منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014 Empty
مُساهمةموضوع: مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014   مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014 Emptyالأربعاء 28 يناير 2015, 1:32 am

[rtl]مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014[/rtl]


[rtl]مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014 Fb4c9d798c04395ae20fb50725d0e0c3

[/rtl]
ارشيفية


[rtl]

عمان-الرأي -  غلظ مشروع القانون المعدل لقانون السير المخالفات على سائقي المركبات المخالفين لحدود السرعة المقررة ، بحيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على اربعة أشهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (70) كم /ساعة و في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (50) كم /ساعة ولغاية (70) كم/ساعة و في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.
ويعاقب بغرامة مقدارها (30) دينارا كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (30) كم /ساعة ولغاية (50) كم/ساعة ، كما يعاقب بغرامة مقدارها (20) دينارا كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (10) كم /ساعة ولغاية (30) كم/ساعة .
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينار ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من درب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية ، او من لم يعط أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها، او كل مالك مركبة سمح بقيادة مركبته من شخص غير مرخص ،او من قاد مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على التصريح بذلك .

كما تندرج العقوبة ذاتها على عدة مخالفات اخرى بموجب مشروع القانون ، وتالياً النص الكامل له: 





مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014

قانون معدل لقانون السير


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنه (2014)( ويقرا مع قانون السير رقم (49) لسنه 2008 والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
 يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (إدارة الترخيص) بالرقم (4) إلى تعريف (الإدارات المرورية).
ثانياً: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى اخر تعريف كلمه (المدرب).
ثالثاً : بإلغاء تعريف عبارة (الحادث المروري) والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
رابعاً:الحادث المروري: كل واقعه غير مقصودة تسببت فيها على الأقل مركبة واحده متحركة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما.

المادة (3)
يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي وذلك بإضافة بند جديد إلى أخرها بالرقم (5) بالنص التالي:-

5 – المركبات المصممة للعمل خارج الطريق لأغراض محددة داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في الميادين المخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة لألعاب الأطفال على أن يتم وضع أسس تحديد هذه المركبات واستعمالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (4)
يعدل نص المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولاً:- بإضافة عبارة (وضباط الصف) بعد كلمة الضباط الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا:- بإضافة عبارة (والورثة) إلى اخر البند (1) من الفقرة (د) منها .
ثالثا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
(هـ) تعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات والوكالات الخاصة لمدة سنة واحده من تاريخ إصدارها.
رابعا: بإضافة فقرتين جديدتين إليها بالرمزين (و)و (ز) على النحو التالي :-
(و) لا يعتمد إي نص في الوكالة الخاصة يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن.
(ز) التعهدات التي يتم تنظيمها وفقا لاحكام الفقرة (أ)من هذه المادة واجبة التنفيذ في حال عدم الالتزام بمضمونها.

المادة (5)
يعدل نص المادة (9) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او فك الرهن عنها) الى اخره.

المادة (6)
يعدل نص المادة (10) من القانون الاصلي وذلك بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(ب) يتم استيفاء الرسوم المقررة والاضافية المترتبة على المركبات التي تم التصرف بها من قبل مالكها مقابل تقديم تعهد عدلي بقيمه تعادل مثلي القيمة السوقية لها , وفي حال ثبت عدم التصرف بها تدفع للخزينه قيمة التعهد العدلي.

المادة (7)
يعدل نص المادة (16) من القانون الاصلي وذلك بشطب عبارة (والدراجات السياحية ) من نص الفقرة (أ) منها.

المادة (Cool
يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخص وتصاريح القيادة او حجزها او الغائها للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في اي حاله من الحالات التالية:-
1. اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول على رخص او تصاريح القيادة.
2. اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادث نتج عنه وفاة انسان او احداث عاهه دائمة له.
3. اذا ثبت ارتكاب المدمنين على الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية لحوادث مرورية بسبب هذا الادمان.
ب. للوزير اعادة رخص وتصاريح القيادة او اعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
ج. للوزير بناء على تنسيب المدير حرمان من ارتكب اي من مخالفات السير من الحصول على رخصة القيادة للمدة التي يراها مناسبة وذلك من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

المادة (9)
يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالقانون التالي :

المادة (24)
(أ) للمدير او من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع وحجز رخصتي المركبة والقيادة واية وثائق اخرى لها في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمه الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1. اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2. اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3. اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4. استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها.
5. قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة.
6. قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق.
7. تركيب اجهزة تنبيه ضوئية او صوتية على المركبة غير مسموح لها بذلك.
8. سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفيه او بلوحات ارقام مزورة او بلوحات غير مشروعه.
9. اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فاكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10. قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11. قيادة مركبه تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطيه او اي مواد خطرة على الطريق.
12. اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها .
13. قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية او كليهما.
14. زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
15. بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
16. نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية او عدم التزامها بتعرفة الاجور المقررة.
17. تغيير او عدم التقيد بخط نقل الركاب او عدم الوصول الى نهايته او الامتناع عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية.
18. استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر.
19. نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الاطفال والمؤسسات التعليمية الاخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
(ب) تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وايه مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1. اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة .
2. اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
3. تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4. قيادة المركبة بدون وجود انوارها الامامية او الخلفيه او كليهما.
5. عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة واجهزه لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6. وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.

المادة (10)
تعدل الفقرة (ح) من المادة (25) من القانون الاصلي وذلك باضافة عبارة (او رفض سائق المركبة اجراء الفحص اللازم لذلك).

المادة (11)
يعدل نص المادة (26) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء عبارة في (الحالات التالية )والاستعاضة عنها بعبارة ( وفي حال التكرار خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة لكل من ارتكب اي من الحالات التالية) الواردة في مطلع الفقرة (أ) من هذه المادة.
ثانيا: باضافة البنود من (Cool الى (18) الى الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى النحو التالي :
8. قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئه الاولى اوالثانية اوالسابعة.
9. قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أوالمؤثرات العقليه .
10. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطيه.
11. قيادة المركبة ليلاً بدون توفر أنوارها الأمامية أو الخلفية بشارع غير مضاء .
12. بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
13. زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
14. تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.
15. قيام صاحب المحل أو ورشة الإصلاح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة خلافاً للتعليمات.
16. صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً.
17. التلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الحف أو التحبير أو اللاصق أو أية طريقه أخرى تؤدي الى التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة .
18. قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق او الطريق السريع وفي حال تكرار هذه المخالفة خلال سنه من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.
ثالثا: باضافة فقرة جديدة اليها بالترميز (ج) بالنص التالي:
(ج)على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب اي من المخالفات الواردة في البنود من (1) الى (13) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (12)
يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين و في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة لكل من ارتكب ي من الحالات التالية:
أ. السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار الحجز .
ب. استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار الحجز يعود لشخص آخر.
ج. استخدام لوحات المركبه أو رخصة المركبه بصورة غير مشروعه.
د. من استبدل نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نتج عنه أضرار ماديه.

المادة (13)
يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(أ) يعاقب مرتكبي مخالفة قيادة المركبات برخص قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة على النحو التالي :
1. بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد عن (200) دينار كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
أ. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ب. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج. قيادة المركبات (الدراجة الآلية) التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
2. بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (150) دينار كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
أ. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
ب. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.
3. بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.
ب. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ج. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الأول (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).
4. بغرامة مقدارها (50) دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).
ب. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).
ج. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).
د. قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).
هـ. قيادة المركبات الإنشائية أو الزراعية التي يشترط بسائقيها أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
و. قيادة مركبة المعوقين التي يشترك بسائقيها أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
(ب) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة في اي من الحالات التالية:
1. قيادة مركبه بدون وجود فرامل (كوابح) أو عدم صلاحيتها.
2. ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيريه تدل عليها.
3. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضيه على الطرق.
4. تجاوز الإشارة الضوئية حمراء .
5. بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
6. قيادة مركبه أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً .
7. قيادة مركبه برخصة قيادة أجنبيه أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.
8. استعمال المركبات الخصوصية مقابل الأجر .
9. استخدام صوره عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل .
10. قيادة مركبه عموميه أردنية برخصة قيادة أجنبيه او دولية او من قبل سائق اجنبي غير مرخص قانوناً.
11. طرح أو سكب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمواد السائلة أو أي مواد أخرى على الطريق .
12. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير .
13. قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك.
14. تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
15. تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير مصرح لها بذلك.
16. عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير أو الإقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.
17. قيادة مركبه بدون لوحات أرقام أمامية وخلفيه.

المادة (14)
يلغى نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على اربعه أشهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (70) كم /ساعة و في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.
ب. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (50) كم /ساعة ولغاية (70) كم/ساعة و في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.
ج. يعاقب بغرامه مقدارها (30) دينارا كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (30) كم /ساعة ولغاية (50) كم/ساعة.
د. يعاقب بغرامه مقدارها (20) دينارا كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (10) كم /ساعة ولغاية (30) كم/ساعة .

المادة (15)
يلغى نص المادة (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
1. تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبه غير مرخصة لهذه الغاية.
2. عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها .
3. سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقاً لأحكام هذا القانون .
4. قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على التصريح بذلك.
5. تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
6. عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او أي أنظمة و أجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
7. عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة .
8. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام .
9. توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
10. زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
11. عدم تثبيت الحمولة على المركبة .
12. تدريب شخص دون السن القانوني المقررة للتدريب.
13. قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل بمدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
14. فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار ماديه أو عدم تبليغه لأقرب مركز امني أو دورية شرطه بحادث السير الذي ارتكبه.

المادة (16)
يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
أ. تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة بالمادتين (28) و(29) ، والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف قيمة الحد الأدنى من الغرامة فوراً .
ب. للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل اعاده الرخص والتصاريح المحجوزه اليه وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.
ج. اذا تكرر ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة بحدها الادنى عند دفعها فوراً وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (17)
يلغى نص الفقرة (ح) من المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(ح) سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.

المادة (18)
تعدل المادة (36) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء البند (27) منها واعادة ترقيم البنود من (28) الى (31) لتصبح من (27) الى (30) على التوالي
ثانياً :-باضافة البنود التالية الى اخرها.
31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للتعليمات والانظمة الصادرة لهذه الغاية.
33- استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او جزء منه محمولا باليد.
34- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.

المادة (19)
يعدل نص المادة (37) وذلك باضافة البنود التالية الى اخره:
35- وقوف او ترك المركبة على راس منعطف.
36- قيادة المركبة دون اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.
37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.

المادة (20)
يعدل نص الماده (38) وذلك بالغاء البنود (21) و(24) و(27) و(32) و(33) منها واعادة ترقيم البنود من (21) الى (37) لتصبح من (21) الى (32) على التوالي.

المادة (21)
يعدل نص المادة (39) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا:بإضافة عبارة (او السماح لركابها بذلك) الى اخر البند (11) منها.
ثانياً : بشطب البنود (15) و(21) و (32) منها واعادة ترقيم البنود من (15) الى (33) لتصبح من (15) الى (30) على التوالي.

المادة (22)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (40) من القانون الاصلي وذلك بالغاء عبارة (ونصف) الواردة قبل عبارة ( ومركبة النقل المشترك) منها.
المادة (23)
تعدل المادة (42) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ).
ثانياً : باضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (ب) بالنص التالي:-
( ب) اذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى غرامة.

المادة (24)
يعدل نص المادة (46) من القانون الاصلي وذلك بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
ب) تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص القيادة أوالبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المصدقة حجة على الكافة امام القضاء ما لم يثبت العكس.

المادة (25)
يعدل نص المادة (52) من القانون الاصلي وذلك باضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (د) على النحو التالي:-
د. يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) تحدد رئاسته وعضويته ومهامه وواجباته وصلاحياته وكيفية الدعوة لاجتماعاته وقانونيتها وأمانة سره وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الأربعاء 2015-01-28
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع القانون المعدل لقانون السير (نص)
» مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
» نص مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
»  نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل»
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: