المرأة والزواج
يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: 1].
منحَ الإسلام المرأةَ الحريَّة المطلقة في قبول زَوجها أو رفضِه، فكان سكوت البكرِ علامةَ قبولها للزواج، أما الثيِّب - التي سبق لها الزواج - فينبغي أن تُعلِن قبولَها أو رفضها صراحة، أما إذا رفضَت البِكْر الزواجَ، لا تُرغم عليه؛ فعن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكرُ حتى تُستأذَن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إِذْنها؟ قال: ((أن تسكت))
[1].
ومقابل رضا الزوجة بالزواج، لها حقُّ المهر (الصَّداق)، وهذا تكريمٌ للمرأة المسلمة، بينما في الشرائع الأخرى تُقَدِّم المرأةُ المالَ لزوجها.
وقد ورد أن خنساء بنت خذام الأنصارية قالت للنبي صلى الله علية وسلم: "إن أباها زوَّجَهَا وهي ثيِّب فكرهَت ذلك، فردَّ النبيُّ صل الله عليه وسلم نكاحَه"
[2].
ب - المودة والرحمة:
ينبغي أن تسود في العلاقة بين الزوجين المودَّةُ والرحمة؛ فإن المرأة سَكَن وراحةٌ لزوجها، يسكن إليها ويستريح من عناء العملِ ومتاعب الحياة، وهو في نفسِ الوقت راعٍ وحامٍ لها؛ يقول تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴾ [الروم: 21]، كما أمر تعالى أن يتعامل الزَّوجان بينهما بالحُسنى، حتى ولو لم يكن بينهما حبٌّ؛ امتدادًا للمودة؛ يقول تعالى:... ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، والأمر هنا موجَّه للرجل أولاً؛ لأن له فضل القوامة.
ج - قوامة الرجل وواجباته:
للرجل فضلُ القوامة؛ لأنه المسؤول عن زوجِه وأسرتِه والإنفاق عليها، حتى ولو كانت الزوجة مقتدرةً بما منحها الإسلامُ من حقِّ الميراث والعمل والتجارة وغيرهما؛ لأن لكلِّ جماعةٍ قائدًا، له مكانتُه يوجِّهها إلى الطريق الصحيح ويحميها من تقلُّبات الزمن.
ومقابل ذلك يجب أن يكون مسموعًا ومُطاعًا؛ في حدود العقل والمعروف؛ يقول تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]، وللرجال سُلطة الطلاق، إلاَّ لو تنازل عنها للمرأة
[3].
لأن الرجل يحكم عقلَه في قراراتِه، بينما تنشغل هي بعاطفتها وأمومَتِها وأعبائها داخلَ أسرتها، ومقابل ذلك على الرجل أن يعطي امرأتَه حقَّها، كذلك على المرأة مقابل حقوقها واجبٌ تجاه زوجِها؛ يقول تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: ولهنَّ على الرجال من الحقِّ مثل ما للرجال عليهنَّ؛ ليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجبُ عليه بالمعروف، وفي تفسير ابن كثير لهذه الآية أَوْردَ حديثًا عن رسول الله صل الله عليه وسلم رواه معاويةُ بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدِّه أنه قال: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا؟ قال: ((تطعمها إذا طَعمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجهَ، ولا تقبِّح، ولا تهجُر إلا في البيت))
[4].
د - واجبات الزوجة:
وفي إطار الآية السابقة: (البقرة/ 228)؛ فإن على الزوجة واجباتٍ، يجب مراعاتها تجاه زوجِها وأسرتها، منها: الصلاح والتقوى، والأمانة وحفظ العهد، والوفاء له؛ يقول تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، فيجب أن تكون المرأة سكنًا ومودَّة لزوجِها؛ لذا فقد كان للمرأة دورٌ خطير في إطار الأسرة والمجتمع، كما أن لها دورًا في قرارات الرَّجل بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، وعلى ذلك نرى كيف احترم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رأيَ أمِّ المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها؛ حينما استشارَها في صلح الحديبية؛ لأنه رأى أن رأيها صائبٌ، وكانت قريش قد ردَّت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومَن معه من المسلمين عن زيارةِ البيت الحرام، وكانوا مُحْرِمين بالعمرة ويسوقون الهَدْيَ معهم، وكان الصُّلح يتضمَّن عودتَهم إلى المدينة دون أداء العمرة على أن يأتوا العام التالي ليؤدُّوها في ثلاثة أيَّام، وتتركَ لهم قريش البيتَ الحرام، ثم يعودوا بعدها مباشرة إلى المدينة، فأشارَت عليه صلى الله عليه وسلم أن يحلِق ويذبَح الهديَ ويتحلَّل، فيتبع المسلمون منهجَه، وقد كان هذا الرأي انفراجًا للموقف؛ حيث اتَّبع المسلمون عملَ النبيِّ صل الله عليه وسلم ثم عادوا سالمين، راضين إلى المدينة، ليؤدُّوا العمرةَ في العام التالي.
وقبل هذا لا ننسى دور أمِّ المؤمنين خديجة رضى الله عنها، ووقوفها خلف رسول الله صل الله عليه وسلم تؤازِره في دعوته وتناصِره بنفسها ومالها، وفي كلِّ موقفٍ حتى وفاتها.
هـ - حسن تربية الأبناء والإحسان إلى الآباء:
وإذا سارَت الحياة بين الزوجِ والزوجة بالمودَّة والرحمة والاحترام المتبادَل، أصبحت الأسرة ركنًا أساسيًّا في المجتمع، وأضحى الأبناء هم حَصاد الأسرةِ وهديَّةً للمجتمع يثرى بها.
أمر الله جل وعلا الآباءَ بحسن تربية الأبناء وحفظ حياتهم والقيام على تهذيبِهم وتعليمهم؛ يقول تعالى: ﴿...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ... ﴾ [الأنعام: 151]، كما أمر جلَّ وعلا المؤمنين بالإحسان إلى الآباء وخفضِ الجناح لهم؛ يقول تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: 23، 24]، كما أمر اللهُ تعالى بوصلِ الوالدين حتى ولو كانا مشركَين؛ يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: 15]، كما أمر تعالى بالإنفاق عليهما بقوله: ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ... ﴾ [البقرة: 215].
وهذا أدبٌ مطلوب في الإسلام بين الأبناءِ والآباء، أمر اللهُ تعالى به كلَّ المؤمنين وألزمَهم به.
[1] أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ التجريد الصريح (مختصر البخاري) رقم (1762)، وصحيح مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في نكاح بالنطق: رقم (1419).
[2] انظر صحيح البخاري المصدر السابق رقم (1764)، وأيضًا: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.
[3] انظر: موطأ مالك: كتاب الطلاق - ما يبين من التمليك، ص459، ص 460، رقم (
، (9).
[4] انظر: تفسير ابن كثير عند هذه الآية، وانظر أيضًا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ قال صلى الله عليه وسلم فيها: ((فاتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله))؛ رواه مسلم عن جابر مرفوعًا، وانظر: مختصر صحيح مسلم للألباني، كتاب الحج، باب في حجة النبي صل الله عليه وسلم.
المرأة والزواج في الإسلام
الأسرة في الإسلام لها قدسيتها وأهميتها، حيث إنها الخلية الأولى للمجتمع بأسره، فإذا صلحت الأم والأسرة.. صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأم والأسرة فسد المجتمع كله وتعرض لتيارات عديدة قد تودي إلى انهياره.
اختيار الأم في الزواج:
لذلك حرص الإسلام منذ البداية على اختيار الام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)). وفي حديث عن عائشة عن رسول الله صل الله عليه وسلم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم))[1]. كدلك قال صل الله عليه وسلم في حديت عن أبي هريرة رضي الله عنه: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، كما روي الحديث عن جابر بن عبد الله [2]. الحض على الزواج:
والزواج فيه استقرار للأسرة والمجتمع بأسره، لذلك حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج فقد روي عن أبي أيوب عنه صل الله عليه وسلم أنه قال(أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، والسواك، والنكاح))[3]. كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على الزواج من الرجل صاحب الدين والخلق.. ففي حديت عن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) [4]. وبذلك حث الإسلام على الزواج ولكنه وضع له أسسا يقوم عليها في اختيار كل من الزوجين حفاظا على قيام أسرة صالحة ونسل طيب صالح. إما إذا لم يستطع الزواج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر هؤلاء بالصوم والصبر حتى لا ينتشر الفساد في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عبد الله بن مسعود عنه صل الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) أي وقاية [5]. حق المرأة في الاختيار:
إلا أن الإسلام ترك للمرأة حرية الاختيار لزوجها حرية كاملة فالبكر تستأذن، والثيب تستأمر.
فقد ورد حديث عن أبي هريرة عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت ))[6]. فسكوت البكر هو علامة قبولها للزواج وذلك لحيائها. أما الثيب – أي التي سبق لها الزواج – فينبغي أن تعلن قبولها أو رفضها للزواج صراحة. الخطبة:
وحفاظا على آداب الإسلام في الزواج فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخطب أحد على خطبة أخيه حتى لا يكون هناك بغضاء وشحناء بين الأسر، فقال صل الله عليه وسلم ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، ولا يبيع على بيعه )) [7] ورد الحديث عن ابن عمر، وأيضا عن أبي هريرة. إلا أنه في الإسلام من حق كل من الخطيبين أن يرى كل منهما الآخر ويوافق على الخطبة أو يرفض، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه سلم له: (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) أي يحدث مودة بين العروسين [8] كما ورد عن جابر بن عبدالله قوله قال رسول الله صل الله عليه وسلم (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) [9]. كذلك كان زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ترجمة عملية لذلك [10]، وكان عمر حينئذ أميرا للمؤمنين. وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (رضى الله عنهما) هي ابنت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم وقد طلب عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) من الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) أن يتزوج ابنته أم كلثوم (رضى الله عنها) فاعتذر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لصغر سنها، فقال له عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): (( زوجنيها يا أبا الحسن فإني أرصد من كرامتها ما لم يرصده أحد )) فقال له علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): (( أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها )) فبعث إليه ببرد [11] وقال لها: (( قولي له، هذا البرد الذي قلت لك )) فقالت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال لها: (( قولي له قد رضيت رضي الله عنك )) ووضع يده على ساقها فكشفها، فقالت له: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك )) ثم خرجت حتى إذا ما عادت إلى أبيها أخبرته بما حدث منه وقالت له: ((بعثتني إلى شيخ سوء)) فقال لها: ((يا بنية إنه زوجك)) [12]. وبذلك يكون من حق كل من العروسين أن يرى الآخر رؤية تمكنه من معرفة درجة قبول كل منها للآخر، إلا أن المسلم ينبغي ألا يفعل ذلك إلا إذا كان صادقا تماما في وعده، وقابلا للزواج بلا تردد، ولا يحل ذلك للعابثين. لذلك كان رضاء كل من الطرفين شرطا أساسيا للزواج.
إلا أن الإسلام نهى أن يكون الوعد بالخطبة في السر، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: 25] [13]. كما يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235][14]. وسواء أكانت الآية الأولى خاصة بالفتيات المؤمنات الحرائر بصفة عامة أو اللائي كن ملك اليمين – أي من الإماء فينبغي أن يكون الزواج بإذن أهلهن أو أصحابهن، وأن يقدموا لهن مهورهن ولا يتزوجوهن إلا بعد إعلان ذلك على الناس.
أو كانت الآية الثانية خاصة بالمتوفى عنها زوجها وطلب الزواج منها، فإنها بصفة عامة تأمر بعدم صحة الخطبة في السر، ولكن الخطبة يجب أن تكون في العلانية بإذن الأهل أو بأمر من الثيب، وليس للخاطب حق بترتب على هذه الخطبة حتى يتم الزواج علانية أمام الناس [15].
[1] سنن ابن ماجه: كتاب النكاح - باب الأكفاء.
[2] انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين. صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال.
[3] سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزوج والحث عليه.
[4] انظر: سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.
[5] البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، وأيضا كتاب النكاح. ومسلم، كتاب النكاح، كذلك أخرجه الترمذي في كتاب النكاح ما جاء في فضل التزويج.
[6] انظر: البخاري، كناب النكاح، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأيضا سنن ابن ماجة، كتاب النكاح.
[7]انظر البخاري ومسلم، وابن ماجه، وموطأ مالك في كتاب النكاح، وسنن أبي داود، كتاب النكاح.
[8] انظر: الترمذي: كتاب النكاح، ما جاء في النظر إلى المخطوبة، النسائي كتاب النكاح، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزوج. ابن ماجة كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
[9] قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. انظر سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها.
[10] انظر ترجمتها في الإصابة لابن حجر مج 4. أسد الغابة لابن الأثير مج 7.
[11] البرد: كساء مخطط يلتحف به، و (الجمع) برود، وأبراد انظر المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية.
[12] انظر: طبقات ابن سعد ج 8 من ص 339 - ص341، ابن عبد البر الاستيعاب ج 4 ص 467 - 469، ابن الأثير: أسد الغابة، مج 7 ص 387، ص 388، ابن حجر: الإصابة ج 4، ص 468 – 469، (ترجمة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما).
[13] النساء / 25 والخدن: هو الصديق في السر وتطلق على الذكر والأنثى. كذلك تطلق على الصديق (خدن) والجمع (أخدان)
[14] البقرة / 235.
[15] انظر: تفسير الطبري لهذه الآية من سورة البقرة (235) وانظر أيضا موطأ مالك، كتاب النكاح، ما جاء في الخطبة. ويقول الإمام مالك في الموطأ في هذا الصدد (أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاً..).