حددت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية جديدة لها الشروط الواجب توافرها في المسكن الشرعي للزوجة.
وجاءت فتوى الدائرة التي تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة عنها اليوم الاثنين ردا على سؤال ورد اليها مفاده: ما مواصفات البيت الشرعي؟..
وأكدت الدائرة أن من حقوق الزوجة على زوجها تأمين المسكن الشرعي لها بحيث يكون مستقلا، ويتأكد هذا الحق عند مطالبة الزوجة به، اذ جاء في كتاب [العناية] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/ 6، وإذا أوجب السكنى حقاً لها، فليس له أن يُشرك غيرها فيها؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع".
كما اشترطت الدائرة أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها في حال خروج زوجها من المسكن وبقائها وحدها فيه، و أن يكون المسكن لائقاً بالزوجة بحسب العادة، وتستطيع أداء عباداتها، وأمورها الدنيوية بشكل سهل، حيث جاء في [إعانة الطالبين 4/84]: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه ...يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية (رقم 36 لسنة 2010) أكد في الـمادة (72) أن يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
كما أكدت الـمادة (73) وجوب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها".