ثبت عنه أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ،
ولكن كلمة الإقامة : " قد قامت الصلاة " لم يصح عنه إفرادها لبتة ،
وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ،
ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ،
وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع ،
أحدها : أن يقولوا مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين ،
فأبدلها بـ " لا حول ولا قوة إلا بالله " ،
ولم يجئ عنه الجمع بينهما ، ولا الاقتصار على الحيعلة ،
وهذا مقتضى الحكمة ، فإن كلمات الأذان ذكر ، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة ،
فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة .
الثاني : أن يقول : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وأخبر أن من قال ذلك : غفر له ذنبه . الثالث : أن يصلي على النبي صل الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن ،
وأكملها ما علمه أمته ،
الرابع : أن يقول بعد الصلاة عليه :
اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا . الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك ،
وفي " السنن " عنه : الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة . حديث صحيح . وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد ،
ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ،
فيقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إلله الا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد .
وهذا وإن كان لا يصح إسناده ، فالعمل عليه ، ولفظه هكذا ،
يشفع التكبير ، وأما كونه ثلاثا ، فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما فقط ، وكلاهما حسن
. قال الشافعي : وإن زاد - ص 79 - فقال
: الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا - كان حسنا .
زآد المعاد... وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوه والارشاد
السعودية