قانون الانتخاب الاردني الجديد النص الكامل
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ٬2016 بمقتضى المادة (31) من الدستور٬ وبناء على ما قرره مجلسا
الأعيان والنواب.
وفيما يلي نصه النهائي:
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميــة بمقتضى المادة ( 31 ) مــــن الدستور وبناء علــــى ما قرره مجلسا الاعيــان والنواب
نصــادق علـــى القانون الآتي ونأمر باصـداره واضافته الى قوانين الدولة:
قانون رقم ( ) لسنة 2016
قانون الانتخاب لمجلس النواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1 يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور و هذا القانون.
الدائرة الانتخابية: جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر
بمقتضاه.
لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.
مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.
بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية
الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة .
المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة٬ ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه
لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه خطياً جميع المرشحين في القائمة لغايات احكام هذا القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة
المستقلة للانتخاب .
المادة3 أ لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء
الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
ب يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام
وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
ج يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1 المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
2 المجنون او المعتوه او المحجور عليه .
د لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام
الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
المادة4 أ بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:
1 يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة
الرسمية.
2 للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .
ب بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول أولية بأسماء من يحق
لهم الانتخاب بناًء على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى
احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
ج على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون
متضمنة الاسماء الكاملة والأرقام الوطنية للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون
وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
د على الدائرة شطب اسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.
هـ تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة المشار
اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
و بعد تسُلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة٬ تقوم الهيئة
من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما
تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته٬ وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة
ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية٬ ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين
يوميتين .
ز خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه
المادة:
1 يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول
الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة
2 اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين
في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة٬ فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان
مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ٬ الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي
الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
3 اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها
مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين ٬ فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول
الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد 0
4 لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب
خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
ح 1 على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال أربعة عشر
يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين .
2 تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية
التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار٬
وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة .
3 يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياً وعلى المحكمة تزويد الدائرة
بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب
الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية.
ط1 لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول
الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء
الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة .
2 على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام
من تاريخ ورودها ٬ وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها على ان يتم
عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
3 تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع
الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
4 تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها
قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً٬ وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام
من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات
لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ي تحدد التعليمات التنفيذية أي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و (ح) و (ط) من
هذه المادة .
ك إذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد إجراءات إصدارها وتسليمها
للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية .
المادة 5 بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على
ضوء ما صدر من قرارات٬ تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم
التالي لتاريخ ورودها اليها٬ وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة .
المادة6 أعند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا
القانون٬ تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى
الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها
التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
المادة7 أ لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون٬ يراعى ما يلي:
1 تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات
أي انتخابات نيابية تليها ٬ وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و( د)
و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
2 على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياً بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق وأحكام
هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0
ب تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقاً لأحكام هذا
القانون .
المادة8 أ تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر
لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي.
تقسيم الدوائر الانتخابية:
المحافظة عدد الدوائر الانتخابية
1 العاصمة خمس دوائر
2 محافظة اربد أربع دوائر
3 محافظة البلقاء دائرة واحدة
4 محافظة الكرك دائرة واحدة
5 محافظة معان دائرة واحدة
6 محافظة الزرقاء دائرتان
7 محافظة المفرق دائرة واحدة
8 محافظة الطفيلة دائرة واحدة
9 محافظة مادبا دائرة واحدة
10 محافظة جرش دائرة واحدة
11 محافظة عجلون دائرة واحدة
12 محافظة العقبة دائرة واحدة
13 بدو الشمال دائرة واحدة
14 بدو الوسط دائرة واحدة
15 بدو الجنوب دائرة واحدة
ب إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر
مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
ج لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة
المحافظة .
المادة9أ يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة ٬ يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا
يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين
ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
د1 على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في
الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .
2 على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا
البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة .
المادة10 يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أ ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع0
د ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها
الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان
من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
المادة11 أ على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً
على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:
1 الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2 موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3 أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4 رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .
ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة٬ تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من
غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام
هذا القانون.
المادة12أ على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية
للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
ب تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في
هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك
الأحكام .
المادة13 لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة
واحدة .
المادة14 يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ
المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ٬ ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي
ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة15أ يقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة
دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء
اعضائها ورمزها ومفوض القائمة٬ مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون
والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه٬ ويعطى المرشحون إشعارا بذلك0
ب يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناًء على اتفاق مسبق بين القوائم
يودع لدى الهيئة.
ج تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة
باستعمال اسم القائمة ورمزها.
د على رئيس الانتخـاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبــيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة
التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ1 يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح
المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم
التالي لتاريخ تسلمه الطلب٬ وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى
الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
2 لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف
التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات
واضحة ومحددة٬ وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن
لديها ٬ ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا٬ ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .
المادة16 أ تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف
بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم
قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .
ب يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول
طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين و أي وسيلة
أخرى يراها مناسبة.
ج 1 لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين
في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
2 يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم
واسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون مرفقاً ببينات واضحة
ومحددة٬ وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون
قرارها بشأنه قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .
د على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب
قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك
بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ٬
وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المادة17 أ يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في
تلك الدائرة.
ب يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد
للاقتراع.
ج على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي
صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا
القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10)
من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة18 اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة
او للمقاعد المخصصة للنساء او للشركس والشيشان او للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين
بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة19 تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات
التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن
اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما فيها رسوم الوكالات للمحامين.
المادة20أ تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق
أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
ب تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب
التعليمات التنفيذية.
المادة21أ على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد
ومساواة.
ب على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
1 احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2 احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3 المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4 عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات
التعليمية ودور العبادة.
5 عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه ومؤيديه في
حملته الانتخابية.
المادة22أ1 للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن
تحمل أسماءهم الصريحة٬ وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2 لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات
والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية٬ كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3 تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن
في حكمها ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية
والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ٬ كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على
الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة٬ ولوزارة الاشغال العامة
والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة
لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من
المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
4 لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي
شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو
العنصرية بين المواطنين.
5 يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو
المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف
لأحكام القانون 0
المادة23 يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة
وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات و البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح
أي من المرشحين في أماكن عملهم ٬ كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه
المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح 0
المادة24 يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو
عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو
بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها
من أي مرشح.
المادة 25 أ تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار
تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس
اليمين التالية:
” اقسم با العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد.”
المادة26أ على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز
في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع
الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز 0
المادة27 يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.