ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 69962 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
| موضوع: “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 6:25 am | |
| |
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 69962 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ السبت 22 أكتوبر 2022, 11:03 am | |
| [size=30]ما هي النتائج “السلبية” على المؤمّن في “تعديلات الضمان”؟[/size] اكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، وجود آثار سلبية على المؤمّن عليهم في تعديلات قانون الضمان الجتماعي المقترحة. وتشير توقعات نيابية إلى أنه سيجري إدراج تعديلات القانون على أجندة الدورة العادية لمجلس الأمة، والتي ستبدأ أعمالها في الثالث عشر من الشهر المقبل، في حين تؤكد مصادر حكومية، أن تعديلات القانون، بعد إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا، تقبع حاليا في ديوان الرأي والتشريع، ولم تقر بعد من مجلس الوزراء. وبددت التعديلات المقترحة شعور المواطن بالأمان الاجتماعي، إذ إن هذه التعديلات التي قوبلت برفض شعبي وانتقاد برلماني، ستلغي التقاعد المبكر وترفع سن التقاعد كما سيتم تغيير آلية احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط الأجور، الأمر الذي يجعل الرهان على “الضمان” خاسراً بالنسبة لمعظم الأردنيين. وذكر الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك سلبيات التعديلات حسب وجهة نظرة، في 15 بندا، تحت عنوان “معلومة تأمينية رقم (496) حقك تعرف عن الضمان”:
١) إلغاء شمول المؤمن عليه عن شهر الإنذار، أي أن شهر الإنذار لن يدخل في المدة الخاضعة للضمان حتى وإنْ عمله المؤمّن عليه كاملاً. ٢) تحميل المؤمّن عليه والمتقاعد كامل كلفة الاشتراك عن التأمين الصحي البالغة (5%) من أجره أو راتبه لتصبح النسبة الإجمالية لاقتطاعات الضمان من أجر المؤمّن عليه وحده (12.5%) عن كل التأمينات وهي نسبة مرتفعة جداً تُثقِل كاهل أصحاب الأجور الضعيفة. ٣) خفض نسبة ما يتقاضاه المؤمّن عليه من قيمة تعويض الدفعة الواحدة إذا أكمل سن الشيخوخة أو تُوفي أو أصيب بالعجز الطبيعي أثناء الخدمة ولم تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. ٤) حرمان الشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة. ٥) إرغام جميع المؤمّن عليهم والمتقاعدين على التبرع لحساب التكافل الاجتماعي بالخصم المباشر من أجورهم ورواتبهم دون أخذ موافقتهم. ٦) إلغاء التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة. ٧) عدم السماح للمؤمّن عليه بالمطالبة بفروقات الاشتراكات في الحالات التي يُستبعد منها جزء من الأجر في الحسبة التقاعدية. ٨) تخفيض الرواتب التقاعدية باعتماد متوسط أجور المؤمن عليه عن كامل مدة اشتراكه. ٩) إلغاء الفقرة التي تُلزم المنشأة بتحمّل كلفة العناية الطبية للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل في حال كان سبب وقوع الإصابة عدم التزام المنشأة بتوفير معايير وشروط السلامة والصحة المهنية. ١٠) رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث وإلغاء التقاعد المبكر دون القيام بتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار العمال واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص. ١١) التأثير السلبي على راتب الاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية للمؤمّن عليه الذي كان قد حُرِم من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، من خلال تقليل ما يُضاف إلى راتبه التقاعدي أو راتب الاعتلال من نسبة النصف بالمائة أو الواحد بالمائة التي تعتمد على مدة اشتراكه بتأمين الشيخوخة. ١٢) حرمان المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من طلب عرضهم على المرجع الطبي في الضمان لبيان ما إذا كان ينطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي الدائم أسوةً بالعاملين في القطاع الخاص. ١٣) إلغاء الفقرة التي تعطي لمجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال مع صلاحية إعادة النظر فيه كل خمس سنوات والاستعاضة عن ذلك بربط الحد الأدنى لراتب التقاعد بما نسبته 35% من متوسط الأجور وبشروط معينة لا تنطبق على الجميع. ١٤) إلغاء إعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الذي يعود صاحبه إلى العمل عند تركه العمل الذي عاد إليه، وإنما يُعاد احتساب راتبه فقط في حالة الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة. ١٥) تقديم صورة ضارّة ومشوّهة للتقاعد المبكر من خلال التوسع في منح بدلات التعطل عن العمل للمؤمّن عليه الذي أكمل (240) اشتراكاً، وهذه البدلات تكون على حساب المؤمّن عليه ومن مدخراته وحقوقه التأمينية المستقبلية، ويتم الاستمرار بشموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وخصم نسبة الاشتراك كاملة من مدخراته. كما أن ذلك يشجع أصحاب العمل على إنهاء خدمات العمال وتحويلهم للضمان لأخذ بدلات تعطل مفتوحة. ومن المواد المعدلة، بحيث يبدأ العمل بها مع بداية العام المقبل، توفير التأمين الصحي، بحيث يطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم من المؤسسة وحدها، او بالاتفاق مع المؤسسات الخاصة، بموجب تعليمات تصدر لتنظيم ذلك، تحدد الفئات المستفيدة، على ان يستحدث حساب خاص مستقل لتسجيل الإيرادات والنفقات، وتحديد إنشاء أو تشغيل مرافق طبية لتقديم خدمات التأمين الصحي.
واضيفت فقرة جديدة للمادة (3) من القانون تحدد قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي قدرها 4 %، يدفعها مشتركو الضمان والمتقاعدون و1 % للمعالجة من مرض السرطان.
وبذلك تصبح نسبة الاقتطاعات 26.75 %، بحيث يدفع المشتركون والمتقاعدون حاليا 21.75 % تقسم كالتالي 2 % لاصابات العمل تدفعها المنشأة، و75 % أمومة تدفعها المنشأة، ونصف % للتعطل تدفعها المنشأة، و%1 للتعطل يدفعها المؤمن عليهم، و%9 شيخوخة وعجز ووفاة تدفعها المنشأة، ونصف % شيخوخة وعجز ووفاة، يدفعها المؤمن عليه.
ومنذ بداية جائحة كورونا يبدي الأردنيون قلقاً كبيراً على ما يعتبرونه” تحويشة” العمر، ويرون في مدخراتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ملاذاً أخيراً، لكن اقتراض الحكومة منها لحل مشكلاتها وعجزها المالي يثير مخاوفهم.
وتشير رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من أموال الضمان بلغ ثمانية مليارات دولار لغاية الآن، على الرغم من أن موجودات الضمان لا تزيد بطبيعة الحال على 18 مليار دولار. ومع ارتفاع مديونية الأردن إلى 41 مليار دولار، فضلاً عن دخول مؤسسة الضمان الاجتماعي في العديد من المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي لم تحقق الربح، ثمة مخاوف من استنزاف العوائد والأصول الاستثمارية للمؤسسة. يذكر أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي يصل إلى مليون و400 ألف مشترك، وتقدر الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بحوالى 1.5 مليار دولار سنوياً ويستفيد منها حوالى 218 ألف متقاعد. وبلغ عدد المتقاعدين مبكراً من الضمان 113 ألفاً يشكلون 48 في المئة من العدد الإجمالي لجميع متقاعدي الضمان، البالغ عددهم 233 ألفاً. |
|