منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 موسوعة الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:46 pm

تعريف الحج


لحج لغة واصطلاحاً 

لغة: القصد والكف والقدوم، والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد ، وقصد مكة للنسك ، والفاعل حاج وحاجج ، ومؤنثه حاجة، والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة حجة بالكسر، وله معان أخر. 

واصطلاحاً: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك، من طواف، وسعي ، ووقوف بعرفة وغيرها.

يوميات الحاج 


ما يفعله الحاج ابتداء من أول أيام الحج 

أول أيام الحج /اليوم الثامن ذي الحجة 
- يسمى اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية ). 
- قبل نية الدخول في النسك ولبس الإحرام يستحب للمتمتع أن يغتسل ويتنظف ويقص أظافره ويحف شاربه ويلبس الإزار والرداء الأبيضين ( وأما المرأة فتلبس ما شاءت غير القفازين والنقاب وهو البرقع ) وأما القارن والمفرد فيكون عليهما الإحرام من قبل فلا يفعلان كما يفعل المتمتع من قص وغيره . - وفي وقت الضحى من هذا اليوم ، تحرم من المكان الذي أنت نازل فيه (حيث تنوي أداء مناسك الحج ). 

- ثم تقول : لبيك حجاً وهو ما يسمي بـ (الإهلال بالحج ). 
- إن كنت خائفاً من عاتق يمنعك من إتمام الحج فاشترط وقل بعد الإهلال بالحج ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ). وإن لم تكن خائفاً فلا تشترط لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يشترط . 
- بعدما تنوي الحج يجب عليك أن تتجنب محظورات الإحرام جميعاً . 
- ثم تكثر من التلبية وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ولا تقطعها حتي ترمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة . 
- ثم تنطلق إلى منى وأنت تلبي حيث تصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها حيث تصلي الرباعية منها ركعتين (قصراً) بلا جمع . 
- ولا فرق بين الحجاج من أهل مكة وغيرهم فالجميع يقصر الصلاة . 
- لم يكن النبي صل الله عليه وسلم يحافظ على شئ من السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر . 
- وينبغي أن تحافظ على الأذكار الثابتة التي وردت عن رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها . 
- ثم تبيت في منى هذه الليلة . 

ثاني أيام الحج 

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة 

- إذا صليت الفجر .. وطلعت عليك الشمس فأنطلق إلى عرفة وأنت تلبي وتكبر فتقول (الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ) ترفع بذلك صوتك . 
- يكره لك صيام هذا اليوم حيث وقف النبي صل الله عليه وسلم مفطراً إذ أرسل إليه بقدح لبن فشربه . 
- من السنة أن تنزل في نمره إلى الزوال إن أمكن . 
- ثم تكون هناك خطبة وبعدها تصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين (بإذان وإقامتين ). 
- ولا يصلي بينهما ولا قبلهما شيئاً من النوافل . 
- ثم تدخل عرفة (وتتأكد أنك داخل حدودها )* لأن وادي عرنة ليس من عرفة . 
- وتتفرغ للذكر والتضرع إلى الله عز وجل ولادعاء بخشوع وحضور قلب . 
- عرفه كلها موقف .. وإن تيسر لك أن تقف عند الصخرات أسفل الجبل - الذي - يسمى جبل الرحمة وتجعله بينك وبين القبلة فهو أفضل . 
- وليس من السنة صعود الجبل كما يفعله بعض الجهلة . 
- أثناء الدعاء تستقبل القبلة رافعاً يديك تدعو بخشوع وحضور قلب حتي الغروب . ولا تنشغل بالضحك والمزاح أو النوم عن الدعاء كما حال الغافلين نسأل الله السلامة . 
- وتكثر من قول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير ) كذلك تكثر من التلبية والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم . 
- لا تخرج من عرفه إلا بعد غروب الشمس . 
- بعد الغروب تنطلق إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وإذا وجدت متسعاً فأسرع قليلا لأنها السنة . 
- حين تصل تصلي المغرب والعشاء والسنة أن تجمع المغرب ثلاث ركعات ، والعشاء ركعتين ) لا تصل بعدهما شيئاً إلا أن توتر فإن كنت تخشي أن لا تصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل بسبب الزحام أو غيره فإنه يجب عليك أن تصلي في الطريق ولو لم تصل مزدلفة قبل خروج وقت الصلاة ، والمهم في ذلك أن تصلي الصلاة قبل أن يخرج عليك وقتها . 
- ثم تنام حتى الفجر .. أما الضعفاء والنساء فيجوز لهم الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل والأحواط بعد غيبوبة القمر. 

ثالث أيام الحج 

أعمال اليوم العاشر وهو يوم النحر (العيد) 

* لا بد من صلاة الفجر لجميع الحجاج في مزدلفة إلا الضعفاء والنساء ) يجوز لهم الذهاب بعد غيبوبة القمر . 
* بعد صلاة الفجر والإنتهاء من الأذكار عقب الصلاة تستقبل القبلة فتحمد الله ، وتكبره ، وتهلله ، وتدعوه حتي يسفر الجو جداً . 
* ثم تنطلق قبل طلوع الشمس إلى منى ملبياً ، وعليك السكينة . 
* إذا مررت بوادي محسر تسرع السير إن أمكن . 
* تلتقط سبع حصيات من أي مكان من طريق مزدلفة أو من منى ثم عليك ما يلي: 
* ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاه (وتقطع التلبية عند جمرة العقبة ) 
* تذبح الهدي وتأكل منه وتوزع على الفقراء (والذبح واجب على المتمتع والقارن فقط ) وتقول عند الذبح أوالنحر (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك . اللهم تقبل مني). 
* ثم تحلق أو تقصر مع تعميم الرأس كله ، والحلق أفضل (مبتدأ باليمين ) أما المرأة فتقصر بقدر أنملة ) وهي طرف الأصبع وبذلك تتحلل التحلل الأول ، فتلبس ثيابك وتتطيب ، ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء ولا يحل له الجماع إلا بعد الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة . 
* أما إذا جامع الرجل زوجته بعد رمي جمرة العقبة ، فحجه صحيح وعليه دم . 
* بعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة (بدون رمل ) وهو : الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أثناء الطواف ثم تصلي ركعتي الطواف . 
* ثم تسعى . والسعي على المتمتع ، وكذا القارن والمفرد الذين لم يسعياً في طواف القدوم ، وبذلك تتحلل التحلل الكامل . 
* إن قدمت بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج . 
* وتشرب من ماء زمزم , وتصلي الظهر في مكة إن أمكن. 
* ثم عليك المبيت بمني باقي الليالي . 

رابع أيام الحج 

أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة 

* يلزمك المبيت في منى هذه الليلة . 
* حال المبيت بمنى (عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة ) 
* واعلم أن هذه الأيام تسمي أيام التشريق . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ) فيسن فها كثرة التكبر بعد الصلاة ، وأن تكبر الله في كل حال وزمان في الأسواق والطرقات وغيرها . 
* ويبدأ رمي الجمرات الثلاث بعد الظهر (أي بعد الزوال ) حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أي مكان من منى . 
* فتبدأ برمي الصغرى ثم الوسطي ثم الكبرى التي تسمى العقبة . 
* ترمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة 
* والسنة في رمي الجمرة الصغرى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلا ، وكان إبن عمر (رضي الله عنه ) يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة (فتح الباري) 
* وترمي جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء حيث إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقف بعدها . 
* ثم عليك المبيت بمنى . 

خامس أيام الحج 

أعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة 

* يلزمك المبيت بمني هذه الليلة . 
* عليك أن تستغل وقتك بفعل الخيرات وذكر الله والإحسان إلى الخلق . 
* وبعد الظهر ترمي الجمرات الثلات وتفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر فترمي بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى . 
* وتقف للدعاء بعد الصغرى والوسطي 
* وبعد أن تنتهي من الرمي إن أردت أن تتعجل في السفر جاز لك . 
* إن نويت التعجل فيلزمك الإنصراف قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع . 
* لكن التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالي ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي ) ولفعل رسول الله صل الله عليه وسلم ولنيل فضيلة الرمي . 
* إذا أمكنك أن تصلي أثناء بقاءك في منى أيام التشريق في مسجد الخيف كان أفضل لأنه (صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً ) . 

سادس أيام الحج 

أعمال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 

* بعد المبيت بمنى يوم الثاني عشر 
* ترمي الجمرات الثلاث بعد الظهر وتفعل كما فعلت في اليومين السابقين . 
* فإذا عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع ، أما الحائض و النفساء فليس عليهما طواف وداع . 
* وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة . 


من مخالفات اليوم الثامن من ذي الحجة 

- عدم سؤال أهل العلم عما خفي من أحكام الحج فتري كثيراً من الحجاج يقومون بأداء الحج بناء على ما يرونه من فعل العامة من الناس ولسان حالهم يقول : رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلت وهذا عين الجهل ولا يعذر من خطأ في ذلكم لأن الله تعالي يقول ( فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ). 
- كثير من الحجاج (يضطبع ) من هذا اليوم إلى نهاية الحج ، وهذا خطأ فالا ضطباع لا يشرع إلا عند طواف القدوم فقط . 

-اعتقاد بعض النساء أن لثياب الإحرام لوناً خاصا (كالأخضر مثلا) وهذا من الجهل والخطأ فالمرأة تحرم بثيابها العادية الشرعية إلا ثياب الزينة ، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين . 
- من الحجاج من يستعد للإحرام بأمور محرمة كتقصير أو حلق اللحية أو إسبال الإزار ونحو ذلك مما ينقص أجر الحج. 
- يرى من بعض الحجاج تركه المبيت (بمني) اليوم الثامن بل إن بعضهم ينطلقون في هذا اليوم إلى عرفات وهذا خلاف هدي رسول الله صل الله عليه وسلم . 
- يدعو كثير من الحجاج الله تعالي بأدعية لا يفقهون لها معنى وذلك بناء على ما يقع في أيديهم من كتب الأدعية والأذكار الغير مؤثقة والمشروع أن يدعو الله تعالي بدعاء ثابت يعرف معناه ويرجو من الله حصوله . 

من مخالفات اليوم التاسع 

* بعض الحجاج يقف خارج حدود عرفة ، ومن حصل منه هذا ولم يستدرك نفسه بالوقوف ولو قبل طلوع فجر يوم النحر بلحظات فقد فسد حجه وإتمامه أولاً وكذلك إعادته إن كان فرضاً السنة القادمة . 
* صيام هذا اليوم من بعض الحجاج . 
* التكلف بالذهاب إلى ما يسمى بـ (جبل الرحمة ) وصعوده 
* الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح وفضول الكلام ، وإضاعة الوقت بالنوم عن الدعاء والذكر . 
* يلاحظ أن بعض الحجاج هداهم الله يلتقطون لهم صوراً (فوتوغرافية ) ويسمونها صوراً تذكارية وهذا منكر . 
* يرى من كثير من الحجاج والمسابقة بالسيارات حين الإفاضة علماً أن الرسول صل الله عليه وسلم قال في هذا الموضع السكينة السكينة ) 
* عدم تحري جهة القبلة عند الصلاة في مزدلفة . 


من مخالفات اليوم العاشر 

* بعض الحجاج يصلون الفجر ليلة مزدلفة قبل دخول الوقت فنسمع بعضهم يؤذن 
قبل دخول الوقت بساعة أو أقل أو أكثر وهذا خطا عظيم وتعدي على حدود الله عز وجل والصلاة قبل دخول الوقت محرمة . 
* (رمي جمرة العقبة ) الكثير من الحجاج يخطئ في رميها لأنهم يرمونها من خلفها مما يحول بينهم وبين إيقاع الحصى في داخل الحوض ، والصحيح أنه لا بد أن يقع الحصى في الحوض . 
* من الحجاج من يعتقد أثناء رمية جمرة القبة أن يرمي (الشيطان) وهذا من الجهل والخطأ ، حيث إن الرمي وضع اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله عز وجل كما بين ذلك معلم البشرية عليه الصلاة والسلام . 
* يعمد كثير من الحجاج بعد رمية الجمرة إلى حلق لحيته وهذا معصية في وقت ومكان فاضلين . 
* عدم تعظيم هذا اليوم بذكر ا لله تعالى فيه وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام على المسلمين وطلاقة الوجه لهم وإدخال السرور عليهم حيث إن هذا اليوم يوم عيد ، وهو يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة . 
* بعض الحجاج بذبح ولا يتحرى ما يشترط في الهدي حيث جاء في فتاوي اللجنة الدائمة ما نصه (يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، فلا تجزى العوراء البين عورها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا الهزيلة التي لا تنقي وأدني سن في الشاه ستة شهور ، وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين ، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية . 
* يقوم بذبح الهدي من لايصلي وهذا لا تقبل منه وتعتبر ذبيحة خبيثة . 
* الذبح خارج حدود الحرم كعرفات وجده وغيرهما لا يجزئ ولو وزع لحمه في الحرم ، فمن فعل ذلك يجب عليه هدي آخر يذبحه داخل حدود الحرم ،المعروفة ويوزعه (سواء فعل ذلك جاهلا أو عالما ) 
* للذبح أيام محددة وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده لا يجوز له أن يتعداها أو يتقدمها ، قال الله تعالي (فصل لربك وأنحر ) (سورة الكوثر ). 

من مخالفات اليوم الحادي عشر 

* الرمي قبل الزوال ومن رمى قبل الزوال فعليه دم إلا أن يعيده بعد الزوال فلا شئ عليه . 
* من الخطأ الشائع رمي الجمار العكس حيث يبدأ برمي الكبرى ثم الوسطى ، ثم الصغرى ، فمن فعل ذلك فيجب عليه إعادة الرمى من جديد ولا يحسب في هذه الحالة إلا رمية الجمرة الصغرى فقط . 
* الحرص على إصابة الشخص المنصوب داخل الحوض مع العلم أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي ليس إلا . 
* رمي الحصى جميعاً بكف واحدة فلا تجزئ إلا عن واحدة . 
* رمي الجمار من بعيد وعدم التأكد من وقوعها في الحوض ، علماً أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأت . 
* إضاعة الأوقات في فضول المباحات والله تعالي يقول ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو اشد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق )- سورة البقرة . 

من مخالفات يومي الثاني والثالث عشر 

* عدم المحافظة على نظافة المكان وتركه متسخاً دون أي مبالاة وهذا ليس من آداب الإسلام في شئ . 
* حسن الخلق مطلوب في بداية السفر وفي وسط السفر وفي نهاية السفر والأعمال بالخواتيم. 
* الإلتزام بزيارة المسجد النبوي حيث يعتقد بعض الحجاج أن لها علاقة بالحج ، أو أنها من مكملاته وهذا خطأ ، والصحيح أن زيارة المسجد النبوي سنة قبل الحج أو بعده ، وليس من مكملات الحج ، فالصلاة يستحب زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبيه ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلام عليهم ثم زيارة مسجد قباء للصلاة فيه ، ثم زيارة بقيع الغرقد حيث قبور الصحابة رضي الله عنهم ، والسلام عليهم ، والدعاء لهم ثم قبور الشهداء في أحد والدعاء لهم ، ولا يجوز دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم فإنه شرك ومحبط للعمل . 







كتاب زاد الحاج والمعتمر لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:48 pm


س: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلاً؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجباً، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟ 

ج: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ 

وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع 

الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك 

ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يؤكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو، الرئيس 
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

س: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة، فهل يجزئه دم واحد، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟ 

ج: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء، ولا يأكل منه، فإن كان لا يستطيع فإنه 

يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة. 

س: أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟ 

ج: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه 

يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس 
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

س: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟

ج: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس 
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟ 

ج: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول 

{ نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو 

يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى 

جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح 

أفضل إذا تيسر ذلك. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس 
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

س: ما حكم حجة الحائض؟ 

ج: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع 

حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة 
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:49 pm


ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم ويسمى حديثاً (ابيار علي) وتبعد 400 كم عن مكة المكرمة. 

الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم وهي مندثرة، ويحرم حالياً من (رابغ) على بعد 183 كم من مكة المكرمة. 

قرن المنازل: ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم، يعرف حديثاً بـ (السيل) على بعد 75 كم من مكة المكرمة ، ويقع وادي محرم في محاذاته. 

ذات عرق: ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم على بعد 100 كم من مكة المكرمة، وهي مندثرة اليوم ويحرم من (الضريبة) (الخريبات). 

يلملم: ميقات أهل اليمن ومن سلك طريقهم، على بعد 92 كم من مكة المكرمة، ويسمى حديثاً (السعدية). 


الإحرام من الميقات 

من أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم ، فإنه يرجع ويحرم من الميقات فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه ، فليرهق دماً )أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة ,إنما أراد التجارة ، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره ، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ، فليس عليه إحرام إلا إن يرغب في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم ، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها على رأسه المغفر ، لكونه لم يرد حينئذ حجاً ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك . 

أعمال المعتمر والحاج عند الميقات 


إذا وصل المعتمر أو الحاج إلي الميقات شرع له أن يعمل الآتي : يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ، ويحلق شعر عانته، وأن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، ويستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام . وأن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ، ويحرم في نعلين لقوله صل الله عليه وسلم ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسها . ويستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء وإن كان في وقت فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء 

الـنيـــة 

ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ، فإن كان يريد العمرة قال : لبيك عمرة ، أو اللهم لبيك عمرة ) وإن كان يريد الحج مفرداً قال : لبيك حجاً أو اللهم لبيك حجاً ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال لبيك عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة , وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ، وكيلا - ينوي ذلك بقلبه ثم قال لبيك عن فلان وإن كانت أنثى قال : لبيك عن أم فلان ، أو بنت فلان ، أو فلانة ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استؤائه على مركوبة من دابة أو سيارة ، أو غيرهما ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ) ويلبي بتلبية صل الله عليه وسلم (لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) 

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط . فيقول عند إحرامه بالنسك ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أراد أن تحرم وهي مريضة أن تشترط فمتي اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه يمنعه من إتمام فإن التحلل ولا شئ عليه . 

وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان ، وأراد أن يحرموا بحج عمرة رغبة في الثواب له ولهم ، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه ، وفعل عن الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولي عنهما ، ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف . وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف. 

مواقيت العمره والحج 

المواقيت نوعان 

النوع الأول : المواقيت الزمانية ، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالي ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيالحج ) وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله يحرم بها المعتمر متي شاء لا تختص بوقت ولا تختص إحرامها بوقت ، فيعتمر متي شاء : في شعبان أو رمضان ، أو شوال أو غير ذلك من الشهور . 

النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إبن عباس رضي الله عنهما : ( وقت رسول صل الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريدالحج والعمرة فمن كان دونهن فاهل من أهله وكذاك أهل مكة يهلون منها . 


وعن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ولم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث فحدد لأهل العراق ذات عرق ، وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة ، سواء كان مروره عن طريق البر ، أوالبحر أو الجو ، والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة ، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس ، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه ، لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات . 
وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان : جدة ، وبحرة ، والشرائع وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:50 pm


صفة الانساك الثلاثة 

من وصل إلى الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، وهو يريد الحج من عامة فإنه مخير بين ثلاث أنساك : 
العمرة وحدها: هو ما يسمي بالتمتع وهو يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام ، (لبيك عمرة ) ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها فإذا سعي بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر حل له كل شئ حرم عليه للإحرام ، فإذا كان اليوم الثامن - التروية من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتي بجميع أعماله ، والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي لأن النبي صل الله عليه وسلم قال بعد أن سعي بين الصفا والمروة ) لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . 

الجمع بين العمرة والحج: هو ما يسمي بـ القرآن وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك (لبيك ثم أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل مكة وطاف طواف القدوم ، وسعي سعي الحج ، وإنشاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقي على إحرامه حتى يحل من بعد التحلل يوم العيد . 

الحج وحده: وهو ما يسمي بـ (الإفراد ) وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في اشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (لبيك حجاً)وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجاً أما المفرد فليس عليه هدي . والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .قال ابن قدامة رحمه الله (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) لقول عائشة رضي الله عنهما : ( خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . 
· أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر ، وكذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط . 

محظورات الإحرام 

محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي : 

إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر . 

تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر . 

تعمد تغطية ا لرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والمغترة ، والطاقية ، وشبهها . 
والمرأة لقوله صل الله عليه وسلم (لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها . 

لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة ، والسراويل ، والبرانس ، وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين ، والخفين والجوربين . 

تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب 

قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده 

عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غيره ذلك 

الوطء الذي يوجب الغسل ، لقوله تعالي ( فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه . 

المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل أو لمس أو نظرة ، بشهوة ، ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغيره المحرم : صيد الحرم ، وشجرة ، ونباته إلا الإذخر ولا يتلقط لقطته إلا للتعريف . 


فدية المحظورات 

الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه ، ولبسه المخيط ، ولبس القفازين ، وإنتقاب المرأة ، واستعمال الطيب الفدية في كل واحد من هذا المحظورات إما ذبح شاه وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما شاء من هذا الأمور الثلاثة . 

الوطء الذي يوجب الغسل : فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . 
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ، فإنه لا يبطل حجة وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم ، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة ، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - يخرج إلى أدني الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله . 

جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء : إما ذبح المثل وتوزيع وجميع لحمه على فقراء مكة ، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين : إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم إطعام كل مسكين يوماً . 

المباشرة بشهوة: فيما دون الفرج كالقبلة بشهوة والمفاخذة ، واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل ، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ،وقال بعض العلماء المحققين ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك إن شاء الله تعالي ، ولكن الأحوط أن يذبح شاه كما تقدم والله أعلم. 

من أحرم بحج أو عمرة: ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو ، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ، كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك. 
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة : مرض ، أو حادث ، أو ضياع نفقة ، فانه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر ، وأن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح ، يذبح ثم يحلق ، أو يقصر ، ويتحلل كما قال سبحانه Sad وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال (( من كسر أو عرج - أو مرض- فقد حل وعليه حجة أخرى )). 
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي. 
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته ، فيؤدي الفرض بعد ذلك. 

ما يباح للمحرم 

يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)). 

إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. 

لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين . 

لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك . 

للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. 

لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين . 

لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. 

لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صل الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم ) 

لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صل الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي 

لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع . 

يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم . 

لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك . 

لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن 

أركان الحج 

أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي : 

الإحرام : وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صل الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) 

الوقوف بعرفة لقولة صل الله عليه وسلم (الحج عرفة ) 

طواف الإفاضة : لقوله تعالي : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 

السعي بين الصفا والمروة ، لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) . 

واجبات الحج 

الإحرام من الميقات لقوله صل الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة . 


الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب . 


المبيت بمزدلفة لأنه صل الله عليه وسلم بات بها وقال : (لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام . 


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، لأنه صل الله عليه وسلم بات بها ، ولأنه أذن للعباس ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص لرعاه الإبل في البيتوتة عن منى . 


رمي الجمرات مرتباً : جمرة العقبة يوم النحر ، والجمرات الثلاث أيام التشريق ، لأن النبي صل الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق ، ولأن الله تعالى قال (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) . 


الحلق والتقصير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : (وليقصر وليحل)، ولأنه صل الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . 


طواف الوداع ،لأمره صل الله عليه وسلم بذلك (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض). 

فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما). 

أركان العمرة وواجباتها 

أركان العمرة ثلاثة : 

الإحرام وهو نية الدخول فيها للحديث ( إنما الأعمال بالنيات) 

الطواف 

السعي ، قال صل الله عليه وسلم في الطواف والسعي ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..) وقال في السعي ( اسعوا فان الله كتب عليكم السعي . 

واجبات العمرة 
الإحرام بها من الحل ، لأمره صل الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ، 
الحلق أو التقصير لقولة صل الله عليه وسلم ( وليقصر وليحل ) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة. 
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعا ، وان كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور ، وعليه في الحالتين المضي قي فسادها ، والقضاء والهدي . 

صفة دخول مكة 

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي : 

يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف. 

يستحب له إن تيسر أن يغتسل، لأن بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ، ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم . 

يستحب له أن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها لحديث عائشة رضي الله عنها. 

فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم ،وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج من المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم إني أسألك من فضلك ( اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم )وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. 

من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 

تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف ، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن به عله كالمريض . 

الطواف بالبيت 

فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي: 

يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله أن تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه Sad الله أكبر) ولو قال ( بسم الله والله أكبر) فحسن . 

ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ، وإن قال في ابتداء طوافه : ( اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك وابتاعاً لسنة نبيك محمد صل الله عليه وسلم فحسن . 

يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول ، سواء كان متمتعاً أو معتمراً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بين الحج والعمرة ، والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به 

يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره ، والأضطباع أن يجعل وسط ردائه أكبر تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . 

فإذا وصل حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وإن قال إذا مسحه (بسم الله والله أكبر ) فحسن ولا يقبله ، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ، ولا يكبر عند محاذاته ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم ويفعله في كل شوط من طوافه . 

يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود (ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 

كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله ، وقال (الله أكبر ) فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله اشر إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار ويسر بدعائه وقراءته إن شيئاً من القرآن الكريم ، ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محدودة ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له ولا يطوف من داخل الحجر ، لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه ، 

فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوي رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ، ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه ، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولي الفاتحة و (قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة و (قل هو الله أحد ) 

يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صل الله عليه وسلم . 

يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. 

السعي بين الصفا والمروة 

ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا ، فإذا دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم ) 

ثم يرقى على الصفا حتى ترى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول (الله أكبر ، الله اكبر ، الله أكبر ) ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض ، ولا يؤذي أحداً فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقي عليها ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه في دعائه ، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا . 

ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعي بينه وبين الثاني سعياً شديداً فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا ، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة ، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء ، ويكثر من ذلك ، إن دعا في السعي بقوله (رب أغفر وأرحم إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . 
ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك ، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة . 

فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمراً ، أو متمتعاً ، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة ، والأنملة هي : رأس الأصبع . وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر ، فإن الأفضل في حقه التقصير ، ليحلق بقية رأسه في الحج ، لأن النبي صل الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ، ولم يأمرهم بالحلق ، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما حلق بعض الرأس ولا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قارنا أو مفرداً قد ساق الهدي من الحل ، فإنه يبقي على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر ، 
فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع ، ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع ، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلهم عمرة ، وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه ، وتعتبر بذلك قارنه بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل لقوله صل الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحداً وسعياً واحداً واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً. 

أعمال الحج اليوم الثامن 

إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة ، وهم معتمرون أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم ، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة . أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول . 

يستحب الاغتسال ،والتطيب ، وأن يفعل ما فعله عند إحرامه من الميقات . 

ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا (لبيك حجا) وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : (فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) 
وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال : لبيك حجاً عن فلان ، أو عن فلانة ، أو عن أم فلان إن كانت أنثي ،ثم يستمر في التلبية (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ،والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وإن زاد (لبيك إله الحق لبيك ) فحسن لثبوت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم 

يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية 

يصلي بمنى الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران . 

يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً ، لقول أنس رضي الله عنه ( كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صل الله عليه وسلم لازمها . 

الوقوف بعرفة 

إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن يتسر له ذلك لفعله صل الله عليه وسلم وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة 

إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم و ما بعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده ، والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محاربة تعالى ،ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما و التحاكم إليهما في كل الأمور ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولي بأذان واحد وإقامتين ، لفعله صل الله عليه وسلم . 

من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم . 

ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها ، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها ،والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة ، وإن لم يستقبل الجبل ، لأن البني صل الله عليه وسلم قال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). 

يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ، ودعائه ، والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهداً في الدعاء قال رضي الله عنه بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ولم يزل حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً وقد حدي أمته على الدعاء ورغب فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير وقال صل الله عليه وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) فينبغي للحاج أن لا يفوت هذا الفرصة العظيمة فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء ، والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتوبة ، والاستغفار ، إلى أن تغرب الشمس 
ومن الأفضل أن يكون مفطراً إقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . 

فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية ، وأسرعوا في المتسع ، لفعل النبي صل الله عليه وسلم وقوله : (أيها الناس السكينة) 

ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر . 

إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج ، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه ، (إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لأبي أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود عنهما . 
وقيل ليس عليه القضاء وإنما عليه أن يتحلل بعمرة ويذبح هدياً إلا إذا لم يحج حجة الإسلام ، فإنه يحج بعد ذلك بالوجوب السابق. 

المبيت بمزدلفة 

إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صل الله عليه وسلم سواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل ، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل ، بل يصلى في أي مكان كان ، ولا يصلي بينهما نافلة . 

يبيت الحاج في هذا الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً ، ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر . 

يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر . 

إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يفق عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ، ويكبر ، ويهلل ،ويوحد ويكثر من الدعاء ويرفع يديه ،، وحيثما وقف من مزدلفة أجزاه ذلك ، لقوله صل الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمع كله موقف ) وجمع هي مزدلفة ، 

إذا أسفر الفجر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس . والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الحذف ، لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى ، لحديث أبن عابس رضي الله عنهما ، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث 

يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر ، استحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أذى لأحد لفعله صل الله عليه وسلم . 

أعمال الحج يوم النحر 

إذا وصل الحج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة 

يقطع التلبية عند جمرة العقبة ، والكعبة عن يساره ، وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة 

إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هدية أو ذبحه ، وهو شاه ، أو سبع بدنه ، أو سبع بقرة ، وهو واجب على المتمتع والقارن ، لقوله تعالي ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) يستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره ( بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ) اللهم تقبل مني ) ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجه إلى القبلة ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويستحب أن يأكل من هديه ، ويهدي ويتصدق. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة ، لقوله صل الله عليه وسلم (كل عرفة موقف ، وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) 

إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هديه حلق رأسه أو قصره ، والحلق أفضل للرجال ، لأن النبي صل الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة ، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل ، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شي حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول ،فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب لحديث عائشة رضي الله عنها ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه 

يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ، ليطوف بالبيت ، ويسمي هذا الطواف : طواف الإفاضة ، وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج وهو المراد في قوله تعالي ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ويكون طوافه كالطواف الذي ذكر سابقاً ، تماماً لكن ليس فيه رمل ولا اضطباع ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويستحب أن يشرب من زمزم لفعلة صل الله عليه وسلم . 
ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً ، لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج ، لحديث أبن عباس رضي الله عنهما أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة .والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، الحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي فإذا فعل هذا الثلاثة حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، ومن فعل أثنين منها حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ويسمي هذا التحلل الأول ،
والأفضل للحاج أن يرتب هذا الأمور الأربعة المتقدمة ، رمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح / لمن كان عليه هدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي فإن قدم بعض هذه الأمور فلا حرج وأجزاه ذلك . 

أعمال الحج أيام التشريق 

يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى ، فيبيت بها ليله الحادي عشر ، والثاني عشر ، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة الرعاة ، ونحوهم فلا يجب عليهم ، لأن النبي صل الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة ، عن منى وأذن للعباس من أجل سقايته ، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ( لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة ) ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس وهذا الرمي واجب من واجبات الحج . 
ولا يجوز الرمي قبل الزوال ، لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، ولو كان ذلك جائزاً لرمي قبل الزوال تيسيراً على أمته ، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) وكان ابن عمر يقول (لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ويجب الترتيب في رمي الجمار كالتالي : 


طريقة الرمي 

يبدأ بالجمرة الأولي وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ،فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ، ويكبر على إثر كل حصاة ، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض ، فإن لم يقع في الحوض لم يجز ثم يتقدم فيه ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا . 


يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه . ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو .ثم يرمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماماً ، ويفعل عند الأولي والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق ، 



إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل النحر ، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة ، لحديث عائشة رضي الله عنهم قالا : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة ، ليكون يوم عرفة مفطراً ، لأن النبي صل الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً . 


من عجز عن الرمي كالكبير ، والمريض ، والصغير ، والمرأة الحامل ونحوهم ، جاز أن يوكل من يرمي عنه ، لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم ) وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات ،وزمن الرمي يفوت ،ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا غيره من المناسك 

أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكل في الرمي ، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد ، فيرمي الجمرة الأولي بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع عن من وكله ، وهكذا الثانية والثالثة . وهكذا الصبي يجوز أن يرمى عنه وليه على التفصيل السابق . 


الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمي قبل الغروب ، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها ، وإن كان الأفضل أن ترمي ضحي لغير الضعيفة . 

أما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم ، لأن النبي صل الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه ، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء ، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف ،ولكن لو أضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل . 


من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى ، فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد ) لكن لو غربت عليه الشمس مثل أن يكون قد ارتحل وركب ، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر . 

بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال ، إن شاء الحاج وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده ، وإن شاء تأخر فبات بمنى ليله الثالث عشر وهذا هو الأفضل ،لقوله تعالي ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي ) ولأن النبي صل الله عليه وسلم أذن ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو ، بل بقي حتى رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ، ثم نزل بالأبطح وصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، ليطوف طواف الوداع والصواب أن النزول بالأبطح سنة إن تيسر . 

طواف الوداع 

إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا انه خفف عن المرأة الحائض ، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال صل الله عليه وسلم ، ( فلتنفر إذ1) 
فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم ثم يذهب إلى بلاده .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:51 pm

مشروعية الحج والعمرة 


الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومن أعظم شرائع الإسلام ، وهو فرض على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، ومن جحد وجوبه كفر، لدلالة النص والإجماع على فريضته. 

أولاً: النص: 

أما من القرآن: فقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 97}.وقولة تعالى : {وأتموا الحج والعمرة لله}. 

وأما من السنة: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ). وقولة صل الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). 

ثانياً: الإجماع: 
أجمع العلماء على وجوب الحج على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر. 

العمرة: 
وقد اختلف العلماء في وجوبها ابتداءً ، وهي واجبة من غير خلاف على من بدأ فيها لقوله تعالى: { و أتموا الحج والعمرة لله}.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:52 pm

شروط وجوب الحج 


الحج يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع. أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل. 

وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صل الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض. 

وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحجوقصده. 

واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه. 

وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}. 


والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية 

أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً. 
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه. 
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صل الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ). 
فلم يسألة النبي صل الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا. 


والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع: 


الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال. 
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة. 
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم. 
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صل الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:53 pm


اولا : الطهارة: 

ماذا لو إذا وجد المتوضئ في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكة وإزالته يقطع المولاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟ 


الجواب : لا تنقطع المولاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاءه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء نحو ذلك. 

ماذا لو كان مسافراً بالطائرة في رحلة من الرحلات الطويلة فأصابته جنابة ولا يستطيع الأغتسال وليس في الطائرة شئ يجوز التيمم عليه ، ولو انتظر حتى يصل إلى البلد الآخر لخرج وقت الصلاة التي لا تجمع كالفجر أو وقت جمع الصلاتين كالظهر والعصر ؟ 


الجواب : إذا سلمنا أنه لا يستطيع الاغتسال في الطائرة فإن هذه المسألة تسمي عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين ، وقد تباينت أوقوالهم فيها ورأي الإمام أحمد وجمهور المحدثين أنه يصلي على حاله وهذه قدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والدليل الخاص في هذا المسألة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء (لعدم وجود ماء ) فأتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم ، ولم ينكر النبي صل الله عليه وسلم ذلك ، ولا أمرهم الإعارة فدل على أنها غير واجبة ولان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها ، ومثل هذه الحالة قد تقع لبعض المرضي الذين لا يستطيعون تحريك أعضائهم مطلقاً أو السجناء في بعض الأوضاع كالمقيد والمعلق ، المقصود أن يؤدي ولا يخرجها عن وقتها بحسب حالة ولا إعادة عليه على الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج . 

ماذا لو أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا ؟؟ 

هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نافس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضباط في ذلك فقالوا : ( إذا رأت الدم بعد وضع شئ يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس . 
وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي أما إذا أما إذا كان الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد الأعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنه نفاس ، وإن قالت إنهم أخذوه في المستشفي فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً من الحمل بناء على ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال حدثنا رسول الله ، صل الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب علمه ورزقه وشقي أو سعيد . 
فمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات الأطباء حتى يتبين لها حالها وأما الدم النازل قبيل الولادة فإن كان مصحوباً بآلام الطلق فهو نفاس وإلا فلا ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ،ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ). 

ثانياً الصلاة 


ماذا لو تعرض المصلي لوسوسة الشيطان في صلاة يلبس عليه القراءة وياتي له بالخواطر السيئة وشككه في عدد الركعات ؟ 


حدث هذا لأحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص ، رضي الله عنه ، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على فقال رسول الله ، صل الله عليه وسلم ، (ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً ) قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 
فتضمن هذا الحديث أمرين لدفع شيطان الصلاة ، الأول : الاستعادة بالله من شر فيتلفظ بها المصلي بها المصلي ولا حرج والثاني : التفل عن الشمال ثلاثاً وهو نفخ الهواء مع شئ من الريق بشرط أن لا يؤذي من بجانبه ولا يقدر المسجد . 

ماذا لو أقيمت الصلاة وحضرت حاجة الإنسان ؟ 
فليذهب إلى الخلاء ، ويقضي حاجته ولو فات الجماعة . الدليل : عن عبدالله بن أرقم قال قال رسول الله ، صلي الله عليه وسلم : إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء . 

ماذا لو شك المصلي هل أحدث أم لا ؟ أو أحس بحركة في بطونه فهل ينصرف أم يواصل ؟ 
إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة ، أما إذا شك لم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين ، وهو سماع الصوت أو وجود الريح ، فإن وجد ذلك فلينصرف ، وإلا فلينصرف ، وإلا فلا يلتفت . 
الدليل : عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال رسول الله ، صلي الله عليه وسلم ، (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجداً ريحاً . 

ماذا لو كان يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يكمل وتره ؟ 
نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فأنه يتم الصلاة ولا حرج عليه والمسألة تدخل في قضية وقت الوتر هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى انتهاء صلاة الصبح وقول الجمهور إلى طلوع الفجر . 

ماذا لو فاتته صلاة العصر مثلا فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد اقيمت فماذا يفعل ؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ، ولكن هل يعيد المغرب فيه قولان : 
أحدهما : يعيد وهو وقول بان عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه . 
الثاني : لا يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر من مذهب أحمد . 
والثاني اصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقيالله ما استطاع والله أعلم . 
إذا أتي ماسفر على جماعة يصلون لكنه لايدري هل الإمام مسافر فيدخل معه بنية القصر أم مقيم فيتم وراءه فالاظهر أنه يعمل بما ترجح لديه من القرائن كرؤية حليه المسافر وآثار المسفر على الإمام فإن ، رجح أنه مقيم فيتم . 
الدليل : مارواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل : ( مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أئتم بمقيم فقال : تلك السنة وفي رواية أخرى (تلك سنة أي القاسم ,إن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتين ، وبعدما سلم مع الإمام تبين له أن الإمام مقيم وأن الركعتين صلاهما الثالثة والرابعة للإمام ، فيقوم ويأتي بركعتين لبتم بهما اللتين ، صلاهما هما الثالثة والرابعة للإمام فيقوم ويأتي بركعتين ليتم الصلاة ،ويسجد للسهو ، ولا يضره ماحصل منه الكلام والسؤال لمصلحة صلاته . 

ماذا لو عجز المصلي عن القيام فجأة أثناء الصلاة أو كان عاجزاً عن القيام فصلى قاعداً ثم استطاع القيام أثناء الصلاة فماذا يفعل ؟ 
قال ابن قدامة رحمه الله ، ومتي قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أوإيماء انتقل إليه وبنى على ما مضي من صلاته ،وهكذا لو كان قادراً فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حالة لأن مامضى من الصلاة كان صحيحاً فيبني عليه كما لو لم يتغير حالة . 
والدليل حديث عمران بن حصين رضى الله عنه ، قال : كان بي بواسير فسألت النبي صل الله عليه وسلم ، عن الصلاة فقال : صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلي جنب . 

ماذا لو أحدث الرجل في صلاة الجماعة ماذا يفعل ؟ 
الجواب : عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج . 
والدليل : عن عائشة رضي الله عنها ، قال : رسول الله صل الله عليه وسلم : (إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ) قال الطيبي : أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف وليس هذا من الكذب بل من المعاريض بالفعل ورخص له في ذلك لئلا يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس . 
وهذا من التورية الجائزة والإبهام المحمود رفعا للحرج عنه ، فيظن من يراه خارجاً بأنه أصيب برعاف في أنفه ، وكذلك من فوائد هذا التوجيه النبوي قطع وساوس الشيطان بأن يبقي في الصف مع الحدث أو يواصل مع الجماعة وهو محدث وهذا لا يرضي الله ، وكيف يبقى وقد أمره النبي صل الله عليه وسلم ، بالانصراف ، وهذا ويجوز له اختراق الصفوف أو أن يمشي إلى الجدار فيتوضأ ويعود للصلاة . 

ماذا لو صلى إنسان في مسجد ثم أتي مسجداً آخر لدرس أو حاجة فوجدهم يصلون؟ 
فإنه يدخل معهم في الصلاة ويحسبها نافلة حتى لو ان في وقت من أوقات النهي لأنها صلاة ذات سبب والدليل مارواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ماداء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة من حديث يزيد بن الأسود ، رضى الله عنه ، قال شهدت مع النبي ن صلى الله عليه وسلم ، حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، قال فلما قضى صلاته وأنحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، فقال : على بهما فجيئ بهما ترعد فرائصهما ، فقال ما منعكما أن تصليا معناً ، فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة ، وفي حديث أنهما أتيا بعد صلاة الفجر وقت نهي ، وأخرج مالك الموطأ في باب ماجاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه عن محجن رضى الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذن بالصلاة فقام رسول الله ، صل الله عليه وسلم ( ما منعك أن صلي مع الناس ألست برجل مسلم ، قال بلي يا رسول الله عليه وسلم ، إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت . 

ماذا لو دخل الرجل المسجد فصلى السنة فاقيمت الصلاة ؟ 
فأحسن مايقال في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة والرجل في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة وإذا كان في الركعة الأولي فيقطعها ويدخل مع الإمام ، والأصل في ذلك مارواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أنهي ركوع الركعة الثانية فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصلاة لأن ما بقي من السجود والتشهد لا يسمى صلاة وقطع الصلاة يكون بغير سلام بل بمجرد النية خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس . 

ماذا لو كان جماعة يصلون وفي أثناء الصلاة تبين لهم أن القبلة إلى جهة أخري؟ 

عند ذلك يتحولون جميعاً إلى جهة القبلة ، وكذلك المنفرد وما مضى من صلاتهم صحيح ، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كماهم نحو القبلة . 


إما إن تبين لبعضهم ولم يتبين للآخرين فإن الذي تقبين له يستدير إلى الجهة التي يعتقدها جهة القبلة فإن كان المختلفون في جهة واحدة فمال بعضهم يميناً وبعضهم شمالا فيصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة بالكلية فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء بعضهم ببعض ، وإن كان فيهم من يتبين له شئ فإنه يختار أوثقهم في معرفة جهة القبلة ويقلده ، ومن خفيت عليه القبلة فيلزمه السؤال إن استطاع وإلا اجتهد إن كان يستطيع الاجتهاد فإن لم يستطيع فإنه يقلد غيره ممن يصح تقليده ، فإن لم يجد فليتق الله ما أستطاع وليصل وصلاته صحيحة ، وهذا يحدث كثير لمن يبتلي بالسفر إلى بلاد الكفار وليس حوله أحد من المسلمين ولا عنده أحد يخبره ولا وسيلة تمكنه من معرفة اتجاه القبلة . 
فأما إن كان بامكانه أن يعرف جهة القبلة ، ولكنه أهمل ولم يبذل ما يستطيعه وصلى ، فعليه الإعادة لأنه مفرط . 

ماذا لو قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسى تكمله الأية ويم يفتح عليه أحد من المصلين ؟
هو مخير إن شاء كبر وانهي القرأءة وإن شاء قرأ آيه أو آيات من سورة أخرى إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعاً لأن قراءتها ركن أركان الصلاة . 

ماذا لو شك الإنسان في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ 
العمل على ماترجح لديه فإنه لم يترجح لديه شئ فليبين على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو . 
والدليل : عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ؟ ثلاثا أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيفن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان . 

ماذا لو نسي ملابس الإحرام وأقلعت به الطائرة ؟ 
فإن استطاع أن بتدبر أمره بازار ورداء من أي لون أو صنف من الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يجد أزال ما يستطيع إزالته من المخيط وغطاء الرأس وأحرم في ثيابه أذا حاذى الميقات من الجو ولا يجوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إلى يستطيع فيه استبدال ملابسه بازار ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح . 

ماذا لو كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له حاجه كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحداً من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن يستريح ؟ 
إن كان التوقف يسيرا عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ماسبق . أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلى فقد اختلف أهل العلم في هذا المسألة والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعة لاداء الصلاة ، أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة اشتراط الموالاة في الطواف والسعي . 
فاما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح ، فعليه لو سعي الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد ليكمل جاز ذلك وأما المولاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين . 
القول الأول : أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت المدة والعمل بالقول الأول أحوط ، * إذا توفي رجل في سفينة في البحر فيقول الإمام أحمد : ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعاً (كجزيرة في البحر أو شاطئ ) يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومين مالم يخالوا عليه الفساد ، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويثقل بشئ ويلقي في الماء . 

ماذا لو كان لدي رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالا مثلا واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدي صحابه إلا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقي ديناً له على صحابه يستوفيها منه بعد ذلك ؟ 
شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع غلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون بمثل يداً بيد كما قال النبي ، صل الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) وهو التفضيل والزيادة ، الورق الفضة ، غائبا ً: مؤجلا - بناجز بحاضر . 
والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة ، فإن قيل فما المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية : فالجواب : إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهنا عند صحابه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك يفك الخمسين المرهونة ويأخذها . 

ماذا لو وضع للمسلم طعام في بيت أخيه المسلم فتحير في أمره اللحم هل هو حلال أم لا ؟ 
يجوز له الأكل دون السؤال لأن الأصل في المسلم السلامة . 
والدليل : قوله صل الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرباه فليشرب من شرابه ولايسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يساله عنه ) وكذلك فإن في السؤال إيذاء للمسلم وجعله في مجال الشك والريبة . 

ماذا لو كان يمشى في نعليه وانقطع أحدهما ؟ 
فلا يمش في نعل واحدة والأخرى حافية فإما أن يصلحها ويمشى بهما أو يخلعهما ويحتفي والاحتفاء أحياناً سنة . 
والدليل : عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال ، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً ) أحياناً سنة . وأما العلة في ذلك فقد ذكر العلماء أقوالا أصحها دليلا ماذكره ابن العربي وغيره أن العلة أنها مشية الشيطان ) ودليل ذلك : عن أبي هريرة أن رسول الله ، صل الله عليه وسلم ، قال ، (إن الشيطان يمشى في النعل الواحدة ) 

ماذا لو رأي المسلم رؤيا حسنة أو صالحة ؟ 
يستحب له ما يلي : 
أن يحمد الله عز وجل . 
يعبرها لنفسه أو يخبر عالماً يعبرها له لا يخبر بها إلا ناصحاً أو ليبيا أو حبيباً ولا يخبر حاسداً والدليل : عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأي أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليه وليحدث بها ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ، لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ) لانهما يختاران أحسن المعاني في تأويلها بخلاف الحاسد والجاهل . 

ماذا لو رأى المسلم حلماً سيئاً ؟ 
فإنه يفعل مايلي : 
يبصق عن يساره ثلاثاً يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثاً يستعيذ بالله من شرها أن يقوم فيصلي يغير الجنب الذي كان نائماً عليه إذا أراد مواصلة النوم ولن كان تحوله إلى الشمال لظهر الحديث . 
لا يخبر بها أحداً من الناس لا يفسرها لنفسه ولا يطلب تفسيرها والدليل : عن جابر قال قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذا رأي أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعد بالله من الشيطان ثلاثاً ولتحول عن جنبه الذي كان عليه ، وفي رواية ( وليتعوذ بالله من شرها فإنه لن تضره ) فقال أي الرواى - إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل ، فماهو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبهليها وعن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صل الله عليه وسلم للأعرابي ، ( لاتحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك ) وفي رواية ( فمن رأى ما يكره فليقم فليصل ) 

ماذا لو وقع بصر المسلم على امرأة أجنبية وبقي أثر ذلك في نفسه؟ 
إن كان له زوجه فليذهب إلى بيته وليأت أهله ليرد ما وجد في نفسه والدليل : عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه . 
إذا صار مجلسه بين الشمس والظل فلتحول عن مجلسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان أحدكم في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم ، والدليل : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يجلس بين الضح والظل وقال (مجلس الشيطان ) . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالأحد 23 أغسطس 2015, 7:55 pm

دعاء لبس الإحرام



وعندما يتحدد موعد السفر إلى الاراضى المقدسة، يتأهب الحاج فيتم التجهيزات اللازمة له قبل سفره وأهمها:عمل وصية لأهله وأولاده والإشهاد عليها، وأقلها أن يثبت ما له وما عليه.تقليم أظافر اليدين والرجلين.حلق الشعر الزائد الذي على الجسد وخاصة شعر العانة وتحت الإبط.
يأتى أهله حتى لا يشتهى هذا الأمر بعد مغادرته لهم وسفره للحج.

الإحرام: مواقيت الإحرام والقاعدة الشرعية: أن أى ميقات يمرُّ به الحاج بالبرِّ، أو يحاذيه بالبحر أو الجو، لا يجوز له أن يمرَّ به إلا مُحرماً، فإن مرَّ به من غير إحرام يجب عليه أن يرجع إليه ليُحرم، أو يذبح فدية أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. وعليه فيجوز للحاج أن يحرم من بيته، أو من المطار إن كان مسافراً بالطائرة، ويحرم بحذاء رابغ وهى ميقات أهل مصر(1)إن كان مسافراً بالباخرة، ويحرم من آبار علىّ بالقرب من المدينة المنورة إن كان مسافراً بالطريق البرى.

الْغُسْل ويبدأ عمل المحرم بالغسل أو الوضوء لمن لا يستطيع وكيفيته كالآتي:
يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا غسل القدمين، وينوى بقلبه غسل الإحرام، ثم يفيض الماء على رأسه أولاً، فجانبه الأيمن، ثم الأيسر مع التدليك بغير صابون، فإذا غسل بصابون لا يحسب هذه المرة من الغسل، والتثليث - أى غسل كل عضو ثلاث مرات - مستحب، ويدعو بهذا الدعاء عند الإغتسال:

دعاء الاغتسال" بسم الله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاءً من كل داء وسقم، اللهمَّ طهرني وطهِّر قلبي واشرح لي صدري وأجرى على لساني محبتك ومدحك والثناء عليك، فإنه لا قوة لي إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والإتباع لسنة نبيك صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "

لبس الإحرام وبعد الاغتسال يلبس الحاج ملابس الإحرام، وهى للرجل البشكيرين أحدهما يلفه على نصفه الأسفل ويسمى الإزار ويمسكه من الوقوع الكَمر الجلد الذي يلفه على وسطه، والثاني الرداء الذي يضعه على كتفيه.
وليس عليه شيء أن يضع عطراً قبل اللبس، أما المرأة فتلبس ملابسها المعتادة، مع كشف الوجه والكفِّين وتجوز الثياب البيضاء وغيرها، ويدعو الحاج عند لبس الإحرام بهذا الدعاء.


دعاء لبس الإحرام"الحمد لله الذى رزقني ما أوارى به عورتي، وأؤدي فيه فرضي، وأعبد فيه ربى، وانتهى فيه إلى ما أمرني الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بى، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني وكهفي، وحرزي وظهري، وملاذي ورجائي ومنجايَ، وذخري وعوني في شدتي ورخائي".

ثم يخرج من مغتسلة وقد لبس ملابس الإحرام، وعليه بعد ذلك ما يلي:
يصلى ركعتي الإحرام إن لم يكن في وقت الفريضة، فإن كان في وقت فريضة كالظهر أو العصر، أغنت عن ركعتي السُّنَّة، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " في الركعة الأولى، و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " فى الركعة الثانية إن كان حافظاً لهما، وإلا فليصلي بما شاء.


ينوى الحجَّ فقط، أو الحجَّ والعمرة، أو العمرة فقط، وهى ما نفضله للقادمين من خارج مكة لما فيها من يسر على الحاج، ولما فيها من بذل للفقراء لأنه يثبت عليه بها الْهَدْىُ، وتمكينه من التمتع في البيت الحرام

ويدعو بدعاء الإحرام قائلاً:
"اللهم إنى نويت الحج أو الحج والعمرة، أو العمرة وأحرمت بها لله تعالى فيسِّرها لي، وتقبَّلها مني، وأعنِّي على أداء الفريضة.
اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك.
اللهم إني خرجت من شُقّة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، فإن عرض لى عارضٌ يحبسني فخلِّنى حيث حبستنى لقدرتك التى قدرت علىَّ، واجعلني من وَفْدِكَ الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.
اللهم أحْرَمَ لك لحمى وشعرى، ودمى وعظامى، ومخى وأعصابى، أبتغى بذلك وجهك والدار الآخرة.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والمُلك، لا شريك لك. لبيك اللهم ربي وسعديك، لبيك لبيك، لك الحمد لا شريك لك، والنعمة والشكر والثناء الحسن الجميل لك، لا شريك لك.
لبيك لبيك، عبدك المضطر العائذ بجنابك العلى من شرِّ نفسى وشرِّ شيطانى، العائذ بجمالك من جلالك، وبرضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا شريك لك.

بعد ذلك يتحرك الحاج في اتجاه الأماكن المقدسة، ويدعو بدعاء السفر بعد ركوبه وهو:
بسم الله "ثلاثاً "، (سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين) "ثلاثاً "، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل والمال والولد، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب ومن كآبة المنظر، وأعوذ بك من الجزع فى غير ما جزع، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى.
اللهم إنى ما خرجت بطراً ولا رياءً، ولا كبراً ولا سمعة ولا شهرة، ولكن خرجت ابتغاء مرضاتك وإتقاء سخطك، جل جلالك. فنسألك اللهم من الخير أكثر مما نرجو، ونعوذ بك من الشر أكثر مما نخاف ونحذر.
اللهم اطوِ لنا البُعد، وهَوِّن علينا السفر، وأشهدنا الخير فيمن نقبل عليه، ويسرنا للخير ويسر الخير لنا حيثما حللنا وأينما نزلنا، ووجِّه لنا الخير حيثما وجهنا وجوهنا "


ويظل بعد ذلك يلبِّى بصوت يسُمِعُ نفسه، للرجل وبصوت خافت للمرأة.
وتتأكد التلبية عن كل ركوب أو نزول، وصعود أو هبوط، وعند تغير الأحوال، ولا يقطع التلبية إلا عند دخوله البيت الحرام ... لأنها سنة مؤكدة
.

(1)ما بالنسبة للمواقيت للبلاد الأخرى فهى كالآتي:
( أ ) قرن المنازل: وهى ميقات أهل نجد والكويت أو من جاء من ناحيتهم.
(ب) يَلَمْلَم: وهى ميقات أهل اليمن أو من جاء على طريقهم.
(جـ) ذَاتِ عِرْق: وهى ميقات أهل العراق أو أي حاج سلك هذا الطريق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالجمعة 25 أغسطس 2017, 9:13 am

الحج.. ترسيخ للتوحيد وتمتين للأمة
موسوعة الحج والعمرة File
أسامة شحادة
ها نحن على أعتاب موسم الحج، ركن الإسلام الخامس، والذي تهوى إليه أفئدة ملايين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كافة بقاع العالم استجابة لنداء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: "وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كلّ فج عميق" (الحج: 27)، هذا النداء قام به إبراهيم في الصحراء وتعهّد له ربه سبحانه وتعالى بإبلاغه للعالمين، وصدق الله تعالى، فها هم البشر من مختلف اللغات والألوان والأقاليم يتسابقون زرافات ووحدانا ليحجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى.
وهذه الاستجابة لنداء إبراهيم في الصحراء هي من دلائل صحة وسلامة الإيمان بالله عز وجل لمن كان له عقل وقلب يبحث عن الحق والحقيقة، ففي عالم اليوم الذي طغت فيه المادية المفرطة على كثير من العقول والقلوب حتى تكاد لا تصدق بشيء من عالم الغيب، برغم أن زيادة العلم المادي لم تثبت إلا تأكيد وجود عالم الغيب! ويكفي للدلالة على ذلك أن مفهوم ومعنى الحياة لم يفهما بعد برغم كل هذه الاكتشافات المادية! فالحياة التي نحيا بها ما هي؟ من أين تأتي؟ أين تذهب؟ لماذا؟ وكيف؟ كلها أسئلة يعجز علم المادة عنها، ولا جواب لها إلا في عالم الغيب والإيمان به.
في صحراء جرداء ترك إبراهيم الخليل عليه السلام زوجته وطفله الرضيع استجابة لأمر الله عز وجل، وخلافاً للمادية الجوفاء فلم يُقضَ على الأم ورضيعها، ولكن الرحيم الرحمن الذي لا يضيع من آمن به وتوكل عليه أرسل لها جبريل عليه السلام، فضرب الأرض تحت أقدام رضيعها فنبع لها ماء زمزم الذي أحياها وأحيا الأرض من حولها، وجر لها من يطلب جوارها والسكن حولها، ولا زالت زمزم تنبع وتفيض على أهل مكة وزائريها وتحمل معهم لأهليهم في بلادهم البعيدة، كما أن التوحيد والإسلام ما يزالان يشعّان من مكة لهداية البشرية للحق والسعادة في الدنيا والآخرة.
أمر الله عز وجل خليله إبراهيم ببناء بيت له في تلك الصحراء الجرداء بعد أن كبر ابنه وشب، فقال تعالى: "وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والرّكّع السجود" (الحج: 36)، فعلى التوحيد بُني بيت الله، وعلى التوحيد يُحج لبيت الله عز وجل، ولذلك كانت التلبية في الحج ترسيخاً للتوحيد ونبذا للشرك والوثنية: لبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك لبّيك.
وتوحيد الله عز وجل هو اعتقاد تفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والحكم والأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك في الحج تسقط كل الآلهة الزائفة والوسائط المزعومة، فلا ولي ولا نبي ولا ملك يُدعى في الحج، كما قد يفعل بعض الجهال في بلادهم من الاستغاثة والتوسل والطواف والدعاء لوليٍّ أو قبر نبيٍّ أو شجرة أو مقام، فهذا كله من الشرك الذي يهدمه الحج بترسيخ التلبية لله عز وجل وحده، وبالطواف لله عز وجل وحده، وبالدعاء لله عز وجل وحده، والذبح والأضحية لله عز وجل وحده.
والتوحيد ونبذ الشرك هو أصل الدين الذي أمر الله عز وجل به كل أمم البشر "ولكلّ أمةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزَقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلَهُ أسلِموا وبشّر المُخبِتين" (الحج: 34)، وقال تعالى : "وأتمّوا الحج والعمرة لله" (البقرة: 196)، فبالتوحيد تقوم الوحدة الإنسانية على عبادة إله واحد واتّباع شريعة واحدة ومساواة بين الشعوب والأمم ومعيار واحد للحق والباطل.
ولما كان التوحيد هو الأصل الذي متى خرم انهدم ما معه من أعمال عظيمة حتى لو كانت خدمة الحجيج، قال تعالى مبكتا لكفار قريش: "أجعلْتم سِقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين" (التوبة: 19)، فالتوحيد والإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر هي الأصل الذي يجب على كل مسلم الحرص على تمامه وكماله في قلبه وعقله وعمله حتى ينال رضى الله وثوابه.
واليوم للأسف خُرمت سلامة وكمال التوحيد عند بعض المسلمين، إما بجهلهم بحقيقة التوحيد وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر الحكيم المتصرف والحاكم لهذا الكون وافتتانهم بالمادية المنفلتة وشبهات الملحدين.
أو بجهلهم بمعنى التوحيد الحقيقي الذي هو عبادة الله وحده "قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين* لا شريك له وبذلك أُمرْتُ وأنا أول المسلمين" (الأنعام: 162-163)، فبعضهم يلجأ للمشعوذين والدجالين والقبور لعلاج الأمراض أو تحصيل الحاجات، وهذا شرك صريح باعتقاد أن غير الله عز وجل ينفع ويضر ويعلم الغيب، وتكون المصيبة أكبر والطامة أضخم حين يفعل ذلك بعض المتعلمين والمثقفين!
ومن المظاهر العصرية للشرك بالله عز وجل عودة اللجوء والاهتمام بكذب المنجمين والعرافين والسحرة وانتشار الخرزة الزرقاء والحجب والتمائم بين الساسة وخريجي الجامعات، في مؤشر على مدى شيوع الأميّة الدينية في أصل الدين والتوحيد في هذه الشريحة.
ومن مظاهر الشرك العصرية الإعراض عن شرع الله عز وجل وتفضيل أهواء البشر المتناقضة والمتعارضة، والتي نَشرت الفوضى والظلم في العالم.
ومن مظاهر الشرك العصرية كذلك محبة غير الله عز وجل واتّباع أمره أو عادته وتقديمها على أمر الله عز وجل من لاعب مشهور أو مطرب فاجر أو رمز معادٍ لله ورسوله.
فهذا الشرك يهدمه الحج ويبطله بإعلاء أمر الله عز وجل، فالحاج الموفّق هو من يفهم مقاصد الحج بترسيخ التوحيد في قلبه وعمله، فيغادر دنياه وملذاته لبيت الله المعظم، هذا البيت الذي هو متواضع وبسيط، فهو بناء مكعب لا زينة فيه وتعقيد لأن عظمته وتشريفه ليست من نفسه وزخرفته وعظم بنائه ودقة هندسته، بل عظمة هذا البيت ممّن أمر ببنائه وطلب زيارته والطواف به، وهو الله رب العالمين.
فالقلب الواعي يدرك أنه يأتي لهذا البيت انقيادا ومحبة لله عز وجل الذي أمر بذلك، وهذا أول التوحيد، ثم ينقاد ويطيع بمحبة ورغبة بالطواف به والتلبية بالتوحيد حتى تتسرب إلى أعماق نفسه وعقله وتتشرب روحه حلاوة الإيمان وعظمة التوحيد ولذة العبادة وينبذ عقله رجس الشرك وعفن الوثنية.
والقلب الحي واليقظ ينتبه لغاية جلوسه في منى وعرفة ومزدلفة بالتحرر من مشاغل الدنيا ومصارفها لعبادة الله عز وجل وذكره ودعائه وتذكر خاتمة الدنيا ويوم الحشر وزوال الرتب والمراتب ومساواة البشر ببعضهم، وأن الرفعة الحقيقية هي بتحقيق التوحيد علماً وعملاً بطاعة الله عز وجل في كل وقت وحين.
ومن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن جعل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة من مواسم الطاعات لمن لم يتشرف بالحج، فيمكنهم بالذكر والصيام والصدقة والصلاة وعمل الخير والبر أن ينالوا من رحمة الله وفضله ما لا يُنال في غير هذه الأيام، وذلك ليتقرر في قلب كل مؤمن ومؤمنة عظمة التوحيد والطاعة المخلصة لله عز وجل.
وإن من عظمة الحج وترسيخه للتوحيد في القلوب الطاهرة أن ذلك ينعكس على حالة الأمة المسلمة، حيث يكون للحج ومشاعر اجتماع المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم وتعارفهم أثر كبير على تمتين روابطهم وقوتهم ومستقبلهم، خاصة مع فيض بركة التوحيد على قلوبهم وأعمالهم وأبدانهم.
لقد أدرك دورَ الحج أعداءُ الإسلام فحاولوا منع المسلمين منه، ولنستمع لشهادة المستشرق توماس أرنولد عن محاولة الاحتلال الهولندي منع مسلمي أندونيسيا من الحج في كتابه المشهور "الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية"، فيقول:
"حاولت الحكومة الهولندية حتى منتصف القرن التاسع عشر أن تضع العراقيل في سبيل الحجاج، فأصدرت أمراً بأنه لا يجوز لأحد أن يؤدى فريضة الحج إلى المدينة المقدسة إلا إذا حصل على جواز سفر، وكان لا بد أن يدفع للحصول عليه 110 فلورين. وكل من يخالف هذا الأمر يلزم عند عودته بأن يدفع غرامة تساوي ضعفي هذا المبلغ، ومن ثم لا عجب أن نجد عدد الحجاج في سنة 1852 ينخفض".
والسبب الذي حدا بهم لذلك لِما للحج من آثار تقلق المحتل والغازي الذي جاء ليسرق خيرات بلادهم ويستعبدهم لمصالحه الخاصة، وينقل أرنولد عن أحد المبشرين المسيحيين أن: "الحجاج الذين نما عددهم بسرعة فائقة.. يوجد بينهم كثير من هؤلاء أكثر إلماما وأشمل معرفة بمبادئ الإسلام، وأشد تشربا بالتعصب الإسلامي وكراهية الكفار منهم قبل أن يؤدوا فريضة الحج"، فهو يهتم بالحفاظ على استقرار المحتلّين المعتدين ومنزعج من دور الحج في توعية المسلمين بحقوقهم وتوحيدهم ومصالحهم، فالهولنديون الذين جاؤوا من خلف البحار لنهب الخيرات منزعجون من كره الأندونيسيين لهم! بينما نهْب وسرقة واستعباد وقتل واضطهاد الهولنديين للأندونيسيين لا قيمة له، وهذا المنطق العلماني الظالم والجائر هو الذي ما يزال سائدا لليوم عند المحتلين من اليهود في فلسطين، أو الروس والأميركان في سورية والعراق!  
إن فريضة الحج فريضة عظيمة بما تحتويه من معانٍ ومقاصد جليلة ترسخ في القلوب توحيد الله ذي الجلال، وبما تطلقه في الأمة من طاقة إيمانية إيجابية تسعى لنشر الهداية والسعادة والعدل في أرجاء العالم بالعلم الصحيح والعمل النافع المفيد وبالتعارف والتعاون بين مختلف أطياف البشرية لتكون منصة النجاة لهذه البشرية المعذبة تحت كوارث الشرك والوثنية والإلحاد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69754
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

موسوعة الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج والعمرة   موسوعة الحج والعمرة Emptyالسبت 06 أكتوبر 2018, 10:47 pm

فيلم يوضح مناسك الحج


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
موسوعة الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فلاشات عن الحج والعمرة
» الموسوعة الكاملة في الحج والعمرة
» مختصر مناسك الحج والعمرة
» تعليم مناسك الحج والعمرة
» فضائل يوم عرفة - فتاوى الحج والعمرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة-
انتقل الى: