منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص مشروع قانون حماية البيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69980
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

نص مشروع قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون حماية البيئة   نص مشروع قانون حماية البيئة Emptyالأربعاء 04 مارس 2015, 11:53 pm

نص مشروع قانون حماية البيئة
<< الأربعاء، 4 مارس/آذار، 2015

نص مشروع قانون حماية البيئة S2_Banner_1

عمان-الدستور-حمدان الحاج.
فيما يلي  نص مشروع قانون حماية البيئة.
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة ___) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
 

 الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية، وما يحتويه من مواد، وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها، وما يقيمه الانسان من منشآت أو نشاطات فيه.
عناصر البيئة :
 العناصر الحية وغير الحية في البيئة وما تشتمل عليها من الماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.
التلوث:
اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة يتجاوز المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة لدى الوزارة سواء  بصورة مباشرة او غير مباشرة او بالتسبب به وسواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة، او الذي يؤدي الى الحد من استعمالها او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية  او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.
التدهور البيئي:
اي تأثير على البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه من طبيعتها، أو يستنزف مواردها، أو يضر بالكائنات الحية أو غير الحية أو خدمات النظام البيئي أو التراث الإانساني" بصورة جسيمة " مباشرة وتراكمية.
حماية البيئة:
المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها وتطويرها ومنع تدهورها او تلوثها، اوالاقلال منه الى الحدود المسموح بها والآمنة
التنمية المستدامة:
التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتي تضمن استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على هذه الموارد وبما يحقق العيش الكريم للأجيال القادمة.
القاعدة الفنية:
وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
 
الجهة الاستشارية:
أي شخص اعتباري او طبيعي تعتمده الوزارة وفقا لأحكام القانون لتقديم الاستشارات البيئية، والقيام بإعداد دراسات التدقيق البيئي وتقييم الاثر البيئي وغيرها من الدراسات البيئية.
تقييم الاثر البيئي:
دراسة صادرة عن الجهة الاستشارية تتم قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع او اي من الانشطة التابعة له  وتهدف الى تحديد اثره على عناصر البيئة خلال جميع مراحلة وحتى انتهائه او انهائه من اجل الحد من التلوث او التدهور البيئي.
التدقيق البيئي:
دراسة علمية صادرة عن الجهة الاستشارية المعتمدة من قبل الوزارة لمراجعة اداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي و تهدف لوضع خطة تسوية بيئية .
 
 
خطة التسوية البيئية:
 
 
 خطة يتم اعدادها على ضوء دراسة التدقيق البيئي وتوافق عليها الوزارة لتصويب الاوضاع البيئية للمنشاة.
 
المنشأة:
أي موقع يمارس فيه نشاط له اثر على البيئة سواء كان نشاط صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي، او اي نشاط اخر بما في ذلك نشاط المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات، وخدمات البنية التحتية وغيرها
شبكات الرصد البيئي:
محطات ووحدات خاصة ترصد مكونات وملوثات البيئة وتحلل البيانات لاتاحتها للجهات المعنية بصفة دورية.
المعايير البيئية:
الحدود المسموح بها لتركيز كل مادة ملوثة يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة حسب الاصول
الكارثة البيئية:
الحادث الناجم  بشكل طبيعي أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه أو قد يترتب عليه ضرر  جسيم بالبيئة.
النفايات الخطرة:
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة، أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة الا اذا تمت معالجتها وفق شروط علمية وفنية
المواد الخطرة:
 المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تسبب تلوث البيئة سواء مباشرة أو من خلال تفاعلها مع مواد أخرى موجودة في البيئة.  
المحكمة:
محكمة البداية التي يقع الفعل المخالف لاحكام هذا القانون  والانظمة الصادرة بموجبه ضمن منطقة اختصاصها المكاني.
الرخصة البيئية:
الاذن الصادر عن الوزارة أو أية جهة اخرى مفوضة من قبل الوزارة بذلك بالسماح الى جهة ما لإنشاء أو لتشغيل منشأة أو أجزاء منها او نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي او اية متطلبات اخرى تحددها الوزارة.
الخارطة البيئية:
 خارطة تتضمن تحديدا للعناصر البيئية جميعها و العوامل المؤثرة فيها بما في ذلك مصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لكافة مناطق المملكة، كما تتضمن النقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الاراضي من قبل الجهات المختصة.
مصادر المياه:
جميع مصادر المياه السطحية والجوفية بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل المياه المعدنية والمياه الساخنة سواء صالحة للاستهلاك البشري وغير ذلك.
مناطق الحماية المائية:
المساحات من الاراضي التي تطبق عليها شروط او إجراءات منع أو تقييد استعمالاتها بهدف حماية المصدر المائي من التلوث
مناطق الحماية المائية  الثانية والثالثة:
هي مناطق الحماية المحددة وفقا لتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه
الحوض المائي:
القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء اكانت دائمة او متقطعة  الجريان
المحميات الطبيعية:
اي منطقة مخصصة لصون أنواع النباتات أو الحيوانات  أو الطيور أو الاحياء المهددة بالأنقراض أو انواع معينة من الصخور أو التربة والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو قتلها أو حيازتها خارج حدود المحمية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس  الوزراء بناء على توصية الوزارة .
التنوع الحيوي:
التباين بين الكائنات الحية من جميع المصادر ومن بينها النظم الايكولوجية البرية والبحرية وغيرها من النظم الايكولوجية المائية التي تشكل جزءاً منها ويشمل ذلك التنوع داخل الأنواع والتنوع فيما بين الأنواع وتنوع النظم الأيكولوجية.
التغير المناخي:
تغير المناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ بالاضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلباً على عناصر البيئة.  
الشبكة الوطنية للمناطق المحمية:
المحميات الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى والذي يتم تحديدها وإقرارها من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ويصدر تقرير وطني خاص بها.
المنطقة الهامة بيئياً:
اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما يرافقه من موروث ثقافي وتتبنى نهجاً متكاملاً لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالادارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فعالة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.
التصحر:
تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية
السلامة الإحيائية:
حماية التنوع الحيوي والبيولوجي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل ومناولة واستخدام  الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية  التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان.
المفتش البيئي:
الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
الجرائم البيئية:
هي الأفعال التي تؤثر سلبا على عناصر البيئة والتي يتم فيها مخالفة المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية واية قرارات تصدرها الوزارة لحماية البيئة.
 
المادة (3)
‌أ.        تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويعمل بها في كافة انحاء المملكة بما في ذلك المناطق الخاضعة لتشريعات خاصة بالاستثمار او غيرها  وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في هذا القانون أوأي تشريع آخر.
‌ب.   تكون الوزارة هي  الجهة المختصة بما يلي:
1.  الترخيص والتفتيش البيئي على الانشطة ذات الاثر مرتفع الخطورة البيئية بما في ذلك المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمشاريع لضمان تقيدها  بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة وفقا للرخصة البيئية التي يتم منحها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2.  المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالعمل والتنسيق مع الجهات المانحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.
‌ج.  1. الموافقة على الدراسات البيئية والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية بقرار   من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
2.     الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها .
 
المادة  (4)
 تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية :
‌أ.        ‌وضع السياسة والإستراتيجيات العامة لحماية البيئة وتحسين عناصرها وحماية التنوع الحيوي والسلامة الإحيائية والحد من اسباب واثار التلوث و التصحر وانجراف وتدهور التربة والتغير المناخي بما ينسجم مع مفاهيم الاقتصاد الاخضر  ويحقق التنمية المستدامة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
‌ب.   ‌اعداد الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة .
‌ج.    ‌اعداد تصنيف وطني لجميع الانشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى اثرها وخطورتها على البيئة ، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌د.       ‌وضع المعايير  والاشتراطات البيئية للأنشطة المصنفة وفقاً لنظام تصنيف وترخيص الانشطة البيئية على أنها متدنية الخطورة البيئية وتعتبر هذه المعايير والاشتراطات متطلبات الزامية لغايات اصدار الرخص او اي موافقات اخرى لمزاولة تلك الانشطة حسب الاصول المتبعة لدى الجهات المعنية.
‌ه.       ‌اعتماد الجهات الاستشارية المختصة باعداد دراسات تقييم الاثر البيئي ودراسات التدقيق البيئي وفقا للمعايير المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
‌و.      ‌وضع خارطة بيئية تشكل مرجعية الزامية لجميع الانشطة والجهات الرسمية المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الاراضي في المملكة.
‌ز.     ‌المساهمة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية والقواعد الفنية الواجب توافرها في كل عنصر من عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعة اعتمادها حسب الاصول.
‌ح.    ‌مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها .
‌ط.    ‌اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وحماية البيئة.
‌ي.    ‌اعداد سياسة وخطة وطنية لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات في المملكة تحدد الشروط والمعايير لادارة كافة انواع النفايات بهدف تقليصها وتشمل كافة المراحل من فرز وجمع ونقل وتخزين ومعالجة وتدوير والتخلص النهائي منها وشروط ومعايير المواقع المخصصة لذلك وتحدد مسؤوليات ودور جميع الجهات المعنية ومعايير اداء تلك الجهات وإجراءات الرقابة عليها وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ك.    ‌تعريف ووضع أسس تصنيف المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها او تداولها او التعامل بها باي وسيلة وتنظيم سجلاً وطنياً للمواد المشار اليها وفقاً لنظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
‌ل.     ‌تنسيق الجهود الوطنية لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي.
‌م.       ‌انشاء وادارة نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وتحديد اسس توثيقها و تداولها واستخدامها وتوفير ها للمعنيين.
‌ن.     ‌حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الحساسة بيئيا ومراقبتها والاشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق والإشراف عليها ومراقبة أدائها.  
‌س.   وضع وتحديث الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية واعتماد الآليات والادوات المؤسسية والفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعليها والحد من التأثير السلبي عليها.
‌ع.     ‌حماية مصادر المياه من التلوث ضمن نطاق مناطق الحماية الثانية والثالثة المحددة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
‌ف.  متابعة وتنسيق تنفيذ أحكام اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو المنبثق عنها  أو أية بروتوكولات أو صكوك قانونية ذات صلة تصادق عليها المملكة والعمل  كنقطة اتصال وطنية رسمية للإتفاقية والسلطة الوطنية المعنية بآلية التنمية النظيفة  وغيرها من الأدوات أو اللجان المنبثقة عن الإتفاقية
‌ص.           إدارة وتنسيق كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية تغير المناخ في المملكة وتحديد مدى قابلية التأثر للقطاعات التي تشملها آثار التغير المناخي وحصر إنبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف منها مع العوامل المساعدة كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وغيرها و التنسيق لإعادة توزيع وتخصيص التمويل المتاح لأنشطة التغير المناخي
‌ق.    ‌‌اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها واصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة والتقارير الخاصة بالبلاغات الوطنية المعدة حول تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وغيرها من التقارير التي توافق عليها المملكة بهذا الخصوص وبحيث تكون الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار هذه التقارير.
‌ر.     إعداد خطط ادارة  الطوارئ والكوارث البيئية وتنسيق تنفيذها مع الجهات المعنية.
‌ش.  تشكيل وتفعيل ودعم اللجان الوطنية البيئية  وعناصرها على ان يتم تشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها بقرار من الوزير.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69980
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

نص مشروع قانون حماية البيئة Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مشروع قانون حماية البيئة   نص مشروع قانون حماية البيئة Emptyالأربعاء 04 مارس 2015, 11:53 pm


المادة (5)
‌أ.   لا يجوز لاي منشأة تمارس اي نشاط مؤثر على البيئة من غير الانشطة المصنفة متدنية الخطورة البيئية، المباشرة باي مرحلة من مراحل تأسيسه او انشائه او تشغيله الا بعد مراجعة الوزارة لتحديد مستوى اثر النشاط على البيئة.
‌ب. ‌لا يجوز لاي منشأة تمارس اي نشاط مؤثر على البيئة يصنف مرتفع الخطورة البيئية، المباشرة باي مرحلة من مراحل تأسيسه او انشائه او تشغيله الا بعد الحصول على رخصة بيئية من الوزارة  وفقا احكام هذا القانون ونظام الترخيص البيئي الصادر بموجبه .
‌ج.  ‌لغايات الحصول على الرخصة البيئية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المسؤول عن المنشأة، بتكليف احدى الجهات الاستشارية المعتمدة من الوزارة لإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتقديمها للوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
‌د.   ‌تلتزم المنشأة التي تحصل على الرخصة البيئة بإعلام الوزارة عن اي تعديل على نشاطها او اسلوب ممارسته بما في ذلك اي اعمال تتعلق بالتوسعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك للحصول على رخصة بيئية وفقا  للأنظمة والتعليمات.
‌ه.       ‌للوزير إلزام اي  منشأة يتبين في اي وقت انها تمارس نشاطا يتسبب بأضرار بيئية أو قد يتسبب بها بإعداد دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية بيئية وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
‌و.   ‌تطبق احكام الفقرة (ه) من هذه المادة على جميع المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون والتي تمارس اي نشاط يصنف مرتفع الخطورة البيئة ولم تكن قد حصلت على موافقة بيئية من الوزارة ، وذلك للحصول على رخصة بيئية وفقا لنظام الترخيص البيئي.
?
المادة (6)
‌على جميع المنشآت الملزمة بالحصول على رخصة بيئية القيام بالرصد المنتظم لتأثير انشطتها على عناصر البيئة و على المسؤول عن إدارة المنشأة تزويد الوزارة بالنتائج بشكل دوري والاحتفاظ بسجلات بيئية وفقا لما تقرره الوزارة.
 
المادة (7)
‌أ.   ‌تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه  الغاية.
‌ب. ‌في حال ادخال أي مواد خطرة محظورة بيئيا أو استيرادها او تداولها في المملكة او استعمالها بطريقة غير مشروعة وخلافا  للنظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ارتكبت المخالفة بالإضافة الى تحميل  تلك الجهة  الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع اخر، وأي تعويضات او عقوبات اخرى تترتب على ذلك.
المادة (Cool
‌أ.   ‌يحظر إدخال او استيراد أو تخزين او تداول او استعمال أو اتلاف أو إلقاء اية نفايات خطرة  باي طريقة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ب. ‌على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة،  تحدد الوزارة النفايات الخطرة المشروط ادخالها او استيرادها او المسموح بمرورها من اراضي المملكة والاجراءات المتعلقة بالتعامل بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ج.  ‌تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة أي نفايات خطرة تم إدخالها الى المملكة او التعامل بها باي طريقة خلافاً لاحكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الى مصدرها على حساب الجهة التي ارتكبت المخالفة وتحميلها الغرامات وجميع النفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة.
‌د.       ‌يجوز استيراد النفايات والمخلفات لغايات اعادة التصنيع والتدوير وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
 
المادة (9)
‌أ.   ‌يحظر تجميع او نقل او القاء او فرز او معالجة او طرح أو حرق أو نبش أو العبث بأي من المخلفات والانقاض والفضلات الصلبة او السائلة  أو التخلص منها او التصرف بها  باي وسيلة خلافا للشروط والاجراءات التي تحددها الوزارة بموجب نظام يصدر سندا لاحكام هذا القانون.
‌ب. ‌تحدد الوزارة الشروط والمعايير  للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات والضوابط والحد الادنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية او اية استعمالات اخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ج.  ‌تلتزم الجهات المعنية بادارة النفايات والمخلفات باحكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت إشراف ورقابة الوزارة.
 
 
المادة (10)
‌أ.   ‌يحظر طرح  او تصريف او سكب او تجميع او دفن او اغراق او وضع  أي مواد او اي اجهزة او معدات باي طريقة في مصادر المياه او الاحواض المائية او بالبيئة البحرية او ضمن الحدود الأمنة لها اذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية او لاي سبب اخر، تلوثاً او ضرراً بيئياً لتلك المصادر او تسبب في خفض او رفع درجة حرارتها او اي تغيير على خواصها الطبيعية او تسبب ضرر للكائنات الحية.
‌ب. ‌يحظر طرح او تصريف او سكب او تجميع اية مياه عادمة صناعية او منزلية  خلافا للشروط والمعاييرالتي تحددها الوزارة  او في غير الاماكن التي تحددها الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة.
‌ج.  ‌على جميع المنشآت العامة والخاصة التي ينتج عن نشاطاتها مياه عادمة صناعية القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
 
المادة (11)
يحظر تجاوز الحدود العليا  للضجيج والاهتزاز المحددة في القواعد الفنية  المعتمدة واية تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو اي مصدر للضجيج.
 
المادة (12)
‌أ.        ‌على كل منشأة  تمارس نشاط ينتج عنه انبعاثات، تركيب اجهزة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اي تلوث قد ينتج عنها والتحكم به قبل انبعاثه ومنع انتشاره وذلك الى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد الفنية  المعتمدة وشروط الرخصة البيئية حسب مقتضى الحال.
‌ب.   ‌على كل مركبة ينتج عنها انبعاثات، تركيب اجهزة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اي تلوث قد ينتج عنها والتحكم بها قبل انبعاثها ومنع انتشارها وذلك الى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة واية تعليمات تصدرها الوزارة وذلك حسب مقتضى الحال.
‌ج.    ‌على الجهات الرسمية المعنية بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت مستوفية للقواعد الفنية  المعتمدة ذات العلاقة.
 
المادة (13)
‌أ.        ‌يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة ضمن مناطق الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وما تشتمل عليه من نظم بيئية برية اوبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:
1.     صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء او حيازة الكائنات البرية أو البحرية النباتية منها او الحيوانية والمرجان والاصداف أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا او بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او القيام باي تصرف بها.
2.     إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لانواع الحيوان او النبات أو لتكاثرها.
3.     التعدين او شق الطرق او ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية او خدمية إلا ما يتطلبه تحقيق اهداف إدارة المحمية التي تنص عليها الخطة الإدارية للمحمية.
‌ب.   يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً على الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل وخارج موائلها الطبيعية بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال أو تطوير أو الاتجار بالمواد المعدلة وراثياً في المحميات الطبيعية التي تحددها الوزارة.
‌ج.    ‌يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك شروط ترخيص الانشطة في  المحميات.
المادة (14)
تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بإعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات وتقنيات والمواد الاولية التي تستخدم لتحقيق التنمية المستدامة المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة (15)
أ‌.   ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك من خلال تمويل المشاريع والانشطة ذات الاولويات البيئية.
ب‌. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة  اللازمة لتحقيق أهدافه وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية ويتمتع بكافة التسهيلات والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية
ت‌. يرتبط  الصندوق بالوزير ويدار من قبل مجلس ادارة يرأسه الوزير او من يفوضه ويتم تشكيل مجلس ادارته  بقرار من رئيس الوزراء بناء على توصية الوزير
ث‌. يعتبر الصندوق، الخلف القانوني والواقعي لصندوق "صندوق حماية البيئة " المنشأ بمقتضى احكام  قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (16)
‌أ.        ‌تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1.     الغرامات والتعويضات المشار اليها في هذا القانون
2.  المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية .
3.  عوائد بيع شهادات الكربون واية فوائض مالية بعد تنفيذ اية مشاريع او نشاطات بيئية ممولة من جهات مانحة خارجية.
4.     . الرسوم والأجور والبدلات المستوفاة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ب.   ‌تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقا لنظام يصدره لهذه الغاية.
‌ج.  ‌تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة كما تعتبر الغرامات والتعويضات المشار اليها في هذا القانون تعويضا مدنيا ولا تشملها احكام قوانين العفو العام وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية.
‌د.   ‌يلتزم مالك اي نشاط استثماري يستخدم المصادر الطبيعية بدفع مبلغ الى حساب صندوق البيئة يعادل كلفة ضمان التنمية المستدامة اضافة الى كلفة ترميم الاثار المترتبة على استخدامه لذلك المصدر حسب ما  تقرره لجنة تقدير الاضرار والتعويضات البيئية بموجب احكام النظام الصادر سندا لهذا القانون.
‌ه.       يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
‌و.       تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة الى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات .
 
المادة (17)
‌أ.        ‌للوزير تفويض الأمين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة او المفتش البيئي في الوزارة والمديريات التابعة لها ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ب. ‌1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض ايا من مهامها او صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية والهيئات التنموية والهيئات الاقتصادية الخاصة والجمعيات التطوعية ذات العلاقة المؤهلة في مجال حماية البيئة، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا، وتتولى الوزارة الاشراف على أداء هذه الجهات وفقا للمعايير وإجراءات العمل التي تحددها لهذه الغاية.
2-  يتم الغاء التفويض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك على ضوء تقارير الاداء التي تعدها الوزارة وفقا للترتيبات والإجراءات التي تحدد بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة (18)
‌أ.        ‌على جميع الجهات الرسمية والعامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها .
‌ب. ‌تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية جمع وتصنيف وحفظ المعلومات البيئية وتأسيس نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وتحديد اسس تداولها وتبادلها وتزويد  الجهات الرسمية او اي جهة اخرى بها  وفقا لتصنيف تلك المعلومات.
‌ج.  ‌على الوزارة والجهات الرسمية والعامة اجراء التشاور فيما بينها وبين الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وذلك في الامور البيئية وفقا للاسس والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌د.       ‌للوزارة نشر ملخص عن تقارير ونتائج دراسات تقييم الأثر البيئي والقرارات المتعلقة بها على موقعها الإلكتروني.
 
المادة (19)
يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.
 
المادة (20)
‌أ.   ‌تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والرسمية والخاصة التي تصنف انشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، وعلى اي منشأة يتبين انها تخالف الاشتراطات البيئية المحددة لممارسة نشاطها لضمان تقيدها بالقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال.
‌ب. ‌لغايات انفاذ هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، يعتبر المفتش البيئي من رجال الضابطة العدلية للقيام بمهام التفتيش البيئي ويكون له صلاحية تنظيم ضبط لأي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإحالة المخالفات الى المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
‌ج.  ‌يكون المفتش البيئي مخولا في اي وقت بالتفتيش داخل المنشآت والمرافق ووسائط النقل، ويجوز له القيام بأي اجراء لغايات التثبت من الالتزام باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واتخاذ اي اجراءات عاجلة للمحافظة على البيئة، وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
‌د.   ‌للوزارة الاستعانة بالادارة الملكية لحماية البيئة او اية جهة رسمية اخرى معنية بالتفتيش وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي اذا تطلب الامر.
‌ه.   ‌يعتبر عدم تعاون أو عدم استجابة اي منشأة او اي جهة خاضعة لرقابة الوزارة لطلب المفتش البيئي او الوزارة، بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة مخالفة لاحكام هذا القانون.
 
 
 
المادة (21)
‌أ.   ‌للمفتش البيئي وفقا للمادة (20) اعلاه ووفقا لمقتضى الحال إنذار أي منشأة او أي جهة أو اي شخص يتسبب بإحداث اي تلوث او يرتكب اي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لإزالة المخالفة او اسبابها او تصويب الاوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ مضمون الانذار خلال المدة المحددة فيه، يحال المخالف الى المحكمة.
‌ب. ‌للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بالإغلاق المؤقت للمنشاة او وقف النشاط عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لحين إزالة اسباب التلوث وتصويب الاوضاع وفقا لما تقرره الوزارة،  وذلك دون  الاخلال باي عقوبة ورد النص عليها في هذا القانون.
 
المادة (22)
‌أ.   ‌يعتبر ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه قرينة قانونية على وقوع الضرر البيئي ودون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع اخر، يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بدفع تعويض مدني لصالح صندوق حماية البيئة وفقا لما تقرره لجنة تقدير الاضرار والتعويضات البيئية .
‌ب. ‌تشكل لجنة تقدير التعويضات والأضرار البيئية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد أسس تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها وآلية عملها وأسس تقدير التعويض المدني عن الاضرار البيئية بموجب تعليمات يصدرها الوزيرلهذه الغاية.
‌ج.  ‌يشمل التعويض المدني المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بدل الضرر المؤقت او الدائم الذي يلحق باي من عناصر البيئة بالاضافة الى تكلفة إعادة تأهيل البيئة، واي نفقات ادارية او قضائية تترتب على ذلك وفقا لما تقدره لجنة تقدير التعويضات والاضرار البيئية المشار اليها  في هذه المادة ويعتبر ما يرد في تقرير المفتش البيئي وتقرير اللجنة  بينةقانونية على وقوع الضرر وقيمة التعويض المدني.
‌د.       ‌لا تسري احكام التقادم على المسؤولية المدنية الناجمة عن افعال الضرر البيئي.
‌ه.   ‌يجوز للوزارة او من تفوضه  وقبل صدور قرار المحكمة إزالة اسباب الضرر البيئي او اي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والاشتراطات والمعايير والرخصة الممنوحة الصادرة بموجبه، وتصويب الاوضاع ما امكن على نفقة المتسبب وتحصيلها منه مضافاً اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية.
المادة (23 )
‌أ.        ‌تختص محكمة البداية بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :
1.     الجرائم البيئية واي افعال  ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2.  فرض الغرامات والتعويضات المدنية والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث والضرر البيئي وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3.  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمحكمة أن تقررتوقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم والافعال المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم  مقابل كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة.
4.  الافراج عن الممتلكات التي تم الحجز عليها في القضايا المنظورة امامها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة تلك الممتلكات وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
‌ب. ‌1-  ينظر في الدعاوي البيئية بصفة مستعجلة ويجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي اي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا.
2-
 
 
المادة (24)
‌أ.   ‌على الرغم مما ورد في اي قانون آخر فعلى المحكمة اشعار وزارة البيئة بوجود أي دعوى حقيقية أو منظورة أمامها ناتجة على الجرائم المرتكبة خلافاً للاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه، ولموظف الوزارة المنتدب أن يمثلها أمام المحكمة أن يقدم أي دراسات أو تقارير لها وأن يطلب الطعن بقرارات المحكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية
‌ب. ‌للمحكمة ان تكلف الوزارة بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف على ان تقوم الوزارة بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
‌ج.  ‌تعطى الدعاوى البيئية صفة الاستعجال بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها وللمحكمة في اي وقت ان تصدر قرار بوقف أي تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي و لهذه الغاية تنعقد جلسات الدعاوى البيئية مرتين في الأسبوع على الأقل، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
‌د.    في حال اقامة دعوة مدنية سندا لاحكام هذا القانون تعتبر من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمه التمييز إلى النصف .
‌ه.   ‌يتولى المدعي العام التحقيق في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق .
المادة (25)
‌أ.   ‌للمحكمة بناء على طلب الوزارة القاء الحجز على موجودات اي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات المدنية التي قد يحكم بها وتعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار امر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء المحاكمة.
‌ب. ‌ بالاضافة الى المنشاة والأشخاص الذين قامو بارتكاب المخالفة مباشرة يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون  المعنيون والمدير العام  لدى المنشأة المخالفة مسؤولين جزائياً ومدنياً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
‌ج.  ‌ مع عدم الإخلال بالعقوبات والتعويضات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ‌يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
 
 
 
المادة (26)
لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات ما يلي:
‌أ.   ‌لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون كما لا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
‌ب.   ‌يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.
‌ج.  ‌يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار للمرة الاولى و بمثلي الحد الاعلى للعقوبة المقررة فيه في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وبثلاثة امثال الحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار لمرة ثالثة فأكثر.
‌د.   ‌يعتبر  ارتكاب اي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه من قبل اي منشأة قرينة قانونية على وقوع ضرر بيئي مقصود، ما لم يثبت العكس.
‌ه.   ‌يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب احكام هذا القانون كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية او التواطأ على تهربها من المسؤولية.
المادة (27)
‌أ.   ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل من يباشر نشاط عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية و كل من لم يجددها وفق لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لم يقم باعداد دراسة تدقيق الاثر البيئي او خطة التسوية البيئية وفقا لما تقرره الوزارة ، بالاضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الاوضاع.
‌ب. ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية الصادرة عن الوزارة حسب الاصول بالإضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الاوضاع.
‌ج.  ‌تعاقب المنشأة غير الملزمة بالحصول على رخصة بيئية  بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرين الاف دينار عن كل مخالفة للشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة  المحددة للنشاط الذي تمارسه.
‌د.   يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار، ولا تزيد على عشرة الاف دينار، كل من يخالف احكام  المادة (6) من هذا القانون.
 
المادة (28)
‌أ.   ‌يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة ان تقرر مصادرة المواد والادوات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسة او ان تقرر اتلاف أي منها على نفقة المخالف و اذا كان من بينها وسائط نقل يجوز للمحكمة ان تقرر الافراج عنها مقابل غرامة تعادل  (50% ) من قيمة  الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.
‌ب. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (Cool من هذا القانون بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (29)
‌أ.   ‌يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يتعذر معه ازالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها وتحدد جسامة الضرر الناتج عن التلوث بمقتضى التقارير الصادرة عن اصحاب الخبرة و الاختصاص.
‌ب. ‌مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يغرم من اقدم قصدا على تلويث اي مصدر مياه بصورة جسيمة  مبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار عن كل يوم تخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لازالة اسباب المخالفة.
‌ج.  ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار  ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من اقدم قصدا على تلويث اي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.
‌د.   ‌يعاقب كل من تسبب بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث اي مصدر من مصادر المياه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.
 
 
المادة (30)
‌أ.   ‌يعاقب كل من طرح او سرب او سكب او صرف باي وسيله اي مادة ضارة بالبيئة البحرية او في المحميات الطبيعية اوالمناطق التي حولها والمناطق ذات الحماية الخاصة وضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية او قام بأي تصرف من شأنه تلويثها او الحاق الضرر بأي منها، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على اربعين الف دينار .
‌ب. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا كان الضرر الواقع نتيجة المخالفة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جسيما.
‌ج.  ‌تضاعف العقوبة  المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا تم ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في أي من هاتين الفقرتين من قبل منشأة.
‌د.   ‌يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)  من هذه المادة  ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم ارتكاب المخالفة من قبله ،  ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتويات اي منها الى ان يتم دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا القانون.
‌ه.   ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر  ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار  ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف او اخراجها من البحر او صيد الاحياء البحرية او تاجر باي منها خلافا للتشريعات والقرارات ذات العلاقة وتسبب بالإضرار بها، وتضاعف العقوبة اذا تم ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في هذه الفقرة من قبل منشأة.
 
المادة (31)
‌أ.   ‌يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة غير ملزمة بالحصول على رخصة بيئية.
‌ب.   ‌يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12)  بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون
‌ج.  يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
‌د.   يعاقب كل من يخالف احكام المادة (13) بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال.
المادة (32)
‌أ.   ‌يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (21)من هذا القانون ولم يقم بتصويب الاوضاع وفقا لما ورد في الإنذار وخلال المدة المحددة فيه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة خلافا لاشتراطات الرخصة البيئية او خطة التسوية البيئية، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان النشاط غير ملزم بالحصول على رخصة بيئية،  وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاث مائة دينار أوبالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر اذا كان مرتكب المخالفة شخص عادي او بكلتا هاتين العقوبتين.
‌ب. ‌مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم تتخلف فيه المنشأة عن ازالة اسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.
‌ج.  ‌تعاقب المنشأة التي لا تلتزم بقرار الاغلاق المؤقت او الوقف عن العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار  ولا تزيد على الفي دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.  
 
المادة (33)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الافعال التالية:
‌أ.        ‌عدم الالتزام بأحكام تعليمات القذف الرملي الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
‌ب. ‌عرض او تخزين الخردة (السكراب) او اي مادة اخرى على جوانب الطرق او في الساحات العامة او خارج الاماكن المعتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة او عرضها  بطريقة تسبب التلوث البصري، او تلحق ضررا بالبيئة.
‌ج.  ‌نقل او تخزين  او تداول او استعمال السماد العضوي غير المعالج، خلافا لاحكام التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
 
المادة (34)
‌أ.        ‌ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر نافذ المفعول.
‌ب. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولاتزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة.
‌ج. يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لاحكامه وذلك  بالعقوبات المقررة  للشروع وفقا لقانون العقوبات
 
 
المادة (35)
‌أ.   ‌للوزير بناء على توصية لجنة تقدير الاضرار و التعويضات البيئية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها و قبل صدور حكم قطعي، عقد مصالحة بيئية في المخالفات والجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه مقابل دفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون  وما يستحق من التعويضات المدنية التي يتم تقديرها وفقا لاحكامه ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من اثار.
‌ب. ‌للوزير بتنسيب من لجنة تقدير الاضرار والتعويضات البيئية ان يعقد مصالحة بيئية بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الرسمية، تتضمن التجاوز عن الغرامات مقابل دفع التعويض المدني الذي تقرره اللجنة.
‌ج.  ‌يصدر الوزير  دليلا بالمصالحات البيئية المشار اليها في هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية ، على ان لا تتم المصالحة باقل من نصف الحد الادنى الغرامة المنصوص عليه في هذا القانون عن المخالفات غير الجسيمة، وعن نصف الحد الاعلى للمخالفات الجسيمة ولا يجوز باي حال التجاوز والمصالحة على التعويض المدني الذي تقرره اللجنة.
 
 
 
المادة(36)
أ‌.        يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون،ومنها:   
1.     نظام ادارة المناطق المحمية .
2.     نظام حماية الأنواع
3.     نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة .
4.     نظام حماية مصادر المياه ضمن مناطق الحماية الثانية والثالثة  .
5.     نظام حماية الهواء
6.     . نظام حماية التربة ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي .
7.     نظام حماية البيئة البحرية والساحل .
8.     نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها .
9.     نظام ادارة النفايات الخطرة.
10.            نظام ادارة النفايات.
11.            نظام تقييم الاثر البيئي .
12.            نظام التدقيق البيئي.
13.            نظام الرقابة والتفتيش البيئي.
14.            نظام تصنيف وترخيص الأنشطة البيئي
15.            نظام الرسوم والاجور التي تستوفيها الوزارة .
16.            نظام صندوق حماية البيئة .
17.            نظام التغير المناخي
18.            نظام السلامة الإحيائية.
ب. يصدر الوزير التعليمات المشار اليها في هذا القانون على ان يتم تنشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (37)
يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وذلك خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (38)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص مشروع قانون حماية البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص مشروع قانون حماية المستهلك
» نص مشروع قانون الأمن السيبراني
» مشروع قانون المعدل للضريبة
» نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014
» نص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: