منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قانون الضمان 2/7/2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69810
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الضمان  2/7/2013 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضمان 2/7/2013    قانون الضمان  2/7/2013 Emptyالأربعاء 03 يوليو 2013, 1:54 am




 


(النواب) يبدأ بإقرار قانون الضمان وسط غياب لافت


جلستان نصابهما على الحافة وغياب أكثر من 65 نائباً والسرور يدعوهم للحضور


عمان- محمد الزيود- 
قرر مجلس النواب تحديد الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه بـ 3 آلاف دينار على أن ترتبط بالتضخم، وواصل المجلس اقرار مواد قانون الضمان الإجتماعي رقم 7 لسنة 2010 على مدارجلستين أمس صباحية ومسائية، ليصبح عدد الجلسات التي خصصت للقانون حتى الآن 4 جلسات. 
وأقر المجلس 16 مادة خلال الجلستين الصباحية والمسائية من القانون ابتداء من المادة 20 ولغاية المادة 36، وتقع المواد التي أقرها المجلس ضمن فصلين الفصل الثالث المتعلق بالموارد المالية لمؤسسة الضمان، والفصل الرابع المتعلق بتأمين اصابات العمل. 
وبدأت أعمال الجلسة الصباحية بعد مرور 40 دقيقة على موعدها المحدد والمقرر في العاشرة والنصف، إلا أن الجلسة بدات في الحادية عشرة وعشر دقائق، بعد مرور مدة النصف ساعة المسموح بها في النظام الداخلي لإكتمال النصاب.
وأعلن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بدء الجلسة المخصصة لمناقشة وإقرار مواد قانون الضمان، وكان النصاب على الحافة أي بحضور 76 نائباً من اصل 150 نائباً.
وبعد مرور ساعة ونصف ترأس النائب الاول لرئيس المجلس النائب خليل عطية، وطالب عطية النواب بالإلتزام بالحضور تحت القبة، لأن النصاب على الحافة، لافتا انتباههم إلى انه سيرفع الجلسة إذا خرج النواب.
ودعا السرور النواب الإلتزام بالحضور للجلسات المتعلقة بالضمان قائلا للنواب الذين لم يحضروا وغابوا عن الجلسة:»اوجه كلامي للزملاء النواب الذين لا يحضرون سواء كانوا في بيوتهم او يراجعون بمعاملات لهم أن يحضروا للقبة»، مضيفا :»علينا أن نحضر الجلسات ونقوم بواجبنا الذي انتخبنا من أجله  وهو التشريع او نبقى في بيوتنا».
وأثنى رئيس لجنة العمل النائب عدنان العجارمة على كلام رئيس المجلس، داعيا زملاءه إلى ضرورة الالتزام بالحضور لإقرار مواد احد أهم القوانين الاصلاحية. 
ورفع رئيس المجلس السرور الجلسة الصباحية لفقدانها النصاب، وطالب النائب خليل عطية بتغريم النواب المتغيبين مبلغ 300 دينار. 
يشار إلى أن معظم نواب المجلس الحالي وعدوا ناخبيهم أثناء فترة ترشحهم في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي اوصلتهم إلى قبة البرلمان بأن يكون قانون الضمان الاجتماعي في مقدمة أولوياتهم. 
وتلا مقرر اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والعمل النائب نصار القيسي قرارات اللجنة حول كل مادة من المواد محط النقاش.
ورفع رئيس المجلس سعد هايل السرور الجلسة المسائية لجلسة اليوم الأربعاء، لمواصلة إقرار مواد القانون، علما بأن عدد مواد القانون 109 مواد.
ودار خلاف بين النواب حول المادة  (20) من القانون من الفصل الثالث المسمى «الموارد المالية للمؤسسة» من القانون والمتعلقة بالحد الأعلى للأجر فبعضهم طالب بالعودة لما نص عليه القانون المؤقت، في حين أثنى بعضهم الآخر على قرار اللجنة.
وارجأ المجلس اقرار الفقرة (د) من المادة (20)، كما وافق المجلس على ارجاء إقرار المادة (21) من القانون المتعلقة بالبيانات بالعاملين والمتدربين لدى مؤسسة الضمان وأجورهم.
وأقر المجلس المادة (20) من قانون الضمان كما ورد في قرار اللجنة المشتركة النيابية من لجنتي العمل والمالية.
وجاء قرار اللجنة موافقة بعد إعادة صياغتها (أ) يكون الحد الأعلى للأجر، الذي تحتسب الاشتراكات على اساس 3 آلاف دينار، وإضافة فقرة جديدة رقم (ب) بالنص التالي مع مراعاة إعادة ترقيم باقي الفقرات ونص الفقرة (ب) يتم ربط الحد الاعلى للأجور الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
وأقر المجلس  الفقرة (ب) من المادة (20) عدلتها اللجنة ليصبح نصها :»يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة كل مما يلي 1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل سريان مفعول القانون المعدل رقم 26 لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/9/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه 5 آلاف دينار، 2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره 5 آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الاساس ولم يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره التاريخ المذكور، 3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين 1 و2 الحد الأعلى للأجر الخاضع للإقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة».
ووافق المجلس على اقرار الفقرة (ج) لتصبح من المادة 20 معدلة بحيث اصبحت تنص على ( تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعليةة المشمولة باحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر).
ووافق المجلس على تأجيل إقرار الفقرة (د) من المادة (20) والمخالفة المقدمة من النائب خير أبو صعيليك ، التي دعا فيها لتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ(190) ديناراً إلى نهاية القانون علما بأن قرار اللجنة النيابية  نص على ما يلي :»تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته أو إعارته أو انتدابه أو ايفادة في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو بخارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدي عنه الاشتراكات في الحالات ومن يلتزم بأدائها. 
 وأشارت مديرة عام الضمان ناديا الروابدة إلى أن المادة متعلقة بالحد الاعلى للأجر الخاضع للضمان، ولا تتعلق بالتقاعد أو الحسبة التقاعدية، لافتة إلى أن عدد المؤمن عليهم  ويتقاضون رواتب 5 آلاف فأكثر (6336) مواطنا.
 وأقر المجلس الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون ونصها :»على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للإستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمئة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها».
ووافق المجلس على شطب الفقرة (ب) من المادة (22) ونصها :»لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة».
وأقر المجلس الفقرة (ج) من المادة (22) ونصت الفقرة (ج) :»تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة 21 من هذا القانون».
وصادق المجلس على إقرار الفقرة (د) من المادة (22) كما عدلتها اللجنة النيابية ليصبح نصها:» تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على اساس الأجور الحقيقية ، زيادة أو نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون انذار أو اخطار مسبق من المؤسسة».
ووافق المجلس على قرار لجنته  بشطب الفقرة (ه) من المادة (22)، كما صادق المجلس على قرار لجنته بخصوص الفقرة (و) من المادة نفسها ونصها :»إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو احوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج)  من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية».
وصادق النواب على قرار لجنته حول الفقرة (ز) من المادة (22) ونصها:»إذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات أو مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي 1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين 27 و32 من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة.2- تحول الأرصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
وفي بداية الجلسة الثانية المسائية أشاد النائب مفلح الخزاعلة بدور القوات المسلحة وقيادة المنطقة الشمالية، الذي تقومان به في محافظة المفرق للتخفيف على ابناء المحافظة نتيجة وجود اللاجئين السوريين.
وأقر النواب المادة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون وهي المادة (23) كما ورد في قرار اللجنة ونصها :»إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بإسبوع على الأقل وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القانون».
وأقر المجلس المادة (24) من القانون من الفصل الرابع المتعلق بتأمين اصابات العمل كما وردت في قرار اللجنة ونصها:»تتكون مصادر تمويل تأمين اصابات العمل ما يلي 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم، 2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، 3- ريع استثمار الأموال المتأنية من هذه المصادر».
ووافق المجلس على شطب الفقرة (ب) من المادة (24)، كما ورد في قرار اللجنة.
وصادق المجلس على قرار لجنته حول المادة (25) ونصها :»تشمل خدمات تأمين اصابات العمل ما يلي: أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب، ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعي في ذلك أحكام المادة 31 من هذا القانون، ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، د- نفقات الجنازة التي بستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم».
ووافق المجلس على إقرار المادة (26) كما وردت في قرار اللجنة ونصها  :»(أ) تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :1 - تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، 2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، 3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة ذاتها ونصها :»تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة. التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (أ) من المادة27، كما ورد في قرار اللجنة :»أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للأنظمة الصادرة لمقتضى احكام هذا القانون».
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (ب) من ذات المادة ونصها:»تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال اربعة عشر يوماعمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى، كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة».
وأقروا النواب الفقرة (ج) من المادة نفسها ونصها:» في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام المادة (29) منه.»
وأقر المجلس الفقرة (د) من المادة (27) ونصها :» للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها».
واقر المجلس الفقرة (هـ) من المادة ذاتها ونصها:»تتحمل المؤسسة كامل نفقات العناية الطبية ورواتب الاعتلال وراتب تقاعد الاصابة عن العمل فقط في حال تم اشعارها باصابة العمل خلال مدة سنة من تاريخ وقوعها».
وأقر المجلس الفقرة (أ) من المادة28 ونصها :»تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون».
كما أقروا إضافة فقرة جديدة (ب) من ذات المادة ونصها :» للمرجع الطبي إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستبزمات الطبية اللازمة لإستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (ج) من المادة (28) ونصها:» للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الاصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون».
وأقر المجلس المادة (29)  كما جاء فقي قرار اللجنة ونصها:»أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة، ج-تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة».
كما أقر النواب المادة (30) ونصها :»(أ)- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ب)- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
(ج)- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
 (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
(د)-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
وأقر المادة31- من القانون (أ) - يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة ، 3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
(ب)- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
(ج)-لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم».
وأقر المجلس المادة32 ونصها:»(أ) تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات 
النافذة.(ب)-إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة» .
واقروا المادة33-ونصها :»للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القنون يحدد فيها بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
كما أقروا المادة34- ونصها :»أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من 
المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من  المرجع الطبي.ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون».
وأقر المجلس المادة35- ونصها :»إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:-
أ-إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
ب-إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- 1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة».
وأقر المجلس المادة36- كما ورد بقرار اللجنة ونصها :» أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:-
1-اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون  حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة  (30) من هذا القانون او حسب مقتضى الحال ذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
اذا اصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام باعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لاحكام الفقرة (ب)من المادة 30 من هذا القانون و ذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص .
اذا اصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينة على القيام باعباء حياته اليومية فيتم في هذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 30 من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص 
 3-إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة  (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1-إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له .
2-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد  لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد  لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً  من تاريخ إجراء إعادة الفحص.»

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69810
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الضمان  2/7/2013 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضمان 2/7/2013    قانون الضمان  2/7/2013 Emptyالإثنين 08 يوليو 2013, 11:18 am




 


قراءة في قانون الضمان الاجتماعي «قانون رقم 7 لسنة 2010 قانون مؤقت»


د.أنور العجارمة - 
 يتابع الشارع الأردني بمختلف شرائحة مجريات نقاش اللجنة النيابيه المشتركة، والنتائج التي سيتوصل إليها مجلس النواب الأردني على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لاقراره كقانون دائم وضمه إلى منظومة التشريعات الأردنية، إلا أنه ومن واجبنا ايصال الرأي بدلاً من التربص للنقد المسبق؛ فالمسؤولية تفرض علينا التعاون مع المشرع الأردني وصانع القرار قبل اقرار هذا القانون، وحيث أنه اتيح لي سابقاً فرصة الاطلاع على بنود هذا القانون ومعرفة معظم أحكامه  فإنني أنشر من وجهة نظري هذه الدراسة التحليلية التي تتضمن أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون، مقدراً كل الآراء التي  قد  تختلف أو تتفق معي في بعض الأحيان، ومؤكداً بأننا جميعاً في هذا الشأن لن نستهدف إلا المصلحة العامة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني والمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.


 وحتى نكون منصفين فقد بنيت هذه الدراسة من واقع  تطبيقي وفعلي لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 وبعد تطبيقه لثلاث سنوات سابقة، حيث نرى أن الحقائق تشير إلى الآتي:
أولاً: إن موجبات اصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010 والمتمثلة بنتائج الدراسة الإكتوارية التى أجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 2007 وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي أشارت إلى تراجع المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وإلى استنزاف أمواله بسبب الإقبال المتزايد على راتب التقاعد المبكر متجاهلة الاتي:  
1. ان كافة البيانات والمعلومات التي اعتمدت وبنيت عليها الدراسة الإكتوارية كان مصدرها فقط مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن أي تغير بهذه الأرقام سوف يؤدى إلى تغير نتائج الدراسة الإكتوارية.
2. كما أن الدراسة لم تؤخذ بعين الاعتبار تداعيات تلك الحقبة، والتي نتج عنها خصخصة الشركات الحكومية، وإنهاء قصري لخدمات كثير من العمال، وبالتالي لجوئهم للضمان الاجتماعي طلباً للتقاعد المبكر. 
3. لم يتم الأخذ بعين الاعتبار فشل وضعف العوائد الاستثمارية على أموال الضمان الاجتماعي، نتيجة التدخل في القرار الاستثماري وزج المؤسسة في العديد من المشاريع الخاسرة.


ثانياً: أرى ان هنالك مخالفة دستورية صريحة لنصوص الدستور الأردني والذي نص في المادة  31  منه: «على ان الملك يصادق على القوانين ويأمر-  مجلس الوزراء - بإصدار الأنظمة التي تكفل تنفيذ أحكامها»، وهنا أورد المشرع في القانون المؤقت بهذا الخصوص الاتي:
1. في المادة (2) من القانون المؤقت أورد تعريفاً للتعليمات التنفيذية وعرّفها على أنها (التعليمات التي يصدرها المجلس - مجلس إدارة المؤسسة - وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية)، وباستعراض نصوص هذا القانون  فإننا نلاحظ أن معظم نصوصه تشير إلى التعليمات التنفيذية؛ ومعنى ذلك أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم بتنفيذ القانون بموجب التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الإدارة  .
2. وعمد المشرع إلى وضع نص خاص يعالج ما سقط سهواً الإشارة إليه في نصوص القانون حيث نصت المادة 107 الفقرة ب من القانون على ما يلي: (يصدر المجلس- مجلس إدارة المؤسسة -التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)، وهذا يعد مصادرة لصلاحيات مجلس الوزراء والواردة صراحة في المادة 31  من الدستور، والتي أعطت مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
3. لاحظت من واقع التطبيق بان التعليمات التنفيذية التي تصدرها مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن في كثير من الأحيان أحكاماً ترقى إلى مستوى التشريع  وأحياناً تتضمن أحكاماً أخرى تتعارض معه أو غير واردة أصلاً في التشريع، وقد أصبحت التعليمات التنفيذية هي الأصل أما التشريع القانوني هو الاستثناء نتيجة لما يعتري هذا القانون من نقصاً تشريعياً واضح بدلالة أن القانون المؤقت تضمن(110) مواد، في حين أقر مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تعليمات تنفيذية للقانون بواقع 150 صفحة مقسمة على 9 أبواب، كل باب منها يحتوي على عدد من الفصول.
4. كما أورد المشرع بموجب الفقرة ب من المادة 3 في القانون مجموعة من التأمينات الاجتماعية ومنح صلاحية تطبيقها لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة، وبعض هذه التأمينات وردت في قوانين الضمان الاجتماعي السابقة ولم يجري تنفيذها إلى يومنا هذا، وأشير هنا على وجة التحديد إلى التأمين الصحي والذي لم يتم تنفيذه حتى هذا التاريخ، وهذا نتيجة عدم تحديد مدة أو فترة زمنية تُلزم المؤسسة على تطبيق هذا التأمين، لا بل ان القانون أعطى المؤسسة صلاحية مطلقه في هذا الشأن، كما أن المشرع لم يضع أحكاما تفصيلية للتأمين الصحي على غرار ما فعله بالتأمينات الأخرى؛ فقد بين القانون في الفصل الرابع منه الاحكام التفصيلية لتأمين اصابات العمل، وفي الفصل الخامس وضح الأحكام التفصيلية لتامين الأمومة، وكذلك أحكام تأمين التعطل عن العمل في الفصل السادس، وفي الفصل السابع بيّن أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تاركاً أحكام  التأمين الصحي لنظام يصدر عن مجلس الوزراء ويتم من خلاله تحديد الفئات المستفيدة من التأمين وشروطه ومقدار الاشتراكات وكيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية  للمؤمن عليهم، وكل هذا الامور من وجهة نظري يجب أن يتضمنها القانون وليس النظام وإن تركه يعد مصادرة لصلاحيات التشريع المخولة للمشرع الوحيد والمتمثل بمجلس الأمة.
ثالثاً: إن التعديلات التي جرت على القانون في مجملهعا شكلت مساساً جوهرياً في مفهوم الحماية الاجتماعي، وقد انصب جل تأثيرها في مقدار الراتب التقاعدي الذي يحصل المؤمن عليه بعد فترات اشتراك طويلة في مظلة الضمان الاجتماعي، بحيث أصبح  البعض من المؤمن عليهم يتمنى أن لا يكون منضماً لمظلة الضمان الاجتماعي، لان ما سيحصل عليه من راتب تقاعدي لن يتجاوز في بعض الاحيان ثلث مقدار المعونه المقدمة من صندوق المعونه الوطنية؛ وقد ادى تطبيق هذا القانون إلى حصول بعض المؤمن عليهم على رواتب تقاعدية تقل عن 60 دينار في حين يصل مقدار المعونه الوطنية إلى 180 دينارا. 
رابعاً: بموجب المواد 13-14 من القانون المؤقت تم ايجاد كيانات جديدة داخل جسم المؤسسة، وانني أرى أنه لا داعي لوجودها ولم يضف وجودها أي عملا أو مكتسباً جديداً على عمل  المؤسسة، بل فيها خرق لمبادئ الحوكمة بالاضافة إلى تشكيل عبئ مالي جديد تمثل في مكافأت أعضاء المجالس الجديدة التي تم تشكيلها بموجب هذا القانون وهي مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتي يشارك في عضويتها اعضاءً  من مجلس الإدارة  ، والاشكال العملي ان هذه المجالس لا تمتلك حق القرار وتنحصر مهمتها في التنسيب إلى مجلس الإدارة  ؛ وهنا مكمن الخلل فعضو مجلس الإدارة   يمارس صلاحيته كعضو مجلس التأمينات أو الاستثمار في التنسيب إلى مجلس الإدارة   ومن ثم يعود ويشارك باتخاذ القرار كعضو في مجلس الإدارة   . 
 خامساً: عدل القانون الجديد معادلة احتساب راتب التقاعد الشيخوخة بموجب المادة 62 فقرة ب منه من خلال:
1. وضع معامل منفعه بواقع % 2.5 لأول 1500 دينار من الراتب ومعامل منفعة آخر للأجر الذي يزيد عن 1500 دينار وهو 2.0 % بحيث يتم احتساب الراتب على هذين المعاملين ونتيجة تطبيق هذه المعادلة فان ناتج الراتب التقاعدي للمبالغ التي تزيد عن 1500 ديناراً سوف ينخفض بنسبة مقدارها 25 % من الراتب التقاعدي، ومن وجهة نظري فانه لا داعي لمثل هذا التعديل خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما أورده المشرع في المادة 20  من القانون من تحديد لسقف الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي وهذه كافية للحد من جماح الرواتب التقاعدية المرتفعه، حيث حددت المادة 20 سقفين للأجر الخاضع للاقتطاع؛ الأول خمسة أضعاف متوسط الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي في سنه سابقة وهي 2145 دينار لهذا العام والثاني 5000 دينار  .
2. كما عدل المشرع على متوسط المدة التي على أساسه يحسب راتب التقاعد بحيث أصبح يحسب على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في آخر 36 اشتراك بدلاً من اخر 24 اشتراك في القانون السابق.
3. وقام المشرع بموجب نص المادة 62 بوضع سقفا لبدل الاعالة مستهدفا من خلاله تخفيض هذا البدل لمن تتجاوز رواتبهم التقاعدية  500 دينار وهذا السقف هو 100 دينار بدلاً من 20 % دون سقف في القانون السابق، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ما زالت مثل هذه الرواتب تغطي الحد الادنى لمعيشة المواطن وفي ظل غلاء المعيشة.
سادساً: وضع القانون قيداً على احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر بالتدريج وحسب السنة التي يستوفى فيها المؤمن عليه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وهذا القيد فيه مغاله شديدة وأدى تطبيقها إلى إلحاق ضرر في كثير من المؤمن عليهم باحداث انخفاض كبير في مقدار الرواتب التقاعدية، وبموجب (المادة 62 الفقرة د) منها تأخذ المؤسسة في عين الاعتبار رواتب المؤمن عليه الخاضعة للاقتطاع قبل ما يصل إلى 10 سنوات عند احتساب الراتب التقاعدي، وعلى سبيل المثال: يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي يكمل الشروط في عام 2013 بموجب البند 3 من الفقرة د من المادة 62 من القانون وبالاخذ  بعين الاعتبار اجر المؤمن عليه قبل 8 سنوات (96اشتراك) بحيث لا يزيد متوسط الاجر الذي يحسب الراتب على اساسه باكثر من 114 % عن الاجر الخاضع للاقتطاع في بداية الـ 96 اشتراك الاخيرة، ما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض متوسط الاجر الذي سيحسب الراتب التقاعدي على أساسه وبالتالي انخفاض الراتب التقاعدي، فهل يعقل ان يحصل من يتقاضى اجر 700 دينار على راتب تقاعد مبكر لا يتجاوز 150 دينار لمن يتقاعد في عام 2013 اما من يتقاعد في عام 2014 فان المؤسسة تؤخذ في عين الاعتبار عند احتساب راتبه التقاعدي اجر المؤمن عليه والخاضع للاقتطاع قبل 9 سنوات وكذلك الاجر الخاضع للاقتطاع قبل 10 سنوات لمن سوف يتقاعد في عام 2015 فصاعدا، وهنا ارى الغاء البنود من 1 إلى 5 التابعه إلى الفقرة د من المادة 62 والاكتفاء بالقيد الوارد في الفقرة (د) فقط والذي يراعى بموجبه عند احتساب متوسط الاجر الذي على أساسه يحسب الراتب التقاعدي اجر المؤمن عليه في بداية الستين الاشتراك الاخيرة فقط .
سابعاً: بموجب الفقرة أ من المادة 64 من القانون اجرى المشرع تعديلات جوهرية على شروط استحقاق الراتب المبكر حيث:
1. اشترط لغايات الحصول على هذا الراتب ان يكمل المؤمن عليه الذكر والانثى سن 50 وان يكون للمؤمن عليه الذكر 300 اشتراك (25 عام) وان يكون للمؤمن عليها الانثى 264 اشتراك ( 22 عام) في حين كانت شروط التقاعد المبكر في  القانون رقم 19 لعام 2001 اكمال المؤمن عليه الذكر والانثى سن 45 وان يكون للمؤمن عليه 216 اشتراك (18 عام) وللمؤمنة عليها 180 اشتراك (15 عاما).
2. وقد استثنى المشرع في الفقرة ب من ذات المادة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة (ا) التقاعد المبكر لشريحة المؤمن عليه ممن اكمل سن 41/42/43/44 أو زاد سنهم عن 45 سنة بحيث يستطيعوا الحصول على راتب التقاعد المبكر قبل اكمال سن الخمسين وضمن عدد اشتراكات اقل من الاشتراكات الواردة في الفقرة أ من ذات المادة، فعلى سبيل المثال ووفقا للبند 4 من الفقرة ب من ذات المادة يحصل المؤمن عليه الذي اكمل سن41 قبل تاريخ 1/1/2011 على التقاعد المبكر عند اكماله سن 49 وعند اكماله ما لا يقل عن 282 اشتراك في حين يحصل المؤمن عليه الذي أكمل سن 44 قبل1/1/2011 على راتب التقاعد عند اكماله سن السادسة والاربعين وبلوغ عدد اشتراكاته 228 اشتراك.
 والمفارقة انه يبدو للوهلة الأولى للمؤمن عليه أن المشرع راعى المؤمن عليهم الذين قاربوا على اكمال سن 45 من حيث منحهم التقاعد قبل اكمال سن 50 إلا ان المضطلع لا يغيب عن ذهنه ما ورد في الفقرة (د) والتي جاء فيها أن راتب التقاعد المبكر يحسب لهذه الفئات وفقا لجدول رقم 5 الملحق في القانون حيث معامل المنفعة للمؤمن عليهم للذين تتراوح أعمارهم ما بين سن45 -49 سنة هو1.87 % لأول 1500 دينار و1.20 % للمبالغ التي تزيد عن ذلك في حين كان يحسب راتب التقاعد المبكر وفقا للقانون الملغي رقم 19 لعام 2001 على أساس معامل منفعة 2.5 %.
3. ويواصل المشرع بما أورده من أحكام  في البند 1 من الفقرة ج من ذات المادة والتي استثنت أيضا العاملين بالمهن الخطرة من شروط راتب التقاعد المبكر حيث يشترط لحصول العاملين في المهن الخطرة أن يكمل كل من الذكر والانثى سن الخامسة والاربعين وان يكون للمؤمن عليه 216 اشتراك (18عام) وللمؤمنة عليها 180 اشتراك ( 15 عام) وهذه الشروط هي ذاتها الواردة في القانون الملغي رقم  19لعام 2001، والخدعة التشريعية هنا أن هذه الرواتب تحسب على اساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون .
ثامناً: ولم يكتفي المشرع بالتعديلات التي أوردها على شروط التقاعد المبكر من حيث السن وعدد الاشتراكات، بل أضاف تعديل جوهري آخر نصت عليه الفقرة د من المادة 64  والمتعلقة بكيفية احتساب الراتب التقاعدي والذي يحتسب على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في الستين اشتراكا الاخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار نص الفقرة د من المادة 62 التي تمت الاشارة اليها سابقا كما نصت ذات الفقرة على أن هذا الراتب يحسب على اساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم 5 الملحق في القانون والذي يبدأ بمعامل منفعة 1.87 % لأول 1500 دينار و 1.20 % للمبالغ التي تزيد عن ذلك.
 وهذا شكّل مساسا بمفهوم الحماية الاجتماعية خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الكثير من المؤمن عليهم لم تكن غاياتهم ورغبتهم الحصول على التقاعد المبكر وانما كانوا ضحية لقرارات الخصخصة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في العقدين الماضيين، كما ان الكثير منهم كان ضحية للاشاعات التي كانت تبث قبل صدور هذا القانون. واذا كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنتهج سياسة محاربة التقاعد المبكر فيجب ان تكون هذه السياسة سياسة شمولية وإلا ما هو مبرر النص في نظام الخدمة المدنية والمتضمن «الحق في انهاء خدمات الموظف الذي يكمل شروط التقاعد المبكر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي» ومن جهة اخرى جاءت الفقرة (ز) من ذات المادة بالنص على حرمان المؤمن عليهم الذين اشتركوا في مضلة الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 6/10/2009 من الحصول على راتب التقاعد المبكر.
تاسعاً: لقد فرض المشرع في هذا القانون مجموعة من العقوبات على من يحصل على راتب التقاعد المبكر وهي:
1. حرمان المؤمن عليه الحاصل على راتب التقاعد المبكر من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 89 وهي بمقدار 40 دينار. 
2. وعدم ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور إلا عند اكمال المؤمن عليه سن الستين واكمال المؤمن عليها سن 55 وبالتالي يبقى هذا الراتب ثابتا ولا يطرأ عليه اي زيادة وهذا الامر يطبق على كافة رواتب التقاعد المبكر سواء المستحقة بموجب هذا القانون أو المستحقة بموجب القانون الملغي رقم 19 لسنة 2001 .
3. وكذلك نصت الفقرة (د) من المادة85، بانه لا يجوز لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل أو مهنة وبمجرد عودته للعمل أو ممارسته للمهنة يتم ايقاف راتبه التقاعدي، علماً ان  القانون الملغي رقم 19 لعام 2001 كان يتيح لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر ممارسة اي نشاط حر بهدف تحسين وضعه المالي ولا يتم ايقاف الراتب إلا اذا عاد المتقاعد إلى عمل مشمول في الضمان الاجتماعي.
4.  والغريب وبموجب الفقرة (د) من المادة  85اذا عاد من تقاضى الراتب التقاعدي للعمل يعود يتم شموله في الضمان، إلا ان اشتراكاته اللاحقة في حال تركه للعمل مرة ثانية لا تضاف إلى اشتراكاته السابقة ولا يحسب راتبه من جديد كما لايؤخذ بعين الاعتبار اجره الجديد اذا كان اعلى من السابق إلا عند اكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للانثى، وانني ارى ان المتقاعد لن يفكرمستقبلاً في اي نشاط أو عمل يدر عليه دخلا.
عاشراً: ان قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 يتضمن في ثناياه اكثر من تشريع في ان واحد وان فهمه ومعرفة أحكامه التطبيقه يخضع لاكثر من اجتهاد وتأويل لنصوصه، فنجد ان هذا القانون نص وفي سابقة تشريعية وتمييزية لا مثيل لها على وضع أحكام  خاصة في الفصل الثامن منه تخص العسكريين ومنها الاتي:
1. بموجب المادة 77 منه يستمر العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري.
2.  وبموجب الفقرة (ج) من المادة 77 تعتمد مؤسسة الضمان الاجتماعي القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العسكرية لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين دون ان يكون للجنة الطبية في الضمان الاجتماعي صلاحية التعقيب عاى هذه القرارات، فكل ما تقوم به هو المصادقة عليها على الرغم من ان اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي لكافة المومنة عليهم .
وانني ارى ان ما ورد اعلاه يعد مخالفة دستورية لنص المادة 6 من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة بين كافة الأردنيين، وليس مبررا لهذا بسبب رفع الاشتراكات المترتبة على العسكريين بشكل تدريجي، وهل القانون يقبل بالتعامل مع المدنيين بتلك الشاكلة اذا قبل المشترك برفع نسبة الاشتراكات على ان يتم قبول قرارات  اللجنة الطبية من وزارة الصحة. وعلى اعتبار ان ما تجريه الاجهزة الامنية من تحقيقات وما تتخذه اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب خدمة الافراد نجد له ما يبرره، فان عدم عرض العسكريين على اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي وحصر دورها في المصادقة على قرارات اللجنة الطبية العسكرية ليس له ما يبرره .
وفوق هذا وذاك صدر نظام خاص بالعسكريين استناداً لنص المادة 107 الفقرة (أ) من القانون المؤقت وقد تضمن هذا النظام مجموعة من المخالفات الواضحة والصريحة لأحكام  القانون ومنها على سبيل المثال ماورد في المادة 9 من النظام المتعلق بحالات الحرمان من الراتب التقاعدي علماً ان القانون رقم 19 لسنة 2001 المطبق على المؤمن عليهم العسكريين والقانون المؤقت لم ينص غلى مثل هذا الحكم اضف إلى ذلك ماورد في المادة 8 من ذات النظام والتي تنص على تطبيق القانون الافضل على المؤمن عليه العسكري والذي يتحمل ذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي.
إحدى عشر: لقد احسن المشرع صنعا حينما افرد أحكاماً تفصيلية لتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل وعبر عن نية صادقة واكيدة لتطبيق هذين التأمينين وفعلا جرى تطبيقهما اعتبارا من 1/9/2011 إلا انه يؤخذ على نص المادة 44 من القانون ان المشرع حدد للانتفاع من تأمين الامومة سقفا باربع ولادات وفي الولادة الخامسة يعود التزام صاحب العمل بدفع اجر المومن عليها في اجازة الامومة والاصل ان تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا التأمين وبصرف النظر عن عدد الولادات .
إثنى عشر: لقد احسن المشرع صنعا في وضعه لأحكام جديدة في فصل اصابات العمل تمثلت بمنح المصاب أو ذويه الحق في الابلاغ عن اصابة العمل بالاضافة إلى اعادة النظر في معادلة احتساب راتب الوفاء الاصابية لتصبح 75 % من اجر المؤمن عليه الخاضع للضمان الاجتماعي بدلا من 60 % كما كان الحال عليه في القانون السابق الملغي، كما احسن المشرع صنعا بوضع نصوص تتعلق بالزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية إلا ان المشرع غإلى في العقوبات التي فرضها على المنشآت التي تخالف شروط السلامة والصحة المهنية، فقد نصت الفقرة  ب من المادة 32 على ان تتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الناتجة عن اصابة العمل اذا ثبت لمؤسسة الضمان ان الاصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، كما نصت المادة 33 من ذات القانون على حق مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي زيادة نسبة اشتراكات اصابة العمل لتصبح 4 % حدا اعلى بدل 2 % بناء على تعليمات يقرها مجلس الوزراء تستند إلى تنسيب من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي على ان يحدد في هذه التعليمات اسس الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشآت بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز فرض عقوبتين على فعل واحد، فكما اشرنا سابقا فان  المنشأة التي لا تلتزم بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تلتزم بتحمل كافة نفقات العناية الطبية الناتجة عن اصابة العمل، فهل يجوز رفع اشتراكات اصابة العمل عليها ايضا والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه اذا ما سلمنا بصحة ما ورد من المادة 33 من القانون إلا تعتقدوا ان هناك جهات اخرى يجب ان تشارك باصدار مثل هذا القرار  كوزارة العمل التي تراقب توفر شروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل .
وهنا ومن خلال دراستنا التحليلية لهذا القانون وبهدف خلق نوع من التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة المؤمن عليهم ومن اجل توفير مزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني فاننا نوصي بالاخذ بالملاحظات الاتية خلال دراسة القانون: 
1. أمام صراحة نص المادة 31 من الدستور، إلغاء مصطلح التعليمات التنفيذية اينما ورد في هذا القانون والاستعاضة عنه بما ورد في المادة 107/أ والتي اعطت مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا. 
2. ايراد نص في القانون يُلزم المؤسسة بتطبيق التأمين الصحي ضمن مدة زمنية محددة.
3. تعديل المادة (7)، بحيث تسمح للمؤمن عليه المشترك اختيارياً الحصول على راتب تقاعد العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 
4. المادة رقم (9) والمتعلقة بتشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، حيث اقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو الذي يراعي التمثيل الأمثل للشركاء (الحكومة، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، العمال، النقابات المهنية، أصحاب العمل).
5. إلغاء المواد (13 و 14) من القانون المؤقت واللتين بموجبهما تم انشاء مجلسي التامينات والاستثمار حيث لاداعي لهما .
6.إلغاء سقف الاجور الخاضعة للضمان والوارد في المادة 20 من القانون وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الخاضعة للضمان في عام سابق؛ والاكتفاء بسقف الاجور الوارد في ذات المادة وهو خمسة آلاف دينار على ان يتم ربطه بمعدل التضخم أو معدل النمو السنوي للاجور.
7. اعادة النظر بنص المادة 44 من القانون والتي حددت عدد الولادات التي يتم تغطيتها بموجب تأمين الأمومة وبحيث تتحمل المؤسسة لتغطية كافة النفقات التامينية المنصوص عليها في هذا التامين وبغض النظر عن عدد الولادات.
8. اعادة النظر بنص المادة 62 الفقرة ب من القانون المؤقت وبحيث يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس معامل منفعة واحد (2.5% ) وبغض النظر عن مقدار متوسط الاجر الخاضع للاقتطاع الذي غلى اساسه يحتسب الراتب التقاعدي.
9. اعادة النظر بسقف الإعالة الوارد في المادة 62  الفقرة ج من القانون وبمعنى ادق رفع سقف الإعالة.
10. السماح للمؤمن عليه والحاصل على راتب التقاعد المبكر بممارسة اي نشاط اقتصادي حر (مهنه، حرفة، اقامة مشروع) دون ان يتم ايقاف راتبه التقاعدي. 
11. السماح للمؤمن عليه والحاصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وبين الاجر من العمل بنسباً يتم تحديدها في القانون على ان تتم عند تحديد تلك النسب مراعاة المتقاعدين الحاصلين على رواتب تقاعدية تقل عن 500 دينار اسوة بالمتقاعدين العسكرين العاملين في القطاع العام.
12. اعادة النظر بشروط راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة أ من المادة 64 حيث ان هناك مغالاة كبيرة فيها .
13. الغاء الفقرة  (ب) من المادة 64 من القانون لما تنطوي عليه من غبن تشريعي على المؤمن عليهم .
14. اعادة النظر بمعادلة احتساب راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة ( د (من المادة 64 والغاء الجدول رقم 5 الملحق في هذا القانون وتحديد معامل منفعة موحد يحتسب غلى اساسه الراتب التقاعدي.
15. الغاء الفقرة (ز) من المادة 64 ومنح المشمولين الجدد في مضلة الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً للشروط التي يحددها المشرع.
16. احتساب راتب التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وفقا للمعادلة المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2001 مع تحديد المهن الخطرة بشكل واضح ودقيق وعدم التوسع بها .
17. اذا كان هنالك ضرورة للابقاء على الفصل الثامن  فإننا نقترح على صانع القرار اعادة النظر في نصوصه فهي نصوصاً عامة ولا توضح حقوق العسكريين بشكل تفصيلي كما اننا نقترح ان تكون اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي هي المرجع الوحيد لاقرار حقوق المؤمنة عليهم مع مراعاة تمثيل العسكريين في هذه اللجنة . 
18. اعادة النظر بنص المادة 84 من القانون بحيث يسمح للأرملة التي توفي زوجها قبل نفاذ القانون المؤقت بالجمع بين كامل حصتها من راتب زوجها المتوفى وبين اجرها المشمول بأحكام  القانون.
19. اعادة النظر بنص المادة 85 الفقرة ذ من القانون المؤقت بحيث تتم اضافة الاشتراكات اللاحقة إلى الاشتراكات السابقة واعادة احتساب متوسط الاجر من جديد اذا رغب الحاصل على راتب التقاعد المبكر في العودة للعمل مجدداً وبعد تخصيص الراتب له ودون الانتضار حتى اكماله سن 60 للذكر وسن 55 للانثى.
20. منح الحاصل على راتب التقاعد المبكر الزيادة العامة الواردة في المادة 89 الفقرة ب من القانون ومقدارها (40) ديناراً وربط هذا الراتب بمعدل التضخم ومعدل النمو السنوي للاجور.
21. اعادة النظر بنص المادة 106 من القانون المؤقت بحيث يتم الغاء الاستثناء الوارد بها وتطبيق القانون الذي سيتم اقراره من مجلس الامة على المشتركين الجدد في مظلة الضمان الاجتماعي والنص على سريان القانون رقم 19 لسنة 2001 على كل من اشترك في مظلة الضمان الاجتماعي قبل نفاذ القانون الجديد.
وفي النهاية فانني اعتقد انه وعلى الرغم من تحليل وقراءة نصوص هذا القانون، فان هذه الدراسة لم تتضمن سوى الملاحظات العامة، فنصوصه تعج بالملاحظات التشريعية والتي سيلمسها المشرع اثناء مناقشة القانون.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون الضمان 2/7/2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الضمان الاجتماعي
» قراءة أولية في قانون الضمان الاجتماعي
» نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014
» نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014
» قانون الضمان الجديد يرفع رواتب 8 آلاف متقاعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: