منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014 Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014   نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014 Emptyالثلاثاء 20 يناير 2015, 11:05 pm

نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014 S2_------------

نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014
<< الثلاثاء، 20 يناير/كانون الثاني، 2015    
عمان-الدستور - حمدان الحاج

حصلت "الدستور" على مشروع قانون الجامعات الأردنية الجديد والذي يجري اعداده ليسير في القنوات التشريعية
 وفيما يلي نص القانون والذي سوف يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
   
 
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
 
 
المادة (2)
 
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:  مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تنشأ بموجب هذا القانون وتمنح شهادات ودرجات علمية  
المجلس: مجلس التعليم العالي
مجلس الأمناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط  الجامعي
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة
 
المادة (3)
 
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وقانوني ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود، والاقتراض بموافقة المجلس، وقبول الوقفيات والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
 
المادة (4)
 
    ‌أ.      تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.
‌ب.      يكون للجامعة الخاصة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض بموافقة مجلس أمنائها.
  ‌ج.      تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة (5)
 
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
المادة (6)
 
أ. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق سياسات التعليم العالي والبحث العلمي وأهدافه وتقوم لهذه الغاية بما يأتي:-
وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
منح الدرجات العلمية والشهادات الفخرية.
ب. 1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتقوم بتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الانظمة النافذة.
 2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
 
المادة (7)
     ‌أ.      للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.
‌ب.      1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
2. يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
3. يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.
4. ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
  ‌ج.      تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها.
 
المادة (Cool
    ‌أ.   يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة إليهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبه واحدا منهم.
‌ب.      مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  ‌ج.      ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهماته عند غيابه.
د.  لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الامناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أو عمل سابقا فيها ان يكون عضواً في مجلس امنائها.
 هـ. لا يجوز لمن يتقلد حالياً منصباً إداريا في أي جامعة أن يكون رئيساً أو عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.
   ‌و.      يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية وأي لجنة دائمة أو مؤقتة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
   ‌ز.      يعقد مجلس الامناء اجتماعاته في حرم الجامعة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
 ‌ح.      يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله.
 
المادة (9)
أ. يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو الآتي:-
1. رئيس مجلس الامناء.
2. خمسة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.
3. عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة ورجال الأعمال.
4. عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي والمعنيين بشؤون التعليم العالي.
5. رئيس الجامعة.
ب. 1. يعين رئيس وأعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
   2. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيتم تعيين بديل له بالطريقة نفسها.
 
 
المادة (10)
    ‌أ.      يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:-
1.رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.
2.أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.
3.عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة أحدهما بتنسيب من المجلس والآخر بتسيب من الهيئة.
4.عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي المعنيين بشؤون التعليم العالي أحدهما بتنسيب من المجلس والآخر بتسيب من الهيئة.
5.عضوان اثنان تنسبهما الهيئة من بين اعضائها.
6.رئيس الجامعة.
ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
ج. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الخاصة أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيتم تعيين بديل له بالطريقة نفسها.
د. تنتهي عضوية مجلس الأمناء حكما في حال تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات لثلاث مرات في العام الأكاديمي.
 
المادة (11)
 
 
يتولى مجلس امناء الجامعة المهمات والصلاحيات الآتية:
        ‌أ.         رسم السياسية العامة للجامعة وفق الرؤية والاستراتيجية لوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
    ‌ب.         إقرار الخطة الاستراتيجية للجامعة التي يعدها الرئيس بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها
      ‌ج.         مناقشة الخطة السنوية للجامعة وموازنتها السنوية وإقرارهما بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
       ‌د.         مناقشة تقارير التقييم الذاتي لأداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية
هـ. ضمان استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية وفق الأولويات.
       ‌و.         تعيين نواب الرئيس ورؤساء الفروع والعمداء في الجامعة بتنسيب من الرئيس.
       ‌ز.         التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة وخارجها.
      ‌ح.         إقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤها أو دمجها وإحلال التخصصات الراكدة أو المشبعة منها تدريجيا بتخصصات أخرى وفقا للمتطلبات والمتغيرات شريطة الحصول على الاعتماد الخاص لها ومصادقة المجلس عليها.
      ‌ط.         تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء.
     ‌ي.      1. الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
2. إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني في حالة الجامعة الخاصة.
‌ك.    السعي لتدبير ودعم الموارد المالية للجامعة وتمويلها وتنظيم شؤون استثمارها.
‌ل.      قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والمساعدات والوقفيات إذا كانت من مصدر أردني.
‌م.      1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة وداخلها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة أو خارجها في البرامج والتخصصات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون ضمن قائمة وزارة التعليم العالي للجامعات المعترف بها وحصولها على الاعتماد الخاص.
    ‌ن.      مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلاتها ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن إقرارها.
‌س.      تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة الخاصة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
‌ع.           أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع اخر.
‌ف.           إقرار الاسس العامة المتعلقة بضبط مدخلات الجامعة في قبول الطلبة خارج إطار القبول الموحد.
 
المادة (12)
 
    ‌أ.      يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات في الجامعة نفسها قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشترط أن يكون أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية وعمل نائبا لرئيس جامعة أو عميداََ في احدى الجامعات.
‌ب.        1. للتعيين في منصب رئيس الجامعة الرسمية يشكل المجلس لجنة بحث وتقصي لدراسة الطلبات المتقدمة للشاغر والمحققة للشروط  برئاسة أحد أعضائه وعضوية ثلاثة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس أمناء الجامعة.
2. توصي اللجنة للمجلس بثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب الرئيس.
3. ينسب المجلس لرئيس الوزراء بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة الرسمية.
  ‌ج.        للتعيين في منصب رئيس الجامعة الخاصة ينسب مجلس الأمناء للمجلس بمرشح تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوبه.
   ‌د.      يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس مجلس الوزراء.
 هـ. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
 و. يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية يشغل رتبة الأستاذية ويتبع أحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.
ز‌.      تعد خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الأصلية وطيلة مدتها خدمة مستمرة له لأغراض المكافآت والإجازات بأنواعها كافة.
 ح. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1. بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من المجلس في حالة الجامعة  الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعة الخاصة.
2. بإعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس الأمناء في حالة الجامعة الخاصة.
ط‌.      في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
ي‌.     يشترط عند التنسيب باعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه ان يرفع مجلس الامناء مبررات التنسيب.
 
المادة (13)
    ‌أ.      الرئيس مسؤول أمام مجلس الامناء عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهمات والصلاحيات التالية:-
1.       تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2.       إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3.       دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4.       تقديم خطة العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء.
5.       اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه الى مجلس الجامعة.
6.       تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في المجالات الأكاديمية التي تميز الجامعة بهوية تخصصية فيها وفي مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتنافسية والاستجابة للمتغيرات والانفتاح على المستويات العالمية والإيفاد وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى الخاصة بالاعتماد والجودة والتصنيف، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ورفعها للمجلس للاطلاع عليها.
7.      تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لابداء التوصية المناسبة ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8.       التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.
9.       وضع أسس داخلية لضبط جودة التعليم في الجامعة ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين.
10.    التفاعل مع المبادرات الخاصة بالتطوير والضرورية للانتقال من الإتاحة إلى الجودة في استخدام أساليب التعلم والتعليم الحديثة.
11.    وضع آليات لتوفير بيئة جامعية آمنة خالية من العنف ولهذه الغاية يتمتع فيها موظفو الأمن الجامعي المفوضون خطيا من الرئيس بصلاحيات الضابطة العدلية في حدود مهماتهم.
12.    أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي مهمات يكلفه بها مجلس الامناء.
‌ب.      للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتا.
  ‌ج.      يختار الرئيس أحد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الامناء أحد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
 
المادة (14)
 ‌أ.      نواب الرئيس:
 1. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بناء على قرار من مجلس الأمناء بأغلبية تثلثي عدد أعضائه.
2. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية  واشغل رتبة الاستاذية.
3. يسمي مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.
4. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهمات وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
ب. مساعدو الرئيس:
يعين مساعدو الرئيس بقرار من الرئيس لمدة سنتين، قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي مهم بانتهاء مدة تعيينه أو باستقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
يُشترط أن يكون مساعد الرئيس أردني الجنسية، ومن ذوي الخبرة من داخل الجامعة.
تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من مساعديه.
 
المادة (15)
    ‌أ.      يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1.        نواب الرئيس.
2.        العمداء.
3.        عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4.        ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5.        اثنين من المجتمع المحلي.
6.        أحد طلبة الجامعة.
7.        أحد خريجي الجامعة.
ب‌.          يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
المادة (16)
يتولى مجلس الجامعة المهمات والصلاحيات التالية :-
    ‌أ.       العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
‌ب.       دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره بشأنها ، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الامناء.
  ‌ج.       التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
   ‌د.       بحث مشروعات انظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
هـ.   الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
و.     الموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
ز.    النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
 
المادة (17)
‌أ.      يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1.        نواب الرئيس.
2.        عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
‌ب.      يتولى مجلس العمداء المهمات والصلاحيات التالية:-
1.      التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.
2.      التوصية لمجلس الامناء بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها.
3.      تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى.
4.      تقييم اعمال أعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5.      ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث او التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.
6.      دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها.
7.       تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير.
8.       التنسيب للمجلس بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في حقول التخصص ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والالتزام بها.
9.       منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
10.    انشاء كراسي الاستاذية.
11.    وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.
12.    النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى وفق أحكام التشريعات النافذة
13.    التوصية لمجلس الجامعة بقيمة الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها ليتم التنسيب بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
 
المادة (18)
        ‌أ.            يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
    ‌ب.            يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
      ‌ج.            يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.
       ‌د.            للرئيس تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهمات التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الامناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
    ‌ه.      1. يختار العميد أحد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2.  في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3.  في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
المادة (19)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهمات المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
 
المادة (20)
    ‌أ.      يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1.        نواب العميد.
2.        رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3.        ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4.        اثنين من خارج الجامعة من ذوي الإختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
    ‌ب.   يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
      ‌ج.   يتولى مجلس الكلية المهمات والصلاحيات التالية :-
1.      اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2.      إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
3.      التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4.      تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها.
5.      التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
التوصية في الامور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين، وترقية ونقل، وانتداب، واعارة، وايفاد، ومنح الاجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
 
المادة (21)
    ‌أ.      يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
‌ب.      يتولى مجلس القسم المهمات والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1.تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5.النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والإجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7.اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8.دراسة أي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم.
  ‌ج.      رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه وتنمية البحث العلمي وتقييم أداء العاملين فيه وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
   ‌د.      يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد أحد اعضائه للقيام بمهماته لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.
 
المادة (22)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني.
 
المادة (23)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
    ‌أ.         الأستاذ.
‌ب.         الأستاذ المشارك.
  ‌ج.         الأستاذ المساعد.
   ‌د.         المدرس.
     ‌ه.         المدرس المساعد.
     ‌و.         الاستاذ الممارس
 
المادة (24)
    ‌أ.      للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
‌ب.      1.  للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس
2.  يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس.
   ‌ج.      لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
    ‌د.      لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
 
المادة (25)
    ‌أ.       تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3.ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4.الهبات والمنح والوصايا والمساعدات والوقفيات وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5.أي إيرادات أخرى.
‌ب.       يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
  ‌ج.       1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والسنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
   ‌د.       1. تنشأ في الجامعة وحدة للمتابعة والتقييم ويعين مديرها بقرار من الرئيس.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام الرئيس مباشرة وتتولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة ومجالسها بالإضافة إلى تقييم الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى الرئيس الذي يقوم برفعها إلى مجلس الأمناء.
3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والسنوي إلى المجلس للاطلاع عليه.
 هـ.  يكون لكل جامعة خاصة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على أن يرسل رئيس مجلس الأمناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس للمصادقة عليه.
 
المادة (26)
 
أ . تخصص الجامعة ما نسبته (5%) من موازنتها الكلية(البيان المالي والختامي) لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لأغراض الايفاد إلى جامعات عالمية مرموقة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية المتميزة وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج. تخصص الجامعة ما نسبته 2% سنويا من موازنتها التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة مبانيها.
 
المادة (27)
 
    ‌أ.    تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
‌ب.    تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
 
المادة (28)
 
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيقا لأهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
 
المادة (29)
 
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :-
        ‌أ.         تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء.
    ‌ب.         لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت.
      ‌ج.         تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
       ‌د.         على الرغم ما ورد في أي تشريع اخر تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك توفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
 
المادة (30)
 
 
    ‌أ.       يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه.
‌ب.       لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء.
  ‌ج.       يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
 
المادة (31)
مع مراعاة ما ورد في المادة (12/ز/2) يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل..
 
المادة (32)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ً ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائيا ً.
 
المادة (33)
 
للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
 
المادة (34)
 
تسري أحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير اردنية او أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
 
المادة (35)
 
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :-
        ‌أ.            تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
    ‌ب.            شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
      ‌ج.            الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.
       ‌د.            منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
  هـ.     البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
   و.     امور البحث العلمي.
 
المادة (36)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
 
المادة (37)
يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.
 
المادة (38)
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  نص مسودة مشروع قانون البلديات لعام 2014
» نص التعديلات المقترحة على قانون الجامعات
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
» قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1954
» قانون حقوق الأشخاص المعوقين في المملكة الأردنية الهاشمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: