| ملف قانون الحكم في الدول العربيه | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:32 pm | |
|
قانون انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر
يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس/ آذار 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها. من هو الناخب؟ كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه. القائمة الانتخابية التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من فاتح أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة. ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن. بطاقة الناخب تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. شروط الترشح يقدم المترشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمولود قبل أول يوليو/ تموز 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو/ تموز 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954. كما يجب على المترشح أن يقدم: •إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل. •وإما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. انسحاب المترشح •لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. •في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية. •وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما. تاريخ انتخاب الرئيس ودورا الاقتراع •تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة تولي الرئاسة. وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. •يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. •يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما. الاقتراع • يجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين. ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية. •يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. •يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت. التصويت التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل. التصويت بالوكالة يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها. تصويت الجيش والمقيمين بالخارج يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. الفرز يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت. وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة: 1.الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف. 2.عدة أوراق في ظرف واحد. 3.الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة. 4.الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها. 5.الأوراق أو المظاريف غير النظامية. وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا. النتائج يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوصة. الحملة الانتخابية تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. محظورات الحملة •يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. •يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية. الحملة والإعلام يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية. أحكام مالية •تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية. •يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن: 1.مساهمة الأحزاب السياسية. 2.مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف. 3.مداخيل المترشح. •يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. •لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني. •ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:33 pm | |
|
الرئيس في مصر
قبل انتحاب الرئيس الحالي محمد مرسي
اثير فى مصر ، تساؤل مخيف مزعج عن من هو الرئيس القادم ليحكم مصر بعد الرئيس مبارك؟ هناك العديد من الأسماء التى ترددت فى الصحافة المصرية وداخل الأحزاب المصرية الهشة وبعضها ما نشرته جريدة المصرى اليوم نقلاً عن رويترز بأن السيد جمال مبارك، والسيد اللواء عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعى، والدكتور عمرو موسى، والدكتور أيمن نور مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة، كما تردد فى الفترة الأخيرة أسماء أخرى منها الدكتور أحمد زويل. وغيرهم من الأسماء أياً كانت قدراتهم.
فأى من هؤلاء يصلح لأن يحل محل الرئيس مبارك فى حكم مصر؟، وإذا كان ليس واحداً من كل هؤلاء؟، فهل هناك أى شخص آخر مهما كانت كاريزميته وقدراته وخبراته يمكنه أن يقوم بمهمة رئيس جمهورية مصر؟
وللإجابة على هذا السؤال علمياً، وعملياً نبدأ باستعراض الإمكانية الشرعية لوجود أى شخص يكون له شرعية الترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة سنة 2011.
نظام الحكم فى مصر نظام مركزى يحكم عن طريق دستور شرعى ينظم العلاقات ولا بد للرئيس القادم أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 76 بالدستور المصرى، والتى تنص على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سن.
ووفقاً للشروط الواردة بالنص الدستورى أعلاه، فلن يستطيع عضو فى البرلمان الحالى الترشيح فى الانتخابات الرئاسية القادمة إلا السيد جمال مبارك، خاصة وأنه بشرط أن يكون الحزب حاصلاً على 3% من أعضاء الشعب والشورى، واستثناء لمدة عشرة سنوات أن يكون للحزب مقعد واحد فى الانتخابات القادمة ويكون الحزب قد مضى عليه سنة ولهذا لا تنطبق الشروط السابقة إلا على الحزب الوطنى.
إذا كان الأمر كذلك ووجدنا الشخص الذى قد تنطبق عليه شروط المادة 76 من الدستور أو حتى تم تعديل تلك المادة لتناسب عدد أكبر من المرشحين المتوقعين، فهل يوجد شخص واحد من كل هؤلاء أو من غيرهم فى مصر أو فى غير مصر يستطيع أن ينجح فى حكم مصر بعد الرئيس محمد حسنى مبارك؟.
بالقطع يستحيل أن نجد شخصاً واحداً يحكم مصر فى ظل الظروف الحالية التى ورثها الشعب المصرى منذ حكم عبد الناصر مروراً بحكم الرئيس السادات إلى الرئيس مبارك وكان هذا هو قدر مصر منذ ثورة 1952.
وتكمن مشكلة إيجاد الرئيس المناسب فى ثلاثة أمور: 1- إيجاد الرجل المناسب الممكن ترشيحه دستورياً والذى تنطبق عليه الشروط، بالمواصفات المطلوبة لمواجهة المرحلة القادمة من تاريخ مصر من تطوير وإصلاح وتنمية وشفافية وهذا يتطلب رئيساً بمواصفات شخصية خاصة علمياً.
2- ترتيب البيت الداخلى لمصر إدارياً وشعبياً وتجهيز المجتمع للمشاركة فى الكفاح بقيادة ذلك الرئيس للوصول إلى ما يصبو إليه الشعب المصرى والعودة بمصر إلى أن تكون دولة عظيمة رائدة، قوية لا تحتاج لمساعدات من أحد.
3- إيجاد الجهاز الحكومى المناسب، والنظام السياسى الذى يصلح لحكم مصر ونقترح أن تكون مصر دولة رئاسية برلمانية ديمقراطية، تحكم عن طريق مؤسسات دستورية عادلة شفافة، تفصل فيه السلطات بالكامل السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية"، وأجهزة رقابية تشمل السلطة الربعة وهى الصحافة.
أما بالنسبة لمواصفات الرئيس المناسب، فقد يقال أن الرئيس ذا الكاريزما هو الرئيس المناسب الناجح، وهو قول غير صحيح، وإلا كان يمكنهم الاستمرار إلى ما لا نهاية على قمة مؤسساتهم أو دولهم.
ولذلك فإنه من المؤكد أن الموهبة، والمهارة والتدريب، والثقافة الإدارية الجيدة تعتبر من العوامل الهامة لاستمرار النجاح فى الإدارة، علاوة على تطبيق الأساليب الحديثة والنظريات العلمية فى الإدارة، على الدول بدرجة أكبر من المؤسسات، بصفة مبدئية، لكى ينجح الرئيس فى تحقيق الأهداف وأداء وظائفه المختلفة بكفاءة عالية، وحتى يساهم فى التغلب على مشاكل الفقر والجهل والمرض، فإنه يجب أولاً أن يكون قادراً على أن يختار القادة المناسبين الأكفاء لقيادة مسيرتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعسكرية والأمن القومى، وأن يساعدهم على أداء مسئولياتهم بنجاح، ويستطيع التأثير فى الأفراد والمجموعات من خلال المؤسسة التى يحكمها أو يديرها، ويساعدهم فى وضع الأهداف، ويدلهم ويقودهم فى اتجاه تحقيق تلك الأهداف، وبذلك يجعلهم فعالين ومؤثرين.
وعلى هذا تكون إدارة الدولة: هى مفهوم جماعى، فلا يوجد رئيس بدون مرؤوسين يديرهم لتحقيق أهداف معينة، وفى سبيل تحقيق ذلك يستخدم التأثير لقيادة المرؤوسين، ويعتمد على الإقناع ببرامج معينه لتحقيق أهداف معينة، فإدارة الدولة هى عبارة عن أهداف مخططة، يتعاون فى تحقيقها الرئيس والمرؤوسون فى الدولة والمؤسسة، ويستمد نفوذه فى إدارته للمرؤوسين موقعه الوظيفى فى دستور الدولة، ويتعين على القائد المؤثر عند معالجة الموقف القيادى المعين، الأخذ فى الاعتبار، العوامل غير المتوقعة (الأزمات) التى يمكن أن تواجه القيادة، ويوضح الرؤيا المستقبلية التى تثير الآخرين، للعمل لتحقيق تلك الرؤيا، ويكون له القدرة على فهم مجموعة مترابطة من القيم والاعتقادات والعادات والسلوكيات المشتركة بين أفراد الأمة، أو الدولة.
إن السبب فى الورطة التى تواجهها مصر ونظام حكمها حالياً إنما ترجع إلى ظروفها السياسية والاجتماعية والعسكرية منذ ثورة 1952، حيث قامت الثورة بعد قيامها بالاستغناء عن أهل الخبرة واستبدالهم بأهل الثقة فى جميع المجالات بالدولة، ثم قامت بتأميم المنشآت الاقتصادية، وتعيين أهل الثقة فيها لإدارتها، مما أفقدها القدرة على النجاح والإبداع، حيث إن أهل الثقة لا يتمتعون بالخبرة والدراية بقواعد الإدارة، ووقعت مصر فى دائرة حروب إقليمية أدت إلى اهتمام قيادتها العسكرية بالأمن القومى بالدرجة الأولي، لحماية مصر من الاحتلال الإنجليزى الفرنسى ثم الاحتلال الإسرائيلى، وكان من نتائج ذلك تركيز القيادة بالكامل فى يد القائد الأوحد المسئول عن تحرير الأرض والدفاع عن الأمن القومى، وبالرغم من المشروعات الاقتصادية التى حاولت الثورة إقامتها وأقامت بعضها بالفعل أنه قد غلب عليها الطابع العسكرى والمركزية المطلقة، وانتقلت المركزية المطلقة من الرئيس جمال عبد الناصر بفعل الظروف العسكرية والاجتماعية والدستورية إلى الرئيس محمد أنور السادات، الذى حافظ على الأمن القومى، ثم الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته العسكرية والرئاسية وكان كل اهتمامه هو الأمن القومى، فتوقفت التنمية الاقتصادية تقريبا منذ حرب 1967 إلى حين بدأها ثانية الرئيس محمد حسنى مبارك بعد تحرير باقى تراب سيناء، وصولاً إلى حكم مدنى ديمقراطى، ولكن أصبح الحمل ثقيلا، لا يقدر عليه إلا رجل عسكرى من الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك، فهل يوجد شخصية عسكرية عاشت خبرات، وتحملت مسئوليات الزعماء الثلاثة.
بالطبع لا يوجد وحتى إن وجد، فإن الحكم المركزى لم يعد يصلح لمعالجة جميع الثغرات الإدارية فى حكم مصر، ولم يعد تعداد سكان مصر مناسباً، لأن يحكم بطريقة مركزية.
لذلك فمن الضرورى والحتمى، أن تحكم مصر عن طريق نظام دولة المؤسسات الذى نادى به الرئيس محمد أنور السادات، وذلك بتطبيق الخطوات التالية:
• يجب على جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الانتخابات أن تكون لديهم بطاقات انتخابية عن طريق فرض غرامات مرتفعة لمن لا يحملها. • فرض غرامات مرتفعة على من لا يذهب للإدلاء بصوته فى الانتخابات المحلية والنيابية. • توعية الشعب بحقوقه الدستورية، وبأهمية اختيار الرجل الناسب فى المكان المناسب. • تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزة الرقابة المالية والإدارية على أداء الحكومة. • عدم رئاسة رئيس الجمهورية لأى حزب سياسى وعدم تدخله فى الحياة السياسية. • إطلاق حرية تكوين الأحزاب التى تقوم على غير أى مرجعية دينية، ووضع تشريع يجرم من يشترك فى السياسة بمرجعية دينية وتطبق عقوبات رادعة على من يخالف هذا الشرط. • تعديل المادة 76 من الدستور حتى يمكن أن تعود مصر لدستور 1923 أو أى دستور مناسب يمنع الترشيح لأكثر من مدتين لرئيس الجمهورية.
بعد ذلك لا يشترط أن يكون رئيس مصر سوبرمان ولا خارق للعادات، لأن أى شخص واحد يحكم مصر بطريقة مركزية سيفشل ويطيح بالبقية الباقية من أى أمل فى مستقبل مصر وشعب مصر.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:34 pm | |
|
رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 38 للدستور التونسي و القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 44. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات و يمكن ان يرشح نفسه لعدد لا محدود من الولايات. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957. عرفت تونس منذ اعلان الجمهورية رئيسن هما الحبيب بورقيبةالذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 و زين العابدين بن عليالرئيس الحالي. من مهام رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات و ختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء و حق العفو الخاص. من صلاحياته أيضا اشهار الحريب و إعلان لسلم بموافقة مجلس النواب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57). يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء
انتخابه
يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور) . تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية[. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستورو بعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم اجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية "المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها" شروط الترشح
شرط الجنسية التونسية : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور). – شرط السن : يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور) . – شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور). – شرط الدين : يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 40 من الدستور) – الضمان : يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية). – تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:36 pm | |
|
الدستور اللبناني وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية
مجلس النواب.. هل يؤول الأمر إليه في حال خلو سدة الرئاسة؟ (الجزيرة) شفيق شقير يعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور، ما زاد من كثرة التأويلات والتفسيرات حول المواد المختلف عليها، وكلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية كثر الجدل حول القوانين التي تحكم كيفية انتخاب الرئيس خاصة في الحالات العادية والاستثنائية. مع الإشارة إلى أنه حسب العرف المعمول به منذ الاستقلال -وهو أقوى من المواد الدستورية- يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا. أما بالنسبة للدستور فقد تعرض لكيفية انتخاب الرئيس في الأحوال العادية وكذلك في الحالات الاستثنائية. في الأحوال العادية جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي". وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد". وحددت المادة 73 المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس". في الأحوال الاستثنائية تعرض النص الدستوري للحالات الاستثنائية التي يؤول فيها منصب الرئاسة إلى الخلو ويمكن إجمالها في نقطتين: الأولى: تقول المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى". فيما جاءت بعدها المادة 62 لتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".
الثانية: تقول المادة 74 "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلال الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية". وبهاتين المادتين نص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، فيما أن مآل الأمر بعد الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما أن المادة 74 قالت بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد. ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي أميل لحود ولدت حالة جديدة غير مذكورة في الدستور تؤدي إلى فراغ سدة الرئاسة، حيث إن هناك احتمالا بألا يتم التوافق على رئيس جديد، فحينها إلى أي المادتين يؤول الأمر، أم أن هناك خيارات أخرى؟. أجاب المحامي والمحلل السياسي بطرس بديع سعيد للجزيرة نت بالقول إن هناك قطعا غموضا في نص المادتين، إذ لم يتعرض لحالة انتهاء ولاية الرئيس وعدم انتخاب بديل له. والحالات التي لم يذكرها النص أو اختلف بتفسيرها –بعيدا عن تعقيدات الوضع اللبناني- من المفترض أن يقوم مجلس النواب بإحالتها إلى الجهة القانونية أو القضائية المختصة أو أن يقوم هو بالتفسير الملائم لها، لأن وظيفة المجلس في الأصل هي تشريعية ورقابية. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:37 pm | |
|
قانون الانتخابات السوري
المرسوم التشريعي رقم 26 المتضمن قانون الانتخابات العامة
الفصل الأول : تعاريف الفصل الثاني : حق الانتخاب الفصل الثالث : جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي الفصل الرابع : الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد الفصل الخامس : شروط و إجراءات الترشيح الفصل السادس : الدعاية الإنتخابية الفصل السابع : عمليات الانتخاب الفصل الثامن : فرز الأصوات و إعلان النتائج الفصل التاسع : حالات شغور العضوية الفصل العاشر : جرائم الانتخاب الفصل الحادي عشر : أحكام عامة وانتقالية
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول – تعاريف المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) . يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها : - الوزير : وزير الداخلية - العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر. - الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه او يعمل بالأشتراك مع غيره و تكون الزراعة مصدر رزقه الآساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي و تعديلاته.
الفصل الثاني - حق الانتخاب المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي , و لكل ناخب صوت واحد. المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث , أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الأنتخاب , ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي و التشريعات النافذة. المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب : أ- المحجور عليهم مدة الحجر ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم . ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن. المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) . يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش و رجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي ( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 )
الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية, و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها. المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية , باستثناء محافظة حلب التي تقسم الى دائرتين: أ – مدينة حلب ب- مناطق محافظة حلب المادة 14 – أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين : 1- العمال و الفلاحين 2- باقي فئات الشعب ب- تكون نسبة العمال و الفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. و لا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة. المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 و استعيض عنها بالنص التالي: يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين و خمسين عضوا, و يوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي : الدائرة الانتخابيةالعدد المخصص لها من أعضاء المجلسمحافظة دمشق29محافظة ريف دمشق19مدينة حلب 20مناطق محافظة حلب32محافظة حمص23محافظة حماة 22محافظة اللاذقية17محافظة ادلب18محافظة طرطوس13محافظة الرقة8محافظة دير الزور14محافظة الحسكة14 محافظة درعا10محافظة السويداء 6محافظة القنيطرة5 المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, و ينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.
الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث بمن فيهم المسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي اذا توافرت فيه الشروط التالية : أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح. ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ). متمتعا بحق الانتخاب و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي و الأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن. ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الاجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير. المادة 18 - أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها , على أن يمنحوا حكما اجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية . أما اذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما و يعودون الى وظائفهم في حال عدم نجاحهم. ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاع العام و المشترك , أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) . على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه. المادة 20 – أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح , المقدمة اليه , الى لجنة الترشيح خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة. ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل, و ممثل عن قطاع العمال و الفلاحين. ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي : 1- دراسة قانونية طلبات الترشيح 2- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح. 3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , و اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثرمن تاريخ تسجيل طلب ترشيحه. المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ ابلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم. المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن اسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة. المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير , خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا لامرسوم التشريعي , و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم.
الفصل السادس – الدعاية الانتخابية المادة 24 أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيه نشرات باعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل مايتعلق ببرنامج أعماله , على أن يكون موقعا من قبله , و ان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات و البيانات الى المحافظ. ت- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان و أربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ج – تحدد محافظة دمشق و البلديات أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية و يمنع لصقها على جدران الاينية العامة و الخاصة لها , كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين و الانظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير.
الفصل السابع – عمليات الانتخاب المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها : أ– تحديد مراكز الانتخاب ب- تعيين لجان الانتخاب ج– النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية , و البت فيها بصورة مبرمة . د– احصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية. هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
المادة 28 – أ- تتولى الاشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس و عضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة. ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الأنتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق. ج- اذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبيين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و اذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الاداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة. د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الائرة الآنتخابية , أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة. المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة. المادة 30 – لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات , و لا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق . المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ) يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة و توقيع رئيسها و تحرس من قبل رجال الأمن و حضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم و يستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب و ممثلي المرشحين الحاضرين و يستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه. المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع . المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية و في أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو اقامته أو عمله. ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب. ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كلنت الورقة مكتوبة أو مطبوعة و سواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة . د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب . هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 ) المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ) الفصل الثامن - فرز الأصوات و اعلان النتائج المادة 35 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ) المادة 36 – ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ): تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فاذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين أقترعوغا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي. اما اذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على ممونها , و اذا كان النقص أقل من 55 من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار. المادة 37 – تفض المغلفات و تستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم . المادة 38 – تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية : أ– اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين و فقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي. ب– أما اذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الاخير و تعتبر صحيحة لبقية الاسماء. ج– و اذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها. د– و اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. هـ- و اذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة. المادة 39 – تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية : أ- اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب . ب– اذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة. ج– اذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اية اشارة ظاهرة تعرف عليه. أما الاوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح و لكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة . المادة 40 – يجري فرز الاصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب و تعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين و ما ناله كل منهم من الاصوات و ما اتخذته من القرارات و الاجراءات أثناء سير عملية الانتخاب و ترفع هذا المحضر فورا الى لجنة المركزية في المحافظة. المادة 41 – تبت لجنة الانتخابات في جميع الاعتراضات المقدمة اليها حول سير عمليات و فرز الاصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية . المادة 42 - تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا اجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر الى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم . المادة 43 - ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ): اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول و القانون أو لمقتضيات الأمن , و يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر, و يقتصراعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز. المادة 44 – يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالأنتخاب , اذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة . المادة 45 – يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , و في هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه يالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب . المادة 46 – يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية و يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب, ينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل التاسع – حالات شغور العضوية المادة 47 - أ– يعتبر مقعد عضو مجلس شاغرا في احدى الحالات التالية : 1- الوفاة من تاريخ وقوعها 2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس. 3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس باسقاط العضوية. ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي. المادة 48 – اذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.
الفصل العاشر – جرائم الانتخاب المادة 49 – تطبق أحكام المواد من 319 الى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب. المادة 50 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب اليه المساهمة في لجنة , أو كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال. المادة 51 – يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة اذا تم اللصق على جدران الابنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة . و تكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران. - نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 على ما يلي : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين : أ– من اقتراع و هو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة. ب– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة و انتقالية المادة 52 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجمعات و الباحثين في مركز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية . المادة 53 – تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية, شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون, و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله. المادة 54 - تعفى من الرسوم القضائية و المالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض و الطلبات و الاعتراضات و الطعون و القرارات و الأحكام و الايصالات و البيانات و الاعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية و عمليات الاقتراع و فرز الاصوات , كما تعفى من الرسوم , الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية و خاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق و المعملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 55 – ( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12 / 4/ 1990 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 ) تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب و البطاقات الانتخابية من أحكام القوانيين و الأنظمة النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 و قانون العاملين رقم 1 لعام 1985 و تعديلاته و نظام المستودعات . المادة 56 – يصدر الوزير القرارات و التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 57 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 / 9 / 1949 و تعديرته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 58 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 / 4 / 1973 رئيس الجمهورية
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:38 pm | |
|
قانون الانتخاب الفلسطيني استناد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الاساسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 م. بشان نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 م. والقوانين المعدله له المعمول به في الضفة الغربية، وعلى قرار الحاكم الاداري العام رقم (32) لسنة 1960 م. بطريقة الانتخاب في قطاع غزه، وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا اصدرنا القانون التالي : الباب الأولأحكام عامةالفصل الأولتعاريف واحكام عامة المادة 1 تعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. _الرئيس : رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مباشرة من قبل الشعب. _ المجلس : المجلس الفلسطيني. _ رئيس المجلس : رئيس المجلس المنتخب من قبل اعضاء المجلس الفلسطيني. _ المنطقة : المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. _ الفترة الانتقالية : فترة المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية اعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل. _ الناخب : كل فلسطيني او فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وادرج اسمه واسمها في جدول الناخبين النهائي. _ المقترع : كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. _ المرشح : كل فلسطيني او فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس او لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم ادراج اسمه واسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس او عضوية المجلس. _ جدول الناخبين الابتدائي : القائمة التي اسماء الاشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب التي يتم اعدادها ونشرها للاعتراض وفق احكام هذا القانون. _ جدول الناخبين النهائي : القائمة النهائية باسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في الدائرة الانتخابية. _ قائمة المرشحين : قائمة المرشحين النهائية التي تحوى اسماء المرشحين لمركز الرئيس او عضوية المجلس. _ الدائرة الانتخابية : كل قسم من المنطقة خصص له بموجب هذا القانون عدد محدد من مقاعد المجلس، وتعتبر المنطقة كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب الرئيس. _ الهيئة الحزبية : كل حزب سياسي ، وكل تجمع ناخبين تم تسجيله لدى وزارة الداخلية واتخذ له اسما ورمزا لغاية تسمية مرشحيه والاشتراك في الانتخابات تحت ذلك الاسم والرمز. _ محكمة استئناف قضايا الانتخابات : المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية. المادة 2 انتخاب الرئيس واعضاء المجلس 1_ تجري بموجب احكام هذا القانون انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية. 2 _ تجري انتخابات رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس الفلسطيني في ان واحد وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. المادة 3 نظام الحكم في الفترة الانتقالية 1 _ يكون اعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم اعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقا للمادتين (5) و (6) من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية . 2 _ يتولى المجلس الفلسطيني فور انتخابه، وكاول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستور للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية. 3 _ يؤسس النظام الدستوري على مبدا سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الاساسية للمواطن. 4 _ يقوم المجلس الفلسطيني بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة. 5 _ تشكل بعد انتخاب المجلس سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها المجلس. المادة 4 الدعوة لاجراء الانتخابات 1 _ يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما رئاسيا، يقرر فيه دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لاجراء الانتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب الرئيس واعضاء المجلس الفلسطيني، ويحدد موعد الاقتراع العام. 2 _ يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما رئاسيا يعلن فيه : ا ) اسماء رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية. ب) اسماء رئيس واعضاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات. 3_ يحدد المرسوم الرئاسي المذكور : ا ) موعد الاعلان عن جداول الناخبين وموعد نشرها للاعتراض. ب ) موعد الترشيح لمركز الرئيس وعضوية المجلس. 4 _ تنشر المراسيم الرئاسية المذكورة في الوقائع الفلسطينية ، ويعلن عنها بالنشر في الصحف المحلية. المادة 5 الدوائر الانتخابية 1 - تتالف المنطقة من ست عشرة دائرة انتخابية كما يلي : القدس، اريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قليلية، طوباس، سلفيت، رام الله،شمالي غزة -جباليا-، مدينة غزة، دير البلح خان يونس والقرى الشرقية ورفح. وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هومبين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - يحدد النظام الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابيةبصورة تتناسب مع عدد السكان فيها. وبما يضمن على الاقل مقعدا واحدا لكل دائرة. كمايحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحين فيها، وعددهذه المقاعد . اضافة الى مقعد لابناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس. 3 - يتوجب ان يصدر النظام المذكور فور الانتهاء من عمليات احصاء واعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة. 4 - يتم انتخاب اعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا انفسهم فيها والمبينة في ملحق هذاالقانون. الفصل الثانيفي حق الاقتراع والترشيحالفرع الأولفي حق الانتخاب المادة 6 حق الانتخاب : 1- الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه اوفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والراي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة. 3- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها. المادة 7 اهلية الانتخاب 1 - يعتبر الشخص مؤهلا لممارسة حق الانتخاب اذا توفرت فيه الشروط التالية : ا ) ان يكون فلسطيني الجنسية. ب ) ان يبلغ الثامنة عشرة من العمر او اكثر يوم الاقتراع. ج ) ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها. د ) ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي. ه ) ان لا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وفق احكام المادة ( من هذا القانون.
2- يعتبر الشخص فلسطينيا لاغراض القانون : ا ) اذا كان مولودا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني او كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب ) او اذا كان مولودا في قطاع غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج ) او اذا كان احد اسلافه تنطبق عليه احكام الفقرة (ا) اعلاه بغض النظر عن مكان ولادته. د ) اذا كان زوجا لفلسطينية او زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف اعلاه. ه ) الا يكون قد اكتسب الجنسية الاسرائيلية. المادة 8 الحرمان من حق الانتخاب 1 - يحرم من حق الانتخاب : ا ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم من القضاء، وذلك خلال فترة نفاذ القرار. ب ) من كان فاقدا لاهليته القانونية بموجب حكم قضائي. ج ) من كان محكوما عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف او الاداب العامة ولم يتم رد اعتباره اليه بموجب احكام القانون. 2 - يتوجب على الدوائر المعنية ابلاغ لجان مركز الاقتراع باي حكم قضائي مما ذكر في الفقرة (1) اعلاه فور البدء في عمليات اعداد جداول الناخبين.
الفرع الثانيفي حق الترشيح لرئاسة السلطة المادة 9 اهلية الترشيح لمركز الرئيس 1 - يشترط في المرشح لمركز الرئيس : ا ) ان يكون فلسطينيا. ب ) ان يكون قد اتم الخامسة والثلاثين من العمر او اكثر في اليوم المحدد لاجراء الاقتراع. ج ) ان يكون له عنوان اقامة محدد في المنطقة. ويقصد بعنوان الاقامة المحدد اي مكان اقامه يملكه المرشح او يستاجره او يشغله. د ) ان يكون مسجلا في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حقالانتخاب.
2 - يجب ان يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس الى لجنة الانتخابات المركزية : ا ) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية. ب ) من اي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) اعلاه. ج ) على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس ان يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي علىتاييد خطي من خمسة الاف ناخب على الاقل.
المادة 10 الترشيح لمركز الرئيس تطبق على المرشحين لمركز الرئيس احكام المادة (14) من هذا القانون ويستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 11 الرئيس 1 _ يتولى المرشح الفائز بمركز الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويعتبر عضوا في المجلس بحكم انتخابه لمركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب. 2 _ لا يجوز الجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس. الفرع الثالثفي حق الترشيح لعضوية المجلس المادة 12 اهلية الترشيح لعضوية المجلس 1 _ لكل شخص فلسطيني ، ذكرا كان او انثى ، اتم الثلاثين من عمره او اكثر في اليوم المحدد لاجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس. 2 _ يجب ان يكون للمرشح لعضوية المجلس لقبول ترشيحه عن اي دائرة انتخابية عنوان اقامة محدد في تلك الدائرة. ويقصد بعنوان الاقامة المحدد اي مكان اقامة يملكه او يستاجره او يشغله المرشح ضمن منطقة الدائرة الانتخابية. كما يجب ذكر هذا العنوان في مكتب الترشيح، واذا كان للمرشح اكثر من عنوان محدد عليه ادراج ذلك في طلب الترشيح مع تحديد العنوان الدائم. 3 _ يجوز ان تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الى لجان الدوائر الانتخابية : ا ) من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الناخبين. ب ) من الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية. ج ) يتقدم كل مرشح مستقل، مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على خمسمائة توقيع على الاقل من الناخبين في دائرته الانتخابية من المسجلين في جدول الناخبين. 4 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا في اية دائرة انتخابية غير الدائرة التي ورد اسمه في جدول الناخبين العائد لها. 5 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة. 6 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا لمركز الرئيس ولعضوية المجلس في ان واحد. 7 _ لا يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان يرشح نفسه لعضوية المجلس الفلسطيني الا اذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج بموجب كتاب مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني الى احدى الدوائر الستة عشر وتسري بحقه الاحكام الواردة في هذه المادة. 8 _ لا يجوز ان يزيد عدد الاشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.
المادة 13 عضوية المجلس 1 _ يتالف المجلس من ثلاثة وثمانين عضوا ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخابا حرا ومباشر وفق احكام هذا القانون. 2 _ ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا يتولى دعوة المجلس للانعقاد وادارة جلساته واعداد جدول اعماله.
المادة 14 الترشيح وتولي الوظائف العامة 1 _ مع مراعاة احكام هذا القانون، لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية او موظفي الحكومة او -الادارات العامة- او رؤساء واعضاء مجالس البلديات او موظفي المؤسسات الدولية العاملة في المنطقة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاعلان عن قوائم الترشيح النهائية وتعتبر استقالتهم مقبولة حكما. 2 _ لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الضباط وضباط الصف وافراد الامن الوطني ما لم يتم قبول استقالتهم من الجهات المختصة ويجب ان يكون ذلك مرفقا بطلب الترشيح. 3 _ لا يجوز لرجال القضاء او الضباط او ضباط الصف وافراد الامن الوطني الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخاب العودة الى اعمالهم. الباب الثانيفي تسجيل الناخبين المادة 15 حق وواجب التسجيل في سجل الناخبين 1 _ يحق لكل من يرغب في ممارسة حقه في الاقتراع وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ان يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين. 2 _ لا يجوز ان يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها. 3 _ لا يجوز تسجيل اي شخص في جدول الناخبين الا اذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق احكام هذا القانون.
المادة 16 التسجيل 1 _ تتولى لجان مراكز الاقتراع مهمة تسجيل الناخبين في جداول الانتخاب . 2 _ لكل شخص يملك حق الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين بموجب استدعاء يتضمن ما يلي : ا ) الاسم الرباعي الكامل . ب ) الجنس. ج ) تاريخ ومكان الولادة . د ) عنوان الاقامة المحدد . ه ) نوع البطاقة الشخصية ورقمها. و ) تصريحا بان المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة0 ز ) تاريخ الطلب . ح ) التوقيع. 3 _ وثائق اثبات الشخصية المقررة في المنطقة. 4 _ لاغراض هذا القانون : ا ) تعني عبارة (مكان الاقامة الدائم) عنوان الفرد المحدد، ضمن منطقة مركز اقتراع ما، حيث يقيم الفرد فعليا اثناء فترة تسجيل الناخبين. ب ) كما تعني كلمة (العنوان) ، البلدة، المنزل، الشارع، الحي، او اي وصف اخر من شانه ان يحدد مكان اقامة الفرد. 5 _ يجوز اعتماد اي من الوثائق المستعملة حاليا في المنطقة لغرض اثبات مكان الاقامة. وتعتبر كاثبات كاف شهادة ثلاثة اشخاص من البالغين ثمانية عشر عاما او اكثر والمقيمين في نفس المنطقة، او اية وثائق تثبت ان الفرد قد سدد مؤخرا باسمه الشخصي ، ضرائب او رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعي الاقامة فيه. 6 _ على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة المعلومات التي يتضمنها الطلب والمشار اليها في الفقرة (2) اعلاه ادراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين. 7 _ تجري عمليات تسجيل الناخبين بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
المادة 17 الاعتراض على جدول الناخبين الابتدائي 1 _ لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضا الى لجنة مركز الاقتراع لادراج اسمه او تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص ايضا ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب او على اغفال قيد كل من له حق الانتخاب. 2 _ يقدم الاعتراض كتابة مرفقا بوثائق الاثبات خلال خمسة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين. 3 _ على لجنة مركز الاقتراع ان تبت في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه. 4 _ اذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص اخر او عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل ابلاغ الشخص الاخر بذلك ليتمكن من ابداء دفاعه بشانه. 5 _ يكون قرار لجنة مركز الاقتراع قابلا للاستثناف امام لجنة الانتخابات المركزية. 6 _ يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي على ضوء ما تقرره لجنة مركز الاقتراع بشان الاعتراضات المقدمة اليها، وفي حالة استثناف قرار لجنة مركز الاقتراع يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.
المادة 18 استئناف قرارات لجنة مركز الاقتراع 1 _ تستانف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع بشان القرارات الصادرة في الاعتراضات المقدمة لها، الى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ القرار. 2 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تبت في الاستئناف المقدم لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. ويكون قرارها بقبول الاستئناف او رفضه قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى.
المادة 19 جداول الناخبين النهائية 1 _ بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها. 2 _ تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بها في مقرها لاطلاع العموم، كما تقوم بارسال نسخة عنه الى كل من لجنة الدائرة الانتخابية ولجنة الانتخابات المركزية . 3 _ تتولى لجنة الانتخابات المركزية اعداد جدول الناخبين العام استنادا الى جداول الناخبين النهائية المسلمة اليها من مراكز الاقتراع.
المادة 20 الاطلاع على جدول الناخبين العام 1 _ يعتبر جدول الناخبين العام سجلا عاما يحق لكل مواطن الاطلاع عليه . 2 _ يحق لممثل اي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية الاطلاع على السجل سواء في مكتب الانتخابات المركزي او في مكاتب الدوائر الانتخابية المختلفة كما يحق ذلك لكل مرشح من غير مرشحي الهيئات الحزبية. الباب الثالثادارة الانتخابات والاشراف عليهاالفصل الاولاجهزة الادارة الانتخابية المادة 21 اللجان الانتخابية 1 _ تجري الانتخابات تحت ادارة واشراف اللجان التالية : ا ) لجنة الانتخابات المركزية. ب ) لجان الدوائر الانتخابية. ج ) لجان مراكز الاقتراع. 2 _ تمارس كل لجنة من اللجان المذكورة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزية الجهاز الاداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ويتالف هذا الجهاز من : ا ) مكتب الانتخابات المركزي. ب ) مكاتب الدوائر الانتخابية. الفصل الثانيلجنة الانتخابات المركزية ومكتبها المركزي،ومكاتبها في الدوائر الانتخابية. المادة 22 لجنة الانتخابات المركزية 1 _ تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى ادارة الانتخابات والاشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. 2 _ تتالف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة اعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينين، وكبار الاكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة. 3 _ يتم تعيين اعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ، وذلك بعد استشارة باقي اعضاء السلطة الوطنية والاحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة. 4 _ كما يتم تعيين رئيس وامين عام لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات. 5 _ اذا شغر مركز اي عضو من اعضاء اللجنة بسبب الاستقالة او الوفاة او المرض او لاي سبب اخر ، يعين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضوا بدلا عنه مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 23 استقلال لجنة الانتخابات المركزية 1 _ تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تامين ولا تكون خاضعة في عملها لاية سلطة حكومية او ادارية اخرى. 2 _ بعد اتمام جميع عمليات الانتخاب تحل اللجنة تلقائيا وتؤول جميع اموالها الى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التي يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 24 مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية يدخل ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية : 1 _ العمل على تطبيق احكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه. 2 _ اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم اجراءات ووسائل الاشراف عليها ومراقبتها. 3 _ وضع اللوائح التي نص هذا القانون على اصدارها تنفيذا لحكامه على ان تقترن بمصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية. 4 _ الاشراف على ادارة وعمل اللجان الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية ومراقبة مراعاتها لاحكام هذا القانون. 5 _ ادارة عمليات الانتخاب والاشراف التام عليها من بدايتها وحتى نهايتها. 6 _ اتاحة فرص واجواء متكافئة لجميع الدوائر الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية. 7 _ تسجيل الهيئات الحزبية والرموز والشعارات الدالة على كل منها. 8 _ تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 9 _ الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس واعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية . 10 _ النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاقتراع . 11 _ وضع الانظمة الخاصة بها. 12 _ تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية. 13 _ اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين والتعاون معهم . 14 _ اعادة الانتخاب في اي مركز من مراكز الاقتراع اذا ثبت لها وقوع مخالفات من شانها ان تؤثر في نتيجة الانتخاب في اي دائرة انتخابية. 15 _ اعلان نتائج الانتخاب النهائية. 16 _ ممارسة اي صلاحية اخرى انيطت بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 25 الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية 1 _ كل قرار تصدره اللجنة بشان : ا ) قبول او رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس. ب ) اعادة او عدم اعادة الانتخاب في اي مركز من مراكز الاقتراع. ج ) قبول او رفض طلبات التسجيل المقدمة من اي هيئة حزبية . د ) تحديد الرمز او الشعار الدال على الحزب او ائتلاف الاحزاب او تجمعات الناخبين. يكون قابلا للاستئناف امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه، ويصدر قرار المحكمة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف. 2 _ يقدم الطعن الى قلم محكمة الاستئناف المذكورة او بواسطة مكتب الانتخابات المركزي او مكاتب الدوائر الانتخابية، ويعطى مقدم الطعن وصل استلام. 3 _ يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من اية رسوم.
المادة 26 مكتب الانتخابات المركزي مكاتب الادارة الانتخابية 1 _ يعتبر مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الادارة الانتخابية الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وتكون مسؤولة عن : ا ) تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية. ب ) مراقبة عمليات الانتخاب وفرز الاصوات وتقديم تقارير بذلك الى لجنة الانتخابات المركزية. ج ) تجهيز واعداد نماذج جداول الناخبين وقوائم المرشحين واوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع والمحاضر الانتخابية والاختام والوثائق الاخرى المتعلقة بعمليات الانتخاب وتحديد مواصفاتها واشكالها وطرق حفظها وتوزيعها على المكاتب والدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. د ) العمل كصلة ارتباط بين لجنة الانتخابات المركزية وبين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام والصحافة المحلية والاجنبية والدوائر الحكومية المختلفة. ه ) حفظ جميع السجلات والوثائق والجداول الانتخابية ومحاضر الانتخاب ولجان مراكز الاقتراع وفرز الاصوات. و ) مراقبة اعداد جداول الانتخاب الابتدائية والنهائية وتوقيعها والتاكد من ادخال التعديلات اللازمة على جداول الناخبين الابتدائية وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية او لجان مراكز الاقتراع نتيجة الاعتراضات المقدمة لها. ز ) القيام باية مهمات اخرى تكلفها بها لجنة الانتخابات المركزية. 2 _ تقوم مكاتب الادارة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة بمساعدة مكتب الانتخابات المركزي في القيام باي من المهمات المذكورة اعلاه، وتخضع لتوجيهاته وتعمل كصلة ارتباط بين الناخبين والمرشحين وبين المكتب المذكور.
الفصل الثالثلجان الدوائر الانتخابية المادة 27 لجان الدوائر الانتخابية 1 _ يتم تشكيل لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في ملحق هذا القانون. 2 _ تتالف لجنة الدائرة الانتخابية في كل دائرة انتخابية من خمسة اعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابات المركزية من بين المحامين واساتذة الجامعات او الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم السياسية او علم الاجتماع او الاقتصاد او الادارة. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزية من بين اعضاء لجنة الدائرة الانتخابية رئيسا وامينا عاما لها.
المادة 28 مهام وصلاحيات لجان الدوائر الانتخابية 1 _ تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية ادارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها ، وتنفذ جميع التعليمات التي تصدر لها من لجنة الانتخابات المركزية، ويدخل ضمن صلاحياتها : ا ) الاشراف على اعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية. ب ) تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها الى لجنة الانتخابات المركزية مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها. ج ) مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتاكد من دقتها وموافقتها لاحكام هذا القانون ورفعها الى لجنة الانتخابات المركزية. د ) مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات في مراكز الاقتراع والفرز ورفع تقارير بشانها الى لجنة الانتخابات المركزية. ه ) تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لها من لجنة الانتخابات المركزية. الفصل الرابعلجان مراكز الاقتراع المادة 29 لجان مراكز الاقتراع : 1 _ تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الاساسية في الادارة الانتخابية . وتكون كل لجنة مسؤولة عن تسجيل الناخبين في منطقتها الانتخابية، وعن ادارة مراكز الاقتراع والقيام عمليا بتنظيم عملية الاقتراع وفرز الاصوات. 2_ تتالف لجنة مركز الاقتراع من اربعة اعضاء يكون احدهم رئيسا للجنة ويتم تعيينها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بناءا على توصية لجنة الدائرة الانتخابية. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزبة، بناء على توصية لجنة الدائرة الانتخابية عددا من الاعضاء الاحتياط للجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية.
المادة 30 مهام وصلاحيات لجان مراكز الاقتراع 1 - يتم تشكيل العدد المناسب من لجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد الناخبين فيها. 2 - تتولى لجنة مركز الاقتراع القيام بالمهام التالية : ا ) تسجيل الناخبين واعداد جدول الناخبين الابتدائي والنهائي. ب ) البت في الاعتراضات التي تقدم على جدول الناخبين الابتدائي وتصحيح هذا الجدول حسبما تقرره عند النظر في هذه الاعتراضات. ج ) اعداد تجهيز مراكز الاقتراع وفق ما تطلبه احكام هذا القانون، والاعلان عن اماكنها. د ) اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانتظام عمليات الاقتراع. ه ) تنظيم محاضر الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون. و ) فرز اصوات المقترعين الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتدوين نتائج الفرز في المحاضر الخاصة بذلك وفق احكام هذا القانون. ز ) نقل جميع محاضر الاقتراع والفرز واوراق وصناديق الاقتراع الى مركز الدائرة الانتخابية، ونشر نتيجة الفرز في مركز الاقتراع. ح ) تمكين ممثلي المرشحين او وكلائهم من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات والاستماع الى ملاحظاتهم واعتراضاتهم واصدار القرارات المناسبة بشانها وتدوين ذلك في المحضر الخاص . ط ) تمكين رجال الصحافة والاعلام والمراقبين المحليين والدوليين من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. ي ) يحق لرئيس لجنة مركز الاقتراع ان يخرج من مركز الاقتراع او الساحة المحيطة به اي شخص يثير او يحاول اثارة الفوضى او الشغب او عرقلة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. 3 - يشترط في تعيين رئيس واعضاء لجان مركز الاقتراع ان يكون كل منهم حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل. الباب الرابعمحكمة استئناف قضايا الانتخابات المادة 31 تشكيل المحكمة 1 _ تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات من رئيس واربعة قضاة يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرسوم الداعي لاجراء الانتخابات. 2 _ تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الاقل ، ويجوز ان تنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك .
المادة 32 مقر انعقاد المحكمة 1 _ تتخذ المحكمة مقرا رسميا لها في احدى المدن الرئيسية في المنطقة. 2 _ يكون للمحكمة مكتبان لتسجيل القضايا وقبول المراجعات احدهما في قطاع غزة والاخر في الضفة الغربية. 3 _ يجوز لرئيس المحكمة ان يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلا للمتقاضين، او اذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الامور الواقعية التي نشات عنها الدعوى.
المادة 33 قضاة المحكمة يشترط فيمن يتولى رئاسة وعضوية المحكمة ان يكون قاضيا نتطبق عليه مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم النظامية وان يكون قد خدم في سلك القضاء مدة لا تقل عن عشرة اعوام.
المادة 34 اجراءات المحاكمة 1 _ يجب ان تتسم اجراءات المحاكمة بالجدية والسرعة التي تتطلبها طبيعة الدعاوى التي تنظرها. 2 _ لا يجوز تاجيل المحاكمة الا اذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز ان يكون التاجيل لاكثر من 24 ساعة. 3 _ تكون جميع اجراءات المحاكمة علنية.
المادة 35 اختصاص المحكمة تختص المحكمة في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لالغاء او تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية او التي نص هذا القانون على جواز استئنافها او الطعن فيها امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
المادة 36 مواعيد الاستئناف وتقديم الطعون والفصل فيها 1 _ اذا لم يحدد القانون موعدا اخر لتقديم الاستئناف يجب ان يقدم الاستئناف او الطعن الى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في اي استئناف او طعن يقدم بعد تلك المدة. 2 _ تفصل المحكمة في الاستئناف والطعون المقدمة لها خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديمها. 3 _ يجوز تقديم الاستئناف والطعون الى المحكمة بواسطة مكتب الانتخابات المركزي او مكاتب لجان الدوائر الانتخابية.
المادة 37 التمثيل امام المحكمة 1 _ لا يجوز النظر في الدعاوى امام المحكمة دون محام استاذ ولا تقبل لائحة استئناف او لائحة طعن امام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام استاذ. 2 _ يمثل لجنة الانتخابات المركزية امام المحكمة احد مستشاريها القانونيين. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:41 pm | |
|
تابع قانون الانتخاب الفلسطيني
الباب الخامسفي العملية الانتخابيةالفصل الاولفي طلبات الترشيح المادة 38 تسجيل المرشحين لمركز الرئيس 1 - يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية : 2 - يبدا تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لاجراء الانتخابات ويستمر على مدى تسعة ايام ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة. 3 - على من يرشح نفسه لمركز الرئيس ان يدفع ثلاثة الاف دولار اميركي الى وزارة المالية كتامين يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات. 4 - لا يجوز لاي هيئة حزبية ترشيح اكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس. 5 - تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس الى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح : ا ) ان يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وانيكون مذيلا بتوقيعه. ب ) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية فيتوجب بالاضافة لما ذكر في الفقرة (ا) اعلاهان يكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، وانيرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي اصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة0 6 - تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها. 7 - اذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله. 8 - لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوافر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة رفض اي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات المركزية ان تبين اسباب ذلك خطيا وبالتفصيل. 9 - يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مقدم الطلب قرارها برفضه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه لها.
المادة 39 الادعاءات والطعون 1 _ لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمركز الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص اخر لهذا المركز وقررت اللجنة رفض اعتراضه ان يستانف قرارها الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة 40 نشر اسماء المرشحين لمركز الرئيس 1 _ تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قائمة باسماء المرشحين لمركز الرئيس في موعد اقصاه اثنان وعشرون يوما قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة اسماء المرشحين الرباعية، والاحزاب او الائتلافات التي ينتمون اليها او عبارة مستقل اذا كان المرشح مستقلا. 2 _ يتم النشر في الصحف المحلية.
المادة 41 ممثلو المرشحين لمركز الرئيس 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ولكل مرشح لمركز الرئيس ان يقدم لتلك اللجنة قائمة باسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع. 2 _ يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الاصوات في اي امر يتعلق بالانتخابات. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تزود لجان مراكز الاقتراع باسماء هؤلاء الممثلين.
المادة 42 وكلاء المرشحين لمركز الرئيس 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة ولكل مرشح لمركز الرئيس ان يعين وكيلا او وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخابات وبصورة خاصة اثناء الاقتراع وفرز الاصوات . 2 _ يجب تسجيل اسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاقتراع. الفصل الثانيتسجيل المرشحين لعضوية المجلسوالموافقة على طلبات الترشيح المادة 43 تسجيل المرشحين لعضوية المجلس 1 _ يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية. 2 _ يبدا تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى تسعة ايام ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة. 3 _ على من يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يدفع الف دولار امريكي الى وزارة المالية، كتامين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب. 4 _ لا يجوز لاي هيئة حزبية تقديم اكثر من قائمة مرشحين واحدة في اية دائرة انتخابية. 5 _ لا يجوز ان يزيد عدد الاشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في اية دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة وفق ما هو مبين في ملحق هذا القانون. 6 _ تقدم طلبات الترشيح الى لجان الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح : ا ) ان يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وديانته، وعنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها، ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين واسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها وان يكون مذيلا بتوقيعه، وان يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد. ب ) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية، يتوجب بالاضافة الى ما ذكر في الفقرة (ا) اعلاه ان يكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية وان يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي اصدرتها تلك اللجنة. 7 _ تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها. 8 _ ترفع لجنة الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة اليها لاصدار القرار المناسب بشانها.
المادة 44 الادعاءات والطعون : 1 _ لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص اخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه ان يستانف قرارها الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة 45 نشر قوائم المرشحين 1 _ تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد اقصاه اثنان وعشرون يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع ، وتتضمن هذه القائمة اسماء المرشحين الرباعية والاحزاب او الائتلافات التي ينتمون اليها او عبارة مستقل اذا كان المرشح مستقلا، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في راس القائمة. 2 _ ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية الى لجنة الانتخابات المركزية. 3 _ يتم نشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية.
المادة 46 ممثلو المرشحين 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ان تقدم لتلك اللجنة قائمة باسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة او لدى لجنة الانتخابات المركزية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية ان تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين ، على ان يشمل ذلك قوائم باسماء ممثلي المرشحين المستقلين. 2 _ يحق لاي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات وامام لجنة الانتخابات المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في اي امر يتعلق بالانتخابات. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تزود لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع باسماء هؤلاء الممثلين.
المادة 47 وكلاء المرشحين 1 _ يحق لكل هيئة حزبية ولكل مرشح ان يعين وكيلا او وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب وبصورة خاصة اثناء الاقتراع وفرز الاصوات ، على ان يتم اعتمادهم رسميا من لجنة الانتخابات المركزية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاقتراع. 2 _ يجب تسجيل اسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده. الفصل الثالثفي الهيئات الحزبية المادة 48 تسجيل الهيئات الحزبية 1 – على كل هيئة حزبية ترغب في الاشتراك في الانتخابات ان تكون قد سجلت في وزارة الداخلية. 2 _ يحق للهيئات الحزبية التي سجلت نفسها في وزارة الداخلية ان تسمي مرشحيها لدى لجنة الانتخابات المركزية والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والرمز او الشعار الذي تختاره الذي اختارته لنفسها. 3 _ تحفظ لجنة الانتخابات المركزية سجلا خاصا لديها تسجل فيه اسماء الهيئات الحزبية التي تم تسجيلها.
المادة 49 شروط تسجيل الهيئات الحزبية 1 _ على كل هيئة حزبية ترغب في تسجيل نفسها تقديم طلب خطي يتضمن : ا ) اسم الهيئة الحزبية والرمز او الشعار الدال عليها والذي سيظهر على اوراق الاقتراع. ب ) اسم رئيسها او امينها العام. ج ) اسم ممثلها الذي ستطلب اعتماده لدى لجنة الانتخابات المركزية، واسماء ممثليها الاخرين الذين تطلب اعتمادهم لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. د ) عنوان المقر الرئيسي للهيئة الحزبية. 2 _ يجب ان يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية : ا ) نسخة عن دستور الهيئة الحزبية او نظامها الاساسي موقعه من رئيسها او امينها العام. ب ) تصريح خطي موقع من ممثل الهيئة الحزبية يؤكد ان الهيئة لا تدعو الى العنصرية. 3 _ تقدم طلبات التسجيل اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وحتى ستة ايام قبل انتهاء المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق احكامالمادة 38 (2) من هذا القانون ، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
المادة 50 رفض التسجيل لا يجوز تسجيل اية هيئة حزبية: ا ) اذا لم يكن الطلب المقدم منها مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون ب ) اذا تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب او عدم صحة الوثائق المرفقة به. ج ) اذا قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح. د ) اذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد اسم او شعار او رمز يعود لهيئة حزبية اخرى مسجلة، او يعود لحزب او تنظيم سياسي غير مسجل ولكنه معروف في المنطقة. ه ) اذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد رمز او شعار يوحي بانتمائها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 51 تعليل اسباب الرفض 1 _ اذا رفضت وزارة الداخلية تسجيل اية هيئة حزبية فيتوجب عليها ان تبين الاسباب الداعية لذلك بالتفصيل. 2 _ لا يجوز لوزارة الداخلية رفض تسجيل اية هيئة حزبية الا اذا كان طلب التسجيل غير مستوف الشروط المنصوص عليها فيالمادة (49) او كانت تنطبق عليه احكام المادة (50) من هذا القانون.
المادة 52 اصدار القرار 1 _ على وزارة الداخلية ان تصدر قرارها برفض او قبول طلب التسجيل خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ يعتبر الطلب موافقا عليه حكما اذا لم تصدر وزارة الداخلية قرارا برفضه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه، شهادة رسمية.
المادة 53 استئناف القرار القاضي برفض التسجيل 1 _ يحق للهيئة الحزبية التي قررت لجنة الانتخابات المركزية رفض تسجيلها ان تستانف هذا القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه. 2 _ يقدم الاستئناف باستدعاء الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات مباشرة او بواسطة مكتب الانتخابات المركزي. 3 _ يتوجب على المحكمة الفصل في الاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه. 4 _ اذا قررت المحكمة قبول الاستئناف ، ترسل نسخة عن قرارها الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاه. 5 _ يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من اية رسوم. الفصل الرابعفي الدعاية الانتخابية المادة 54 الدعاية الانتخابية 1 _ تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات الانتخابية القانونية المختلفة التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين. 2 _ على السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها ان تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولا يجوز لها ولا لاي جهاز من اجهزتها الادارية او الامنية القيم باي نشاط انتخابي او دعائي يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشح على حساب مرشح اخر او هيئة حزبية على حساب هيئة حزبية اخرى. 3 _ مع مراعاة احكام هذه المادة يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية اصدار النشرات والاعلانات التنفيذية التي تبرز اهمية الانتخابات وحث المواطنين على ممارسة حقهم الطبيعي في التسجيل في جداول الناخبين والاشتراك في الانتخابات والادلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع.
المادة 55 الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية 1 _ تبدا الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي باربعة وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد. 2 _ تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.
المادة 56 تنسيق فعاليات الدعاية الانتخابية 1 _ من اجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل الهيئات الحزبية المسجلة ومن قبل المرشحين، يتوجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية ان تعد قائمة بالمواقع والاماكن العامة في دائرتها والمخصصة لاقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية كما يتوجب عليها ان تحدد في تلك القائمة الاماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها. 2 _ ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي اعدتها الى لجنة الانتخابات المركزية للمصادقة عليها واقرارها ، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة 57 الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام 1 _ يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية برنامجا خاصا يحدد فيه الاوقات والمواعيد المخصصة للاعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات. 2 _ على مكتب الانتخابات المركزي ان يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة اتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية. وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب ان تكون هذه الفرص متساوية. 3 _ يقدم اي اعتراض حول البرنامج المذكور الى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها ان تبت فيه على وجه السرعة.
المادة 58 القيود على الدعاية الانتخابية 1 _ يمنع منعا باتا اقامة المهرجانات او عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد او الكنائس او في الابنية والمحلات التي تشغلها الادارات العامة او المؤسسات الحكومية. 2 _ يمنع منعا باتا وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في اي اماكن او مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الادارة الانتخابية. 3 _ يمنع منعا باتا استعمال شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في النشرات او الاعلانات وسائر انواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية. 4 _ يمنع منعا باتا ان تتضمن الخطب او النشرات او الاعلانات او الصور الانتخابية اي تحريض او طعن بالمرشحين الاخرين او اي اثارة للنعرات القبلية او العائلية او الطائفية بين فئات المواطنين.
المادة 59 امن الحملة الانتخابية 1 _ يقع على عاتق اجهزة الامن الفلسطينية واجب المحافظة على النظام العام وامن كل مواطن في جيمع مراحل الانتخابات. 2 _ يحظر على اي شخص من غير افراد اجهزة الامن حمل اي سلاح ناري او اي سلاح اخر او اداة يعاقب على حملها بموجب قانون العقوبات او اطلاق العيارات النارية في اي مهرجانات او مسيرات او اجتماعات انتخابية. 3 _ على اجهزة الامن الفلسطينية ان تنسق مع رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ورؤساء لجان مراكز الاقتراع للمحافظة على الامن والنظام العام اثناء القيام بالمهرجانات والمسيرات والاجتماعات العامة الانتخابية وبصورة خاصة اثناء عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. 4 _ تكون اجهزة الامن الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام احكام هذا القانون ومنع ارتكاب اي مخالفة لهذه الاحكام ، وفقا لاحكام المادة (75) من هذا القانون.
الفصل الخامسالنماذج وأوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الأخرى المادة 60 اوراق الاقتراع 1 _ تكون اوراق الاقتراع على نوعين : نوع خاص بانتخاب الرئيس وتكون ذات لون احمر، ونوع خاص بانتخاب اعضاء المجلس وتكون ذات لون ابيض. 2 _ يدرج في اوراق الاقتراع الاسم الكامل للمرشح وفي حالة الترشيح من قبل الهيئات الحزبية فيذكر ايضا اسم الهيئة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح والرمز او الشعار الدال عليها، واذا كان المرشح مستقلا، يشار الى ذلك بعبارة مستقل. 3 _ تتضمن روقة الاقتراع رسما مربع الشكل بجانب اسم المرشح للتاشير عليه بعلامة (x) للدلالة على المرشح الذي انتخبه الناخب. 4 _ يجب ان تتضمن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس اسماء جميع المرشحين للرئاسة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة، كما يجب ان تتضمن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية اسماء جميع المرشحين في تلك الدائرة. 5 _ تسجل اسماء المرشحين في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس مرتبة حسب تاريخ تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية . كما تسجل اسماء المرشحين في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب تاريخ تقديم هذه الاسماء لدى لجنة الدائرة الانتخابية في تلك الدائرة . 6 _ تكون اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع المراكز الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما تكون اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في جميع الدوائر الانتخابية موحدة الشكل والحجم واللون وبصورة تميزها عن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس. 7 _ يدون في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس اسم الدائرة التي يتم الاقتراع فيها.
المادة 61 المغلفات الانتخابية 1 _ تخصص مغلفات خاصة ليضع الناخب في كل منها ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها سواء في انتخاب الرئيس او انتخاب اعضاء المجلس. 2 _ تكون المغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس ذات لون احمر وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ذات لون ابيض. 3 _ يدون على ظهر المغلفات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس اسم الدائرة التي سيتم الاقتراع فيها.
المادة 62 ايداع اوراق الاقتراع والمغلفات 1 _ قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربع وعشرين ساعة تودع لجنة الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرتها عددا من اوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ، يزيد بنسبة 25 % عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2 _ يتم تسليم اوراق الاقتراع والمغلفات المذكورة الى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد اوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع اعضاء لجنة مركز الاقتراع.
المادة 63 صناديق الاقتراع 1 _ يجب ان يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع صندوقان للانتخاب ، واحد تطرح فيه اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجب ان تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ، وان تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات المركزية.
المادة 64 امكنة الاقتراع في مراكز الاقتراع 1 _ يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الامكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة. 2 _ تحدد لجنة الانتخابات المركزية مواصفات هذه الامكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع. 3 _ تحدد لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه الامكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.
المادة 65 جدول الناخبين 1 _ يجب تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع اربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2 _ تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين ، وتستخدم النسخ الاخرى لغايات اجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
المادة 66 المحاضر 1 _ تعدت لجنة الانتخاب المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 2 _ يجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين.
المادة 67 المحاضر 1 _ تعدت لجنة الانتخاب المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 2 _ يجب ان تسجل في هذه المحاضر جيمع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين. المادة 75 الاجراءات الامنية 1 _ تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الامن والنظام داخل مركز الاقتراع. 2 _ يجب ان يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من رجال الامن باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز ان يتواجد اي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع الا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الامن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.
المادة 76 الانتهاء من الاقتراع 1 _ عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع اقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لاولئك الناخبين الموجودين امام مركز الاقتراع فقط. 2 _ بعد فراغ الناخبين الموجودين امام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم اعضاء مركز الاقتراع والوكلاء المعتمدون بالادلاء باصواتهم ويتم تسجيل اسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه ازاء اسمه في تلك القائمة . 3 _ بعد الانتهاء من الاقتراع تبدا لجنة مركز الاقتراع بفرز اصوات المقترعين فورا ودون اي تاخير وفي نفس مركز الاقتراع . الفصل السابعتحديد نتائج الانتخابات واعلانهاالفرع الاولفرز الاصوات في مركز الاقتراع المادة 77 عمليات فرز الاصوات 1 _ يتم الفرز بحضور جميع اعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من اعضاء الادارة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والاعلام. 2 _ باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (1) اعلاه لا يسمح بدخول اي شخص الى مركز الفرز الا في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي الى الاخلال بالامن والنظام او تعيق عملية الفرز باية صورة من الصور. 3 _ تبدا لجنة مركز الاقتراع بفتح الصندوقين في وقت واحد وتقوم بفتح المغلفات، وتصنيف اوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس وتلك الخاصة بالمجلس ، وتوضع اوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصندوق وتغلقه، وتبدا بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس اولا.
المادة 78 فرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس 1 _ يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بتوزيع اوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس بالتساوي لكل عضوين من مركز الاقتراع ، ويبدا عضو مركز الاقتراع بالفرز ويقوم العضو الاخر بالتسجيل ، وبعد الانتهاء يحضر المحاضر الاربعة وفقا للمادة (81) من هذا القانون. 2 _ يحق للمرشحين او وكلائهم وللمراقبين الدوليين الاطلاع على اية ورقة اقتراع بعد قراءتها اذا طلب اي منهم ذلك. 3 _ بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التاكد من مطابقة عدد اوراق الاقتراع بما في ذلك اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في كل قائمة من قوائم المقترعين التي اعدها اعضاء لجنة مركز الاقتراع ومع عدد الناخبين الذين شطبت اسماؤهم من جدول الناخبين اثناء عمليات الاقتراع ، وينظم محضر بواقع الحال ، باربعة نسخ. 4 _ في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة اخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الاولى. فاذا اظهرت اعادة الفرز اي اختلاف من شانه ان يؤثر في نتيجة الانتخاب النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع بناء على ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية. 5 _تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم اثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشانها في المحاضر الخاصة بذلك. 6 _ يستطيع المرشحون او وكلاؤهم او المراقبون اعداد نسخة من المحضرين، وطلب توقيع رئيس مركز الاقتراع عليها.
المادة 79 فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس 1 _ بعد الانتهاء من فرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس، تباشر اللجنة فورا بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجري فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
المادة 80 اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء 1 _ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة : ا ) اذا لم تكن من اوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي . ب ) اذا لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع. ج ) اذا تم التاشير في ورقة الاقتراع الخاص بانتخاب الرئيس على اكثر من مرشح واحد، واذا تم التاشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية. د ) اذا انطوت على تغيير في ترتيب اسماء المرشحين او في اسمائهم . ه ) اذا كانت من غير اوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع. و ) اذا تضمنت اي اشارات او كتابة يستدل منها انها دونت للدلالة على شخص المقترع. 2 _ تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اية اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.
المادة 81 ايداع المحاضر واوراق الاقتراع 1 _ بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع باعداد وتنظيم محضرين نهائيين احدهما يختص بانتخاب الرئيس والاخر بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجب اعداد كل محضر من المحضرين المذكورين على اربع نسخ. 3 _ يتضمن كل محضر : ا ) اسم ورقة مركز الاقتراع. ب ) اسماء وكلاء المرشحين او الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز . ج ) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. د ) عدد المقترعين وعدد اوراق الاقتراع التي اقترعوا بموجبها. ه ) عدد الذين امتنعوا عن الاقتراع. و ) عدد اوراق الاقتراع الباطلة وعدد اوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الاوراق المستبدلة. ز ) تاريخ اجراء الفرز. 4 _ يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس بالاضافة لما ذكر في الفقرة (3) اعلاه اسماء المرشحين للرئاسة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. كما يتضمن المحضر الخاص بانتخاب اعضاء المجلس بالاضافة لما ذكر في الفقرة (3) اعلاه اسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم مرتبة بتسلسل تنازلي. 5 _ يوقع كل محضر من المحضرين المذكورين من رئيس واعضاء لجنة مركز الاقتراع وممن يرغب من المرشحين او وكلائهم او ممثليهم الحاضرين، ويجب توقيع جميع نسخ المحاضر. 6 _ يتم ايداع نسخة عن كل من المحضرين المذكورين مرفقة بجميع اوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء مع المحاضر الاخرى التي تم تنظيمها اثناء عمليات الاقتراع وفرز الاصوات مع الاعتراضات المقدمة اثناء هذه العمليات الى لجنة الدائرة الانتخابية، التي تتاكد من حفظها بشكل دقيق. 7 _ ترسل نسخة عن المحضرين المذكورين الى لجنة الانتخابات المركزية واخرى الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات، وتنشر النسخة الاخيرة في مركز الاقتراع، على ان تكون جميع المحاضر مختومة رسميا من قبل رئيس مركز الاقتراع. الفرع الثانينتائج الانتخابات الاولية المادة 82 نتائج الانتخابات الاولية في الدوائر الانتخابية 1 _ يقوم مكتب الدائرة الانتخابية باستلام وجمع نسخ المحاضر المرسلة اليه من قبل لجان مراكز الاقتراع في دائرته الانتخابية، وجمع النتائج الانتخابية المدونة فيها، باسرع ما يمكن. 2 _ يحق للاشخاص التالية مراقبة عملية جمع واعداد النتائج الاولية في الدائرة الانتخابية : ا ) اعضاء لجان ومكاتب الدائرة الانتخابية وموظفوها. ب ) المرشحون. ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. 3 _ بعد ذلك يقوم المكتب بنشر النتائج الاولية للانتخابات في دائرته، معلنا اسماء المرشحين المنتخبين وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية. 4 _ فور الانتهاء من ذلك، ترسل لجان الدوائر الانتخابية الى لجنة الانتخابات المركزية نسخ المحاضر الواردة اليها من لجان مراكز الاقتراع، ونتائج الانتخابات الاولية ، في كل دائرة انتخابية.
المادة 83 نتائج الانتخابات الاولية العامة 1 _ بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج الاولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، باشراف من قبل لجنة الانتخابات المركزية ، يجمع النتائج واعداد نتائج الانتخابات الاولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات اعضاء المجلس. 2 _ تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر نتائج الانتخابات الاولية العامة وفي وسائل الاعلام. الفرع الثالثفرز الأصوات ونتائج الانتخابات النهائية المادة 84 فرز الاصوات من قبل لجنة الدائرة الانتخابية 1 _ بعد ان تستلم لجنة الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع، تقوم بفرز وعد الاصوات في دائرتها. 2 _ يكون الفرز علنيا ويتم تنفيذه في مقر لجنة الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع. ولا يسمح لغير الاشخاص التالية حضور عملية الفرز من قبل لجنة الدائرة : ا ) اعضاء لجنة الدائرة الانتخابية وموظفوها. ب ) المرشحون . ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. و ) عناصر قوى الامن، اذا ما طلب منها ذلك رئيس لجنة الدائرة الانتخابية فقط. 3 _ يشمل الفرز في لجنة الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة اليها، ودراسة الاعتراضات والاوراق المعترض عليها ونتائج جمع الاصوات المدونة فيها. 4 _ تستمع لجنة الدائرة الانتخابية الى المرشحين او ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض وتتخذ اللجنة قرارها بشان كل اعتراض ، ومن ثم تقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرتها. 5 _ على لجنة الدائرة الانتخابية، اذا تبين لها وقوع اي مخالفات في عملية الاقتراع في اي من مراكز الاقتراع ، من شانها ان تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، ان تبين ذلك في تقريرها الى لجنة الانتخابات المركزية موصية باعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات. 6 _ يتضمن اعلان النتائج الانتخابية من قبل لجنة الدائرة الانتخابية ما يلي : ا ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في الدائرة الانتخابية. ب ) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وادلوا باصواتهم في الدائرة. ج ) عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع. د ) عدد الاوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ه ) عدد الاوراق الباطلة والبيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس و ) اسماء المرشحين لمركز الرئيس وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، مرتبة بتسلسل تنازلي. ط ) اسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد محددة للمسيحيين، وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم ، مرتبة بتسلسل تنازلي. ي ) تاريخ ووقت اجراء الفرز. ك ) توقيع رئيس واعضاء لجنة الدائرة الانتخابية. 7 _ يحق للمرشحين او ممثليهم او وكلائهم ان يطلبوا من لجنة الانتخابات المركزية اعادة النظر في القرارات التي اصدرتها لجنة الدائرة الانتخابية بشان الاعتراضات المقدمة اليها.
المادة 85 ارسال المحاضر الى لجنة الانتخابات المركزية فور الانتهاء من جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القانون، يقوم رئيس لجنة الدائرة الانتخابية شخصيا بتسليم جميع المحاضر والاوراق والمواد المتعلقة بها مرفقة بتقرير عن الاجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت اليها الى لجنة الانتخابات المركزية. المادة 86 الفرز النهائي من قبل لجنة الانتخابات المركزية 1 _ بعد ان تستلم لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والاوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل لجان الدوائر الانتخابية، تقوم بعملية الفرز النهائي للاصوات. 2 _ يجري الفرز النهائي بشكل علني، وفي موعد اقصاه خمسة ايام من يوم الاقتراع، ويتم ذلك في مقر لجنة الانتخابات المركزية . ولا يسمح لغير الاشخاص التالية حضور عملية الفرز : ا ) اعضاء لجنة الانتخابات المركزية وموظفوها. ب ) المرشحون. ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية دراسة جميع تقارير لجان الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين او وكلائهم او ممثليهم وان تستمع الى ما يرغبون في ابدائه من اقوال. 4 _ فور اتمام الاجراءات المذكورة اعلاه تقوم لجنة الانتخابات المركزية باعلان نتائج الانتخابات النهائية0 5 _ على لجنة الانتخابات المركزية، اذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في اي من مراكز الاقتراع، من شانها ان تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس، او في توزيع المقاعد بين المرشحين في اية دائرة انتخابية، ان تقرر اعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد اقصاه عشرة ايام. 6 _ يتضمن اعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي : ا ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية. ب ) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وادلوا باصواتهم. ج ) عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع. د ) عدد الاوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ه ) عدد الاوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. و ) عدد الاوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ز ) اسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم ، مرتبة بتسلسل تنازلي ط) اسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد للمسيحيين، وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. ي ) تاريخ ووقت اجراء الفرز النهائي. XXII) توقيع رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية. المادة 87 الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية 1 _ يحق للهيئات الحزبية وللمرشحين ولوكلائهم او ممثليهم استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات. 2 _ على المحكمة المذكورة ان تفصل في الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه وان تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها. الفرع الرابعالمرشحون المنتخبون المادة 88 الرئيس المنتخب 1 _ يفوز بمركز الرئيس المرشح الحائز على اكبر عدد من الاصوات. 2 _ اذا تساوت الاصوات بين المرشحين الحائزين على اكبر عدد من الاصوات اثناء عملية الفرز, يتم اجراء انتخابات بينهما خلال عشرة ايام. 3 _ اذا لم يتقدم لمركز الرئاسة سوى مرشح واحد ، فيعتبر فائزا في الانتخابات اذا كانت اوراق الاقتراع الصحيحة التي حصل عليها اكثر من اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء. 4 _ تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس. المادة 89 اعضاء المجلس المنتخبون 1 _ يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على اكثر من غيرهم من اصوات الناخبين في تلك الدائرة مع مراعاة احكام الفقرة (2) اعلاه. 2 _ في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على اعلى الاصوات من المرشحين المسيحيين ، وليس هنا كما يمنع من ترشحهم كغيرهم في باقي الدوائر. 3 _ اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات ، يتم اجراء انتخابات بين اثنين او اكثر خلال عشرة ايام. 4 _ تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين. 5 _ يتم نشر نتائج الانتخابات النهائية في الوقائع الفلسطينية. الفصل الثامنالانتخابات الجزئية لمركز الرئيس وعضوية المجلسالفرع الأولالانتخابات الجزئية لمركز الرئيس المادة 90 شغور مركز الرئيس 1 _ يعتبر مركز الرئيس شاغرا في اي من الحالات التالية : ا ) الوفاة. ب ) الاستقالة. ج ) فقد الاهلية القانونية. 2 _ يشترط لاعتبار الرئيس فاقدا اهليته القانونية ان يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وان يصادق المجلس على ذلك باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. 3 _ اذا شغر مركز الرئيس في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يتولى رئيس المجلس مهام الرئاسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها الانتخابات لانتخاب رئيس جديد. المادة 91 الانتخابات 1 _ تجري الدعوة لاجراء انتخابات جزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق احكام الفقرة (2) من المادة (90) من هذا القانون بموجب مرسوم يصدره رئيس المجلس. 2 _ يجب ان تجري الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغور مركزه. 3 _ تجري الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق الاحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب الرئيس . 4 _ يجب اعتماد جداول الناخبين النهائية التي تم اعدادها بموجب احكام هذا القانون لغايات اجراء الانتخابات الجزئية ويشترط في ذلك ان يتم تعديلها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لاهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الاقامة.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:44 pm | |
|
تابع قانون الانتخاب الفلسطيني
الفرع الثانيالانتخابات الجزئية لعضوية المجلس المادة 92 شغور عضوية المجلس 1 _ يعتبر مركز عضو المجلس شاغرا في اي من الحالات التالية : ا ) الوفاة. ب ) الاستقالة. ج ) فق الاهلية القانونية. د ) الغياب عن حضور جلسات المجلس بسبب المرض المزمن او الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة. 2 _ تقدم استقالة العضو الى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد عشرة ايام على تاريخ تقديمها. 3 _ يشترط لاعتبار العضو فاقدا اهليته القانونية ان يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وان يصادق المجلس على ذلك باغلبية الاصوات. 4 _ اذا كانت الفترة المتبقية لولاية العضو تزيد على سنة او اكثر تجري انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مركزه وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب اعضاء المجلس. 5 _ تطبق احكام المادة (91) من هذا القانون على الانتخابات الجزئية التي تجري لانتخاب عضو المجلس الجديد. المادة 93 نفقات اجراء الانتخابات 1 _ ترصد السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع لجنة الانتخاب المركزية جميع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الانتخاب واعمال اللجان الانتخابية المختلفة واجهزتها الادارية. 2 _ لا يجوز انفاق اي من الاموال المذكورة الا وفق التعليمات التي تصدرها لجنة الانتخابات المركزية. 3 _ لا يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تمويل او مساعدة اي مرشح في حملته الانتخابية. 4 _ على كل حزب اشترك في الانتخابات، وكل مرشح فاز فيها، ان يقدم الى لجنة الانتخابات المركزية خلال مدة اقصاها عشرون يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب النهائية ، بيانا مفصلا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي انفقها اثناء الحملة الانتخابية . المادة 94 مراقبة تمويل الحملة الانتخابية 1 _ يحظر على اي حزب او مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على اموال لحملته الانتخابية من اي مصدر خارجي او اجنبي. 2 _ يعتبر ممثل الحزب الذي اشترك في الانتخابات، وكذلك كل مرشح قام بترشيح نفسه، مسؤولا عن اية مخالفة ترتكب خلافا للاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (2، 4) من المادة (93) اعلاه والفقرة (1) من هذه المادة، ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور او بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. الباب السادسالجرائم الانتخابية المادة 95 التعرض لحرية الناخبين 1 _ كل من استعمل الشدة والعنف او هدد باستعمال الشدة او العنف بحق اي شخص من اجل : ا ) ارغامه او التاثير عليه للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع لصالح اي مرشح دون الاخر. ب ) الاشتراك او الامتناع عن الاشتراك في اي اجتماع او مهرجان انتخابي. 2 _ وكل من حرض شخصا اخر او ساعده او مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم انه غير مؤهل لذلك قانونا. 3 _ وكل شخص اعاق او حاول اعاقة او تعطيل اي ناخب باية صورة من الصور من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة. 4 _ وكل شخص حمل اي ناخب باية صورة من الصور على الافصاح عن اسماء المرشحين الذي اقترع لصالحهم او الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 96 الرشوة 1 _ كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه نقودا او منفعة او اي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع. 2 _ وكل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة نقودا او قرضا او منفعة او اي مقابل اخر سواء لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 97 الاقتراع بغير حق 1 _ كل شخص حصل او طلب الحصول على اية ورقة اقتراع باسم اي شخص اخر سواء كان هذا الشخص حيا او ميتا او وهميا. 2 _ كل شخص ابرز او استعمل وثائق مزورة او غير صحيحة للتعريف على شخصه. 3 _ كل شخص انتحل اسم اي ناخب اخر . 4 _ كل شخص اقترع اكثر من مرة في اي مركز اقتراع. 5 _ كل شخص اقترع وهو يعلم انه لا يملك حق الاقتراع. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 98 المواد الانتخابية 1 _ كل شخص ينقل او يتلف او يخفي او يساعد في نقل او اتلاف او اخفاء اي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ، دون ان يكون مكلفا بذلك من قبل لجنة الانتخابات المركزية او خلافا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2 _ كل شخص يطبع او يصنع او يجهز ايه مواد انتخابية منصوص عليها في هذا القانون دون اذن خطي من لجنة الانتخابات المركزية. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 99 اوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية 1 _ كل شخص زور او اورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي اوجب هذا القانون تنظيمها. 2 _ كل شخص ادخل او سمح بادخال اوراق اقتراع في اي صندوق انتخاب لاشخاص لم يقترعوا على الاطلاق او لاشخاص وهميين. 3 _ كل شخص اورد اي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح او اعلانه او تاريخ تقديمه او تاريخ تسجيله. 4 _ كل شخص اخفى او اتلف او شوه اية لائحة اعتراض او استئناف مقدمة من اي حزب او مرشح بموجب احكام هذا القانون. 5 _ كل شخص اخفى او اتلف او شوه اي طلب ترشيح تقدم به اي حزب او مرشح. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 100 الجرائم الاخرى كل فعل او ترك وكل امتناع او تقصير او اهمال عن القيام باي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرما معاقبا عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور او بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار او بكلتي هاتين العقوبتين. المادة 101 اعضاء اللجان الانتخابية وموظفوها اذا كان مرتكب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الفصل هو احد رؤساء او اعضاء اللجان الانتخابية او اي موظف من موظفي الجهاز الاداري التابع لهذه اللجان ، او اي شخص اخر اوكل اليه القيام باية مهمة رسمية بموجب هذا القانون ، يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين. الباب السابعاحكام انتقالية وختاميةالفصل الأولأحكام انتقالية المادة 102 الانتخابات في القدس 1 _ يتم تسجيل الناخبين الفلسطينيين في القدس واعداد جداول الناخبين فيها وفق احكام هذا القانون. 2 _ يجب ان يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس ، سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس عنوان اقامة محدد ضمن المنطقة الخاضعة لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، او لصلاحيات المجلس التي سيتولاها بعد انتخابه. 3 _ يجري الاقتراع في القدس وفق احكام اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ايلول 1995 . 4 _ مع مراعاة ما ذكر اعلاه، تطبق احكام هذا القانون على الانتخابات التي تجري في القدس كما تطبق على اي دائرة انتخابية اخرى.
المادة 103 المراقبة الدولية والمحلية ورجال الصحافة والاعلام 1 _ تجري جميع العمليات الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بصورة علنية ومكشوفة لتمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، ولتمكين رجال الصحافة والاعلام الدوليين والمحليين من تغطية هذه الانتخابات. 2 _ يتم اعتماد جميع المراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والاعلام الدوليين والمحليين من قبل لجنة الانتخابات المركزية ، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لكل من يطلبها منهم . 3 _ على جميع الهيئات والاشخاص الذين يقومون بتنفيذ احكام هذا القانون، وعلى رجال قوات الامن الفلسطينية تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) اعلاه.
المادة 104 حل اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات : 1 _ بصدور هذا القانون تعتبر اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات محلولة تلقائيا. 2 _ تعتبر جميع الاجراءات والتعيينات التي قامت بها اللجنة المذكورة لغاية الاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات نافذة.
المادة 105
يقوم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار المرسوم الخاص بافتتاح وفض الدورات العادية والاستثنائية. المادة 106 1 _ على كل عضو في المجلس الفلسطيني ان يقدم اقرار بالذمة المالية الخاصة به وباولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من عقارات وشركات واموال نقدية الى رئيس المجلس الفلسطيني. 2 _ تحفظ الاقرارات الواردة في الفقرة السابقة لدى رئيس المجلس الفلسطيني وعليه ان يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها. الفصل الثانيأحكام ختامية المادة 107 اصدار الانظمة : 1 _ تضع لجنة الانتخابات المركزية الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 2 _ تعتبر الانظمة المذكورة نافذة من تاريخ تصديقها من السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرها في الوقائع الفلسطينية.
المادة 108 التبليغ : يعتبر كل اعلان او قرار او امر مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لاي شخص ، انه بلغ حسب الاصول وبوجه قانوني في اليوم التالي ليوم تسليمه لذلك الشخص باليد او بعد مرور (24) ساعة على تاريخ ايداعه بالبريد المسجل على عنوان ذلك الشخص المعروف.
المادة 109 الغاء القوانين السابقة : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والانظمة الصادرة بمقتضاه، كما يلغى قرار الحاكم الاداري العام رقم (32) لسنة 1960 م. واي حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 110 على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزه بتاريخ 7/12/1995 ميلادية. الموافق 14/رجب/1416 هجرية.
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:45 pm | |
|
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الباب الثانيحول السلطة التنفيذية:
المادة 23 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه. المادة 24 رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي. المادة 25 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء. المادة 26 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام. يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول. كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية. يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات. المادة 27 تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى. المادة 28 يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 29 يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه. المادة 30 يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها. يعين الوزير الاول وينهي وظائفه. يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول. الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية. يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش. المادة 31 لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية. تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما . لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات. المادة 32 يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور. وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول . يعين في الوظائف المدنية والعسكرية. المادة 33 توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها. المادة 34 رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني. المادة 35 يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة. المادة 36 يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها. المادة 37 يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها. المادة 38 لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية. المادة 39 يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية . ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب. تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة. يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية. المادة 40 في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية . يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية. ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية. يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري . لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة . المادة 41 يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من : - رئيس الجمهورية , - او رئيس الجمعية الوطنية , - او الوزير الاول. المادة 42 يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية . يوزع مهام الوزراء . يدير وينسق نشاط الحكومة. المادة 43 تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية. تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور . المادة 44 تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:48 pm | |
|
سلطنة عمان
الباب الأول الدولة ونظام الحكم سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط . مادة (1) : ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
مادة (2) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة (3) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مادة (4): لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
مادة (5) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .
مادة (6) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، اليمين الآتية: ( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة (7) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
مادة ( : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:53 pm | |
|
الأردن
حسب الدستور الأردني فإن العرش هو وراثي بأسرة الملك عبد الله الأول بن الحسين وبين الأبناء الذكور، وينص الدستور على انتقال الحكم من الملك إلى أكبر أبنائه وإن توفي أكبر الأبناء قبل أن يتولى العرش فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أبناء الأمير المتوفى حتى إن كان للملك أبناء آخرين، إلا أن بتعديل أدخل على الدستور عام 1965 أصبح يتيح للملك اختيار أحد أخوته لولاية العهد على أن تنتقل ولاية العهد عند توليه الحكم إلى أكبر أبنائه. ويشترط فيمن يتولى الملك (وبالتالي ولاية العهد قبلها) أن يكون مسلماً عاقلاً ومولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:54 pm | |
|
الإمارات يختلف الوضع في الإمارات عن غيره من الدول على الرغم من أن يحكمه أسر حاكمة كونه نظام اتحادي مكون من اتحاد سبعة إمارات، لذلك فإن هناك مجلس أعلى للاتحاد هو من ينتخب الرئيس ونائب الرئيس، لذلك فإن وجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد. وقد حصلت هذه الحادثة بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث أن نائب الرئيس حينها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بقي نائباً للرئيس وتم انتخاب الشبخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة. إلا أن من جانب آخر فإن الأسر الحاكمة لكل إمارة من الإمارات السبع يوجد لديها ولي عهد لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة الحاكم، وفي الغالب فإن ولي عهد الحاكم يكون ابن الحاكم.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:55 pm | |
|
السعودية حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم فإن الحكم يكون في أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وأبناء أبنائه على أن يختار الملك ولي العهد بأمر ملكي ويعفيه بأمر ملكي أيضاً. وفي عام 2007 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز نظام جديد لاختيار ولي العهد وهو هيئة البيعة والمشكلة من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود حيث حسب الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظامها على أن يختار الملك بعد توليه الحكم وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحد أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه مناسباً لولاية العهد وعلى الهيئة اختيار واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه مناسباً ولياً للعهد.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:56 pm | |
|
قطر حسب الدستور القطري فإن الحكم وراثي في عائلة آل ثاني وفي ذرية حمد بن خليفة آل ثاني من الذكور، ويكون اختيار ولي العهد من بين أبناء الأمير بدون تحديد ترتيبه من بين الأبناء، إما إذا لم يكن للأمير أبناء ذكور فإن ولاية العهد تنتقل إلى من يسميه الأمير وتكون الوراثة بعد ذلك في ذرية ولي العهد. ويشترط في ولي العهد المختار أن يكون مسلم ومن أم قطرية مسلمة
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:57 pm | |
|
الكويت حسب المادة الرابعة من الدستور الكويتي فإن الحكم وراثي بذرية الشيخ مبارك الصباح، وتشترط المادة أن يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولي الأمير للحكم، ويكون اختيار ولي العهد حق للأمير ويجب عليه عرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات على مجلس الأمة ويجب أن يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على اسم المرشح لولاية العهد، وإذا لم يتم التعيين حسب النحو السابق كما ذكرت المادة الرابعة من الدستور يقوم الأمير بتزكية ثلاثة على الأقا ممن ينطبق عليهم الشروط ويقوم مجلس الأمة بمبايعة أحدهم ولياً للعهد. ويشترط بمن يكون ولياً للعهد أن يكون رشيد وعاقل ومسلم وابن شرعي لأبوين مسلمين وأن لا يقل عمرة يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: ملف قانون الحكم في الدول العربيه الأحد 05 مايو 2013, 4:58 pm | |
|
المغرب حسب الدستور المغربي فان العرش ينتقل إلى الابن الذكر الأكبر سناً من ذرية الملك فعلية يكون الأبن الأكبر سناً هو ولي عهد والدة الملك، وما عدا ذلك إذا عين الملك أثناء حياته ابناً آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناً ولياً للعهد. وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكور.
|
|
| |
| ملف قانون الحكم في الدول العربيه | |
|