منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69962
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ Empty
مُساهمةموضوع: “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟   “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ Emptyالثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 6:25 am

هل “تعديلات الضمان” المقترحة تُجرد الحكومة من تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 78_0-750x499



البوصلة – محمد سعد
اعتبر خبير التأمينات والحقوقي موسى الصبيحي، أن تعديلات قانون الضمان الإجتماعي تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد.
وأثارت التعديلات المقترحة، جدلاً وحالة من الرفض، وبينها إلغاء التقاعد المبكر ورفع سنّ التقاعد واحتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان.
وألغت التعديلات المقترَحة نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون على (يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس إدارة المؤسسة” ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات)، بحسب الصبيحي.
وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي: (في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي:
١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.
٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).

وعددً الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك، في نقاط ما يمكن أن تخرج به الشروط السابقة من نتائج على النحو التالي:
١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.
٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.
٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.
٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!”

واكد خبير التامينات أن “الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية”.

واعتبر الصبيحي تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، “لا يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان”.

من جهته أوضح مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، في تصريحات صحافية، أن “التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين”، مشيراً إلى أنّ الحد الأدنى لراتب التقاعد بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيكون 200 دينار”.
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 05-copy
التوزيع النسبي للمشتركين والمتقاعدين حسب فئات أجورهم ورواتبهم في الضمان في عام 2020
هل الضمان بحاجة لتعديل القانون حالياً؟
ويقول الصبيحي”لا يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى تعديلات متسرّعة حالياً، بل ضبط آليات التنفيذ وإدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً، وتصحيح بعض المسارات الخاطئة خلال السنوات الأخيرة. وبعد ذلك يمكن إخضاع قانون الضمان لمراجعة شاملة ومتأنية لكل الأنظمة الصادرة، ولا سيما شمولية التأمينات والمنافع”. 

ويطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي “بالكف عن الإنفاق من أموال المشتركين، علماً أن نفقاتها على برامج جائحة كورونا خلال عامين ونصف عام بلغت 850 مليون دينار، وبينها نحو 80 مليوناً لم تسترد، إضافة إلى صرف ملايين الدنانير لشركات وهمية خلال الجائحة، وهذا كله أثر في شكل مباشر وغير مباشر بالمركز المالي، علماً أن استثمار أموال الضمان تجاوز على القانون حتى لو كان تحت مظلة أوامر الدفاع، وهذا دور الحكومة وليس مؤسسة الضمان”. 

مدير مركز دراسات بيت العمال حمادة أبو نجمة يرى أن “الأردنيين يحتاجون إلى منهجية واضحة للتعديلات التي تحصل عبر اجتهادات فردية، علماً أن التعديل الأخير على القانون أجري عام 2019، وهذه ليست فترة بعيدة”.

ويقول أبو نجمة الذي شغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة العمل: “لا يملك الأردن ضماناً اجتماعياً رغم تسميته بذلك، بل تأمينات اجتماعية لمن يعملون مقابل أجور، بينما يشمل الضمان الاجتماعي جميع المواطنين من يوم مولدهم، وحتى الوفاة، ولا ينحصر في العمال فقط، ويجب أن يموّل من خزينة الدولة وأموال الضرائب التي تجبى من الناس، وليس من اشتراكات العمال”. 
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 02-copy
إيرادات ونفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي للفترة 2000-2021، بالمليون دينار
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 03-copy
مقارنة أعداد الحاصلين على تعويض الدفعة الواحدة مع أعداد المتقاعدين الجدد للأعوام 2010-2021
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 01-2-copy“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 01-copy
مقارنة بين أعداد المشتركين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص لعام 2021
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ 04-copy
توسع أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي للفترة 2000-2021، بالآلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69962
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟   “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟ Emptyالسبت 22 أكتوبر 2022, 11:03 am

[size=30]ما هي النتائج “السلبية” على المؤمّن في “تعديلات الضمان”؟[/size]

اكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، وجود آثار سلبية على المؤمّن عليهم في تعديلات قانون الضمان الجتماعي المقترحة.
وتشير توقعات نيابية إلى أنه سيجري إدراج تعديلات القانون على أجندة الدورة العادية لمجلس الأمة، والتي ستبدأ أعمالها في الثالث عشر من الشهر المقبل، في حين تؤكد مصادر حكومية، أن تعديلات القانون، بعد إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا، تقبع حاليا في ديوان الرأي والتشريع، ولم تقر بعد من مجلس الوزراء.
وبددت التعديلات المقترحة شعور المواطن بالأمان الاجتماعي، إذ إن هذه التعديلات التي قوبلت برفض شعبي وانتقاد برلماني، ستلغي التقاعد المبكر وترفع سن التقاعد كما سيتم تغيير آلية احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط الأجور، الأمر الذي يجعل الرهان على “الضمان” خاسراً بالنسبة لمعظم الأردنيين.
وذكر الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك سلبيات التعديلات حسب وجهة نظرة، في 15 بندا، تحت عنوان “معلومة تأمينية رقم (496) حقك تعرف عن الضمان”:

١) إلغاء شمول المؤمن عليه عن شهر الإنذار، أي أن شهر الإنذار لن يدخل في المدة الخاضعة للضمان حتى وإنْ عمله المؤمّن عليه كاملاً.
٢) تحميل المؤمّن عليه والمتقاعد كامل كلفة الاشتراك عن التأمين الصحي البالغة (5%) من أجره أو راتبه لتصبح النسبة الإجمالية لاقتطاعات الضمان من أجر المؤمّن عليه وحده (12.5%) عن كل التأمينات وهي نسبة مرتفعة جداً تُثقِل كاهل أصحاب الأجور الضعيفة.
٣) خفض نسبة ما يتقاضاه المؤمّن عليه من قيمة تعويض الدفعة الواحدة إذا أكمل سن الشيخوخة أو تُوفي أو أصيب بالعجز الطبيعي أثناء الخدمة ولم تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
٤) حرمان الشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة.
٥) إرغام جميع المؤمّن عليهم والمتقاعدين على التبرع لحساب التكافل الاجتماعي بالخصم المباشر من أجورهم ورواتبهم دون أخذ موافقتهم.
٦) إلغاء التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.
٧) عدم السماح للمؤمّن عليه بالمطالبة بفروقات الاشتراكات في الحالات التي يُستبعد منها جزء من الأجر في الحسبة التقاعدية.
٨) تخفيض الرواتب التقاعدية باعتماد متوسط أجور المؤمن عليه عن كامل مدة اشتراكه.
٩) إلغاء الفقرة التي تُلزم المنشأة بتحمّل كلفة العناية الطبية للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل في حال كان سبب وقوع الإصابة عدم التزام المنشأة بتوفير معايير وشروط السلامة والصحة المهنية.
١٠) رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث وإلغاء التقاعد المبكر دون القيام بتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار العمال واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
١١) التأثير السلبي على راتب الاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية للمؤمّن عليه الذي كان قد حُرِم من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، من خلال تقليل ما يُضاف إلى راتبه التقاعدي أو راتب الاعتلال من نسبة النصف بالمائة أو الواحد بالمائة التي تعتمد على مدة اشتراكه بتأمين الشيخوخة.
١٢) حرمان المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من طلب عرضهم على المرجع الطبي في الضمان لبيان ما إذا كان ينطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي الدائم أسوةً بالعاملين في القطاع الخاص.
١٣) إلغاء الفقرة التي تعطي لمجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال مع صلاحية إعادة النظر فيه كل خمس سنوات والاستعاضة عن ذلك بربط الحد الأدنى لراتب التقاعد بما نسبته 35% من متوسط الأجور وبشروط معينة لا تنطبق على الجميع.
١٤) إلغاء إعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الذي يعود صاحبه إلى العمل عند تركه العمل الذي عاد إليه، وإنما يُعاد احتساب راتبه فقط في حالة الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة.
١٥) تقديم صورة ضارّة ومشوّهة للتقاعد المبكر من خلال التوسع في منح بدلات التعطل عن العمل للمؤمّن عليه الذي أكمل (240) اشتراكاً، وهذه البدلات تكون على حساب المؤمّن عليه ومن مدخراته وحقوقه التأمينية المستقبلية، ويتم الاستمرار بشموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وخصم نسبة الاشتراك كاملة من مدخراته. كما أن ذلك يشجع أصحاب العمل على إنهاء خدمات العمال وتحويلهم للضمان لأخذ بدلات تعطل مفتوحة.

ومن المواد المعدلة، بحيث يبدأ العمل بها مع بداية العام المقبل، توفير التأمين الصحي، بحيث يطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم من المؤسسة وحدها، او بالاتفاق مع المؤسسات الخاصة، بموجب تعليمات تصدر لتنظيم ذلك، تحدد الفئات المستفيدة، على ان يستحدث حساب خاص مستقل لتسجيل الإيرادات والنفقات، وتحديد إنشاء أو تشغيل مرافق طبية لتقديم خدمات التأمين الصحي.

واضيفت فقرة جديدة للمادة (3) من القانون تحدد قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي قدرها 4 %، يدفعها مشتركو الضمان والمتقاعدون و1 % للمعالجة من مرض السرطان.

وبذلك تصبح نسبة الاقتطاعات 26.75 %، بحيث يدفع المشتركون والمتقاعدون حاليا 21.75 % تقسم كالتالي 2 % لاصابات العمل تدفعها المنشأة، و75 % أمومة تدفعها المنشأة، ونصف % للتعطل تدفعها المنشأة، و%1 للتعطل يدفعها المؤمن عليهم، و%9 شيخوخة وعجز ووفاة تدفعها المنشأة، ونصف % شيخوخة وعجز ووفاة، يدفعها المؤمن عليه.



ومنذ بداية جائحة كورونا يبدي الأردنيون قلقاً كبيراً على ما يعتبرونه” تحويشة” العمر، ويرون في مدخراتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ملاذاً أخيراً، لكن اقتراض الحكومة منها لحل مشكلاتها وعجزها المالي يثير مخاوفهم.

وتشير رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من أموال الضمان بلغ ثمانية مليارات دولار لغاية الآن، على الرغم من أن موجودات الضمان لا تزيد بطبيعة الحال على 18 مليار دولار.
ومع ارتفاع مديونية الأردن إلى 41 مليار دولار، فضلاً عن دخول مؤسسة الضمان الاجتماعي في العديد من المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي لم تحقق الربح، ثمة مخاوف من استنزاف العوائد والأصول الاستثمارية للمؤسسة.
يذكر أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي يصل إلى مليون و400 ألف مشترك،  وتقدر الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بحوالى 1.5 مليار دولار سنوياً ويستفيد منها حوالى 218 ألف متقاعد. وبلغ عدد المتقاعدين مبكراً من الضمان 113 ألفاً يشكلون 48 في المئة من العدد الإجمالي لجميع متقاعدي الضمان، البالغ عددهم 233 ألفاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
“تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعرف على حقوقك في الضمان إذا اكملت سن التقاعد
» توضيح من "الضمان" بشأن راتب التقاعد المبكر
» "الضمان" تطبق التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة
» أوسع تعديلات طرأت على الدستور في 2011
» "المحاكمات الجزائية": الحد من التوقيف قبل المحاكمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: