منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 العقيقة و احكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العقيقة و احكامها Empty
مُساهمةموضوع: العقيقة و احكامها   العقيقة و احكامها Emptyالإثنين 29 سبتمبر 2014, 6:50 am

فتاوى الشيخ محمد حسان : العقيقة و احكامها




حكم حلق رأس المولود والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة





ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود ؟


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العقيقة و احكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقيقة و احكامها   العقيقة و احكامها Emptyالأحد 16 أبريل 2017, 9:19 pm

"الإفتاء" توضح شروط وأحكام العقيقة


قالت دائرة الافتاء العام، إن العقيقة سنة مؤكدة، ويشترط فيها كل ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب، فيما يجوز توزيعها نية -غير مطبوخة- بشرط أن يصل الفقراء منها.
وأكدت أن الأولى أن توزع كلها مطبوخة للفقراء والمساكين، وتحصل السنة بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية، ثلث للفقراء، وثلث للأقارب والأصحاب، وثلث لأهل البيت، مبينة كذلك أنه يجوز أن يصنع عليها كاملة وليمة ويدعو إليها الأهل والأقارب بشرط أن يخرج جزءا - ولو يسيرا - يعطيه لفقير أو مسكين.



ملف شامل عن الأضحية وأحكامها وشروطها وسننها




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العقيقة و احكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقيقة و احكامها   العقيقة و احكامها Emptyالأحد 15 سبتمبر 2019, 7:34 am

 العقيقة

العقيقة في الأصل تعني الشعر الذي علي المولود، ثم أطلقت العرب علي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود عقيقة، علي عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، وقيل: سميت العقيقة بهذا الاسم لأنه يشق حلقها بالذبح.
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ولادته.
حكمها:
للعلماء في حكم العقيقة أربعة آراء هي: السنية، والوجوب، والإباحة، والنسخ.
أولا: السنية.
ذهب جمهور العلماء إلي أن العقيقة سنة مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله الأجر والثواب، والدليل ما يلي:
1- ما رواه ابن عباس أن رسول الله ( عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا[أبو داود]

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - الصفحة أو الرقم: 2/429
خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث


ولقوله (:" سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره اسم قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/213
خلاصة حكم المحدث: حسن
[أحمد وأبو داود].
2- أن فعله يدل علي الاستحباب.
ثانيا: الوجوب.
وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد والظاهرية، واستدلوا بحديث سمرة عن النبي ( أنه قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمي فيه، ويحلق رأسه"

الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1169
خلاصة حكم المحدث: صحيح

[رواه الخمسة وصحهه الترمذي] وقالوا: إن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل الوجوب.
ثالثًا: الإباحة.
ويري أبو حنيفة أن العقيقة مباحة، فمن فعلها، فمن باب التطوع، وذلك لقول النبي ( لما سئل عن العقيقة، قال: " سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 11/65
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
" وورد أنه ( كره أن تسمي ذبيحة المولود عقيقة، لارتباطها بالعقوق.
رابعًا: الجاهلية.
ويري محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت قبل الإسلام، وعليه، فإن العقيقة من فعل الجاهلية.
ولكن هذا القول هو قول شاذ، والأرجح هو قول الجمهور: إن العقيقة سنة، ويؤجر الإنسان علي فعلها.
أحكامها:
وللعقيقة أحكام تتعلق بها، أهمها:
الوقت:
وقت العقيقة يوم السابع من الولادة، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي اليوم الواحد والعشرين، وذلك لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ( قال: "، العقيقة تذبح لسبع ، أو لأربع عشرة ، أو لإحدى و عشرين

الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4132
خلاصة حكم المحدث: صحيح
"[البيهقي]. وتعيين اليوم السابع من باب الاختيار، فإذا تأخرت حتى بلغ المولود سن البلوغ، سقطت عن والده، أو عمن تجب عليه نفقته، لكن إن أراد أن يعق هو عن نفسه فعل، وإن مات المولود قبل السابع سقطت عنه العقيقة.
العدد:
ويذبح عن الذكر في العقيقة شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله ( عن العقيقة، فقال:"نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثي واحدة، لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا"[أحمد والترمذي وصححه]
الراوي: أم كرز الخزاعية الكعبية المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 357/1
خلاصة حكم المحدث: له طرق



ويري بعض الفقهاء أنه يذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي ( عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا[أبو داود].
والأرجح إن صح حديث النبي ( في اقتصاره علي ذبح شاة، ففيه دليل علي أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب.
التدمية:
وكره جمهور العلماء تدمية رأس المولود أو جسده بوضع خرقة فيها دم عند الذبح علي الرأس أو الجسد، فعن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي، خضبوا بطنه بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها علي رأسه، فقال النبي ( : أجعلوا مكان الدم خلوقا ، يعني في رأس الصبي يوم الذبح عنه

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 463
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
"[ابن حبان].
ولكن يستحب وضع زعفران أو غيره علي رأس المولود بعد الحلق، فعن بريدة الأسلمي-رضي الله عنه-قال: "...عن بريدة ، قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ؛ ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام ؛ كنا نذبح الشاة يوم السابع ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران .

الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 4086
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
"[أبو داود].


فينفصل قطع كل عظم من مفصل بلا كسر، لما يلي:
1- أن هذا الفعل أجل وأعظم في الجود والكرم للفقراء، وإظهار منزلة هذا الطعام في نفوس الفقراء والأقارب.
2- أن يتيمن بهذا الفعل بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، لأن العقيقة تجري مجري الفداء للمولود.
شروط الذبيحة:
يشترط لذبيحة النسيكة (العقيقة) ما يشترط للأضحية، وهذه الشروط هي:
1- أن يكون عمرها سنة، ودخلت في الثانية إذا كانت من الضأن أو المعز، ويجوز في الضأن السمين أن يكون عمره ستة أشهر، شريطة ألا يفرق بينه وبين الذي له سنة، أما الماعز فلابد من الشرط.
2- السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح العمياء ولا العوراء ولا الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي إلي الذبح، ولا التي ذهبت أسنانها، ولا التي لا أذن لها بسبب الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي، ولا مقطوعة الذنب أو الإلية إذا ذهب أكثر من ثلثها، أما العيوب البسيطة فيجوز الذبح، وإن كان الأولي أن تكون خالية من كل عيب.
3- لا يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب الفداء عنه.
4- يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد.
5- يصح في العقيقة الإهداء والتصدق والأكل، لنشر الود بين أفراد المجتمع.
6- يجوز أن يتولي ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول النبي:" كل غلام رهينة بعقيقته ، و يذبح عنه يوم سابعه ، و يحلق رأسه و يسم

الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4541
خلاصة حكم المحدث: صحيح
"[رواه الخمسة]. ببناء الفعل للمجهول.
الحكمة من النسيكة (العقيقة):
للذبح عن المولود حكم عظيمة، منها
- والتقرب إلي الله-سبحانه-عن المولود من أول أيام حياته.
- فكان لرهان المولود في الشفاعة لوالديه يوم القيامة، كما جاء الحديث بذلك.
- زيادة منابع التكافل الاجتماعي بمنبع جديد، يحقق سلامة مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمحو عنها ظواهر الفقر والجوع.
- زيادة الروابط بين الأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع.
- إظهار السرور والفرح بإقامة سنة من السنن النبوية.
- فداء للمولود عن أن تصيبه المصائب والآفات.
- البهجة للزوجين والشكر لله علي ما أنعم عليهما من نعمة الولد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
العقيقة و احكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟
» المولود الجديد واحكام العقيقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: