة احكام المادةة 28 والفقرة 3 من المادةة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون.
2. تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق او على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية او على شهادة الدكتوراة في احدى مواد القانون .
28 المادة
1. يعفى من التدريب على المهنة كلياً:
أ . من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لاتقل عن سنتين.
ب. من اشغل منصباً قضائياً او مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام اوالمخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
2. يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة.
أ . من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية او مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ب. الموظف المعين للقيام بالاعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة ان يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ج. الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : يعفى من التدرب كليا من شغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الساري المفعول مدة لا تقل عن سنتين كما يعفى من سبق واشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية والامن العام لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون حائزا على ليسانس حقوق او اكثر .
29 المادة
1. على المتدرب ان يلتحق بمكتب احد الاساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم استاذاً مدة خمس سنوات على الاقل او شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
2. اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.
30 المادة
1. للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
2. يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً.
31 المادة
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بان يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه.
1. امام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من مدة التدريب.
2. امام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.
32 المادة
للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.
33 المادة
لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يحلقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له ان يتخذ مكتباً او يعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
34 المادة
1. يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:
أ . اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة، او
ب. اذا لم يتم شرائط التدرب.
2. يتوجب لصدور قرار الشطب ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادةة بوقت مناسب.
3. يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
4. للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.
35 المادة
1. على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
2. للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.
3. لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. للمتدرب ان يطلب نقل اسمه الى جدول الاساتذة اذا اتم شروط التدرب . 2. يقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام هذه الشروط وبكفاءة الطالب وعلى مجلس النقابة ادراج اسمه في سجل المحامين الاساتذة .
36 المادة
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.
37 المادة
يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
38 المادة
الفصل الثامن
حقوق المحامين
1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادةة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
3. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادةة السادسة.
4. كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي ويقدم البيانات وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في اية صورة او لاي سبب .
2. لا تقبل المرافعة والمدافعة امام المحاكم والهيئات المبينة في المادةة السادسة من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص ان يدافع باسم زوجته او احد اصوله او فروعه .
3. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة او المراجعة باي عمل من اعمالها باجر او بدون اجر وكل من خالف ذلك يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي وتقديم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
39 المادة للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.
40 المادة
1. يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل اي عمل قام به تادية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التاديبية وفق احكام هذا القانون.
2. يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
3. لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة.
4. على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.
5. في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
6. يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 6 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.
41 المادة
1. لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوي تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب. المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادةة (28) من هذا القانون.
2. في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باي دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوي واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي.
3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وامام محكمة العدل العليا ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون اذا كانوا من المحامين المزاولين او المتقاعدين او القضاة .
2. لا يجوز التقدم باية دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية في القضايا الحقوقية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة . 3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق او ما يعادلها .
42 المادة
لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة او اي مرجع رسمي عقد او نظام اية شركة تزيد قيمته على خمسة الاف دينار الا اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.
43 المادة
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد راسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلاً او مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادةة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3. اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادةة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين.
4. على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادةة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 51 لسنة 1985حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة او شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او أي فرع لها مهما كان راسمالها ان تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل .
2. اذا امتعنت احدى الشركات او المؤسسات المسجلة في الاردن المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادةة عن تعيين وكيل او مستشار قانوني لها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها وجب عليها ان تؤدي مبلغ دينار اردني الى صندوق النقابة عن كل يوم تاخير .
3. يحدد النظام النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد ان يكون مستشارا او ممثلا لها .
44 المادة
1. بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
2. للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصماً اصيلاً ام وكيلاً ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادةة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطيه موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونياً واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
4. تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافياً لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة عبارة ( اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ) بعد كلمة ( الخصوصية ) الواردة في الفقرة (1) منها بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 .
45 المادة
للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .
46 المادة
1. يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.
2. اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.
3. اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.
4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 500 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص الفقرة (4) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نص الفقرة (4) السابق كما يلي :
4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خمصه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب على ان لا تزيد هذه الاتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به اوان لا تتجاوز (150) دينار في اية دعوى مهما بلغت القيمة ولا تزيد عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية عن المرحلة الاستئنافية .
47 المادة اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
48 المادة
1. للموكل ان يعزل محاميه. وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.
2. للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.
49 المادة
في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
50 المادة
1. على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.
2. عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.
3. يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.
51 المادة
1. لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
2. للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.
52 المادة
1. تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
2. يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في اي قضية مقدمة او محالة لاي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.
3. تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.
4. يعفى المستانف من كل رسوم او تامين بما في ذلك رسم الطابع.
5. على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستانف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.
53 المادة
الفصل التاسع
واجبات المحامي
1. يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2. يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
3. يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:
أ . ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب. ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور. ج. ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 3 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.
54 المادة
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.
55 المادة
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
56 المادة
على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.
57 المادة
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
58 المادة
على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
59 المادة
على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.
60 المادة
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:
1. ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
2. ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3. ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4. ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة باسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5. ان يعطي راياً او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.
61 المادة
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:
1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2. ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية.
3. ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4. ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.
62 المادة
على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.
63 المادة
الفصل العاشر
السلطة التاديبية
1. كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية:
أ . التنبيه.
ب. التوبيخ.
ج. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د. الشطب النهائي من سجل المحامين.
2. تسري احكام هذه المادةة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين.
– هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في أي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتا مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
64 المادة
1. لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.
2. يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للتر
شيح لمجلس النقابة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القوانين الاردنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اغرب القوانين
» حول مصادرة صلاحية البرلمان في تعديل مشروعات القوانين
» مرحلة تدوين القوانين لدى الاغريق
» مدينة اربد الاردنيه
» تاريخ المدن الاردنيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: