منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 العدل في تقسيم التركات في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: العدل في تقسيم التركات في الاسلام   العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Emptyالثلاثاء 01 سبتمبر 2015, 6:03 pm



بيان عدل الإسلام في التركات
كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقا  للكبير من الأبناء دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات أو يـنـتـقـل إلى أخـيه أو عــمـهبحـجة أن الصغاروالنساء لا يحمون الذمار ولا يأخذون بالثأرولا يجلبون المغانم ولا يقاتلون الأعداء فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيبا من تركة الميت وجعل نصيبهم حقا مفروضا سواء قلت التركة أو كثرت فقال تعالى 
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.... ) النساء 7 ,
 وقال تعالى ( يوصيكم للَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ   كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ....)
 وقال عن نصيب الأم ( ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.... )النساء 11 , 
وقال عن ميراث الزوجة (... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ   إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ... ) النساء 12 
فجعل سبحانه وتعالى للبنت النصف ‘وجعل للبنات الثلثين وللأم الثلث أوالسدس وللزوجة الربع أوالثمن وللأخت من الأم السدس
وللأخت الشقيقة والتي من الأب نصف التركة أو نصف نصيب أخيها المماثل بعد أن لم يكن لهن شيئ .
وأما في الجاهلية المعاصرة والتي لا تقل سوءا عن الجاهلية القديمة في بعض جوانبها
 ومن ذلك إنها سمحت بحرمان النساء والرجال والأطفال وأتاحت للمورث صرف المال الذي جعله الله قواما للناس إلى الحيوانات .
 
 لقد تميز نظام الإسلام في الإرث عن سائر القوانين الأرضية المعاصرة بما يلي
 
وقف الإسلام موقفاً وسطاً بين الاشتراكية الشيوعيّة ، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك ؛
فالاشتراكية الشيوعية ـ كما وضعها كارل ماركس ـ تُنكر مبدأ الإرث وتعتبره ظلماً يتنافى مع مبادئ العدالة ؛
 فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئاً مطلقاً ؛ والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء ؛
 فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه ، ويُوصي به إلى غريب ؛ من صديق أو خادم . 
وقد يُوصي الرجل أو المرأة ـ في المجتمعات الغربية ـ بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ ، أو قطةٍ ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة .
كما أن الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث ؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث .
 وكذا الوارث يملك نصيبه من غير حاجة إلى  حكمٍ من قاض ؛ بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئاً من ذلك .
 بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء ؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ .
 والنظام الإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها ؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ ، أو زوجية ـ
والولاء يُشبه صلة النسب ، فكان ملحقاً به ـ . وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنى ،
وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى , بينما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفاً للنظام الإسلامي تماماً  فعنـد اليهود يرث الأولاد الذكور ،
 ويُعطى للولد البكر نصيب اثنين من إخوته ، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح ، أو غير صحيح .
 ولا يُحرم الولد البكر من نصيبه بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ  وفي الأنظمة الغربية يمكن للغريب ؛ من صديق ، أو خادم أن يرث ،
 ويمكن لولد الزنى أن يرث ، بل يرث عندهم من لا علاقةَ قرابة له بالميت ، كالحيوانات .
جعل النظام الإسلاميّ للولد الصغير نصيباً من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير ؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه ،
 وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرة . كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البكر وغيره من الأولاد ـ كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة ،
وفي القانون البريطاني ‘ وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يبنون به حياتهم ويواجهون به ما يستقبلهم من متطلبات الحياة
أحوج إلى ذلك من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم ، مستقلة عن ثروة أبيهم .
جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيباً من الإرث ؛ فالأم ، والزوجة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت ، وأمثالهنّ ،
 لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة ، ومذلَّة الفقر بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تماماً ‘
 فالقانون الفرنسيّ سابقا حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئاً من ذلك وكذا اليهود كانوا لا يعطون الأنثى شيئا من الميراث .

جعل النظام الإسلامي مظنة الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث ؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه ؛
لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم ، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهم .
وكذا مطالب الابن الذكر في الحياة وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته ؛
فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد ، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته ،
 وبنفقة الزوجية ، ونفقة الأولاد ؛ من تعليم ، وتطبيب ، وكساء ، وغير ذلك . ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء .
أمَّــا البنت فهي في الغالب مظنة أن ينفق عليها لا أن تنفق هي على غيرها , حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجها .

هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه الله تعالى في الإسلام عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر
 و التي لا يلبثون أن يغيروا فيها بين كل مدة وأخرى.

الحكمة من مشروعية الإرث

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وفضله على كثير من المخلوقات كما قال عز وجل 

(  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ   خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )  الإسراء 70 ,

والإنسان في هذه الحياة مستخلف ومحتاج إلى ما يضمن له هذا البقاء والاستخلاف وتقوم به مصالحه الدنيوية , وقد جعل الله تعالى المال قياما للناس

 كما قال تعالى (  وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ   قِيَامًا ... ) النساء 5 ‘

فبالمال تقوم مصالح العباد , وهو وسيلة لتحقيق تلك المصالح ، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة ,

فإذا مات انقطعت حاجتـه ، فكـان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ . فلو جُعل ذلك المالك الجديد لمن يحوز المال ويستولي عليه ويغلب ،

 لأدَّى هذا إلى التشاحن والتنازع بين الناس ، وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش ‘

 ولو جعل المال كله للقطط والكلاب والحيوانات كما تسمح به قوانين الغرب ضاعت مصالح العباد وتعطلت حاجاتهم .
من أجـل ذلك جعلت الشريعة المالَ لأقارب الميت ، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم  إذ هم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية

من قرابة أو زوجية أو ولاء , فـإذا مات الشخص وترك مالاً فإنّ شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد تجعل هذا المال مقسَّماً على قرابته بالعدل  ,

الأقرب فالأقرب ممن يُعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت كالأولاد والأب  ومن يليهما في درجة القرابة ,

 وصدق الله العظيم إذ يقول ( .... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ... ) المائدة ‘ 3 .



    أسباب الإرث في الإسلام






للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي :


 
 السبب الأول : النكاح : و هو شرعاً عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل فيه خلوة ، أو وطء , وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائما بينهما أو في معنى القائم , فلو طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما , إلا إذا طلقها في مرض موته متهما بأنه يريد حرمانها من الميراث, فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده .


 
 السبب الثاني : الولاء : وهو قرابة حكمية :


إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يسمى ( الولاء ) وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتق تفضل على عبده فأعتقه , حيث أخرجه من الرق إلى الحرية ,أوهي قرابة حكمية أنشأها الشارع ، ناتجة عن عتق ، أو موالاة ‘والولاء يشبه النسب , فكما أنَّ الرجـل  كان سببا في أن يخرج ابـنـه من حيّـز المعــدوم إلى حيز الموجود ، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية , فالسيد يرث عبده الذي أعتقه  , وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبا للاختصار .


 السبب الثالث : النسب : القرابة الحقيقيَّة :


النسب هوالاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أوبعيدة , فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت , من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو منهما معاً ، فهو قريبك ‘ وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث .


والقرابة  الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :


(1)- الأصــول : وهـم أبو الميت ، وأبو أبيه ، وإن علا بمحض الذكور . وأم الميت ، وكلّ جدة تُدلي بوارث ، أو وارثة .


(2)- الفروع : وهم أبناء الميت ، وابن ابنه وإن نزل ‘ وابنة ابنه وإن نزل أبوها  


(3)- الحواشي : وهم إخوة الميت وأخواته مطلقاً ، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ ـ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ـ وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا ، وبنو الأعمام ، وإن نزلوا .


هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء , وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سببا للإرث , وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببا للإرث كبيت مال المسلمين , وذوي الأرحام ( وهم الأقارب غير الوارثين ) وغير ذلك .

 

   أهمية قسمة التركات  

 
لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى  نبي مرسل , فبين لكل وارث ما له من التركة وفصلها غالباً , بخلاف كثير من الأحكام التي جاءت مجملة في الكتاب وفصلتها سنة النبي صل الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والحج  , فالفرائض أنزلت فيها الآيات مفصلة كما في بداية سورة النساء وفي آخرها , وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها بالثواب وتوعد من تعداها بالعذاب فقال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) سورة النساء-الآية13 : 14 ,   قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك ، وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :  العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة .... انتهى  , وأمر النبي صل الله عليه وسلم بقسمة الفرائض بين أهلها فقال :اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ... متفق عليه واللفظ لمسلم , وقد سمى العلماء علم الفرائض نصف العلم , قال ابن عيينة : إنما سمى الفرائض نصف العلم ، لأنه يبتلى به الناس كلهم .. انتهى



عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الثلاثاء 01 سبتمبر 2015, 6:12 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل في تقسيم التركات في الاسلام   العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Emptyالثلاثاء 01 سبتمبر 2015, 6:10 pm

شـروط الإرث


 
وكما أن للإرث أسبابا وموانع فكذلك له شروط لا بد من تحققها ‘ ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي :
       الشرط الأول : وفاة المورث .
ومعنى ذلك أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات ‘ لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي ‘ وموت صاحب التركة ( المورث ) قد يكون :
أ‌-  تحقيقا بمعنى أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب‌- حكما , بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه 
 
الشرط الثاني : -العلم بحياة الوارث بعد موت المورث
بمعنى أن نعلم أن الشخص الوارث كان حيا عند موت صاحب التركة ( المورث ) وهذا العلم قد يكون :
أ‌- حقيقيا بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب‌- تقديرا ، بمعنى أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة , كالحمل ، فإنه حي في التقدير , فإن انفصل حيا حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث .
  فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعا بحادث واحد  فإنه لا توارث بينهم .


الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس
فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث ( صاحب التركة ) .






مـوانـع الإرث


كما أن للإرث أسبابا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين ‘ ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي .
المانع الأول : اختلاف الدين .
 ومعناه  أن يكون المورِّث ( الميت ) على دين ، والوارث على دين آخر , فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض ‘ واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها :
1 : أن يكون الميت مسلما ‘ والوارث كافر , يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من ملل الكفر , وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم – بلا خلاف بين العلماء في الجملة – لحديث : لا يرث  المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم  ... رواه البخاري .
2 : أن يكون الميت كافرا والوارث مسلما ‘ وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق .
3 : أن يكون الميت كافرا من ملة  والوارث كافرا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أبو داوود والترمذي .
وتوجد اختلافات فقهية في تحديد الملة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد ‘ ومنهم من قال الملل ثلاث ‘ اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما ملة واحدة .


المانع الثاني : القتل .
والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ‘ ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ‘ فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه .
ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ‘ ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا , والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث ( .. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داوود ‘ إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا .
المانع الثالث : الرق .
الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف , فالرقيق لا يرث الحر ‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل .
ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون  مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد ) وقد يكون  مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه ) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده ) , وقد تكون أم ولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد , فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث ‘ وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها .
 

  أسباب الإرث في الإسلام


للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي :
 
 السبب الأول : النكاح : و هو شرعاً عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل فيه خلوة ، أو وطء , وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائما بينهما أو في معنى القائم , فلو طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما , إلا إذا طلقها في مرض موته متهما بأنه يريد حرمانها من الميراث, فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده .
 
 السبب الثاني : الولاء : وهو قرابة حكمية :
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يسمى ( الولاء ) وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتق تفضل على عبده فأعتقه , حيث أخرجه من الرق إلى الحرية ,أوهي قرابة حكمية أنشأها الشارع ، ناتجة عن عتق ، أو موالاة ‘والولاء يشبه النسب , فكما أنَّ الرجـل  كان سببا في أن يخرج ابـنـه من حيّـز المعــدوم إلى حيز الموجود ، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية , فالسيد يرث عبده الذي أعتقه  , وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبا للاختصار .
 السبب الثالث : النسب : القرابة الحقيقيَّة :
النسب هوالاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أوبعيدة , فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت , من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو منهما معاً ، فهو قريبك ‘ وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث .
والقرابة  الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :
(1)- الأصــول : وهـم أبو الميت ، وأبو أبيه ، وإن علا بمحض الذكور . وأم الميت ، وكلّ جدة تُدلي بوارث ، أو وارثة .
(2)- الفروع : وهم أبناء الميت ، وابن ابنه وإن نزل ‘ وابنة ابنه وإن نزل أبوها  
(3)- الحواشي : وهم إخوة الميت وأخواته مطلقاً ، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ ـ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ـ وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا ، وبنو الأعمام ، وإن نزلوا .
هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء , وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سببا للإرث , وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببا للإرث كبيت مال المسلمين , وذوي الأرحام ( وهم الأقارب غير الوارثين ) وغير ذلك .
 








حاول أعداء الإسلام الدخول على القرآن من خلال آيات الميراث , زاعمين أن القرآن العظيم أعطى الأنثى عمومًا، والزوجة خصوصًا من التركة (الميراث) نصف ما أعطاه للذكر عمومًا والزوج خصوصًا، فزعموا أن القرآن العظيم هضم المرأة حقها , وأجحف بها , وللرد على هذه الشبهة المتهافتة نقول :
أولا : القول بأن الإسلام أعطى الأنثى من الميراث أقل مما أعطاه الذكر بهذا الإطلاق قول غير صحيح , فالأنثى والذكر في الميراث لهما أربع حالات .
 
الحالة الأولى : أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تماما كما هو الحال في الإخوة والأخوات من الأم , فالواحد منهم يأخذ السدس سواء كان ذكرا أو أنثى ‘ والجماعة منهم يأخذون الثلث , ونصيب الأنثى كنصيب الذكر من هذا الثلث .
 
الحالة الثانية : أن ترث الأنثى فقط وتكون هي سببا في حرمان الذكر منه , كما لو توفي رجل أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب , فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف الباقي , ولا شيء للأخ من الأب , لأنه محجوب بالأخت الشقيقة مع كونه ذكرا وهي أنثى .
 
الحالة الثالثة : أن تأخذ الأنثى أكثر مما يأخذه الذكر , كمن توفي عن أخت ( شقيقة أو من الأب ) وأم وعم ( أو أخ من الأم ) , فالأخت لها النصف ‘ والأم لها الثلث ‘ والباقي سدس يأخذه العم ( أو الأخ من الأم ) , فالأخت هنا وكذا الأم كل واحدة منهما أنثى , وقد أخذت أكثر من نصيب الذكر , وهو العم أو الأخ من الأم  .
 
الحالة الرابعة : أن تأخذ الأنثى نصف ما للذكر وهذه تكون في عدة صور منها . 
البنت مع الابن ‘ وبنت الابن مع ابن الابن ‘ والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ‘ والأخت من الأب مع الأخ من الأب , ونصيب الزوجة مقارنة بنصيب الزوج ,  فكل واحدة من الإناث هنا تأخذ نصف ما يأخذ الذكر , ولكن لماذا ؟ وما الحكمة من ذلك ؟ وهل هذا التفضيل راجع إلى جنسهما ؟ أي للذكورة والأنوثة , أم أن هناك سببا آخر وراء هذا التفضيل ؟ وللجواب عن هذه التساؤلات نقول :
ليس التفضيل هنا راجعا للجنس قطعا , بدليل أن هناك حالات ورثت فيها الأنثى مثل الذكر تماما ‘ وحالات ورثت فيها أكثر منه , بل وحرمته أيضا في حالات أخرى كما مر معنا , و لم يَفْهَمِ القرآنَ من ظنّ أن أنصبة الوارثين والوارثات جاءت معللة بسبب الذكورة والأنوثة فقط ؛ لأن القرآن العظيم قسَّم الأنصبة بين الوارثين على ثلاثة معايير:
1: درجة القرابة بين الوارثين ـ ذكرًا أو أنثى ـ وبين المورِّث (المتوفى)، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.
2: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ بل ترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لا تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور
3ـ العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أيّ ظلم للأنثى أو إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال ـ مثل أولاد المتوفى ذكورًا وإناثًا ـ يكون تفاوت العبء المالي في الغالب هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يُعَمِّم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما في صورة معدودة ‘ فالابن الذكر مطالبه في الحياة ، وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته ؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد ، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته ، وبنفقة الزوجية ، ونفقة الأولاد ؛ من تعليم ، وتطبيب ، وكساء ، وغير ذلك , والأنثى ستتزوج في الغالب ولا تطالب بدفع مهر ولا نفقة وإنما نفقتها على زوجها ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69948
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل في تقسيم التركات في الاسلام   العدل في تقسيم التركات  في الاسلام Emptyالإثنين 27 يونيو 2016, 11:39 am

متى يجوز إعادة تقسيم التركة



[size=13]قسمة التركة عن طريق المراضاة،
والمراضاة هي أن يتراضى الورثة على طريقة للتقسيم، بأن يأخذ كل وارث شيئا معينا من التركة، ولا يشترط أن يكون الشيء المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغا رشيدا وفعل ذلك مختارا.
ويشترط لصحة ولزوم القسمة حضور المتقاسمين أو من ينوب عنهم، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: يشترط في لزوم ونفاذ قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين, بناء عليه إذا غاب أحد المتقاسمين ولم يكن له نائب وقسم الحاضرون وأفرزوا حصة الغائب فلا تصح قسمة الرضاء أي لا تكون لازمة, ومن حق الغائبين أن لا يجيزوا القسمة وأن ينقضوها. أما إذا حضروا بعد ذلك وأجازوا القسمة فتلزم . انتهى.
وبناء عليه فمن حق إخوتك الغائبين إن لم يكن قد حضر من ينوب عنهم أو لم يأذنوا في القسمة المطالبة بنقض القسمة وإعادتها.
أما سؤالك عن جواز أن يقوم المتضررون من القسمة بالمطالبة بتصحيح القسمة لتكون أكثر عدلاً، فالقسمة بعد تمامها عقد لازم، لكن إذا وقع غبن فاحش في القسمة وثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار فقد ذهب بعض الفقهاء أن للمغبون طلب نقض القسمة وإعادتها على تفصيلات لهم في ذلك.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما ملخصه : يلزم أن تكون القسمة عادلة سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع في القسمة دعوى الغبن الفاحش، فإذا تبين وجود الغبن الفاحش في القسمة بالحجة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة أي أنه يجب أن يثبت وجود الغبن الفاحش في القسمة بالبينة، وإذا كانت القسمة التي وقع فيها الغبن الفاحش رضائية فقد قال بعض العلماء بعدم جواز فسخها، لأنه قد وقع التراضي بين المتقاسمين، وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضائية أيضا وأنه يجوز إبطالها عند الثبوت لأن جواز شرط القسمة وجود المعادلة فيها وقد عد هذا القول هو القول الصحيح. اهـ .
وعلى هذا فعلى قول بعض الفقهاء فمن حق من غبن في القسمة الرضائية أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ويقيم البينة على هذا الغبن ويطالب بإعادة القسمة، لأن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.
وننصحكم بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم .
والله أعلم.
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
العدل في تقسيم التركات في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج تقسيم ملف PDF
» تقسيم العراق وسوريا
» تقسيم الدول العربية
» "اسرائيل" تشرع في تقسيم المسجد الأقصى 
» تقسيم الوطن العربي بعد الحرب العالمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: