منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  أمر الدفاع رقم 15 - 22

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالثلاثاء 11 أغسطس 2020, 2:42 pm

الحكومة تعلن أمر الدفاع رقم 15
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم إصدار أمر الدفاع رقم 15، الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة، من برامج الضمان الاجتماعي، ليشمل العاملين في القطاع العام وذلك بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أي فوائد.

ونوه الرزاز إلى أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، وهو ثمرة لحوارات عديدة تمّ إجراؤها خلال الأسابيع الماضية مع شركائنا في القطاع الخاص.

وقال هذه الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة كورونا في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء على القطاع الخاص.

وأضاف أن “الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابيّة؛ يؤكد أنّنا دولة قويّة قادرة على المضيّ قُدُماً بنهج الإصلاح والتحديث في ظلّ أحلك الظروف والتحدّيات”.

وتابع، نحن بالفعل أمام استحقاق كبير من واجبنا أن نسعى جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ أردنّنا العريق مع قرب دخولنا مئويّته الثانية.

وجدد التأكيد على أنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثّل بتوفير الدعم للهيئة المستقلّة للانتخاب، الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العمليّة الديمقراطيّة، وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهميّة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وقال الرزاز إن العام الدراسي المقبل، سيبدأ – بمشيئة الله – في الأول من أيلول، فجهودنا تتركز حالياً على توفير متطلبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليات التعليم عن بعد من جهة أخرى لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.

وفيما يتعلق بعودة المغتربين قال: ستتحمل الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن تكاليف عودة البعض من أبنائنا وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة وضمن معايير شفافة وواضحة.

ونوه إلى أنه عاد حتى الآن ما يزيد عن 27 ألف من أبنائنا، وستستمر الحكومة في تركيز جهودها خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين إلى وطنهم، والذي أصبح بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة لعدة أسباب منها فقدانهم لوظائفهم.


 أمر الدفاع رقم 15 -  22 P_1682nj4ks1
 أمر الدفاع رقم 15 -  22 P_1682bjz5t1
 أمر الدفاع رقم 15 -  22 P_1682jmtkf2






الضمان يدعو المدينين للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها أمر الدفاع رقم 15

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على اعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، هذا بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى (1) % سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى (120) شهراً.

وبينت المؤسسة عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك أربعة مراحل للإستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً  حسب الجدول الآتي:


وأشارت المؤسسة الى أن أحكام أمر الدفاع هذا تطبق على المدينين من غير المنشآت(الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

وأكدت المؤسسة إلى أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الاعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.

وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال اجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً، كما أوضحت المؤسسة أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه(10) أقساط أو( 50 )% من قيمة الإتفاقية تعتبر الإتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم( 14 ) لسنة(2015) وتعديلاته.

وبينت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء(المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 15 نوفمبر 2020, 9:59 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالخميس 22 أكتوبر 2020, 6:25 pm

نص أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 

 اصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز ، الخميس ، امر الدفاع رقم 16.

 وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومتابعةً لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ما يلي:

منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.

منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.

يلتزم الاشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة

تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الاشخاص يزيد على العدد المسموح به.

يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.

يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.

لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.



أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020؛ لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا، ومنع إقامة بيوت العزاء.

وقال وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن أمر الدفاع رقم 16 يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.

وينصّ أمر الدفاع الجديد على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد عن عشرين شخصاً، ومنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

وأضاف العضايلة أنه "يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020".

وتابع: "يلتزم الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الإسوارة الإلكترونية، وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة، كما تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد عن العدد المسموح به".

وأضاف العضايلة، أنه "يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا، ويعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوما، كما يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة".

"لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا" أضاف العضايلة.

وأكد وزير الإعلام أنّ جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها تصبّ في مصلحة خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ونوازن فيها بين الحفاظ على صحّة المواطنين من جهة، والآثار المترتّبة على جميع القطاعات من جهة أخرى.

وأضاف أن الحكومة تدرك أنّ بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات؛ لكنّنا مضطرّون لاتخاذها من أجل حمايتكم. نعمل ونجتهد، ونخطئ أحياناً، ونصيب في أحيان أخرى.

وأشار العضايلة إلى أن "الأردن ليس الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائية، وقامت بتشديد القيود، وأغلقت بعض القطاعات".

وقدّم الاعتذار عن "أيّ خلل أو إرباك يسبّبه اتخاذ هذه القرارات"، قائلا: "نحن تأتينا بشكل يومي العديد من التوصيات من الجهات المختصّة، وتتغيّر بموجبها القرارات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة التي تختلف من يومٍ لآخر".



العضايلة يعلن إصدار أمر الدفاع رقم 17

عمان  الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر اليوم أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020، بهدف تغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا.
وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء امس الأربعاء أن أمر الدفاع (17) تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (Cool و(16) بحيث تصل العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمئة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما تضمن أمر الدفاع الجديد فرض عقوبة الحبس حتى سنة، أو غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين للقائمين على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.
ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
وبحسب العضايلة، فإنّ أمر الدفاع رقم (17) يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب أيضا كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، فيما يجيز للوزير المعني بحسب أمر الدفاع الجديد، نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
ولفت العضايلة إلى أن الفرق الحكومية والمختصة عقدت اليوم سلسلة من الاجتماعات لبحث آخر المستجدّات المتعلّقة بوباء كورونا، والإجراءات اللازمة للتعامل معها، ومراجعة القرارات السابقة المتّخذة.
وأكد أنّ الالتزام بالإجراءات والشروط والمعايير التي جرى وضعها هو المحدّد الرئيس لإعادة فتح أيةّ منشأة أو جهة؛ إذ ستقوم الحكومة بتكثيف الرقابة وتشديدها، وتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة.
كما أشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى، والبلديات، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت وبرفقة أمنية يوم أمس واليوم بمخالفة 171 منشأة، في جميع محافظات المملكة، مشددا على أنه سيتم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ على جميع المنشآت.
وأضاف العضايلة أن المخالفات وتشديد الإجراءات لا ينطبق على المنشآت الخاصّة فقط، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لافتا إلى مخالفة 30 جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام عن تعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات المصنّفة (حمراء) لتصبح مدّة الحجر أربعة عشر يوماً بدلاً من سبعة أيام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر، وذلك في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة.
كما أعلنت وزارتا النقل والصحّة- بحسب العضايلة- قائمة محدّثة للدول والوجهات التي يستقبل الأردن مسافرين منها، والتي سيتمّ اعتمادها اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ولمدة أسبوعين من تاريخه.
وحول تزايد أعداد الإصابات، وضمن سياسات وبروتوكولات احتواء وباء كورونا، أكد العضايلة أنّه سيتمّ اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، مبينا أنه تتم مراجعة إجراءات العمل حاليا بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنيّة، واستكمال البنية الرقميّة الضروريّة للتنفيذ ومتابعة المحجورين والمعزولين منزليّاً من خلالها.
وقال العضايلة: تؤكّد المرجعيّات الصحيّة الرسمية والعلميّة أننا في حالة الانتشار المجتمعي لعدوى وباء كورونا؛ وبالتالي، فالوقاية لم تعد خياراً بل هي قرار وواجب ومسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة".
وأضاف: "إنّ الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين والتعقيم ليست خياراً أو ترفاً، بل أصبح واجباً، وهو الطريق الكفيل بنجاحنا في التكيّف والتعايش مع الوباء".
وحذّر العضايلة من أن قدرة الدولة على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل هي محدودة بقدرة جهازنا الصحّي؛ لافتاً إلى أن قدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي.
وأشار العضايلة إلى أن من واجب كلّ شخص حريص على استمرار عمل منشآته، والذهاب إلى أماكن العبادة أو أماكن العمل والتسوّق أن يلتزم بسبل الوقاية كاملة؛ الكمامة، والتباعد، والتعقيم.
وقال في هذا الإطار: "إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع؛ وهو أمر لا أحد يرغب به؛ لا الحكومة ولا الأفراد ولا أصحاب المنشآت؛ لكنّ الاستهتار وعدم الالتزام قد يدفعنا إلى خيارات صعبة بخلاف رغبتنا جميعاً".
وأكد العضايلة أهمية الاستمرار في استخدام تطبيق "أمان" وتطبيق "صحّتك"؛ مشيرا إلى أن هذه التطبيقات تشكل جهداً أساسيّاً في عمليّة التوعية ودعم جهود فرق التقصّي الوبائي، لافتا إلى أهميّة التوعية الأسريّة في الوقاية والالتزام، "فالأسرة هي النواة الأساسيّة لالتزام المجتمع بأكمله".
كما دعا العضايلة وسائل الإعلام المحلية المختلفة إلى المبادرة بتكثيف رسائل التوعية بسبل الوقاية والحماية، وذلك لصناعة حالة مستمرة من الوعي والالتزام لحماية مجتمعنا واقتصادنا من انعكاسات هذا الوباء.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء".






نص أمر الدفاع رقم 18

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نص أمر الدفاع رقم 18 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 5 -10 -2020، بهدف تمكين شريحة أوسع من المؤمن عليهم والمنشآت من الاستفادة من أوامر الدفاع رقم 9 و14 و15 لسنة 2020.

وتالياً نص أمر الدفاع رقم 18:

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 P_1756l87mk1
 أمر الدفاع رقم 15 -  22 P_17563b6742


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الخميس 22 أكتوبر 2020, 6:37 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالخميس 22 أكتوبر 2020, 6:25 pm

إعلان أمري الدفاع 19 و20: السماح بصلاة الجمعة وعودة الحضانات (تفاصيل)
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر امري الدفاع 19 و20 لتنظيم الحظر الشامل لأيام الجمعة والحظر الليلي، وفيما يلي أبرز إجراءات أمري الدفاع:

أمر الدفاع 19:

1- سيكون الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة ليوم غد خلال الحظر الشامل المقرر سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.

2- تفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث سيعلن موعد بدء ساعة التجوال وانتهائها لتمكين المواطنين من الوصول إلى المساجد سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة.

3- سيبقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، وتم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.

4- تم تفويض وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.

5- بالنسبة للحظر الجزئي الليلي في باقي أيام الأسبوع، وابتداء من يوم السبت، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

6- أما المنشآت فتغلق من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر دولة رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

7- سيتم تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت. وتصل مخالفة المكررين من الأفراد 500 دينار والمنشآت 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.

8- كما تم تشديد العقوبات والغرامات لضمان التزام المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي بعدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود ستة أشخاص على الأكثر على كل طاولة.

9- تبلغ قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت ستة آلاف دينار.

أمر الدفاع 20:

فيما يتعلق بأبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 20 والذي سينشر نصه قريبا فقد تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام.

تم تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.
كما كُلف ديوان المحاسبة بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات
تم منح صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع.
سيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها معالي وزير المالية.
وأكد العايد أن موضوع صلاة الجمعة كان في مقدمة النقاش حول كيفية تنفيذ الحظر الشامل أيام الجمعة، فالحكومة حريصة على حماية صحة المواطنين خلال أدائها، مبينا أن الحكومة بحاجة للمزيد من الوقت لإعلان كيفية تسهيل الوصول للمساجد خلال الحظر الشامل أيام الجمعة، والوقوف على الجاهزية الميدانية للرقابة على الالتزام، وتضمين هذه الإجراءات في أمر الدفاع رقم 19، وتقييم نجاح التجارب السابقة.

أما بالنسبة لآلية عمل دور الحضانة، فنحن تعهدنا بأن نتحلى بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب العايد.

وقال إنه وبعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصا منّا على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته، ارتأت الحكومة تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها. وسيكون ذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة ستكون دائما صادقة وموضوعية وحريصة على التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ونعول أولا وأخير على مسؤوليتكم لحماية أنفسكم وأحبتكم وبيوتكم. التزامنا يحمينا. دمتم بصحة وخير.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، إننا حريصون كل الحرص على صلاة الجمعة واستمراريتها والحكومة وقيادتها هي على المساجد وصحة الناس بنفس الوقت.

وأضاف الخلايلة أن كل ما يُتحذ من إجراءات هي للمحافظة على صحة الناس، وبالتالي ستكون المساجد غدا مفتوحة للصلاة وبموجب أمر الدفاع سيسمح للخروج إلى صلاة الجمعة من الساعة 12:15 حتى الساعة 1:15 فقط وسيرا على الأقدام.

ودعا المصلين للالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة التي أُعلن عنها سابقا من الالتزام بالكمامات واحضار سجادة صلاة والالتزام بمسافات التباعد.

وشدد على أنه لن يكون هناك تردد في إغلاق المساجد المخالفة، مطالبا الخطباء بعدم الإطالة في الخطبة.

بدوره، قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، وائل الهياجنة إن كل الخطط والبروتوكولات والاستراتيجية الموضوعة لن تساهم في مواجهة الوباء دون انسجام الرسمي والشعبي في مواجهة هذا الوباء.

وأضاف الهياجنة، أن ملف فتح الحضانات جاء بعد دراسة حاجة القطاع الصحي والعاملين فيه والأثر السلبي الذي قد يترتب عليهم من خلال إغلاق الحضانات وهو ما سيؤثر على قدرة الجهاز الصحي المثقل أصلا في مواجهة الوباء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 9:59 am

إصدار أمر الدفاع 21 لضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره، وفق رئاسة الوزراء.

وفيما يلي نصّ أمر الدّفاع:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشاره ، وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا:1- تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند.

2- يوقف العمل في المحاكم النظامية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 باستثناء ما يلي:

‌أ- محكمة التمييـز والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييـز.

‌ب- رؤساء المحاكم والنواب العامين.

‌ج- دوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة الإيقاف ، على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمال دوائر النيابة العامة بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة العامة وتنفيذ أحكام أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاها.

‌د- القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامــر الدفــاع والطلبات المستعجلة التـــي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل ، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة.

‌ه- قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ، وعدد من الهيئات يحددها رئيس كل محكمة.

‌و- قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجـدت.

3- يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ في المملكة باستثناء المدة المقررة للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .

4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/ 2020.

5- يصدر المجلس القضائي قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على أي من المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على أي من تلك المواقع.

ثانيا: اعتباراً من 13/12/2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية الأحكام التالية:

1- أ- يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلمياً ، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل ، لتلقي التبليغ بواسطته.

ب- إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة.

2- أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.

ب- يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على هاتفه المتنقل المصرح به.

ج- اذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.

د- يعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة منتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو (الواتس آب).

3- أ- تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.

ب‌- تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونياً أو يدوياً لدى المحكمة المختصة.

4- تقدم اللائحة الجوابية ولائحة الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية وفقا للطرق المنصوص عليها في البند(أ) من الفقرة (3) من هذا البند.

5- يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

6- تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و (5) منه.

7- يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونياً أو الإيداع قلمياً هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذا البند .

8- أ- للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند.

ب- إذا تضمن القرار الإعدادي أو التمهيدي ما يجيز للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم المذكرة إلكترونياً أو قلمياً وتتولى المحكمة تبليغها لباقي أطراف الدعوى للرد عليها خلال المدة التي تحددها لذلك.

9- أ- للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:

1- عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية الخبير.

2- عقد أي جلسة أو اتخاذ أي إجراء في غير الأمور المبينة في البند (ب) من هذه الفقرة.

ب- لا يجوز استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:

1- سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

2- إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب.

3- اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين .

4- استجواب الخصـــــوم.

5- الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.

ثالثا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

رابعا:1- تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم الشرعية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق 12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند .

2- يوقف العمل في المحاكم الشرعية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 ويستثنى من ذلك:

‌أ- المحكمة العليا الشرعية والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة العليا الشرعية.

‌ب- رؤساء المحاكم الشرعية والمدعون العامون الشرعيون.

‌ج- قاضٍ أو أكثر يحدده رئيس المحكمة لنظر الطلبات المستعجلة أو الطارئة سواء في محاكم القضايا أو التوثيقات أو التركات أو التنفيذ والتي يرى أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل.

3- يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع المحاكم الشرعية و النيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة.

4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/2020 .

5- يصدر المجلس القضائي الشرعي قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني المذكور .

خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي وذلك بموجب بلاغات أو قرارات يصدرها لهذه الغاية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 10:00 am

الخصاونة يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالجمعة 11 ديسمبر 2020, 3:41 pm

المجلس القضائي والعدل: 5 محاور لتنفيذ أمر الدِّفاع رقم 21 تضمن استمرار حقَّ التَّقاضي


أصدر المجلس القضائي ووزارة العدل دليلًا إجرائيًا، لتنفيذ بنود أمر الدِّفاع رقم 21 وضمان استمرار حقِّ التَّقاضي والتخفيف من الحضور أمام المحاكم.
وقال مصدران مسؤولان في المجلس والوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثُّلاثاء، إنَّ الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين القضاة والإداريين موظفي المحاكم من وزارة العدل، وحرصًا على سلامة الأطراف الأخرى من محامين ومراجعين للمحاكم.
وأكدا أنَّ هذه الإجراءات مؤقتة حتى انحسار وباء كورونا، للحد من مراجعة المحاكم ومنعًا للاختلاط، حيث أتاحت الإجراءات للوسائل الالكترونية والعادية عبر قلم المحاكم لإتمام الإجراءات المطلوبة من المراجعين، دون الحاجة لعقد جلسات متعددة لإجراءات قلمية من المحكمة والقيام بها عن طريق الايداع وبشكل اختياري لدى أقلام المحاكم.
وأضافا أنَّهَ واستنادا لأحكام امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، وحرصًا على ضمان استمرار عملية التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم، فقد أصدر المجلس بالتعاون مع الوزارة دليلاً إجرائيا؛ لتسيير قطاع العدالة.
وبينا أنَّ الدليل هو عبارة عن سلسلة من الإجراءات تعتمد بشكل أساسي على توظيف استخدام التكنولوجيا في عملية التقاضي، حيث سيبدأ العمل به اعتباراً من 13 كانون الاول الحالي.
وتضمن الدليل عدداً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المحاكم بالنسبة للدَّعاوى الحقوقية وإجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها ودوائر التنفيذ.
ووضح الدليل آلية تنفيذ بنود امر الدفاع المشار إليه ضمن خمسة محاور، تناول المحور الأول، التبليغات القضائية بحسب البند ثانياً من أمر الدِّفاع، حيث أوجب على الخصوم ووكلائهم الذين لم يسبق لهم التصريح لدى المحكمة عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل تاريخ البدء بتنفيذ هذا الأمر وفقا للطرق التي يحددها وزير العدل والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل المحكمة لغايات اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية، وفقا لما جاء في امر الدفاع ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018.
وتناول المحور الثاني من الدليل، عملية تسجيل الدعاوى والطعون واستيفاء الرسـوم بحسب البند ثانياً من امر الدفاع، وأوضح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الوكلاء والخصوم في تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات وغيرها سواء بشكل الكتروني أو قلمي.
وبين المحور الثالث، مسألة إيداع الأوراق القضائية في الدعاوى الحقوقية، بشكل الكتروني أو ورقي في حال عدم توفر الخدمات الكترونية، لأسباب تقنية من خلال اللجوء إلى مكاتب خدمة الجمهور المتوفرة في المحاكم.
واوضح المحور الرابع، مسألة نظر الدعاوى تدقيقا وإجراء المحاكمات عن بعد، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها في أحوال إجراء المحاكمات عن بعد، وبيان الاجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الهيئة القضائية عند اتخاذ القرارات الإعدادية والتمهيدية في الدعوى.
واشار المحور الخامس والأخير من الدليل، الى الجانب المتعلق بالاستماع لشهادة الشهود، ومناقشة الخبراء عن بعد، في حال اتفاق الأطراف على ذلك، وكيفية استخدام تطبيق “مايكروسوفت تيم” وطريقة الربط الإلكتروني، وأسس التحقق من هوية الشاهد او الخبير المراد سماع شهادته.
وشكل المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، فرق عمل ميدانية لمتابعة الملاحظات التي ترد من المحاكم كافة، لضمان تطبيق الدليل الإجرائي، سواء من ناحية التجهيزات المكانية او الكوادر الإدارية وأدوات الدعم اللوجستية والفنية وبحسب الإمكانات المتاحة لذلك





نقيب المحامين يعلن الامتناع عن الترافع أمام المحاكم

أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، الثلاثاء، التوقف غداً الأربعاء عن تسجيل الدعاوى كافة في كل أنواع المحاكم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سنمتنع عن الترافع أمام المحاكم يوم الأحد المقبل بالتزامن مع بدء تنفيذ تعليمات وزير العدل الصادرة بموجب أمر الدفاع 21".

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره، وفق رئاسة الوزراء.

وأصدر وزير العدل بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني الأحد، إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالجمعة 11 ديسمبر 2020, 3:41 pm

المجلس القضائي والعدل: 5 محاور لتنفيذ أمر الدِّفاع رقم 21 تضمن استمرار حقَّ التَّقاضي


أصدر المجلس القضائي ووزارة العدل دليلًا إجرائيًا، لتنفيذ بنود أمر الدِّفاع رقم 21 وضمان استمرار حقِّ التَّقاضي والتخفيف من الحضور أمام المحاكم.
وقال مصدران مسؤولان في المجلس والوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثُّلاثاء، إنَّ الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين القضاة والإداريين موظفي المحاكم من وزارة العدل، وحرصًا على سلامة الأطراف الأخرى من محامين ومراجعين للمحاكم.
وأكدا أنَّ هذه الإجراءات مؤقتة حتى انحسار وباء كورونا، للحد من مراجعة المحاكم ومنعًا للاختلاط، حيث أتاحت الإجراءات للوسائل الالكترونية والعادية عبر قلم المحاكم لإتمام الإجراءات المطلوبة من المراجعين، دون الحاجة لعقد جلسات متعددة لإجراءات قلمية من المحكمة والقيام بها عن طريق الايداع وبشكل اختياري لدى أقلام المحاكم.
وأضافا أنَّهَ واستنادا لأحكام امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، وحرصًا على ضمان استمرار عملية التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم، فقد أصدر المجلس بالتعاون مع الوزارة دليلاً إجرائيا؛ لتسيير قطاع العدالة.
وبينا أنَّ الدليل هو عبارة عن سلسلة من الإجراءات تعتمد بشكل أساسي على توظيف استخدام التكنولوجيا في عملية التقاضي، حيث سيبدأ العمل به اعتباراً من 13 كانون الاول الحالي.
وتضمن الدليل عدداً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المحاكم بالنسبة للدَّعاوى الحقوقية وإجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها ودوائر التنفيذ.
ووضح الدليل آلية تنفيذ بنود امر الدفاع المشار إليه ضمن خمسة محاور، تناول المحور الأول، التبليغات القضائية بحسب البند ثانياً من أمر الدِّفاع، حيث أوجب على الخصوم ووكلائهم الذين لم يسبق لهم التصريح لدى المحكمة عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل تاريخ البدء بتنفيذ هذا الأمر وفقا للطرق التي يحددها وزير العدل والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل المحكمة لغايات اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية، وفقا لما جاء في امر الدفاع ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018.
وتناول المحور الثاني من الدليل، عملية تسجيل الدعاوى والطعون واستيفاء الرسـوم بحسب البند ثانياً من امر الدفاع، وأوضح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الوكلاء والخصوم في تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات وغيرها سواء بشكل الكتروني أو قلمي.
وبين المحور الثالث، مسألة إيداع الأوراق القضائية في الدعاوى الحقوقية، بشكل الكتروني أو ورقي في حال عدم توفر الخدمات الكترونية، لأسباب تقنية من خلال اللجوء إلى مكاتب خدمة الجمهور المتوفرة في المحاكم.
واوضح المحور الرابع، مسألة نظر الدعاوى تدقيقا وإجراء المحاكمات عن بعد، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها في أحوال إجراء المحاكمات عن بعد، وبيان الاجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الهيئة القضائية عند اتخاذ القرارات الإعدادية والتمهيدية في الدعوى.
واشار المحور الخامس والأخير من الدليل، الى الجانب المتعلق بالاستماع لشهادة الشهود، ومناقشة الخبراء عن بعد، في حال اتفاق الأطراف على ذلك، وكيفية استخدام تطبيق “مايكروسوفت تيم” وطريقة الربط الإلكتروني، وأسس التحقق من هوية الشاهد او الخبير المراد سماع شهادته.
وشكل المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، فرق عمل ميدانية لمتابعة الملاحظات التي ترد من المحاكم كافة، لضمان تطبيق الدليل الإجرائي، سواء من ناحية التجهيزات المكانية او الكوادر الإدارية وأدوات الدعم اللوجستية والفنية وبحسب الإمكانات المتاحة لذلك





نقيب المحامين يعلن الامتناع عن الترافع أمام المحاكم

أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، الثلاثاء، التوقف غداً الأربعاء عن تسجيل الدعاوى كافة في كل أنواع المحاكم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سنمتنع عن الترافع أمام المحاكم يوم الأحد المقبل بالتزامن مع بدء تنفيذ تعليمات وزير العدل الصادرة بموجب أمر الدفاع 21".

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره، وفق رئاسة الوزراء.

وأصدر وزير العدل بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني الأحد، إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالسبت 12 ديسمبر 2020, 3:29 pm

المحامون بمواجهة أمر الدفاع 21.. تصعيد حتى النهاية

تنفذ نقابة المحامين غدًا الأحد خطوة تصعيدية جديدة في وجه أمر الدفاع 21 الذي صدر بموجبه عن وزير العدل تعليمات تتعلق بعمل المحاكم وعلى رأسها العمل بنظام التبليغات والمرافعات الإلكترونية، الأمر الذي ترى فيه النقابة تغولاً حكوميًا مرفوضاً ستسعى لمنعه بكافة الطرق وإن تطلب الأمر اللجوء للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة المحاكم.

“البوصلة” حاورت المحامي والحقوقي عبد القادر الخطيب حول تداعيات أمر الدفاع 21 وانعكاساتها على أعمال المحامين من جهة، وإلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد بين النقابة والحكومة في الجهة الأخرى حتى وقف الضرر البالغ الذي تعرضوا له منذ بدء جائحة كورونا ووقف عمل المحاكم وصولاً إلى تعليمات الترافع الإلكتروني.

وأكد عبدالقادر الخطيب أن عمل المحامين تعطل بشكلٍ كبير منذ شهر آذار من العام الجاري حيث تم وقف عمل المحاكم حتى نهاية شهر أيار بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب بإيقاع ضررٍ كبير على المحامين، مشددًا على أن تعطيل عمل المحاكم غير جائز تحت أي ظرف.

ونوه إلى أن الضرر تعدى المحامين إلى غيرهم ممن يحتاجون لمن يترافع عنهم ويدافع عن حقوقهم لا سيما وأن أوامر الدفاع أوقعت عقوبات أدت لحبس العديد،الأمر الذي كان يستدعي منح المحامين تصاريح لكي يدافعوا عن موكليهم أمام المحاكم، معبرًا عن أسفه أن ذلك لم يتم.

وحذر الخطيب من أن تطبيق نظام التبليغات والمرافعات الإلكترونية في المحاكم سيوقع أضرارًا كبيرة على المحامين بالإضافة للأضرار التي تسببت بها الجائحة من قبل وما زالت مستمرة حتى اليوم، لا سيما وأن المحاكم وموظفيها والمحامين أنفسهم غير مهيئين لهذا الأمر.

عوائق وتداعيات سلبية تقف بوجه النظام الإلكتروني؟

وأشار إلى هناك أخطاء كثيرة ستقع فيما يتعلق بتقديم الطلبات إلكترونيًا فضلا عن أن أكثر من 90% من المحامين ليس لديهم معرفة بعملية تقديم القضايا إلكترونيا، وهم بحاجة للتدريب على ذلك الأمر الذي يحتاج لوقت وجهد كبيرين.

ونوه إلى أن أكثر من نصف المحامين ليس لديهم إمكانيات التسجيل الإلكتروني فلا يمتلكون أجهزة كمبيوتر ولا يمتلكون طابعات؛ مستدركًا بالقول: بل أكثر من ذلك كثيرون ليس لديهم مكاتب أصلا.

وحذر من أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يزيد نسبة البطالة في صفوف المحامين؛ خاصة وأنه سيقلل من أعداد المحامين العاملين في المكاتب، فإن كان لدى مكتب معين 20 محامٍ للترافع أمام المحاكم، ستكتفي المكاتب إن تم تطبيق القرار بمحامي أو اثنين لتسجيل القضايا إلكترونيا ومن ثم متابعتها في المحاكم.

مقترحات لتجاوز الأزمة

وقدم الخطيب مقترحًا للحكومة بأن يكون الترافع الإلكتروني “بشكلٍ تدريجي” وليس مباشرة، مؤكدًا أن الإقدام على التطبيق المباشر لهذا النظام فيه ضرر كبير، متسائلا في الوقت ذاته: كيف سيتم التسجيل وكيف سيتم التنفيذ، ولو افترضنا أنه تم سيكون هناك إعاقة كبيرة وستزيد مدة انتظار المحامي عن 3 أيام حتى يأتيه إجابة برفض الطلب أو قبوله.

ولفت الانتباه إلى أن الجزء الآخر من عملية الترافع الإلكتروني يكشف الانفصام في هذا النظام لا سيما وأن تسجيل القضية سيأتي بعدها عملية دفع الرسوم في “إي فواتيركم” والذهاب للاصطفاف على الدور والتزاحم الأمر الذي يفقد الحكومة قيمة تبريراتها بمخاوف جائحة كورونا.

واتهم الخطيب الحكومة بأنها مجبرة على تطبيق نظام الترافع الإلكتروني والقرار ليس بيدها؛ وذلك في سبيل الحصول على “منح خارجية”.

واقترح المحامي الحقوقي على الحكومة إن بقيت متزمتة بقرارها أن تجعل الترافع الإلكتروني اختياريًا لمن لديهم الإمكانيات، ومن لا يمتلك الإمكانية يقوم بالترافع بالشكل الاعتيادي، منوها إلى أن تطبيق مثل هذا النظام وتدريب جميع أطرافه من المحاكم وموظفيها والمحامين يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، منوهًا في الوقت ذاته إلى غياب الإمكانيات لدى المحاكم والمحامين في اللحظة الراهنة.

إجراءات تصعيدية.. النقابة حيطها مش واطي

وكان نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أعلن الأسبوع الماضي رفض النقابة لما جاء من تعليمات لوزير العدل الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 21 المختص بعمل المحاكم.

وقال رشيدات في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، إنه في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها وتلغي أمر الدفاع 21، ستتجه النقابة لوقف تسجيل الدعاوى في مختلف محاكم المملكة.

وأكد أن الحكومة لم تشاور النقابة بقرارات أمر الدفاع 21، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إجراءات التقاضي و”حيطها مش واطي”، وفق رشيدات.

واعتبر أمر الدفاع 21 مخالفًا للدستور، لأنه تدخل بأمر إجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن أن يخضع لأي سلطة أخرى.

وبدأت النقابة تصعيدها الأربعاء بوقف تسجيل كافة أنواع الدعاوى لدى كافة محاكم المملكة، كما أعلنت وقف ترافع المحامين، غدًا الأحد، أمام كافة المحاكم تزامنا مع بدء تطبيق التعليمات، إلا ما تعلق منها بموضوع المدد القانونية من تقادم أو سقوط.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات هي البداية، وإذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها سيكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى قد تصل إلى وقف الترافع لدى كافة أنواع المحاكم في المملكة إلى أن ينتهي هذا الأمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالجمعة 18 ديسمبر 2020, 6:20 am

Home  أخبار الأردن
ديسمبر 17, 2020
7:20 م
توافق المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين على إجراءات تنفيذ أمر الدفاع 21
توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، الخميس، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.

وقال كناكريه إنه تم ” تعميم جميع الإجراءات التي تم التوافق عليها على جميع المحاكم في المملكة”.

وبحث الاجتماع: الوقوف على التحديات والإشكاليات التي تواجه سير إجراءات العدالة على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا، الحلول المقترحة لحلها بما يتوافق مع المصلحة العامة (قطاع العدالة)، والتوافق على الإجراءات التي ستتخذ على النحو الأمثل في كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة في ظل جائحة كورونا.

وبنهاية الاجتماع تم التوافق على الإجراءات التالية:

أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المر\ئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.

وحضر الاجتماع لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا برئاسة أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور وبحضور أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، ورئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي خالد الدبوبي وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي ناصر كمال الناصر نائب النقيب وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي زكي حدادين وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي رزقي شقيرات.

من جهته أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، عودة إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح والبداية حضورياً، مبيناً أن نظام التبليغات سيكون عبر الوسائل الإلكترونية.

وأشار إلى أن “إجراءات التقاضي والتبليغات ستطبق وفق قانون المحاكمات المدنية”.

وأكّد ارشيدات، أن مجلس النقابة سيبحث تعليق الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 أمر الدفاع رقم 15 -  22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر الدفاع رقم 15 - 22    أمر الدفاع رقم 15 -  22 Emptyالجمعة 18 ديسمبر 2020, 6:20 am

Home  أخبار الأردن
ديسمبر 17, 2020
7:20 م
توافق المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين على إجراءات تنفيذ أمر الدفاع 21
توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، الخميس، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.

وقال كناكريه إنه تم ” تعميم جميع الإجراءات التي تم التوافق عليها على جميع المحاكم في المملكة”.

وبحث الاجتماع: الوقوف على التحديات والإشكاليات التي تواجه سير إجراءات العدالة على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا، الحلول المقترحة لحلها بما يتوافق مع المصلحة العامة (قطاع العدالة)، والتوافق على الإجراءات التي ستتخذ على النحو الأمثل في كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة في ظل جائحة كورونا.

وبنهاية الاجتماع تم التوافق على الإجراءات التالية:

أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المر\ئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.

وحضر الاجتماع لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا برئاسة أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور وبحضور أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، ورئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي خالد الدبوبي وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي ناصر كمال الناصر نائب النقيب وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي زكي حدادين وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي رزقي شقيرات.

من جهته أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، عودة إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح والبداية حضورياً، مبيناً أن نظام التبليغات سيكون عبر الوسائل الإلكترونية.

وأشار إلى أن “إجراءات التقاضي والتبليغات ستطبق وفق قانون المحاكمات المدنية”.

وأكّد ارشيدات، أن مجلس النقابة سيبحث تعليق الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
أمر الدفاع رقم 15 - 22
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: