منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه Empty
مُساهمةموضوع: الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه   الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه Emptyالسبت 18 مارس 2017, 6:07 pm

الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه


الركاز هو كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وجدت عليه علامة تدل عليهم كأسماء بعض ملوكهم مثلاً،
فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار.



فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: [color:91ff=6600cc]وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل.



وبهذا يعلم أنه ليست هناك طريقة محددة يقال عنها بأنها السبيل الصحيح لاستخراجه بل من وجده في أرضه كان الحكم على ما ذكرناه، وحكمه أنه يخرج من الخمس إذا عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية لوجود علامة تدل على ذلك كأسماء بعض ملوكهم مثلاً فإن كانت عليه علامة تدل على أنه لأهل الإسلام فله حكم اللقطة، قال ابن قدامة في المغني: [color:91ff=6600cc](الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية. هذا قول الحسن، والشعبي، ومالك والشافعي، وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم، وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صل الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن المنصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين.



وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: [color:91ff=6600cc]ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإجهاض وحكمه في الإسلام
» الإجهاض وحكمه في الإسلام 
» الإجهاض وحكمه في الإسلام
» مشروعية النكاح وحكمه
» الإجهاض وحكمه في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: المكتبة الاسلاميه-
انتقل الى: