منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة   الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Emptyالأربعاء 29 مارس 2017, 11:33 pm

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة

السؤال:
حصل خلاف بين زوجي وأهلي، وتركني زوجي عند بيت أهلي، ولم يطلقني حتى صرت زوجة معلقة،
حيث مضت ٨ شهور ولم ينفق علي، ويرفض المكالمة معي، أو مع أي أحد من أهلي.

 سؤالي: هل أنا آثمة إذا طلبت منه الطلاق، أو إذا ذهبت إلى القاضي ليجبره القاضي على الطلاق؟
وإذا حصل الطلاق.
 هل لي حق أن أطلب النفقة أثناء العدة، والفترة التي مضت ولم ينفق علي؟


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الشرع قد أمر الزوج بأن يحسن عشرة زوجته، قال تعالى:
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}،

 وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة قال:
 قال رسول الله الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة استوصوا بالنساء.
فإن كان حال زوجك معك على نحو ما ذكرت، فهو مخالف لهذه التوجيهات الشرعية، فنوصيك أولا بالدعاء، والتضرع إلى الله ليصلح ما بينك وبينه،
واستعيني ببعض العقلاء، فلعل الله يجعلهم سببا للإصلاح، فإن صلح واستقام أمره، فذاك،
 وإلا فيمكنك أن تطلبي الطلاق، أو ترفعي أمرك إلى القاضي ليزيل عنك الضرر، فيأمره بإمساكك بمعروف، أو تسريحك بإحسان،
 وراجعي مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
ومنها تعلمين أنه لا حرج عليك في رفع أمرك إلى القاضي؛ ليزيل عنك الضرر بتطليقك من زوجك، أو بوسيلة أخرى.

وننبه إلى أن الطلاق قد لا يكون الحل الأفضل دائما، وخاصة إذا رزق الزوجان الأولاد، ولذا اختار بعض أهل العلم أن الأصل في الطلاق الحظر.
 وقال ابن عابدين في حاشيته: الطلاق الأصل فيه الحظر،
بمعنى: أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص.
 فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها، وبأهلها، وأولادها.
ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ...
فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر؛
قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} [النساء: 34]
أي: لا تطلبوا الفراق. اهـ.
 ولو قدر أن وقع الطلاق، فلك حقوق المطلقة، ومن ذلك النفقة في العدة، ولمعرفة هذه الحقوق، راجعي الفتوى رقم: 8845.

وما مضى من نفقتك فلك الحق في المطالبة به، في قول كثير من أهل العلم، وللاستزادة، انظري الفتوى رقم: 76604.
وفي الختام،
نلفت النظر إلى أمر مهم، وهو أنه ينبغي الاجتهاد في تجاوز كل خلافات قد تحدث بين الزوج وأهل الزوجة، وأن لا تعاقب الزوجة بسبب ذلك،
 بل الأولى التعقل وتحري الحكمة، والحرص على أن تكون المعاشرة الحسنة بين الأصهار
شكرا لله عز وجل على هذه الرابطة التي امتن على الخلق بها،
فقال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة   الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Emptyالأربعاء 29 مارس 2017, 11:47 pm

رقم الفتوى: 37112

الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق

ما هي الأحكام الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق؟

فلقد فهمنا من سؤالك أنك تسأل عن الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها، وبما أن هذه الحالات كثيرة، فسنذكر لك أمثلة منها:
1- إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضرارا ماديا أو معنويا، وقد مثل لذلك الإمام الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9633، والفتوى رقم: 13182.
2- إعسار الزوج بنفقة زوجته، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 8299.
3- فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان، وقد مضى تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك وما وضعوه من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 2671.
4- وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص.
قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ.
قال عليش في شرحه لعبارة خليل: الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد الرد والعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا أو التزاما أو لم يتلذذ مريد الرد بصاحبه كذلك .


حقوق المطلقة وأولادها ا
رقم الفتوى: 8845



المرأة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها: مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء ‏أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت ‏غير راضية، فهي بمثابة الزوجة.‏
والمطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً، لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ ‏حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا ‏عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ‏وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6) ‏
وقال صل الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكان زوجها قد طلقها ‏تطليقة كانت بقيت لها: " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود، وفي رواية ‏مسلم: " لا نفقة لك ولا سكنى" وكذلك لا نفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً إذا انتهت عدتها: ‏حملاً، أو قروءاً، أوأشهراً.‏
ومن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر ‏لغير المدخول بها.‏
أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية ‏عنه كأي امرأة أجنبية أخرى.‏
وأما البنت التي هي ابنته فواجب عليه نفقتها وسكناها حتى تموت أو تتزوج إذا كان ‏موسراً، ومن وجبت عليه نفقة لزوجة أو ابن أو بنت أو غيرهما أجبره القاضي على دفعها. ‏
ومما يجدر التنبه له أن على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة منه أجرة إرضاعها للولد ‏بالمعروف، فإن لم تقبل منه أجرة الإرضاع بالمعروف فله أن يؤجر له مرضعاً أخرى أو ‏يصرف له ثمن اللبن الصناعي لقوله تعالى: ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى). ‏‏[الطلاق:6].‏
والله أعلم.‏


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 01 مايو 2017, 10:01 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة   الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Emptyالأربعاء 29 مارس 2017, 11:50 pm

يد الموت تغتال روح ويد الطلاق تغتال مئات الأرواح ، مسئوليه الطلاق تقع على من ،

نار الــطلاق

قال تعالى ) (وعاشروهن بالمعروف )..سورة النساء ..19
وكما في الحديث" أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقييمها كسرتها وكسرها طلاقها ".
أبغض الحلال عند الله الطلاق نعم هو حلال ولكن الله سبحانه وتعالى يبغضه.
كيف لا وهو إعلان عن تشتت أسرة بأكملها وتفريق لجمعها وأذان بضياع أبناءها وبناتها .
إن الطلاق قرار بيد الزوج قولاً وللمرأه أن تشارك أحياناً في هذا القرار .
وبالتوضيح أكثر قد يرغب الزوج في الخروج من هذه الحياة بغض النظر عن السبب فيرمي الطلاق على زوجته ، ولا يكون لها أي اختيار .
وقد تسارع المرأه في طلب الطلاق فتقابل بالرضى والرضوخ من الزوج أوالعكس .
وبالنظر إلى هذه الأسرة و كيف تكونت نلاحظ أنها مرت بعدة مراحل صعبة وشاقة حتى تكونت.
وفي لحظة لاتتعدى الدقيقة أو أكثر بقليل ينهار هذا البناء ، بثلاث كلمات فقط .
هذه اللحظات هي نتاج ترسبات قديمة في نفسية الزوجين .

ولكن السؤال : على من تقع مسؤولية الطلاق ؟

قد يكون الزوج هو السبب بأن جعل هذه الحياة تعيسة بما تعنيه هذه الكلمة ، فأصبحت جحيم لايطاق.
وقد تكون الزوجة هي السبب في تعاسة الزوج.* -وقد يكون الأقارب من جهة الزوج أو من جهة الزوجة هم من أشعلوا هذه النار.
عندها يحتاج الزوجان لبعض الوقت للتأمل والتفكير الجيد قبل اتخاذ هذا القرار .
وعندما تغلق كل أبواب الصلح ولا يصلان لحل مناسب ، يكون الطلاق هو الحل القاسي.
وبعد هذا الطلاق أو لنقل بعد هذا الإنهيار ، نرى الزوج يبحث عن زوجة ولا عيب في ذلك فسمعة الرجل لاتخدش أبداَ لأنه رجل. .!!
وتظل هذه المسكينة أسيرة بيتها وأسيرة أسرتها وأسيرة مجتمعها وأسيرة نظرات قاسية وقبل ذلك هي أسيرة لكلمة ( مطلقة ).
وتظل نظرة المجتمع القاسية لهذه المرأه لتدخل في دوامة كبيرة جداً بين قيل وقال وبين سيئ النظرات والفعال.

همسة لمطلقة :
ثقتك في الله ثم في نفسك وقدرتك وأخلاقك وتطلعك لمستقبل زاهر باذن الله هو الذي سيخرجك من هذه الحالة النفسية القاسية .

كم من الزوجات اللاتي يتجرعن كوؤس الذل والهوان ومع ذلك يرتجفن بمجرد التفكير في الطلاق ، فكلاهما نار.

هــدى :~
قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].

نور من السُنّة :~
{ استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء } صحيح في الصحيحين

وقفة

عليك أن : تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكثر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك..

همسة :

الموت يجتاحنا رغماً عنا والطلاق يجتاحنا بكلمة منا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة   الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Emptyالإثنين 01 مايو 2017, 10:04 pm

ما يترتب على الطلاق (٣) 
العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله تعالى: بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى : بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما 
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله تعالى: بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ".
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض .

ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقة ولا سكنى ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة   الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة Emptyالإثنين 19 فبراير 2024, 9:06 am

الضوابط الشرعية للتعامل بعد الطلاق


إن في الإسلام وشريعته إقامةً للحياة الأسرية على قاعدة العدل والمعاملة بالإحسان وتحريم الظلم والعدوان.
التصرفات السيئة التي تحدث بعد الطلاق
ألا وإن من الظواهر السيئة والصور القبيحة: ما يحدث من التصرفات بعد الافتراق ومن السلوكيات بعد الطلاق ما لا يقره الشرع القويم، ولا يرضاه الطبع السليم ولا الخلق الكريم يقول -جل وعلا-: ﴿وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237] جاء في التفسير: "أن من مضامين هذه القاعدة الحث على التعاطف والتراحم، والترغيب في المعروف والفضل، والتعامل بالإحسان والصلة والشفقة".
وهناك تصرفات تحدث بعد الطلاق هي من الظلم المبين ومن العدوان العظيم الذي حذَّر منه رب العالمين؛ عن أبي ذر -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه -عز وجل- أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا"
إنها أفعال تحدث بعد الطلاق من الزوجين تتضمن السعي إلى الإضرار بالآخر، وإلحاق الأذية به والحرص على إعناته، وإلحاق المشقة به، وذلك أمر محرم في شرع الله -جل وعلا- وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، يقول ربنا -جل وعلا-: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾ [الأحزاب: 58] ويقول - سبحانه-: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، وفي الحديث المشهور عن النبي -صل الله عليه وسلم-: "لا ضررَ ولا ضرار"، وفي لفظ: "من ضارَّ ضار الله به، ومن شاقَّ شق الله عليه".
ولهذا؛ فمن الأصول الفقهية المعتبرة قاعدةُ منع التعسف في استعمال الحق، يقول الشاطبي - رحمه الله-: "الأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه"، ويقول العلماء: "إن الله -جل وعلا- حينما قال: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237] ختم هذه الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237].
وهذا يجري مجرى التهديد بما قد يحدثه أحد الزوجين بالآخر من ضرر بعد الطلاق، أو إهمال في واجب عليه، أو أداء حق مترتب عليه، بل الذي ينبغي في الإسلام أن يكون الإنسان عادلاً في تعامله مع كل أحد؛ فكيف بمن سبق أن ربط بينهما رباطٌ عظيم وهو الزواج الشابط فحينئذ عليهما أن يكون التعامل مندرجاً إما بالعدل والإنصاف الواجب، وهو أخذ الواجب وإعطاؤه، وإما أن يكون التعامل بالفضل والإحسان -وهذه مرتبة أعلى- وهي إعطاء ما ليس بواجب من التسامح في الحقوق والغض مما في النفس، والحرص على المعاملة بالأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة.
من صور الظلم والعدوان بعد الطلاق
إذا تقررت تلك القواعد المثلى والأصول العظمى التي تضبط التعامل بعد الطلاق في حكم الإسلام، فإن هناك صوراً من الظلم الحاصل والعدوان الواقع في هذه المسائل. تشهد بذلك أروقة المحاكم ويشهد بذلك ما يشاع من أخبار صادقة في أوساط المجتمع وذلك في صور شتى:
منها: مطل بعض الأزواج بحقوق المطلقة بالحقوق المقررة -في القرآن الكريم والسنة المطهرة- من بذل مؤخر الصداق، أو المطل ببذل الواجب في الطلاق قبل الدخول والخلوة -وهو نصف الصداق- وربنا -جل وعلا- يقول في ذلك: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:4].
وكذا مما لا يجوز التهرب منه ما هو واجب للمطلقة الرجعية من عدم جواز إخراجها من مسكنه ما دامت في العدة، أو من بذل نفقة العدة لها، يقول -سبحانه-: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق:1].
وكذا مما لا يجوز المطل به -وهو في الصور الواقعة- عدم بذل النفقة للمطلقة البائن متى كانت حاملاً حتى تضع .. والبائن هي التي لا يجوز لها أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا كانت البينونة صغرى، أو بعد نكاح من آخر إذا كانت البينونة كبرى، يقول -جل وعلا-: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]
ومن صور الظلم الواقعة بعد الطلاق تهربُ بعض الآباء ومَطْلهم عن الالتزام بالنفقة للأولاد؛ خاصة الذين تحت حضانة والدتهم المطلقة، تلك النفقة الواجبة بصريح نصوص الشريعة وإجماع الأمة، وكذا يلحق بذلك إهمالُ الأب في مراعاة تعليم أولاده أو رعايتهم الصحية، ونقص الإشراف والاهتمام ما داموا تحت حضانة والدتهم؛ فضلاً عن إسداء العطف إليهم وهم ينتظرون ذلك من أبيهم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته" واسمعوا لهذا الحديث العظيم من المصطفى -صل الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثماً أن يُضيِّع مَنْ يقوت" صححه النووي.
رعاية الأبناء بعد الطلاق مسؤولية الأبوين
إن الواجب على الرجل والمرأة -بعد أن قدر الله جل وعلا لحكمة وانفصل أحدهما عن الآخر- أن يحرصا على المأوى الدافيء والملجأ الآمن للأولاد، وأن يحرصا على غرس الحب والسكينة والهدوء والطمأنينة في نفوس أبنائهم.
على الأب والأم -بعد أن وقع الطلاق المكروه- أن يتعاونا على المصالح المشتركة في غرس التربية الحسنة، وأن يكمل أحدهما وظيفة الآخر، ويوجد حواراً أسريا مشتركاً لحل المشكلات وحسم كل الخلافات لتحقيق الأمن النفسي والأمان الاجتماعي للأولاد في توافق وتفاهم من الوالدين على أساليب التنشئة السليمة لينمو الأطفال نمواً سليماً، ولا يحصل ذلك إلا بالتعاون والاحترام المتبادل بين الوالدين.
ولهذا فإن من الصور السيئة التي تقع بعد الفرقة: حرمانَ الأم من حقها الأصليِّ الذي قرره شرع الإسلام في حضانة صغارها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "يا رسول الله، إن ابني هذا كان له بطني وعاءً، وحجري له حِواءً، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال -صل الله عليه وسلم-: "أنت أحقُّ به ما لم تنكحي" والحديث صحيح عند أهل العلم.
واسمعوا لتطبيق الصحابة -رضي الله عنهم- ما سطَّره النبي -صل الله عليه وسلم- من توجيه، روى سعيد في مصنفه أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حكم على عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- بعاصم لأم أمه، حكم على عمر بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: " ريحها وشمها ولطفها خيرٌ له منك"، ورواه عبد الرزاق بلفظ: "هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج".
ألا وإن أعظم جُرماً -من حرمان الأم من حقها في الحضانة- ما يفعله بعض الآباء القساة فيحرمها من الحضانة، ثم يعلو ذلك قبحاً بمنعها من الزيارة مطلقاً، ومن رؤية أولادها البتة، وقد قال صل الله عليه وسلم -وهو الرحيم المشفق-: "لا تُولَّه والدة عن ولدها" حسنه السيوطي.
وقال: "من فرَّق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته"
ويلحق بذلك -أيها المسلمون- منعُ الأمِّ الأولاد -إذا كانوا تحت حضانتها- من زيارة والدهم؛ فذلك أمر لا يجوز في حكم الإسلام لأن فيه إغراءً بالعقوق، ودفعاً إلى قطيعة الرحم، وذلك كبيرة من كبائر الدين.
ومن صور الظلم التي تُمارس بعد الطلاق: ما يقع من أحد الوالدين من النَّيْل من عِرض الآخر وشتمه، والاستهزاء به والانتقاص من قدره على مسمع من الآباء؛ الأب يشتم عند أولاده أمهم، والأم تشتم والدهم عند أولاده؛ فذلك مما يجرح كرامة ومشاعر الأبناء ويؤذيهم نفسياً -وإن لم يتكلموا بذلك- وذلك من الظلم المبين من أوجه متعددة.
الرفق في تربية الأبناء
من صور الظلم ما يقع من بعض الآباء، حينما ينتقم من الأم المطلقة عن طريق تعذيب الأولاد جسدياً؛ بالضرب ونحوه، أو معنوياً؛ وذلك بالتكلم عليهم بالألفاظ النابية والعبارات البشعة مما يسمى اليوم بالعنف الأسري، وهو محرم شرعاً وعقلاً وعرفاً. وسواء كان ذلك مباشرة من الأب أو بإذن ورضىً منه كما يقع من بعض زوجات الآباء؛ فليتق الله كلُّ من أغواه الشيطان وركن إلى العدوان ونسي الرحمة والإحسان؛ فمهما بلغ الحق مبلغه، ومهما اندفن في النفس ضغينة على الآخر؛ فما ذنب الطفل البريء؟! وربنا -جل وعلا- يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: 18]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يجني جان إلا على نفسه"، أين هؤلاء من قوله -صل الله عليه وسلم-: " ليس منا من لم يرحمْ صغيرنا، ولا يوقر كبيرنا"
أين قسوة هؤلاء من توجيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، قالت عائشة: "قدم ناس من الأعراب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: "أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم، فقالوا: لكنا والله ما نقبل، فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: "أوَأملكُ لكم شيئاً إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟"
وفي حديثٍ عن أبي هريرة قال: "قبَّل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبلتُ منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله -صل الله عليه وسلم- فقال: من لا يَرْحمْ لا يُرحمْ"
أيها الآباء تذكروا توجيه النبي -صل الله عليه وسلم- حينما قال: "ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يُبْغض الفاحشَ البذيء"
فعليكم بالرفق والرأفة واللين؛ إن الله رفيق يحب الرفق، يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضربُ المبرح أي الموجع، فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة تأديبه؟ قلنا؛ أي قال العز بن عبد السلام في الجواب عن ذلك: "لا يجوز ذلك، بل لا يجوز أن يضربه ضرباً مبرحاً؛ لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلةً إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد" انتهى.
فاتقوا الله أيها المؤمنون والتزموا بتلك التوجيهات والآداب تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة.
إفشاء الأسرار بعد الطلاق
من الصور المحرمة ما يحصل بعد الطلاق من إفشاء سر أحد الزوجين ونشره وإذاعته بين الناس؛ مما يكون فيه إضرارٌ بالآخر وأذيته، قال العلماء: "يحرم على كل مطلق إفشاءُ السر إذا كان فيه إضرار وأذية، وما يكون فيه غضاضة عليه".
وروى مسلم -رحمه الله- عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنه قال: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها"وفي رواية: "من أشر الناس".
قال معاوية -رضي الله عنه وأرضاه-: "إفشاء السر خيانة"، وقال الحسن: "إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، فكيف بإفشاء سر من ربطتك به علاقة شرعية وجمعتكما كلمة الله؟".
قال أحد السلف: "من أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم؛ لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطبائع السليمة كلها".
ومن الصور المحرمة -عباد الله-: أن يفتري أحد الزوجين على الآخر الكذب ويختلق عليه ما لا يصح من قول أو فعل أو وصف ليشين به الآخر ويعيبه به، قال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: 105].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الطلاق.. حكمه.. وحقوق المطلقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكمه عجيبه 
» يوم عاشوراء ...تعريفه .. حكمه...فضله..سبب صومه
» صورة السيدة المطلقة فى خيال الناس
» حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟
» المسلمون وحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الحياة الاسريه والامومة والطفولة :: الحياة الزوجية-
انتقل الى: