منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص Emptyالجمعة 20 أبريل 2018, 6:15 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-1
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار تسعة بنود، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية. والتعريفات.
وتتناول: تعريف إجارة الأشخاص، الوعد باستئجار المنفعة، إبرام العقد، محلا لإجارة، ضمانات الوفاء بالأجرة أو المنفعة، التزامات الأجير والمستأجر، طوارئ إجارة الأشخاص وفسخها، وانتهاؤها، وتجديدها. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية قراءة وإضاءة.
2. القراءة: هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاستشارية ونحوها. وكان من الملائم تخصيص تلك الخدمات بالتفصيل ومراعاة التطبيقات القائمة، والإفادة منها، غير أن المعيار كان منسوخًا في الجملة من المعيار رقم 9 بشأن الإجارة (إجارة الأعيان).
3. الإضاءة: إجارة الأشخاص هي المدخل المناسب لتمويل الخدمات التعليمية والصحية والاستشارية التي أدرجت مؤخرًا ضمن خدمات المصرفية الإسلامية، رغم ما يحول
4. الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها.
5. الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في وقت بعينه لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء.
6. الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
7. الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له
بتقليب المال فإنــه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر للعمل فيه.
8. الإضاءة: إن تضمين الأجير المشترك ما هلك بفعل يده يعود إلى أن هذا الهلاك مظنة التهمة بالتعدي والتقصير، ولذا فإنه لا يضمن في حال حدوث الهلاك أو الضرر
بشيء لا يمكن الاحتراز عنه.
9. أحسن المعيار صنعًا بالتأكيد على عدم شمول التضمين للوكيل بالاستثمار كمدير المحفظة أو الصندوق لأنه مأذون له بتقليب المال وهو من هذه الزاوية يشبه
المضارب، وتضمينهما يقلب الوكالة والمضاربة قرضًا. أما تضمين الأجير المشترك فيعود إلى أن الخطأ حاصل في العمل الذي يتقنه فكان حدوث الخطأ مظنة التعدي والتقصير فيضمن، وهو مقتضى الحفظ الذي ذكره المعيار.
10. ومع ذلك فإن التمييز بين الأجير المشترك والوكيل بالاستثمار والمضارب فيحتاج إلى مزيد بيان لدرء شبهة القائل بالضمان في الوكيل والمضارب بالقياس
على الأجير المشترك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص Emptyالخميس 26 أبريل 2018, 8:49 am

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-2

1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص وقد بقي منها أحكام إجارة الخدمة، والأجرة، والشرط الجزائي.
2. القراءة: يشــترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة أن يتملكها الأجير (المؤسســة) ويتمكــن من التصرف بها، أي يكون قادرا على أدائها لمن يســتأجرها منــه حقيقة أو حكما، ولا يجوز للمؤسســة في الإجارة المعينة التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها. [و] يجــوز أن تقع الإجارة على منفعــة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطًا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ الســلم أو الســلف، وإذا سلم الأجير غير ما تم وصفه فللمســتأجر رفضه، وطلب ما تتحقــق فيه المواصفات المتفق عليها.
3. الإضاءة: إن تناول هذا المعيار للإجارة على الخدمة يحتاج إلى مزيد من التفصيل والملاءمة لواقع تمويل الخدمات التعليمية والصحية، ولا ينبغي أن يقتصر على القواعد التي سبق اعتمادها في معيار الإجارة الخاص رقم 9 بشأن إجارة الأعيان. وعلى سبيل المثال متى يكون تمويل الخدمات التعليمية أو الصحية من قبيل إجارة المعين، ومتى يكون قبيل إجارة الموصوف في الذمة، وهل مجرد تحديد اسم المستشفى أو المؤسسة التعليمية كاف لتطبيق أحكام إجارة المعين، أم لا يكفي. بعض المعاصرين يقرر أحكام الموصوف في الذمة رغم تعيين اسم المستشفى أو اسم المؤسسة التعليمية لأن التعيين لم يشمل أسماء من يقدم الخدمة. كما أنه من المفيد من الناحية العملية ضرورة تناول إمكانية تملك الخدمة التعليمية على سبيل المثال من المؤسسة المالية، وهل هو تملك حقيقي أو صوري، فقد يقال: إن المؤسسة المالية ليست شخصًا مؤهلاً للتملك الشرعي للخدمة التعليمية لأن الخدمة خاصة بطالب معين قد استوفى شروطًا معينة، ومن ثم يكون تملك المؤسسة التعليمية لمقعد دراسي ليس إلا لغوًا كتملك الصبي غير المميز والمجنون ونحو ذلك، ويكون دخول المؤسسة في التمويل منصبًا على التمويل النقدي لا الحقيقي للخدمة. ولتناول هذه النقاط وتعقيداتها يقترح إعداد معيار خاص لتمويل الخدمات التعليمية والصحية ونحوها.
4. الإضاءة: يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)، أما أجرة الفترات الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها).
5. القراءة: الأجرة المتغيرة جازت في الإجارة ولم تجز في المرابحة، والفارق بين الأمرين أن المؤجر في الإجارة يملك الأصل، خلافًا للمرابحة فإنه لم يعد يملك شيئًا، ويبدو أن هذه المسألة في إجارة الخدمة تحتاج إلى مزيد من التأمل والتعليل، فالذي يملكه البنك في إجارة الخدمة لو تمت هو الخدمة فقط أو لنقل المنفعة فقط، فهل يجوز لمن يملك المنفعة فقط أن يؤجرها إجارة متغيرة علمًا بأنه لا يملك الأصل؟ لقد سبق في معيار الصكوك بأن من باع المنفعة لم يعد يملك سوى الدين في ذمة مشتري المنفعة. مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.
6. القراءة: يجوز أن تكون الأجرة بجزء شــائع مثل ١٠% من الإنتاج، أو من الشيء المكلف بصنعه.
7. الإضاءة: الأجرة بجزء شائع من الناتج هنا فيها جهالة، لأن الأجر غير معلومة، وإن كانت ستعلم في المستقبل فإن العلم المستقبلي لا ينفي الجهالة في مجلس العقد، والمرجح أن هذه الصورة من الأجرة في إجارة الأشخاص تجعلها نوعًا من المشاركة في الإيراد الناتج أو يسمى الناتج الكلي، وهو من قبيل الشركات الزراعية كالمزارعة أو المساقاة أو المغارسة وليس من قبيل الإجارة وعلى كل فهو جائز من هذا الوجه.
8. يجوز في إجارة الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر على تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد، على أن يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة.
9. الإضاءة: لوحظ هنا جواز الشرط الجزائي على الأجير في الإجارة لأنه ملتزم بأداء عمل كالصانع في الاستصناع أو المقاولة، وليس بأداء دين، ولذا تنتفي هنا شبهة الربا. ومن الملاحظ أن الشرط الجزائي أهمل في المعيار الشرعي رقم 9 بشأن إجارة الأعيان، ومن الملائم بحث إمكانية فرض شرط جزائي على المؤجر في حال التأخر بتسليم العين مثلاً أو إجراء الإصلاحات ونحو ذلك حتى يتحقق الاطراد في تطبيق مبدأ جواز الشرط الجزائي ما دام أنه معلق على التأخر في أداء عمل وليس أداء دين.
10. لوحظ أن التعريفات الواردة في نهاية المعيار أدرجت خطأ، لأنها تخص معيار التحكيم، ولا تخص المعيار الشرعي لإجارة الأشخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: