منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير   الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Emptyالأحد 11 أغسطس 2013, 12:29 am




 معلومات قيمه عن الحج.....

بسم الله الرحمن الرحيم 

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ) . [ أخرجه البخاري ] .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
الحج فريضة على المسلم المستطيع في العمر مرة ، فهل إذا عجز ببدنه وقدر بماله وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه ؟ وإذا مات من لم يسبق له ، الحج فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه من ماله ، فيكون من الدَّين الذي يخرج من الميراث قبل تقسيمه ؟ وهل من حج تطوعًا عن غيره جاز ذلك ؟ 
قال ابن رشد في ( بداية المجتهد ) : لا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير - أي الحج - تطوعًا ، وإنما الخلاف في وقوعه فرضًا .
قال ابن حجر في ( الفتح ) : الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه عن الحج الواجب ، ( وقال أيضًا ) : اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه . والله أعلم .
وقال ابن رشد : أما وجوبه - أي الحج - باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطعت مع العجز عن المباشرة ، وعند الشافعي أنها تلزم ، فيلزم على مذهبه ؛ الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله ، وإن وجد من يحج عنه بماله من أخ أو قريب سقط ذلك عنه وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب ؛ وهو الذي لا يثبت على الراحلة ، وكذلك الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه ، وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس الأثر ، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ، ولا يزكي أحد عن أحد ( 1 ) ، وأما الأثر … ، وذكر الحديثين السابقين عن ابن عباس . انتهى كلام ابن رشد .
قال في ( الفتح ) : نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة ، قالوا : ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء ، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن ، فبه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة ، فإن الابتلاء بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير ، وأجب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح ؛ لأنه عبادة مالية بدنية معًا ، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة ، ولهذا قال المازري : من غلَّب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة ، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة . انتهى .
قال ابن قدامة في ( المغني ) : من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزًا عنه لمانع ميئوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو ( مهزول ) الخَلْق ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالاً يستنيبه به لزم ذلك . ( انتهى ) .
أما مالك وأصحابه ، فالمشهور من قولهم أنه لا يحج أحد عن أحد إذا كان حيًّا ، ولو كان قادرًا بماله ، ولكن يجوز أن يحج عن الميت إذا أوصى ، وأحاديث الباب حجة عليهم .
أما الأحناف ، فقال في ( المبسوط ) : المذهب عندنا أن المعضوب والمقعد والزِّمن لا يجب عليه الحج باعتبار ملك المال ، ( ثم قال ) : وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [ آل عمران : 97] ، فإنما أوجب الله تعالى الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى ، والزَّمن لا يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى ، فلا يتناوله هذا الخطاب ، ثم رسول الله صل الله عليه وسلم جعل الشرط مالاً يوصله إلى البيت بقوله : ( من وجد زادًا وراحلة يبلغانه بيت الله تعالى ) ، وزاد المعضوب وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى ؛ فصار وجوده كعدمه .
( وقال أيضًا ) : الحج فرض العمر ، فيعتبر فيه عجز مستغرق لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن ، فقلنا : إن كان عجزه بمعنى لا يزول أصلاً كالزمالة ، يجوز الأداء بالنائب مطلقًا ، وإن كان عارضًا يتوهم زواله ؛ بأن كان مريضًا أو مسجونًا ، فإذا أدى بالنائب كان ذلك مراعى ، فإن دام به العذر إلى أن مات تحقق اليأس عن الأداء بالبدن ، فوقع المؤدى موقع الجواز ، وإن برأ من مرضه تبين أنه لم يقع فيه اليأس عن الأداء بالبدن ، فكان عليه حجة الإسلام ، والمؤدى تطوع له .
( وقال أيضًا ) : إن الصحيح البدن إذا أحج رجلاً بماله على سبيل التطوع عنه فهو جائز .
أما الشافعية ففي ( المجموع ) : المعضوب إن لم يكن له مال ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج ، وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره أو وجده وطلب أكثر من أجر المثل ، لم يجب عليه الحج ، ولا يصير مستطيعًا والحالة هذه ، فلو دام حاله هكذا حتى مات فلا حج عليه ، وإن وجد مالاً ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج .
( وقال ) : يلزم المعضوب الاستنابة ، ويجب عليه الإحجاج عن نفسه في صورتين .
- الأولى : أن يجد مالاً يستأجر به من يحج ، وشرطه أن يكون بأجرة المثل ، وأن يكون المال فاضلاً عن الحاجات المشترطة فيمن يحج عن نفسه ، إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهابًا ورجوعًا ، وهنا لا يشترط إلا أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار خاصة .
- الثانية : أن يبذل واحد من بنيه أو بناته أو أبنائهم ، وإن سفلوا الإطاعة في الحج عنه ، فيلزمه الحج بذلك ، وعليه الإذن للمطيع ، هذا هو المذهب ، ونص عليه الشافعي في جميع كتبه ، واتفق عليه الأصحاب إلا السرخسي . 
وقد اشترط الشافعي لوجوب الحج بالمطاع شروطًا أربعة : هي أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض الحج ، وأن يكون حج عن نفسه ، وليس عليه حجة واجبة بنذر أو قضاء ، وأن يكون موثوقًا بوفائه وطاعته وألا يكون معضوبًا . ( انتهى ) .
أما تحرير مذهب مالك ، قال في ( موسوعة الفقه المالكي ) : النيابة في الحج لا تجوز عن الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع ، وتكون بأجرة أو غير أجرة ، ( وقال ) : وإذا أوصى الميت أن يحج عنه بماله وكان صرورة - أي الذي لم يحج عن نفسه - نفذت الوصية من ثلث ماله ، وإن لم يوص سقط عنه .
وقال ابن شاش في ( عقد الجواهر ) : فإن عجز عنها لم تلزمه النيابة ولا تجوز إن اختارها ، إذ لا تصح النيابة ، وهي وقوع الحج عن المحجوج عنه ، وروي إجازة ذلك .
وقال ابن وهب وأبو مصعب : يجوز في حق الولد خاصة .
وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج ، وعن من مات ولم يحج أن يحج عن ولده وإن لم يوص به ، ويجزيه إن شاء الله .
وقال أشهب في كتابه : إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه .
وقال ابن عبد البر في ( التمهيد ) : وقال مالك : كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر بزاد وراحلة أو ماشيًا على رجله فقد لزمه فرض الحج ، ومن لم يستطع لمرض أو زمانة فليس بمطالب بالحج .
( ثم قال ) : ومن حجة مالك أيضًا ومن ذهب مذهبه عموم قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [ آل عمران : 97] ، فبأي وجه استطاع ذلك بنفسه وقدر فقد لزمه الحج ، وليست استطاعة غيره استطاعة له . 
( ثم قال ) : وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء لا على أداء واجب .
( ثم قال ) : حجة أصحاب مالك في تشبيه الحج بالدَّين : أن ذلك خصوص للخثعمية كما خص أبوها بأن تعمل عنه ما لم يجب عليه ، وكذلك خصت بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب عملها بدليل القرآن في الاستطاعة .
( ثم قال ) : وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز حج الرجل عن غيره ، واختلف الفقهاء في ذلك .
فقال الحسن بن صالح بن حي : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يُحج عنه حجة الإسلام ، وهو قول مالك والليث .
وقال أبو بكر بن العربي في ( أحكام القرآن ) : في هذا الحديث ( حديث الخثعمية ) جواز الحج عن الغير ؛ لأنها عبادة بدنية مالية ، والبدن وإن كان لا يحتمل النيابة فإن المال يحتملها ، فروعي في هذه العبادة جهة المال وجازت فيه النيابة ، وصرح النبي صل الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين عبد لسعت في قضائه ، فدَين الله أحق بالقضاء .
قال القرطبي ( ج4 ص150 ) : قال مالك : إذا كان معضوبًا سقط عنه فرض الحج أصلاً سواء كان قادرًا على من يحج عنه بالمال لا يلزمه فرض الحج ، ولو وجب عليه الحج ، ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ، ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال ، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث وكان تطوعًا ، واحتج بقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : 39] .
فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى : ( وقال أيضًا ) : وقال علماؤنا : حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب ، وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينًا ، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا ، فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصًا على إيصال الخير والثواب إليه ، وتأسف أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك ، كما قال للأخرى التي قالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ( حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ) قالت : نعم .
ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات ، ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدَّين ، وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله ، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه . ( انتهى ) .
وكلام القرطبي فيه تحرير مذهب مالك في الإنابة في الحج ، وحديث الخثعمية والجهنية حجة في جواز الإنابة في الفرض وبغير وصية وعن الميت والمعضوب .
قال ابن تيمية : يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها ، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، كما أمر النبي صل الله عليه وسلم المرأة الخثعمية ، ( وقال ) : لا يستحب للرجل أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا أحد رجلين : إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر ، وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ، ويؤدي به فريضة الحج عن أخيه ، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ؛ إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك ، فيأخذ ليؤدي به ذلك ، وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح ، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد ، فحسن كما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ( مثل الذي يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ؛ ترضع ابنها وتأخذ أجرها ) ( 1 ) ، شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى - عليه السلام - في الإرضاع بخلاق الظئر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية .
وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح ؛ لأن يرتزق ، فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يكون الدِّين مقصوده والدنيا وسيلته ، ومن تكون الدنيا مقصوده والدِّين وسيلته ، والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق ، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها . ( انتهى ) .
وقال القرطبي عند قوله تعالى : ( أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ) [ البقرة : 202] ، وعن ابن عباس : هو الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره فيكون له ثواب .
( وقال القرطبي أيضًا ) : تحصيل مذهب مالك ؛ أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة ، والحجة للحاج ، فكأنما يكون له ثواب بدنه وأعماله ، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه .
قال شيخ الإسلام في ( مختصر الفتوى ) ( ص396 ) : 
ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجهة النيابة اتفاقًا ، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن أحمد .
وقال : إن كان قصده الحج أو نفع الميت ، كان له في ذلك أجر وثواب ، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة ، فما له في الآخرة من خلاق .
وفي ( بداية المجتهد ) : اختلفوا في الرجل يؤجر نفسه في الحج ؛ فكره ذلك مالك والشافعي ، وقالا : إن وقع ذلك جاز ، ولم يُجز ذلك أبو حنيفة ، وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كَتْب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة .
والإجارة في الحج عند مالك نوعان :
أحدهما : يسميه أصحابه على البلاغ ، وهو الذي يؤجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة ، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه ، وإن فضل شيء رده .
والثاني : على سنة الإجارة إن نقص شيء وفاه من عنده ، وإن فضل شيء فله .
· هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ؟ 
قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ، ودليلهم حديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ( ومن شبرمة ؟ ) قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : ( احججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : ( فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
قال الخطابي : فيه من الفقه أن الصرورة لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ، وفيه أن حج المرء عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه جائز ، وفيه أن من أهَلَ بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ، ولو كان لاجتماع وجوبها فساغ ، فدل على أن الإحرام لا ينعقد إلا بواحدة ، أما مالك وأصحاب الرأي فقالوا : يجوز أن يحج عن غيره الصرورة .
قال ابن عبد البر : وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً ؛ ثم يحج عن غيره …، وإنما قال : لا يشترط أن يحج النائب عن نفسه أولا ؛ لأنهم عللوا حديث : ( لبيك عن شبرمة ) ، والحديث صحيح كما حققه الأرناؤوط في ( جامع الأصول ) ( ج3 ص 422 ) ، وقال الألباني في ( مشكاة المصابيح ) ( هامش ص776 ج2 ) وهو حديث صحيح مرفوع كما حققته في جزء لي .
هذا ، فالحديث حجة لمن اشترط أن يحج عن نفسه أولاً من أراد أن يحج عن غيره .
· هل على الورثة حج لمورثهم ؟
قال في ( الفتح ) : من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . ( انتهى ) .
بعد هذا العرض يمكننا القول بجواز النيابة عنه في الحج عن المعضوب والميت في حجه ، الفريضة والنذر ، وتجب على من استطاع بماله أن يؤجر من يحج عنه ، وأن من مات وترك ميراثًا ولم يكن قد حج يُخرج من ماله بقدر ما يحج به عنه إن لم يتبرع عنه أحد ، فإن أوصى تعين الحج عنه من ثلثه .
هذا ، ويجوز أن يحج تطوعًا عن الميت والمعضوب ، ويجوز الحج عن الصحيح الحي في حجة التطوع ، ولا تجوز في الفريضة أو النذر .
وأن المعضوب إذا استناب من يحج عنه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر إن غلب على ظنهم أنه لا يرجى برؤه ؛ لأنه عذر معتبر شرعًا ، ولا يُطالب بحجتين إلا إذا نذرها ، والله أعلم .
كتبه 
محمد صفوت نور الدين



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير   الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Emptyالأحد 11 أغسطس 2013, 12:32 am




 الحج : تعريفه








الحج لغة واصطلاحاً


لغة:
القصد والكف والقدوم، والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد ، وقصد مكة للنسك ، والفاعل حاج وحاجج ، ومؤنثه حاجة، والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة حجة بالكسر، وله معان أخر.
واصطلاحاً:
قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك، من طواف، وسعي ، ووقوف بعرفة وغيرها.


الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br1 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl1 




















ما يفعله الحاج ابتداء من أول أيام الحج






أول أيام الحج /اليوم الثامن ذي الحجة


- يسمى اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية ).

- قبل نية الدخول في النسك ولبس الإحرام يستحب للمتمتع أن يغتسل ويتنظف ويقص أظافره ويحف شاربه ويلبس الإزار والرداء الأبيضين ( وأما المرأة فتلبس ما شاءت غير القفازين والنقاب وهو البرقع ) وأما القارن والمفرد فيكون عليهما الإحرام من قبل فلا يفعلان كما يفعل المتمتع من قص وغيره . - وفي وقت الضحى من هذا اليوم ، تحرم من المكان الذي أنت نازل فيه (حيث تنوي أداء مناسك الحج ).

- ثم تقول : لبيك حجاً وهو ما يسمي بـ (الإهلال بالحج ).

- إن كنت خائفاً من عاتق يمنعك من إتمام الحج فاشترط وقل بعد الإهلال بالحج ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ). وإن لم تكن خائفاً فلا تشترط لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يشترط .

- بعدما تنوي الحج يجب عليك أن تتجنب محظورات الإحرام جميعاً .

- ثم تكثر من التلبية وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ولا تقطعها حتي ترمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة .

- ثم تنطلق إلى منى وأنت تلبي حيث تصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها حيث تصلي الرباعية منها ركعتين (قصراً) بلا جمع .

- ولا فرق بين الحجاج من أهل مكة وغيرهم فالجميع يقصر الصلاة .

- لم يكن النبي صل الله عليه وسلم يحافظ على شئ من السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر .

- وينبغي أن تحافظ على الأذكار الثابتة التي وردت عن رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها .

- ثم تبيت في منى هذه الليلة .












الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr10 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl10 



ثانى ايام الحج

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة

- إذا صليت الفجر .. وطلعت عليك الشمس فأنطلق إلى عرفة وأنت تلبي وتكبر فتقول (الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ) ترفع بذلك صوتك .

- يكره لك صيام هذا اليوم حيث وقف النبي صل الله عليه وسلم مفطراً إذ أرسل إليه بقدح لبن فشربه .

- من السنة أن تنزل في نمره إلى الزوال إن أمكن .

- ثم تكون هناك خطبة وبعدها تصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين (بإذان وإقامتين ).

- ولا يصلي بينهما ولا قبلهما شيئاً من النوافل .

- ثم تدخل عرفة (وتتأكد أنك داخل حدودها )* لأن وادي عرنة ليس من عرفة .

- وتتفرغ للذكر والتضرع إلى الله عز وجل ولادعاء بخشوع وحضور قلب .

- عرفه كلها موقف .. وإن تيسر لك أن تقف عند الصخرات أسفل الجبل - الذي - يسمى جبل الرحمة وتجعله بينك وبين القبلة فهو أفضل .

- وليس من السنة صعود الجبل كما يفعله بعض الجهلة .

- أثناء الدعاء تستقبل القبلة رافعاً يديك تدعو بخشوع وحضور قلب حتي الغروب . ولا تنشغل بالضحك والمزاح أو النوم عن الدعاء كما حال الغافلين نسأل الله السلامة .

- وتكثر من قول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير ) كذلك تكثر من التلبية والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم .

- لا تخرج من عرفه إلا بعد غروب الشمس .

- بعد الغروب تنطلق إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وإذا وجدت متسعاً فأسرع قليلا لأنها السنة .

- حين تصل تصلي المغرب والعشاء والسنة أن تجمع المغرب ثلاث ركعات ، والعشاء ركعتين ) لا تصل بعدهما شيئاً إلا أن توتر فإن كنت تخشي أن لا تصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل بسبب الزحام أو غيره فإنه يجب عليك أن تصلي في الطريق ولو لم تصل مزدلفة قبل خروج وقت الصلاة ، والمهم في ذلك أن تصلي الصلاة قبل أن يخرج عليك وقتها .

- ثم تنام حتى الفجر .. أما الضعفاء والنساء فيجوز لهم الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل والأحواط بعد غيبوبة القمر.






الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br10 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl10 






الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr12 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl12 



ثالث أيام الحج

أعمال اليوم العاشر وهو يوم النحر (العيد)

* لا بد من صلاة الفجر لجميع الحجاج في مزدلفة إلا الضعفاء والنساء ) يجوز لهم الذهاب بعد غيبوبة القمر .

* بعد صلاة الفجر والإنتهاء من الأذكار عقب الصلاة تستقبل القبلة فتحمد الله ، وتكبره ، وتهلله ، وتدعوه حتي يسفر الجو جداً .

* ثم تنطلق قبل طلوع الشمس إلى منى ملبياً ، وعليك السكينة .

* إذا مررت بوادي محسر تسرع السير إن أمكن .

* تلتقط سبع حصيات من أي مكان من طريق مزدلفة أو من منى ثم عليك ما يلي:

* ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاه (وتقطع التلبية عند جمرة العقبة )

* تذبح الهدي وتأكل منه وتوزع على الفقراء (والذبح واجب على المتمتع والقارن فقط ) وتقول عند الذبح أوالنحر (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك . اللهم تقبل مني).

* ثم تحلق أو تقصر مع تعميم الرأس كله ، والحلق أفضل (مبتدأ باليمين ) أما المرأة فتقصر بقدر أنملة ) وهي طرف الأصبع وبذلك تتحلل التحلل الأول ، فتلبس ثيابك وتتطيب ، ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء ولا يحل له الجماع إلا بعد الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة .

* أما إذا جامع الرجل زوجته بعد رمي جمرة العقبة ، فحجه صحيح وعليه دم .

* بعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة (بدون رمل ) وهو : الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أثناء الطواف ثم تصلي ركعتي الطواف .

* ثم تسعى . والسعي على المتمتع ، وكذا القارن والمفرد الذين لم يسعياً في طواف القدوم ، وبذلك تتحلل التحلل الكامل .

* إن قدمت بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج .

* وتشرب من ماء زمزم , وتصلي الظهر في مكة إن أمكن.

* ثم عليك المبيت بمني باقي الليالي .








الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br12 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl12 




الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr11 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl11 



رابع أيام الحج

أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة

* يلزمك المبيت في منى هذه الليلة .

* حال المبيت بمنى (عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة )

* واعلم أن هذه الأيام تسمي أيام التشريق . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ) فيسن فها كثرة التكبر بعد الصلاة ، وأن تكبر الله في كل حال وزمان في الأسواق والطرقات وغيرها .

* ويبدأ رمي الجمرات الثلاث بعد الظهر (أي بعد الزوال ) حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أي مكان من منى .

* فتبدأ برمي الصغرى ثم الوسطي ثم الكبرى التي تسمى العقبة .

* ترمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة

* والسنة في رمي الجمرة الصغرى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلا ، وكان إبن عمر (رضي الله عنه ) يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة (فتح الباري)

* وترمي جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء حيث إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقف بعدها .

* ثم عليك المبيت بمنى .






الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br11 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl11 




الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr13 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl13 



خامس أيام الحج

أعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة

* يلزمك المبيت بمني هذه الليلة .

* عليك أن تستغل وقتك بفعل الخيرات وذكر الله والإحسان إلى الخلق .

* وبعد الظهر ترمي الجمرات الثلات وتفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر فترمي بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .

* وتقف للدعاء بعد الصغرى والوسطي

* وبعد أن تنتهي من الرمي إن أردت أن تتعجل في السفر جاز لك .

* إن نويت التعجل فيلزمك الإنصراف قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع .

* لكن التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالي ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي ) ولفعل رسول الله صل الله عليه وسلم ولنيل فضيلة الرمي .

* إذا أمكنك أن تصلي أثناء بقاءك في منى أيام التشريق في مسجد الخيف كان أفضل لأنه (صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً ) .








الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br13 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl13 


















سادس أيام الحج

أعمال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة

* بعد المبيت بمنى يوم الثاني عشر

* ترمي الجمرات الثلاث بعد الظهر وتفعل كما فعلت في اليومين السابقين .

* فإذا عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع ، أما الحائض و النفساء فليس عليهما طواف وداع .

* وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة .








الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr1 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl1 



من مخالفات اليوم الثامن من ذي الحجة

- عدم سؤال أهل العلم عما خفي من أحكام الحج فتري كثيراً من الحجاج يقومون بأداء الحج بناء على ما يرونه من فعل العامة من الناس ولسان حالهم يقول : رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلت وهذا عين الجهل ولا يعذر من خطأ في ذلكم لأن الله تعالي يقول ( فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

- كثير من الحجاج (يضطبع ) من هذا اليوم إلى نهاية الحج ، وهذا خطأ فالا ضطباع لا يشرع إلا عند طواف القدوم فقط .

-اعتقاد بعض النساء أن لثياب الإحرام لوناً خاصا (كالأخضر مثلا) وهذا من الجهل والخطأ فالمرأة تحرم بثيابها العادية الشرعية إلا ثياب الزينة ، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين .

- من الحجاج من يستعد للإحرام بأمور محرمة كتقصير أو حلق اللحية أو إسبال الإزار ونحو ذلك مما ينقص أجر الحج.

- يرى من بعض الحجاج تركه المبيت (بمني) اليوم الثامن بل إن بعضهم ينطلقون في هذا اليوم إلى عرفات وهذا خلاف هدي رسول الله صل الله عليه وسلم .

- يدعو كثير من الحجاج الله تعالي بأدعية لا يفقهون لها معنى وذلك بناء على ما يقع في أيديهم من كتب الأدعية والأذكار الغير مؤثقة والمشروع أن يدعو الله تعالي بدعاء ثابت يعرف معناه ويرجو من الله حصوله .





من مخالفات اليوم التاسع

* بعض الحجاج يقف خارج حدود عرفة ، ومن حصل منه هذا ولم يستدرك نفسه بالوقوف ولو قبل طلوع فجر يوم النحر بلحظات فقد فسد حجه وإتمامه أولاً وكذلك إعادته إن كان فرضاً السنة القادمة .

* صيام هذا اليوم من بعض الحجاج .

* التكلف بالذهاب إلى ما يسمى بـ (جبل الرحمة ) وصعوده

* الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح وفضول الكلام ، وإضاعة الوقت بالنوم عن الدعاء والذكر .

* يلاحظ أن بعض الحجاج هداهم الله يلتقطون لهم صوراً (فوتوغرافية ) ويسمونها صوراً تذكارية وهذا منكر .

* يرى من كثير من الحجاج والمسابقة بالسيارات حين الإفاضة علماً أن الرسول صل الله عليه وسلم قال في هذا الموضع السكينة السكينة )

* عدم تحري جهة القبلة عند الصلاة في مزدلفة .

من مخالفات اليوم العاشر

* بعض الحجاج يصلون الفجر ليلة مزدلفة قبل دخول الوقت فنسمع بعضهم يؤذن

قبل دخول الوقت بساعة أو أقل أو أكثر وهذا خطا عظيم وتعدي على حدود الله عز وجل والصلاة قبل دخول الوقت محرمة .

* (رمي جمرة العقبة ) الكثير من الحجاج يخطئ في رميها لأنهم يرمونها من خلفها مما يحول بينهم وبين إيقاع الحصى في داخل الحوض ، والصحيح أنه لا بد أن يقع الحصى في الحوض .

* من الحجاج من يعتقد أثناء رمية جمرة القبة أن يرمي (الشيطان) وهذا من الجهل والخطأ ، حيث إن الرمي وضع اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله عز وجل كما بين ذلك معلم البشرية عليه الصلاة والسلام .

* يعمد كثير من الحجاج بعد رمية الجمرة إلى حلق لحيته وهذا معصية في وقت ومكان فاضلين .

* عدم تعظيم هذا اليوم بذكر ا لله تعالى فيه وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام على المسلمين وطلاقة الوجه لهم وإدخال السرور عليهم حيث إن هذا اليوم يوم عيد ، وهو يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة .

* بعض الحجاج بذبح ولا يتحرى ما يشترط في الهدي حيث جاء في فتاوي اللجنة الدائمة ما نصه (يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، فلا تجزى العوراء البين عورها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا الهزيلة التي لا تنقي وأدني سن في الشاه ستة شهور ، وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين ، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية .

* يقوم بذبح الهدي من لايصلي وهذا لا تقبل منه وتعتبر ذبيحة خبيثة .

* الذبح خارج حدود الحرم كعرفات وجده وغيرهما لا يجزئ ولو وزع لحمه في الحرم ، فمن فعل ذلك يجب عليه هدي آخر يذبحه داخل حدود الحرم ،المعروفة ويوزعه (سواء فعل ذلك جاهلا أو عالما )

* للذبح أيام محددة وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده لا يجوز له أن يتعداها أو يتقدمها ، قال الله تعالي (فصل لربك وأنحر ) (سورة الكوثر ).



من مخالفات اليوم الحادي عشر

* الرمي قبل الزوال ومن رمى قبل الزوال فعليه دم إلا أن يعيده بعد الزوال فلا شئ عليه .

* من الخطأ الشائع رمي الجمار العكس حيث يبدأ برمي الكبرى ثم الوسطى ، ثم الصغرى ، فمن فعل ذلك فيجب عليه إعادة الرمى من جديد ولا يحسب في هذه الحالة إلا رمية الجمرة الصغرى فقط .

* الحرص على إصابة الشخص المنصوب داخل الحوض مع العلم أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي ليس إلا .

* رمي الحصى جميعاً بكف واحدة فلا تجزئ إلا عن واحدة .

* رمي الجمار من بعيد وعدم التأكد من وقوعها في الحوض ، علماً أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأت .

* إضاعة الأوقات في فضول المباحات والله تعالي يقول ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو اشد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق )- سورة البقرة .



من مخالفات يومي الثاني والثالث عشر

* عدم المحافظة على نظافة المكان وتركه متسخاً دون أي مبالاة وهذا ليس من آداب الإسلام في شئ .

* حسن الخلق مطلوب في بداية السفر وفي وسط السفر وفي نهاية السفر والأعمال بالخواتيم.

* الإلتزام بزيارة المسجد النبوي حيث يعتقد بعض الحجاج أن لها علاقة بالحج ، أو أنها من مكملاته وهذا خطأ ، والصحيح أن زيارة المسجد النبوي سنة قبل الحج أو بعده ، وليس من مكملات الحج ، فالصلاة يستحب زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبيه ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلام عليهم ثم زيارة مسجد قباء للصلاة فيه ، ثم زيارة بقيع الغرقد حيث قبور الصحابة رضي الله عنهم ، والسلام عليهم ، والدعاء لهم ثم قبور الشهداء في أحد والدعاء لهم ، ولا يجوز دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم فإنه شرك ومحبط للعمل .

المصدر :

كتاب : المنهاج فى يوميات الحاج






الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br1 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl1 










الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr15 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl15 



المواقيت




ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم ويسمى حديثاً (ابيار علي) وتبعد 400 كم عن مكة المكرمة.

الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم وهي مندثرة، ويحرم حالياً من (رابغ) على بعد 183 كم من مكة المكرمة.

قرن المنازل: ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم، يعرف حديثاً بـ (السيل) على بعد 75 كم من مكة المكرمة ، ويقع وادي محرم في محاذاته.

ذات عرق: ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم على بعد 100 كم من مكة المكرمة، وهي مندثرة اليوم ويحرم من (الضريبة) (الخريبات).

يلملم: ميقات أهل اليمن ومن سلك طريقهم، على بعد 92 كم من مكة المكرمة، ويسمى حديثاً (السعدية).

الإحرام من الميقات

من أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم ، فإنه يرجع ويحرم من الميقات فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه ، فليرهق دماً )أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة ,إنما أراد التجارة ، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره ، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ، فليس عليه إحرام إلا إن يرغب في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم ، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها على رأسه المغفر ، لكونه لم يرد حينئذ حجاً ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك .




الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br15 

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl15 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير   الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Emptyالأحد 11 أغسطس 2013, 12:33 am




أعمال المعتمر والحاج عند الميقات




إذا وصل المعتمر أو الحاج إلي الميقات شرع له أن يعمل الآتي : يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ، ويحلق شعر عانته، وأن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل لأن النبي صل الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، ويستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام . وأن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ، ويحرم في نعلين لقوله صل الله عليه وسلم ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسها . ويستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء وإن كان في وقت فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء


الـنيـــة


[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ، فإن كان يريد العمرة قال : لبيك عمرة ، أو اللهم لبيك عمرة ) وإن كان يريد الحج مفرداً قال : لبيك حجاً أو اللهم لبيك حجاً ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال لبيك عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة , وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ، وكيلا - ينوي ذلك بقلبه ثم قال لبيك عن فلان وإن كانت أنثى قال : لبيك عن أم فلان ، أو بنت فلان ، أو فلانة ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استؤائه على مركوبة من دابة أو سيارة ، أو غيرهما ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ما أهل رسول الله صل الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ) ويلبي بتلبية صل الله عليه وسلم (لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )[/b]
وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط . فيقول عند إحرامه بالنسك ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أراد أن تحرم وهي مريضة أن تشترط فمتي اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه يمنعه من إتمام فإن التحلل ولا شئ عليه .
وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان ، وأراد أن يحرموا بحج عمرة رغبة في الثواب له ولهم ، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه ، وفعل عن الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولي عنهما ، ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف . وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف.


الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr3 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl3 


مواقيت العمره والحج






المواقيت نوعان






النوع الأول : المواقيت الزمانية ، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالي ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله يحرم بها المعتمر متي شاء لا تختص بوقت ولا تختص إحرامها بوقت ، فيعتمر متي شاء : في شعبان أو رمضان ، أو شوال أو غير ذلك من الشهور .




النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صل الله عليه وسلم قال إبن عباس رضي الله عنهما : ( وقت رسول صل الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فاهل من أهله وكذاك أهل مكة يهلون منها .




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]وعن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ولم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث فحدد لأهل العراق ذات عرق ، وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة ، سواء كان مروره عن طريق البر ، أوالبحر أو الجو ، والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة ، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس ، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه ، لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات .[/b]

وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان : جدة ، وبحرة ، والشرائع وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة ،


الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br3 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl3 




الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tr7 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Tl7 


نصائح للمرأة






أيتها الأخت المسلمة القاصدة بيت الله للحج والعمرة ، اعلمي أنه لكي تحصلي على الأجر كاملاً، وتفوزي بالحج المبرور ، فعليك الالتزام بما شرع الله تعلى، والبعد عما حرم، والحرص على ألا تكوني سبباً في إفساد حج أحد من الرجال أثناء الحج، وحتى تحوزي رضا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فاستمعي لهذه النصائح واعملي بها تكوني من الفائزين إن شاء الله.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الأولى:[/b]

لا تنسي إخلاص النية لله تعالى قبل خروجك من بتك حتى يقبل الله منك عملك.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الثانية:[/b]

لا تخرجي من بيتك متعطرة أو متزينة، فإن هذا حرام ولا يليق بالسفر الذي خرجت من أجله في هذه الرحلة الربانية العظيمة.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الثالثة:[/b]

إحذري السفر من غير محرم فإن هذا حرام، ويكون حجك غير صحيح عند بعض العلماء والذين قالوا بصحته لا يعفونك من الإثم الخطير بسبب الخروج من غير محرم ، فلا يجب عليك الحج أصلاً عند عدم المحرم.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الرابعة:[/b]

لا تلبسي ثياب إحرام بيضاء كما تفعل بعض النساء عند الخروج للحج والعمرة فإنها لا تستر النساء كما ينبغي وليست من لباس نساء السلف.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الخامسة:[/b]

احرصي على أن تكوني متسترة كما أمر الله ، ساتره لجميع بدنك ، و إحذري كشف الوجه أو الكفين أمام الرجال الأجانب فإنه لا يجوز ، لكن إذا كنت في وسط النساء فاكتشفي الوجه والكفين إذا أمنت أن يراك أحد من الرجال، واجتنبي الثياب الشفافة التى قد تظهر شيئاً من جسدك ، والضيقة التي قد تصف بدنك، وكذلك إحذري ما تفعله بعض النسوة من كشف ثديها أمام الأجانب بحجة إرضاع الطفل أو غير ذلك.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة السادسة:[/b]

اجتنبي ما تفعله بعض النسوة من الزغردة عن الخروج للحج أو الرجوع منه أو رؤية عرفة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة السابعة:[/b]

احفظي لسانك طوال الحج أو العمرة مما تقع في أكثر النساء من كثرة اللغو والغيبة والنميمة، وملاحظة النساء والرجال من حولها وما يتبع ذلك من إطلاق اللسان فيما حرم الله تعالى.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الثامنة:[/b]

إحذري دائما الاختلاط بالرجال الأجانب في الخيام أو عند الحمامات وغيرها بالشكل الذي يخدش حياءك أو يوقعك فيما حرم الله تعالى، فبعض أفواج الحجاج تضع النساء مع الرجال الأجانب عنهم في خيمة واحدة، وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة التاسعة:[/b]

إحذري المزاحمة في الطواف حتى لا تقعي في معصية الله أو تتسببي لغيرك فيها ، واجتنبي ملامسة الرجال أو مزاحمتهم لأجل تقبيل الحجر فتقعين في الحرام لأجل عمل سنة ، وكذلك التزاحم في المسعى، بل احرصي على تجنب ملامسة الرجال، وكوني متصفة بالحياء الواجب في حق المرأة المسلمة ، وتفكري في مدى حرمة هذه المزاحمة والتلاصق والتلامس خصوصاً في أيام الحج والعمرة. و احذري كذلك رمي الجمار في أوقات الزحام الشديد الذي قد تنتهك فيه كرامتك أو تتمزق ثيابك أو تجدين ما تكرهينه بسبب الزحام الشديد بل قد تتعرضين للهلاك.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة العاشرة:[/b]

إحذري من الرمل ، وهو الإسراع في المشي عن الطواف ، والسعي فإنه لا يجوز للنساء ، بل هو خاص بالرجال فقط، وقد يتسبب في انكشاف عورتك وفتنة غيرك. النصيحة الحادية عشرة: إحذري قص شعرك أمام الناس عن المروة وقت التحلل ، إذا كان هذا لا يتم إلا بكشف الشعر لأنه لا يجوز كشف الشعر أمام أحد من الأجانب.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الحادية عشرة:[/b]

إحذري ما يقع فيه بعض النسوة من افتراش الطرقات والأرصفة والنوم عليها، فإن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة، وكذلك فإنه انكشاف العورات وخصوصاً أثناء النوم، وكم شاهدنا من نسوة قد انكشفت أبدانهن أثناء نومهن في الطرقات وتحت الجسور العلوية وفي المساجد، بل ومنهن من تنام وسط الرجال الأجانب ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ وهذه المخالفة من أقبح المخالفات التي تحدث في الحج.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الثانية عشرة:[/b]

إحذري رفع صوتك أثناء كلامك مع محرمك أو مع النساء الأخريات سواء في المسجد أو في الطريق، أو في المخيم الذي تنزلين فيه، أو على أبواب دورات المياه الجماعية، فكل هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة ولا يليق بمقام الحج والمشاعر المقدسة.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الثالثة عشرة:[/b]

إحذري أن تكوني مصدر فتنة للرجال بالخضوع بالقول وتليين الصوت، وتعمد جذب انتباه الرجال بأي صورة من الصور، فإن هذا حرام جداً ولاسيما في أوقات الحج والعمرة هذه.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الرابعة عشرة:[/b]

إحذري أن تضيعي وقتك في أيام منى بالتجول بين الباعة والمساومة على الثياب والهدايا وأدوات الزينة، وتقطعين في ذلك ساعات طويلة ، بل اجعلي ذلك في أضيق حد، فإن هذه الأوقات أثمن من أن تضيع في مثل ذلك.




[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"]النصيحة الخامسة عشرة - وهي هامة جداً -:[/b]

إذا كنت قد حججت حج الفريضة واعتمرت عمرة الإسلام ، فإن مكوثك في بيتك، وحفظك لعرضك، وكفك لشرك عن الناس، أفضل -والله أعلم- من تكرار الحج، ومن العمرة في مواسم الزحام إذا كان يترتب على ذلك اطلاع الناس عليك، ومزاحمتهم لك وما يحدث في الحج والعمرة من المفاسد بسبب كثافة وجود النساء، لا يعلمه إلا الله ولا ينكره منصف عاقل، وكم شاهدنا من حرمات تنتهك في الزحام ، ومن أناس تفسد عبادتهم بسبب مزاحمة النساء لهم، ومشقة كبيرة يتعرض لها ولي المرأة بسبب محاولته حمايتها من الزحام ، ومن ملامسة ضعاف القلوب ، أو بسبب مساعدته لها عن اشتداد الحر والزحام ونحو ذلك، ولا تكاد توجد امرأة لا تتعرض لملامسة الرجال لها سواء في الطواف أو في السعي أو رمي الجمار أو دخول المساجد والخروج منها، فذهاب المرأة للحج الواجب ألو العمرة لأول مرة لا بد منه. وأما التنفل بما زاد عن ذلك، إذا كان لا يتم إلا بالوقوع في الحرام ، وإحداث تلك المفاسد ، فإن دفعها أولى ولا شك من نوافل العبادات.

ونسأل الله أن يهديك إلى سواء السبيل ، وأن يبصرك بأرشد أمرك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المصدر: كتاب أنيس الحاج


الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Br7 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Bl7 


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير   الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Emptyالأحد 11 أغسطس 2013, 12:36 am




 
أخطاء شائعة في الحج والعمرة


إن كثيرا من الناس الذين يأتون للعمرة والحج قد يقعون في كثير من الأخطاء، أو بعض منها، إما بسبب جهلهم ، أو بسبب تهاونهم، أو اتباعهم للهوى، وغير ذلك. ولذا كان لزاماً بيان هذه الأخطاء في كل مراحل الحج ، نصيحة لله تعالى، وحتى يحذرونها وهى :




أخطاء عند التلبية:


قول البعض: اللهم إني أريد العمرة ـ أو الحج ـ وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجاً ، أو لبيك عمرة.






ترك التلبية أو خفض الصوت بها: وهذا خلاف السنة. بل السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فلا تسمع إلا من بجوارها.






عدم التدبر في معنى التلبية: فإنها تحمل في لفظها معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له، والإقبال عليه رغبة ورهبة، فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب.






اتخاذ مرشد في التلبية: يردد بصوت مرتفع ويرددون وراءه بصوت جماعي، وهذا خلاف السنة، وليس عليه أي دليل ثابت، بل ظاهر حال الصحابة -رضي الله عنهم- يخالفه.






عند دخول الحرم: 


اعتقاد وجوب الدخول من باب معين: وهذا غير صحيح ، والصواب جواز الدخول من أي باب للحرم.






دخول بعض النساء للحرم وهي حائض أو نفساء: وهذا حرام ولا يجوز.






ابتداع أذكار معينة عند الدخول: كما يفعل بعض الناس ولم يثبت في السنة أي أذكار خاصة بدخول الحرم غير أذكار دخول المسجد عموماً.






اعتقاد عدم وجوب تحية المسجد للحرم: وهذا خطأ ، فالمسجد الحرام كغيره ، تحيته ركعتان ، غير أن الداخل للطواف لا يلزمه تحية المسجد، بل يجزئه الطواف.






عند الطواف:






التلفظ بالنية عند الطواف: فيقول مثلا: نويت أن أطوف سبعة أشواط ، أو نحوه. وهذا خلاف السنة.






اعتقاد وجوب تقبيل الحجر: وهذا خطأ لأنه سنة غير واجبة ، وإن تعذر أداؤها فيكفي استلامه أو الإشارة إليه.






التزاحم الشديد لتقبيل الحجر: وهذا يؤدي إلى إيذاء الناس أو التأذي بهم ، وكل هذا محرم ، وقد يقع في بعض المحرمات عند التزاحم الشديد، إذا كان مع النساء مثلا.






إصرار بعض النساء على تقبيل الحجر رغم الزحام، مما يعرضها لمزاحمة الرجال، وارتكاب المحرم ، وإغضاب الله تعالى.






تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة: فيظل الواحد يشير عدة مرات فيعطل السير ويشتد الزحام.






ترك الرمل للرجال: وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى إلا أن تعسر ذلك على الإنسان. وأما النساء فليس عليهن رمل.






قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط: وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزاءاً من عورته، وهذا حرام وخصوصاً في وجود النساء حوله .






مزاحمة النساء للرجال في الطواف: وعدم مبالاة المرأة بالتصاق الرجال بها. وهذا حرام وفساد كبير.






كشف بعض النساء لوجههن أو رقابهن أو صدورهن أثناء الطواف: مما يلفت انتباه الرجال وقد يتسبب في إفساد عبادتهم فتكون تلك المرأة قد ارتكبت ما حرم الله تعالى وأفسدت لغيرها عبادته.






الطواف من داخل حجر إسماعيل: وهو أصلا جزء من الكعبة فيكون الطواف عن داخل الكعبة وليس حولها وهذا لا يجوز، وكل شوط يكون من داخل الحجر فهو غير معتد به ولا يجزئ عن صاحبه، ويلزمه الإتيان بغيره.






أن يجعل الكعبة من جهة غير اليسار: وهذا خطأ، فبعض الناس خصوصا إذا أراد أن يحافظ على نسائه في الطواف تجده يصنع ما يشبه الطوق حولهن مع أصحابه، فيكون البعض مستقبلا للكعبة عن يمينه ، والبعض جاعلاً لها خلفه والبعض مستقبلها بوجهه. وكل هذه صور خاطئة، والطواف بهذا الشكل غير صحيح ولا يعتد به، والشوط الذي يكون هكذا يلزم الإتيان بغيره.






تقبيل الركن اليماني: ومسح الوجه به ، وهذا يفعله البعض ، وهو فعل مخالف للسنة ، فإنه يستلمه فقط دون تقبيل.






استلام الركن باليسار: وهو خلاف السنة أيضا، والمفروض أن يستلمه باليمين.



اتخاذ أذكار وأدعية معينة لكل شوط: وهذه بدعة محدثة فليس هناك أي أذكار تخص الطواف سوى ما سبق بيانه في صفة العمرة والحج، وعلى الطائف أن يدعو الله بما يشاء من الأدعية والأذكار، ويقرأ القرآن ، ويجتهد في الانشغال بالأدعية المأثورة ففيها كفاية وبركة. 





الرمل في الأشواط










الرمل في جميع الأشواط: وهذا خلاف السنة فالرمل لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف العمرة وطواف القدوم.










استلام جميع الأركان والتمسح بالكعبة وتقبيلها: وكل هذا لم يكن من هدي النبي صل الله عليه وسلم.








رفع الصوت بالدعاء والذكر: وهذا كذلك ليس من السنة ، إضافة إلى ما فيه من التشويش على الناس وقطع فرصة التدبر عليهم.








عدم البدء بالطواف من عند الحجر: وهذا مخالف للسنة وينتج عنه بطلان ذلك الشوط، ويلزم الإتيان بغيره.








التمسح بمقام إبراهيم وتقبيله: والإحاطة به لتأمله وهذا بدعة مخالفة للسنة ، فلم يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا من هذا.








طواف بعض النسوة أثناء الحيض والنفاس: وهذا حرام جداً وطوافها غير صحيح. وهذا استهانة بحرمات الله تعالى.








اجتماع مجموعات في الطواف يدفعون الناس بقوة: وقد يطيحون بالضعفاء أرضاً أو يصيح بعض من يحملون الضعفاء: خشب . خشب. فيفزعون الناس ويخيفونهم.








عند ركعتي الطواف:








الإصرار على الصلاة خلف المقام مباشرة، في وسط زحام الطائفين فيعرقلهم، وقد يفسدون عليه الصلاة ، ويجزئه أن يرجع للخلف فيصلي ولو بعد المقام بمسافة.








إطالة الركعتين وهذا خلاف السنة، وسبق بيان صفتهما في العمرة.








إطالة الدعاء بعد الركعتين، وهذا فيه إعاقة للطائفين والمصلين أثناء اشتداد الزحام.








أخطاء عند السعي:








التلفظ بالنية: وهذا خلاف السنة.








الإشارة إلى الكعبة عند صعود الصفا بأصابعه: وهذا خلاف السنة.








ترك الرمل: وهو الإسراع بين العلمين الأخضرين، وهذا مخالف للسنة.








الرمل للنساء: وهذا غير مشروع فليس على النساء رمل ، وقد تؤدي ذلك إلى انكشاف العورات واطلاع الرجال عليها فيكون ذلك فساداً كبيراً في الحج.








الرمل في جميع المسعى: وهذا خلاف السنة كذلك.








قراءة آية {إن الصفا والمروة}: في كل شوط عند الصفا والمروة وهذا غير وارد من فعله صل الله عليه وسلم.








تعيين دعاء خاص لكل شوط: وهذا ليس دليل من السنة بل يدعو الله بما شاء.








البدء بالمروة قبل الصفا: وهذا مخالف للسنة ويؤدي إلى بطلان الشوط الذي بدأ به من المروة.








اعتبار الشوط الواحد ذهاباً وجيئة: بحيث يبدأ من الصفا وينتهي عنده، وهذا مخالف للسنة وفيه زيادة مشقة على الساعي.








السعي بدون نسك: أي التقرب بمجرد السعي في غير عمرة أو حج، وهذا ليس عليه دليل، بل بدعة مخالفة للسنة.








صعود النساء على الصفا والمروة: بل عليها أن ترجع من عند أصولهما.








عند الحلق أو التقصير:








حلق بعض الرأس وترك البعض: وهذا خطأ مخالف للسنة وقد ورد النهي عن حلق بعض الرأس وترك بعض.








تقصير بعض الرأس من غير تعميم: هذا خلاف السنة ، فلا بد من تقصير جميع شعر الرأس ، ولا يجزئ الاكتفاء بتقصير بعض شعرات من هنا وهناك.








التحلل قبل الحلق ثم يحلق في بيته: وهذا خطأ كبير ومخالف للسنة.








قيام بعض النسوة بإظهار شعرها أمام الرجال أو الزيادة على قدر الأنملة من الشعر عند القص والنقصان منه وكل هذا خطأ.








في المبيت بمنى:








ترك الجهر بالتلبية: وهذا مخالف للسنة بل يجهر بها ما استطاع حتى يرمي الجمرة الكبرى يوم النحر وعندئذ تنتهي التلبية.








عدم المبيت بمنى: قبل يوم عرفة ، وهذا خلاف السنة وإن كان لا يجب.








جمع الصلوات في منى: وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها في منى قصرا من غير جمع.








عدم المبيت بمنى ليالي التشريق: وهو واجب من واجبات الحج لا يجوز التهاون فيه.








عدم تحري مكان في منى: فينزل الواحد فيهم في أي مكان حتى ولو خارج منى بدون تحر وتثبت فيضيع الواجب نفسه. بل إن البعض قد ينزل في مكة أصلا إذا لم يجد مكاناً بمنى.








قضاء النهار في مكة بغير ضرورة: والتواجد بمنى نهاراً . وإن لم يكن واجباً عند الفقهاء لكن تركه خلاف للسنة.








المبيت في الشوارع وتحت الجسور العلوية مع الاختلاط، وانكشاف النساء ونومهن أمام الرجال وانكشاف عوراتهن عند النوم والأكل وغير ذلك. وكل هذه أمور لا تجوز وخصوصاً في الحج.








تتعلق بيوم عرفة:








عدم الجهر بالتلبية في المسير إلى عرفة: وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم، فإنه كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد.








عدم النزول داخل عرفة: بسبب الزحام بالبعض ينزل في أي مكان ولو خارج حدود عرفة، ولا يهتم بالتواجد داخل حدوده المبينة ، وهذا خطير لأن حجه بهذه الصورة غير صحيح.








عدم استقبال القبلة عند الدعاء بعرفة: وهذا خلاف السنة.








اعتقاد وجوب الوقوف عند الجبل: الذي وقف عنده النبي صل الله عليه وسلم ، وقد يهلك بعضهم عند ذهابه للجبل بسبب الحر، وهذا غير لازم.








اعتقاد حرمة قطع الشجر في عرفة: وعرفة ليست من الحرم فلا يحرم قطع شيء من الأغصان أو أوراق الشجر، خصوصاً لمن أراد أن يستظل بها.








اعتقاد قدسية الجبل الذي وقف عنده صل الله عليه وسلم: وهذا خلاف السنة.








اعتقاد وجوب الصلاة بمسجد نمرة مع الإمام: وهذا خطأ ، فإنه سنة غير لازمة.








إضاعة الوقت بعرفة: وهو خير أيام السنة، والواجب اغتنامه والاستفادة من كل لحظاته في الذكر والدعاء وقراءة القرآن واكتساب الحسنات وعدم تضييع الوقت في المناقشات والجدل واللغو والمشاحنات ورفع الصوت.








النزول من عرفة قبل الغروب: وهذا خلاف السنة، وترك لأحد واجبات الحج، وفيه استهانة بالهدي النبوي الكريم، ويجب على فاعله فدية، ذبيحة لفقراء الحرم.








في مزدلفة:








الإسراع عند الذهاب إلى مزدلفة: وهذا خطأ، والسنة المشي بسكينة ووقار وعدم الإسراع إلا في المتسع.








عدم النزول داخل حدود مزدلفة: وهذا خطأ وتفويت للواجب في الحج.








صلاة المغرب والعشاء في الطريق: وهذا مخالف للسنة ، فالسنة أن لا يصلي إلا إذا وصل إلى مزدلفة فيجمع بها المغرب والعشاء.








عدم الصلاة ولو خرج وقتها: وهذا خطأ، ولا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إذا خشي خروج الوقت صلى ولو في أثناء الطريق.








قضاء الليلة في العبادة: وهذا خلاف ثابت من فعله صل الله عليه وسلم فإنه نام في تلك الليلة.








صلاة الفجر بمزدلفة قبل وقتها: حتى يعجلوا بالانصراف، وهذا خلاف السنة، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تجوز.








المكوث في مزدلفة حتى الشروق: وهو خلاف السنة، بل السنة الدعاء بعد صلاة الصبح حتى الإسفار جداً ثم الدفع إلى منى.








المرور بمزدلفة دون المبيت بها: وهذا خطأ كبير كذلك، والسنة المبيت بمزدلفة إلى الصبح.








تتعلق برمي الجمار:








إصرار البعض على التقاط الحصى من مزدلفة: وهذا خطأ ، بل يجوز لقطه من أي مكان من مزدلفة أو منى أو غير ذلك.








قيام البعض بغسل الحصى قبل الرمي به: وهذا غير وارد في السنة ، بل هو بدعة.








الرمي بعنف وشدة باعتقاد أن الجمرات شياطين بل ويسمونها الشيطان: وهذا اعتقاد خاطئ، كما أنه قد يترتب على هذا العنف إيذاء النفس والغير.








عدم التأكد من سقوط الحصى في المرمى بل يرمي كيفما اتفق: وهذا لا يصح.








الرمي بحصى كبار، أو بالنعال ونحوها والسب واللعن عند الرمي: وهذا لا يصح ، بل إن الرمي بالنعال باطل لا يجزئ وفيه استهانة بشعائر الله تعالى.








التساهل في توكيل الغير للرمي: وهذا لا يجوز ، أما الضعيف فإنه يؤجل الرمي حتى يخف الزحام إلا إذا تعذر فيوكل، وأما العاجز فيوكل عنه من يباشر الرمي. وبعض النساء توكل حتى ولو كانت قادرة على الرمي في آخر الوقت مثلاً أو بعد خفة الزحام وهذا خطأ.








الرمي قبل الوقت، كرمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق: وهذا خلاف الواجب ، كما أنه لا يجزئ.



,li> عكس الترتيب: فيبدأ بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، وهذا باطل ولا يحتسب لصاحبه إلا الصغرى فقط وعليه رمي الوسطى ثم الكبرى.





الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع: على سبيل التعمد عالما، وهذا لا يجوز، إلا أن يشك في أجزاء حصاة فيلزمه رمي غيرها.








إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت لخير عظيم جداً. فإن الدعاء في ذلك الموطن مجاب.








الدعاء بعد الجمرة الكبرى: وهذا خلاف السنة كذلك.








عدم التأكد من سقوط الحصاة داخل الحوض عند الجمرة الكبرى: بل يرمي من أي جهة كانت، والواجب إسقاط الحصى في الحوض أيا كانت الجهة التي يرمي فيها.








قيام بعض الجهال برمي أي عمود بعيداً عن الجمار: خوفاً من الزحام .








تتعلق بالهدي:








ذبح هدي أصغر من السن المعتبرة شرعاً: وهذا خطأ والهدي هنا لا يجزئ.








ذبح هدي فيه عيب: مما حذر منه النبي صل الله عليه وسلم كما سبق في فصل ما يتعلق بالهدي.








الذبح قبل وقته يوم العيد: وهذا خلاف السنة.








رمي الهدي بعد ذبحه: وهذا تضييع للنعمة، بل الواجب إيصالها إلى الفقراء والمحتاجين مع الأكل منها إذا شاء.








دفع المال: لإحدى المؤسسات للذبح في بعض البلدان ، والصواب أن يكون الذبح في مكة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69641
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير   الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير Emptyالأحد 11 أغسطس 2013, 12:37 am




 عند طواف الوداع:






تركه بالكلية: وهذا ترك لواجب، وهو حرام إلا للحائض 
والنفساء وأهل مكة، وفيه ذبيحة لأهل الحرم.







البقاء في مكة فترة بعد الطواف: والمفروض أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله الحاج بمكة.






طواف بعض النساء الحيض: أو من عليها نفاس وهذا حرام جداً، فليس عليهن طواف، بل لقد أجاز الشرع لهن ترك طواف الوداع.






عند زيارة مسجد الرسول صل الله عليه وسلم:






شد الرحال بقصد زيارة القبر فقط وليس زيارة المسجد: وهذا خطأ كبير وبدعة مخالفة للسنة ، وله عواقب خطيرة.








التمسح بقبر الرسول صل الله عليه وسلم وتقبيله: وهذا بدعة خطيرة ، وذريعة للإشراك بالله تعالى بتعظيم شيء غير بيته الذي شرع تقبيله ومسح ركنين منه.






دعاء الرسول صل الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه: وهذا كفر بالله تعالى، وإشراك به في العبادة ، لأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى.






استقبال القبر عند الدعاء وترك استقبال القبلة: وهذا خطأ حذر منه السلف.






قصد القبر الشريف للدعاء عنده: وهذا قد كرهه كثير من السلف.






ترك السلام على النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه.






إطالة الوقوف عند القبر.






الإصرار على الصلاة في الروضة رغم الزحام: مما قد يتسبب في إيذاء الناس.






الحلف بالنبي صل الله عليه وسلم بعد الزيارة كمن يقول: وحياة الذي مسحت قبره بيدي ، وهكذا، فإنه حلف بغير الله تعالى.






بعد الحج والعمرة:






الرجوع إلى بلده بملابس الإحرام: وهذه بدعة مخالفة السنة وفيها مشقة على النفس ، وفيها مراءاة بالعمل.








الإصرار على الاستقبال بالأعلام: والأفراح وغيرها بل وقد يغضب الحاج إذا لم يستقبلوه كذلك.






الإصرار على التسمي باسم الحاج: ويغضب إذا لم يدعوه الناس: الحاج فلان.






العودة إلى ما كان عليه من التفريط: وترك الفرائض أو إهمالها ، أو الوقوع في المعاصي ، وكأنه لم يذهب للحج والعمرة مطلقاً ، وهذا من علامات الحج غير المبرور.






ثم ماذا ؟



اعلم أيها الأخ الكريم يا من حججت واعتمرت قاصداً وجه الله تعالى ، أنه يجب عليك فتح صفحة جديدة مع الله تعالى ، وبدء عليك فتح صفحة جديدة مع الله تعالى ، وبدء حياة جديدة بعد الحج والعمرة ، فهذا من علامات قبولهما إن شاء الله ولا تظن أن سيئاتك قد محيت تماما بمجرد الحج والعمرة، فيجوز لك أن تعود إلى ما كنت عليه من تفريط وعصيان. بل عليك أن تحرص على إحياء توحيد الله تعالى في قلبك ، وإخلاص العبادة له والتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي ، فلا تعد إلى ظلم الناس ولا إلى انتهاك حرماتهم، و أحذر الغيبة ، والنميمة ، وشهادة الزور ، والقذف، وشرب الخمر، والمخدرات، والتدخين، والحلف بغير الله تعالى وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والكذب ، والخيانة، وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل ، وغير ذلك.


وعليك بالصدق والأمانة ، وغض البصر، والعفاف ، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وتلاوة كتاب الله، وملازمة الذكر ، والمحافظة على الصلاة ، وعلى فرائض الله ، حتى تستحق موعود الله تعالى وثوابه الذي كتبه لمن حج حجاً مبروراً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الحج عن الغير , الحج , الحج عن الاب او الام , جواز الحج عن الغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حنان الام لا يخلتف بين الانسان والحيوان  فالأم هى الام
» رحلة الحج .. قصائد قالوها في موكب الحج وعرفات
» الاب منويل مسلم father manuel musallam
» جواز السفر الكندي
» حقائق عن جواز السفر الأمريكي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: المكتبة الاسلاميه-
انتقل الى: