منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالجمعة 11 مايو 2018 - 22:44

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -1
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتضمن المعيار اثني عشر
بندًا، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية
والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: وحسب نطاق المعيار يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة
للمؤسســات (بما فيها شركات التأمين الإســلامية) والشركات التي تنشــئها
المؤسســات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائــم المالية
التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان المطلوبات والمخصصات التي
تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقادير
الواجب إخراجهــا في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام
المتعلقة بصرفها.
3. الإضاءة: يلفت النظر في حساب الزكاة في المؤسسات المعاصرة أنها تعتمد على
التصنيفات المحاسبية للبيانات المالية، ولذلك فإن هذا المعيار ودليل الإرشادات
لمحاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي يعتمد تبويب الميزانية،
وبيان الحكم الشرعي للزكاة في كل بند من بنودها بغرض تكوين الوعاء الزكوي
للمؤسسة. والجدير بالذكر أن التبويت المحاسبي للزكاة هو انعكاس لنية المستثمر
في الشركات بحيث يوضع كل أصل في القسم الذي يلائمه بناء على تعرف المحاسب على
نية المستثمر تجاه الأصل، فمكان من الأصول المعدة لاستخدام إدارة الشركة تصنف
ضمن أصول القنية، أو الثابتة التي تشتغل في التشغيل الذاتي، وما كان معدًا
للبيع فإن كانت نية البيع فيه تزيد اثني عشر شهرًا يصنف ضمن الأصول غير
المتداولة وبصفة خاصة ضمن الأصول الاستثمارية، ومن ذلك الأصول المؤجرة، وكذلك
الأسهم التي تشترى بغرض الحصول على عوائدها أو تنميتها وبيعها لاحقًا على
المدى الطويل، خلافًا للأصول المعدة للمتاجرة في الأجل القصير فإنها تصنف ضمن
الأصول المتداولة، ولهذا أثره في حساب الزكاة وفق مفاهيم هذا المعيار. وسيتضح
أثر ذلك في البنود القادمة والتفصيل بشأنها.
4. القراءة: طرق تحديد وعاء الزكاة: يتم تحديد وعاء الزكاة على إحدى طريقتين:
طريقة صافي الموجودات وطريقة صافي الأصول المســتثمرة، وأســس التقويم فــي
الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا
المعيار موضوع على طريقة صافي الموجودات.
5. طريقة صافي الموجودات: يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي
الموجودات على النحو التالي:  وعــاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات
المســتحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع
أقســاط السنة المالية التي تســتحق على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة
+ حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق
الحكوميــة + الحقوق الوقفية + الحقــوق الخيرية + حقوق المؤسسات غير الهادفة
للربح إذا لم يكن لها مالك معين).  وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في
حكمه، والذمم المدينة محسومة منها الديون المشــكوك في تحصيلها (غير مرجوة
الســداد)، كما تشمل الموجودات َّ المعــدة للمتاجرة (مثل البضاعة، والأوراق
المالية، والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع...). ويحسم
من موجودات التمويل المخصصات الواجب حســمها حسب الفقرة ٧، كما يحسم من
موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها.
6. ورد في التعريفات: طريقة صافي الأصول المستثمرة: رأس المــال المدفوع +
الاحتياطيــات + المخصصات التي لم تحســم من الموجودات + الأرباح المبقاة +
صافي الدخل + المطلوبات غير المســتحقة الدفع خلال الفترة [المالية المنتهية]
في تاريخ قائمة المركز المالي – (مجموع أقســاط الســنة المالية اللاحقة +
صافي الموجــودات الثابتة والاســتثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار
المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
7. الإضاءة: يقصد بصافي الموجودات حسب قائمة الميزانية: الموجودات –
المطلوبات، ويفترض أن يكون الفرق مساويًا لحقوق الملكية إذا ما نظرنا لتساوي
جانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات وصافي حقوق الملكية). وعندما نتجه
لحساب الزكاة بطريقة صافي الموجودات سنمر على بنود الموجودات بندًا بندًا
للتعرف على ما يدخل في الوعاء فمن البنوك ما يدخل وهو الأصول الزكوية كالنقود
والعقارات المعدة للبيع إلخ، ومنها ما لا يدخل في الوعاء ويهمل كالأصول المعدة
لاستخدام كمبنى الشركة وسياراتها وأجهزتها ومعداتها. ثم ننتقل إلى بنود
المطلوبات وهو الديون لننظر ما نحسمه من الوعاء آنف الذكر فمن المطلوبات ما
يحسم ومنها ما لا يحسم، أي يهمل، وتكون النتيجة صافي الوعاء الزكوي. ولو
اتبعنا طريقة صافي الأموال المستثمر فإننا نبدأ من حقوق الملكية فيدخل في
الوعاء كل الأصول النقدية، ويحسم منها الموجودات الثابتة، والموجودات المؤجرة،
والخسائر المرحلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالجمعة 11 مايو 2018 - 22:44

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -2


د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1.    يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاءالزكوي، بيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة. 
2.    القراءة: الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجــب الزكاة فــي الذهب والفضة والعمــلات، وعروض التجــارة، والأنعام (الإبــل والبقر والغنم) والــزروع والثمار، والمعادن، والركاز. لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول. لا تجب الزكاة في أعيــان الموجودات الثابتة َّ الدارة للدخل غير المعدَّة للتجارة مثل المســتغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول. لا تجــب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات العامة. لا تجب الزكاة فــي الأموال الموقوفة وقفًا خيريًا أما الوقف الأهلي ( ُّ الذري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية الحول. ينطبق حكــم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك و(العهدة المالية Trust) على المؤسســات العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تؤول إلى مالك معين.
3.    الإضاءة: عند التأمل في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة؛ يلاحظ أن السبب إما عدم الملك من مالك معين، كأموال القطاع العام، والتأمينات العامة، المال العام، الوقف، وما في حكمه، وإما عدم الحول كالأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة، أو عدم نية التجارة كالمستغلات وهي الأعيان المؤجرة، رغم أن فقرة المعيار قد أوردتهما (المستغلات والأعيان المؤجرة) متغايرين. 
4.    القراءة: الموجودات الثابتة الدَّارَّة للدخل:  المستغلات، الاستثمارات العقارية، المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ، الاستثمارات في الأسهم. 
5.    الإضاءة: يسير المعيار بدءًا من هذا البند بتحديد الوعاء الزكوي طبقًا لطريقة صافي الموجودات الزكوية، ويبدأ هنا بتحديد الموجودات غير الخاضعة للزكاة بذاتها، ويسميها الموجودات الثابتة الدارَّة للدخل، ووفقًا للتصنيف المحاسبي تعد الموجودات أصولاً غير متداول في مقابل ما سيأتي فيما بعد تحت عنوان الأصول المتداول والتي أطلق عليها المعيار الموجودات الزكوية. وعند التأمل في استعمال المعيار لمصطلح الموجودات الثابتة الدارّة للدخل يلاحظ اطراد المعنى على جميع البنود المذكورة عدا الأسهم فإنها الأسهم التي ليست بنية المتاجرة، وفيها تفصيل سيأتي في الفقرة التالية.  
6.    الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكويَّــة (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة الســداد)، فإنه يُزكَّى ذلك وإذا لم يُمكن ذلك فيُزكَّى ما يَخصُ الســهم من الموجودات الزَّكويَّة بحســب التحرِّي (التقدير). وإذا لم يكن لدى الشــركة موجودات زكوية فإنه يُزكَّي مــا يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول. ولا يُحســم مــن الموجودات الزكوية مخصصُ هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. أما الأسهم المعدَّة للمتاجرة فيُطبَّق عليها حكم عروض التجارة.
7.    الإضاءة: يلاحظ أن المعيار يصنف الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء) ضمن الأصول الثابتة المدرة للدخل، أي ضمن الأصول غير المتداولة، وبعبارة أخرى ضمن الأصول المحتفظ بها لأجل أبعد من اثني عشر شهرًا، ولكن مصطلح المعيار المدرّة للدَّخل، ليس دقيقًا؛ لأن الأسهم التي يحتفظ بها بغرض النماء نوعان؛ أسهم الدخل، وأسهم النمو، وكلاهما ينطبق عليهما وصف النماذج المتصل من الناحية الفقهية، وإن كانت أسهم الدخل تدرًا دخلاً من خلال التوزيعات مع استمرار الاحتفاظ، فإن أسهم لا تحقق العائد منها إلا بالبيع بعد بلوغ قيمتها المستوى المستهدف على المدى الطويل. 
8.    وزكاة النوعين؛ أسهم النمو، وأسهم الدخل ليس كزكاة ما سبق ذكره من الموجودات التي تجب الزكاة فيما يتبقى من دخلها عند نهاية الحول. وإنما يتم فحص بنود الشركة بندًا بندًا بغرض حساب الوعاء الزكوي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالخميس 12 يوليو 2018 - 20:30

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -3


1. يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم
المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاء الزكوي، وبيان المطلوبات
والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على
القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة: وهي - محاسبيًا - ما تمتلك
المؤسســة الأم نســبة ٥٠% منها [ويسري الحكم نفسه شــرعًا على ما لو كانت
النســبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل من٥٠%] ويبدأ بحساب زكاة الشــركة
التابعة مستقلة ثم تخرج الشــركة الأم زكاة نصيبها في الشــركة بنســبة
ملكيتها فيها. أما الباقي فتلتزم بزكاته الأطراف الأخرى (حقوق الأقلية) وهذا
إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة.
3. الإضاءة: الحديث هنا عن حساب زكاة الشركة لنفسها، وهي طريقة حساب الزكاة
للمستثمر أيضًا، ووفقًا لذلك على الشركة الأم أن تقوم بحساب الزكاة في شركاتها
التابعة وكذلك الشركات الزميلة (التي تملك منها حصة تقل عن 50%) على سبيل
الاستثمار وليس المتاجرة، لمعرفة زكاة السهم في تلك الشركات ثم تحسب زكاة
حصتها بضرب زكاة السهم الواحد في عدد ما تملكه من أسهم. ثم تحسب زكاة البنود
الأخرى في ميزانية الشركة الأم خلاف ما ذكر (الاستثمار في الشركات التابعة
والاستثمار في الشركات الزميلة) للتوصل إلى الوعاء الزكوي وحساب مقدار الزكاة
لتلك البنود ثم تضيف إلى مقدار الزكاة هذا، مقدارَ زكاة حصتها في الشركات
التابعة والزميلة، ثم تقسم الناتج على عدد أسهم الشركة الأم للتوصل إلى زكاة
السهم في الشركة الأم وهو الواجب على المستثمر دفعه.
4. القراءة: الموجودات الزكوية: الحسابات الجارية: تجب الــزكاة على
المؤسســات والشــركات في مبالغ حساباتها الجارية لدى المؤسســات الأخرى
باعتبارها قروضًا لها مؤكدة السداد. الحسابات الاستثمارية: تجب الــزكاة على
أصحــاب هذه الحســابات في الأرصدة الاســتثمارية، وفي أرباحها، ســواء أكانت
طويلــة الأجل أم قصيــرة الأجل ولو لم يمكن الســحب مــن أرصدتها بتقييــد من
جهة الاســتثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. وإذا كانت الحسابات تستثمر بصورة
مشروعة فالعبرة بقيمة ما تمثله من الموجودات المستثمرة، وليس بالمبالغ
المســتثمرة وعليه يجــب مراعاة طبيعة الموجودات التي تحولت إليها المبالغ
المودعة. إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد - مع حرمة ذلــك - فيزكى
أصلُ المبالــغ. أما الفوائد فإنها يجب صرفها كلها في الخيرات. السندات
والصكوك والصناديق: الســندات وأذونات الخزانــة (الممثلة للديون، والمشــتملة
على فوائد- مع حرمتها-): تجب الزكاة في أصل مبلغ السند (تكلفة السند) أما
الفوائد فيجب صرفها كلها في الخيرات. الصكوك الاستثمارية والصناديق، بأنواعها
المختلفة، يزكيها حملتها بحســب الموجــودات التي تمثلهــا.
5. الإضاءة: يحسن التنويه بأمور: الأول: الدين الحالّ كالحساب الجاري يزكّى
كالدين المرجو أداؤه، وهذا يهدم نظرية من يقول بأنه لا زكاة في الديون لأنه من
لازم قوله عدم زكاة الحسابات الجارية وهذا قول منكر. الثاني: الحسابات
الاستثمار والصكوك والصناديق تزكى بحسب موجودات وعائها الاستثماري مع الأخذ
الاعتبار الموجودات الزكوية وغير الزكوية. الثالث: أن العائد المحرم يجب
تجنيبه وهو التزام على المستثمر يحسم من موجوداته قبل الوصول إلى وعاء الزكاة.
ولا التخلص منه جزءًا من الزكاة الواجبة. الرابع: أن تقييد السحب من الحساب
الاستثماري ولو كان من الجهة المودع لديها لا يعدُّ قيدًا مانعًا من وجوب
الزكاة كما هو الحال في المبالغ المحجوزة لتوثيق التعامل الآتي بيانها مع
توضيح الفرق.
6. المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل: هامــش الجديــة، وهــو المبلغ المقــدم
تأكيدًا للوعــد الملزم لتغطية ضرر النُّكــول: زكاته على الجهة التي قدمته.
التأميــن الابتدائــي للدخــول فــي المناقصات والتأمين التنفيذي للمناقصات:
يزكيه مالكه مع موجوداته سنويًا إلا إذا لم يمكن من استثماره قبل إعادته له.
وإذا مرّت عليه ســنوات فإنه يُزكّى لسنة واحدة، وإذا كانت هذه المبالغ في.
التأمينــات النقديــة التــي تؤخــذ مــن الأفراد والمؤسســات مقابــل الحصول
على خدمــات معينة، مثل الهاتــف والكهربــاء وتأمينات اســتئجار الأماكن أو
المعدات: يزكيها من يقدمها إذا قبضها لســنة واحدة إلا إذا مُكِّــن مــن
اســتثمارها فيطبق [عليه زكاة الحسابات الاستثمارية].
7. الإضاءة: يحسن التنويه بأمور: الأول: الأصل في المبلغ المحجوزة لتوثيق
التعامل والتي يمضي على حجزها سنوات أن تزكى لسنة واحدة عند قبضها. الثاني:
الفرق بين تقييد الحسابات الاستثمارية والمبالغ المحجوزة أن الحسابات
الاستثمارية نامية، أما المبالغ المحجوزة -وإن وضعت في حساب جار محجوز عليه-
ليست نامية، ولذلك لو استثمرت في حسابات استثمارية فإنها تزكى زكاة الحسابات
الاستثمارية.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 14 يوليو 2018 - 10:23 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالخميس 12 يوليو 2018 - 20:32

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -4
1. يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاء الزكوي، وبيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: الذمم المدينة: إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقودًا، فتجب زكاته سنويًا على المؤسســة، حــالًا كان الدين أو مؤجلًا، مــا دام لا يتعذَّر عليها اســتيفاؤه، أمَّا الديون المعدومة (الميؤوس من تحصيلها) أو الديون المشكوك في تحصيلها حسابيًا فلا تزكِّيها المؤسسة إلا عن سنة واحدة بعد قبضها. الوديعة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات المختصة، لدى أحد البنوك لمنح الترخيص للمؤسســة ولا يمكن ســحبها ولا التصرف فيها إلا بعد موافقة تلك الجهات: فإنها تزكى لسنة واحدة إذا لم تمكن المؤسسة من استثمارها. 
3. القراءة: الديون على المؤسسة: إن كانت الديون على المؤسســة نتجت عن الحصول على أصول زكوية متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي. إن كانــت الديــون ترتبت للحصول على أصــول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي. إذا تعــذر معرفة مقدار الديون التــي ترتبت للحصول على موجــودات زكوية يرجع إلى نســبة الموجــودات الزكوية من مجمل موجودات المؤسســة، فتحسم هذه النســبة من الوعاء الزكوي. فمثلا لــو كانت الموجودات الزكوية٤٠% من مجمل موجودات المؤسسة، فإنه يحســم من الوعاء الزكوي ٤٠% من مجمل الديون.
4. الإضاءة: سأكتفي في هذا المقال بتحرير موقف المعيار من الديون التي على المؤسسة (الدائنون) والديون التي للمؤسسة (المدينون). فأما الديون التي في ذمم الغير أو الذمم المدينة؛ فالأصل فيها أن تُزكَّى ما دامت مرجوة السداد دون تفصيل بين الدين الحال والمؤجل. أما الديون التي على المؤسسة فهناك منهجان في التعامل معها ذكرهما دليل الإرشادات الصادر من بيت الزكاة، أحدهما أن يحسم الدين المستحق لهذه السنة والسنة التالية لسنة حساب الزكاة، والآخر هو ما ذكره المعيار، ومضمونه أنه لا يحسم الدين المستغل في أصول ثابتة غير زكوية، أما الدين الذي استغل في أصول زكوية كعروض معدة للبيع فإنه يحسم، والتعليل هو أن لا ينتفع المزكي مرتين من نالدين، الأولى بحسمه من الزكاة والثاني بعدم زكاة الأصل الذي استغل فيه. 
5. والمهم أن هذه المقابلة بين المدينين والدائنين ستكون غير متوازنة؛ لأن المعيار أدخل كامل مبلغ المدينين، بينما لم يحسم كامل مبلغ الدائنين. وهذا من شأنه أن يضخم وعاء الزكاة، وقد كان لنا رأي مع زملاء لنا في إحدى الهيئات الشرعية يحدث التوازن في شركات التمويل خاصة لوجود مدينين برقم كبير، ودائنين أيضًا، وهو أن نفعل رأي بيت الزكاة بشأن الدائنين فنحسم من وعاء الزكاة الدين المستحق للسنة الحالية والسنة التالية، وأما رقم المدينين فإننا نضيف الدين المستحق لهذه السنة والمستحق خلال السنة التالية إلى وعاء الزكاة. وقد استحسن بعض الزملاء من أهل الاختصاص هذا الرأي، وكان قد شاركنا في الهيئة الشرعية فضيلة الدكتور علي الصوا من الجامعة الأردنية. 
6. وأما زكاة الوديعة القانونية المحجوزة لدى البنك المركزي، فإنها من قبيل الأموال المحتجزة للتعامل والذي نوهنا عنها في المقال السابق، مثل التأمينات في عقود الإيجار ونحوها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالسبت 14 يوليو 2018 - 15:57

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69672
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة Emptyالأحد 22 يوليو 2018 - 10:24

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -5
 
د.عبد الباري مشعلد.عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاء الزكوي، وبيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: المخصصات: المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة احتمال نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة أو لم ينشأ. وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخسارة المحتملة والالتزامات غير المحددة فإذا تم تحصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلغ المخصص أكبر مما يجب فإن المخصص يعاد كليًا أو جزئيًا إلى حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل). 
3. وقد ذكر المعيار أن المخصصات ثلاثة أنواع: مخصصات تتعلق بالأصول الثابتة، ومخصصات تتعلق بالأصول المتداولة، ومخصصات تتعلق بالمطلوبات. وأدرج تطبيقات عديدة لكل نوع. والجامع بينها جميعًا أنها مبالغ مرصودة غير مستحقة الدفع. 
4. الإضاءة: المخصصات بأنواعها المختلفة بصفتها مقابل التزامات محتملة فإنها لا تحسم من الزكاة، لأنها لا تعد دينًا حالاً أو لا مؤجلاً، عدا مخصص الضرائب وهو طبقًا للمعيار (المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة المستحقة على الشركة بحكم القانون في السنة الحالية ولم تدفع). وسبب الحسم أنها التزام على الشركة مستحق الدفع للفترة المالية. 
5. الاحتياطيات: الاحتياطيات هي مبالغ مستقطعة من الأرباح، إما بموجب القانون (الاحتياطي القانوني) أو بالنظام الأساسي للمؤسسة، أو بقرار من الجمعية العمومية (الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات توفير الأموال للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، أو لتوزيع أرباح في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح، أو لتوزيعها عند انتهاء الحاجة. 
6. الإضاءة: ذكر المعيار الاحتياطيات بنوعيها الإجباري والاختياري وكذلك حساب رأس المال وعلاوة الإصدار، كما ذكر أنواع عديدة لتطبيقاتها، ونص على أن جميع ما ذكر ليس دينًا على المؤسسة، وإن ذكرت في المطلوبات، ومن ثم لا تحسم من وعاء الزكاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 18 بشأن القبض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: