منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69938
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح Empty
مُساهمةموضوع: نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح   نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح Emptyالإثنين 16 مارس 2015, 8:33 am

نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح
<< الأثنين، 16 مارس/آذار، 2015    
 
عمان-الدستور-حمدان الحاج
 
اعدت الحكومة نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح صادر بالاستناد لأحكام المواد (17) و(23) و(24) و(26)  من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
 

وأشارت التعليمات الى ان دخل المكلف من مصدر الدخل الخاضعة للضريبة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بهذا المصدر.

وفيما النص الكامل للنظام:

المادة (1):     
يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.
 
التعاريف
 
 
المادة (2):      يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
 
القانون:          قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائرة:          دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير:           مدير عام الدائرة.
الضريبة:        ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون.
المكلف :         كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون .
الإقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
الربح القائم:     دخل المكلف من مصدر الدخل الخاضعة للضريبة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بهذا المصدر.
المدقق :         موظف الدائرة المفوض بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير  الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام  بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون .
 
الفترة الضريبية :الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.
 
الباب الأول
طرق تقديم الإقرار الضريبي
 
المادة(3):       يلزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.           
 
المادة(4):      
‌أ.        ‌يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل  نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة .  
 
 
 
‌ب.     يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة بأي وسيلة كانت ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك.
 
المادة(5): مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، يجوز للمكلف تقديم الإقرار الضريبي بأي وسيلة من الوسائل التالية:
1.    البريد المسجل .
2.    البنوك المعتمدة من قبل الدائرة .
3.    الشركة المرخص لها للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4.    الوسائل الالكترونية المعتمدة من الدائرة .
 
المادة (6):     
يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة، أوتاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها اسبق وفي حال إرساله إلكترونيا يتم اعتماد نهاية آخر ساعة من يوم إرساله.  
             
المادة(7):      
‌أ.        ‌يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق المادة (28) من القانون  .
‌ب.     يتم تعديل الإقرار الضريبي من قبل المكلف  سواء بزيادة الدخل أو الضريبة أو نقصانهما وفق الإقرار المعدل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية .
‌ج.      لا يعتبر المكلف في حال تعديل الإقرار الضريبي مرتكبا لمخالفة أو جرم  ما لم تكن الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار.
‌د.       لا يعتد بتعديل الاقرار في حال تضمن هذا التعديل زيادة لصالح الدائرة إلا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لذلك .
 
المادة(Cool:      
إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن نفس الفترة الضريبية تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الاقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا للمادة (7) من هذا النظام.
                                                           
المادة(9):      
لا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم بأي وسيلة خلاف ما هو وارد بهذا النظام وتطبق على المكلف العقوبات المنصوص عليها في القانون.
           
المادة (10):
 تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليها.
 
 
 
 
 
 
 
         الباب الثاني
            إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية
 
المادة (11):
تعفى الفئات التالية من تقديم الإقرار الضريبي :
 
‌أ.   الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله من نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.
‌ب.    الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية :
54000 ديناراً للمكلف غير المعيل.
66000 ديناراً للمكلف المعيل.
‌ج.  الشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل  في الفترة الضريبية (3500) دينار
‌د.      الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ.
 
المادة (12):  
بالرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام يعفى من تقديم الإقرار الضريبي الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة      (عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية) على:
12000 ديناراً للمكلف غير المعيل .
24000 ديناراً للمكلف المعيل .
 
المادة (13):   
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية لا يمنع من تقديمها إذا رغبت في ذلك.
 
المادة (14):
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية لا يعني إعفاءها من الضريبة.
 
المادة (15):  
تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليه
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثالث
تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية
والاستثناء من تنظيمها
 
المادة(16):  
مع مراعاة ما ورد في المادتين (18) و( 19) من هذا النظام يُلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق.
 
المادة(17):   
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (16) من هذه النظام:
1.    المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة .
2.    المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية .
 
المادة(18):
‌أ.    يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات التالية أن يقوموا على الأقل بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها المدة المقررة قانوناً :
 
1.    الأطباء.
2.    المهندسون.
3.    المحامون.
4.    المحاسبون والمحاسبون القانونيون .
5.    الخبراء والمستشارون .
6.                    المفوضون عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية  أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات .
7.                    السماسرة والوسطاء .
8.                    مالكو العقارات الذين ينحصر دخلهم من تأجير العقارات.
9.        الشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله من مهنة          أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات إنشائية فأكثر.
 
‌ب.  يجوز للأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلا من دفتر اليومية.
 
‌ج.   لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية ويلزم هؤلاء الاشخاص بتنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة (16) من هذا النظام.
 
 
 
 
‌د.   يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم من الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً دون الإلزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق .
 
 هـ .          في حال عدم التزام الأشخاص الطبيعيين المحددين في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة بأحكام هاتين الفقرتين، يسقط حقهم بالتمتع بالاستثناء الوارد فيهما وتطبق عليهم أحكام المادة (16) من هذا النظام.
 
المادة(19):
‌أ.    مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من هذا النظام يُلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممن لا تزيد مبيعات أي منهم على (200000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:
1.    سجل المُشتريات: على أن يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاستيراد الجمركية.
2.    سجل المبيعات:على أن يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته.
3.  سجل الصادرات وإعادة التصدير : على أن يتضمن تفصيلات إرساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان الجمركي المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر، وأن يبين في هذا السجل السلع والخدمات المعاد تصديرها .
4.  سجل الذمم: على أن يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم في هذا السجل.
5.  كشف جرد المخزون: يبين فيه مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.
 
‌ب.  للمدير أن يلزم أي شخص أو أي فئة من الأشخاص من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي منهم بتنظيم سجلات ومستندات تبين مقدار مبيعات كل منهم وتراعي طبيعة عمل ونشاط هذه الجهات وله إعفاءهم من تدقيقها وتصديقها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق .
 
المادة(20):
‌أ.    على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول بها أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات حين الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقاً لغايات القانون وهذا النظام .
‌ب.     يتوجب أن تتضمن الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات الأساسية التالية:
الرقم المتسلسل، أسم وعنوان الجهة التي أصدرتها ،أسم الجهة التي صدرت إليها، مكان تحريرها، نوع السلعة أو الخدمة وكميتها، قيمة الوحدة ،قيمة الفاتورة كاملة، التاريخ، والتوقيع .
 
 
المادة(21):   
يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها من مترجم معتمد إذا طلبت الدائرة ذلك .
 
المادة(22):
في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام فتطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المحددة في هذا النظام والتعليمات التنفيذية التي تصدر بموجبه .
 
 
المادة(23)
‌أ.    مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و (19) من هذا النظام يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية، وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:
1.  أن يحتفظ بأصل المستندات والوثائق المعززة لها للمدة المقررة قانوناً مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
2.    أن يتم الالتزام بالشروط التالية:
‌أ.        أن لا يسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة.
‌ب.     أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها.
‌ج.      أن تكون هذه البيانات موثقة وتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف .
 
ب. على المكلف الذي يستخدم أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية أن يقدم شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام والبرامج المستخدمة في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية تتضمن توافق هذا النظام والبرامج مع الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك تعهد من قبل المكلف بالتقيد بهذه الشروط وعدم إجراء أي تعديل على النظام أو البرامج المستخدمة وسواء أكانت تلك الجهة من الموظفين والعاملين لدى المكلف أو من أي جهة أخرى مهما كانت وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة  .
 
المادة(24):
ترفق مع الإقرارات السنوية عند تقديمها للدائرة نسخة من القوائم المالية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة الإيضاحات وكشف جرد بضاعة أخر المدة للفترة الضريبية ) المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام المادتين (16) و(18) من هذه النظام .
 
المادة(25):
 للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط أعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون في حال لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام هذا النظام والاحتفاظ بها المدة المقررة قانوناً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكومة تعفي المكلفين من الغرامات على المتأخرات الضريبية
» برنامج لحساب الأرباح والخسائر بالمحفظة
» آل سعود يدمرون آثار المسلمين من أجل الأرباح!!
» الإيرادات الضريبية: ترتفع 420 % في 15 عاما
» الملاذات الضريبية الأكثر شهرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: