منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ،

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ، Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ،    الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ، Emptyالسبت 29 أكتوبر 2016, 10:36 pm

الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين
كما تم توقيعه في زوريخ، اليوم الثامن
من آب 5689 (عبرية)، الرابع عشر من
أغسطس 1929

         بما أن الإعلان التالي والذي يعرف عامة بـ (وعد بلفور) قد صدر في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917 عن حكومة صاحب الجلالة البريطاني.

         تنظر حكومة صاحب الجلالة بعطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف تستخدم أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، مع العلم بأن شيئا ما لن يحصل مما قد يؤدي إلى التعدي على الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو على الحقوق والمكانة السياسية التي يتمتع بها اليهود في أى بلد آخر.

         وبما أن صك الانتداب على فلسطين، كما صدقه مجلس عصبة الأمم في 24 تموز (يوليو) 1922، يعهد بإدارة فلسطين إلى صاحب الجلالة البريطاني كحاكم منتدب، ويجعل حكومة الانتداب مسئولة عن وضع الوعد الصادر في الثاني من تشرين (نوفمبر) 1917 موضع التنفيذ، ومع العلم بأن صك الانتداب يعترف بالرابطة التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين.

         وبما أن المادة الرابعة من صك الانتداب تنص على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة، وتعتبر كهيئة عامة غرضها تقديم المشورة للإدارة الفلسطينية والتعاون معها في شتى المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المسائل التي قد تؤثر فى قيام الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتخضع دائما لسيطرة الإدارة، لكي تساعد في إنماء البلاد وتشترك فيه، وبما أن المادة المذكورة تعتبر المنظمة الصهيونية على أنها تلك الوكالة - بالإضافة إلى التعليمات لاتخاذ الخطوات. بعد التشاور مع حكومة الانتداب، التي تضمن تعاون جميع اليهود الراغبين في المساعدة على إقامة الوطن القومي اليهودي.

         وبما أن المنظمة الصهيونية، في نظرتها الرامية إلى ضمان تعاون من هذا النوع، قد اقترحت إنشاء وكالة يهودية موسعة، ينال فيها اللاصهيونيون التمثيل الكافي، لكى يتمكنوا، بالاشتراك مع المنظمة الصهيونية من المشاركة في امتيازات الوكالة اليهودية ومسئولياتها.

         وبما أن الموقعين أدناه، والذين يمثلون المنظمة الصهيونية والهيئات اليهودية فى بلدان مختلفة والتي لا ترتبط بالمنظمة الصهيونية بل ترغب في الاشتراك بالوكالة اليهودية، قد عقدوا اجتماعا مشتركا يهدف إلى وضع دستور للوكالة الموسعة.

       فقد جرى الاتفاق على المسائل الآتية:

تعريفات

1 - فيما يتعلق بهذا الاتفاق:

        "صك الانتداب" يعني الانتداب على فلسطين كما قبلته حكومة صاحب الجلالة البريطاني وصدق عليه مجلس عصبة الأمم في 24 تموز (يوليو 1922)

        "الوكالة" تعني الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين كما ينص هذا الاتفاق على تشكيلها.

        "الصهيوني" هو ذلك الشخص المرتبط بالوكالة بصفته عضوا في المنظمة الصهيونية وممثلا لها.

        "اللاصهيوني" هو ذلك الشخص المرتبط بالوكالة بصفة غير صفة كونه عضوا في المنظمة الصهيونية وممثلا لهما.

        النعتان "صهيوني" و "لا صهيونى" لهما دلالات مقابلة.

اسم الوكالة:

2 - سوف تعرف الوكالة وتوصف ب الوكالة اليهودية لفلسطين.

هدف الوكالة:

3 -
   

سوف يكون هدف الوكالة "أن تقوم بأعباء مهمات الوكالة اليهودية كما نص عليها صك الانتداب". مع العلم بأن الوكالة سوف تعالج المسائل الواقعة ضمن نطاقها بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية:

(أ)
   

تشجيع الهجرة اليهودية ومساعدتها إلى أبعد حد ممكن مع التسليم بأن كلا من العمال المهاجرين والمهاجرين أصحاب الدخل المستقل سوف يحظى بالعطف والاعتبار.

(ب)
   

تضم نشاطات الوكالة اليهودية داخل نطاقها الضمانة التي تكفل الحاجات الدينية اليهودية. مع العلم بصورة واضحة أن حرية الوجدان الفردية سوف تبقى مصونة ومؤكدة.

(جـ)
   

رعاية اللغة العبرية والثقافة اليهودية والاعتناء بهما.

(د)
   

يجرى ابتياع الأراضي كأملاك يهودية، وتسجل ملكية الأراضى المبتاعة، وفقا لما تنص عليه المادة 10 في هذا الاتفاق. باسم الصندوق القومي اليهودي، على أن تصبح فيما بعد الملكية الشرعية الثابتة للشعب اليهودي.

(هـ)
   

تعمل الوكالة على انجاح الاستيطان الزراعي القائم على العمل اليهودي وترقيته، وتعتبر من المسائل المبدئية ضرورة استخدام الطاقة العمالية اليهودية في جميع الأعمال والمشاريع التي تقوم الوكالة بتنفيذها أو مساعدتها.
 وطالما أن متطلبات الفاعلية الاقتصادية مستوفاة، فإن الشكل الاجتماعي لأي مستوطن تجري إقامته في فلسطين يبقى مسألة متروكة بيد المستوطنين شريطة أن تترك على الدوام لحكم الوكالة اليهودية مسألة تعيين الصلاحية الاقتصادية وقابلية التطبيق لدى أي مشروع مقترح للاستيطان قبل أن تقوم الوكالة بتخصيص الأموال التي تخضع لسيطرتها لأي مستوطن معين.

4 -
   

(1) تكون أجهزة الوكالة كما يلي:

(أ)
   

اللجنة الإدارية.

(ب)
   

المجلس.

(جـ)
   

اللجنة التنفيذية.

         (2) يكون للوكالة رئيس، وإن لم تقرر عضوية المجلس بتشكيله القائم آنذاك وبأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات إيجابا عكس ذلك، يصبح ذلك الرئيس رئيسا للمنظمة الصهيونية في الوقت الحالي.

5 -
   

(1) المجلس هو الهيئة الحاكمة العليا للوكالة. إنه السلطة الأخيرة في جميع المسائل التي تقع ضمن صلاحية الوكالة الشرعية وهو الذي يضع وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة دائما المبادئ الهادية للسياسة.

(2)  يتألف المجلس من ممثلي المنظمة الصهيونية الذين يشكلون النصف، ومن ممثلين عن اللاصهيونيين في البلدان المختلفة وفقا للتوزيع المبين في جدول هذا الاتفاق، للنصف الآخر ويخضع ذلك لأي تعديل قد يحصل في الجدول ويمكن القيام به من وقت إلى آخر بأكثرية أصوات لا تقل عن ثلثي كامل عضوية المجلس كما هو مؤلف في ذلك الحين. يحق للمنظمة الصهيونية في جميع الأحيان أن تتمتع بعدد المقاعد نفسها التي تعطي إلى اللاصهيونيين الذين يحق لهم بالفعل التمثيل في المجلس آنذاك وذلك وفقا للجدول أو لأي تعديل آخر يقوم المجلس بإجرائه.

(3) تعين المنظمة الصهيونية ممثليها تبعا لتقليدها الدستوري. ويعين اللاصهيونيون، في البلدان المختلفة والذين لهم حق التمثيل في المجلس، ممثليهم على أساس تلك الطريقة التي تبدو في كل حالة من الحالات أنها أفضل ما يتناسب مع الأوضاع المحلية يشترك في ذلك التسليم بالمبدأ الهادئ الذي يتيح لطريقة التعيين أن تكون ديمقراطية في طبيعتها بقدر الإمكان. يجري تعيين أعضاء المجلس قبل كل جلسة عادية له.

(4)  حين يشغر مقعد عضو في المجلس لأسباب غير انتهاء مدة ولايته، يجري ملء المقعد الشاغر كما يلى:

         (أ) إذا قررت الهيئة التي عينت العضو صاحب المقعد الشاغر ذلك يملأ المقعد أول شخص يحتل قائمة نواب الأعضاء الذين عينتهم تلك الهيئة بموجب المادة 8.

         (ب) في حالة تعذر صدور قرار من ذلك النوع، يحق للهيئة التي عينت العضو الذي شغر مقعده أن تعين محله من جديد.

   

       (5) يدعي كل من مجلس إدراة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى التي يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات المجلس لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.

       (6) تدعو اللجنة التنفيذية لعقد الاجتماعات العادية للمجلس مرة كل عامين. وتقدم اللجنة في كل اجتماع تقريرا مفصلا وافيا عن جميع نشاطات الوكالة وعن الأوضاع في فلسطين. كذلك ترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن الوضع المالي للوكالة وترفقه بنسخة مراجعة عن كشف الميزانية والحسابات. تتضمن أعمال الجلسة النظر في ذلك التقرير وفي بيانات كشف الميزانية والحسابات والموافقة على ميزانية جديدة للفترة التي يقررها المجلس.

       (7) تستطيع اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة وبموافقة اللجنة الإدارية أن تدعو لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت وأن تعقد هذا، الاجتماع فيما لو أشارت اللجنة الإدارية بذلك. يستطيع رئيس الوكالة أيضا أن يعقد اجتماعا استثنائيا للمجلس تحت الظروف الوارد ذكرها في المادة 12 فقرة 4

       (Cool يعين المجلس رئيس جلسات أو رئيسا مشتركا، وقد يعين رئيس جلسات مشارك ونائبا واحدا للرئيس أو أكثر.

       (9) لا يفقد الشخص الذي يشغل كرسي الرئاسة خلال جلسة المجلس حقه بالتصويت الذي يملكه كعضو في المجلس، لكنه لا يملك صوتا إضافيا أو مرجحا في حال تعادل الأصوات.

6 -
   

(1) تتألف اللجنة الإدارية من أربعين عضوا، يعين الأعضاء الصهيونيون في المجلس عشرينا منهم من بينهم، ويعين الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس العشرين الباقين من بينهم، مع العلم بأن اللجنة تعتبر وكأنها تشكل وحدة كلية منفردة بمسئولية جماعية تجاه المجلس. يحق لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجنة الإدارية، لكن لا حق لهم بالتصويت.

(2)  يتولى أعضاء اللجنة الإدارية المسئولية من تاريخ اجتماع عادي للمجلس حتى الاجتماع التالي. يجري ملء المقاعد التي تشغر خلال المدة التي تفصل بين اجتماعين عاديين للمجلس كما يلي:

        (أ) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء الصهيونيين في اللجنة الإدارية تقوم المنظمة الصهيونية بملء المقعد.

        (ب) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية، يجري ملء ذلك المقعد بالطريقة التي تقررها بقية الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية.

(3) يدعي كل من مجلس إدارة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى التي يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات اللجنة الإدارية، لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.

   

         (4) تعين اللجنة الإدارية رئيس جلسات كما قد تعين رئيسا مشاركا كذلك تملك سلطة إنشاء اللجان الفرعية والاستشارية حسبما تراه مناسبا من وقت إلى آخر.

         (5) تجتمع اللجنة الإدارية من حين إلى آخر في الفترة التي تفصل اجتماعات المجلس لكي تتسلم تقارير اللجنة التنفيدية وتنظر فيها ولكي تقرر، خلال تلك الفترة، المسائل المتعلقة بالسياسة وتمارس سلطاتها العامة وإشرافها على نشاطات الوكالة وطريقة تصريف شئونها. حين يتخذ المجلس أية اجراءات يسري مفعول ذلك على اللجنة الإدارية، ماعدا الحالات التالية:

         (1) قد يمنح المجلس اللجنة تلك السلطة في حرية التصرف التي يعتبرها مناسبة.

         (2) يعتبر المجلس قد منح اللجنة سلطة الحياد عن قراره أو الابتعاد عنه حين تستوفي الشروط التالية:
         (أ) لا تنظر اللجنة الإدارية في اقتراح للحياد عن قرار للمجلس أو الابتعاد عنه إلا بعد أن تكون قد اتخدت قرارا بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت بأن ظروفا طارئة جعلت تأييد ذلك القرار أمرا مستحيلا أو غير مرغوب فيه.

         (ب) يتطلب أي اقتراح من هذا النوع موافقة اللجنة الإدارية عليه بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

(6) بقدر ما تسمح الظروف بذلك، تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة أشهر. يعين رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس الوكالة، مكان الاجتماع وزمانه. يستطيع رئيس اللجنة بالاتفاق في الرأي مع رئيس الوكالة، أن يدعو لعقد اجتماع استثنائي للجنة في أي وقت، وأن يعقد هذا الاجتماع فيما لو طلب إليه رئيس الوكالة ذلك، أو حين يطلبه ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة الإدارية.

7 -
   

(1) يعهد إلى اللجنة التنفيذية بتصريف الشئون الجارية للوكالة، وفقا لدستور الوكالة وبناء على التعليمات التي يصدرها بين الحين والآخر كل من المجلس أو اللجنة الإدارية في ممارستهما لصلاحيتهما الدستورية.

2 -
   

يجرى تعيين اللجنة التنفيذية.  مالم وحتى تقرر أغلبية كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في المجلس غير ذلك على الشكل التالي:

(أ)
   

يعين المجلس بموجب نص الفقرة المتفرعة " ب " في كل اجتماع عادي له لجنة تنفيذية تتولى المسئولية حتى انعقاد الاجتماع العادي التالي للمجلس. تتألف اللجنة التنفيذية من عدد زوجى من الأشخاص تعينه اللجنة الإدارية في اجتماع تعقده خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ انعقاد كل اجتماع للمجلس يرشح الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس نصف الأعضاء الذين يتم تعيينهم وترشح المنظمة الصهيونية النصف الباقي. يشترط في ذلك،  فيما لو تعذر على الأعضاء اللاصهيونيين في المجلس
   
تقديم العدد المقرر من الترشيحات، أن يصبح من حق المنظمة الصهيونية ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة الباقية.


(ب)
   

تتألف اللجنة التنفيذية خلال الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 1930 من اثني عشر شخصا، تسمى المنظمة الصهيونية ثمانية منهم ويرشح الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس الأربعة الباقين. وابتداء من أول تشرين الأول (اكتوبر) 1930 حتى موعد انعقاد الاجتماع العادي الأول للمجلس بعد ذلك التاريخ تتألف اللجنة التنفيذية من ثمانية أعضاء. أربعة يرشحهم الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس. وحتى الأول من تشرين الأول (اكتوبر) 1930 وبعد ذلك التاريخ إلى حين انعقاد الاجتماع العادي الأول للمجلس يعتبر الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس بأنهم قد منحوا حقهم في اجراء الترشيح إلى الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية، ويعتبر الأشخاص الذين جرى ترشيحهم لعضوية اللجنة التنفيذية الإدارية إلى حد العدد الذي قرره الأعضاء اللاصهيونيون في اللجنة الإدارية بأنهم قد تعينوا كما يجب قبل المجلس. يحق للمنظمة الصهيونية ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة الباقية بشرط أن يكون الأعضاء الصهيونيون في اللجنة الإدارية لم يقوموا بتقديم الترشيحات حسب العدد المقرر وخلال ستة أشهر من تاريخ هذا الاتفاق أو خلال ستة أشهر من تاريخ أول تشرين الأول (اكتوبر) 1930، كما قد تكون الحال"

3 -
   

حين تشغر مقاعد في اللجنة التنفيذية نتيجة أسباب غير تقاعد الأعضاء بعد نهاية مدة توليهم المسئولية تقوم اللجنة الإدارية بملء المقاعد الشاغرة، وذلك بأن يحل مرشح المنظمة الصهيونية محل سلفه الشاغر ويحل مرشح الأعضاء اللاصهيونيين محل سلفه الشاغر من بين أعضاء اللجنة الإدارية.

اللجنة التنفيذية:

4 -
   

تعتبر اللجنة التنفيذية بأن لها أن تشكل وحدة كلية منفردة ولها مسئولية جماعية.

5 -
   

مركز المكاتب التابعة للجنة التنفيذية في الوكالة هو القدس ويشرف رئيس الوكالة على دار مكتبها في لندن بالاشتراك مع أعضاء من اللجنة التنفيذية يعينهم المجلس بالتشاور مع الرئيس ويعهد إلى مكتب لندن على الأخص بتصريف الشؤون والأعمال القائمة بين سلطات الانتداب والوكالة.

6 -
   

تجتمع اللجنة التنفيذية في القدس عادة أو في لندن، كما قد تكون الحال، ولها الحرية في الظروف الاستثنائية أن تجتمع في أي مكان آخر تفضله أكثرية أعضائها.

تمثيل الأعضاء الغائبين:

8 -
   

1 -
   

يحق لتلك الهيئة التي تعين عضوا صهيونياً أو لا صهيونيا في المجلس أو في اللجنة الإدارية أن تعين ما لا يزيد عن ثلاثة نواب أعضاء لكل عضو. ويتولى هؤلاء المسئوليات لنفس المدة وكأنهم أعضاء.

   

2 -
   

يحق لكل عضو يتخلف شخصيا عن اجتماع المجلس أو اللجنة الإدارية، كما تكون الحال، أن ينوب عنه ويمثله أي شخص سواء كان مقيما في البلد نفسه أم لا، وأن يضم اسمه إلى قائمة نواب الأعضاء. إذا كان يقيم في قارة أخرى غير القارة التي ينعقد في مكان منها الاجتماع، يحق له كبديل عن أن يمثله نائب عضو، أن يختار تفويض أي عضو آخر في المجلس أو اللجنة الإدارية كما هي الحال، بطريقة مكتوبة لكي يدلي بصوته عنه بشروط ألا يحق لأي شخص مفرد، سواء كان يحضر كعضو أو كنائب عضو، بأن يدلي بأكثر من مجموع أربعة أصوات من بينها صوته، خلال اجتماع المجلس، وألا يدلي بأكثر من مجموع صوتين من بينها صوته، في اجتماع اللجنة الإدارية. تعتبر فلسطين فيما يتعلق بهذه الفقرة جرءا من أوروبة.

الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود)

9 -
   

1 -
   

ما لم، وحتى يقرر المجلس خلاف ذلك، يشكل الصندوق التأسيسي لفلسطين الأداة المالية الرئيسية للوكالة والتي تغطى بها ميزانيتها.

 
   

2 -
   

تتعهد المنظمة الصهيونية حالما يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بمما يلي:

 
   

(أ)
   

تجري ممارسة السلطة في تعيين مدراء الصندوق التأسيسي لفلسطين والتي ألقيت على عاتق اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بموجب مواد تشكيل الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ليمتد، بالطريقة التي يشاء توجيهها مجلس الوكالة، شريطة أن يحق للأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في المجلس بترشيح نصف الأشخاص الذين تعينهم اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بموجب الشروط المذكورة.

 
   

(ب)
   

يضع مجلس الإدارة مجموعة الإيرادات الصافية للصندوق تحت تصرف الوكالة، وتضم الوكالة بدورها في ميزانيتها الموجبات اللازمة لتسديد المطلوبات القائمة بتاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

10 -
   

1 -
   

لا يتضمن هذا الاتفاق ما يؤثر على تنظيم الصندوق القومي  (كيرين كايمت) أو على وضعه، ولا على علاقاته بالمنظمة الصهيونية أوحقه بتوجيه النداء إلى الجمهور اليهودي لطلب التأييد المالي بعد التشاور اللازم مع الوكالة.

 
   

2 -
   

فيما عدا ما يأتي ذكره ها هنا بالتخصيص، يجري شراء جميع الأراضي التي يتم الحصول عليها بالأموال الواردة من الوكالة اليهودية تحت إشراف الوكالة وإدارتها وبواسطة الصندوق القومي اليهودي. ويتم تسجيل تلك الأراضي باسم الصندوق القومي اليهودي لكي تصبح فيما بعد الملكية الشرعية الثابتة للشعب اليهودي.  يشترط في ذلك أن توافق الوكالة اليهودية وتصادق على البنود التي يمكن بموجبها لأي شخص أو جمعية أو هيئة أن يستعمل هذه الأملاك التي يسيطرعليها الصندوق القومي اليهودي أو يحتلها أو يستأجرها أو يملكها، وأن أية تغييرات أو تعديلات يمكن القيام بها في هذا الصدد يجب أن تحظى بموافقة الوكالة اليهودية  ومصادقتها، ويشترط كذلك ألا يفهم القصد من هذا بأنه عدم تشجيع شراء الأراضي بالأموال الخاصة، طالما لا يجري ابتياع هذه الأراضي بقصد المضاربة أو كبادرة عدائية لمشاريع الصندوق القومي اليهودي أو الوكالة اليهودية، وإن لم تتمكن الوكالة، في حسن تقديرها للأمور، من توظيف جزء من أموالها في شراء الحصص والسندات والأسهم أو غيرها من ضمانات أية مؤسسة قائمة حاليا أو يتم تنظيمها فيما بعد لتسهيل شراء الأراضي في فلسطين من قبل الأفراد بصفتهم الخاصة. ولا يقصد منها التدخل في عملية تنفيذ أية سياسة قد تتبناها الوكالة اليهودية لمساعدة أولئك الذين يسعون للاستيطان في الأراضي بوسائلهم الخاصة بطريقة وشروط معينة تتعارض مع السياسة الأساسية المنصوص عنها هنا.

عضوية الوكالة:

11 -
   

1 -
   

بالإضافة إلى اللاصهيونيين من البلدان المختلفة والذين يظهر ممثلوهم من بين موقعي هذا الاتفاق، بفتح باب التمثيل في الوكالة أمام هيئات يهودية في بلدان أخرى غير مرتبطة بالمنظمة الصهيونية حالما يتم تسليمهم بهذا الاتفاق عن طريق ممثلين يملكون الصلاحية اللازمة، فيصبح من حقهم إذ ذاك التمثيل في المجلس وفقا للتوزيع المبين في الجدول اللاحق وعرضه لأي تعديلات في ذلك الجدول يقوم بها المجلس كما نصت المادة 5 فقرة (2).

 
   

2 -
   

تدقق لجنة أوراق الاعتماد - والمؤلفة من أعضاء المجلس الصهيونيين. بالتساوي خلال كل اجتماع للمجلس في أوراق اعتماد كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في حال تعادل الأصوات داخل اللجنة. المذكورة، تترك المسألة لقرار رئيس المجلس.

إنهاء الاتفاق:

12 -
   

1 -
   

يمكن حل الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين والتي شكلها هذا الاتفاق عندما تؤيد ذلك أصوات لا تقل عن ثلثي العضوية الكاملة للمجلس، كما هو مكون آنذاك. وفي اجتماع يعقده المجلس بعد ثلاثة شهور من إعلام الأعضاء كتابة بأن هناك اقتراحا يقضي باتخاذ خطوات أثناء ذلك الاجتماع تتعلق بحل الوكالة الموسعة.

 
   

2 -
   

يمكن لأي فريق وقع هذا الاتفاق، ماعدا المنظمة الصهيونية، أن يبلغ رئيس الوكالة عزمه على الانسحاب من هذا الاتفاق ويصبح هذا التبليغ، ما لم يجر إلغاؤه، ساري المفعول بالنسبة لذلك الفريق بعد عام من تاريخ تقديمه، ولا حق لذلك عند ذاك بالتمثيل في المجلس.

 
   

3 -
   

إذا تعذر على أي الفرقاء الذين وردت الإشارة إليهم في الفقرة السابقة أن يكون ممثلا، إما بصورة مباشرة أو وفقا لنص المادة 8، خلال اجتماعين عاديين متتاليين للمجلس يعتبر ذلك الفريق منسحبا من هذا الاتفاق
وتبطل حقوقه في التمتيل داخل المجلس غير أن المجلس أو اللجنة الإدارية العامة خلال الفترة التي تفصل بين اجتماعات المجلس، يستطيع إعادة ذلك الفريق خلال عام واحد من تاريخ الاجتماع العادي الأخير الذي عقده المجلس وكان ذلك الفريق ممثلا فيه.

 
   

4 -
   

في حال انسحاب أحد الفرقاء من هذا الاتفاق (كما تنص الفقرة 2 أو 3 من هذه المادة) وهم الذين يحق لهم كمجموع ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد اللاصهيونية في المجلس كما يتبين من الجدول اللاحق (عرضه لأي تعديل يقوم به المجلس لذلك الجدول كما تنص المادة 5 ففرة 2،) تستطيع المنظمة الصهيونية إبلاغ الانسحاب في الطريقة وتحت الشروط المحددة مسبقا في الفقرة (2) وحين يصبح هذا البلاغ ساري المفعول يجري حل الوكالة اليهودية الموسعة كما شكلها هذا الاتفاق. يكون من واجب رئيس الوكالة، دون الاجحاف بحق المنظمة الصهيونية في الانسحاب وفقا لنصوص هذه الفقرة وقبل أن يصبح البلاغ بانسحاب المنظمة الصهيونية ساري المفعول أن يسعى لعرض القضية على المجلس ويدعو المجلس لعقد اجتماع استثنائي لهذه الغاية فيما لو دعت الضرورة.

 
   

5 -
   

في حال اتخاذ اجراءات لحل الوكالة تبعا لنصوص هذه المادة، يجب ضم القرار أو الإجراء الذي يتخذه المجلس في هذا الصدد بالإضافة إلى بيان يعين توزيع للأصوات في المجلس، إلى محاضر وقائع المجلس. ثم يتم استنساخ هذه المحاضر ويبعث بها رئيس الوكالة بعد مصادقته على صحتها ويبلغ إلى سكرتير المنظمة الصهيونية لكي ينقلها بدوره إلى حكومة الدولة المنتدبة..

التعديلات:

 
   

13 -
   

يمكن تعديل هذا الاتفاق باستثناء المادة 3 و 4 فقرة (2) خلال اجتماع يعقده المجلس وبما لا يقل عن ثلثي الأصوات لكامل عضوية المجلس، كما يكون مؤلفا آنذاك ويتطلب أي تعديل للمادة 3 أو 4 فقرة (2) أكثرية أصوات لا تقل عن ثلاثة أرباع العضوية الكاملة للمجلس، كما يتألف آنذاك ولا يجوز النظر في أي تعديل خلال اجتماعات المجلس إلا بعد أن يكون الأعضاء قد تسلموا دعوة مكتوبة خلال ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الانعقاد، تبلغهم عن موعد ذلك الاجتماع ونصوص التعديل المقترح.

قوانين:

 
   

14 -
   

تملك اللجنة الإدارية سلطة سن القوانين التي لا تتعارض مع هذا الإتفاق وتعلق بالمسائل التي تعود إلى تصريف أعمال الوكالة وشئونها وتشمل ما يلي: -

 
   

1 -
   

المدة المطلوبة للتبليغ عن موعد الاجتماعات الاستثنائية منها وتلك التي يعقدها (أ) المجلس و (ب) اللجنة الإدارية
   

2 -
   

النصاب المطلوب لاجتماعات (أ) المجلس و (ب) اللجنة الإدارية والأنظمة التى تتعلق بطريقة إدارة الجلسات.

 
   

3 -
   

طريقة التعيين ومدة الولاية ومهام كل من الرئيس أو الرئيس المشارك ونائب الرئيس في المجلس، ورئيس اللجنة الإدارية ورئيسها المشارك، والطريقة التي يجري بها ملء المراكز الشاغرة لفترة مؤقتة.

        تعرض هذه القوانين على اجتماع المجلس الذي يلي اجتماع اللجنة الإدارية التي جرى إصدارها فيها ويبطل مفعولها إلا إذا صادق عليها المجلس.

وضع الاتفاق موضع التنفيذ:

 
   

14 -
   

هذا الاتفاق نافذ المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع وترسل حينذاك المنظمة الصهيونية نسخة عن الاتفاق إلى حكومة الدولة المنتدبة التي يطلب إليها الاعتراف بالوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين، كما تشكلت في هذا الاتفاق نيتها بصفتها الوكالة اليهودية التي يشير إليها صك الانتداب. ويطلب إليها أيضا إعطاء التأكيدات بأنه في حالة حل الوكالة الموسعة المنصوص عنها ها هنا، تعتبر المنظمة الصهيونية فيما يتعلق بأهداف المادة الرابعة من صك الانتداب على فلسطين صاحبة المكانة نفسها في جميع النواحي وكما كانت قبل توسيع الوكالة اليهودية.

 
   

         تم التوقيع في زوريخ - اليوم الثامن من آب 5689 (عبرية)
           والرابع عشر من آب، 1929

عن المنظمة الصهيونية
حاييم وايزمن
ناحوم سوكولوف

التوقيع عن اللاصهيونيين في:.. .. .. .. .. .. .. ..
   

بلغارية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
   

الي سيدي

تشيككوسلوفاكية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
   
جوزيف بور

مصر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ــ

استونية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
   
زفي اسنشتات

فرنسا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


روبرت بولاك

ألمانيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
   

أ. فاسرمان

الامبراطورية البريطانية وتضم:
بريطانيا، ايرلندة الشمالية، الدولة الأيرلندية الحرة، كندة، جنوب أفريقيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


أو. أ. دافيغدوف غولد سميد

اليونان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ليون ريكانلتي

إيطالية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
ــ
لاتفيه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
أو. غروسنبرغ
ليتوانية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
ج. دولف
فلسطين .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
جوزيف ميوكاس
بولونيه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
ل. آدر
سموئيل غولد فلام
رومانية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
ج. موشينيك
أ. بروكوفيتشي
سويسره .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
ج. دريفوس برودسكي
لويس مارشال
الولايات المتحدة الأمريكية .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
فليكس واربورغ
لي ك. فرانكه
يوغسلافيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
أ. الكالاي

جدول توزيع المقاعد
في مجلس الوكالة اليهودية لفلسطين
          يبين الجدول التالي توزيع المقاعد غير التي أعطيت للمنظمة الصهيونية في:

مجلس الوكالة:
  
 
الأرجنتين
1
 
النمسه
2
 
بلجيكه
1
الامبراطورية البريطانية وتضم:
  
 
بريطانيه، أيرلندة الشمالية ودولة أيرلندة الحرة
7
 
كندة
1
 
جنوب أفريقية
1
 
استراليا ونيوزيلندة
1
 
الهند
1


 
بلغاريا
1
 
تشيكوسلوفكيا
3
 
مصر
1
 
فرنسا
4
 
ألمانية
7
 
اليونان
1
 
هنغارية
2
 
إيطاليه
1
 
لاتفيه
1
 
ليتوانيه
1
 
هولنده
 
1
 
 
شمال أفريقية
 
 
مراكش، الجزائر، تونس
1
 
فلسطين
6
 
بولونيه
14
 
رومانيه
6
 
سويسرة
1
 
الولايات المتحدة الأمريكية
44
 
يوغوسلافيه
1
  

111
 
مقعد يوزعه على أي بلد أو
مجموعة من البلدان قد تطلب تمثيلها.
1
 
المجموع النهائي


112
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد إلى الدكتور وايزمن رئيس الوكالة اليهودية لفلسطين
» "الوكالة اليهودية"
» الدولة اليهودية والمشكلة اليهودية بقلم احادهاعام(*) سنة 1897
» مطلوب دستور لدوله فلسطين
» وثيقة المدينة: أول دستور للمواطنة في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: بلادنا فلسطين :: خرائط ووثائق فلسطين-
انتقل الى: