منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:05 am

القانون الجنائي 

قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرضالعقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني




مصـــــــــادر قـــــانون الـعــقــوبـــــــــات
 



يترتب على مبداء الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الاهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :- 1- مبداء الشرعيه الجنائيه 2- نتائج مبداء الشرعيه . سوف نوالى تويضحهم :- 1- مبدا الشرعيه الجنائيه :- مــعــنــاه :- لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " . المقصود بالنص القانونى :- يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :- اولا : القوانين :- ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه ثانيا : القرارات بالقوانين :- هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :- 1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب 2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :- اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد . رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :- وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها . مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :- يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها . ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون ) 2- نتائج مبداء الشرعيه :- يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :- 1- عدم رجعيه نصوص التجريم :- يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان . 2- حظر القياس فى التجريم :- معنى القياس :- فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته . اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم . ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :- أ‌- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه . ب‌- الفرع :- وهو الامر او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس . ت‌- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع ث‌- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :- القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله . وهذا المنهج من جانب القاضى00 يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه . 3- التزام قاعده التفسير الضيق :- ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى . فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام . 4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :- النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا بعيب البطلان . تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :- ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها00 واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:06 am

تعريف قانون التأديب وسماته


تعريف قانون التأديب : " هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذى يهتم برسم سياسة الدولة فى تجريم وعقاب التصرفات التى من شأنها أن تحدث بلبلة فى داخل المجتمع الصغير والمتمثل فى الوظيفة العامة." سمات قانون التأديب :- 1- قانون تأديب الوظيفة العامة " قانون" :- يجب التأكيد من البداية على الصفة القانونية للقواعد التى تجرم وتعاقب التصرفات التى من شانها أن تحدث بلبلة فى نطاق الوظيفة العامة. لان قانون التأديبى 00يتضمن قواعد تتفق ومقتضيات الوظيفة العامة ومن ثم تهدف إلى تحقيق الصالح العام ، فهو يقدم من ناحية أولى ، الواجب أو الالتزام بطريقة موضوعية، ومن ناحية أخرى، يتضمن مجموعة من ضوابط تنظيم العلاقات الاجتماعية. 2- قانون التأديب فى الوظيفة العامة " قانون عام":- قانون التأديب يندرج تحت طائلة القانون العام وينتمي لذلك الفرع من القانون الادارى وذلك وفقا لثلاث وجهات للنظر:- أ- عضوية . ب- موضوعية. ج- غائية. أ- وفقا لوجهة النظر العضوية:- ربط الإدارة بالجانب الحكومى 00هو الذى يجعل من عملها خاضعا لنظام قانونى يتسم فى الوقت نفسه باحتوائه على مميزات للإدارة ويستلزم تطبيق القانون العام على كل من يتصرف فى حدود ممارسة السيادة. ذلك لأن جوهرالقانون الإدارى لا يخرج عن كونه مرتبط بوظيفة الإدارة وبمعنى أكثر تحديدا مرتبط بالإدارة العامة. وقانون التأديب الذى يحدد واجبات كل موظف فى نطاق المؤسسة الوظيفية ويحدد أيضا جزاءات تضمن احترام هذه الواجبات من جانب الأشخاص العاملين بالدولة يعد جزء لا يتجزأ من قواعد القانون الإدارى. فقانون التأديب يعد قبل كل شئ صورة من صور التنظيم الداخلى للسلطة. ب- وفقا لوجهة النظر الموضوعية:- المعيارالموضوعى لتحديد قواعد القانون الإدارى 00 يستند إلى موضوع القاعدة القانونية ذاتها لتحديد طبيعتها. وبمعنى آخر فهو يؤسس رأيه على أنشطة الهيئات العامة التى تهدف فى مضمونها إلى تحقيق مصلحة عامة... والتى تمثل عصب القانون الإدارى وتهدف فى مجملها إلى تحقيق المرافق العامة وضمان استمرارها وذلك لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات العامة ومن ثم تحقيق المصلحة العامة. فى هذا الخصوص فإن القانون التأديبى استنادا إلى جوهره الذى يتمثل فى التأكيد والحفاظ على النظام فى نطاق الوظيفة العامة يعد من هذه الزاوية مرتبطا بالقانون الإدارى فهو يهدف إلى تنظيم متجانس للعلاقات الاجتماعية داخل الجهاز للوظيفى. ج- وفقا لوجهة النظر الغائية:- هذا المعيار يقوم أساسا على فكرة الغاية أوالهدف المحدد للقاعدة القانونية . فى هذا المقام يمكن القول بوجود قانون ادارى عندما تهدف القاعدة القانونية إلى تحقيق المنفعة العامة. وفكرة المصلحة العامة من الأفكار الأساسية للقانون الإدارى حتى أن فقهاء هذا القانون استخدموها كمعيار لتطبيق هذا القانون وكذلك تحديد اختصاص القضاء الإدارى وبناء عليه نكون بصدد قانون إدارى عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة. هذه المصلحة00 هى مجموعة من الضرورات الأساسية التى يلزم تحقيقها ضرورة أن يهدف العمل الإدارى إلى إشباع وتحقيق المصلحة العامة. واخيرا :- فإن التأديب فى الوظيفة العامة يهدف فى حقيقة الأمر إلى تحقيق الصالح العام ومن ثم فإنه يندرج تحت تحت ما يسمى بذلك الفرع من فروع القانون العام المعروف بالقانون الإدارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:06 am

التعريف بالجريمة التأديبية


الأول:- غياب التعريف التشريعى للجريمة التأديبية :- النصوص التشريعية المتعلقة بالتأديب لا تتضمن بطرقة محددة الأفعال التى يتم العقاب عليها وهى لا تعطى ايضا تعريفا قانونيا الجريمة التأديبية. ولقد اكتفى المشرع المشرع على الإحالة لما يسمى بالأفعال التى يلام عليها أو الخطأ المرتكب أو العمل الخاطئ دون أن يحاول وضع تعريف لما يسمى بالخطأ التأديبى. فى نفس الاتجاه الذى انتهجه المشرع الفرنسى فإن نظيره المصرى لم يحاول هو الآخر ان يضع تعريفا لما يسمى بالجريمة التاديبية واكتفى فقط بالنص على بعض الواجبات التى يتعين على كل من يشغل وظيفة عامة بالدولة أن يحترمها وحدد كذلك بعض التصرفات التى يحظر إتيانها من جانب العاملين بالدولة. فإذا انتهك الموظف أحد الواجبات المفروضة عليه أو اقترف عملا من الأعمال التى يحظر عليه إتيانها فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية. حيث نص بأن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى إقامة الدعوى التأديبية الجنائية عند الاقتضاء" . ولقد انتهج المشرع نفس النهج فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 ذلك أنه بعد أن حدد الواجبات التى يتعين احترامها من قبل الموظفين وكذلك الأفعال المحظورة اورد فى المادة 59 نصا عاما يقضى بان " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجبات فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولقد سلك المشرع ذات المسلك فى القانون رقم 58 لسنة 1971م. Hesham Hendy مما لاشك فيه أن هذه النصوص تتلاقى فى كونها تظهر رغبة المشرع فى عقاب كل عمل يتعارض مع الواجبات الوظيفية وتظهر كذلك حرص المشرع على حماية المرفق الذى ينتمى إليه الموظف وذلك بعقاب هذا الأخير عن الأعمال التى تضر بوظيفته حتى ولو ارتكبت خارج العمل. ثانيا :- تعريف القضاء للجريمة التأديبية:- عدم وجود تعريف قانونى للجريمة التأديبية لم يمنع القضاء من محاولة الإدلاء بمعالم هذا المصطلح. ولقد اتيح للقضاء الإدارى أن يتناول بالتعريف الجريمة الإدارية وذلك فى العديد من أحكامه ففى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 5/11/1955 فقررت المحكمة بان "سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وأن يؤديها بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه فتتجه الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر. فلقد اكتفى القضاء الإدارى باستخدام اصطلاحات عامة ليس لها مضمون دقيق لتعريف الجريمة التأديبية وهو ذات المسلك الذى سلكه المشرع عندما نص على بعض الواجبات والنواة التى يتعين على من يشغل ووظيفة عامة أن يأخذها فى الاعتبار ومن ثم يمكن القول بأن دور القضاء اكتفى بالتقرير بأن خروج الموظف على واجبات وظيفته أو إتيانه عملا محظورا عليه قانونا إتيانه من شأنه أن يعرضه للمساءلة التأديبية. ثالثا :- تعريف الفقه للجريمة التأديبية :- الفقه قد اعتبر أن كل خروج على الواجبات الوظيفية يشكل جريمة تأديبية أى خطأ تأديبى. حيث أن الخطأ التأديبى ما هو إلا انتهاك للواجبات الوظيفية. وهذا التعريف ما هو إلا تأكيد لمفهوم الخطأ التأديبى لان الخطأ التأديبى يتحقق فى كل عمل ينتهك به الموظف الواجبات الخاصة التى يفرضها عليه وضعه الوظيفى. تعريف آخر: - يرى أن الأخطاء التأديبية هى أعمال أو سهو تمثل خروجا على واجبات الوظيفة التى يمارسها الموظف. تعريف أخر:- على أن الخطأ التأديبى له معنى واسع فهو يشمل ليس فقط الأعمال التى تمثل انتهاكا للواجبات الوظيفية، ولكن أيضا الأعمال التى يقوم بها الموظف خارج نطاق وظيفته ومن شأنها أن تؤثر على واجبات الوظيفية. عرف الدكتور عبد الفتاح حسن:- الجريمة التأديبية بأنها "كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيامه بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة أئمة. ولقد عرفها الدكتور محمد عصفور قائلا أن الذنب التأديبى يتحقق فى إحدى الصور الآتية: 1- إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبيا، وهذه الواجبات تحددها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة. 2- خروج الموظف على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو الإخلال بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة. وهذا الاتجاه الذى يعرف الجريمة التأديبية بكونها انتهاك لإحدى واجبات الوظيفة دون أن يحاول تعريفها بإظهار مميزاتها الأساسية وعناصرها الذاتية أمر يثير الدهشة ذلك أن السلوك المعاقب عليه يتم إبرازه على أنه يمثل رفض من جانب الموظف للخضوع للواجبات المفروضة عليه بواسطة النصوص القانونية وأخيرا تعريف الدكتور فى ضوء كل هذه المعطيات نستطيع من جانبنا أن نقترح تعريفا للجريمة التأديبية بأنها كل فعل يصدر عن موظف عام وتعتبره سلطة التأديب فعل آثم يمثل اعتداء مباشرا أو غير مباشر على القواعد التى يفرضها القانون أو تلك التى يفرضها قضاء التأديب وتعرض فاعلها لعقوبة تأديبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:09 am

شروط قبول دعوى الإلغاء


وشروط قبول دعوى الإلغاء هي :- 1- شروط تتعلق بالقرار المطلوب الغاؤه 2- شروط تتعلق برافع الدعوى . 3- شروط ميعاد رفع الدعوى وسنعرض لدراسة هذه الشروط بالتفصيل . س:- تكلم عن شروط دعوى الإلغاء المتعلقة بطبيعة القرار المطلوب الغاؤه ؟ دعوة الإلغاء توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المختلفة إلا أن هذا الشرط العضوي الذي تشير اليه النصوص القانونية لا يمثل الشرط الوحيد فهناك شروط أخرى تم تحديدها من قبل القضاء فيشترط القضاء لقبول دعوى الإلغاء علاوة على كون العمل المطعون عليه صادرا من السلطة التنفيذية أن يكون عمل قانوني قرار إداري وأن يترتب على هذا القرار أثر قانوني يضر بالمدعي أن يكون قرارا ذا طبيعة ضارة . أ - يجب أن يكون هناك قرار إداري صادرا عن سلطة إدارية :- من الأمور المستقر عليها أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا إلى قرار إداري صادرا عن سلطة إدارية وطنية والقرار الإداري وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري وهو افصاح الإداري عن ادراتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ويتم تحديد القرارات الإدارية استنادا إلى المعيار العضوي فتميز القرارات الإدارية بكونها تصدر عن الإدارة أن هذا المعيار لا يكفي في حد ذاته للتميز بين كافة الأعمال التي تصدر عن جهة الإدارة حيث تصدر هذه الأخيرة ثلاثة أنواع من الأعمال الأعمال المادية والقرارات الإدارية وهي تصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة وأخيرا العقود الإدارية من ثم تظهر الحاجة إلى اللجوء إلى معيار موضوعي لتحديد القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال الأخرى التي تصدر عن الإدارة وذلك بالأخذ في الاعتبار طبيعة القرار في حد ذاته فوقفا للمعيار الموضوعي فإن القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد احداث أثر قانوني وهذا يعني أن دعوى الإلغاء لا يمكن قبولها ضد الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة حتى ولو عدت جزء من عملية إدارية وذلك لأن هذه الأعمال المادية لا تقصد الإدارة من وراء القيام بها احداث آثار قانونية . ولقد اشارت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى أن " البيان الذي نشره وزير العدل وقتئذ على صفحات الجرائد والمجلات للتشهير بمن أحيلوا إلى المعاش ومن بينهم المدعي والطعن في ذمتهم وكرامتهم وهو عمل مادي لا ينهض إلى مرتبة القرار الإداري الذي هو افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بمقصد احداث مركز قانوني معين Hesham Hendy ولقد أكدت محكمة القضاء الإداري على ان إجراءات الحجز الإداري ليست من قبيل القرارات الإدارية إذ لا تعدو أن تكون مجرد طرق تنفيذية لتحصيل مطلوبات الحكومة استبدلها الشارع بالإجراءات القضائية المعتادة مستهدفا بذلك التبسيط والسرعة في التنفيذ كما قررت ذات المحكمة بأن منح علاوة التي منحت للمدعي كان مجرد خطأ مادي وقع فيه الموظفين المختصون نتيجة لوجود عاملين بنفس الأسم فالخطا المادي لا يكسب حقا ولا وجه لما يتحدى به المدعي من أن قرار منحه هذه العلاوة هو قرار إداري من شأنه أن يكسبه مركزا ذاتيا يجب أن يستمر وضعه عليه لا وجه لذلك لأن المنازعة لا تعدو أن تكون كما قضت بذلك المحكمة بدوائرها مجتمعة منازعة صرفه في قيمة الأجر يستمد المدعي أصل حقه فيها من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشئوه قرار إداري خاص بذلك وقضت محكمة القضاء الإداري أيضا بان فصل الموظف نتيجة الحكم عليه في جناية أنما يتم بقوة القانون وأن ما يصدر عن الإدارة في هذا الشأن أنما هو إجراء تنفيذي . ولقد شككت المحكمة الإدارية العليا في هذا امبدا فيما بعد حيث قررت في حكمها الصادر في 10/1/1965 بأن ما ذهب إليه المدعي من ان القرار الصادر لفصله ليس إلا عملا تنفيذيا ترتب بقوة القانون على صدور حكم محكمة الثورة ضده وأنه بهذا الوصف لا يعد قرارا إداريا لا اعتداد بذلك ما دام أن المركز القانوني الخاص بإنهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بقرار الفصل المشار اليه الذي تقوم على واقعة قانونية هي صدور الحكم عليه في جناية كسبب لإصداره شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه ونحن نرى أن هذا الحكم لا يمكن أن يكون عدولا عن المبدا الثابت المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري والذي مؤداه أن تدخل الإدارة بعد تنفيذاً لإرادة المشرع الذي فرض هذا الحكم الذي يقضي بفصل الموظف بمجرد صدور الحكم الجنائي وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يمثل خروجا على هذا المبدأ ولكنه لا يمثل عدولا عن المبدا المستقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الإدارية العليا ذاتها ومن الجدير بالذكر أن احكام الإلغاء الصادرة من القضاء الإداري يتم تنفيذها من جانب الإدارة عن طريق إصدار قرارات إدارية وهذا يعني أن تدخل الإدارة لا يعد عملا تنفيذيا وإنما يأخذ تدخلها في هذه الحالة صورة القرارات الإدارية . ولا يهم الشكل الذي يصدر به القرار الإداري الذي يقبل الطعن عليه بالإلغاء حيث يجيز القضاء الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية حتى ولو كانت قد صدرت شفاهة بشرط أن يثبت وجودها ويحدد محتواها . ومن المسلم به أن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه بأي حال من الأحوال إلا إلى عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة وهذا لا ينطبق إلا على القرارات الإدارية ومن ثم فإن العقد الإداري لا يكون محلا لدعوى الإلغاء . هذا القاعدة التي تحول دون الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية تجد لها تبريرا كلاسيكيا فرافع هذه الدعوى أما أن يكون هو الشخص الذي تعاقد مع الإدارة وفي هذه الحالة لا تقبل دعواه استنادا إلى طريق الطعن الموازي حيث يجب عليه أن يلجأ إلى القاضي المختص بنظر منازعات العقود وذلك عن طريق القضاء الكامل وقد يكون رافع دعوى الإلغاء شخص آخر غير المتعاقد مع الإدارة وفي هذه الحالة ترفض دعواه أيضا استنادا إلى كون آثار العقد تقتصر على أطرافه . ويجب أن يكون القرار الإداري محل دعوى الإلغاء قد صدر عن سلطة إدارية وفي هذا الخصوص نصت المادة 32 من مرسوم 31 يوليو لسنة 1945 في فرنسا على أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه إلى القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المختلفة . وننوه إلى أن الفقه كان يرى أن حق اصدار القرارات الإدارية باسم الأشخاص العامة يتم قصيره على الهيئات العليا القائمة على إدارة الطوائف المختلفة للمرافق العامة إلا أن القضاء قد وسع من هذا المفهوم بحيث تشمل الوسيط الجمهوري وكذلك الجمعيات الإقليمية ونستطيع القول أن العمل الذي يمكن أن يكون محلا للإلغاء يجب أن يصدر عن سلطة إدارية وبعبارة أخرى يجب أن تكون السلطة التي اصدرت التصرف محل الطعن بالإلغاء قد تصرفت باعتبارها سلطة إدارية . ولا يكفي أن يكون العمل قد صدر عن سلطة إدارية لإمكان الطعن عليه بالإلغاء بل يجب علاوة على ذلك أن يكون قد صدر عن الإدارة باعتبارها سلطة عامة وذلك باعتبار أن القرار الإداري يعد وسيلة من وسائل السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة وعلى ذلك فإن التصرف الذي يصدر عن الإدارة باعتبارها مجرد شخص من أشخاص القانون الخاص فإن العمل الذي يصدر عنها في هذه الحالة لا يعد قرارا إداريا ومن ثم لا يمكن ان يكون محلا لدعوى الإلغاء . ولا يفوتنا التركيز على ضرورة أن يكون القرار المطعون عليه بالإلغاء قد صدر عن سلطة إدارية وطنية وهذا لا يحتاج إلى توضيح ولكن التساؤل الذي في حاجة إلى توضيح يتمثل في معرفة الحكم بالنسبة للقرارات التي تصدر عن النقابات المختلفة كنقابة المحامين وغيرها من النقابات هل يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدر عن هذه النقابات أم لا ؟ لقد حسم مجلس الدولة الفرنسي هذا الوضع في حكم الصادر في 1942 واعتبر أن القرارات الصادرة عن النقابات هي قرارات إدارية ومن ثم يمكن أن تكون محلا للطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الإداري . ولقد اعتنق القضاء الإداري في مصر هذا المسلك ونشير في هذا الخصوص لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 28 ديسمبر سنة 1954 والذي جاء فيه :" لا نزاع في أن قطاع عزة يعتبر جزء خارجا عن حدود مصر وأن السلطات المصرية في إدراتها لهذا القطاع أنما تباشر نوعا من الحماية والإشراف على حزء من إقليم فلسطين ولما كان من الأمور المسلمة أنه يشترط لجواز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ألا يكون القرار المطعون فيه صادرا من سلطة أجنبية أو دولية فإنه يجب التفرقة بين طائفتين من القرارات :- أ - القرارات التي يتخدها ممثلوا مصر في قطاع غزة باعتبارهم موظفين مصريين يباشرون أعمال السلطة المصرية وهذا النوع من القررات يخضع كقاعدة عامة لرقابة مجلس الدولة ما لم يكن طريق الطعن متعذرا بالتطبيق لنظرية أعمال السيادة . ب - القرارات التي يتخذها ممثلوا مصر نتيجة لإشرافهم على إدارة هذه البلاد وباعتبارهم جزءا من السلطات الإدارية المحلية وهذا النوع من القرارات لا يخضع لرقابة مجلس الدولة المصري ومن حيث أنه يبين من الأوراق ان القرار الصادر من الحاكم الإداري لقطاع غزة أو من نائبه بمصادر المبالغ المضبوطة في جريمة محاولة تهريب نقود إلى الخارج أنما تتعلق بإدارة هذا الإقليم وقد صدر بالتطبيق لأحكام القانون الفلسطيني ومن ثم فإن هذا القرار من الحاكم المصري بقطاع غزة أتخذ في غير الحالات التي ينبسط عليها رقابة هذه المحكمة ولقد تم التأكيد على هذا المسلك من جانب المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 28/5/1977 الذي قررت فيه بأن انابة جامعة الإسكندرية في ممارسة الاختصاصات المنوطة أصلا بجامعة بيروت العربية من شأنه أن يجعل هذه القرارات غير صادرة عن إدارة مصرية ومن الجدير بالملاحظة أن العبرة في تحديد اختصاص القضاء الإداري أنما يرجع في الواقع إلى طبيعة القرار وقت صدوره وهذا يعني عدم الاعتداد بتغير صفة مصدره بعد هذا التاريخ وهو ما تم التأكيد عليه من قبل القضاء ولا يشترط فقط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مواجهة إلى قرار إداري صادر عن سلطة إدارية وطنية وأنما يشترط علاوة على ذلك أن يكون القرار محل الدعوى قرارا تنفيذا أو نهائيا وذلك على حد تعبير المشرع والعبرة في نهاية القرار الإداري هو صدوره من سلطة إدارية تملك حق اصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى ب - يجب أن يكون القرار الإداري المطعون فيه من شأنه الأضرار بالمركز القانوني للطاعن :- أن القضاء لا يتطلب حدوث ضرر فعلى لقبول دعوى الإلغاء ولكن كل ما يشترطه وهو أن يكون القرار ذا طبيعة من شأنها أن تحقق ضرر للطاعن حتى ولو لم يكن هذا الضرر قد تحقق بالفعل ولكي يكون القرار كذلك يجب أن يكون من شأنه أن يولد آثارا قانونيا وعلى هذا فإن القرارات الإدارية التي لا تولد آثارا قانونية لا يمكن أن تكون محلا لدعوى الإلغاء كما يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون القرار مولدا للأثار القانونية بذاته وهذا الشرط يواجه الحالة التي يجد فيها الضرر مصدره في سلسلة من الأعمال القانونية المتشابكة ففي هذا الفرض كل عمل من هذه الأعمال القانونية يصلح لأن يكون محلا لدعوى الإلغاء إلا أن المسلك القضائي يشير إلى أن الدعوى توجه إلى القرار ذا الصلة المباشرة بالآثار القانونية المراد الغاؤها . وبناء على ما تقدم برفض القضاء الإداري الفرنسي قبول دعوى الإلغاء بالنسبة لبعض الطوائف من الأعمال الإدارية نذكر منها الأعمال التي لا تخرج عن كونها مجرد راي لجهة الإدارة كالردود التي ترسلها جهة الإدارة إلى من يتطلبها . ويطبق هذا الحكم على رفض الإدارة اعطاءه هذه البيانات سواء كان هذا الرفض صريح أو ضمني خاصة إذا كان القانون لا يلزم جهة الإدارة بإعطاء هذه البيانات . كما يستبعد من نطاق دعوى الإلغاء الأعمال التي تتضمن ادعاءات الإدارة فهذه الإدعاءات كان تدعي الإدارة لنفسها حقا لاتقيد القاضي كما أنها لا تولد أثرا كما لايجوز أن يتم رفع دعوى الإلغاء ضد أعمال تكشف فيها جهة الإدارة عما تنوي القيام به في المستقبل كما هو الحال بالنسبة لإعلان وزير العدل عن نيته في استصدار مرسوم بعزل أحد القضاة كما لا يجوز الطعن بالإلغاء ضد الاستعلامات العامة كالبيانات التي تنشرها جهة الإدارة في الصحف لإخطار المواطنين بالتاريخ الذي يبدا فيه سريان لائحة . كما لا تقبل دعوى الإلغاء الموجهة إلى قرارات إدارية انتهى أثرها قبل رفع الدعوى كما هو الحال بالنسبة للقرار الذي تسحبه الإدارة بأثر رجعي أو الحالة التي تلغي فيها جهة الإدارة القرار الذي اصدرته بالنسبة للمستقبل ولم يكن قد نفذ في الماضي على أن دعوى الإلغاء تكون مقبولة في حالة ما إذا كانت مرفوعة ضد قرار إداري ثم سحب جزء منه فقط ولم يتم سحبه كاملا . كما لا تقبل دعوى الإلغاء الموجهة لأعمال تستهدف فقط إثبات الحالة والتي يكون الهدف من وراء القيام بها أن تكون اساسا لإصدار قرارات إدارية معينة كالأثر بأجراء فحص طبي على سبيل المثال كما لا تقبل دعوى الإلغاء ايضا ضد راي تبديه جهة استثمارية . ونشير إلى ان المرجع النهائي في تحديد ما إذا كان الراي الصادر هو مجرد راي استشاري أو قرار هو القاضي وعلى ذلك يجيز القضاء الطعن بالإلغاء على التصرفات التي ترى الإدارة أنهاء آراء استشارية وذلك متى تبين للقاضي أن هذه التصرفات التي تكيفها الإدارة بكونها استشارية هي في حقيقة الأمر قرارات نهائية وبالتالي فإن القاضي لا يتقيد بتكييف الإدارة للتصرفات وعليه أن يظهر التكييف الصحيح . ومن الأمور المستقر عليها أن الاقتراحات التي تصدر عن جهة إدارية والتي تسبق إصدار القرار الإداري لا يمكن كقاعدة عامة أن تكون محلا للطعن عليها بالإلغاء كما هو الحال بالنسبة للأقتراح الصادر من المجلس الأعلى بإحالة أحد القضاة إلى التقاعد ويثور التساؤل حول معرفة ما إذا كان من الممكن الطعن بالإلغاء على تقارير الكفاية التي تعد سنويا عن الموظفين العمومين خاصة وأن هذا التقارير يتم الاستناد اليها لإصدار كثير من القرارات التي تتعلق بالوضع الوظيفي للموظفين ؟ لقد اختلف مسلك القضاة الإداري الفرنسي عن المسلك الذي يتبعه القضاء الإداري المصري في هذا الشأن ففي فرنسا يرفض مجلس الدولة الفرنسي دعوة الإلغاء ضد هذه القرارات وهذا المسلك قد تم التأكيد عليه من قبل المجلس في حكم الصادر في أول مارس سنة 1950 . وفي مصر يختلف المسلك الذي ينتهجه القضاء الإداري حيث يسلم قضاؤنا الإداري بإمكانية الطعن بالإلغاء في تقارير الكفاية وهو ما يظهر من حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قالت فيه ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف وهو قرار إداري نهائي يؤثر مالا في الترقية وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته . ومن الجدير بالذكر أن الأوامر والتوجيهات التي تصدر من رئيس المصلحة إلى العاملين تحت رئاسته والتي تنطوي على تفسير للقواعد القانونية وكيفية تنفيذها والتي تعرف باسم المنشورات والأوامر المصلحية لا يمكن أن تكون محلا لدعوى الإلغاء وذلك استنادا إلى كون هذه المنشورات والأوامر توجه إلى الموظفين وليست لها أي أثر مباشر قبل الأفراد ولا تتضمن بالتالي أي تغير في الأوضاع القانونية للافراد . وفيما يتعلق بالإجراءات الداخلية والتي لا تخرج عن كونها مجرد إجراءات تصدر عن السلطات الإدارية دون أن تسند إلى نصوص قانونية معينة وأنما تستند في المقام الأول إلى اعتبارات تتعلق بالملائمة فهذه الإجراءات نظرا لقلة أهميتها تعد معدومة الأثر بالنسبة لمن توجه اليهم وبالتالي لا يمكن الطعن عليها بالإلغاء . بيد أن دعوى الإلغاء يمكن أن ترفع ضد القرار الصادر تفسيرا لقرار سابق وذلك إذا تضمن الطابع التنظيمي أواللائحي ويطبق ذات الحكم على القرارات التي تؤكد قرارات سابقة ويمكن القول بأن القرار المؤكد هو قرار يطابق قرار سابق من حيث المدى والآثار فإذا اختلف القرار الثاني عن القرار الأول من أية ناحية فإنه لا يعد قرارا مؤكدا وننوه إلى ان الصفة التوكيدية للقرار لا يتم معرفتها بالنظر إلى محل القرار فقد وأنما يجب الأخذ في الاعتبار الأسباب التي دعت لإصداره وهذا يعني أن تغير الأسباب القانونية أو الواقعية التي صدر القرار على اساسها يؤدي إلى أن يأخذ القرار المؤكد حكم القرار الجديد . ج- يشترط في القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أن يكون صادرا بعد العمل بقانون مجلس الدولة :- يجب لكي تقبل دعوى الإلغاء أن يكون القرار قد صدر بعد العمل بقانون مجلس الدولة وهذا أمر طبيعي ذلك أن قضاء الإلغاء تم استحداثه بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 فقبل هذا التاريخ كان يمتنع على المحاكم القضائية النظر في الاعمال الإدارية غير المشروعة إلا عن طريق التعويض . ولقد تم التأكد على عدم قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة قبل سريان قانون مجلس الدولة من خلال العديد من الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداري في مصر ففي حكمها الصادر في 17/6/1962 اكدت المحكمة الإدارية العليا على عدم قبول دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار إداري صدر قبل العمل بقانون المجلس قائله إن قرارا وزاريا نهائيا يستهدف تحديد اقدمية المدعي بين اقرانه من موظفي الدرجة السابعة ينشئ مركزا ذاتيا للأقدمية بناء على هذا الترتيب . ومن الجدير بالملاحظة أن قيمة هذا الشرط الذي يمنع المحاكم من قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية الصادرة قبل سريان قانون مجلس الدولة في عام 1946 تظهر في مجال الطعون المرفوعة من الموظفين وذلك حالة ما إذا كان وضعهم الوظيفي يرتبط بقرارات إدارية كانت قد صدرت قبل العمل بقانون مجلس الدولة . س:- تكلم عن شروط دعوى الالغاء التى تتعلق برافع الدعوى ؟ أن شروط قبول دعوى الإلغاء المتعلقة برافع الدعوى تتمثل في الحق والمصلحة والصفة والأهلية وعدم الرضا بالقرار المطعون فيه فالطاعن لا يمكن أن يثبت له مصلحة في الدعوى إلا إذا كان له حق تم الاعتداء عليه كما أن الدعوى لا تباشر إلا من ذو صفة . هناك تساؤل يفرض نفسه يجب الإجابة عليه قبل التعرض بالتفصيل لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء وهو هل تقضي دعوى الإلغاء أن يكون هناك حق للطاعن تم الاعتداء عليه ؟ ومن المستقر عليه فقهاء وقضاء ان دعوى الإلغاء تعد دعوى موضوعية تهدف إلى تحقيق الاحترام الواجب لمبدا الشرعية وهذا يعني ضرورة أن يتسع مدى هذه الدعوى لأن رافعي الدعوى يقومون بدور من شأنه أن يحقق سيادة حكم القانون وبالتالي تحقيق مصلحة عامة بيد أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه من شأنه أن يجعل من دعوى الإلغاء دعوى حسبة تحول لكافة المواطنين حق مراقبة الإدارة في تصرفاتها ولتلاقي هذا الوضع يكتفي القضاء الإداري باشتراط أن يكون الطاعن في دعوى الإلغاء له مصلحة وذلك تطبيقا للقاعدة المعروفة ومعناها حيث لا تكون مصلحة لا تكون دعوى وعلى ذلك لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للطاعن حقا قد تم الاعتداء عليه وأنما يكتفي بأن يكون له مصلحة وهنا يختلف الوضع عما هو عليه في دعاوى التعويض فهذه يجب أن تستند إلى حق لرافعها تم الاعتداء عليه المر الذي يعني أنه قد لحقه ضرر من جراء هذا الاعتداء ومن الجدير بالذكر أن اندماج شرط الصفة والمصلحة أنما ينتج عن التطبيق العادي لقواعد المرافعات المدنية وعلى ذلك ليس هناك غرابة أن يتحقق نفس الشيء بخصوص دعوى الإلغاء وبذلك فإن محكمة القضاء الإداري لم تأتي بجديد عندما قالت أن صفة المتقاضي في قضاء الإلغاء تندمج في المصلحة فيكفي لقبول طلب الغاء القرار الإداري توافر شروط المصلحة الشخصية المباشرة في الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى . ونشير إلى أن القضاء الإداري يطبق في شأن الأهلية القواعد العامة المستقر عليها ولذا قلنا بحاجة لأن نتعرض لها بالدراسة وبالتالي فإن دراستنا للشروط التي تتعلق برافع دعوى الإلغاء ستقتصر على دراسة شرط المصلحة وذلك على النحو التالي :- H- القواعد العامة التي تحكم المصلحة :- المصلحة شرط لقبول دعوى الإلغاء ويجب أن تتوافر عند رفع الدعوى والعبرة بتوافر هذه المصلحة في تاريخ رفع الدعوى وهذا ما قرره القضاء الإداري المصري بقوله العبرة في قبول الدعوى بتوافر المصلحة يوم رفعها اما زوال هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى وعدم زوالها فإنه يكون من الأمور الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة دون أن يؤدي ذلك أن إلى عدم قبول الدعوي إذا كانت المصلحة تعد شرطا لقبول دعوى الإلغاء فإن هناك تساؤلا يجب الإجابة عليه وهو هل يجب أن تظل المصلحة قائمةحتى يتم الفصل في الدعوى من الثابت أن توافر قيام المصلحة إلى أن يصدر حكم في الدعوى هو شرط ضروري بالنسبة لدعوى الإلغاء ذلك أن الدعوى هي دعوى موضوعية تهدف إلى حوار تحقيق مصلحة شخصية لرافعها تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تحقيق الاحترام الواجب لمبدأ المشروعية ولقد كانت الرغبة في تمييز هذه الدعوى عن دعوى الحسبة وراء اشتراط أن يكون لرافعها مصلحة حتى تقبل دعواه . هذا التساؤل الذي عرضنا له لا يثور إلا في حالة زوال المصلحة الشخصية للطاعن مع بقاء وجه عدم المشروعية أما إذا ازالت الإجارة عيب عدم المشروعية ففي هذه الحالة لا يكون هناك فائدة لاستمرار الدعوى وهوالمبدا الذي أقره قضاؤنا الإداري قائلا ومن حيث أنه تجب التفرقة في طلبات الإلغاء بين ما هو مقدم منها من أشخاص لهم حقوق اعتدت عليها قرارات القرارات المطعون فيها وما هو مقدم منها من أشخاص لم تعتد القرارات فيها على حق من حقوقهم وإنما يكون لهم مجرد مصلحة مستها القرارات المطعون فيها ففي الحالة الأولى لا يكون الأمر مقصورا على مخاصمة القرار الإداري في ذاته لمخالفته للقانون أو لسبب آخر من أسباب الإلغاء بل يتجاوز ذلك إلى الحكم في موضوع الحق . ومن جانبنا نرى أن طبيعة دعوى الإلغاء من شانها أن ترجح صحة المسلك الذي ياخذ به القضاء الإداري الفرنسي خاصة وأن دعوى الإلغاء وأن كانت ترفع من رافعها استنادا إلى وجود مصلحة شخصية له فإنها تحقق في الوقت ذاته مصلحة عامة تتمثل في حماية مبدأ الشرعية وعلى ذلك فإن المنطق السليم يقتضي أن لا تتأثر دعوى الإلغاء بما يطرأ على شرط المصلحة الخاصة بعد رفع الدعوى وهو المسلك الذي يأخذ به مجلس الدولة الفرنسي طبيعة الدفع بانعدام المصلحة :- هناك ثلاثة فروع يعرفها قانون المرافعات هي دفوع موضوعية وهى الدفوع يمكن أن تثار في أي مرحلة عليها الدعوى ودفوع شكلية وهذه الدفوع يجب أن تتم أثارتها قبل الدخول في الموضوع فإذا تغاضى الأطراف عن أثارتها ابتداء لا يجوز لهم اثارتها بعد الدخول في الموضوع وأخيرا دفوع بعدم القبول ولكن ما هو التكييف القانوني للدفع بانعدام المصلحة ؟ وبعبارة أخرى إلى أي نوع من هذه الدفوع يدرج الدفع بانعدام المصلحة ؟ من المستقر عليه فقهاء وقضاء أن الدفع بانعدام المصلحة لا يعد من الدفوع الشكلية التي تسقط بالتحدث في الموضوع ولكن يبقى معرفة هل هذا الدفع هو دفع موضوعي أم هو دفع بعدم القبول ؟ استقراء أحكام القضاء الإداري تظهر بوضوح أن الدفع بانتفاء المصلحة وهو دفع موضوعي هذا التكييف عبرت عليه محكمة القضاء الإداري قائلة بانه لا يؤثر في هذا الدفع التأخر في ابدائه إلى ما بعد مواجهة موضوع الدعوى لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ويرى الدكتور سليمان الطماوي أن الدفع بانتفاء المصلحة وهو دفع موضوعي حيث أن ذلك يتفق مع قضاء مجلس الدولة الذي بمقتضاه تنتهي الخصومة إذا مازالت المصلحة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى لأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا امكن الدفع بانعدام المصلحة في كل وقت لمواجهة احتمال زوال مصلحة رافع الدعوى بعد رفعها وقبل الحكم فيها ويرى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أن القول بأن الدفع بانتفاء المصلحة وهو دفع بعدم القبول لا يتعارض مع الاكتفاء بتوافر المصلحة عند رفع الدعوى لأنه إذا كانت المصلحة غير متوافرة في البداية وفات على الإدارة أن تطعن بعدم قبول الدعوى قبل التكلم في الموضوع فإن الدخول في الموضوع يسقط حقها في استعمال الدفع بعدم القبول . Hesham Hendy ولايفوتنا التنويه إلى أننا نميل إلى تأييد هذا الرأي الذي يسانده الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي الذي يرى أن الدفع بانتفاء المصلحة هو دفع بعدم القبول وليس دفعا موضوعيا وهذا الرأي يتفق مع ما تنص عليه المادة 12 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أن لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة وهذا يعني أن نص هذه المادة يشير إلى أن المسألة هي مسألة قبول أو عدم قبول . يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :- لقد جرى قضاؤنا الإداري على انه لكي تقبل دعوى الإلغاء يجب أن يكون لرافعها مصلحة من وراء رفع دعواه ولا يكتفي القضاء الإداري بذلك بل يشترط علاوة على هذا أن تكون هذه المصلحة شخصية وهذا يعني أن القضاء وان لم يتطلب في رافع الدعوى أن يكون صاحب حق تم الأعتداء عليه لكي تقبل دعواه فإنه اقتضى أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب الغاؤه تاثيرا مباشرا وعلى حد تعبير محكمة القضاء الإداري أن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رفعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تاثيرا مباشرا . ولكن ما هو الوضع بالنسبة للورثة الذين يبغون الاستمرار في دعوى الإلغاء التي رفعها مورثهم ؟ الإجابة على هذا التساؤل تختلف باختلاف الأحوال فإذا كان القرار الذي طعن فيه المورث يتعلق بالتعيين في احدى الوظائف العامة فإن الورثة لا يستطيعون الاستمرار فيه لانهم لا يعدون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار تاثيرا مباشرا وهذا وهو الرأي الذي أخذ به قضاء مجلس الدولة المصري عندما قضي بعدم أحقية الورثة في الحلول محل مورثهم في السير في اجراءات دعوى الإلغاء . ويمكن القول إذن أن كل من له مصلحة شخصية ومباشرة يستطيع أن يرفع دعوى الإلغاء بيد أنه قد يحدث ويتعدد اصحاب المصالح الشخصية والمباشرة وفي هذه الحالة يجوز لهؤلاء أن يرفعوا دعوة واحدة وهو المسلك الذي سلكه مجلس الدولة المصري . المصلحة المادية والأدبية :- إذا كانت دعوى الإلغاء تتطلب لقبولها توافر شرط المصلحة المباشرة والشخصية لرافعها فهل يجب أن تكون هذه المصلحة مادية أم يمكن أن تكون أدبية كذلك ومن الثابت أن دعوى الإلغاء تحمي المصلحة المادية كما تحمي المصلحة الأدبية ومن ثم فإن القضاء الإداري يقبل الدعوى حتى توافر لرافعها مصلحة أيا كانت مادية أو معنوية والمثال الواضح للمصلحة المعنوية يتمثل في حق كل من يعتق دينا سماويا معنيا في أن يطلب الغاء القرار الإداري الذي يقضي والغاء دور العبادة المخصصة لممارسة الدين الذي يعتنقه . المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة مما لا شك فيه أن دعوي الإلغاء تحمي المصلحة المحققة سواء أكانت مادية أو أدبية ولكن هناك تساؤلا يجب الأجابة عليه هل تكفي المصلحة المحتملة لقبول دعوى الإلغاء وبعبارة أخري هل تحمي دعوى الإلغاء المصلحة المحتملة؟ ويشترط القضاء العادي ضرورة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة حاله حتى تقبل دعوى ولا يكفي لقبولها أن تكون المصلحة التي تعود عليه مصلحة محتملة علي أن هناك بعض الحالات التي أجاز فيها المشرع قبول الدعوى لحماية مصلحة محتملة وهي محددة علي سبيل الحصر ولقد توسع القضاء العادي في تفسيرالاستثناء الوارد في المادة 3 من قانون المرافعات التي تنص علي أن لا يقبل أي طلب أو رفع لا يكون لمصلحة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطالب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزع فيه وأصبح قبل دعاوى كثيرة استنادا لفكرة المصلحة المحتملة . H- المصالح المختلفة التي تحميها دعوى الإلغاء :- ان دعوى الإلغاء تشترط لقبولها أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء القرار الإداري المطعون فيه ولقد بين القضاء الإداغري في فرنسا أن المصلحة الشخصية المباشرة تتوافر متى كان طلب الإلغاء في حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثير مباشر وهو ذات التحديد الذي اشارت اليه المحكمة الإدارية العليا في مصر قائلة إن المصلحة في دعوى الإلغاء أنما تستند مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن يربطه بالقرار محل الطعن رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركزه القانوني أن دعوى الإلغاء ليست هي الدعوى الشعبية ومع ذلك فإن شرط المصلحة يبدو في غاية المرونة أنكم تقدرونه بحرية وأن قضاءكم في هذا الصدد ليشهد بأنكم توفقون باستمرار بين الضرورات العملية ومقتضيات حسن الإدارة ومحاولة وضع صيغة عامة وأن تعبرعن دقة الحلول التي انتهى اليها قضاؤكم ولذا فإن معيار المصلحة الشخصية الذي يمكن استمداده من احكامكم ليست له إلا قيمة توجيهية بالنسبة للمراكز المتشابهة. أ - طعون الموظفين :- مما لا شك فيه أن دعوى الإلغاء تحمي الحقوق الوظيفية للموظفين ليس باعتبار أنهم افرادا عاديين وأنما بصفتهم موظفين عموميين وتتنوع القرارات الإدارية التي يمتد أثرها إلى الموظف فمنها ما يتصل بالتحاقه بالوظيفية ومنها ما تصدره الإدارة إثناء شغله للوظيفة وأخيرا تلك التي تصدر من الإدارة وتتعلق بخروجه من الخدمة . 1- القرارات المتعلقة بالتحاق الموظف بالخدمة :- يلتحق الموظف العام بالخدمة كقاعدة عامة عن طريق مسابقة تجربها الوزارات المختلفة بالنسبة للوظائف التي يحكمها قانون العاملين المدنيين بالدولة أو التي تجربها الهيئات الأخرى 00ويكون الطعن في القرار الخاص باعداد قائمة المتسابقين لكل من استوفى الشروط ورفضت الإدارة إدراجه في قائمة المرشحين ويكون الطعن في القرار الثاني لكل من اشترك في الامتحان على أنه يلاحظ أن القرار الأول والثاني قد لا يعدا من القرارات الإدارية النهائية التي يمكن الطعن فيها على وحدة في هذه الحالة يجوز الطعن في القرار الثالث وهو القرار الصادر بالتعين من أولئك الذين تقدموا للمسابقة ولم تدرج اسماؤهم في كشف الترشيح ومن ثم لم يسمح لهم بأداء الامتحان كما يجوز الطعن في قرار التعيين من الذين دخلوا الامتحان ولم ينجحوا فهؤلاء يمكنهم الاستناد على عدم نزاهة الامتحان نفسه للطعن بالغاء قرار التعيين وفيما يتعلق بالترشيحات الالتحاق بالوظيفة العامة وفقا لهذه الطريقة يتم على مرحلتين مرحلة الترشيح تليها مرحلة الاختيار ويصدر بكل مرحلة قرار خاص بها قرار الترشيح وهذا القرار لا يعد قرارا إدرايا نهائيا وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء وبالتالي عن كل من استوفى شروط الترشيح ولم يدرج اسمه بقرار الترشيح أن ينتظر حتى يصدر قرار التعيين ويطعن فيه بالإلغاء كما يجوز الطعن في قرار التعيين لكل من تم ترشيحة ولم يتم تعيينه وفيما يتعلق بالوظائف المحجوزة وهي تلك التي يقصر التعيين فيها على حماية مؤهل معين أو لمن تتوافر فيهم شروط خاصة فإن الطعن في قرار التعيين في هذه الوظائف يكون مفتوحا لكل من استوفى شروط التعيين ولم يدرج اسمه في القائمة وكذلك لكل من ادرج اسمه في القائمة ولم يتم تعيينه 2- القرارات الصادرة أيان وجود الموظف في الخدمة :- هناك العديد من القرارات الإدارية التي تصدر من الإدارة العامة ولا تنصب مباشرة على قوانين التوظف وأن كان أثرها يمتد بطريق غير مباشر إلى الموظف العام وهي القرارات التي تتعلق بتنظيم المرافق الذي يعمل به الموظف ففيما يتعلق بهذه القرارات استقر قضاء مجلس الفرنسي استنادا على كون هذه القرارات ليس من شأنها الحاق ضرر بالطاعن على عدم أحقية الموظف في الطعن عليها بالإلغاء ما لم تكن هذه القرارات تنطوي في حقيقتها على عقوبة تأديبيه مقدمة. بيد أن هناك مجموعة أخرى من القرارات الإدارية تصدر عن الإدارة العامة وتتعلق بالترقيات والمزايا المادية للوظيفة فهذه الطائفة من القرارات يحق للموظف الطعن فيها لأن صفته كموظف تجعله في مركز خاص إزاء القرارا المطعون فيه مما يخوله مصلحة كافية لطلب الغائه من شأنها أن تجعله مؤثرا تاثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له وذلك على حد قول محكمة القضاء الإداري ويشترط مجلس الدولة المصري شأنه في ذلك شأن مجلس الدولة الفرنسي وجود مصلحة شخصية ومباشرة محققة محتملة للموظف الطعان بالإلغاء بالنسبة لقرارات الترقية . وفيما يتعلق بالقرارات التأديبية فلقد اقر القضاء الإداري باحقية الموظف الصادر ضد القرار التأديبي في الطعن على هذا القرار حتى ولو تم تنفيذ الجزاء قبل الحكم في الدعوى 3- القرارات الصادرة من الإدارة المتعلقة بخروج الموظف من الخدمة :- قد تنتهي العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالدولة قبل بلوغه السن القانونية لإنتهاء الخدمة وذلك بقرار يصدر من الإدارة بأحالته إلى المعاش كما قد تنتهي خدمة الموظف بصدور قرار تأديبي بفصله من العمل ففي هذه الحالات يحق لمن صدر بشأنه قرار من هذه القرارات ان يطعن عليه بالإلغاء بالرغم عن تغير وضعه الوظيفي بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فهو يعد صاحب صفة بالنسبة للدعوى . ب- طعون الأفراد من غير الموظفين :- أن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار الإداري المطعون فيه تاثيرا مباشرا وهذا يعني أن الفرد باعتباره مواطنا لا يستطيع فقط استنادا لهذه الصفة أن يطعن بالإلغاء في أي قرار إداري فدعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة فيجب أن يتوافر للفرد صفة معينة تضعه في موضع خاص في مواجهة القرار الإداري كصفة المالك او دافع الضرائب أو الصانع الخ حتى يتمكن من مباشرة دعوى الإلغاء استنادا لهذه الصفة . ونظرا لكون الصفات التي تبرر للفرد تتوافر فيه استعمال دعوى الإلغاء كثيرة ومتعددة فسوف نكتفي باستعراض اهمها والقرارات الإدارية التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء استنادا لكل منها 1- صفة المالك :- مما لا شك فيه أن المالك يستطيع استنادا إلى هذه الصفة الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تمس حق الملكية ومن أمثلة القرارات الإدارية الفردية التي يجوز للمالك الطعن عليها بالإلغاء القرار الصادر يهدم عقاره المبني أو القرار الصادر بتحديد حدود الدومين العام الذي لا يدمج به دون وجه حق جزء من كلية خاصة . ومن أمثلة القرارات التنظيمية القرارات التي تتعلق بتنظيم مبرر حركة المرور وتنظيم خطوط سير وسائل النقل ولقد اكد مجلس الدولة الفرنسي على أحقية الملاك المجاورين للطرق العامة بالطعن في القرارات التي تتصل بإعداد هذه الطرق . ومن الجدير بالملاحظة أن مجلس الدولة الفرنسي قد توسع في قبول دعوى الإلغاء فبعد أن كان يرفض قبول دعوى الإلغاء ضد القرار الذي يسمح لأحد الأفراد بتجاوز الإرتفاع المسموح به قانونا وذلك باعتبار ان هذا القيد انما يفرض لصالح العام وان الإدارة هي الأمنية على تحقيق هذا الصالح . 2- صفة التاجر والصانع :- الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المهنة التي يزاولها وذلك متى كانت هذه القرارات تتضمن اعتداء على المبدأ الدستوري المقرر لحرية التجارة والصناعة أو تتضمن اعتداء على القوانين التي اصدرها المشرع والتي تنظم هذه الحرية على أن مجلس الدولة يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة ومن تطبيقات ذلك ما حكم به مجلس الدولة الفرنسي بقبول دعوى الإلغاء المرفوعة من شركة كوك ضد قرار عمدة مدينة رئيس الخاص بتحديد الأماكن التي يجوز للسيارات العامة الوقوف بها باعتبار أن هذا القرار من شأنه الحد من نشاط الشركة وبالتالي فهو يضر بها 3- صفة الممول :- تثبت هذه الصفة للشخص الذي يدفع ضريبة ما للدولة او لأحد أشخاص القانون العلم الأخرى ويحق لهذا الممول أن يطعن في القرارات الإدارية الخاصة بتحديد الضريبة التي تفرض عليه متى شأنها عيب من عيوب المشروعية ولكن هل يجوز للمول ان يطعن بالالغاء في القرارات الإدارية المتعلقة باتفاق الاموال التي تم جبايتها عن طريق الضرائب ؟ لقد تردد مجلس الدولة الفرنسي في الإجابة بالإيجاب على هذا التساؤل في البداية فلقد كان يرى أن صفة الممول لا تعد كافية لقبول دعوى الإلغاء في هذه الحالة ولقد رفض المجلس قبول الدعوى التي رفعها أحد الممولين لإلغاء قرار إداري يتضمن منح إعانة إلى المدارس الخاصة . ومن الجدير بالملاحظة أن قبول مجلس الدولة لدعوى الإلغاء في القرارات الخاصة بالانفاق والصادرة من الهيئات الإقليمية مشروط بضرورة أن يكون القرار مطعون فيه من شأن أن يزيد من أعباء الممولين . 4- صفة الناخب :- هل يستطيع أحد الأفراد أن يستند لصفته كناخب ليطعن بالإلغاء في قرار إداري يتعلق بالانتخاب ؟ لقد أجاب مجلس الدولة الفرنسي على هذا التساؤل بالإيجاب وذلك فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المنفصلة عن عملية الانتخاب نفسها على مستوى المجالس البلدية والمحلية فلو أمكن فصل قرار إدارية أو بعض القرارات الإدارية عن عملية الانتخاب لجاز الطعن فيه على استقلال وتطبيقا لذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي باحقية الناخب في الطعن بالإلغاء في قرارات مجلس المحافظة الخاصة بتقسيم البلدة إلى دوائرة انتخابية متعددة . 5- الانتماء لدين معين :- اقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر باحقية الشخص الذي يعتنق دينا معينا برفع دعوى الإلغاء ضد القرار الذي يجد فيه مساسا بمعتقدات الدين الذي ينتمي اليه . ففي مصر على سبيل المثال رفضت محكمة القضاء الإداري الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذي صفة استنادا إلى أن رافع الدعوى يكون بتبرعه بعقار مبني ليكون كنيسة للأقباط الأرثوذكس قد فقد صفته في الخصومة لأن الكنسية تخرج عن ملك الطاعة بمجرد التبرع . ولقد أكدت محكمة القضاء الإداري على أحقية المنتمي لدين معين في الطعن بالإلغاء في القرارات التي من شأنها المساس بالمعتقدات التي يقوم عليها هذا الدين 6- صفة الساكن :- هل تكفي صفة الساكن أي إقامة الفرد في إقليم أو قرية معينة للاعتراف له بالحق في الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن جهة الإدارة والمتعلقة بتنظيم المدينة أو القرية ؟ القول بجواز رفع دعوى الإلغاء استنادا إلى صفة المساكن فقط من شأنه يجعل دعوى الإلغاء دعوى حسبة ولذلك رفض مجلس الدولة لفترة طويلة قبول دعوى الإلغاء المرفوعة من أحد قاطني المدينة أو القرية استنادا إلى هذه الصفة فقط إلا أن مجلس الدولة الفرنسي غير من قضائه وأصبح يقبل دعوى الإلغاء المستندة لهذه الصفة فقط ولقد اعتنق المجلس هذا المسلك الذي ينطوي على تفسير واسع جدا لشرط المصلحة ويظهر ذلك بوضوح من تقرير المفوض المتعلق بالدعوى التي رفعها بعض سكان شارع جابريل ضد قرار المحافظ ببناء ثلاثة منزل على حافة هذا الشارع ولقد استند السكان في دعواهم إلى أن من شأن تنفيذ قرار المحافظ الإضرار بمنظر فني أوجب القانون المحافظ عليه . ومن جانب أقر القضاء الإداري المصري نفس المنهج الذي سار عليه القضاء الفرنسي فلقد اشار محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 11 مارس 1952 إلى أن المدعي باعتباره أحد مواطني بلدة الروضة له مصلحة شخصية محققة في جعل مقر المركز الجديد بها كما أن تقل المركز منها يعود عليه بالحرمان من تلك الفوائد وهو في هذا وذلك لا يمثل غيره من المواطنين بل يمثل نفسه مادامت له مصلحة شخصية فدعواه أذن ليست بدعوى حسبة ومن ثم تكون مقبولة منه بصفته الشخصية . ج- طعون الهيئات:- نقصد بطعون الهيئات تلك الطعون التي يتم رفعها من قبل الهيئات أو الجماعات التي تتمتع بالشخصية المعنوية كالجمعيات والنقابات وننوه إلى أن هناك خصائص تميز هذه الطعون عن الطعون الفردية فالطاعن في الدعاوى الفردية يهدف في المقام الاول تحقيق مصلحة خاصة به في حين أن الدعاوى التي يتم رفعها من قبل الجماعات تثير في الوقت نفسه مصلحة الجماعة باعتبارها شخص معنوي . إلإ أنه قد يحدث وأن تتميز مصلحة عضو أو أعضاء بعينهم عن مصلحة الجماعة وهنا يثور التساؤل التالي هل يجوز لهذا الشخص المعنوي أن يطعن في قرار بالإلغاء لكونه يمس أي فرد من الأفراد المنتمين له . وبعبارة أخرى هل يكون هذا الشخص المعنوي ذل صفة في تحريك الدعوى ضد القرار الذي يضر باحد أعضاءه ؟ استقر الأحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي تشير أنه يقبل الطعن الذي ترفعه هذه الهيئات في القرارات الإدارية متى كان هذا القرار يمثل اعتداء على المصلحة العامة للهيئة الطاعنة أو كان من شأنه الإضرار بالأهداف التي من أجلها قامت الهيئة أو كان يمثل اعتداء على المصلحة المشتركة لأعضاء هذه الهيئة ويشترط مجلس الدولة لقبول الدعوى في هذه الحالة أن تكون للهيئة الطاعنة مصلحة مباشرة في الغاء القرار المطعون فيه يستوي في ذلك ان تكون هذه المصلحة محققه أو محتملة . ولقد سلك قضاؤنا الإداري نفس النهج الذي سار عليه نظيره الفرنسي حيث أقر بحق الجماعة أو الهيئة برفع دعوى الألغاء ضد القرار الإداري الذي يمس المصلحة الجماعية أو المشتركة لأعضائها وهو ما تم التأكيد عليه من قبل محكمة القضاء الإداري قائلة إذا كان اتحاد خدم المساجد ومؤذنيها يهدف بدعواه إلى مساءلة وزارة الأوقاف بتعويض عن ضرر اصاب مصلحة الجماعة المشتركة ترتب على تنفيذ حكم تنفيذ مبتسرا وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الرفعها من غير ذي صفة على غير وجهة إذا لا مراء في أن للاتحاد وهو يمثل المصالح المشتركة للأفراد حق الرجوع على كل صغير على هذه المصالح الجماعية . س:- تكلم عن شروط ميعاد رفع الدعوى ؟ تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ان ": ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريد الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشان به " وتحدد هذه المدة بشهرين في القانون الفرنسي وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 49 من المرسوم الصادر ففي 31 يوليو سنة 1945 والذي أعيد بمقتضاه تنظيم مجلس الدولة الفرنسي وتحسب هذه المدة في القانون الفرنسي من تاريخ نشر القرار أو إعلاته . ولقد سلك المشرع طريقا وسطا للتوفيق بين هاتين المصلحتين المتعارضتين فحدد مدة الطعن بالإلغاء بستون يوما في القانون المصري وبمدة شهرين في القانون الفرنسي . وتحقيقا لاستقرار المراكز القانونية استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذه المدة من النظام العام وبالتالى يمكن ان يثار الدفع بانقضاء هذه المدة فى ايه حالة تكون عليها الدعوى, وللمحكمة ان تثيرة من تلقاء تفسها اذا لم تتعرض له جهه الادارة. وبانقضاء هذه المدة لا تقبل دعوى الالغاء التى يرفعها الافراد ضد القرار الادارى الذى يمس بمصالحهم, ورغبة منه فى تحقيق نوعا من التوازن بين الادارة والافراد قرر القضاء الادارى عدم احقية الادارة فى سحب قرارتها او التعديل فيها الا فى خلال هذه المدة التى يجوز فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:09 am

متى يبدأ ميعاد الطعن ومتى ينتهي


وفقا لما تقضى به المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972, ميعاد الطعن بالالغاء هو ستون يوما, ويحدد بمدة شهرين وذلك بصريح نص المادة 49 من مرسوم 1945 الخلص باعادة تنظيم مجلس الدوله فى فرنسا, ويترتب على تقديم الطعن بعد هذا الميعاد ان بقضى المجلس بعدم القبول دون ان يتعرض لموضوع الدعوى. ونظرا لأهمية الأثر الذى يترتب على انقضاء هذا الميعاد يجب تحديد متى يبدأ ومتى ينتهى. متى يبدأ الميعاد:- تقضى المادة 24 السابق الاشارة اليها بان يسرى الميعاد ابتداء من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه او من تاريخ اعلان صاحب الشان به وهذا يعنى انه لكى يبدأ سريان هذا الميعاد الذى حدده القانون للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية, يجب ان بتم نشر هذا القران صاحب اعلان صاحب الشان به اعلانا فرديا ولكن متى تلجأ الادارة للنشر ومتى تلجأ للاعلان؟ وفى حالة عدم نشر القرار وعدم اعلان صاحب الشان به هل يبقى ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد للطعن عبيه بالالغاء الى ما لا نهاية؟ الاجابة على هذه التساؤلات ستتضح من خلال عرض الاحكام العامة المعمول بها فى كل من فرنسا ومصر. الاحكام النى يؤخذ بها فى فرنسا يميز القضاء الادارى فى فرنسا بين القرارات الادارية التمنظيمية والقرارات الفردية والجماعية, فبالنسبة للقرارات التنظيمية, الاصل فيها ان يبدأ ميعاد سريان المدة التى يجوز خلالها الطعن فيها بالالغاء ابتداء من تاريخ النشر وذلك لاستحالة معرفة كافة الاشخاص المخاطبين بهذه القرارات بذواتهم ومحل اقامتهم . وفيما يتعلق بالقرارات الفردية والقرارات الجماعية كحركة الترقيات التى تجريها الادارة بين موظفيها- الاصل فيها ان يبدا حساب المدة المقررة للطعن خلالها فيها من تاريخ الاعلان الفردى وهذا فيما يتعلق بالطعون المقدمة من اولئك الذين شملهم القرار. ولكن هل يبقى الميعاد مفتوحا امام اصحاب المصلحة فى الطعن بالالغاء فى القرار او القرارات الادارية اذا لم يتم النشراو الاعلان الفردى فى الاحوال التى يتطلب فيها القضاء هذا او ذلك؟ القاعدة العامة تقضى ببقاء ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد فى هذه الحالات الا ان مجلس الدولة الفرنسى يطبق فى هذا الشأن قاعدة العلم البقينى والتى طبقا لها يبدأ ميعاد الطعن بالالغاء فى القرار الادارى من تاريخ علم صاحب الشأن به علما يقيا حتى ولو لم يتم نشرة او اعلانه اعلانا فرديا كل حسب الاحوال. القواعد المعمول بها فى مصر وفقا لما جاء به نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 يبدا ميعاد الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية. من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به.هذا النص وان كان قد حدد متى يبدا سريان الميعاد الا انه لم يوضح متى تلجا الادارة الى النشر ومتى تلجا الى الاعلان الفردى. المتفحص للقواعد المعمول بها فى مصر ليلاحظ ان الوضع فى مصر لا يختلف عنه فى فرنسا حيث يتم نشر القرارات التنظيمية فى الجريدة الرسمية ويسرى ذات الحكم على القرارات التى يتطلب القانون نشرها.اما بالنسبة للقرارات الفردية فلقد جرى العمل على ضرورة اعلان صاحب الشان بها اعلانا فرديا خاصة وانه معلوم بذاته, ويسرى نفس الحكم على القرارات الجماعية وذلك بالنسبة للافراد الذين تعنيهم هذه القرارات مباشرة وفيما يتعلق بقاعدة العلم اليقينى00 التى ياخذ بها القضاء الفرنسى لتحديد ميعاد الطعن بالالغاء فى الحالة التى لا يتم فيها النشر او لا يتم اعلان صاحب الشان فلقد اضطرد مجلس الدولة المصرى على الاخذ بها ويمكن القول بان قضاء محكمة القضاء الادارى. وبعد انشائها اقرت المحكمة الادارية هذا القضاء واشارت الى ضرورة توافر الشروط والقيود التى تحيط بهذه الفكرة فالعلم الذى يقوم مقام النشر والاعلان يجب ان يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا وان يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشان على اساسها ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار ولقد اشارت المحكمة كذلك إلى ضرورة أن يثبت العلم اليقيني في تاريخ معلوم بحيث يمكن حساب الميعاد منه يجب أن يكون كل من النشر والإعلان كاملا وصحيحا النشر الذي يعتد به لبدا سريان مدة الطعن بالإلغاء هو النشر الكامل والصحيح أي الذي يتضمن كافة العناصر التي تكمن المعنى بالقرار الإداري من معرفة حقيقة مركزة بعد صدور القرار وذلك ليتسنى له تحديد موافقة إزالة كما يجب أن يكون صحيحا بحيث لا يتضمن بيانات خاطئة أو مجهلة . وفيما يتعلق بالإعلان كوسيلة من وسائل العلم :- بالقرار الإداري قالت المحكمة الإدارية العليا ": الإعلان هو الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور والأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة على تبليغ الفرد أو الأفراد بالقرار على ان عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب ألا يحرمه من مقومات كل إعلان فيتعين أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى وأن يصدر من الموظف المختص وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصيا إذا كانوا كاملي الأهلية وغلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقص الأهلية . عبء الإثبات :- أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدا به المدة التي يجوز فيها الطعن في القرار الإداري يقع بطبيعة الحال على الإدارة وذلك باعتبار انها صاحبة المصلحة في إثبات أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه منذ أكثر من ستون يوما ومن ثم يصبح طعنة غير مقبولا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: