منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة Emptyالخميس 20 سبتمبر 2018, 12:12 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة

1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة، ويتضمن المعيار تسعة بنود: نطاق المعيار، تعريف الرهن، أحكام الرهن، رهن الأوراق المالية والصكوك، رهن الحسابات الجارية والتأمينات، رهن الوحدات الاستثمارية والحسابات الاستثمارية، رهن ما سيملك، التأمين على المرهون، زكاة المرهون، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2. نطاق المعيار: يتنــاول هذا المعيــار الرهــون التي تطلبها المؤسســة لتوثيــق الديون والالتزامات التي تنشــأ لصالح المؤسســة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسات الأخرى. كما يطبق على الرهون التي تقدمها المؤسسة لجهات أخرى لتوثيق ما ينشأ في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك الجهات. ويطبق أيضًا على الرهون التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخرى بصفتها عدلًا أو وكيلًا.
3. القراءة: مشروعية الرهن: عقــد الرهن لازم في حق الراهن بمجــرد العقد، ولا يجوز للراهن فســخ عقد الرهن أو إنهاؤه من طــرف واحد، ويجوز للدائن المرتهن فسخه من طرف واحد.
4. الإضاءة: العقود إما أن تكون لازمة للطرفين كالبيع والإجارة، أو جائزة للطرفين كالوكالة من غير أجر والإعارة والقرض غير محدد المدة، أو لازمة لأحدهما جائزة للآخر كالرهن، فهو لازم للراهن المدين، وغير للمرتهن الدائن لأنه لمصلحته فجاز له التخلي عنه في أي وقت.  
5. القراءة: يحصــل قبض المرهــون بما يحصل به قبــض المبيع فقد يكون قبضا حقيقيا بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون قبضًا حكميًا عن طريق التســجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني أو الرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن. 
6. الإضاءة: الرهن الرسمي، يتيح فرصة للمدين أن يستعمل عقاره أو يستغله، ومن التطبيقات أن يلزم الدائن المدين بالتأمين على العقار، أو إجراء الصيانة الدورية للحفاظ على العقار بحاله صالحًا للوفاء بأصل الدين، وهذا فيه مصلحة للدائن.  
7. يجــوز للمُرتِهن أن يشــترط على الراهــن توكيل المرتهن أو وكيــل المرتهــن أو الشــخص المتفق عليه فــي بيع الرهن والاســتيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إلى القضاء. ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة.
8. الإضاءة: الوكالة ببيع الرهن، قد تثير شبهة غلق الرهن، لأن الأمر هنا هو لتسهيل استيفاء المرتهن لدينه عند تحقق موجب للرجوع على الرهن، كأن يتخلف الراهن المدين عن السداد عدة أقساط محددة بالعقد، والأصل ان يقوم الوكيل المرتهن أو غيره ببيع الرهن بسعر السوق ويستوفي منه المرتهن دينه الواجب، ويعيد الزائد إن وجد للراهن. ولا يخفى أن هذا التصرف ليس متاحًا في أي من البلاد غالبًا دون الرجوع للقضاء لأخذ حكم تنفيذي على الرهن، ويتم البيع بمعرفة القضاء. ولكن ما تذكره العقود الشرعية هو للتأسيس لهذا الحق شرعًا، ولا يعني بالضرورة إمكانية التنفيذ بموجبه دون رجوع للقضاء. ولا شك بأن الرجوع للقضاء فيه حماية للمدين من تغول الدائن. 
9. وهنا تثار إشكالية الدين الواجب السداد في حال التخلف، فهل هو كل الدين (الأصل والربح) أم الأصل دون الربح. نصت المعايير الشرعية والمجمع الدولي على أن يجوز للدائن أن يشترط حلول كل الأقساط في حال التخلف عن السداد، ولم يفصل. فهل يستوفى الدائن عند الحلول كل الدين مع الأرباح التي أضيفت للتأجيل ابتداء أم يكتفي بالأصل دون ربح الفترة المتبقية؟ 
10. الإجابة: المقرر في المجمع الدولي في مسألة الحطيطة مقابل التعجيل أنه لا إلزام على الدائن بالحط من الدين مقابل التعجيل وإنما تكون صلحًا بين الطرفين بما يتفقان عليه عند التعجيل. والذي يظهر لي بأن حالة مطالبة الدائن بالحلول كما في حالتنا يلائمها إلزامه شرعًا بأن يحط من الدين ربح الفترة المتبقية. والشبهة الواردة في المنع من الإلزام بالحط مقابل التعجيل أو الاتفاق الملزم عليه هي شبهة الربا، لأن الثمن يصبح مترددًا بين الزيادة والنقصان بالنظر إلى الزمن. وهذه الشبهة لا ترد في محل النزاع لأنه لا يوجد اتفاق مسبق بين الطرفين على الحط، وإما حالة استثنائية لزم منها التعجيل بالوفاء. وبصفة عامة القضاء لا يحكم إلا بأصل الدين، مع مراعاة فوائد التأخير (المحرمة) والأضرار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة Emptyالجمعة 28 سبتمبر 2018, 10:44 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.
1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة، قراءة وإضاءة، ومنها بعض أحكام المرهون. 
2.القراءة: للمرتهــن احتباس المرهون كله بأي جــزء من الدين إلا إذا وافــق على فكه جزئيا. ولا يحــق للمرتهن بعد أداء الدين احتبــاس الرهن بدين آخر لــم يرهن بــه إلا إذا اتفق الراهن والمرتهــن على أن يكون الرهن ضمانًا لأي دين ينشــأ بينهما خلال فترة محددة.
3.الإضاءة: والمعتاد في شروط البنوك، أن تنص على صلاحية تعلق أي دين لها على الراهن بالرهن، ولو كان خلال دين المعاملة التي قدم فيها الرهن. ومثل هذا النص لتقوية مركز البنوك في تحصيل الحق، والتأسيس لموقف قانوني يسمح لها بالتصرف بالرهن لصالح دين آخر، وهذا لن يتم كما ذكرت سابقًا دون إذن قضائي بالتنفيذ.   
4.القراءة: الأصل أن يكون المرهون عينًا، ويجوز أن يكون دينًا أو نقدًا، أو مالًا مثليًا أو اســتهلاكيًا، ويجوز رهن ما يســرعُ إليه الفساد فيباع ويجعل ثمنه رهنًا مكانه، ويجوز أن يكون المرهون مشاعًا معلومًا يمكن بيعه.  
5.يجــوز للراهــن أن يوقع الرهن على مــال مملوك له في يد المرتهن ســواء أكان أمانة لديــه كالعين المودعــة أو المعارة للمرتهن أو الحساب الاســتثماري أم مضمونًا عليه كالحساب الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسد، وتتحول يد المرتهن في الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة.
6.الإضاءة: واللافت هنا جواز أن يكون الرهن نقدًا، وقد يكون هذا محل إشكال فمن ملك النقد لم يعد بحاجة إلى الاستدانة، ولكن تبدو هناك مصالح من رهن النقد سابقة وحالية، فأما السابقة فقد يملك الدراهم ويتعامل بالدنانير، أو العكس، وأما الحالية، فقد تكون الفترة محل الضمان، هي فترة سابقة لنشوء الدين كما في اعتمادات الاطلاع، وحالات التقدم بخطابات الضمان الابتدائي والنهائي ونحوها في المناقصات. 
7.ورهن النقد يتصور حاليًا في رهن الحساب الجاري، وهو وإن كان ديناً في ذمة البنك، إلا أنه في حكم النقد رهن المقبوض من المرتهن، وهو جائز، وتبقى مسألة انتقاله من الضمان على البنك إلى الأمانة. وهذا لا يتأتى إن بقي في وضعه الحالي مع الحجز عليه، لأن مال مختلط بمال الغير وبمال البنك، وهذا يستوجب الضمان، فإن نقل إلى الحسابات الاستثمارية تغيرت حالته إلى الأمانة ويأخذ حكم المضاربة، لكن يحجز عليه لغرض الرهن.  
8.القراءة. يجوز للراهن الانتفاع بالمرهــون بإذن المرتهن، ولا يجوز للمرتهــن الانتفاع بالمرهون بدون عــوض مطلقًا بإذن الراهن أو بغير إذنه ويجوز بأجر المثل إذا كان بإذن الراهن.  
9.في حالة رهن حساب جارٍ لدى المؤسسة لصالحها، عليها َّ ألا تستخدمه لصالح المؤسسة، إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم القرض إلى أحكام المضاربة تجنبًا لانتفاع المؤسسة (المرتهنة) به، ويستحق صاحب الحساب ربح رب المال، وتستحق المؤسسة ربح المضارب.
10.الإضاءة: انتفاع المرتهن بالرهن بدون عوض فيه شبهة الربا لأنه دائن، ويجوز بأجر المثل أي كما لو كان أجنبيًا. وقد لوحظ على بيع الوفاء أنه من قبيل انتفاع المرتهن بالرهن مقابل القرض وليس بيعًا حقيقة، ومفهومه أن يبيع عقارًا بثمن نقدي معجل، على شرط أنه متى رد الثمن رد المشتري العقار. وللمشتري خلال الفترة أن ينتفع بالعقار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 39 بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: