منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Empty
مُساهمةموضوع: اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)   اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 3:56 am

اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)



أولا: التعريف للقيط:
1- التعريف في شروح الأحاديث:
هو من طرح صغيرا لأول ما يولد، ويقال له لقيط: إذا أخذ، ومنبوذ: ما دام مطروح.(1)
وقيل: هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه. (2)
2- التعريف في كتب الفقه:
تعاريف الفقهاء في الفقه الحنفي:
- المبسوط: اللقيط لغة: اسم لشيء موجود، فعيل بمعنى مفعول كالقتيل والجريح بمعنى المقتول والمجروح، وفي الشريعة: اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة.(3)
- اللباب شرح الكتاب: اللقيط لغة: ما يلقط أي يرفع من الأرض ثم غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مآله؛ لأنه يلقط، وشرعا: مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التهمة.(4)
- بدائع الصنائع: في اللغة: فهو فعيل من اللفظ وهو الملقوط وهو الملقي، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود و هو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة فكان تسميته لقيطا باسم العاقبة لأن يلقط عادة أي يؤخذ و يرفع، وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة قال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36]، وقال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] سمى العنب خمرا والحي الذي يحتمل الموت ميتا باسم العاقبة كذا هذا.(5)
تعاريف الفقهاء في الفقه المالكي:
واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ.(6)
تعاريف الفقهاء في الفقه الشافعي:
- مغني المحتاج: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[الحج: 77](7).
فاللقيط: هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد، وإن أفهم التعبير بالمنبوذ اختصاصه بغير المميز فإن المنبوذ هو الذي ينبذ دون التمييز ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز عن مؤنته، وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ، ويعتبر المجنون كالصبي وإنما ذكروا الصبي؛ لأنه الغالب.(Cool
-كفاية الأخيار: اللقيط: كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره، وفي المميز احتمال للإمام، والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد، ويقال له: دعي ومنبوذ، فقولنا: كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه وقولنا ضائع المراد به المنبوذ.(9)
تعاريف الفقهاء في الفقه الحنبلي:
- المغني: وهو الطفل المنبوذ، واللقيط بمعنى الملقوط.(10)
- زاد المستقنع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل.(11)
- الروض المربع: لغة: بمعنى ملقوط، واصطلاحا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل.(12)
- منار السبيل: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط -على الصحيح-.(13)
- الإقناع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز، وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر.(14)
- الإنصاف: وهو الطفل المنبوذ،قال الحارثي: تعريف اللقيط بالمنبوذ يحتاج إلى إضمار لتضاد ما بين اللقط والنبذ...لأن الطفل قد يكون ضائعا لا منبوذا، ومنهم: من عرفه بأنه الضائع وفيه ما فيه، وقوله الطفل يعني: في الواقع في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط على الصحيح من المذهب، وقيل: والمميز أيضا إلى البلوغ قال في الفائق: وهو المشهور،قال الزركشي: هذا المذهب قال في التلخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطا.(15)
التعريف المختار:
اللقيط: هو طفل حديث الولادة نبذه أهله، أو صغير ضائع، سواء كان ذكرا أو أنثى.
مسألة: عمر اللقيط:
من التعاريف السابقة للقيط يتضح أن عمر اللقيط عند أصحاب المذاهب كالتالي:
- عند الحنفية: أن النبذ يكون بعد الولادة، وذلك لعلة: الفقر، أو تهمة الزنا.
- عند المالكية: أنه الصغير إلى وقت البلوغ.
- عند الشافعية: أن النبذ يكون للصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، قال الرملي: يجوز التقاط الصبي المميز لأن فيه حفظا له(16).
- عند الحنابلة: أنه الطفل إلى سن التمييز، وقيل إلى البلوغ، وهو الصحيح عندهم حتى أنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين: أقرع بينهما ولم يخير بخلاف الأبوين.(17)
والذي يظهر -والله أعلم-: أن اللقيط يكون عمره ما بين ولادته إلى البلوغ.
مسألة: الفرق بين اللقيط واللقطة:
يفارق اللقيط اللقطة من حيث: التعريف، الاختصاص، حكم الرفع، الإشهاد، فالتعريف قد تقدم، وأما الاختصاص: فاللقيط: اختص بالآدمي، واللقطة: بالمال، وأما حكم الرفع: فاللقطة لا يجب التقاطها بخلاف اللقيط، وأما الإشهاد: فينبغي الإشهاد على اللقيط بخلاف اللقطة.(18)
ثانيا: حكم رفع اللقيط:
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه، ورفع اللقيط أفضل من تركه.(19)
- عند الحنفية: أن التقاطه أمر مندوب، وذلك:
- لما في إحرازه من إحياء النفس فإنه على شرف الهلاك وإحياء الحي بدفع سبب الهلاك عنه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا﴾ [المائدة: 32].
- ولما في تركه من ترك الترحم على الصغار قال -صل الله عليه وسلم-: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا»(20).
- وفي رفعه إظهار الشفقة وهذا من أفضل الأعمال بعد الإيمان، والدليل ما روي عن الحسن البصري: "أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا -رضي الله تعالى عنه- فقال: هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت منه أحب إلى من كذا وكذا "فقد استحب علي -رضي الله عنه- مع جلالة قدره أن يكون هو الملتقط له فدل على أن رفعه أفضل من تركه.
- فإن قيل؟ ما معنى هذا الكلام وكان متمكنا -أي الإمام علي- من أخذه بولاية الإمامة!
والجواب أن إحياءه كان في التقاطه حين كان على شرف الهلاك ولا يحصل ذلك بالأخذ منه بعد ما ظهر له حافظ ومتعهد فلهذا استحب ذلك مع أنه لا ينبغي للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك لأن يده سبقت إليه فهو أحق به باعتبار يده.(21)
فقد رغب الإمام علي -رضي الله عنه- في الالتقاط و بالغ في الترغيب فيه حيث فضله على جملة من أعمال الخير على المبالغة في الندب إليه و لأنه نفس لا حافظ لها بل هي في مضيعة فكان التقاطها إحياء لها معنى، فالالتقاط مندوب إلا إذا غلب على ظنه ضياعه إن لم يلتقطه فواجب(22).
- عند الجمهور(23): أن التقاطه فرض على الكفاية، فإذا قام به واحد سقط فرضه عن الباقين، وان لم يقم به أحد أثموا جميعا، هذا مع علمهم به،وان لم يعلم به إلا واحد لزمه أخذه.
- في المدونة الكبرى: أن التقاطه من فروض الكفايات.(24)
- في مغني المحتاج: وأخذه فرض كفاية:
لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: 32]، إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس فإحياؤهم بالنجاة من العذاب.
ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى لأن البالغ العاقل ربما احتال لنفسه فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل يجب عليهما كما لو علما معا أو على الأول فقط أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين قال السبكي والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما.(25)
- في متن أبي شجاع: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.(26)
- في كفاية الأخيار: فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]، ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر وهذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه، فإن التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة.(27)
وفي كتب المذهب الحنبلي: أن التقاطه فرض كفاية، لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، ووجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين فإن تركه الجماعة أثموا كلهم إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه.(28)
ثالثا: الإشهاد على اللقيط:
ينبغي للملتقط أن يشهد على التقاطه، وأن يعلن عن ذلك بكل وسيلة ممكنة، والسبب:
- أن يصل خبره إلى أهله إن كان قد ضاع منهم، لان القصد حفظ النسب.
- الخوف من أن يسترقه، لان الأصل الحرية.
- استحقاق الإنفاق عليه من مال اللقيط، أومن بيت المال، وعدم ضمانه بدون خلاف.
ولقد اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقيط إلى قولين:
القول الأول: قول للحنابلة -وهو عند الأكثر-، وقول للمالكية: أنه مسنون ومستحب.
- في الروض المربع: ويسن الإشهاد عليه.(29)
- في الإقناع: ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه.(30)
- في شرح منتهى الإرادات: وكذا لقيط يسن لمن وجده إن يشهد على وجدانه لئلا يسترقه.(31)
- في الكافي في فقه ابن حنبل: وفي الإشهاد عليه وجهان:
أحدهما: لا يجب كما لا يجب في اللقطة.
والثاني: يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح.(32)
- في الشرح الكبير: وهل يجب الإشهاد عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجب كما لا يجب الإشهاد في اللقطة، والثاني: يجب لأن القصد بالإشهاد حفظ النسب والحرية فاختص بوجوب الشهادة كالنكاح وفارق اللقطة فإن المقصود منها حفظ المال فلم يجب الإشهاد فيها كالبيع.(33)
- في المدونة الكبرى: وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة.(34)
- في عمدة القاري: يجوز الالتقاط وإن لم يشهد.(35)
القول الثاني: الشافعية وقول للمالكية وقول للحنابلة: أن الإشهاد واجب لأنه يحفظ به النسب، ولخشية الاسترقاق.(36)
- في المهذب: و يجب الإشهاد على اللقيط لأنه يحفظ به النسب فوجب الإشهاد عليه كالنكاح.(37)
- في مغني المحتاج: ويجب الإشهاد عليه أي التقاطه في الأصح وإن كان ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة كاللقطة، وأجاب الأول بأن الغرض منها: المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب، ومن اللقيط: حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط، ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبعا له، وقيد الماوردي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسه أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له فقط قال شيخنا وهو ظاهر.(38)
- في كفاية الأخيار: أن عليه أن يأتي باللقيط إلى الإمام، ولو لم يكن حاكم فليشهد فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن لتركه الاحتياط، وقيل: لا يضمن فإن أشهد لم يضمن على الأصح.(39)
وتقدم كلام المالكية والحنابلة في القول بوجوب الإشهاد على اللقيط، والذي يظهر -والله أعلم-: هو القول الثاني القائل بالوجوب، وذلك: لحفظ النسب، ولخشية الاسترقاق، مع ضرورة الإعلان عنه حتى يسمع أهله به إن كان قد ضاع منهم.
رابعا: شروط الملتقط:
1- مسلما(40):
فلا ولاية لكافر على مسلم، فإن كان الملتقط كافرا واللقيط محكوم بإسلامه فينزع من الكافر ويسلم إلى يد مسلم حافظ أمين، فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية، فللكافر أن يلتقط الطفل الكافر لأن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأما المسلم فله التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه.
2- مكلفا(41):
أي بالغا عاقلا: فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى.
3- حرا(42):
فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية، فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده.
4- عدلا أمينا(43):
فليس للفاسق الالتقاط، فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، فالفاسق لا يقر في يده، أما مستور الحال فيقر في يده، وحكمه حكم العدل الأمين، ولأن الأصل العدالة، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "المسلمون عدول بعضهم على بعض"(44)، لكن لو أراد السفر به: فهل يقر بيده؟ فيه وجهان(45).
5- رشيدا(46):
فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده.
مسألة: في بقية الشروط: ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه(47)
تأكيد هذه الشروط عند أصحاب المذاهب:
- في المدونة الكبرى: والملتقط: هو كل حر عدل رشيد وليس العبد والمكاتب بملتقط وينزع من يد الفاسق والمبذر.(48)
- في المذهب الحنبلي: فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر -رضي الله عنه- ولأنه لا بد له من كافل والملتقط أحق للسبق(49)، وأولى الناس بحضانته: واجده الأمين(50)، والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح(51)، وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده أن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا(52)، وحضانته لواجده الأمين لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح(53)، ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن يجد من يلتقطه لأنه تخليص له من الهلكة، فإن إذن له سيده فهو نائبه والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن(54)، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»(55)، قال في الفائق: وتشترط العدالة في أصح الروايتين، وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة، وقطع في الوجيز و المحرر: أنه لا يقرر بيد فاسق(56).
مسألة: الملتقط أحق من غيره بإمساك اللقيط:
الملتقط الذي توفرت فيه الشروط أحق من غيره بإمساك اللقيط، فليس لغيره الحق في انتزاعه من يده، لأنه كان سببا في إحيائه بالتقاطه حين كان على شرف الهلاك، فلا ينبغي للإمام أو غيره أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك، ولأنه مباح والمباح يكون لمن سبقت يده إليه (57)، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»(58).
إعداد وجمع: يونس عبد الرب فاضل الطلول.
مراجعة:عبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي.
__________________
(1) فتح الباري لابن حجر 1/ 192.
(2) عون المعبود 8/ 82.
(3) انظر: المبسوط 6/ 146.
(4) انظر: اللباب في شرح الكتاب 2/ 55.
(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ 290.
(6) انظر: المدونة الكبرى 4/ 263، بداية المجتهد 1/ 1117.
(7) انظر مغني المحتاج 2/ 417.
(Cool انظر: مغني المحتاج 2/ 417.
(9) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431.
(10) انظر: المغني 6/ 403 وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل 2/ 203، وانظر: العدة شرح العمدة 1/ 259.
(11) زاد المستقنع 1/ 450.
(12) الروض المربع 1/ 450.
(13) منار السبيل 1/ 325.
(14) الإقناع 2/ 405.
(15) انظر: الإنصاف 6/ 432 بتصرف.
(16) نهاية المحتاج 5/ 8445.
(17) الإنصاف 6/ 432.
(18) المدونة الكبرى 4/ 263، اللباب في شرح الكتاب 2/ 57، مغني المحتاج 2/ 417، المغني 6/ 403، المهذب 2/ 303.
(19) عمدة القاري 2/ 111.
(20) أخرجه أبو داود 2/ 703، برقم 4943، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 1/ 1149، برقم 11486.
(21) انظر: المبسوط 6/ 146.
(22) انظر: بدائع الصنائع 5/ 291، الهداية 4/ 417، الدر المختار 4/ 274.
(23) انظر: المدونة الكبرى 4/ 263، مغني المحتاج 2/ 417، متن أبي شجاع 1/ 192، اللباب في شرح الكتاب 2/ 57، كفاية الأخيار 1/ 431، المغني 6/ 403، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، زاد المستقنع 1/ 450، الروض المربع 1/ 450، منار السبيل 1/ 325، الإقناع 2/ 405.
(24) المدونة الكبرى 4/ 263.
(25) مغني المحتاج 2/ 417.
(26) متن أبي شجاع 1/ 192.
(27) كفاية الأخيار 1/ 431.
(28) انظر: المغني 6/ 403، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، زاد المستقنع 1/ 450، الروض المربع 1/ 450، منار السبيل 1/ 325، الإقناع 2/ 405.
(29) الروض المربع 1/ 450.
(30) الإقناع 2/ 405.
(31) شرح منتهى الإرادات 2/ 383.
(32) الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203.
(33) الشرح الكبير 6/ 407.
(34) المدونة الكبرى 4/ 263.
(35) عمدة القاري 13/ 237.
(36) المهذب 2/ 303، مغني المحتاج 2/ 417، كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، الشرح الكبير 6/ 407.
(37) المهذب 2/ 303 بتصرف.
(38) مغني المحتاج 2/ 417.
(39) كفاية الأخيار 1/ 431.
(40) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الإقناع 2/ 405.
(41) انظر: منار السبيل 1/ 235، كفاية الأخيار 1/ 431، الإقناع 2/ 405.
(42) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الإقناع 2/ 405.
(43) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، الإقناع 2/ 405، المدونة الكبرى 4/ 263، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، الإنصاف 6/ 438.
(44) انظر: المغني 5/ 688، مغني المحتاج 2/ 418.
(45) الإنصاف 6/ 438.
(46) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، منار السبيل 1/ 235.
(47) كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263.
(48) المدونة الكبرى 4/ 263.
(49) الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203.
(50) الإنصاف 6/ 438.
(51) انظر: الشرح الكبير 6/ 407، منار السبيل 1/ 235.
(52) الإقناع 2/ 405.
(53) الروض المربع 1/ 450.
(54) انظر: الإقناع 2/ 405، الإنصاف 6/ 439.
(55) أخرجه أبو داود 2/ 194، برقم 3071، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 310 برقم 672.
(56) الإنصاف 6/ 438
(57) انظر: المفصل في أحكام المرأة، للدكتور/ عبد الكريم زيدان- حفظه الله 9/ 420.
(58) تقدم تخريجه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)   اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 3:59 am

اللقيط،،، في سطور ...



اللقيط: مولود حيّ نبذه أهله لسبب من الأسباب، كخوف العيلة أو الفرار من تهمة الزنا أو ما شاكل ذلك.

حكم التقاطه: والتقاط اللقيط مندوب إليه شرعاً يثاب فاعله إذا وجد في مكان لا يغلب على الظن هلاكه لو ترك، فإن غلب على الظن هلاكه لو تركه كان التقاطه فرضاً عليه بحيث يأثم إذا لم يأخذه، لأنه مخلوق ضعيف لم يقترف إثماً يستحق عليه الإهمال، وإنما الإثم على من طرحه أو تسبب في وجوده من طريق غير مشروع.
والإسلام أوجب التقاطه وحرم إهماله وتضييعه، واعتبره مسلماً حراً إذا وجد في دار الإسلام أو التقطه مسلم من أي مكان.
الأحق به: وملتقطه أحق الناس بإمساكه وحفظه، لأنه الذي تسبب في إحيائه، وليس للحاكم ولا لغيره أن يأخذه منه جبراً عنه إلا إذا تبين أنه غير صالح للقيام برعايته.

الأطفال اللقطاء فئة تعاني الأمرين من أسباب أبعد ما يكونون عنها وجدوا على هذه الدنيا وهم يحملون هذا الذنب الذي لا ناقة لهم فيه ولا جمل غلطة آخرين يعيشون وهم يدفعون ثمنها.
حالة بؤس حالتهم ومناظر كسيرة تلك التي يحملونها وتسمى مناظرهم وأوجههم
يعيشون عزله قد تكون دافع لسلبيات كثيرة أو بالأحرى هي كذلك دافع لدخول عالم الجريمة دافع لعيش اللامبالاة في هذه الدنيا لا يوجد لهم أمل يحلمون ويعيشون لأجله، كثيرة وكثيرة هي المفردات عندما تهمم بالكتابة عنهم وأسئلة لا آخر لها !! أذكر بعضها في عجالة:

ما هي الأسباب التي تجعلنا ندون تحتهم خطوط حمراء ؟
بنظرك هل هذه الخطوط حقيقة أم وهم ؟
لماذا توجد هذه الخطوط ؟
هل اقترفوا ذنب يجعلهم منبوذين من المجتمع ؟
أليس الذنب ناتج عن أناس أصلاً هم من هذا المجتمع الذي يحاربهم ؟
ما هي المعايير التي على أساسها تبنى العلاقات معهم أو عليهم ؟
هل المعايير دائماً ما تكون صادقة ؟
ما هو الواقع الحقيقي لهم داخل هذا المجتمع ؟
هل على المجتمع مسؤوليات تجاههم ؟

الموضوع ليس محصوراً في هذه التساؤلات، ولكن كفاتحه للموضوع فقط، ولكم الحرية في الاسترسال عنهم وعن حياتهم وعن واقعهم داخل المجتمع.

نشير في البداية إلى نقطة محورية عليها مدار حديثنا، وهي أن سببَ كل مشكلة ومصدرَها هو الإنسان نفسه عندما يتنصل من واجباته ويهمل ما هو مطلوب منه. ولو دققنا النظر في بعض الآيات والأحاديث، لوجدنا أن ظهور الفساد في واقع الناس يرجع إلى كسْب البشر وليس إلى القدَر. وتوضيحا لهذه النقطة نقول: إن لله تعالى أمرا قدَريا وأمرا شرعيا يجريان معا على توازن الحياة واعتدالها.

فالأول: فِعْله تعالى ولا خيار لنا في وقوعه.

والثاني: فِعْلنا نحن، ولنا خيار في أن نفعله أوْ لا نفعله، وهنا منشأ المشكلة. 

إن الله تعالى خلق الفقر وقدره على بعض الناس ـ هذا من فعل الله ـ، لكنه تعالى في المقابل أمر بالزكاة لمعالجة مشاكل الفقر. فلو عطل الناس الأمر الشرعي ولم يؤدوا الزكاة ـ التي هي من فعلنا ـ، لانتشر الفقر والفقراء واختل التوازن المطلوب بين السنة القدرية والسنة الشرعية، ونحن السبب. 

وكذلك اليتم وفقد الآباء والأمهات، هو قدر من الله تعالى لا دخل لنا في وقوعه، ولكن لنا دخل في تجنيب اليتيم فساد أحواله المادية والنفسية بالإحسان إليه لأننا مأمورون شرعا بذلك. وعلى هذا لا يصح لليتيم أن يقول معترضا على القدر: لماذا أنا يتيم؟ لماذا خلقت هكذا؟. وإنما يحق له أن يقول: لماذا أهملني المجتمع من حولي وحرمني من حقوقي الشرعية؟ دون أن ينسيه ذلك طبعا واجباته نحو نفسه ومجتمعه.

المقصود أن أمور الخلق قد أجراها الله تعالى على التوازن والتكامل والنظام المحكم، وعندما لا يحترم الإنسان ذلك يظهر الخلل والفساد. 

إن الهدف مما سبق ذكره هو تقرير حقيقة واحدة وهي أن مجهول النسب لا ذنب له في عثور الناس عليه مُلقى في مكان ما، كما أنه ليس مسئولا عن الظروف التي قدم فيها إلى الدنيا، وبالتالي فهو لا يستحق ما يلقاه من الآخرين من توجس واستبعاد. والقرآن الكريم كان واضحا تماما إزاء هذا من خلال آيتين:

قوله تعالى: {ألا له الخلق وله الأمر} سورة الأعراف.. فمجيء المولود إلى هذا العالم من خصائص الألوهية وحدها، وأمر الخلق راجع إلى الله وحده لا يشاركه في ذلك أحد، قدَّر ذلك سبحانه وفق سنة كونية نفسية هي التقاء الذكر بالأنثى ليحصل الولد، وهي سنة لا يتوقف حصول أثرها على الحلال أو الحرام.

قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} سورة فاطر.. أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره، أو لا تحمل نفس آثمة، إثم نفس أخرى حتى لو كان بين النَّفْسين قرابة قريبة من بنوة أو أبوة. 

ومع الأسف الشديد لا تزال نظرة المجتمع إلى اللقيط نظرة يغلب عليها الإقصاء والاحتقار وتغلفها عبارات قاسية وظالمة كوصفه بأنه ابن الحرام وأنه ما دام كذلك فهو مخلوق لا خير فيه. وهذه كما ترى ليست من أخلاق المجتمع المسلم ولا من عدله، ولا هي من مقتضيات الأخوة الإيمانية. كما أن وجود هذه النظرة يجعل للمشكلة جذورا اجتماعية تنعكس على الجهود المبذولة في حلها لتبدو مترددة وغير مقتنعة بما تقوم به من عمل، وتصحيح النظرة إزاء أي مشكلة شرط لازم في حلها إذ لا يمكن أن نحل مشكلة بنفس النظرة والعقلية التي أنتجتها. 

إن اللقيط كما ذكرنا في طرح سابق لا تعني مطلقا أنه ابن زنا أو ابن حرام، وهذا ما جاء في القرآن الكريم الذي دعا إلى أن ينسب الابن إلى أبيه فإن لم يُعْلم أبوه، فإنه يُمنح وصف الأخوة الدينية التي من أبسط واجباتها عدم التنابز بالألقاب. ولم تقل الآية بأنه ابن زنا ولا فيها مجرد إشارة إلى ذلك، بل في كلماتها مطلق الأدب والسِّتر على حال مجهول النسب. كما يضعف من هذه الدعوى انعدام الدليل عليها في أغلب الأحيان، وأيضا تعدد دوافع التخلص من الطفل المولود مع كونه ابنا شرعيا.
إن وصف اللقيط لا يسقطه عن المكانة الشرعية التي منحه القرآن صراحة، ولا يحرمه من حقوق الأخوة والاختلاط والتواصل معه بنص القرآن. ووصف اللقيط لا يفيد أكثر من أن هذا الشخص وجد مطروحا في مكان ما والتقط منه. وبهذا الاعتبار فموسى عليه السلام لقيط، قال تعالى: {فالتقطه آل فرعون} سورة القصص. وكان عليه السلام بالنسبة إلى من التقطه مجهول النسب. وكذلك يوسف عليه السلام لقيط عندما تآمر عليه إخوته، قال تعالى حكاية عنهم: {قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة} سورة يوسف. وكان أيضا مجهول النسب بالنسبة إلى من التقطه وظل على هذه الحال أربعين سنة. 

غاية الأمر من هذه السطور هو: بيان كيف عوملت هذه القضية بإنسانية ومسئولية كاملة داخل المجتمع المسلم الأول، وتركيز النظرة الرحيمة لهذا المجتمع في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي اعتبر أن اللقيط أمانة بشرية ووديعة إنسانية تقتضي الحفاظ عليها. هذه النظرة تعكس وعيا اجتماعيا متقدما بحقوق الإنسان الأساسية دون تفريق بين طفل وطفل، وتؤسس لمنهج فريد في الإصلاح، يقدر قيمة الحياة ولا يهدرها ويحافظ على الدور الطبيعي للأمومة من حمل ووضع وإرضاع حتى في أحلك المواقف كما في هذا الحديث الشريف الذي ورد فيه [أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وآله فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه:ِ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي. فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ. فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَال:َ اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ. قَال:َ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ. فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ].

تضمن هذا الحديث الشريف عدة فوائد تمنح الطفل غير الشرعي حق الوجود والحياة، وتبيّن مدى حرص الشرع على ما يحقق مصلحته، فما بالك بالطفل اللقيط الذي لا تعرف هويته. وهذه الفوائد كالتالي:

أن النبي لم يقم على المرأة الحد رغم اعترافها إبقاءً على الولد الذي في بطنها لأنه لا ذنب له.

أنها لما رجعت أمَرها بما هو في مصلحة الولد وهو إرضاعه. وقد راعى النبي صل الله عليه وسلم ذلك وأمهلها، ومنح بذلك فرصة للطفل أن يعيش مع أمه لأن هذه فترة حرجة في حياته، ووجود أمه إلى جانبه أمر ضروري لنموه النفسي والعاطفي. وقد ثبت علميا العلاقة بين وجود الأم والإرضاع، فالحب الأمومي للرضيع كالوجبة الحليبية تماما، فهذه تزوده بالبروتين لنمو جسده، وذلك يؤمن له العطف والحنان اللازم لنمو نفسه، فإذا فقد هذا الحب الأمومي أصيب بالإكتئاب والاضطراب النفسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)   اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 4:03 am

الفرق بين اللقيط واليتيم وحكم كل منهما



اللقيط ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم، أو يأخذ حكم اليتيم؛ لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ فهذا من جهة الآدمي، وأما من جهة الحيوان، فقالوا: اليتيم من فقد أمه. فليس هناك دليل على أن اللقيط يتيم، أو أن والده موجود أو غير موجود، فلذلك لا يأخذ اللقيط حكم اليتيم، لكن الشفقة عليه والإحسان إليه والبر به، وتفقده ونحو ذلك، لا شك أنه من أجلِّ الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صل الله عليه وسلم :
[ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ]
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1918خلاصة حكم المحدث: صحيح

وهذا بسبب الرحمة، فإن كافل اليتيم إنما نزل هذه المنزلة وتبوأ هذه الدرجة العظيمة بسبب الإحسان إليه، وجعل الله لمن كفله هذا الثواب العظيم، حتى قال صل الله عليه وسلم:
[ خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ]
الراوي: أبو هريرة المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4058
خلاصة حكم المحدث: صحيح

فإذا دخل البيت كان بركة على أهله، وخيراً على أهله، وكان العلماء يستحبون أن يضم الإنسان إليه يتيماً إذا أمكنه ذلك، كأن يذهب إلى دور الأيتام ويأخذ يتيماً فيضمه إليه؛ حتى يضع الله الخير والبركة في بيته، فتبوأ كافل اليتيم لهذا كله من جهة الرحمة، وقد يكون اللقيط أشد من اليتيم؛ لأن اليتيم عرف أبويه، وعرف نسبه، ولكن اللقيط لم يعرف، واليتيم يتعذب دون البلوغ، فإذا بلغ واستوى على أشده كافح وانتفى عنه الضرر الذي كان موجوداً عليه في حال يُتْمِه، ولكن اللقيط لا يزال في حيرة من أمره، وعناء في نفسه، وانكسار في قلبه، حتى يواريه الثرى، فلا ينفك عنه هذا البلاء، كلما نظر إلى رجل ظنه أباً له، وكلما نظر إلى أم ظنها أماً له، وتارة تنتزع الخواطر وإحسان الظن بوالديه إلى أنهما كانا فقيرين أو ضعيفين، وتارة تنتزعه الخواطر إلى إساءة الظن بأمه وأنها كانت زانية، فهو في شيء من العناء لا يخطر على بال، ولذلك فالتقاط اللقيط ليس كاليتيم؛ لأن اللقيط يؤذى ويضر، والناس تسأله: من أنت؟ ومن أمك؟ ومن أبوك؟ ومن أين جئت؟ فالأمر في حقه أشد وأعظم من جهة المشاعر، والرحمة في حقه قد تفوق اليتيم، إلا أن اليتيم إن تعلق بوالده كانت الرحمة به في بعض الأحيان أشد؛ لأنه قد يفقد والده بعد أن يكون مميزاً، كأن يكون مثلاً ابن سبع سنين، وأدرك والده يحمله ويأخذه ويذهب به ويجيء، وإذا به بعد فقد والده لا يُحمل ولا يذهب به، وكلما رأى صبياً مع والده تقطع قلبه، وكلما رأى صبياً يكرم من والديه أصابته الحسرة، فالمشاعر الموجودة في اليتيم قد تفوقها مشاعر اللقيط ، والله عز وجل يرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة إلى محتاج إليها، كان ثوابها من الله أعظم، وجزاؤها من الله أكبر، ويتولى أرحم الراحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المخلوق ولذلك
قال الله تعالى في الحديث القدسي :
[ تجاوزوا عنه فإنه أحق بالتجاوز ]
الراوي: حذيفة المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/556خلاصة حكم المحدث: حسن جداً صحيح ثابت روي من وجوه

فصفح عن عبده في عرصات يوم القيامة؛ لأنه كان يرحم الناس، ويتجاوز عن المديونين فكيف إذا رحم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة؟ والرحمة كلما عظمت من المخلوق للمخلوق ووقعت في موقعها، عظمت رحمة الله به، ولذلك قَلَّ أن تجد إنساناً معروفاً بالرحمة وتسوء خاتمته، بل غالباً أن الذي يرحم الناس ويحسن إليهم يتولاه الله عز وجل بإحسانه وبره، وما ينتظره في الآخرة أعظم وأجل من ذلك، وما سكنت الرحمة في قلب إنسان إلا كان من السعداء

أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صل الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم
[ من لا يرحم لا يرحم ]
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5218
خلاصة حكم المحدث: صحيح 


فالرحمة لا تدخل إلا في قلب سعيد، وما قام هذا الدين إلا على الرحمة 
قال تعالى:
{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ }
الأنبياء:107

ولذلك كان صل الله عليه وسلم إمام الرحماء وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام رحيماً بالناس فالذي يرحم اللقيط ويحسن إليه ويتفقد مشاعره أجره عظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم ممن أدركناه من مشايخنا: إن أمر اللقيط صعب؛ لأنك تحتاج أول شيء أن تقوم بحقوقه، وتتحفظ من أذيته، ويكون له داخل البيت وضع خاص؛ خاصة إذا لقط وهو صغير لم يميز الأمور ولما يميز قد يبدأ يسأل: من أبوه؟ من أمه؟ ويكون الأمر في حقه صعباً ومحرجاً، ولذلك أمر اللقيط فيه ثواب عظيم وقد يفوق الإحسان إلى اليتيم، إذا اتقى لاقطه الله عز وجل
وبالغ في إكرامه والإحسان إليه،
وقد قال تعالى:
{ إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا }
الكهف: 30 


الإنفاق على اللقيط من بيت مال المسلمين إذا لم يكن
معه مال
قال المصنف رحمه الله: وينفق عليه منه وإلا فمن بيت مال المسلمين قوله: (وينفق عليه منه) أي: ينفق ملتقطه من ذلك المال عليه؛ لأن المال ماله، فينفق عليه من ذلك المال.
واللقيط إذا التقطه الإنسان فإنه لا يخلو من حالين: 
الحالة الأولى : أن يتبرع ملتقطه بالنفقة عليه، فإذا تبرع ملتقطه بالنفقة عليه، حفظ المال الذي معه، وإذا بلغ قال له: هذا مالك .

الحالة الثانية : ألا يتبرع، فيقول: ما عندي مال، وأريد أن أنفق عليه، فحينئذ يبيع الأشياء التي معه إذا كانت لها قيمة، ولم يكن هناك نقد وسيولة، ويصرف عليه منها، فإذا صرف عليه ولم تكف المصاريف؛ رجع إلى بيت مال المسلمين، وهذا لمن يريد النفقة ويطالب بها، أما إذا تبرع من عنده فلا إشكال، وأما إذا لم يتبرع وأراد أن ينفق عليه من ماله، سواء كان غنياً أو فقيراً فإنه من حقه، فمن حق الملتقط أن يقول: لا أريد أن أنفق عليه؛ لأن الله لم يوجب عليّ نفقته، إلا في حالة ما إذا لو لم أنفق عليه لهلك، وكان في موضع لا يستطيع أن يأخذ له من بيت مال المسلمين، فينفق ويحتسب، وبعد أن يرجع له أن يطالب بيت المال، ويصرف عليه منه، على خلاف عند العلماء.

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وشريح وغيرهما من أئمة السلف يقضون بأنه إذا أنفق عليه ناوياً الرجوع فلابد أن يقيمه الحاكم، وبعضهم يقول: يحلفه بالله أنه أنفق عليه وفي نيته أن يرجع، وقد تقدمت معنا مسألة من قام بمعروف لأحد دون أن يكون بينهما تعاقد، فإنه لا يستحق أجره، فمن غسل سيارتك دون أن تأذن له بغسلها، أو أصلح دارك دون أن تأذن له بإصلاحه، فإنه لا يستحق الأجرة، والإنفاق على اللقيط مثل هذا، فحينئذ لو أنفق على اللقيط بدون أن يكون هناك عقد، فالأصل يقتضي أنه ما يعطى، لكن مسألة اللقيط خارجة عن الأصل؛ لأنه يتعذر أن يخاطب القاضي، أما لو أمكنه أن يثبت فلا إشكال، لكن قد يكون في موضع لا يتيسر له الإشهاد، أما لو تيسر له أن يشهد الشهود، ويقول: أنا سأنفق عليه وأرجع بنفقته على بيت المال، فإذا أتى بالشهود وشهدوا بذلك استحق نفقته بعد بلوغه، أو إذا رجع إلى القاضي وطالب بالنفقة. وقوله: (وإلا) استثناء أن يكون له مال غير كاف، أو لم يجد معه مالاً، فمن بيت المال 

حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه
السؤال : هل يعطى اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه؟
الجواب: اللقيط إذا كان له مصرف من بيت مال المسلمين فإنه لا يعتبر محتاجاً، ما دام أن بيت مال المسلمين يتكفل به، ففي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقير والمسكين، ومن سمى الله عز وجل من أهلها

 والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)   اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط) Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 7:41 pm

"مجهول النسب" للجنة الدائمة (11/264) : "...وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
1- من أبواب الإحسان في شريعة الإسلام حضانة اللقيط المجهول النسب، والإحسان إليه في كفالته، وتربيته إسلامية صالحة، وتعليمه فرائض الدين، وآداب الشرع وأحكامه، وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل، ويدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قول النبي - صل الله عليه وسلم - «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (1) » أخرجه أحمد 5\333، والبخاري 6\178، 7\76 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كما رواه أحمد 2\375 ومسلم 4\2287 برقم (2983) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. متفق على صحته.
2- من الحقوق الشرعية للمولود مجهول النسب ـ كالمولود سفاحا ـ أن يجعل له اسم يدعى به، ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسما إسلاميا، لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.
3- يجوز أن يجعل له اسم أب مثل: عبد الله ونحوه من الأسماء المعبدة لله تعالى، وغيره من الأسماء مثل: حسن، وخالد، ونحوهما من الأسماء التي لا تتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.
4- لا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم من قبيلة أو أسرة؛ لأن في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب، كما لا يجوز هذا الانتساب من مجهول النسب، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (1) » رواه مسلم، زاد البخاري في روايته: «ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار (2) » .
5- لا يجوز تبني مجهولي النسب كالمولود سفاحا؛ لقول الله تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} (3) وقوله عز شأنه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (4) ، لهذا فلا تجوز نسبة اللقيط إلى حاضنه من ذكر أو أنثى، فهو من المحرمات وكبائر الذنوب، وما يحصل من تسجيل بعض حاضني مجهولي النسب لهم في حفائظ نفوسهم وبطاقات عوائلهم خطأ محض وتزوير صرف وتجاوز لحدود الله، وكذب على المسؤولين في الدولة بماهو على خلاف الواقع، ولا يثبت بهذا التسجيل والإلحاق نسب ولا إرث ممن نسبه إليه، ومن فعله فعليه التوبة إلى الله تعالى وتصحيح ذلك التسجيل بالإلغاء.
6- لا بأس بتزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسم ثلاثي له واسم أب وكتابة الصلة بينهما بلفظ (ابن) وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها؛ لما في ذلك من الجبر لنفوسهم.
7- من قام بحضانة أكثر من طفل مجهول النسب فلا يجوز توحيد الاسم التالي لاسم كل منهما، لإيهام الأخوة بينهما في النسب، وفي ذلك من المحاذير الشرعية من التلبيس على الناس، والآثار في النسب والمواريث ما يعظم ضرره ويكثر خطره.
8- يجب أن يعرف حاضن مجهول النسب أنه بعد بلوغه سن الرشد بأن المحضون أجنبي عنه كبقية الناس؛ من حيث النظر والخلوة والحجاب بين الرجال والنساء، وغير ذلك من الأحكام.
9- إذا وجد رضاع محرم شرعا للمحضون فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب.
10- لا يجوز للحاضن أن يخفي على من حضنه من مجهولي النسب حاله، بل الواجب هو إخباره بذلك، وتخفيف مصيبته وأنه ليس أولا ولا آخرا، وإن ذلك لا يضره شرعا، إذا استقام على دين الله سبحانه وتعالى




فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري (16/ Cool
الفتوى رقم: 659
في كفالة اللقيط ومدى مساواته باليتيم في الأجر
السؤال:
هَلْ تعدلُ كفالةُ اللقيطِ ومجهولِ النَّسَبِ وتربيتُه نفسَ أجرِ كفالةِ اليتيمِ التي حَثَّ عليها الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم؟ وجزاكم الله عنَّا كُلَّ خير.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاليتيمُ هو الصغير الفاقد للأب، واللقيطُ هو ولدٌ حديثُ الولادةِ نَبَذَهُ أهلُه خوفًا من مسؤوليةِ إعالتِهِ أو فرارًا من تهمة الزِّنا، أو ضلّ الطريقَ فلا يُعْرَفُ أبوه ولا أُمُّه، أو لسبب آخر، ولا كافلَ له معلومٌ، والتقاطه من أفضل أعمال البرِّ وهو فرضٌ على الكفاية إلاّ إذا خاف هَلاَكَهُ فَفَرْضُ عَيْنٍِ عليه.
واليتيمُ واللقيطُ ومجهولُ النَّسَبِ يدخلون في معنى إحياء النفس بالرعاية الصِّحية من الإنفاق والعناية التربوية والتعليمية، وإن كانوا يختلفون من جهة الولاية والإنفاق فالولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه وكذلك الإنفاق من بيت المال، لحديث:« السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ »(1- أخرجه أبو داود في «النكاح » باب في الولي: (2083)، والترمذي في «النكاح »: (1102)، وابن ماجه في«النكاح » باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، والدارمي: (2106)، وابن حبان: (4075)، والحاكم: (2706)، وأحمد: (23851)، وسعيد بن منصور في «سننه »: (528)، وأبو يعلى: (4837)، والبيهقي: (13952)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر »: (2/205)، وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير »: (7/553)، والألباني في «الإرواء »: (1840))، أمّا الملتَقِطُ فليس له إلاّ حقّ التربية والحفظ لكونه منفعةً محضةً في حقّه، وبهذا السببِ لا تثبتُ له الولاية، وعلى كلٍّ فإنّ الملتقطَ يستحقّ أجرَ ومثوبةَ كافلِ اليتيمِ لحديث:« أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا »(2- أخرجه البخاري في «الأدب » باب فضل من يعول يتيمًا: (5659)، وأبو داود في «الأدب » باب في من ضمّ اليتيم: (5150)، والترمذي في «البر والصلة » باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته: (1918)، وابن حبان: (460)، وأبو يعلى: (7553)، والبيهقي: (12930)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه)؛ لأنه في معناه، ولم يختلف العلماء في أنّ الرجل إذا ضمَّ إليه يتيمًا أو لقيطًا في أنه محمود في دين الله تعالى، كما لا يختلفون في عدم جواز تبني اللقطاء والأطفال مجهولي النسب بحجّة الرحمة والعطف أو لكون المرأة عاقرًا أو الرجل عقيمًا، فهذه الأسباب لا تبيح التبنِّي ولا تجعله حلالاً، بل يبقى على حُرمته، ولا تترتّب عليه أحكام البُنُوَّةِ الحقيقية، فهؤلاء إن كانوا مجهولي الآباء الحقيقيِّين فإنّ الأخوّةَ في الدِّين والموالاةَ فيه عِوضٌ لهم عمّا فاتهم من النَّسَبِ لقوله تعالى: ?ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ? [الأحزاب: 5].
والعلمُ عند الله تعالى



هل "مجهولو النسب" لهم حكم الأيتام؟

هل يدخل الطفل مجهول الأب في مسمى اليتيم ؟ وإن دخل فهل تمكن كفالته كعبادة ؟ سبب السؤال هو أنه عندنا في السجون مجموعة من النساء ومعهن أطفال دخلوا معهن ، والظاهر أنهم من علاقات غير مشروعة ، لذا يسمونهم مجهولو الأب ، ولنا رغبة في أن نقدم برنامجاً لكفالة الأيتام داخل السجون ، ثم صادفتنا هذه المشكلة ، فما هو التحليل والتفصيل ؟

الحمد لله
أولاً:
اليُتم هو فقد الأب قبل البلوغ .
والإحسان إلى اليتيم وكفالته والعناية به من شعب الإيمان ، قال تعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) البقرة/ 177 ، وكفالة اليتيم من أسباب دخول العبد الجنة ، بل والقرب من النبي صل الله عليه وسلم ، كما جاء عَنْ سَهْل بنِ سَعْد رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - ) رواه البخاري ( 4998 ) .
وكفالة اليتيم من أعظم الطاعات والأعمال التي فيها صلاح المجتمعات ، ولذا لم تكن كفالة اليتيم القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط ، بل وكذا القيام على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
" كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم ، وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن " انتهى .
" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 113 ) .
وانظر تفصيلاً أوفى في أجوبة الأسئلة : ( 47190 ) و ( 5201 ) و ( 47061 ) .
ومجهولو النسب لهم أحكام اليتامى ، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم ، واليتيم قد تكون أمه بجانبه ، وقد يزوره خاله وعمه وخالته وعمته ، أما مجهول النسب : فإنه منقطع عن كل أحد ، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
نظراً لتقدم كثير من الأسَر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام ، وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي ( بأنهم مجهولو النسب ) يتردد الكثير منهم خوفاً من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم .
فأجابوا : 
مجهولو النسب في حكم اليتيم ؛ لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب ؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة ، وعلى ذلك : فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب : فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم ؛ لعموم قوله صل الله عليه وسلم : ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) ، لكن يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ، ولارتكاب ما حرَّم الله ، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس ، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم ، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول ، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 255 ) .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موت ابراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم مستخلصه
» بنيان الكعبة وحكم رسول الله صل الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر
» الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها
» يوم عاشوراء ...تعريفه .. حكمه...فضله..سبب صومه
» مشعل يكشف عن مطالب وشروط المقاومة للتهدئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: