منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالإثنين 24 يوليو 2017 - 5:24

تعديلات «العقوبات» تعيد المادة 308 للواجهة
اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 65660

أعادت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة 308 إلى واجهة الأحداث لدى الناشطين بقضايا حقوق المرأة، بإقرارها تعديلات قانون العقوبات دون إلغاء المادة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ التشريعات الوطنية.

اللجنة النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقائها مع حصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات. وبعد تعديلات اللجنة أصبح النص يقول « تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء (7) سنوات على الجنحة بعد ان كانت 3 سنوات، وانقضاء (10) سنوات على الجناية بعد ان كانت 5 سنوات، وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع».

قرار اللجنة النيابية جاء صادماً للمنظمات النسائية والحقوقية والنشطاء، الذين استبشروا خيرا لقرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي أوصت بإلغاء المادة، غير أن قانونية النواب اعادتها إلى القانون وإن حسنت جزئيا بها.

الجانب المشرق بقرار اللجنة هو ما يتعلق بالمادة 98 حيث أقرت اللجنة النيابية بحرمان مرتكب الجريمة تحت سورة الغضب من «العذر المخفف».

ورغم خيبة أمل الحقوقيين إلا أن قرار اللجنة النيابية اتسق مع بعض أراء العاملين في مجال خدمات الحماية والرعاية، «إذ لم يتم بحث الحماية والبديل لضحايا الاغتصاب، أو للمواقعة الرضائية».

وعبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس عن أسفها لعدم إلغاء المادة 308، وقالت «قلت سابقا، لن احتفي بتوصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء بإلغاء المادة، قبل ان ارى الإرادة الملكية على التعديل».

وأضافت د. النمس أنه وبالرغم من كل الجهود للأسف لم تلغ المادة ٣٠٨ وتم حصر تطبيقها في ٣ مواد، في حين أنها سعيدة بإقرار تعديل المادة ٩٨ كما جاءت من مجلس الوزراء.

وحضت المجتمع المدني وكل من يناصر إلغاء المادة، على عدم التوقف عن الضغط نحو إلغاء المادة.

وهو ما تدعو له جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، إذ يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة. وأكدت «تضامن» والتحالف المدني أن الأمل معقود على أعضاء وعضوات مجلس النواب من اجل توفير الحماية الجزائية للفتيات القاصرات، بإلغاء المادة 308 إلغاء تاماً كما ورد بمشروع القانون، انتصارا للحق العام ومنعاً للجريمة الجنسية.

فيما أشارت د. النمس إلى أن لجنة شؤون المرأة كانت قد رفعت ورقة موقف للجنة القانونية أكدت فيها مطلب الالغاء التام واوردت فيها أسباب وجوب الإلغاء. وبينت د. النمس أبرز الأسباب لإلغائها عدم اكتمال أركان الزواج لعدم أهلية الفتاة دون ال١٨، وعدم توفر الرضا الحقيقي لدى المجرم لأنه لو فعلا أراد الزواج لما انتظر لوصوله للمحاكمة.

ومن الأسباب وفق د. النمس أن معظم الزيجات التي تتم بهذا الشكل يتم فيها التنكيل بالفتاة من قبل الزوج او اهله او كلاهما حتى تطلب الطلاق ويتهرب هو من الملاحقة.

ولفتت إلى أن الزواج لا يضمن نسب الطفل إذا وقع حمل قبل الزواج لان قانون الأحوال الشخصية يعترف بالنسب اما بإقرار الأب او بفحص الDNA المقترن بفراش الزوجية، وبالتالي قد يتم الطلاق دون إقرار بالنسب ويذهب الطفل لدور الإيواء.

وقالت د. النمس إنه وحسب الأرقام التي وردت من وزارة التنمية الاجتماعية هناك ٦٢ حالة رضائية في دار الخنساء فقط ثلاث حالات انتهت بالزواج، اي ان وجود المادة لم يسعف ٥٩ فتاة قابعة في دار الإيواء. بل وجود المادة يعطي شعورا بالأمن الزائف لدى الفتيات.

وهو ما أوضحته «تضامن» في بيانها بإيرادها لقرار صادر عن محكمة الجنايات، إذ أنه في عام 2012 أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على اغتصاب طفلة عمرها 14 عاماً، وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بإعدام الجاني شنقاً، وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة 292 من قانون العقوبات.

وتشير «تضامن» الى أن التطورات التي حدثت على القضية بعد صدور الحكم حولت الحكم من الإعدام شنقاً الى الذهاب لعش الزوجية بإرادة المغتصب لا المغتصبة. فبتاريخ 27/3/2013 وقد أصبح عمر الفتاة 15 عاماً، أُبرز عقد زواج المغتصب من المغتصبة، وعليه قررت محكمة الجنايات الكبرى وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن الجاني، عملاً بنص المادة 308 من قانون العقوبات.

وتضيف «تضامن» بأن هذه الحالة «وهي من سجلات محكمة الجنايات الكبرى»، ستتكرر في ظل التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على نص المادة 308،

وشددت «تضامن» على أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، واستغلالهم من قبل الجناة «الأزواج»، إضافة الى أن استغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من استغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها «تضامن» حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 20:27 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالإثنين 24 يوليو 2017 - 5:30

منظمات مجتمع مدني تنتقد عودة "قانونية النواب" لمادة توفر إفلاتا للجاني من العقاب

رفض حقوقي للإبقاء على ‘‘308 عقوبات‘‘


اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 File

نادين النمري ورانيا الصرايرة
عمان- جدد قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب، بإبقاء تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات في حالات مواقعة القاصر بالرضا، جدلا كبيرا بين منظمات حقوقية، والتي عبرت عن رفضها للقرار باعتباره يعرض الطفلات للاستغلال الجنسي، حيث تضمن المادة “إفلاتا للجاني من العقاب”.
وكانت اللجنة النيابية، رفضت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام للمادة 308، وعادت بمسودة قانون العقوبات للنسخة التي قدمتها حكومة عبدالله نسور السابقة.
وتضمنت هذه النسخة تعديل المادة، التي تشدد العقوبة، بحيث تطبق على حالات الاغتصاب بالإكراه، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت 18 عاما من عمرها، بوعدها بالزواج وفض بكارتها.
وكانت الحكومة ألغت في مشروع القانون المادة 308 بما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم. إلا أن اللجنة القانونية عادت لتبقي المادة في حالات مواقعة القاصر بالرضا.
وعلى الرغم مما طال قرار اللجنة من انتقادات، لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان والمرأة توقعوا هذا القرار، خصوصا في ظل وجود حملة غير رسمية للدفاع عن إبقاء تطبيق المادة 308 على حالات المواقعة بالرضا.
وظهرت هذه الحملة جليا في أمسية رمضانية في تموز (يوليو) الماضي، نظمها المنسق الحكومي لحقوق الانسان، عندما عرضت مديرة دار رعاية فتيات الرصيفة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سهاد مبيضين، قصصا لمنتفعات من خدمات الدار، تمسكن برغبتهن في الزواج عبر المادة 308، موضحة أن “الفتيات بكين عندما علمن بأن المادة ستلغى”.
وفي الجلسة، جرى الحديث عن أن 86 % من الحالات التي استقبلتها الدار لقاصرات، تمت وفق علاقات رضائية، ومن بين هؤلاء 72 % لم يتزوجن وفقا للمادة ذاتها.
في المقابل، أكد حقوقيون على أن الإبقاء على المادة في حالات المواقعة مع قاصر بالرضا “امر خطير”، وتكمن الخطورة في أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين، هم الأكثر حاجة للحماية من المشرع، وأن “لا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاما، كما أنهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن الحمل والتزويج المبكرين”.
وحذر هؤلاء من خطورة استغلال الطفلات بعد الزواج من الجناة “الازواج”، كون استغلالهن من مجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من استغلال البالغين والبالغات.
مجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان” واتحاد المرأة و اللجنة الوطنية الاردنية لشوؤن المرأة، قررت الرد على قرار اللجنة، بعقد اجتماع عاجل اليوم، لمناقشة القرار في مقر مجموعة ميزان.
ويرى مدافعون عن إبقاء المادة أن “تطبيقها يبقى اختياريا”، اذ يقول مصدر قضائي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، أن “نسبة الزواج في القضايا التي تعاملت معها محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمادة المذكورة، لا تتجاوز 4 %، من إجمالي الحالات”.
ويضيف “يوجد اتجاه متصاعد لرفض تزويج الفتيات، وفي بعض الحالات، تلجأ أسر لتزويج بناتهن إلى قريب”، لكن المصدر يلفت الى أن “الزواج يكون خيارا مفضلا لعائلة الضحية عند حدوث حمل”.
لكن حقوقيين رفضوا هذا المبرر، لافتين إلى وجود حالات تعرضت فيها عائلات الضحايا للابتزاز للموافقة على زواج بناتهن من الجناة، فضلا عن أن غالبية حالات الزواج تلك، تنتهي بالطلاق، وأن العلاقة بين الزوجين غالبا تبقى غير صحية، كما ان المادة، لا تنص على ضمان حق النسب للطفل المولود خارج اطار الزواج.
وفي هذا السياق، تقول الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس “علينا الا نتوقف عن الضغط نحو إلغاء المادة تماما، اذ رفعت ورقة موقف للجنة القانونية، أكدت فيها مطلب الالغاء التام وأوردت فيها أسباب وجوب الإلغاء”.
وتتابع إن “أهم أسباب الإلغاء، يكمن في عدم اكتمال أركان الزواج لعدم أهلية الفتاة دون الـ18، وعدم توافر الرضا الحقيقي للمجرم، لانه لو فعلا أراد الزواج لما انتظر وصوله للمحاكمة”.
وزادت النمس إن “معظم الزيجات التي تجري على هذا النحو، ينكل الزوج أو أهله او كلاهما بالفتاة، كي تطلب الطلاق، فينجو الزوج من الملاحقة، الى جانب ان الزواج لا يضمن نسب الطفل اذا وقع حمل قبل الزواج، فقانون الأحوال الشخصية يعترف بالنسب، إما باقرار الأب أو بفحص الـDNA المقترن بفراش الزوجية، وبالتالي قد يحدث الطلاق دون إقرار بالنسب ويذهب الطفل لدور الإيواء”.
من ناحيتها، قالت مديرة “ميزان” المحامية ايفا ابو حلاوة إنه “الى جانب ما ورد في توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فإن الابقاء على هذه المادة يجعل الاردن من الدول القليلة التي تحتفظ تشريعاتها بمثل هذه المادة، وقد تكون الوحيدة مستقبلا، كون غالبية الدول الباقية تسعى لالغائها”.
واعتبرت ابو حلاوة ان وجود المادة يشكل “مساسا بالعدالة، ولا يحقق الغرض من قانون العقوبات اي الردع العام، كما يشجع أصحاب الاسبقيات والمجرمين وعديمي الاخلاق، على الاعتداء على الفتيات واختيارهم للقاصرات كحلقة أضعف”.
وتابعت ان “حماية الفتيات لا تكون باعفاء المعتدين عليهن من العقاب، ولكن بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمكان الآمن لهن، واقرار قانون رادع لحمايتهن”.
من ناحيته، اعتبر اخصائي الطب الشرعي والخبير لدى منظمات الامم المتحدة بمواجهة العنف د. هاني جهشان ان “استمرار بوجود المادة 308 وتطبيقها على القاصرات، قرار رجعي يخالف سيادة القانون”. وقال “القرار يشكل انتهاكا لحقوق الطفل والمرأة”، لافتا في الوقت ذاته الى ان أن أغلب هذه الزيجات القسرية، تنتهي بالفشل وعواقب إضافية كاستغلال الزوج لزوجته القاصر”.
وزاد جهشان إن تطبيق المادة على القاصرات، انتهاك لحقوق الطفل بالحماية من العنف الجنسي، بحيث بصبح تزويج المغتصب من الضحية، اغتصابا متكررا، بالإضافة لجريمة الاغتصاب التي أفلت منها. كما انه انتهاك لحق الطفل بالصحة والحياة، فالزواج المبكر القصري للقاصرات، له مخاطر صحية مباشرة، كالإجهاض والولادة المبكرة ومضاعفات الحمل المختلفة، وعواقب صحية نفسية، ترافق الضحية مدى الحياة. من ناحيته، قال معهد تضامن النساء الاردني “تضامن” انه والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يجددان مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة المذكورة.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن “تضامن” والتحالف المدني، يستغربان شمول ثلاث جرائم بنص المادة عينها من اللجنة، وعدم الأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغائها إلغاء تاما، وهي جريمة موافقة أنثى أكملت الـ15 ولم تكمل الـ18 من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الـ15 ولم يكمل الـ18، وجريمة خداع بكر تجاوزت الـ18 وبوعد زواج ففض بكارتها أو تسبب بحملها، بالإضافة لرفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا جرى الطلاق دون سبب مشروع، الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالإثنين 24 يوليو 2017 - 5:32

المادة 308 عقوبات


من حق نواب ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية ومهنية وأحزاب التخوف من مشروع قانون العقوبات المعدل لما تضمنه من تعديلات، اعتبرها البعض سالبة للحريات العامة وحق التعبير عن الرأي.
وفقاً لتعديلات الحكومة على مشروع قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة".
ويرى فريق نيابي أن ما ورد من تعديل يخالف منطوق النص الدستوري في المادة 15/1 التي تقول: "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".
ربما من المبكر توقع ما سيؤول إليه التعديل المقدم من الحكومة على مشروع القانون، لا سيما أن لجنة النواب القانونية ونوابا بدأوا بالتحشيد ضد ما جاء في بعض مواده المعدلة، بيد أن فريقا آخر يعتقد أن الحكومة زينت التعديلات التي اعتبروها سالبة للحريات العامة بتعديل على المادة 308 من قانون العقوبات، بحيث يطال العقاب من يرتكب جرم الاغتصاب حتى لو تزوج من ضحيته.
التخوفات الشعبية والنقابية والبرلمانية يوجد لها ما يبررها، وهم لا يثقون بما قد تقوله الحكومة حول مبررات تعديل قانون العقوبات، ما خلا المادة 308 التي يعتبر تعديلها أمرا ضروريا وإنسانيا وإصلاحيا، رغم وجود من يرفض التعديل نيابيا، والخوف كل الخوف أن يتبخر تعديل تلك المادة واجبة التعديل في أتون حمى مواد أخرى تضمنها مشروع القانون، والخوف المضاعف أن يذهب بعض رافضي تعديل "المادة 308" للاختباء خلف ما تضمنه مشروع القانون المعدل من مواد خلافية لتبرير رفض كل التعديلات بما فيها "308".
الواضح أن قوى، بعضها منظم وبعضها شعبوي، ستذهب باتجاه التوحد لرفض تعديل المادة 308، ولهذا فإن الحكومة التي أرفقت التعديل بحزمة تعديلات أخرى خلافية قد نلتقي في الخلاف معها، ستجعل من تعديل المادة 308 عرضة للاغتصاب المعنوي على أقل تقدير، حيث أن الشعور بأن الحكومة غلّفت تعديلاتها الخلافية بـ"السلفان" يجعل الموضوع برمته في مرمى القصف المجتمعي والنيابي والشعبوي.
المشهد لا يمكن قراءته في الوقت الراهن، وربما تتضح الصورة بشكل أكبر عندما تشرع لجنة النواب القانونية في منافشة التعديلات الواردة في مشروع القانون، وهو الأمر الذي يتوقع أن يبدأ مع بداية الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة، والتي ستتضمن كل التعديلات المتعلقة بالقضاء بما فيها قانون العقوبات الخلافي.
ورغم صعوبة قراءة المشهد بكل محتوياته، فإن ذلك لا يمنع من تلمس تحشيد نيابي يدفع باتجاه فتح حوار معمق حول كل التعديلات، ما يترك المادة 308 المتعلقة بالاغتصاب مشمولة بحزمة التعديلات التي يمكن أن تطالها يد النواب تشريحا وتعديلا، وهو أمر يستسيغه مشرعون راديكاليون لا يرون مبررا واجبا لتعديل تلك المادة.
المؤمل أن تذهب مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وحتى نواب مؤيدون لتعديل المادة 308، باتجاه الفصل بين التعديلات، والتعامل مع التعديلات الإيجابية بمشروع القانون بفكر إصلاحي، وتعديل المواد الأخرى التي تحتاج لتوضيح، حتى لا تبقى نصوصها فضفاضة تسمح للسلطة التنفيذية بالتعامل معها بالشكل الذي تريده، وتوضيح معانيها ووضع ضوابط لها، خصوصا المادة المتعلقة بالإضرابات والاعتصامات والمسيرات، وتلك المتعلقة بالغرامات وغيرها من مواد خلافية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالثلاثاء 25 يوليو 2017 - 5:58

أسر ضحايا يروون معاناتهم مع جناة استفادوا من "الزواج الصوري" للإفلات من العقاب
تحشيد نيابي و"مدني" لإلغاء "المادة 308"

نادين النمري

عمان- فيما يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مسودة تعديلات قانون العقوبات، توافقت مؤسسات مجتمع مدني على التوجه لحضور الجلسة، للتعبير عن رفضها القاطع قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بالإبقاء على المادة 308 من القانون، التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
وجاء هذا التوافق خلال اجتماع عاجل دعت له منظمات نسوية وحضره النواب ثامر بينو، وخالد رمضان، ووفاء بني مصطفى ورسمية الكعابنة.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة، ومجموعة ميزان للقانون، ومؤسسة تمكين، وجمعية الأسر التنموية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقين الأردنيين، والشبكة القانونية للنساء العربيات.
وأكد النواب الأربعة على موقفهم الداعم لإلغاء المادة بشكل تام، فيما قال النائب بينو  إن "موقف كتلة الإصلاح النيابية التي ينتمي إليها، كان يميل نحو الإلغاء التام للمادة، لكن بعد قرار اللجنة القانونية بإبقائها فلم يتم بحث الموضوع داخل الكتلة".
وتابع بينو: "من المهم أن تتوفر قاعدة بيانات حول مصير الزيجات التي تمت وفقا للمادة، وكنواب يمكن أن نطالب بمراجعة النص الأصلي كما ورد بعد توصيات اللجنة الملكية أو التأجيل لبحث المادة بشكل أوسع".
بدورها أكدت كل من بني مصطفى والكعابنة على موقفهما الرافض للمادة وجهودهما لحشد أكبر عدد من النواب، وتحديدا السيدات منهن، لرفض التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية.
أما رمضان فألمح إلى أن عودة المادة 308 "ليست سوى تسوية نيابية حكومية"، مضيفا أن "الحكومة لا تستطيع رفض قرار اللجنة الملكية التي أقرت الإلغاء للمادة، لذلك جاء التنسيق الحكومي مع النواب للإبقاء عليها".
وشدد على موقفه الثابت مع الإلغاء التام للمادة، قائلا إنه "موقف عدد من النواب الآخرين"، لكنه في ذات الوقت ذاته لم يبد تفاؤلا بالإلغاء.
وخلال اللقاء، أكدت مؤسسات المجتمع المدني موقفها الثابت بضرورة إلغاء المادة باعتبارها "تشجع على العلاقات الجنسية بين القاصرين، ولا تحقق الردع العام".
كما حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر مجموعة ميزان أسر لفتيات ضحايا للمادة 308، إذ تحدثت العائلات للنواب عن ما لحق ببناتها من ضرر نتيجة هذه المادة.
وفي هذا الصدد تحدثت إحدى الأمهات عن قضية ابنتها التي تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شاب من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات والسرقة.
وقالت الأم: "تعرفت ابنتي على الجاني وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وكان يبلغ من العمر 19 عاما، فعمل على استدراجها، ومن ثم هددها بتبليغ والدها ونشر قصتها ما لم توافق على مطالبه، وفي سن 15 حملت ابنتي من الشاب".
وتتابع: "اصطحب الجاني ووالدته ابنتي لإدارة حماية الأسرة، وكانت المسألة صادمة بالنسبة لنا كعائلة، ورفض والدها تزويجها، واتفقنا أن ينال الجاني عقوبته التي تصل حد السجن لمدة 25 عاما، خصوصا أنه صاحب سجل جرمي وغير كفؤ للزواج".
وتضيف: "أردنا اخراج ابنتي من دار رعاية الفتيات، لكن الحماية أخبرتنا أن السبيل الوحيد لإخراجها هو تزويجها من الجاني والإ سيتم الحكم بإيداعها مدة عام كامل في دار الرعاية، وأمام الضغوطات رضخنا للأمر الواقع وتزوجت ابنتي من الجاني".
وتضيف: "اتضح لنا لاحقا أن الإجراء لم يكن سوى لإخراج الجاني من السجن، فيما خسرت ابنتي كافة حقوقها، وبقيت شهرا في بيت عائلة زوجها، وخلال تلك الفترة كانت عائلة الجاني تعاملها بقسوة دونية وعدم احترام، كما أنه أساء معاملتها، وبعد شهر طلقت ابنتي من الجاني".
وتزيد: "وقت الولادة رفض الجاني الحضور الى المستشفى ومشاهدة طفله، والمادة 308 لا تضمن النسب للطفل كما اتضح لاحقا".
وتختم الأم حديثها بالقول: "الجاني الآن طليق، أما ابنتي فخسرت مقعد الدراسة بعدما رفضت المدرسة عودتها، كما خسرت مستقبلها وحياتها".
وفي الجلسة ذاتها تحدث شاب عن قضية شقيقته ذات الإعاقة الذهنية التي تعرضت لاعتداء جنسي، فيقول: "أتلقى اتصالات يومية من الحاكم الإداري والأشخاص المحيطين بالجاني لتزويج شقيقتي من الجاني، لا أحد يهتم فعلا لمصلحة شقيقتي، ما يهمهم فقط أن يخرج الجاني من السجن".
وفي رسالة مكتوبة من إحدى العائلات التي فضلت عدم الحضور شخصيا، تحدثت عن "تعرضها للابتزاز والاتهامات الكيدية من عائلة الشاب للرضوخ للأمر الواقع وتزويج ابنتهم منه".
وبحسب الرسالة، فإن "الفتاة وهي قاصر كانت على علاقة بالشاب، وبعد رفض العائلة تزويج ابنتهم له أقام علاقة مع الفتاة لوضع الأسرة تحت الأمر الواقع، وبعد توقيف الشاب بتهمة المواقعة بالرضا رفضت العائلة محاولات التوسط لتزويج ابنتهم منه، الأمر الذي دفع عائلة الشاب إلى اختلاق قضايا كيدية ضد أشقاء الفتاة ونشر محاضر القضية عبر تطبيقات الهاتف، بغرض الإساءة للفتاة وعائلتها".
مديرة ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة قالت إن "هذه القضايا ليست سوى نماذج واقعية للمعاناة التي تعيشها الفتيات وأسرهن نتيجة للمادة 308"، مبينة أن "الزواج بهذا النص لا يكفل وجود علاقة صحية بين شريكين، والنهاية الحتمية لها إما الطلاق أو الإساءة أو استغلال الفتيات في الدعارة والأعمال غير المشروعة".
من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد، إن "التعديلات المقترحة من البرلمان لا تحقق الحماية التي أرادها قانون العقوبات للضحايا؛ فحين جرم العلاقات الجسدية الرضائية مع قاصر إنما لأن إرادة القصر لا يمكن الاعتداد بها في هذا النوع من الأفعال؛ وهم في هذه الحالة أطفال مغرر بهم وينبغي توفير الحماية لهم ؛ وهذا لن يحققه الزواج".
وزادت: "على العكس سيكون الزواج سببا في استمرار العنف، فكيف يستقيم عدم الاعتداد بالإرادة في علاقة جسدية ونقبله في الموافقة على الزواج؟".
وحذرت من أن هذا التعديل "سيفتح المجال أمام قصر يرفض أهلهم زواجهم لسلك طريق المواقعة بالرضا، لإجبار الأهل على الزواج".
أما الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، فقدمت رسالة اللجنة لمجلسي النواب والأعيان، وقالت: "لا يمكن اعتبار المواقعة مع القاصر رضائية بأي حال من الأحوال، فهي ضحية، وما وقع عليها يعتبر جريمة وعلينا حمايتها، فضلا عن عدم توفر إرادة صحيحة سليمة لعقد الزواج، لعدم أهلية الفتاة القاصر، وعدم توفر الرضا الحقيقي لدى المجرم، لأنه لو فعلا أراد الزواج لما انتظر وصوله للمحاكمة".
وأشارت الى ان "الزواج لا يضمن نسب الطفل، إذا وقع حمل قبل الزواج؛ لأن قانون الأحوال الشخصية يعترف بالنسب فقط، إما بإقرار الأب أو بفحص الـDNA  المقترن بفراش الزوجية، وبالتالي قد يتم الطلاق دون إقرار بالنسب ويذهب الطفل إلى دور الإيواء".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 20:25

النواب يلغي المادة 308 من قانون العقوبات


أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
ووافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.
وبقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام 2007، بيرو 1997، أوراغوي 2006 ، فرنسا 1994 ، إيطاليا 1981، بالإضافة الى مصر 1999 ، والمغرب عام 2014.
ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
وتنص المادة 206 على انه :"سواء أكان بالقوة أو الإحتيال تم إختطاف شخص ذكراً أم أنثى فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره يسجن الجاني من سنة الى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن مؤقتاً، وإذا إرتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن مدة عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكرا أم أنثى قد أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها إذا لم تكمل ذلك العمر".
ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة بالاصوات الكافية لتمريرة، بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي: مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكرا بين 15 -18 عاماً بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 عاماً.
وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة" .
ورفع مشروع القانون الحماية الجزائية المقررة للشيكات، على أن تستمر محاكم الصلح في نظر الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعاً للدعوى الجزائية بشأن تلك الجرائم قبل رفع تلك الحماية.
وحددت عقوبة "اصدار شيك من دون رصيد" بالحبس مدة سنة، واستيفاء غرامة تعادل 5 بالمائة من قيمة الشيك (لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن 5 آلاف) في حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي.
ويحصر المشروع تطبيق المادة في الشيك المحرر بإستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، او المقدم إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ، كما يعتبر المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤولا جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
(بترا+البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 20:27

الزبن: إلغاء المادة 308 أدخلت الأردن بأزمة لن تحمد عقباها (فيديو)

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 %D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%86111
انتقد النائب سليمان حويلة الزبن طريقة إدارة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للجلسة التي تم فيها إلغاء للمادة (308) التي تتعلق بإعفاء المغتصب من عقوبته حال زواجه من الضحية.
وفي لقاء خاص لـ "البوصلة" تساءل الزبن هل تدار جلسة النواب بذه الطريقة التي ستمزق المجتمع الأردني، على حد وصفه.
وأشار النائب إلى أن "بعض النواب بالاتفاق مع آخرين يظنون أنهم فعلوا شيئا جميلا.. ولكنهم وضعوا الأردن في أزمة".
وأسف الزبن لمشاركة رئيس مجلس النواب في هذه الأزمة، متمنيا أن لا يوافق مجلس الأعيان على ما حصل.
وشدد على أن هذه أزمة جديدة لا تحمد عقباها تم إدخالها للمجتمع الأردني الصامد الطيب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالأربعاء 2 أغسطس 2017 - 5:50

المادة 308 والمواطنة المتساوية تشريعيا



تحية كبيرة للحكومة ولمجلس النواب للخطوة الجبارة يوم أمس بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات. وبافتراض موافقة مجلس الأعيان على هذا الالغاء نكون قد أزلنا ظلما كبيرا وقع بالنساء لسنين طويلة. في غمرة المناقشات التي دارت في المجتمع حول موضوع تزويج المغتصب من ضحيته، يبرز سؤال جوهري يتعدى هذه المادة بالتحديد. لماذا يخرج البعض  بأعذار تخفيفية تحاول الالتفاف على القانون وتعطي الرجل حججا قانونية للتخفيف او الافلات من العقاب الصارم الذي يستحق، كلما حاولت الحكومة إقرار قانون يعامل المرأة على قدر المساواة مع الرجل؟ وكل ذلك تحت باب إنصاف المرأة وحمايتها او حماية المجتمع او الدفاع عن الشرف! ولماذا يبدو للعديد ان معاقبة المغتصب كما حقوق المعتدى عليها أمور ثانوية طالما أن "الشرف" مصان والواقعة مستورة!
وبالرغم من العديد من الجهود التي حاولت إنصاف المرأة، بما في ذلك توصيات الميثاق الوطني والاجندة الوطنية واللجنة الملكية لتطوير القضاء، يبدو أي جهد يسعى لازالة التمييز ضد المرأة في قوانيننا معركة بالغة الصعوبة. لُبّ الموضوع أن النظرة للمرأة لدى العديد نظرة استعلائية ذكوريّة أبوية بامتياز، وليست نظرة متساوية، ما يسمح  بإيجاد أعذار تخفيفية لا يمكن حتى التفكير بها إن كانت الآية معكوسة. وبناء على هذه النظرة، فإن حماية المرأة من الانتهاكات ضد حقوقها تتوقف عن كونها أولوية قانونية للدولة وتصبح مرتكزة على  "المجتمع" الذي تساعده الدولة على الالتفاف على القانون وإدامة الإجحاف حتى لا تتحمل هي مسؤوليتها في هذا المضمار.
إن بقينا نتحجج بعادات اجتماعية بالية لمنع المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل، فمشوارنا طويل، فقد مضى على الميثاق الوطني سبعة وعشرون عاما، وعلى الاجندة الوطنية اثنا عشر عاما، وقد يمر ثلاثون عاما اخرى دون ان نرى تعديلات جوهرية عديدة في قوانيننا المجحفة ضد المرأة، ما يستوجب مسارا آخر يوازي الجهود التي تحاول تغيير القوانين بالقطعة وتجد صعوبة بالغة في اغلب الاحيان لفعل ذلك.
اقتراحي ان نلجأ للدستور. أعرف انه ليس من حقي كمواطن- وللأسف - التماس تفسير المحكمة الدستورية للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الاردنيين متساوون امام القانون. لكن حان الوقت كي تبت المحكمة، وبطلب من الحكومة، فيما إذا كانت هذه المادة الدستورية تعتبر المرأة الاردنية مواطنة متساوية أمام القانون مثل الرجل، أو تقرر أن هذه المادة لا تسري على النساء، وهي مكتوبة للرجال فقط. فإذا جاء التفسير لصالح تساوي المرأة والرجل أمام القانون، نكون قد انتهينا من هذه الدوامة التي طال أمدها، ويصبح لزاما علينا إلغاء كل المواد التي تميز ضد المرأة في جميع تشريعاتنا، ولا نعود بحاجة لاستعطاف أحد  لإعطاء المرأة حقها التشريعي والإنساني.
أما إن قررت المحكمة الدستورية أن المرأة الأردنية مواطنة ناقصة، لا تسري عليها المادة السادسة، يصبح تغنينا بحقوق المرأة، و"بأمنا وأختنا وبنتنا" مكانه الأشعار والقصص، ويغدو وجودها في الحكومة أو مجلس الأمة بدون معنى، لأن الحق التشريعي هو المعيار الرئيس في القرن الحادي والعشرين لتمكين المرأة، وليس الإجراءات التجميلية التي تحاول تغطية الإخفاقات العديدة في مجال إنصاف المرأة.  
تستحق الحكومة الدعم لجهودها في هذا المجال وتنفيذها لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ويستحق مجلس النواب الإشادة لاستجابته لمطالب العديد من منظمات المجتمع المدني. كلي أمل أن تقوم الحكومة الآن بخطوة قادمة وتتقدم للمحكمة الدستورية بطلب قد يحسم مسألة تساوي المرأة تشريعيا للأبد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69930
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308   اغتصب وتزوج ببلاش   المادة 308 Emptyالخميس 3 أغسطس 2017 - 3:18

إلغاء "308".. دفاع عن الضحية والمجتمع



بكل المقاييس، أحسن مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان ومعه الحكومة، في الغاء المادة 308 من قانون العقوبات المعدل، التي كانت تتيح للمغتصب الزواج بالضحية المغتصبة، حيث تم بذلك إغلاق باب الإفلات من العقاب للجاني، خاصة أن أغلب الحالات التي كان يسري عليها هذا "الامتياز" غير الإنساني والمخالف للفطرة البشرية هي لحالات اغتصاب الفتاة القاصر، بين 15 – 18 سنة، حيث كانت تتحول المغتصبة من ضحية جريمة مباشرة حتى لو بالتغرير لطفلة أحيانا، إلى مغتصبة بالقانون وفي كل لحظة باسم عقد الزواج من الجاني.
بمثل هذه التشريعات التقدمية والتي تؤسس لدولة مدنية عمادها الأساس القانون وعدم التهاون مع الجريمة والمجرم، خاصة في قضايا خطرة كالاغتصاب، يمكن للمجتمع التقدم وحفظ الحقوق الدستورية والطبيعية لكل المواطنين، وتصب في المحصلة أيضا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها، مع الإيمان طبعا أن مثل هذه الجرائم ستبقى قائمة ما بقيت الحياة وفي كل المجتمعات والأزمان، لكن مثل هذه التشريعات وإغلاق باب الإفلات من العقاب يحد من أعدادها ونسبة انتشارها بلا شك.
نعلم أن ثمة وجهات نظر أخرى في المجتمع تعارض مثل هذا الإلغاء لهذه المادة مع تأييدها لحصرها ببعض الحالات، انطلاقا من أن زواج الجاني من الضحية يصب بصالح المجني عليها، ويمنع من قتلها من قبل الأهل وفق بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية البالية، ويُمكّن الضحية من تجاوز الوصمة الاجتماعية السلبية لها والتي قد تلاحقها لآخر العمر، ويمنع من زواجها مستقبلا. وينطلق أصحاب وجهة النظر هذه من ضرورة مراعاة التشريع التقدمي للوضع الثقافي والاجتماعي للمجتمع ومدى تقدمه، وهم يرون أن المجتمع الأردني بوضعه الحالي لا يساعد في هضم مثل هذا التعديل، وأنه سيترك الباب مفتوحا لزيادة قضايا القتل بداعي الشرف لمعتدى عليهن أو المغرر بهن، ليتهرب الأهل من الوصمة الاجتماعية السلبية.
رغم تفهم منطلقات أصحاب وجهات النظر هذه، المخالفين لإلغاء "308 عقوبات"، فإن حججهم للمطالبة باستمرار العمل بها، يمكن تفنيدها والرد عليها.
فمن حيث المبدأ، وبحسب روح كل التشريعات السماوية والأرضية، فإن مرتكب الجرم بحق الأفراد الآخرين أو المجتمع يجب أن يدفع ثمن جريمته وانتهاكه للقانون، وإلّا تحول المجتمع، قديمه وحديثه، إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف والقادر المحتاج والغني الفقير، فكيف الأمر بجريمة تعد من الجرائم الكبرى في كل قوانين الأرض والسماء، وهي الاغتصاب؟!
الأمر الثاني أنه ليس صحيحاً أن وقف باب تزويج المغتصب لضحيته للتهرب من عقوبة الجريمة، يحمي الفتيات الضحايا من القتل، فالواقع يقول لنا إن المستعدين للقتل بداعي الشرف لم يكونوا يرضون، ولن يرضوا، بقصة زواج الضحية من الجاني كمخرج لـ"غسل العار" و"تبْييض شرفهم"، بل ولا حتى قتل الجاني من قبلهم يمكن أن "يبيّض الشرف" لديهم، بل فقط قتل الضحية (المرأة).
كما أن تزويج الضحية المغتصبة، القاصر تحديدا، للمجرم يفاقم مأساة الفتاة الطفلة، فبعد أن وقعت ضحية جريمة الاغتصاب البشعة، فهي ستقع ضحية زواج القاصرة، بكل ما يحمله ذلك من أخطار جسمية ونفسية واجتماعية على الفتاة وعلى أطفالها المقبلين، وهي جريمة (تزويج القاصرين) لا تقل برأيي خطورة عن جريمة الاغتصاب إن لم تكن أشمل وأوسع ضررا، رغم تقنين السماح بها بالقانون، بدعوى أنها مقبولة اجتماعيا وثقافيا بمجتمعنا!
وأخيرا، لا أعتقد أن من المنصف والمقبول أن يتهرّب المجتمع والدولة من مسؤوليتهما بحماية المرأة، والقاصر تحديدا، بالسماح بتزويج المغتصبة للمجرم، بما يمكنه من الإفلات من العقاب ويفاقم مأساة الفتاة، بدلا من توفير الأدوات القانونية والاجتماعية والتربوية والشرعية بصورة مؤسسية، لضحايا الاغتصاب وعائلاتهم، لتمكينهم من مواجهة جرحهم ومأساتهم التي لا ذنب لهم فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
اغتصب وتزوج ببلاش المادة 308
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة وقرين المادة
» نظام التقسيمات الادارية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
» المادة المضادة الكونية
» ما مدى دستورية نص المادة رقم (126) من قانون الأحوال الشخصية
» مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: