منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70134
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية   مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية Emptyالسبت 08 نوفمبر 2014, 7:44 am

مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية
المحامية كرستين فضول
 تعترف المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ورغم التأكيد على ضرورة تمتع الأسرة بحماية المجتمع والدولة الا انه لم يتعرض للعنف الأسري، وفي فحوى التعليق العام رقم (19) لهذه المادة من قبل اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، يلاحظ ان مفهوم الأسرة يختلف من دولة الى أخرى فمنهم من يعتبرها النواة في المجتمع ومنهم من يعتبرها الأسرة الموسعة، وفي العالم المتحضر يعتبر الرفيقين غير المتزوجين وأولادهما أسرة، او الأب او الأم المنفردين وأولادهما أسرة، ويشترط في هذه الحالات ان يكون القانون والممارسة الوطنيان يعترفان بهذه الأنواع من الأسر وأعضائها ويحميانه.
وتؤكد اللجنة اعتماد تدابير تشريعية وادارية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة وتأمين الحماية الضرورية للأطفال عند انفصال الزوجين. 
اما على المستوى العربي فيلخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004 في المادة (33) منه، مفهوم الأسرة العربية عموما»، ويعرفها في الفقرة الأولى على أنها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة تأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزاوج على ان ينظم التشريع النافد الحقوق والواجبات لهما، وتكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها وتحظر أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وبخاصة المرأة والطفل. 
وقد اخذت بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب بتبني فكرة المحاكم الأسرية للنظر في قضايا الأسرة وهي تشتمل على مكاتب لتسوية النزاعات الأسرية لها دور توفيقي اصلاحي ذات اختصاص جامع مانع في جميع مسائل الأحوال الشخصية تطبيقا» لمبدأ التخصص في القضاء ويعاون القضاة خبراء اجتماعيين ونفسيين ويراعي النوع الأجتماعي. 
ينظم العلاقات بين افراد الأسرة الأردنية قانون الأحوال الشخصية ويحدد الأساس الذي تبنى عليه الأسرة، فبحسب نص المادة ( 5) يعرف الزواج على انه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا» لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما، وقد تم مؤخرا» وضع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013، سندا لنص المادة (11) من قانون اصول محاكمات شرعية، التي يرى إمكانية حل النزاع الأسري بالوساطة والمصالحة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تقضي بها المعايير الدولية واحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذا النظام ليس مطبقا لغاية تاريخه الا في بعض المحاكم. 
من هذا المنطلق قامت بعض الدول بتبني فكرة المحاكم الأسرية بناءا» على قوانين استحدثت لهذه الغاية ويعتبر العنف الأسري من اهم اختصاصاتها. 
ففي استراليا تعرف المادة (4) من قانون الأسرة لعام 1975، العنف الأسري على انه فعل او تهديد يقوم به احد افراد الأسرة ويشكل اساءة جسدية او نفسية او جنسية ضد اي من افراد الأسرة اوغيرهم من المقيمين عادة في منزل الأسرة، وتبنى القانون معالجة وتحديد أساليب القوة التي يستخدمها الفاعل مثل اشاعة الخوف والأذى بانواعه بما فيه تخريب الممتلكات، ومنع القدرة على التواصل مع المجتمع، وسلب حرية التصرف، المنع من المصروف، وغير ذلك من الأفعال. 
وقد يمارس العنف من قبل اشخاص ليسوا ضمن العائلة المباشرين ولكنهم يؤدون هذا الدور مثل الأنسباء والأوصياء والأولياء. 
وفي الولايات المتحدة الأميركية، وضمن خطة الأصلاح القضائي تم انشاء محاكم مختصة للأسرة بحسب قانون الأسرة للعام 1976، الذي جعل من هذه المحاكم مختصة في كل قضايا الزواج وما يتفرع عنها بالأضافة الى ادراج قضية العنف الأسري ضمن اختصاصاتها النوعية، وفي ولاية نيويورك تعطى قضية العنف الأسري اهمية قصوى في مسائل الأحوال الشخصية وتركز على اجراءات وتدابير تتعلق بالوقاية والأصلاح، فمثلا، تأمر المحكمة بتحويل الضحية/ الضحايا، الى مراكز خاصة لايواء النساء والأطفال والمسنين او ذوي الأعاقة، وذلك لحين التوصل لحل النزاع، وقد تصدر المحكمة امر حماية مؤقت للطرف المعنف يمدد في كل جلسة لاحقة، او امر حماية دائم يمتد حتى خمس سنوات ويقترن بالتدابير التالية:
التعويض عن الخسائر المادية التي تسببب بها المعنف، الإلزام بالنفقات الطبية، 
والإلحاق في برامج اصلاحية مثل الخدمة في المجتمع. 
مما تقدم نجد ان محاربة العنف الأسري هو استراتيجية تتبناها الدولة والتزام قضائي للتصدي لهذه الظاهرة في المجتمعات المتطورة، ويعتبر العنف الأسري خرقا» للعلاقات الانسانية المفترضة بين ابناء الأسرة الواحدة، مما يجعله محورا» هاما» في اطار التنمية الأنسانية. 
اما عن اهم الملاحظات والاقتراحات في هذا السياق:
1- التوجه نحو السبل البديلة لتسوية النزاعات الأسرية حيثما امكن، حيث اصبحت هي المفضلة عن اجراءات التقاضي التقليدية في الكثير من النظم القانونية، لأسباب تتعلق بمراعاة الجوانب الاجتماعية، النفسية والأقتصادية، فيراعى مثلا» وضع احكام وتدابير خاصة على اساس ان الشخص المعنف في حالات كثيرة هو المعيل او المشرف على شؤون الأسرة ويكون حبسه او تغريمه في بعض الحالات عقابا» إضافيا» للضحية/الضحايا. 
ويعتبر قانون الوساطة رقم (37) لسنة 2003 لتسوية النزاعات المدنية اول قانون اردني يتناول حلول تندرج تحت غطاء الوساطة وتقريب وجهات النظر، يضاف الى ذلك تبني العقوبات البديلة في قانون الأحداث الجديد لعام 2014، ويلاحظ اشراك الضحية في عملية تسوية النزاعات، ويعتبر نجاح هاتين البادرتين دليلا» على تقبل فكرة بدائل لأجراءات التقاضي العادية. 
2- السعي الى تغيير المسمى الشائع والقانوني للمحاكم الشرعية والكنسية الى المحاكم الأسرية لاضفاء بعد شمولي يؤكد التزام الدولة بتوفير حماية قانونية لقضايا قوامها الأسرة بكل ما تعنيه من ضوابط وعلاقات مباشرة بين أفرادها، يراعى في تشكيلها عناصر قانونية واجتماعية مؤهلة. 
3- العمل على انسجام الواقع الجديد الذي نعيشه من حيث العلاقات الاجتماعية والأسرية بين افراد المجتمع وزيادة نسبة العنف الأسري الناتج عن الاضطراب والتباين في مدى تاثير العناصر المكونة للفكر الانساني الحديث بين تطرف مطلق وانفتاح عشوائي فأصبحت الأسرة ترزخ تحت ضغوط ايديولوجية مختلفة، واصبح التفكك الأسري هو السبب الرئيسي والمباشر لعدة مشاكل يعاني منها مجتمعنا مثل جنوح الأطفال وخروجهم عن الطريق القويم الذي نتمناه لهم، ان هذه المعطيات الجديدة تتطلب رؤيا جديدة لمنظومة التشريعات الوطينة الخاصة بهذا النوع من القضايا التي تمس الأمن الشخصي مباشرة او الأمن الأجتماعي والأقتصادي للمجتمع ككل. 
4- إعادة النظر في قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي تمس الأسرة، والمواد المتعلقة بالإيذاء والتحول من معالجة بعض الأمور الشكلية، الى التدخل الجزائي في حالة إثبات العنف الزوجي وتجريمه في الحالات التي تستوجب ذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الأجتماعية والنفسية والاقتصادية التي قد تؤثر سلبا» على باقي افراد الأسرة. 
5- تقديم الدعم الأسري عند الضرورة حتى وان ولم يكن سبب الطلب او الدعوى هو الانفصال او الطلاق، واشراك منظمات المجتمع المدني باعتبارها مسؤولية المجتمع والدولة. 
6- اعتبار الإكراه على الزواج عنفا أسريا يستلزم التدخل والأدانة. 
7- اعتبار الإساءة للطفل عنف اسري عند تعرضه لأيذاء او اهمال مقصود تمشيا» مع الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويستدعي التدخل من قبل مؤسسات الدولة باعتبارها الحاضنة في غياب الحضانة الطبيعية اللازمة لاي طفل. 
8- إدراج الزواج المدني والعرفي من القضايا ذات الأختصاص في المحاكم الأسرية على اساس نوعي حتى وان لم يكن معترفا» بهذه العلاقة في المملكة وذلك على أساس الحماية للفئات المعرضة للعنف، وهم عادة الأطفال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
»  محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟
» اسرائيل لا شأن لها بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية
»  المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية
» "بطاقة الأسرة"..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث متنوعه-
انتقل الى: