منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:36 am

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل



مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11433   مقدمة
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11434   الفصل الأول: الأصول التاريخية والموضوعية لمشكلة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21067   المبحث الأول: مفاهيم أساسية
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21068   المبحث الثاني: تاريخ المخدرات وفقاً لأنواعها
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21069   المبحث الثالث: تاريخ المخدرات في مصر
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21070   المبحث الرابع: أنواع المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11439   الفصل الثاني: إستراتيجيات المواجهة الأمنية لمكافحة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21071   المبحث الأول: أجهزة مكافحة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21072   المبحث الثاني: كلاب الأمن والحراسة، ودورها في الكشف عن المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21073   المبحث الثالث: طرق التهريب وأساليبه
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11440   الفصل الثالث: الجهود الدولية لمكافحة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21074   المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21075   المبحث الثاني: الجهود العربية في مكافحة المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel21076   المبحث الثالث: المرتكزات الأساسية للحد من انتشار المخدرات
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11441   الخاتمة
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11438   الملاحق
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11435   الصور
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11436   الأشكال
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل BOlevel11437   المصادر والمراجع



       
مقدمة

      تُعَدّ مشكلة انتشار المخدرات، وتداولها، وتعاطيها، من أخطر القضايا، التي تهدد معظم دول العالم، لا فرق، في ذلك، بين دولة قوية، وأخرى ضعيفة، ولا بين دولة غنية، وأخرى فقيرة. وعلى المستوى العربي، ينذر تفاقم المشكلة بالخطر الداهم، الذي يؤدي إلى أضرار بالغة بخطط التنمية الشاملة، بما يتركه من آثار مدمرة على الشباب، وأفراد المجتمع، صانعي هذه التنمية.

      وإزاء تفاقم، وتضخم، مشكلة المخدرات، على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية، أصبح من المتعذر على أي دولة، بمفردها، أن تتصدى وحدها للمشكلة، الأمر الذي فرض ضرورة مواجهتها من خلال تعاون إستراتيجي مشترك، يتم في آن واحد على الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية.

      ويتفق الباحثون، وخبراء المكافحة، والمهتمون بمشكلة المخدرات، على أنها ظاهرة اجتماعية أمنية، تحكمها الأبعاد السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية، والدينية، والتربوية، والإعلامية، في كل مجتمع. وتبرز خطورة المشكلة، عندما تتمكن من عمود المجتمع الفقري، وهم الشباب.

      وعلى الرغم من الجهود العربية المبذولة، على الساحة، في مجال مكافحة المخدرات، إلاّ أن الحاجة ما زالت قائمة من أجل أن تتضافر الجهود، وتتناسق الأساليب، فيما بين الدول العربية كافة للتصدي لمظاهر المشكلة، وأبعادها المختلفة، والعمل على حماية شعوبها من هذا الداء اللعين.

      وإحساساً من المنظمة الدولية للأمم المتحدة بخطورة المخدرات، وآثارها المدمرة، على الشعوب، أعلنت أن الفترة من عام 1991 إلى عام 2000 هي عقد الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية.

      إن مشكلة المخدرات متعددة الأبعاد، متداخلة العوامل، متشابكة التأثيرات، لذا فان مواجهتها تتطلب تكاتف الجهود، وتعاون مختلف جهات الاختصاصات، وتكامل الرؤى العديدة من مختلف الزوايا والتخصصات، من أجل إنجاح جهود التصدي، وتفعيل عمليات المواجهة.

أهمية البحث وأهدافه

      على الرغم من تزايد اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة المخدرات، ومخاطر استعمالها، وطرق مكافحتها، والحد من انتشارها، إلاّ أن هذا الاهتمام لم يرق بعد إلى مستوى الطموح الإنساني في القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد الأفراد والمجتمعات.

      وقد لوحظ، في العقود الأخيرة من القرن العشرين، تزايد الاهتمام بقضية المخدرات على المستوى العربي والإسلامي، وأن هناك سعياً دؤوباً إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون العربي لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، كما انضمت عدة دول عربية وإسلامية إلى الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن المخدرات، وتطورت التشريعات والقوانين في كثير من الدول العربية، وطُبقت عقوبات وصلت إلى الإعدام في بعض الدول، كعقاب على جرائم الاتجار، والجلب، والإنتاج، ومن ناحية أخرى، بدأ الاهتمام العلمي بالمشكلة يتزايد في مراكز البحث العلمي والجامعات المنتشرة في مختلف أنحاء الدول العربية والإسلامية.

      وعلى الرغم من كل ذلك، برزت مشكلة المخدرات، على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، لتمثل واحدة من أعقد، وأخطر، المشكلات، التي تواجه المجتمع الدولي عموماً، والعربي والإسلامي بصفة خاصة. الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى العديد من العوامل، أو الشواهد، التي يمكن إجمالها فيما يلي[1]:

    ابتكار ألوان جديدة من المخدرات لم تكن معروفة من قبل، فبعد أن كان الأمر قاصراً على مجموعة تقليدية من المخدرات كالحشيش والأفيون، دخلت إلى الساحة أنواع جديدة تشمل العقاقير، والمركبات الطبية، والكيميائية، كالمهدئات، والمنشطات، والمنومات، والمهلوسات، بل ابتدع الشباب، في بعض المجتمعات، صوراً جديدة من الإدمان، عن طريق استنشاق المواد التي تدخل في تكوين الأصماغ، والأصباغ والبنزين … الخ.
    ابتكار أساليب، وطرق مستحدثة، للتهريب والترويج لم تكن قائمة من قبل، حيث تكتشف قوات المكافحة، في كل دولة، العديد من تلك الأساليب، والطرائق، التي تفتقت عنها أذهان عصابات التهريب والترويج، وتستخدم فيها التقنيات العلمية الحديثة في الاتصال، والمواصلات، حتى وصل تهريب المخدرات، وترويجها، إلى استغلال شبكات الإنترنت.
    التوسع المتزايد في زراعة المخدرات، ففي الشرْقين الأدنى والأقصى، وأفريقيا، وأماكن كثيرة من العالم، ازدادت المساحات المزروعة فيها عما كانت عليه سابقاً، بشكل يثبت أن الجهود المبذولة ما زالت غير قادرة على وقف التوسع في زراعتها أو تقليصها.
    انتشار الهيروين والكوكايين، حيث تشير الإحصائيات، الصادرة عن إدارات مكافحة المخدرات، إلى أن مادة الهيروين أصبحت من المواد، التي يزداد استخدامها، كمادة مخدرة في الأسواق، كما لوحظ في السنوات الأخيرة، ازدياد كميات الكوكايين في العالم، وبالتالي، زيادة أعداد المتعاطين في بلاد لم تكن تصلها من قبل.
    ازدياد سطوة مافيا المخدرات، وتوسيع نفوذها، من خلال الزراعة، والإنتاج، واستخلاص مواد مخدرة جديدة، تصنيعياً أو تخليقياً، والاتجاه نحو استخدام أراضي البلدان، التي ليست أطرافاً في الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، أو التي صدقت رسمياً على الاتفاقيات دون أن تعمل بأحكامها، والبلدان، التي تعاني من الحروب الأهلية، أو الأنشطة الإرهابية، أو من عدم الاستقرار السياسي، أو من النزعات العرقية أو من الركود الاقتصادي، أو من التوتر الاجتماعي، وكذلك البلدان التي لا تستطيع تأمين المراقبة الكافية والمشددة على أجزاء من أراضيها، والبلدان التي ليس بوسعها تأمين خدمات شاملة فيما يتعلق بإنفاذ القوانين، ومراقبة المستحضرات الصيدلانية.
    زيادة الارتباط بين جريمة المخدرات، والجرائم المنظمة الأخرى، حيث تشير بعض المعلومات الأولية إلى تأكيد الصلة المتنامية، بين جرائم زراعة، ونقل وتجارة المخدرات، والجرائم المنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولا سيما جرائم العنف، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، وتزييف العملة.
    تضخم حجم الأموال المستخدمة في تجارة المخدرات، حيث تقدر بعض الدوائر الدولية، المهتمة بمشكلة المخدرات، حجم تداول أعمال تجارة المخدرات عالمياً بنحو (300) مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:

o   هيروين: حوالي (50) مليار دولار، قيمة إنتاج يبلغ (300) طن، وأهم مناطق إنتاجه (أفغانستان وباكستان)، بمعدل (130) طن، والمثلث الذهبي (بورما وتايلاند ولاوس)، بمعدل (150) طن.

o   كوكايين: حوالي (100) مليار دولار، قيمة إنتاج يبلغ (1500) طن، وأهم مناطق إنتاجه كولومبيا بمعدل (1000) طن، وبيرو وبوليفيا والبرازيل بمعدل (400 طن).

o   القنب الهندي ومشتقاته: حوالي (150) مليار دولار، قيمة إنتاج (2300) طن حشيش و(25000) طن ماريجوانا، وأهم مناطق إنتاجه باكستان، والمغرب، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأحرى بهذا المبلغ الضخم، (500) مليار دولار، أن يوجه إلى رفاهية الشعوب، وإنقاذ الملايين، من الفقر والمرض الجوع، في معظم بقاع العالم.

    ضعف نظم المراقبة وتدني مستوى المكافحة: ويتجلى ذلك في تقاعس بعض دول العالم عن الانضمام للاتفاقيات الدولية، أو تنفيذ أحكامها، في حالة الانضمام إليها، مثل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1961)، واتفاقية المؤثرات العقلية  (1971)، والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  (1988)، مما يعيق تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في الحد من مشكلة المخدرات، والسيطرة عليها.

ويضاف إلى ذلك، ضعف مستوى الإجراءات المتبعة في عمليات المكافحة، بمراحلها المختلفة، حيث تشير التقديرات الدولية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول ( إلى أن نسبة ما يضبط إلى نسبة ما يهرب، من المخدرات، في أفضل الظروف يراوح بين (10% - 20%)، والباقي يذهب إلى سوق الاستهلاك والطلب غير المشروع.

    انتشار آفة تعاطي المخدرات، وإدمانها بين الشباب، في جميع أنحاء العالم، حيث تشير التقارير العلمية والنفسية، في شأن مشكلة التعاطي والإدمان، وآخرها إحصائية هيئة الصحة العالمية، إلى أن نحو 3% من سكان العالم يعانون من مشكلة المخدرات. كما ورد في بيان هيئة الصحة العالمية كذلك (1990)، أن عدد المدمنين قد بلغ حوالي 162 مليوناً، في كافة أنحاء المعمورة، يتعاطون كافة أنواع المخدرات الطبيعية والتخليقية. وهناك نحو مليون مدمن هيروين، في الولايات المتحدة، معظمهم من سن السادسة عشرة إلى الثلاثين، وهم يحتاجون إلى نحو عشرين طناً من الهيروين سنوياً، وينفق كل واحد منهم مائة دولار أمريكي، يومياً، من أجل المداومة على هذه العادة.

      وهكذا تُعد مشكلة المخدرات من أخطر المشكلات التي تهدد سلامة المجتمعات، في عالمنا المعاصر، وتعوق ازدهارها الاقتصادي، ونموها الإنتاجي، الأمر الذي دفع إحدى الدول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحريك جيوشها لغزو دولة بنما، في ديسمبر 1989، واعتقال رئيسها الجنرال نورييجا، لمحاكمته في أمريكا، بتهمة الاتجار في المخدرات، والتستر على تهريبها، وترويجها. كما تستخدمها دول أخرى، كسلاح فتاك، للتأثير في دولة مجاورة، كما فعلت إسرائيل، بتشجيعها لزراعة المخدرات، وتسهيل نقلها إلى مصر، وتوفيرها بأسعار رخيصة، لهدم الشباب، وإقصائهم عن عمليات التنمية والتطوير.

      وأخيراً، فإن أعداء الأمة العربية والإسلامية، الذين يتربصون بها الدوائر، ويعنيهم، في إستراتيجياتهم المختلفة، العمل على إضعاف هذه الأمة، وإبعادها عن مكانتها اللائقة، لا يتورعون عن استخدام كافة الأسلحة المشروعة، وغير المشروعة، لتحقيق هذا الهدف. والمخدرات إحدى هذه الأسلحة، التي يوجهونها إلى أعز ما نملك وهو الإنسان.

نوع البحث ومنهجه

      يندرج هذا البحث في قائمة البحوث الوصفية، التي تستهدف تصوير، وتحليل، خصائص مشكلة معينة، يغلب عليها صفة التحديد.

      ولا يقتصر هذا النوع، من البحوث الوصفية، على جمع البيانات الضرورية لحل المشكلة، أو الظاهرة، وإنما يمتد عملها إلى تصنيف البيانات، والحقائق، التي تم جمعها، وتسجيلها، وتفسير هذه البيانات، وتحليلها تحليلاً شاملاً، واستخلاص نتائج ودلالات مفيدة منها، تؤدى إلى إمكانية إصدار تعميمات، في شأن الموقف، أو الظاهرة، التي يقوم الباحثون بدراستها.

      يركز منهج الدراسة على تتبع جذور المشكلة تاريخياً، وتشريعياً، واجتماعياً، من خلال جهود المكافحة، التي تقوم بها أجهزة الشرطة، والأجهزة الأخرى المعينة بمراحل مكافحة مشكلة المخدرات. كما تركز الدراسة، كذلك، على عرض وتحليل المشكلة، ومقارنتها في المجتمعات الأوروبية، والأمريكية، بمثيلتها في المجتمعات العربية الإسلامية.

[1] تم استخلاص هذه العوامل أو الشواهد من تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وخاصة تقريريها عن عام 1993، وعام 1994، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات، لجنة المخدرات، الدورة (38) فيينا: 14 ـ 23 أبريل 1994.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:39 am

الفصل الأول
الأصول التاريخية والموضوعية لمشكلة المخدرات

      منذ زمن سحيق أخذ الإنسان يتذوق النباتات، التي تنمو حوله، فوجد أن لبعضها خصائص علاجية، واكتشف أن لبعضها الآخر تأثيراً ما على أحاسيسه. وقد ثبت أن كثيراً من المخدرات، التي يساء استخدامها اليوم، كان موجوداً من عدة قرون، كالحشيش، والأفيون، والتبغ. ثم جاءت المخدرات المصنعة بعد ذلك، لتضيف بعداً جديداً للمشكلة.

      وما من مجتمع إلاّ وورد في سيرته ما يشير إلى تعامله مع المخدرات، مثل: الصين، والهند، ومصر، وفارس، وبلاد اليونان القديمة، بل حتى المجتمعات البدائية الموغلة في القدم، مثل: قبائل التوا في رواندا، وقبائل الزولو، والسوازي، والماكولولو، واللوبا، والنيامويزى، وهي قبائل قريبة من منابع النيل، بالقرب من بحيرة فكتوريا، وحوض نهر الكونغو، وتنزانيا.

      ولإلقاء الضوء على تاريخ معرفة الإنسانية بأنواع المخدرات المختلفة، يعرض هذا الفصل للمفاهيم والمصطلحات الأساسية المتعلقة بالمخدرات، ثم لتاريخ كل نوع من الأنواع الشهيرة من المخدرات الطبيعية أو التخليقية، ثم لتاريخ المخدرات في إحدى الدول العربية وهي مصر. ثم أنواع المخدرات.




       
المبحث الأول: مفاهيم أساسية

      يتناول هذا المبحث عدداً محدداً من المفاهيم والمصطلحات، بغرض الإلمام بأبعاد المشكلة في الحاضر والمستقبل، ومن هذه المفاهيم ما يلي:

أولاً: تعريف المخدرات

1. لغوياً

أصل كلمة مخدرات في اللغة العربية: خَدَرَ، وتعني السِتر، ويقال جارية "مخدرة" إذا لزمت الخدر، أي استترت ومن هنا استعملت كلمة مخدرات على أساس أنها مواد تستر العقل وتغيبه.

وفي اللغة الإنجليزية توجد كلمة  Drug، وتعني "جوهر (مادة) تُستخدم في أغراض طبية، بمفردها أو بخلطها، وهي تعمل على تغيير حالة أو وظيفة الخلايا، أو الأعضاء أو كل الكائن الحي".

أمّا كلمة (Narcotic)، فتعني "عقار يحدث النوم، أو التبلد في الأحاسيس، وفي حالات استخدام جرعات كبيرة تحدث التبلد الكامل". وهي تقابل كلمة مخدر في اللغة العربية.

2. علمياً

هناك تعريفات علمية متعددة للمخدرات، اجتهد العلماء في تحديدها، منها:

أ‌.     هي كل مادة طبيعية، أو مستحضرة، من شأنها، إذا استخدمت، في غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة، أن تؤدي إلى حالة من التعود، أو الإدمان، يضر بالصحة النفسية للفرد والمجتمع.

ب‌.    هي مواد تحتوي مكوناتها على عناصر، من شأنها، إذا استعملت بصورة متكررة، أن تأخذ لها في جسم الإنسان مكاناً، وأن تحدث في نفسيته، وجسده، تغييرات عضوية وفسيولوجية ونفسية، بحيث يعتمد، ويعتاد عليها، بصورة قهرية وإجبارية، كما يؤدي إلى الإضرار بحالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وهذا الضرر يلحق بالفرد نفسه، وبأسرته، وبالمجتمع، الذي يعيش فيه، كمدمن للمخدرات.

ج‌.    هي نوع من السموم، قد تؤدي، في بعض الحالات، خدمات جليلة، لو استخدمت بحذر، وبقدر معين، وبمعرفة طبيب مختص للعلاج في بعض الحالات المستعصية، وتُستخدم في العمليات الجراحية لتخدير المرضى، ولكن الإدمان عليها يتسبب في انحلال جسماني، واضمحلال تدريجي في القوى العقلية، وقد يؤدي بالمدمن إلى الجنون، ويجعله فريسة الأوهام والأمراض.

د‌.     مجموعة من العقاقير، التي تؤثر على النشاط الذهني، والحالة النفسية، لمتعاطيها، إمّا بتنشيط الجهاز العصبي المركزي، أو بإبطاء نشاطه، أو بتسببها للهلوسة والتخيلات. وهذه العقاقير تسبب الإدمان وينجم عن تعاطيها الكثير من مشاكل الصحة العامة والمشاكل الاجتماعية.

ونظراً لصعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للمخدرات، على الصعيد الدولي، رؤى، خروجاً من هذا المأزق، حصر المواد المخدرة متدرجة، أي حسب درجة خطورتها، ودرجة التخدير فيها، في جداول محددة. فالاتفاقية الدولية المعروفة باسم "الاتفاقية الوحيدة بشأن الجواهر المخدرة، لسنة 1961"، و"اتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية 1971"، اتفقتا على حصر المخدرات في عدة جداول، والتزمت الدول الموقعة عليها بهذه الجداول، وان كانت الاتفاقيتان قد منحتا، لكل دولة الحق، في نقل مادة، من جدول أقل خطورة، إلى آخر أكثر خطورة، كما أعطتها الحق، كذلك، في أن تدرج، في جداولها، مادة ليست مدرجة في جداول الاتفاقيتين.

3. قانونياً

توجد عدة تعاريف قانونية للمخدرات، منها:

أ‌.     هي مجموعة من المواد، التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها، أو زراعتها، أو تصنيعها، إلاّ لأغراض يحددها القانون، ولا تُستعمل إلاّ بواسطة من يُرخص له بذلك.

ب‌.    هي كل مادة يترتب، على تناولها، إنهاك جسم الإنسان، وتؤثر على عقله، حتى تكاد تذهب به وتكون عادة الإدمان الذي تحرمه القوانين الوضعية.

ثانياً: المصطلحات الأساسية

فيما يلي عرض لأهم هذه المصطلحات

1. الإدمانAddiction

إدمان المخدرات، هو التعاطي المتكرر لمادة نفسية، لدرجة أن المتعاطي (المدمن) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، ورفض للانقطاع، وإذا ما انقطع عن التعاطي، تصبح حياة المدمن تحت سيطرة التعاطي، إلى درجة تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر.

وفي تعريف آخر، هو حالة نفسية، وفي بعض الأحيان، جسمية، تنتج عن التفاعل، بين الفرد والمخدر، وتتميز باستجابات سلوكية، وغير سلوكية، تحتوي دائماً على شعور قسري لتناول المخدر، على أساس استمراري، أو فتري، لكي يجد تأثيراته النفسية، وفي بعض الأحيان، ليتجنب منغصات عدم وجوده.

من أهم خصائص الإدمان:

أ. ميل إلى زيادة جرعة المادة المتعاطاة.

ب. الاعتماد النفسي والعضوي على المخدر.

ج. حالة تسمم عابرة، أو مزمنة.

د. رغبة قهرية في الحصول على المخدر، بأي وسيلة.

هـ. تأثير مدمر على الفرد، والمجتمع.

2. الاعتماد Dependence

ثار خلاف بين العلماء بين معنى الإدمان، والتعود، باعتبار أن الأخير صورة أقل شدة من الإدمان. ولكن، في أوائل الستينات، أوصت هيئة الصحة العالمية بإسقاط المصطلحين (الإدمان ـ والتعود) على أن يحل محلهما مصطلح جديد، وهو الاعتماد.

وهو حالة نفسية، أو عضوية، تنتج عن التفاعل، بين كائن حي، ومادة نفسية. وتتسم هذه الحالة برغبة قاهرة في تعاطي المادة النفسية، بصفة الاستمرار أو على فترات، وذلك لكي ينال المتعاطي آثارها النفسية، وأحياناً، لكي يتحاشى المتاعب المترتبة على افتقادها، وقد يصحبها رغبة في زيادة الجرعة، كما أن الشخص قد يعتمد على مادة واحدة، أو أكثر.

وينقسم الاعتماد إلى نوعين

أ‌.     الاعتماد النفسي Psychic Dependence

وهو الحالة التي تنتج عن تعاطي العقار أو المخدر، وتسبب الشعور بالارتياح، والإشباع، وتولد الدافع النفسي لتناول المخدر، بصورة متصلة، أو غير متصلة، لتجنب الشعور بالقلق، أو لتحقيق اللذة.

ب‌.        الاعتماد العضوي Physical Dependence

وهو حالة تكيفية عضوية، تكشف عن نفسها بظهور اضطرابات عضوية شديدة، في حالة انقطاع وجود مادة نفسية معينة، أو في حالة معاكسة تأثيرها، نتيجة لتناول الشخص عقاراً مضاداً.

وتتكون الاضطرابات (أعراض الانسحاب) من مجموعة من الأعراض والعلاقات، ذات الطبيعة الخاصة بكل فئة، من المواد النفسية دون تميزها. وتزول هذه الأعراض بتناول الشخص المادة نفسها، أو مادة أخرى، ذات تأثير فارماكولوجي مماثل، داخل الفئة نفسها، التي تنتمي إليها المادة النفسية الأصلية.

3. التسممIntoxication

وهي حالة تعقب تعاطي إحدى المواد النفسية، وتنطوي على اضطرابات في مستوى الشعور، والتعرف، والإدراك، والوجدان، أو السلوك بوجه عام، ثم تتلاشى، بمرور الوقت، ويبرأ الشخص منها تماماً، إلاّ إذا كانت بعض الأنسجة قد أصيبت، أو ظهرت مضاعفات أخرى.

4. التحمُّل  (زيادة الجرعة) Tolerance

تغير عضوي يتجه نحو زيادة جرعة مادة محدثة للإدمان بهدف الحصول على الأثر نفسه، الذي أمكن تحصيله من قبل، بجرعة أقل.

5. الانسحاب Withdrawal

مجموعة من الأعراض، تختلف في بعض مفرداتها، وفي شدتها، تحدث للفرد، على أثر الانقطاع المفاجئ عن تعاطي مادة نفسية معينة، أو تخفيف جرعتها، بشرط أن يكون تعاطي هذه المادة قد تكرر كثيراً، واستمر هذا التكرار، لفترات طويلة، أو بجرعات كبيرة.

6. مادة نفسية Psychoactive Drug

أي مادة إذا تناولها الإنسان أو الحيوان أثَّرت في نشاط المراكز العصبية العليا، بالتنشيط، أو التخميد، أو الهلاوس.

7. الجرعة الزائدةOverdose

ينطوي هذا المصطلح على إقرار بوجود جرعة مقننة، وهي الجرعة التي اعتاد المتعاطي المستمر أن يتعاطاها، من أي مادة نفسية، للحصول على النشوة الخاصة بهذه المادة. فإذا زادت الجرعة عن ذلك، لسبب ما، في إحدى المرات، فإنها تحدث آثاراً معاكسة حادة. وتكون هذه الآثار عضوية أو نفسية. وتكون هذه الآثار غالباً مؤقتة، ثم تزول تلقائياً، لكنها قد تحتاج إلى قدر من الرعاية الطبية، وفي بعض الحالات، قد تصل شدة هذه الآثار إلى الموت.

8. الجلب

يقصد بالجلب إدخال المواد المخدرة إلى أراضي الوطن، بأي وسيلة كانت، وهو مجرِّم، في معظم التشريعات، وضابط التجريم هنا (مكاني)، تختص بتحديده أحكام القانون الدولي، التي تحدد إقليم الدولة. وعلى ذلك فإن جريمة الجلب تتحقق مقوماتها بمجرد دخول الجاني، حائزاً، أو محرزاً للمواد المخدرة، إلى داخل الحدود الإقليمية.

9. غسيل الأموال

تعددت التعاريف الخاصة بعملية غسيل الأموال، وإن كان هناك اتفاق عام على أنها "محاولة لإخفاء، وتغيير معالم الأموال القذرة، ثم إعادة استثمارها، في أنشطة اقتصادية مشروعة".

وتتمثل أهم مصادر الأموال القذرة، في الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وغيرها من المعاملات غير المشروعة الأخرى.

ثالثاً: معايير التصنيف

      المخدرات أنواع مختلفة، وهناك عدة معايير لتصنيفها، فهناك معيار (الأصل)، ويقسم المواد المخدرة إلى مخدرات طبيعية وتخليقية. ومعيار (التأثير)، ويقسم المواد المخدرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي والحالة النفسية (مهبطات/ منشطات). وهناك معيار (خصائص الإدمان) الذي يقسم المواد المخدرة طبقاً لخصائص الإدمان عليها (حشيش/ أفيون/ كوكايين... الخ). وهناك معيار (اللون)، ويقسم المواد المخدرة حسب لونها (بيضاء/ سوداء...). وهناك معيار (الأصل والصلابة) (صلبة/ لينة)، وهناك معيار (النظام الدولي)، ومعيار (طرق التعاطي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:43 am

المبحث الثاني: تاريخ المخدرات وفقاً لأنواعها

      وردت أقاصيص كثيرة عن منشأ المخدرات، في الحضارات الإنسانية القديمة. فالهندوس يعتقدون أن الإله (شيفا) هو الذي يأتي بنبات القنب من المحيط، ثم تستخرج منه باقي الإلهة الرحيق الإلهي (الحشيش). والإغريق نقشوا صور نبات الخشخاش على جدران المقابر، والمعابد. واختلف المدلول الرمزي لهذه النقوش حسب الإلهة التي تمسك بها، ففي يد الإلهة (هيرا) تعني الأمومة، والإلهة (ديميتر) تعني خصوبة الأرض، والإلهة (أفروديتا) تعني الجمال والخصوبة الجنسية، والإله (أبولو) تعني الشفاء، والإله (بلوتو) تعني الموت أو النوم الأبدي.

      أمّا قبائل الإنديز فقد انتشرت بينهم أسطورة تقول "إن امرأة نزلت من السماء لتخفف عن آلام الناس، وتجلب لهم نوماً لذيذاً، تحولت بفضل القوة الإلهية إلى شجرة الكوكا".

وفيما يلي لمحة موجزة عن أهم أنواع المخدرات.

1. الأفيون

بدأ تعرف الإنسان على الأفيون منذ ما يقرب من سبعة آلاف سنة، قبل الميلاد، حين استخدمه لعلاج بعض الآلام كالمغص، وضيق التنفس، والإسهال.

وقد ذكر داود بن عمر الأنطاكي، في مذكراته المعروفة باسم "تذكرة داود"، في وصف آثار الأفيون "أنه إذا دُقَّ بجملته رطباً وقُرصَّ كان مرتداً جالباً للنوم، مجففاً للرطوبة، محللاً للأورام، قاطعاً للسعال وأوجاع الصدر الحارة، وحرقة البول، والإسهال المزمن. أمّا بذره فنافع لخشونة الصدر والقصبة وضعف الكبد والكلى، ويصب طبيخه على الرأس فيشفى صداعه وأنواع الجنون كالبرسام والماليخوليا" . ولا يعنى ذلك أن الأفيون، بشهادة الأنطاكي، عقار مفيد؛ لأنه يعود ويذكر، في موضع آخر، أن من خصائصه إسقاط الشهوتين، لمن تعود عليه، بمعنى أنه يميت شهوتي البطن والفرج، وأن من تناوله أربعة أيام متوالية يصير متعلقاً به لا يستطيع الاعتكاف عنه، ولا يصبر عن تناوله، بعد ذلك، بحيث يفضي تركه إلى موته، ويذكر سبب ذلك فيقول: "أنه يخترق الأغشية خروقاً لا يشدها غيره"(انظر صورة نبات الأفيون الخشخاش).

وأول من عرف الخشخاش (الأفيون) هم سكان وسط أسيا، ومنهم انتشر إلى جميع بقاع الأرض، فاستخدمه السومريون، ومن بعدهم البابليون والفرس، ثم انتقل إلى المصريين القدماء والإغريق، كما استخدمه الصينيون والهنود.

وقد ذكره هوميروس، الشاعر الإغريقي القديم، في أشعاره، ووصفه بأنه مسكن للاضطرابات. أمّا أول إشارة إلى الأفيون، فجاءت في لوحة سومرية يرجع تاريخها إلى سنة 4000 ق.م، حيث أُطلق عليه، حينئذ، اسم نبات السعادة. وفي سنة 3300 ق.م، جاء في لوحة أخرى وصف لحصاد الأفيون.

واستقر الأفيون في الهند، قبل الصين، بزمن طويل، وكانت تصدره إليها، إلى أن نشبت حرب الأفيون (1839 ـ 1842) بين الصين، مدافعة عن نفسها، وإنجلترا، ممثلة لشركة الهند الشرقية، وتغلبت إنجلترا على الصين، في هذه الحرب، ووقَّعت الدولتان معاهدة (نانكين) سنة (1843). وبمقتضاها، استولت إنجلترا على هونج كونج، وفتحت أسواق الصين أمام الأفيون الهندي. مما أدى إلى الانتشار الواسع لإدمان الأفيون، بين جميع فئات الشعب الصيني، حتى أكتوبر 1950 عندما أعلنت وزارة الصحة، في حكومة ماوتسي تونج، بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطي الأفيون، وتنظيم تداوله.

وفي عام 1806 تمكن أحد العلماء الألمان، وهو سيرتبرز، من فصل مادة المورفين عن الأفيون، وأطلق عليها هذا الاسم، نسبة إلى مورفيوس، إله الأحلام في الأساطير الإغريقية. وقد انتشر، بعد ذلك، استخدام المورفين لأغراض طبية في العالم الغربي، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإبان الحرب الأهلية (1861 ـ 1864)، وذلك لمواجهة احتياجات العمليات الجراحية، في أثناء الحرب. وفي عام 1870، بدأ استخدام الإبرة الطبية للحقن تحت الجلد؛ فاستخدمت لحقن المورفين.

وفي عام 1898 تمكن عالم إنجليزي من استخلاص مادة الهيروين، من الأفيون، وأنتجته شركة باير للأدوية، ثم توالى، بعد ذلك، إنتاج مركبات أخرى، من مستخلصات الأفيون، تستخدم جميعاً كأدوية علاجية، وإن كان الأطباء لا ينصحون بها إلاّ عند الضرورة القصوى، لما تسببه من إدمان، واستيلاء على شخصية المتعاطي.

2. القنب

هو نبات عُشبي حولي متساقط الأوراق، تُجمع أزهاره، وتُربط في حزم وتُترك لتذبل، ثم تُعصر، حتى يُستخرج منها الإفراز الراتنجي، الذي يساعد على التصاق أوراق الزهر، في كتل، ثم تُترك لتجف في الظل. والراتنج هو مادة، بنية اللون، يستخرج منها (الكابنينول)، وهي مادة لزجة ذات تأثير مخدر قوي (انظر صورة نبات القنبب الحشيش)

وكلمة قُنب كلمة لاتينية معناها (ضوضاء) وذلك لما يحدثه متعاطوه من جلبة وضوضاء أثناء تعاطيه، ومن المادة الفعالة، في نبات القنب، يصنع الحشيش، الذي يعني، في اللغة العربية، العشب، أو النبات البرى، بينما يري بعض الباحثين أن كلمة حشيش مشتقة من الكلمة العبرية (شيش)، ومعناها فرح، إشارة إلى ما يشعر به المتعاطي للمخدر من نشوة، وفرح. ويُسمى الحشيش في اللغة الصينية (مايو) ومعناها الدواء.

ويشير تاريخ القنب إلى أن له عدة استخدامات؛ فقد صُنعت من أليافه أحبال، وأنواع من الأقمشة المتينة، كما وصفه الأطباء لعلاج أمراض معينة، واستعمل كذلك لأغراض دينية، وترويحية، وللتغلب على الجوع والعطش.

وقد عُرف نبات القنب منذ فجر التاريخ في أواسط آسيا، ثم نقل إلى الشرق الأقصى في القرن الثامن والعشرين، قبل الميلاد، للاستفادة من أليافه في صناعة الملابس، والحبال، ثم عُرفت فوائده الطبية.

كما عرف الفرس القنب، واكتشفوا آثاره التخديرية، وفي الهند، عرفه الكهنة، واستخدموه في طقوسهم، وحفلاتهم الدينية، وقد ورد، في الأساطير الهندية، أن الحشيش هو أحب شراب للإله (أندرا). "ولا يزال هذا العشب يستخدم في معابد الهندوس، والسيخ، وفي نيبال، في معابد أتباع شيتا في أيام الأعياد المقدسة.

وفي أوروبا الحديثة، عُرف القنب، من خلال بعض الكتابات العلمية، منذ القرن السادس عشر، وذلك عن طريقين:

الأول طريق حركة الاستشراق، التي ترجمت وألفت كتباً كثيرة عن الشرق، وكان معظم اهتمامها منصباً، حينئذ، على ما يخص الهند، وفارس، والشرق الأوسط العربي، وفي غمار هذه الحركة، عُرف الحشيش كمخدر.

أمّا الطريق الثاني، فكان مما حمله معهم علماء نابليون بونابرت وجنوده بعد عودتهم، من مصر، على إثر فشل الحملة الفرنسية. وقد انعكس ذلك على كتابات الفلاسفة، والأدباء، الأوروبيين، خلال القرن التاسع عشر.

ومع بداية القرن العشرين، عرف الحشيش طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال هجرة العمال المكسيكيين، الذين كانوا يعرفونه ويدخنونه، فانتقل معهم، وانتشر، في أوساط فئات معينة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

3. الكوكايين

يُستخلص الكوكايين من نبات الكوكا، الذي عُرف في أمريكا اللاتينية، منذ أكثر من ألفي سنة. خصوصاً لدى هنود (الأنكا)، الذين مازالوا يستعملونه حتى الآن. وفي سنة 1860 تمكن نيمان من عزل العنصر الفعال، في النبات، وأسماه كوكايين. وتوالت الأبحاث، والتجارب، بعد ذلك لاستخدام الكوكايين في الأغراض الطبية (انظر صورة نبات الكوكا).

ونظراً لتأثير الكوكايين على الجهاز العصبي المركزي؛ فقد حاول البعض، في البداية، استخدامه كمنشط، في عدد من الأدوية، والمشروبات الترويحية مثل الكوكاكولا، إلاّ أنه استبعد من تركيبتها عام (1903)، ومن الطريف أن (وليم هاموند)، أحد أطباء الأعصاب، في أمريكا، روّج كثيراً لهذا المخدر، وأعلن أن ضرره لا يزيد على ضرر الشاي، والقهوة، ثم أنتج ما أسماه (نبيذ الكوكايين)، لينافس به نبيذ الكوكا، الذي أنتجه الصيدلي الفرنسي (أنجلو ماريان)، وإضافة إلى ذلك تبارت شركات الأدوية، في استخدام الكوكايين، في أكثر من 15 منتج، بأشكال مختلفة. "ومن المؤسف أن تاريخ المواد المخدرة يزخر بمثل هذه الاندفاعات الحماسية، سواء من جانب شركات صناعة الدواء، بدافع الإسراع إلى جني الأرباح، أو من جانب كثيرين من الأطباء وغيرهم من الأشخاص.

ويعاني المجتمع الأمريكي من إدمان هذا المخدر اللعين؛ فقد كشفت مجلة (تايم) عن أبعاد هذه الظاهرة، في استطلاع أجرته، تبين من خلاله، أن (11%)، من أفراد الشعب البالغين يتعاطون المخدرات، بطريقة أو بأخرى، ويقدر عدد الأمريكيين، الذين يتعاطون الكوكايين، بعشرة ملايين فرد.

ومع هذا الانتشار الواسع، لهذا المخدر، حقق ملوك إنتاج، وتوزيع الكوكايين، ثروات باهظة، تتجاوز ميزانية بعض دول العالم الثالث، فأصبحت لهم إمبراطورية، ممتدة من حقول الكوكا، في بيرو وبوليفيا واكوادور، إلى معامل التكرير، المنتشرة في بيرو وكولومبيا والبرازيل. وهناك حرب شرسة بين ميليشيات هؤلاء الأباطرة، ورجال مكافحة المخدرات، في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنته بعد.

4. القات

يرى بعض المؤرخين أن القات ظهر، أولاً، في منطقة تركستان، أو أفغانستان بينما يرجع كثير من المؤرخين الموطن الأصلي للقات إلى الحبشة.

وتشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن شيوع عادة مضغ أوراق القات، في منطقة جنوب البحر الأحمر، اليمن والحبشة، يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي. ويشير المقريزي (1364 ـ 1442) إلى وجود شجرة، في أرض الحبشة، تسمى بالقات، وهي شجرة لا تثمر فواكه، ولكن السكان يمضغون أوراقها الصغيرة، التي تنشط الذاكرة، وتذكر الإنسان بما هو منسي، كما تُضعف الشهية والشهوة والنوم.

وقد استمر الجدل، حول موجبات تحريم القات، أو حله، ولا يزال مستمراً، في الوقت الحاضر. ويطلق عليه (شاي العرب) أو (شاي الحبش)، أمّا اليمنيون فيسمونه (إكسير الحياة).

وهناك روايتان طريفتان عن التأثير الفعلي للقات، وهما متعارضتان، من حيث الشكل، ولكنهما، في الحقيقة، ومن الناحية الموضوعية، غير متعارضتين، تقول الرواية الأولى "أن أحد الرعاة، في الحبشة، لاحظ ازدياد نشاط إحدى العنزات من دون سبب ظاهر، وأنها تقفز وتجري بصورة غير طبيعية. ومع تكرار ملاحظته، لهذه العنزة، اكتشف أن نشاطها يزداد، بعد تناولها كمية من أوراق نبات معين، فتذوق الراعي هذه الأوراق فشعر بنشاط وحيوية، بعد تناولها. فعاد إلى بلدته، وأشاع قصة عثوره على هذه الشجرة".

بينما تذكر الرواية الثانية أن أحد المتصوفين الحضرميين كان يزور بلاد الحبشة، في يوم من الأيام، وأثناء تجوله، رأى قطيعاً من الماعز مستسلماً لنوم عميق، وفي فم كل منها بقايا ورق أخضر، من أشجار مجاورة، فجرب الشيخ هذا النبات، وكان هو القات، فاستعذبه، وقرر نقله إلى بلاده.

ويُلاحظ، من هاتين الروايتين، أن الموطن الأصلي للنبات، هو بلاد الحبشة، ومنها انتقل استعماله إلى اليمن، وأن القات له، في بداية استعماله، تأثير دافع للنشاط والحيوية، ولكن سرعان ما يقع متعاطيه فريسة للنوم والكسل، وغيرها من التأثيرات التخديرية، الناشئة عن هذا المخدر.

ومما يذكر أن جميع البلدان العربية والأفريقية، التي ينتشر فيها القات، حاولت، بصورة مستمرة، مقاومة انتشاره فيها، لكنها محاولات باءت بالفشل، لأن انتشار القات، في هذه البلاد، ارتبط بعادات اجتماعية عميقة، فهو، في بلاد اليمن، مثلاً، يدخل ضمن عاداتهم الاجتماعية، ويُعد مظهراً لازماً للأفراح والمأتم، وأية اجتماعات، كما أن كثيراً، من تلك المحاولات، لم تكن تنبع من سياسة أو إستراتيجية ثابتة.

ولا يحظى القات بالاهتمام الدولي، الذي تحظى به الأنواع الأخرى من المخدرات، اللهم إلاّ النذر القليل، من التقارير، والمؤتمرات الدولية، التي جعلت القات محوراً لاهتماماتها.

5. المهلوسات

هي مجموعة من المواد، التي تسبب الهلوسات، والخدع البصرية والسمعية، واختلال الحواس والانفعالات (انظر صورة بعض أنواع  المخدرات التخليقية)

وتسمى بالمهلوسات لأن متعاطيها يصاب بهلوسة عقلية، تحدث له تهيؤات وتخيلات غريبة، قد تدفعه إلى الجنون، أو الانتحار، وارتكاب الجريمة. وتضم فئة المهلوسات عدداً من المواد، ذات التراكيب الكيميائية المختلفة، ومن أهمها عقار الـ L.S.D.، والمسكالين، والأتروبين، والسكوبولامين.

أمّا عن تاريخ أشهر هذه المهلوسات، وهو عقار الـ L.S.D.، فيرجع تاريخه إلى عام 1938، الذي تمكن العالم البرت هوفمان من تركيبه، في معامل شركة ساندوز للأدوية، بسويسرا، ولكنه لم يعرف خصائصه النفسية إلاّ في عام 1943، عندما تناول، عن غير قصد، كمية ضئيلة منه، فإذا به يتعرض لتأثيرات غريبة، بادر بتسجيلها في مذكراته، واعتقد الأطباء، في البداية، أن هذا العقار يمكن أن يفيد في العلاج النفساني، ولكنهم سرعان ما استغنوا عنه طبياً، عندما عرفوا أخطاره . ثم تسربت طريقة تحضيره إلى معدومي الضمائر، فراحوا يصنعونه ويبيعونه، إلى مروجي المخدرات.

ولم يعرف العلم عقاراً أغرب من هذا العقار في تأثيره وشدته، رغم ضآلة مقاديره، فتناول مليجرام واحد منه كفيل بإخراج أعقل العقلاء، من عالمه، إلى عالم الهلوسة، والجنون، لساعات طويلة.

ويُحضَّر العقار على شكل سائل عديم اللون والرائحة والطعم، أو في شكل مسحوق أبيض، أو أقراص مختلفة الأحجام والأشكال، وقد يُحفظ على قطعة ورق نشاف، أو داخل ورقة كتاب، أو في السكر والحلوى.

ويتم تناول هذا العقار، عن طريق الفم، أو بالاستنشاق، أو بالحقن، مما يؤدي إلى حدوث آثار ضارة بمتعاطيه، حيث يؤدي به إلى الشعور بالقلق، وعدم الطمأنينة، والاضطراب، في الإدراك البصري والسمعي، وهو ما يسمى بالهلوسة البصرية السمعية، ويفقد إدراكه الحسي بالزمان والمكان، كما يُخيل إليه أنه يسبح في الفضاء، بعيداً عن الأرض.

6. الباربيوترات

هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنعة تسبب الهدوء والسكينة، أو النعاس، وهي مشتقة من حمض الباربيتوريك، أقدم أنواع هذه الفئة، وأكثرها انتشاراً، وقد اكتشفها عام 1862، العالم ألفرد باير “A. Bayer”  ويقال أنه أطلق عليها هذا الاسم؛ لأن هذا الاكتشاف وقع له في عيد القديسة باربرا.

تنقسم الباربيوترات إلى ثلاثة أقسام، من حيث تأثيرها على جسم الإنسان، فمنها طويل الأثر، ومتوسط الأثر، وقصير الأثر. والقسمان الأخيران هما الأكثر استعمالاً بين المدمنين. وإساءة استخدامها يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية والعقلية، مع استعداد للضحك، أو البكاء، ثم النوم.

وعلى الرغم من خطورة الباربيوترات، إلاّ أنها لم تنل الاهتمام الكافي، إلاّ في الآونة الأخيرة، وقد نبه إلى خطورتها الدكتور ولكوكس، في مقال نُشر عام 1913، ولكن أحداً لم يلتفت إليه، إلاّ في الخمسينات، عندما نشرت إحدى المجلات العلمية أن الباربيوترات مواد نفسية، تسبب الإدمان، وكذلك ما نشرته المجلة الطبية البريطانية، مؤكدة أن الباربيوترات تحتوي على كل خصائص المواد المسببة للإدمان.

7. الأمفيتامينات

هي عقاقير تسبب النشاط الزائد، وكثرة الحركة، وعدم الشعور بالتعب، والجوع، كما تسبب الأرق. تم تحضيرها لأول مرة عام 1887، ولم تستخدم طبياً، إلاّ عام 1930، عندما لاحظ الدكتور بنيس أنها ترفع ضغط الدم، تم تسويقها تجارياً، تحت اسم تجاري هو (البنزورين)، ثم توالى تصنيع الأمفيتامينات مثل: الكيكيدرين، والمستيدرين، والريتالين.

وقد استخدمت مركبات الأمفيتامينات لتمكين الطيارين، والجنود، في الحرب العالمية الثانية، من السهر دون شعور بالتعب. ومع انتهاء الحرب، لم ينته استخدام الأمفيتامين، واستمر الطلب عليه، وأُغرقت الأسواق اليابانية، بهذه الأقراص، حتى صار استخدامها وباءاً بلغ ذروته عام 1954، حيث قدر المختصون أن متعاطي هذا العقار، بين أفراد الشعب الياباني، بحوالي مليون ونصف المليون فرد، ومع الشعور بالخطر، حزمت الحكومة اليابانية أمرها، فقضت على الوباء، عام 1960 .

ولأن الأمفيتامينات، تتميز بقدرتها على تنشيط الفرد، وعدم إحساسه بالإرهاق، أو النوم، والزيادة في التركيز، فإنها تنتشر بين الطلبة، والرياضيين، والسائقين، والحرفيين، كما تستخدمها السيدات، في تخفيف الوزن، لما تسببه من فقدان الشهية.

انتشرت الأمفيتامينات، بين الشباب والمراهقين، في السويد، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، في بداية الستينات من القرن العشرين، غير أنها تراجعت الآن بسرعة ملحوظة، إمّا بسبب التشريعات الرادعة، التي تحكم القبضة على تصنيعها وتوزيعها، أو تغلظ العقوبة على متعاطيها.

      من هذا السرد الموجز لتاريخ أهم المواد المخدرة وأشهرها في عالم المخدرات، يمكن رصد بعض الملاحظات، كالتالي:

1.    إن معظم المواد المخدرة، ولا سيما النباتية منها، تمتد جذورها في أعماق تاريخ المجتمعات البشرية، وهو ما يفسر رسوخ ممارسات تعاطي المخدرات، ومقاومتها الشديدة لجهود المكافحة.

2.    إن معظم المخدرات التخليقية المصنعة حديثاً، مثل المهلوسات والباربيوترات، والأمفيتامينات، لقيت دعماً اجتماعياً، وانتشاراً تجارياً، في بداية التعرف عليها، سواء من مشاهير الأطباء، أو شركات الأدوية، أو من الحكومات، وخصوصاً أثناء الحروب، ولم يقف هذا الدعم إلاّ بعد أن صارت وباءاً داخل المجتمع.

3.    إن المخدرات الطبيعية (النباتية) انتقلت، من بلاد الشرق، إلى الغرب، بينما انتقلت المخدرات التخليقية، على العكس، من الغرب إلى الشرق.

4.    إن طغيان القيم المادية على القيم الروحية، وضعف الوازع الديني، وسلبيات المدنية الحديثة، أغرقت الإنسان في عالم الملذات أحياناً، ودفعته، أحياناً أخرى، للهروب من ضغوط الحياة، ومشكلاتها إلى المخدرات وأثارها المدمرة.

5.    إن معظم المخدرات، ولا سيما التخليقية منها، فور اكتشافها، والتعرف على تأثيرها، كانت توجَّه، من خلال أصحاب النوايا الحسنة، إلى خدمة الإنسانية، في مجالات العقاقير العلاجية، ولكنها سرعان ما كانت تصل إلى أصحاب الضمائر الميتة، والباحثين عن الثراء السريع، حيث يتم ترويجها بين أفراد المجتمع، من دون اكتراث بآثارها التدميرية، الناتجة عن إدمانها.

 
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Pic01

نبات الأفيون (الخشخاش)


مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Pic02

نبات القنب (الحشيش)


مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Pic03

نبات الكوكا

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Pic04

بعض أنواع المخدرات التخليقية






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:45 am

المبحث الثالث: تاريخ المخدرات في مصر

      كانت مشكلة المخدرات في الماضي مقصورة على عدد محدود من الدول العربية، ولكنها سرعان ما استشرت في المنطقة، كما كانت في الماضي قاصرة على الحشيش والأفيون، فأصبحت تشمل كافة أنواع المخدرات.

      تُعد مصر واحدة من أكبر أسواق المخدرات في المنطقة العربية، وتاريخها مع المخدرات يسير كالتالي:

1. عصر الفراعنة

اختلفت الروايات في تأكيد معرفة قدماء المصريين للمخدرات، فمنها ما ينفي ذلك، ومنها ما يؤكد معرفتهم لها.

ويذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى التدليل على رأيهم بأن المصريين القدماء لم يعرفوا (الخشخاش)، ويستدلون على ذلك بأن معظم الآثار الفرعونية القديمة كانت خلواً من زهرة، أو كبسولة، أو بذور، الخشخاش.

بينما يذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن "الإنسان المصري قد عرف المخدرات، منذ زمن قديم، ففي النقوش، التي وجدت على مقابر الفراعنة، ما يثبت أن قدماء المصريين استخدموا الأفيون في عمل وصفات دوائية لعلاج الأطفال، وهو ما حدث، بعد ذلك بقرون طويلة، عندما كان الناس، في صعيد مصر، يستخدمون الخشخاش في جلب النوم إلى الأطفال المشاكسين، أو المرضى".

ومما يرجح الرأي الأخير ما يلي: 

أ‌.     عقب اكتشاف مقبرة الأسرة الثامنة عشرة، عثر فيها على دهان يحتوي على المورفين.

ب‌.    وعند التنقيب عن الآثار في (بيبان الملوك) عثر على قرطين يمثلان كبسولة الخشخاش، تتماثل الأخاديد فيهما مع الخطوط البارزة في كبسولة الخشخاش.

ج‌.    زهور وأوراق الخشخاش، التي عثر عليها، على مومياء الأسرة الواحدة والعشرين، وكذلك، في أكاليل الزهور الخاصة بالأميرة الفرعونية (نسكونس).

ويشير الكاتب أنيس منصور إلى ما يؤكد ذلك بقوله: "أمّا ما جاء في مذكرات هيرودوت فهو عجيب غريب، فهو يؤكد أن مصر عرفت الحشيش، في عصر الفراعنة، وأنه كان موجوداً مع البغاء عند غانية تسمى (رادوبيس)، كانت عندها الليالي الحمراء والزرقاء (المخدرات)، وأنها كانت تحلم ببناء هرم، يشبه هرم خوفو (الهرم الأكبر)، بل إنه قال أنها هي التي بنت الهرم الأصغر من أموال البغاء والحشيش.

2. عصر البطالمة

يذكر المؤرخون أن مصر كانت، في ذلك الوقت، تشتهر بالمنتجات المختلفة، التي تستخدم فيها القنب وخاصة حبال المراكب. والمعروف أن المصريين قد استخدموا القنب، منذ القدم، واستخدموه في صناعة الحبال، أمّا إساءة استخدامه فلم يعرفها المصريون إلاّ في نهاية القرن السابع الهجري، كنتيجة طبيعية لاحتكاكهم بالشعوب الأخرى، التي جربت الحشيش سعياً وراء سعادة وهمية، ونعيم مفقود.

3. عصر المماليك

وجد المصريون، في تدخين الحشيش وسيلة لتناسي آلامهم التي ولّدها قهر حكم المماليك. ففي بداية عهد المماليك، أُبيحت زراعة الحشيش، وبيعه، وتعاطيه، وعندما شعر بعض حكامهم بالأضرار، التي تنجم عن تعاطيه، بين أفراد الشعب، فرض عقوبة بسيطة، لا تتجاوز إحراق ما يُضبط مع متعاطيه.

وكان القنب، يُزرع في كل مكان، في عصر المماليك، في مصر، وانتشرت زراعته في القاهرة، وعلى الأخص بأرض الطبالة، بين منطقة الظاهر وحي الفجالة وباب اللوق.

قال ابن تيمية، إن الحشيشة ظهرت في أواخر المائة السادسة، وأول المائة السابعة للهجرة، حين ظهرت دولة التتار، التي عاصرت دولة المماليك في مصر. وفي عام 815هـ شاع التجاهر بتعاطي الحشيش، وأصبحت الطبقات العليا تفخر بذلك، ولم يعد تعاطي الحشيش عملاً مهيناً، كما كان، في الفترة الأولى من عصر المماليك.

4. عصر السيادة العثمانية

استمر الفلاحون في مصر يزرعون القنب، بكميات قليلة، في بعض حقول الوجه القبلي، وظهر ما يعرف بـ "ضمان الحشيشة"، وهي ضريبة كانت تفرض على تاجر المخدرات، يدفعها للدولة، مما كان يعني رضاءً ضمنياً، من العثمانيين، بزراعة، وتعاطي الحشيش.

5. عصر محمد علي (1805 ـ 1848)

تميز هذا العصر بنهضة صناعية ملحوظة، وكان من المصانع التي أقامها، مصانع حبال السفن، وقلوعها، التي كانت تعتمد على ألياف نبات القنب، وعندما علم أن تعاطي الحشيش يصيب العاملين بالوهن والكسل، أصدر أوامره إلى جميع المديرين بمنع زراعته، ولكن الفلاحين كانوا يزرعونه خلسة، فلم تكن زراعة القنب، أو تعاطي الحشيش مجرِّمة قانوناً، حتى هذا التاريخ.

أمّا الخشخاش: فقد بدأت زراعته في مصر في عصر محمد علي، كذلك، فقد استقدم بعض الأرمن، من أزمير، لزراعته في مصر، وأخذ في تصديره إلى بعض الدول لاستخدامه في أغراض علمية وطبية، وعلى الرغم من الأرباح الطائلة، التي حققها إنتاج (الأفيون)، فإن وفرته، ورخص ثمنه، لم يشجعا المصريين على تعاطيه.

وعلى مر السنين، ازداد إقبال العامة على تعاطي الحشيش، وتوسع الفلاحون في زراعة القنب، كما عرف الحشيش اليوناني طريقه، إلى مصر، عبر البحر المتوسط، مما جعل السلطات تقدم على إصدار أمر عال في (29 مارس 1879م) يحرم استيراد الحشيش ويمنع زراعته، ويوجب على من يخالف أحكامه غرامة مالية لا تزيد عن مائتي قرش، ومصادرة المضبوطات.

ثم توالت التشريعات التي تعاقب على زراعة أو تعاطي الحشيش متصاعدة في شدتها مع توالي الحكومات وتغير النظم السياسية، وليس المجال هنا متاحاً لتعقبها أو التعليق عليها.

6. بداية الحرب العالمية الأولى (1914)

كان المخدران المعروفان في مصر هما الحشيش والأفيون. غير أن خطر السموم البيضاء بدأ يزحف إلى مصر بظهور (الكوكايين) في عام 1916، وما كادت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى استطاع الهيروين أن يحل محل الكوكايين لأنه أنفذ أثراً، وأكثر مفعولاً[1].

7. عام 1929

فطنت الحكومة المصرية، في ذلك الوقت، إلى كارثة المخدرات البيضاء، فصدر قرار مجلس الوزراء، المؤرخ في 20 مارس 1929، بإنشاء مكتب المخابرات العامة لمكافحة المواد المخدرة، وهو أول جهاز متخصص في مكافحة المخدرات، في العالم، وكان الهدف من إنشائه مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات، ولاسيما السموم البيضاء، والسعي لدى عصبة الأمم، والدول الأوروبية، لإحكام الرقابة على مراكز تصنيع هذه المواد المخدرة.

8. الفترة من 1934 إلى 1967

في مقابل توقف دخول الهيروين والكوكايين، إلى مصر، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حدثت زيادة كبيرة في كميات الحشيش والأفيون، التي هُربت إلى مصر، ويرجح أن يكون ذلك بفعل قوى الاستعمار، وإسرائيل، التي بدأت في التخطيط لمحاربة الشعب المصري، بكل الوسائل، ومنها إنهاك قوى شبابه بسموم المخدرات.

9. بعد حرب 1967

مع احتلال سيناء، وتمركز جيشي مصر وإسرائيل على ضفتي القناة، انخفضت الكمية المعروضة من الحشيش والأفيون في مصر، فارتفعت أسعار المعروض القليل، منها طبقاً لقانون العرض والطلب. وكنتيجة مباشرة لذلك، لجأ المدمنون إلى تعاطي المواد النفسية، التي وجدت لها سوقاً رائجاً في ذلك الوقت، وهي الباربيوترات والأمفيتامينات، ولم يكن أغلبها مدرجاً على جداول التحريم في القانون المصري.

10. بداية الثمانينات

دخل الهيروين، مرة ثانية، إلى مصر. وتزايدت الكميات المضبوطة منه بمعرفة قوات مكافحة المخدرات، حيث وصل المضبوط منه خلال عام 1985 (122.839 كيلو جرام)، والغريب أن عودة الهيروين إلى مصر، جاءت على الصورة نفسها، التي عرفته بها مصر، في المرة الأولى، فكما جاء به العمال، الذين اشتركوا في الحرب العالمية الأولى في فلسطين، جاء به بعض الشباب، الذين سافروا إلى أوروبا، في نهاية السبعينات، وأوائل الثمانينات، للعمل خلال عطلات الصيف، وكانوا قد حاولوا استعماله من باب التجربة، والرغبة في التقليد، فوقع الكثير منهم في براثن الإدمان، ثم نقلوا تجاربهم الخاطئة إلى زملائهم، عند عودتهم إلى مصر.

ويفسر أحد خبراء مكافحة المخدرات هذا الانتشار لوباء الهيروين في مصر بقوله: "عند بداية ظهوره، في مصر، في أوائل الثمانينات، كانت التركيبة الاجتماعية المصرية تتفتت من الجذور، وتأخذ شكلاً جديداً، فهناك أثرياء الحرب، ثم أثرياء الانفتاح الاقتصادي، ثم الانتعاش الاقتصادي لبعض فئات الحرفيين، نتيجة السفر للعمل في الدول البترولية، إلى جانب طبقة السماسرة، وبعض المهنيين والفنانين، الذين وصلت أجورهم إلى مئات الآلاف من الجنيهات" .

وهناك أسباب أخرى لسرعة ظهور الهيروين في مصر، مثل الربح الخيالي الذي يحققه تهريب الهيروين مقارناً بالمخدرات التقليدية (الحشيش والأفيون)، ودخول أشخاص ليس لهم صلة بتهريب المخدرات، إلى مجال تهريب السموم البيضاء، سعياً وراء الربح الفاحش من دون مجهود، مستغلين أنهم غير معروفين لأجهزة المكافحة، فضلاً عن تحول تجار المخدرات التقليدية إلى تهريب هذا الصنف من المخدرات للأسباب نفسها، كما أن موقع مصر، بالنسبة لتهريب المخدرات، يجعلها دولة (ترانزيت) براً وبحراً وجواً، فيدخل إليها شحنات من هذه الكميات، أثناء نقلها إلى أسواق أوروبا.

يضاف إلى كل ذلك، أن الكميات المنقولة منه، صغيرة الحجم، سهلة الإخفاء، وأن الهيروين يتشابه مع بضع المواد الأخرى المشروعة.

11. في الوقت الحالي

ما زالت المعركة مستمرة بين المهربين من جهة، وأجهزة مكافحة تهريب المخدرات، من جهة أخرى، وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (التقرير السنوي لعام 1997)، إلى أن عدد القضايا، التي تم ضبطها خلال هذا العام، بلغ (21.201) قضية، وعدد المتهمين (22.824) متهماً، وأن كمية الحشيش المضبوطة بلغت (56س ـ 588ج ـ 441ك)، والأفيون (49س ـ 156ج ـ 31ك)، والهيروين (91س ـ 222ج ـ 51ك).. الخ (اُنظر ملحق إحصائية ما تم ضبطه من مواد مخدرة في جمهورية مصر العربية، خلال عام 1997، التقرير السنوي للإدارة العامة لمكافح المخدرات، ص 293.).

من العرض السابق تتضح بعض الملاحظات المهمة:

1.    إن شيوع المخدرات في مصر كان مرتبطاً بعصور الاضطهاد والظلم السياسي، حيث وجد المواطن، منذ عصر المماليك، في المخدرات، الملاذ أو الطريق، الذي ينسيه قهر الحكام وتجاوزاتهم.

2.    إن فرض ضريبة على زراعة، وتجارة الحشيش، في العصر العثماني، كانت حجة استند عليها بعض أصحاب الرأي الرامي إلى تحليل (أي: عدم تحريم) تعاطي الحشيش، باعتبار أن الحكم العثماني حكم إسلامي، وأن فرض ضريبة على زراعته يعني رضاءً ضمنياً من العثمانيين بزراعة المخدرات وتعاطيها. وإن كان فرض ضريبة على شئ لا يعني عدم تحريمه؛ فمثلاً انتشر البغاء في مصر أيام العثمانيين كذلك، وكانت تفرض الضرائب على ممارسته، وكانت هذه الضرائب تمثل مورداً مالياً خصباً للدولة.

3.    إن أضرار المخدرات تفوق، في ضراوتها، أضرار الأسلحة الفتاكة، ومن ثم استخدمتها الدول في الفتك بأعدائها، وهذا ما أكدته الدراسات السياسية والاجتماعية، التي تناولت مشكلة المخدرات في مصر، والدول العربية، حيث استشرت المخدرات في مصر، ولا سيما الحشيش والأفيون، بفعل قوى الاستعمار، وإسرائيل، خلال فترة الستينات، والسبعينات، من القرن العشرين، وكذلك عادت، مرة أخرى، بين الشباب العربي والدول الإسلامية لسلب ثرواتها، وإضعاف شبابها.

4.    إن المخدرات سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، وإن مكافحة أضرارها، ووقف انتشارها، ولا سيما في الدول العربية، يحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف، وإلى اعتماد إستراتيجية واضحة للمواجهة، تقوم على التعاون الفعال، وتعتمد على التدفق السريع للمعلومات، فيما بين أجهزة المكافحة، كما تستمد فاعليتها من الإنفاذ الدقيق والحاسم للتشريعات الشاملة التي تحيط بهذه الجريمة بكافة جوانبها.

5.     إن مصر كانت أول دولة في العالم تنشئ مكتباً، أو جهازاً لمكافحة المخدرات، وكان ذلك في مارس 1929، ومنذ ذلك التاريخ، ومع تعدد آليات المكافحة عربياً ودولياً، ومع نهاية عقد مكافحة إساءة استعمال المخدرات (1991 ـ 2000)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تأكد الدور الريادي المصري، في مجال مكافحة المخدرات، باختيار منظمة الأمم المتحدة للقاهرة، لتكون مقراً للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتبع برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات UNDCP.

 

[1] قرب نهاية الحرب العالمية الأولى تمكن كيميائي يوناني، يعيش بالإسكندرية، من تحضير مادة الكوكايين، فانتشر بسرعة بن طبقات الشعب، أما الهيروين فقد ظهر مع العمال الذين كانوا قد رحلوا إلى فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى، وشاهدوا ما يفعله الهيروين في تسكين آلام الخيول، فجربوه لينسيهم همومهم.


h3 { text-align: right; }h3.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; }td p { margin-bottom: 0cm; text-align: right; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; text-align: right; }

ملحق

إحصائية ما تم ضبطه من مواد مخدرة في جمهورية مصر العربية
خلال عام 1997
الكمية
البيان
21201
عدد القضايا
22824
عدد المتهمين
كجم
جم
سجم*
 
441
588
56
حشيش
31
156
49
أفيون
9 سم3 سائل
أفيون سائل
ـ
001
ـ
مورفين بالكجم
51
222
91
هيرويين بالكجم
224.50 سم3 سائل
هيرويين سائل
ـ
914
71
كوكايين
كجم
جم
سجم
الزراعات
10185
538
91
بانجو بالكجم
1
772
05
قات بالكجم
137.247.697 شجرة
63.542.819 شجرة
خشخاش
قنب هندي
كجم
جم
سجم
المواد المؤثرة على الحالة النفسية
5
515
26
بالكجم
94881 قرص + 15 طابع ال. اس. دى
بالعدد
46505 سم3 ماكستون فورت + 60 سم3 كودايين
بالسم3
* سجم = سنتيجرام = 1/100 من الجرام
 







عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 20 مايو 2016, 9:52 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:47 am

المبحث الرابع: أنواع المخدرات (انظر شكل أنواع المخدرات)

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Fig01.gif_cvt01


أنواع المخدرات


1. المخدرات الطبيعية

وهي النباتات التي تحتوي أوراقها على المادة المخدرة الفعالة، وتضم:

أ. نبات القنب الهندي

وهو نبات شجيري شديد الرائحة، يشبه الحشائش الطفيلية، ويبلغ طوله من 30 سم إلى 6 أمتار، وأوراقه طويلة، وضيقة، ومشرشرة، ولامعة، ولزجة، وسطحها العلوي مغطى بشعيرات قصيرة. وأهم مناطق نموه لبنان، وتركيا، ومصر.

ويستخرج (الحشيش) من نبات القنب، حيث يُجمع الراتنج، أي مادة الحشيش، من القمم المزهرة للنبات، والسطح العلوي لأوراقه، عن طريق قشطه، أثناء فترة تزهير النبات.

ويُستعمل الحشيش، عادة، عن طريق التدخين، ويُشرب أحياناً ممزوجاً ببعض المشروبات العطرية كالبرتقال أو الياسمين، كما يؤكل بخلطه ببعض الحلويات، أو المربات.

ويؤثر الحشيش على الجهاز العصبي بالتنشيط، أو التهبيط، حسب الكمية المتعاطاه، أو طريقة التعاطي.

وتتلخص أهم أغراضه فيما يلي:

(1)          الإحساس بالنشوة، والميل إلى الضحك لأبسط الأسباب.

(2)          تقل درجة الإحساس بالألم، والبرودة، أو الحرارة.

(3)          الشعور بالرضا والابتهاج، ومع انتهاء المفعول، يشعر المتعاطي بالخمول، والاكتئاب.

(4)          يحدث خللاً في تقدير حساب الزمن، والمسافات.

ب. نبات الخشخاش (الأفيون)

وهو المصدر الذي يستخرج منه الأفيون، وهو نبات يبلغ طوله من 70سم إلى 110سم، وأوراقه طويلة، وناعمة، خضراء، ذات عنق فضي.

أهم مناطق نموه:

(1)          المثلث الذهبي (تايلاند، وبورما، ولاوس).

(2)          الهلال الذهبي (إيران، وباكستان، وأفغانستان).

(3)          تركيا، والمكسيك، والهند.

الأفيون هو عصير مادة الخشخاش، التي لم تنضج بعد، يُستخلص عن طريق تشريط كبسولة (رأس) النبات، ولونه أبيض يتحول، عند ملامسة الهواء، إلى البني المائل، إلى السواد، وله رائحة نفاذة مميزة، لزج شديد المرارة. ويُتعاطى عن طريق الفم، أو الحقن في الجسم، بعد إذابته بالماء.

ويؤثر الأفيون، بشكل عام، على الجهاز العصبي، وخلايا الجسم، وتسبب كمية قليلة منه، لا تتجاوز جرامين، هبوطاً حاداً في التنفس، وشلل مراكز التنفس في المخ، وهو يسبب تنبيها مؤقتاً للذهن، يعقبه نوم عميق، يستيقظ منه الإنسان محطم القوى، فاقداً للشهية، ميالاً للقسوة، والعنف.

ويمر مدمن الأفيون بآلام قاسية، عند محاولته التوقف عن تعاطيه، (أعراض الانسحاب)، حيث يصاب بالاكتئاب، والقلق، والتهيج العصبي، والتجشؤ، والعرق الغزير، وارتعاش كل أجزاء الجسم.

ج. نبات القات

هو نبات معمر، ذو أوراق دائمة الاخضرار، ويبلغ ارتفاع شجرة القات ما بين متر، ومترين، أوراقها بيضاوية الشكل، مدببة الطرف، لها ساق قصير.

ويزرع القات على الساحل الأفريقي المطل على المحيط الهندي، ويستهلكه ربع سكان أفريقيا تقريباً، كما يتناوله عرب الشاطئ الجنوبي، والجنوب الغربي من البحر الأحمر، وتستهلك منه كميات ضخمة في اليمن، وعدن.

ويعود تأثير القات إلى أنه يحتوي على أكثر من عشرين مادة قلوية، وأحماض أمينية، تساعد على نشاط الجهاز العصبي نشاطاً ملحوظاً. وتصف نشرات منظمة الصحة العالمية القات بأن مستهلكيه بالملايين، ومن الصعب الإقلاع عن إدمانه، لأنه نبتة مهيجة، تقاوم تأثيرات الجوع والتعب.

ويتم تعاطي القات عن طريق المضغ، لاستخلاص عصارته، وبلع اللعاب، بعد أن يتم تخزينها في الفم فترة معينة، ويستعين متعاطيها أحياناً بشرب الماء من وقت لأخر، ثم يتكرر ذلك لفترة تستمر خمس، أو ست، ساعات.

ويؤثر القات في الجهاز العضوي لمتعاطيه، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحرارة الجسم، وإفراز كمية من العرق، كما يؤدي إلى اضطرابات هضمية ومعوية.

ويمر متعاطي القات بثلاث مراحل:

(1)          تنبيه الإدراك والحس في شعور بالسعادة، والانسجام.

(2)          تثبيط الإدراك، والقوى العقلية.

(3)          خمود القوى العقلية، مع ضعف الذاكرة.

د. نبات الكوكا

هي شجرة مورقة دائماً، ذات أوراق ناعمة، وبيضاوية الشكل. وتزرع الكوكا في الهند، وإندونيسيا، وجاوا، وسيلان، وجبال الإنديز في أمريكا الجنوبية، ويبلغ ارتفاعها بين مترين ومترين ونصف.

ويتم تعاطيها بالمضغ، وتؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي، ثم تخدير المعدة، فلا يشعر متعاطيها بالجوع، أو التعب. ويؤدي مضغ نبات الكوكا إلى شعور المتعاطي بالارتياح، والميل إلى التوافق والانسجام، وسهولة التفكير. ثم يعقب ذلك إحساس بالخمول، والاكتئاب، وارتفاع درجة الحرارة.

ج. الكوكايين

هو مسحوق أبيض ناعم الملمس عديم الرائحة، يستخرج من أوراق نبات الكوكا.

ويستعمل الكوكايين في الأغراض الطبية، لدى أطباء الأسنان، لتسكين آلام العمليات الجراحية في الفم والأسنان، كما يستخدمه الأطباء البشريون، كمخدر موضعي، أثناء العمليات البسيطة في الجلد، حيث يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، فلا يصل إلى الجهاز العصبي المركزي، ويقلل فقدان المريض للدم. غير أن آثاره الضارة اكتشفت، عندما استخدمه المدمنون عن طريق الشم.

والمدمن تحت تأثير الكوكايين لا يشعر بالإرهاق والتعب، بل يستطيع أن يؤدي كمية كبيرة من العمل المتواصل، مع الإحساس بالنشاط، والقوة، والذاكرة الحادة، ويشعر بتنميل في اليدين والقدمين، وفقدان الإحساس بالأماكن، التي يلامسها المخدر، مثل الأنف، في مرحلة الإدمان بالشم، مما يؤثر على مراكز المخ العليا الخاصة بالسمع والإبصار، ويُخيل إليه وجود حشرات تزحف تحت الجلد، فيظل يهرش باستمرار، كالمصابين بمرض جلدي، وسرعان ما يسلب الكوكايين إرادة مدمنه، ويستعبده، ويحدث تدهوراً مستمراً في شخصيته وعقله وفكره وقدراته الذهنية.

2. المخدرات الصناعية

وهي المخدرات التي تحتاج إلى معاملة صناعية خاصة، وأغلبها يُستخلص من النباتات الطبيعية المخدرة.

أ. المورفين

في بداية القرن التاسع عشر، أصبح من الممكن تحليل مادة الأفيون، المستخلصة من نبات الخشخاش، كيميائيا، وتجزئتها، والحصول على المركبات المشتقة منها كالمورفين.

والمورفين عبارة عن مسحوق أبيض ناعم، غير بلوري، عديم الرائحة، مر المذاق، وأحياناً يكون على شكل سائل أبيض شفاف، ويعبأ في أواني زجاجية، وقد يكون في صورة أقراص. ويعتبر من أقوى المخدرات المانعة للألم، ولا تقاس قوة أي عقار صناعي آخر كمسكن للألم بقوة المورفين.

ويتم تعاطي المورفين بالبلع، أو مخلوطاً بالقهوة، أو الشاي، أو بالتدخين، أو بالحقن تحت الجلد. ويؤدي تعاطي المورفين إلى تسكين الألم، وضعف التنفس والسعال، ويسبب الاسترخاء والهدوء، والشعور بالنشوة أحياناً، وعند غيابه يصاب المدمن بالهياج العصبي الشديد، وإفراز العرق الغزير، وحكة مستمرة في الجلد.

ب. الهيروين

يعتبر الهيروين من أخطر العقاقير المخدرة، المسببة للإدمان، ذلك لأنه يحتوي على قوة تبلغ من ضعفين إلى عشرة أضعاف قوة المورفين، مما يجعله أكثر المخدرات طلباً عند المدمنين.

ويستخرج الهيروين من المورفين، بعد تسخين المورفين، مع كمية كبيرة من كلورو الاستيل. والهيروين مسحوق أبيض، عديم الرائحة، بلوري الشكل، يذوب في الماء، مر المذاق، ناعم الملمس.

وقد أثار اكتشاف الهيروين حماساً كبيراً في الأوساط الطبية لاستخدامه كترياق، ثم ما لبث أن ظهرت آثاره الضارة، فتوقف معظم الأطباء عن وصفه كدواء.

توجد عدة أنواع من الهيروين، منها:

(1)    قاعدة الهيروين، الجافة، وهي مادة صلبة، يمكن سحقها، ويراوح لونها بين الرمادي الشاحب، والبني الغامق، أو الرمادي الغامق، وتسمى بالهيروين الرقم (2).

(2)          الهيروين الرقم (3)، ويوجد على شكل حبيبات.

(3)          الهيروين الرقم (4)، ويوجد على شكل مسحوق دقيق أبيض، منقى بدرجات كبيرة.

(4)    يتم تعاطي الهيروين عن طريق الاستنشاق، أو الحقن تحت الجلد، أو بالوريد.

ويشعر متعاطي الهيروين بسعادة زائفة، وفتور، ويحلق في عوالم أخرى، ولكن، بعد ساعات قليلة، سرعان ما يشعر بالخمول، ويبدأ إحساساً بالحاجة إلى النوم.

ويسبب تعاطي الهيروين اعتماداً نفسياً وعضوياً، أشد من المورفين، فيورث الإدمان، بسرعة أكثر من أي مخدر آخر. ومن النظريات التي توضح الأثر القاتل لإدمان الهيروين، نظرية (الأندروفين)، نظائر الأفيون الطبيعية داخل جسم الإنسان، فقد أزاحت الأبحاث العلمية المكثفة، للتعرف على أسرار الإحساس بالألم لدى الإنسان، الستار عن حقائق علمية مهمة، تضيف اقتناعاً جديداً بقدرة الله، سبحانه وتعالى، ورحمته بالإنسان، ذلك أنه تم اكتشاف بعض الأحماض الأمينية، في مخ الإنسان لها تركيب كيماوي يقارب المورفين، أو له خواصه الفسيولوجية نفسها، بل وأقوى مئات المرات، وسميت هذه المادة باسم (أندروفين)، أي الأفيون الداخلي. وبسبب هذه المادة، لا نشعر بالألم، عند الصدمات الخفيفة، التي نتعرض لها في حياتنا، كما أنها تعمل على تخفيف آلام الجسم المختلفة، وعلى ذلك نشأت النظرية الآتية:

"عند تعرض المستقبلات العصبية في المخ إلى جرعات متكررة من الهيروين، تتوقف خلاياه عن الإنتاج، ويعتمد الجسم تماماً على جرعات الهيروين الخارجية للقيام بوظائف تلك المادة العصبية. ولمَّا كان من خصائص الهيروين أنه يستلزم من المدمن زيادة الجرعة بحثاً عن الراحة المنشودة والأحلام. فإن المدمن يصبح غير قادر على الحياة، من دون الهيروين.

3. المخدرات التخليقية

وهي العقاقير التي يتم استخلاصها بالتفاعلات الكيميائية. ومنها ما يسبب التنبيه الشديد للجهاز العصبي، وهي ما تسمى بالعقاقير (المنبهة) ومنها ما يسبب الهبوط والهدوء، وهي ما تعرف بالعقاقير (المهدئة)، ومنها ما يؤدي إلى اختلال الإدراك، أو الانفصال في التفكير والسلوك، والوظائف الحركية، وهي ما تسمى بعقاقير (الهلوسة)، وكلها ينجم عنها مشاكل تضر بحالة الفرد، والمجتمع، معاً.

أ. عقاقير الهلوسة

وتضم مواد متنوعة، تنتمي إلى مجموعات كيميائية، وفارماكولوجية متغايرة، ولكن تجمعها خاصية إحداث الهلوسة. وأهم هذه المواد، عقار (ال.اس.دي) (L.S.D.)، وهو مادة عديمة اللون والرائحة، وتوجد في شكل مسحوق، وأقراص، وكبسولات، وحقن.

ويؤدي تعاطي هذا العقار إلى الشعور بالقلق، وعدم الطمأنينة، والاضطراب السمعي والبصري، وفقدان الشعور بالزمان والمكان، ويؤدي إلى الاعتماد النفسي دون الجسدي، مما يجعل أمر الابتعاد عنه ممكناً.

ب. العقاقير المنشطة (المنبهة): الأمفيتامينات

هي عقاقير مخدرة، من خواصها تنشيط الجهاز العصبي، وعدم إحساس الفرد بالإرهاق، أو النوم، ويشعر متعاطيها بالنشوة، والحيوية، والرغبة في العمل، والزيادة في التركيز، ولذلك، فإنها تنتشر بين الطلبة، والرياضيين، والحرفيين.

ج. العقاقير المهدئة (المنومة): الباربيوترات

هي عقاقير مخدرة، تستعمل طبياً لعلاج الأرق، وكمضادات للصرع والتشنجات، ويمكن أن تكون ذات تأثير سريع، إذا تناولها الفرد بكميات كبيرة، فيشعر بالكسل، والتلعثم في الكلام، وفقدان الاتزان، ويشبه تأثيرها تأثير الكحوليات.

وأعراض الامتناع عنها أكثر قسوة من الهيروين، وتشمل الضعف، ونوبات الهذيان، وارتفاع درجات الحرارة، ونوبات مفاجئة مشابهة للصرع، وقد تؤدي إلى الوفاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:56 am

الفصل الثاني
إستراتيجيات المواجهة الأمنية لمكافحة المخدرات

      تعتمد إستراتيجيات المواجهة، التي تنتهجها دول العالم، على ثلاث محاور أساسية:

المحور الأول: محور الوقاية

      ويتمثل في تكثيف كافة الجهود، على جميع الأصعدة، والمستويات، لوقاية كافة فئات المجتمع من المخاطر، التي يؤدي إليها تعاطي، ثم إدمان، المواد المخدرة. ويتعين على العديد من أجهزة الدولة الرسمية، ومؤسساتها الأهلية أن تعمل، متضامنة، لتفعيل الدور الوقائي، بغرض حماية الأفراد والجماعات من السقوط في براثن المخدرات.

المحور الثاني: محور المكافحة

      ويُقصد به جهود الأجهزة الرسمية في الدولة وخصوصاً أجهزة الشرطة والعدالة في منع وصول المخدر إلى أفراد المجتمع، من خلال المواجهة الحاسمة، والتطبيق الحاسم للقوانين، واللوائح، في شأن من يثبت اتجارهم، أو ترويجهم، أو تعاطيهم للمخدرات.

المحور الثالث: محور العلاج

      ويتركز فيه الجهد على علاج ضحايا الاستعمال السيئ للمخدرات، بهدف إعادة إدماجهم، من جديد، في المجتمع، وذلك داخل مؤسسات علاجية متخصصة، ومن خلال مجموعة من الأنشطة، والبرامج التأهيلية، الهادفة إلى إعادة تأهيل المدمن، تأهيلاً نفسياً، واجتماعياً، وثقافياً، وتربوياً.

      وتتجه البحوث والدراسات، التي تناولت مشكلة المخدرات، إلى تشبيه المخدرات بالسلعة. بل تؤكد بعضها أنها سلعة بالفعل تخضع لمتغيري العرض والطلب. وانقسمت الآراء في مقاومتها، فثمة فريق يذهب بأهمية التركيز على العرض، بتكثيف جهود أجهزة الدولة للحد من دخولها، وانتشارها بين أفراد المجتمع، وفريق آخر يذهب إلى أهمية التركيز على الطلب، للارتباط الوثيق بين المخدرات والطلب عليها، وذلك بتحصين الأفراد من طلب هذه السلعة.

      والواقع أن المجهودات الرامية إلى تخفيض الطلب لا يمكن أن يحالفها النجاح، من دون تقليص العرض غير المشروع للعقاقير المخدرة، للارتباط الوثيق بين معدلات الطلب وكم المعروض، ومن ثم، لا يمكن أن الفصل بين خفض العرض، وخفض الطلب، داخل نطاق الدولة الواحدة.

      ومن خلال الفصل الثاني، تركز هذه الدراسة على عرض جهود الدولة (الجهود المحلية) لخفض العرض، وهي جهود أمنية وقائية تضطلع أجهزة الأمن فيها بالقدر أو الكم الأكبر من المسؤولية.

      كما تتخذ الدراسة من جمهورية مصر العربية نموذجاً لعرض هذه الجهود، واستعراض إستراتيجيتها الأمنية في مواجهة المخدرات، كأنموذج عربي في المنطقة العربية المعنية بمكافحة المخدرات.

      وبناء على ما تقدم، يتناول هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث، ما يلي:

المبحث الأول: أجهزة مكافحة المخدرات.

المبحث الثاني: كلاب الأمن والحراسة، ودورها في الكشف عن المخدرات.

المبحث الثالث:  طرق التهريب وأساليبه.





       
المبحث الأول: أجهزة مكافحة المخدرات

      تنحصر أجهزة مكافحة المخدرات، في أي دولة، في عدد من الأجهزة، من أهمها:

1.    أجهزة الأمن الداخلي: وتتجه معظم الدول الآن إلى وجود إدارة (جهاز) متخصصة في شؤون مكافحة المخدرات.

2.    القوات المسلحة (الجيوش): غالباً ما يوكل أمر مكافحة تهريب المخدرات إلى القوات المسؤولة عن حراسة الحدود، والمواني البحرية، والجوية، والبرية.

3.    أجهزة الجمارك.

4.    المعامل العلمية، والأجهزة المختصة، بالشؤون الدوائية.

هذا إضافة إلى الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة المخدرات، بأساليب غير مباشرة، وهي الأجهزة المسؤولة عن الوقاية، والعلاج، والتوعية، والإعلام.

وفي مصر تتحدد أجهزة مكافحة المخدرات في:

1.      الإدارة العامة لمكافحة المخدرات   (وزارة الداخلية)

2.      قوات حرس الحدود           (وزارة الدفاع)

3.      مصلحة الجمارك             (وزارة المالية)

4.      الإدارة المركزية للشؤون الدوائية  (وزارة الصحة)

هذا إضافة إلى بعض الجهود المكملة، التي تضطلع بها بعض الجهات الأخرى، في مكافحة تهريب المخدرات، وهي:

1.   الشرطة المحلية، ممثلة في أقسام، ومراكز الشرطة.

2.   مفتشو الأمن العام.

3.   الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.

4.   قوات الأمن المركزي.

5.   مصلحة أمن المواني.

6.   قطاع كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وجميعها تتبع وزارة الداخلية. هذا بخلاف الأجهزة الأخرى، المعنية بمختلف الجوانب المتعلقة بمشكلة المخدرات، من علاج، وتأهيل، وإعلام.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نبهت إلى الحاجة إلى مجلس أعلى لمكافحة المخدرات، وكانت هذه الفكرة من أهم توصيات الإدارة، في مؤتمرها الإقليمي الأول، الذي عقد بالإسكندرية عام 1981، وكررتها بعد ذلك، في مؤتمراتها، وندواتها، التالية، حتى تبنت وزارة الصحة الفكرة وصدر، بناء على اقتراح وزير الصحة، القرار الجمهوري الرقم (450) لسنة 1986، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، والذي يرأسه رئيس الوزراء، ويضم، في عضويته، الوزراء المعنيين بمشكلة المخدرات من جوانبها المختلفة. ويختص هذا المجلس بوضع السياسات المطلوب الالتزام بها، في مجال مكافحة وعلاج الإدمان، واقتراح التشريعات، والنظم اللازمة، للنهوض بمكافحة، وعلاج الإدمان. والإشراف على تنفيذ اتفاقيات المعونة، والمساعدات المقدمة من الشخصيات الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو الهيئات الأجنبية، لمصر، في مجال مكافحة وعلاج الإدمان.

ثم أعقب ذلك، صدور قرار رئيس الوزراء، الرقم (649) لسنة 1990، بتشكيل لجنة المستشارين العلميين للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقرارات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لها صفة الإلزام، أمّا لجنة المستشارين العلميين، فهي عبارة عن لجنة استشارية تعمل بناء على تكليف من المجلس لبحث، ودراسة موضوعات معينة، أو من تلقاء نفسها، بهدف ترشيد أعمال المواجهة الميدانية للمشكلة على المستوى القومي، وتقدم مقترحاتها، أو توصياتها، إلى المجلس لاتخاذ ما يراه في شأنها.

وفيما يلي عرض لأهم جهازين، يلعبان الدور الأكبر، في مجال المواجهة الأمنية لمشكلة المخدرات، وهي كالتالي:

أولاً: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

هي أحد أجهزة قطاع الأمن الاجتماعي، بوزارة الداخلية. وتطورت الإدارة من مكتب صغير تابع لحكمدارية بوليس مدينة القاهرة، وهو مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة، الذي أنشئ عام 1929، إلى إدارة تابعة لمصلحة الأمن العام، عام 1947، إلى أن أصبحت إدارة عامة مستقلة، بناء على القرار الجمهوري الرقم (39) لسنة 1976، ثم أعيد تنظيم الإدارة بالقرار الوزاري الرقم (1620) لسنة 1976، والمعدل بالقانون الرقم (2183) لسنة 1980.

وتضم الإدارة حالياً ست إدارات نوعية، وثلاث وحدات، ويتبعها ثمانية فروع، على مستوى الجمهورية، تختص بالتنسيق بين أقسام، ووحدات مكافحة المخدرات، في مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الجغرافي، وهي (القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والمنيا، وأسيوط، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية)، كما يتبعها وحدات لمكافحة المخدرات، في الموانئ البحرية والجوية.

ويتضح مما سبق أن التنظيم، داخل الإدارة، يجمع بين أسلوبي الإدارة المركزية، والإدارة اللامركزية.

وتضطلع الإدارة بعدد من المهام الأساسية، وهي:

    التعاون الوثيق بين الإدارة ومثيلتها، في الدول الأخرى، لضبط المهربين، والمواد المخدرة.
    التعاون الوثيق بين الإدارة والأجهزة الأخرى، المعنية بمكافحة المخدرات، داخل مصر، وهي قوات حرس الحدود، والجمارك.
    وضع الخطط السنوية لأقسام المكافحة بالمحافظات، ومتابعتها.
    المتابعة المستمرة لجهود الأقسام في ضبط القضايا.
    تجنيد المرشدين، والمصادر السرية، لجمع، وتحليل، المعلومات، والتأكد من صحتها.
    تبصير المواطنين بأضرار المواد المخدرة، من الناحية الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية.

تأكيداً لدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إستراتيجية المواجهة الأمنية، لمشكلة المخدرات، قامت سياسة المكافحة على عدة ركائز، أهمها:

    متابعة الاتجاهات العالمية، والإقليمية، المستحدثة، في حركة إنتاج المخدرات، وتهريبها، والاتجار غير المشروع بها، وانعكاساتها المختلفة على سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، وتكثيف حجم التعاون مع المنظمات الدولية، وأجهزة المكافحة العربية، والأجنبية، بما يحقق للإدارة إمكانيات أكبر في مجال الضبط.
    دعم المناطق الحدودية للإدارة، وفروعها بالموانئ والمطارات، والمنافذ البرية، بمختلف الإمكانيات التكنولوجية المتطورة، اللازمة لرفع كفاءة الأداء، وتسهيل فحص الأشخاص، والبضائع، ووسائل النقل، بالسرعة والدقة، اللتين تستلزمهما طبيعة العمل، وكثافة الحركة، بهذه الأماكن.
    المتابعة المستمرة لكبار المهربين الدوليين، وعدم السماح لهم بالبقاء الآمن، في مصر، وتحجيم نشاطهم، من خلال ترحيلهم، أو ضبطهم، أو اتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم، ومراجعة قوائم منع السفر، وترقب الوصول، بالمنافذ الشرعية للبلاد، تبعاً لخطورة النشاط، ومتطلبات أجهزة المكافحة.
    التنسيق مع قوات حرس الحدود، والأمن المركزي، ومديريات الأمن، في القيام بحملات قوية ومستمرة، على مدار العام، لتدمير الزراعات، بما يحقق عنصر المفاجأة للخارجين على القانون، فضلاً عن قيام الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، في سيناء، ومحافظات القناة، بعمل الأكمنة المجهزة بأحدث التقنيات العلمية، على المنافذ والمعابر، التي تربط محافظات سيناء بالوجه البحري، لإحباط أي مخطط لنقل المواد المخدرة إلى باقي محافظات الجمهورية.

ثانياً: قوات حرس الحدود

وهي تتبع وزارة الدفاع، وكان سلاح الحدود يقوم بحراسة حدود البلاد برياً، كما كانت قوات خفر السواحل تقوم بحراسة السواحل المائية، وفي عام (1972) أدمجت إدارتا الحدود والسواحل، لتكون تحت قيادة قوات حرس الحدود والسواحل، ومقرها المنطقة المركزية العسكرية، وتتبع وزير الدفاع. وفي عام 1973، صدر أمر قيادة بتعديل اسم قوات حرس الحدود والسواحل، ليصبح "قوات حرس الحدود"، وهي القوات المنوط بها حراسة، وتأمين الحدود البرية والبحرية، ضد أعمال التسلل، والتهريب، والتخريب، بكافة صوره، وأنواعه.

وتضم قوات حرس الحدود قوات برية لحراسة الحدود، وقوات بحرية، تقوم بأعمال الحراسة، في المياه الإقليمية. ويتركز نشاطها في الأماكن المحتمل التسلل، أو التهريب منها، متعاونة، في ذلك مع القوات البرية، وقوات جوية تقوم بتأمين، وحراسة المنطقة (ح) وفقاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتقوم بمراقبة أعمال التهريب، والتسلل، عبر هذه المناطق. كما تضم قوات حرس الحدود سرايا الهجانة (الإبل)، التي تستخدم في أعمال التأمين، في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة، كالمناطق الصخرية، والجبلية، والتي يصعب السير فيها بالسيارات. وتضم أيضاً أعداداً من (كلاب الحرب) التي تستخدم في المعاونة في أعمال الحراسة، والبحث عن المتسللين، عن طريق قص الأثر، أو اكتشاف مخلفات المهربين، واستخدامها للتعرف عليهم، ومطاردتهم، في حالة وجود آثار حديثة لهم.

وتعتمد قوات حرس الحدود، في عملها، على مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، المسؤولة عن جمع المعلومات، وإبلاغها، في الوقت المناسب، لقوات حرس الحدود، للقيام بواجبها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تعاوناً وثيقاً، بين قوات حرس الحدود، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو الاشتراك في عمليات الضبط، الأمر الذي حقق نتائج غير مسبوقة، وأدى إلى الاستفادة القصوى، من إمكانيات الجهتين، في مواجهة عمليات التهريب، وحيل المهربين.

أوضحت البيانات الإحصائية لمضبوطات المواد المخدرة، خلال عام 1997، ترتيب المواد المخدرة، من حيث درجة انتشارها بسوق الاتجار غير المشروع، على النحو التالي : 

1. مخدر البانجو (نبات القنب الجاف)

زادت الكميات المضبوطة منه بنسبة قدرها (53.78%) عن عام 1996، بينما مثلت أعداد القضايا نسبة (70.34%)، من إجمالي عدد القضايا المضبوطة عام 1997، في حين كان عدد المتهمين يمثل نسبة تصل إلى (70.17%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم، خلال عام 1997.

2. المؤثرات العقلية

بلغت الكميات المضبوطة من الأقراص المخدرة بالكيلوجرام، عن عام 1997 حوالي (5.5) كيلوجرام، مسجلة انخفاضاً، عن عام 1996 قدره (41%)، بينما بلغت المضبوطات، من الأقراص المخدرة، بالعدد، عام 1997 (94.881) قرصاً، بنسبة انخفاض نحو (77%)، عن عام 1996.

في حين بلغ حجم المضبوطات من سائل الماكستون فورت، عام 1997 (46.505سم3)، بزيادة تصل إلى (133%) عن الكمية المضبوطة عام 1996.

وكان إجمالي قضايا المؤثرات العقلية، عام 1997 يمثل نسبة (10.66%)، من إجمالي عدد القضايا، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (10.20%) من إجمالي عدد المتهمين، عن العام نفسه.

3. الهيروين

جاء الهيروين في المركز الثالث، بين المخدرات الأكثر شيوعاً، بسوق الاتجار غير المشروع، لعام 1997، فقد زادت مضبوطاته بنسبة (5.41%)، عن عام 1996.

4. الحشيش

احتل المرتبة الرابعة، حيث انخفضت مضبوطاته، عام 1997 بنسبة (78.51%)، عما تم ضبطه عام 1996، ومثلت قضاياه نسبة (4.45%) من عدد قضايا عام 1997، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (4.50%)، من إجمالي عدد المتهمين، خلال العام.

5. الأفيون

احتل الأفيون المركز الخامس، ومثَّلت القضايا المضبوطة نسبة (1.5%)، من إجمالي عدد القضايا، عام 1997، بينما مثَّل المتهمون نسبة (1.48%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم.

6. الكوكايين والعقاقير المهلوسة

درجة انتشارها محدودة، وتمثل المركز الأخير، بين المواد المخدرة الأكثر انتشاراً، في مصر.

7. قضايا زراعة المخدرات

بلغ عدد المضبوط، من شجيرات الخشخاش، أكثر من 137.2 مليون شجيرة في عام 1997، بينما بلغت مضبوطات شجيرات القنب 63.5 مليون، وتمثل أعداد القضايا المضبوطة عام 1997 نسبة (3.21%) من إجمالي عدد القضايا، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (2.83%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم، خلال العام نفسه، كما أشارت الإحصائيات إلى انتشار الزراعات المخدرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

8. التحري عن ثروات كبار مهربي وتجار المخدرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة

شهد عام 1997، إحالة أحد عشر شخصاً، من كبار المهربين والتجار، إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي، وبلغت قيمة الأموال المفروض عليها الحراسة، أكثر من (59) مليون جنيه، كما صدرت، خلال العام نفسه، أحكام محكمة القيم بمصادرة أموال خمسة أشخاص، بلغت قيمتها أكثر من ستة ملايين من الجنيهات، وفضلاً عن هذا، فقد أثمر التعاون القائم بين الإدارة، من جانب، والسلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الجانب الآخر، عن التوصل إلى حصر ثروة مهرب مخدرات مصري، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قدرت بسبعة ملايين دولار، وقد تصالح المهرب المذكور مع السلطات الأمريكية، على أن يسدد مبلغ (2) مليون دولار للسلطات الأمريكية، وجاري التنسيق لتقسيم السلطات المصرية هذا المبلغ، مع السلطات، في الولايات المتحدة الأمريكية.

9. مجال خفض الطلب

ساهمت الإدارة بدور إيجابي، في جهود التوعية، والوقاية من أخطار المخدرات، من خلال المشاركة، في اللقاءات، والندوات، بالتنسيق مع الوزارات، والأجهزة الأخرى، مثل الجامعات، والجمعيات الأهلية، بهدف تفعيل حملات التوعية، وتحجيماً لمشكلة المخدرات (حيث تم الاستفادة من الخبرات الأجنبية، مثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، في هذا المجال، وعقد بالإدارة، دورة تدريبية على أعمال التوعية الإعلامية بأضرار المخدرات، وإنتاج المطبوعات، والملصقات، في هذا الشأن).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:57 am

المبحث الثاني: كلاب الأمن والحراسة، ودورها في الكشف عن المخدرات

         مع تزايد حجم مشكلة المخدرات، واحتدام الصراع بين أجهزة الأمن في العالم، وعصابات تهريب المخدرات، لجأ كل طرف إلى كافة الحيل والوسائل، التي تمكنه من تحقيق هدفه.

         ومن المعروف أن عصابات تهريب المخدرات تتفنن، في طرق، وأساليب إخفاء، وتهريب المخدرات، حتى يتم تسريبها إلى أفراد المجتمع، بعيداً عن أعين، رجال الأمن، وفي هذا المجال، تلجأ إلى تطوير هذه الحيل، وتجديدها، بين الحين والأخر.

         وعلى الجانب الآخر، تبذل أجهزة المكافحة، وقوات الأمن، غاية جهدها في الكشف عن هذه الحيل، وضبط المهربين متلبسين بجريمتهم. وفي الآونة الأخيرة، اتجهت أجهزة الأمن، في العالم عامة، إلى الاعتماد على الكلاب البوليسية، في الكشف عن المخدرات، وأماكن إخفائها، بعد أن أثبتت الأبحاث، والدراسات العلمية، كفاءة الكلاب المدربة، في مجال البحث المختلفة، نظراً لِما حباها الله من خصائص فطرية.

أولاً: القدرات الطبيعية للكلاب

وهب الله، سبحانه وتعالى، الكلب خصائص متعددة، ذات فائدة كبيرة، تجعله جديراً بالاهتمام، من جانب الإنسان، الذي يسخره لخدمته، في العديد من المجالات. إلاّ أن الكلاب تختلف، عن بعضها بعضاً، في هذه الخصائص، ولهذا فإن الكلاب، التي تُستخدم في خدمة الشرطة، في جميع أنحاء العالم، من أنواع لها مميزاتها الخاصة، وتكوين جسماني يساعدها على هذا العمل الشاق، وخاصة تلك الأنواع، التي لها تاريخ قديم، وأصول خاصة، وتتميز بحاسة شم قوية، كالكلاب الألزاسية (الوولف)، أو كلب رعاة الألمان، أو الدوبرمان، أو البوكسر، أو اللبرادور.

ومن ثم، تحرص أجهزة الشرطة، في العالم، على أن تستعين بسلالات جيدة من الكلاب، التي تستخدمها في مجالات الأمن العام، كما تحرص على أن تتميز بالخصائص التالية :

1. القوة الجسمانية

تتميز الكلاب البوليسية بقوة جسمانية، تجعلها، من حيث شكلها، وقوتها، مصدر رهبة وخوف من جانب المجرمين، مما يحقق الأثر المطلوب، عند استخدامها.

2. اليقظة

تتميز الكلاب، بصفة عامة، وكلاب الشرطة، بصفة خاصة، بدرجة عالية من اليقظة، خاصة أثناء الليل، مما يجعلها من أنجح الوسائل، التي تستخدم في مجال الحراسة.

3. الوفاء والطاعة

يتميز الكلب بالوفاء الشديد، والطاعة العمياء لصاحبه، أو مدربه، ولو كان قاسياً عليه، ويستطيع الكلب بذكائه الفطري، إذا أُحسن تدريبه، أن يعي كافة الإشارات، الصادرة عن مدربه، ويتفانى مخلصاً في تنفيذ ما يطلب منه. وهذه الخاصية تجعله أداة سهلة التطويع والتدريب الهادف.

4. التمييز بين الروائح

ثبت لدى العاملين، في مجال تدريب الكلاب، أن أنوفها لا تعرف الرياء أو النفاق، وأن قدرتها على الشم، وتمييز الروائح، تفوق مثيلتها، لدى الإنسان، آلاف المرات.

وإزاء هذه الخصائص، التي تتمتع بها الكلاب، استخدمت في مجالات العمل الأمني المختلفة، ومن هذه المجالات:

    أعمال الأمن والحراسة.
    أعمال الدوريات الأمنية.
    تتبع واقتفاء الأثر.
    مطاردة العصابات والمجرمين.
    التعرف على الأشخاص المشتبه فيهم (الاستعراض).
    أعمال فض المظاهرات.
    حفظ النظام في مباريات كرة القدم.
    الكشف عن المتفجرات والأسلحة.
    البحث عن الأشياء المفقودة.
    الكشف عن المواد المخدرة.

ثانياً: الخصائص الواجب توافرها في كلاب الكشف عن المواد المخدرة

بدأ استخدام الكلاب البوليسية، في الكشف عن المخدرات، مع بداية السبعينات، في معظم الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية . كما استخدمت لهذا الغرض، وبنطاق واسع، في مصر، اعتباراً من عام (1985/1986) . وإن كانت هناك بعض الإحصاءات، التي تشير إلى استخدام الكلاب البوليسية، في مصر، في الكشف عن المخدرات، منذ عام 1954، تاريخ نشأة مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة، في كلية الشرطة.

ونظراً لأن البحث عن المواد المخدرة قد يتطلب، في كثير من الأحيان، استخدام الكلاب، للتفتيش في مساحات شاسعة من الأرض، أو المباني، أو في كميات كبيرة من البضائع، أو الطرود بالمطارات، أو الموانئ، كما قد يتطلب الأمر استخدامها، بين تجمعات المواطنين، سواء في النوادي، أو الأماكن العامة، مما قد يسبب الذعر بينهم، كان لابد أن تتوافر، في الكلاب المستخدمة، صفات معينة تجعلها صالحة لهذا الاستخدام. وهذا ما تحرص عليه أجهزة الشرطة، في الدول المختلفة، عند اختيار السلالات، التي يُستعان بها، في الكشف عن المواد المخدرة، حيث يجب أن يتوافر بها الخصائص التالية:

    أن يكون كلب رعي ألماني ذكر، عمره بين (8 و14 شهراً).
    أن يبدي دلائل على أنه من نوعية تواقة للعمل، ذات تكوين جسماني جيد.
    يجب أن يكون متحفظاً نوعاً ما، وألاّ يكون خجولاً أو عصبياً أو هياباً، على ألا يكون عدوانياً.
    يجب ألاّ يتهيب إطلاق النار.

وفي هذا المجال أثبتت التجارب العملية أن كلاباً، من سلالة (اللبرادور)، مناسبة للتدريب للبحث عن المخدرات . ويضاف، إلى هذين النوعين من الكلاب، النوع الألزاسي (الوولف).

ويعتمد الأساس العلمي لتدريب الكلاب، في الكشف عن المواد المخدرة، على قابلية الكلب للتعلم، طبقاً للنظريات العلمية السائدة في تدريب الحيوان عامة، وتلقينه الاستجابة، كنظرية الارتباط الشرطي أو الجسماني، والتي تعني أن إشارة المدرب، أو أمره، شرط لأداء الكلب، وذلك باستخدام العمليات العلمية في قياس حاسة الشم، واعتماد العمليات التدريبية، على تقوية هذه الحاسة، بما يفي بالغرض المطلوب من تطويعها.

ثالثا: كيفية تدريب الكلاب على البحث عن المواد المخدرة

هناك طرق لإعداد الكلب، وتهيئته، للاستعانة به في البحث عن المواد المخدرة، وتتوقف كفاءة الكلب، في هذا المجال، على مدى كفاءة التدريب، والمدرب، وعلى أي الأحوال يجب أن تمر عملية إعداد الكلاب بثلاث مراحل:

    اختيار الكلاب، التي تبدي استعداداً طيباً للعمل في هذا المجال، من خلال ملاحظتها، أثناء فترة التدريب الأساسي، والتي تتمثل في تدريبات الطاعة والاسترجاع (الثلاثة شهور الأولى).
    يتم تدريب الكلاب، التي تم اختيارها، واجتيازها للمرحلة الأولى، على عمليات البحث، وذلك بالتدريب على اقتفاء أثر المخدرات، وخلال ذلك يتم إخفاء المخدر المستخدم، والذي سيتم تخصيص الكلب فيه، في أشياء مختلفة، وفي محيطات متباينة. وتستهدف هذه المرحلة إكساب الكلب خاصية الاعتياد على رائحة المخدر.
    يتم تدريب الكلب، بعد ذلك، في مواقع العمل الحقيقية، كالسفن، والسيارات، والمخازن، والجبال، والأراضي الزراعية والمباني... الخ، وذلك بهدف جعل الكلب يعتاد على الضجيج، والروائح غير المعروفة. وتعد هذه المرحلة أهم مراحل التدريب، فإذا اجتازها الكلب بنجاح، أصبح مؤهلاً للعمل بكفاءة.

وتتوقف مدى كفاءة الكلب، عند استخدمه، في الواقع العملي، على مدى كفاءة مدربه، ومراعاته القواعد الأساسية في عملية البحث، ذلك لأن الكلب لا يعمل من تلقاء نفسه، وإنما بناء على الأوامر والتوجيهات الصادرة إليه من مدربه، ومن ثم فانه يجب أن يكون المدرب على فهم تام بكيفية استخدام الكلب، ووعي بالوسائل الفنية للتفتيش.

رابعاً: استخدام الكلاب في البحث عن المخدرات بالمواقع المختلفة

1. تفتيش الأمتعة

تُستخدم الكلاب في تفتيش الأمتعة الواردة، أو الصادرة، بالمطارات، والمواني، قبل وصولها للمراكب، أو وضعها على متن الطائرة، أو السفن، ويقتصر دور الكلاب، في هذه العملية، على التعرُّض لهذه الأمتعة، وتحديد ما قد يكون منها محتوياً على مواد مخدرة، وبإشارة كافية من الكلب يفهم منها المدرب وجود المخدر بالمتاع الذي حدده الكلب. وينتهي دور الكلب عند هذا الحد، وتبدأ السلطات المختصة في اتخاذ إجراءات التفتيش، والضبط، بالطرق القانونية. ويُراعى، في هذه الحالة، أن تتم عملية التفتيش، بالسرعة المطلوبة، والتي تمكن من حصول الراكب على متاعه دون أن يشعر بالتأخير، ويتم ذلك، عادة، في الفترة بين تفريغ الأمتعة، من الطائرة، ووضعها على السير، أو العكس.

2. تفتيش الأماكن المفتوحة

قد يلجأ بعض المهربين إلى إخفاء المواد المخدرة في باطن الأرض، أو جوف الصحراء، أو داخل الجدران، وذلك إمّا للتمويه، أو تضليل رجال البحث، أو للهروب من المسؤولية القانونية، بوضع المخدر في منطقة مشاع. وتتم عملية التفتيش، إمّا بإطلاق الكلب للبحث في المنطقة، وإما تحت سيطرة المدرب باستخدام المقود، ويراعى دائماً اتجاه الريح حيث يقوم الكلب بالبحث في اتجاه الريح، أو عكس اتجاه الريح، حتى يمكن الوصول إلى أعلى درجة كفاءة في عملية تفتيش هذه المناطق.

3. تفتيش الطائرات

أ. تفتيش مقاعد الطائرة

ويشترط أن يتم صعود الكلاب إلى الطائرة، فور نزول الركاب، حيث يمكن للكلاب الإرشاد عن المقعد، الذي ترك به الراكب رائحة المخدرات (نظرية الإشعاع النفاذ)، ويمكن بذلك تحديد اسم الراكب، من قائمة الركاب، وأرقام المقاعد، بالتذاكر، حيث تقوم السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية للتفتيش الذاتي.

ب. تفتيش كبائن الطائرات

في حالة الاشتباه في أحد أفراد طاقم الطائرة، يمكن تفتيش أقسام، وكبائن الطائرات. وقد حدث أن تمكنت كلاب الشرطة الأمريكية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات أخفيت في كابينة القيادة بإحدى الطائرات.

4. تفتيش أرصفة الشحن ومستودعات البضائع

وهنا تستخدم الكلاب في تفتيش الحزم، والبالات، والبضائع، عند تفريغها من الحاملة، أو تخزينها، بجعلها تسير بامتداد الحاويات المكدسة، وإذا كانت الحاويات موضوعة فوق بعضها، يتم تفتيشها بأن يمشي الكلب فوقها.

5. السيارات

ويتم التفتيش بفحصها من الخارج، أولاً، لاحتمال وجود المخدر بشاسيه السيارة، أو في الحقيبة الخلفية للسيارة، ثم يتم تفتيشها من الداخل.

6. تفتيش المباني

يتم تفتيش المباني، عادة، بجعل الكلب يسير بامتداد الجدران، ثم ينتقل، بعد ذلك، إلى تفتيش الأثاثات الموضوعة بوسط الحجرات، كما يمكن تفتيش خارج المبنى والمنطقة المحيطة به.

7. تفتيش الطرود البريدية

ويتم ذلك باتباع أسلوب تفتيش البضائع نفسه.

خامساً: العوامل التي تؤثر على كفاءة الكلب في البحث عن المواد المخدرة

يتأثر الكلب ببعض العوامل، التي تقلل من كفاءته، عند البحث عن المواد المخدرة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

    تتأثر حاسة الشم لدى الكلب، عند إصابته بالأمراض المختلفة، التي تصيب الكلاب .
    قد تؤثر العوامل الطبيعية على كفاءة الكلب، كالحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح. وللتغلب على ذلك يجب تدريبها على العمل، في كل الظروف البيئية المختلفة، حتى يمكنها أن تتعرف على المتهمين في ظروف متباينة للغاية بالنسبة للحرارة، والرطوبة، وسرعة الريح، وتركز الروائح الطيبة أو الكريهة .
    كما تؤثر على كفاءة الكلب، نوعية التربة، فالتربة الجافة تزيد من كفاءة الكلب على تحديد المخدر المدفون بها عن التربة المبللة بالماء، أو التربة الطينية، ومع ذلك فقد تمكنت الكلاب، في بعض الضبطيات، من استخراج المخدر، الذي كان مدفوناً بشاطئ نهر النيل، عند قيام رجال البحث بتفتيش أحد المقاهي الواقعة على الشاطئ، كما تمكنت الكلاب، في بعض الدول، من اكتشاف المخدر المدفون في الجليد .
    قد يقوم بعض المهربين، عند إخفاء، أو تخزين المخدرات، بتغليفها بوسائل تمنع تسرب رائحتها، أو خلطها ببعض المواد ذات الروائح النفاذة، بغرض تضليل الكلاب في اكتشافها. ومع ذلك فإن التدريب الجيد للكلاب يمكنها من كشف ذلك.
    من الملاحظات، التي أثبتتها التجارب العلمية في السويد، إنه يتعين استخدام الكلب للتفتيش على مختلف أنواع الأشياء، بمعنى أنه يجب ألاّ يقتصر تفتيش الكلب على نوع واحد منها، لأنه إذا استخدم، بصورة رئيسية، في تفتيش أشياء معينه فقط، كالسيارات مثلاً، لمدة طويلة، فإنه سيصل، إلى مرحلة لا يهتم فيها بعملية البحث أو التفتيش، حيث يتناقص اهتمام الكلب تدريجياً.

سادساً: أهمية استخدام الكلاب في البحث عن المخدرات

على الرغم من جهود رجال المكافحة في ضبط المواد المخدرة، وضبط المهربين، إلاّ أن هناك حالات يجب فيها استخدام الكلاب البوليسية، يمكن إجمالها فيما يلي:

    إن ضبط المخدرات، في جميع القضايا، التي ينجح رجال المكافحة في ضبطها، ترجع إلى عاملين أساسيين: هما التحريات، أو المعلومات، وعامل الصدفة، وفي حالة عدم توافرهما، فإن استخدام الكلاب البوليسية يزيد من احتمالات العثور على المخدرات، خاصة في الأماكن التي يصعب اكتشافها، بالصدفة.
    كشف كثير من القضايا عن دهاء المهربين، في استخدام أحدث الأساليب، في إخفاء المواد المخدرة، مما يصعب مهمة رجال المكافحة في كشفها، مثل التهريب داخل أماكن، أو جيوب، سرية بوسائل النقل، أو تجنيد أشخاص لا يرقى إليهم الشك لنقل المخدرات ولاشك أن استخدام الكلاب، في مثل هذه الحالات، يسهل من اكتشاف هذه الأساليب.
    استخدام الكلاب، في الكشف عن المخدرات، في الأماكن المشاع، يمنع وصول المخدر إلى المجتمع وهذا هو الأهم من إثبات نسبتها إلى شخص معين.
    التوفير في الوقت والجهد، الذي يمكن تحقيقه، باستخدام كلاب الأمن. "فبينما تستغرق عملية التفتيش التي يقوم بها أحد ضباط الجمارك لأحد وسائل النقل من 20 إلى30 ق، تستغرق العملية نفسها من أربع إلى خمس دقائق، عندما تقوم بها كلاب الشرطة، ويستطيع الكلب الواحد تفتيش من 400 إلى 500 طرد في 30 ق، بينما يقوم بها الشخص العادي، في أيام عدة.
    إن الكلاب لا تعرف الرياء، أو النفاق، ولا تتأثر بالاعتبارات الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو البيئية، التي قد تؤثر على البشر، فضلاً عن أن حيل الإخفاء والتمويه، التي يمكن أن تخدع البشر، لا يمكن أن تخدع الكلب.
    إن النجاح، في استخدام الكلاب، في الكشف عن المواد المخدرة، في المطارات، أو المواني، والمنافذ المختلفة، سيثير الرعب في قلوب المهربين، ومن ثم يتحقق عنصر الردع، الذي يقلل من نسبة تعرض المجتمع لخطر تسرب المخدرات.
    صعوبة التفتيش الذاتي لكل أعداد القادمين من الخارج، من الجنسيات المحلية، أو الأجنبية، ومن ثم يمكن تحقيق ذلك بالكلاب البوليسية.

من العرض السابق، تتضح أهمية استخدام الكلاب، في مجال الكشف عن المخدرات، إذ يعتبر استخدام الكلاب أسلوباً تقنياً ضرورياً في مقاومة الاتجار غير المشروع في المخدرات، ومواجهة حيل وأساليب المهربين في التهريب، وقد ثبت من خلال البحوث والدراسات أن كثيراً من مشاكل التفتيش لا يمكن حلها من دون استخدام الكلاب، ولم يقدم العلم بعد أداة يمكن أن تحل محل قدرة الكلاب على الشم، ولا شك أن الاستعانة بالكلاب أثناء حملات التفتيش يخلق الثقة لدى ضباط البحث، ويوجد لديهم، قناعة تامة بأنهم لم يغفلوا أي مكان للإخفاء حتى ولو لم يجدوا أي مخدرات مخبأة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:57 am

المبحث الثالث: طرق التهريب وأساليبه

     تتنوع الأساليب المستخدمة في نقل المخدرات، وتهريبها، تنوعاً متبايناً حسب: الإمكانيات المتاحة للمهربين، وعاداتهم وتقاليدهم المحلية، ونوع المخدر المهرب وحجمه. وبقدر حجم المعلومات المتوافرة من هذه العناصر الثلاثة يمكن لأجهزة المكافحة الوطنية، تحديد الأسلوب المستخدم في التهريب، ومن ثم إمكانية التكهن بالمستقبل، والاستعداد له، للتصدي لطرق التهريب، وإحباط خطط المهربين.

         ويلجأ المهربون إلى كل السبل والوسائل الكفيلة بالتحايل على أجهزة الرقابة والمكافحة. وليست هناك قاعدة ثابتة، أو أسلوب محدد يحكم تصرفاتهم في نقل المخدرات إلى أيدي المستهلكين، فكل يوم تكشف أجهزة المكافحة شكلاً جديداً من حيل المهربين، وكلما اكتشفت طريقة أو حيلة، تحولوا إلى حيلة جديدة وهكذا. ويلعب نوع المخدر وحجمه دوراً كبيراً في اختيار وسيلة نقله: ففي بعض الأحيان، يكون في حوزة شخص واحد، وأحياناً تنقل في بطون الإبل، أو على ظهورها، عبر الصحراء، وهناك السيارات والطائرات والسفن... الخ.. ويمكن القول أن تجار المخدرات ومهربيها في استطاعتهم اللجوء إلى شتى الطرق لتوصيل المخدرات إلى المستهلكين، لأن الأرباح التي يحققونها أرباح خيالية تستحق منهم المغامرة.

أولاً: أهم مناطق إنتاج المواد المخدرة في العالم

وفقاً للتقسيم الذي أخذت به منظمة الصحة العالمية، تتحدد مناطق إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، في العالم، طبقاً لما يلي:

1. الحشيش

ما زال أكثر المخدرات انتشاراً في العالم، وقد تصاعد حجم المضبوطات منه على المستوى العالمي، وأهم مناطق إنتاجه هي: لبنان، وباكستان، والهند، والمغرب، وأفغانستان، وكولومبيا، جامايكا.

ويُنقل الحشيش، بكميات كبيرة، نظراً للحيز الكبير الذي يشغله، ووسائل نقله المفضلة هي الحاويات، التي تُشحن براً، وبحراً، وجواً. أمّا الحشيش السائل، فيتم تهريبه بصحبة الناقلين، الذين يندسون وسط الأفواج السياحية، والمسافرين.

2. الأفيون

أكثر مناطق إنتاجه هي منطقة الهلال الذهبي (أفغانستان، وإيران، وباكستان)، ومنطقة المثلث الذهبي (بورما، ولاوس، وتايلاند) إضافة إلى الهند، ولبنان، والمكسيك.

3. الهيروين

وأهم مناطق إنتاجه هي مناطق إنتاج الأفيون نفسها، إضافة إلى بعض الدول، التي لا تنتج الأفيون، ولكن يوجد بها معامل لتحويله إلى هيروين، مثل سورية، وهونج كونج، والمكسيك، والأخيرة ينتج بها ما يسمى بهيروين (القطران الأسود) وهو شديد الفاعلية، ويزداد الإقبال عليه بسبب درجة نقائه العالية، وسعره المنخفض.

وتعد أفغانستان من أكبر منتجي الهيروين، وينقل منها، عبر باكستان، وإيران، كما أصبحت الهند معبراً أساسياً للهيروين. كما تعد أفريقيا معبراً إلى أوروبا، وتشير المعلومات الحديثة إلى أن الأفيون الخام يهرب إلى أفريقيا حيث يتم تحويله إلى هيروين في معامل سرية.

4. الكوكايين

وأهم مناطق إنتاج ورق الكوكا هي منطقة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، وخاصة دول بوليفيا وبيرو، وكولومبيا، والاكوادور، والبرازيل.

وتتولى عصابات كبيرة وقوية تهريب الكوكايين، من دول أمريكا اللاتينية إلى كل أنحاء العالم، وتنقل كميات هائلة منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمختلف وسائل النقل البري، والبحري والجوي. وتُنقل إلى أوروبا وأجزاء العالم الأخرى من خلال الأفراد. 

والمعبران الرئيسيان لتهريب الكوكايين، إلى جنوب أوروبا، هما أسبانيا، والبرتغال، كما تُعد بلجيكا وهولندا، بموانيهما الكبيرة، المركزين اللذين نقلت، عبرهما معظم كميات الكوكايين، إلى وسط أوروبا.

5. الأمفيتامينات

من أشهر عقاقير هذه المجموعة الماكستون فورت، والديكسامفيتامين، والريتالين، وأهم مناطق إنتاجها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويُصنع أحد عقاقير هذه المجموعة في هامبورج، بألمانيا، ويساء استعمالها بشكل كبير، في المنطقة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى نطاق أوسع، في بعض دول الخليج العربي. ويتم تهريب هذه المادة إلى لبنان، وتركيا، ثم تنقل، عبر بادية الشام، إلى شبه الجزيرة العربية، ويستخدم المهربون كافة وسائل النقل في تهريبها: كالسيارات، والدراجات البخارية، والإبل، وأنواع الدواب الأخرى.

6. الباربيوترات

أشهر عقاقير هذه المجموعة الأموباريتال، والسيكونال، وأهم مناطق إنتاجها أوروبا، وأمريكا الشمالية، والهند، وقد ضبطت السلطات، في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يزيد عن (500) مختبر سري، لتصنيع الباربيوترات، عام 1986، كما ساهم وضع هذه العقاقير تحت الرقابة الدولة، طبقاً لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، في الحد من تسربها، من النطاق المشروع، إلى النطاق غير المشروع.

7. المهلوسات

تقع مناطق إنتاجها في أوروبا، وخاصة هولندا، والنرويج، وبلجيكا، كما تُنتج في أمريكا الشمالية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك، المكسيك وكندا. ويتم تهريبها مع الأفراد.

ثانياً: طرق التهريب والحيل المستحدثة لعصابات المخدرات

         مهما تعددت حيل المهربين وأساليبهم في إخفاء المواد المخدرة إلاّ أنها لا تخرج عن السبل الآتية:

1. التهريب الفردي

يتم من خلال الركاب، في السفن، والطائرات، وبشحنات صغيرة من المواد المخدرة، على أجسامهم، أو في أماكن حساسة منها، أو في مخابئ سرية بحقائبهم، وأمتعتهم، وملابسهم. فمن الممكن أن يكون المخدر بين طيات شعر الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، أو ملتصقاً بجسده، أو بين فخديه، أو حول الساقين، أو في أماكن حساسة من الجسم، أو داخل الأمعاء، أو بين طيات الملابس، مثل بطانات السترات، ودعائم الأكتاف، أو في نعل، أو كعب الحذاء، كما ضبطت كمية من المخدرات في لعب الأطفال، أو بين طيات ملابس طفل رضيع، تحمله امرأة.

ومن الوسائل الدارجة، أو التقليدية، تهريب المخدرات في مخابئ سرية، بحقائب الركاب، أو داخل أمتعتهم، وما يحملون من مأكولات، وعلب الحلوى، وعصى وشماسي، وآلات تصوير، وتسجيل، أو أنبوبة أحمر شفاه، أو قداحه سجائر، وبالأطراف الصناعية والساعات والأقلام.. الخ.

وفي غالب الأحيان يسافر المهرب إلى حيث يحمل المخدر جواً أو بحراً، إلى إحدى الدول المعروف عنها عدم إنتاج المواد المخدرة (ترانزيت) للتمويه، ثم يعود إلى الدولة، المراد إدخال شحنة المخدرات إليها، حتى يكون بعيداً عن موطن الشبهات.

مثال: (قضية ضبطت في إحدى الدول العربية) لجأ أحد المهربين إلى حيله مبتكرة لتهريب المخدرات، فكان يسافر إلى باكستان، لشراء كمية من الأفيون يضعها في مخابئ سرية بحقائب أمتعته، ثم يسافر إلى ألمانيا، أو النمسا، ومعه جهاز (فيديو)، وعند وصوله إلى مطار الدولة، المطلوب إدخال المخدر إليها، يدخل بحقائبه إلى صالة الجمرك معلناً وجود ما يستحق دفع رسوم جمركية (فيديو)، فينشغل رجال الجمارك عنه بفحص جهاز الفيديو، وإنهاء إجراءاته الجمركية، من دون تفتيش باقي أمتعته، تفتيشاً دقيقاً، إلى أن لاحظ أحد رجال الجمارك كثرة تنقلاته، فاشتبه في إحدى سفرياته وفتشه بدقة، فعثر معه على كمية من المخدر.

قضية

تمكنت أجهزة المكافحة، في إحدى الدول العربية، من ضبط عصابة دولية تستخدم دبلوماسياً سابقاً، ودبلوماسياً عاملاً، في تهريب الأفيون، من باكستان، إلى هذه الدولة، حيث كان يسافر أحد أفراد العصابة إلى كراتشي لإعداد الشحنة، وإرسالها، داخل حقيبتين (سمسونايت)، من كراتشي إلى أثينا، بينما يسافر كل من الدبلوماسي السابق، والدبلوماسي العامل، إلى أثينا. ويعود الدبلوماسي العامل أولاً إلى مطار هذه الدولة، ويحرر محضراً في المطار عن فقد حقائبه، وفي اليوم التالي يصل الدبلوماسي السابق من أثينا، ومعه حقائب المخدرات، إلاّ أنه لا يتقدم لاستلامها من على سير الحقائب، مما يضطر شركة الطيران إلى إيداعها في مخزن الأمانات، ويتسلم الدبلوماسي العامل أرقام الحقائب المحملة بالمخدرات من الدبلوماسي السابق، ويذهب، بعد ذلك، إلى شركة الطيران، ليسأل عن حقائبه، التي فُقدت في اليوم السابق فيكتشف موظف الشركة وصولها، ويسلمها إليه، ليخرج بها من الدائرة الجمركية، وفي انتظاره أفراد العصابة. إلى أن تم القبض عليهم بفضل يقظة رجال المكافحة.

2. التهريب بالطريق البري

بدأت هذه الأساليب بنقل المخدرات، على ظهور الدواب، والإبل، أو بوضع اسطوانات المخدرات داخل بطون الإبل، ثم تطورت، بتطور وسائل النقل المختلفة، إلى استخدام السيارات، وشاحنات النقل الكبيرة، والثلاجات، عبر الحدود المختلفة. وأصبحت السيارة، اليوم وسيلة نقل تقليدية، يستخدمها المهربون، بعد إعداد مخابئ سرية فيها، يصعب اكتشافها، في السقف، والأرفف، والأبواب، والمصابيح الأمامية والخلفية، ومصفاة الهواء، والزيت، والإطارات الأصلية والاحتياطية، وأغطية البدلات، ومجمع الآلات، أمام السائق، وأغراض الزينة، وحاوية السجائر المستعملة، والبطارية، ولوحة الرخص، وجهاز التكييف وأنابيبه، وحاجز الشمس، وأسفل السجاجيد، وضمن المقاعد، وسماعات الراديو، والكاربورتير، والمحرك، وداخل ماسورة الكردان، والمسجل، وعجلة القيادة، ومستودع الوقود.

ويلاحظ أن بعض المخابئ تعمل بجهاز إلكتروني، ومن ثم يجب فحص كل دائرة كهربائية إضافية في السيارة، بدقة وعناية، ويفضل أن يتم التفتيش في وجود مهندس، أو ميكانيكي، ليساعد في البحث عن مثل هذه المخابئ.

ومن النماذج الشائعة، في التهريب، عبر المنطقة العربية الآن، استخدام المهربين للبرادات الكبيرة التي تستعمل في نقل الخضراوات والفواكه، في نقل شحنات من الحشيش اللبناني إلى مصر، عبر سورية والأردن، من ميناء العقبة إلى ميناء السويس، أو عبر المملكة العربية السعودية، من ميناء جده إلى السويس، وقد تُستعمل الطريقة نفسها في نقل كميات المخدرات، من مصر إلى المملكة العربية السعودية، وهناك شاحنات تتحرك من لبنان مخبأ بها كميات من المخدرات إلى سورية وتركيا ثم بلغاريا ويوغوسلافيا، ثم إلى باقي الدول الأوروبية المستهلكة.

قضية

ضُبط سوريان، تمكنا من جلب كمية كبيرة، من الهيروين، لمحاولة ترويجها في مدينة الإسماعيلية.

وتتلخص أحداث هذه القصة في تمكن رجال المكافحة من ضبط أب 58 سنة، وابنه31 سنة سوريين، جلبا كمية كبيرة من مخدر الهيروين (1.089ك.ج) من لبنان، ويقومان لترويجها لدى بعض تجار المواد المخدرة، في محافظة الإسماعيلية. وقد اعترف الابن بأنه اشترى المخدر من لبنان، ونقله إلى سورية، حيث أخفاه داخل علبتي لانشون سورية الصنع، وكذا طفاية حريق، خاصة بالسيارة بعد إعادة غلقهما بطريقة لا تدعو للاشتباه، وقد دخل بهما عبر ميناء القاهرة الجوي، بناءاً على اتفاق سابق مع والده للإعداد لترويجها داخل مصر.

وبجلسة 2 أغسطس 1997، حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة مائة ألف جنيه، لكل منهما.

قضية ضبط شحنة مجهولة الهوية من الهيروين بقاع سحري بإحدى الحقائب

أثناء مرور أحد مفتشي فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ميناء القاهرة الجوي، في صالة الوصول، لتفقد حالة الأمن بها، لاحظ وجود حقيبة يد متروكة بجوار موقع تجمع الحقائب منذ فترة طويلة ولم يتقدم أحد لاستلامها. وبعد تأمينها تماماً، اشترك مفتشو الفرع مع السلطات الجمركية في فتح الحقيبة، فعثر على ثلاثة أكياس من البلاستيك الشفاف، مخفاة داخل قاع سحري في الحقيبة، وتحوى كل منها كمية من مخدر الهيروين، وزنت جميعها (550) جراماً. وتبين أن الحقيبة منزوعة البيانات، وتخلى عنها صاحبها عند شعوره بدقة وصرامة الإجراءات، وتحرر عن الواقعة المحضر (13/97) ضبط جمركي.

3. التهريب بطريق الجو

تنقل المخدرات باستخدام الطائرات الخاصة، وإنزالها بالمظلات، في مكان بعيد، بمجرد اجتيازها للحدود. وتحتاج هذه الطريقة إلى إمكانيات مادية كبيرة للمهربين، وقد تُنقل الشحنة، مباشرة، من مكان الإنتاج، إلى مكان الاستهلاك، أو تُنقل من مكان الإنتاج، على ظهر إحدى السفن، ثم يُعاد نقلها بإحدى الطائرات المروحية، من ظهر السفينة، في عرض البحر، لاجتياز الحدود بها، وإنزالها، في مكان معين، متفق عليه.

وقد يكون التهريب باستخدام طائرات الركاب، أو طائرات نقل البضائع، من خلال حقائب الركاب، أو داخل البضائع، ويتم شحنها جواً من مناطق الإنتاج، إلى مناطق الاستهلاك، بأسماء أشخاص ليس لهم نشاط مسجل في أجهزة المكافحة، أو باسم بعض الهيئات، التي تتمتع بتيسيرات جمركية، أو باسم بعض السفارات، أو الدبلوماسيين، ممن لهم حصانة دبلوماسية.

وقد لجأت إحدى عصابات التهريب إلى تزوير مستندات التخليص الجمركي، على أحد الطرود، بوصفها مسموحات لإحدى السفارات الأجنبية، حيث واستخدمت مزوراً بارعاً في تقليد أختام هذه السفارة، وتوقيعات المسؤولين فيها، وأختام وزارات الخارجية في الدول، التي تم الضبط بها، وتمكنوا من استلام الطرد الذي يحوي المواد المخدرة إلاّ أن أجهزة المكافحة كانت ترصد كل تحركاتهم، وأمكن ضبطهم، بعد وصول الطرد إلى مخبأ أفراد العصابة، وضبط أفرادها.

كما يلجأ المهربون إلى إخفاء المخدرات في أماكن سرية بجسم طائرات الركاب، ثم يتولى عمال النظافة وتموين الطائرات مهمة إخراجها، وتهريبها، خارج الدائرة الجمركية عندما تسنح الفرصة لذلك.

4. التهريب بطريق البحر

وهي أكثر طرق التهريب أمناً، وتستخدم لنقل شحنات المخدرات الضخمة، من الأقاليم، التي تربطها خطوط ملاحية، وقد يكون التهريب باستخدام مراكب نقل البضائع، عن طريق إخفاء المخدرات، داخل طرود مشحونة، من دولة إلى دولة، بأسماء أشخاص لا يرقى الشك إليهم، أو بعض الهيئات، التي تتمتع بحصانات خاصة. أو باستخدام بعض الحيل للهروب من التفتيش الجمركي، عند التخليص على هذه البضائع، مثلما يحدث عند شحن طردين متماثلين، في الشكل، والحجم، والوزن: أحدهما يتم تفتيشه، وإنهاء إجراءاته الجمركية، والثاني هو الذي يتم تهريبه، ويكون بداخله شحنة المخدرات، ثم تعاد إجراءات استخراج الطرد الأول، مرة ثانية.

كما يمكن إخفاء المواد المخدرة، في أماكن سرية، داخل وسائل المواصلات المختلفة، التي يتم شحنها من دولة الإنتاج إلى دولة الاستهلاك، أو داخل الآلات الصناعية، أو وسائل الصناعة المختلفة، مثل الورق، والجلد، والبويات، والصاج، والخشب، والمواد الكيمائية، والملتهبة. أو يتم التهريب بواسطة أفراد طاقم السفينة، على أجسامهم، أو في أماكن سرية، ضمن آلات السفينة. والظاهرة الجديدة هي استخدام سفن أعالي البحار، في تهريب كثير من المخدرات، من مناطق الإنتاج، إلى مناطق الاستهلاك. وتستخدم العصابات المنظمة السفن الخاصة، في نقل الشحنات الكبيرة، من المخدرات، من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وغالباً ما تُستخدم في هذه العملية ثلاث وسائل بحرية: الأولى تقوم بنقل الشحنة من شاطئ دولة الإنتاج، إلى مكان معين، في البحر، توجد فيه السفينة الثانية، التي تتولى النقل في أعالي البحار، وموقع واسم هذه السفينة الثانية، لا يعلمه سوى شخص واحد، يطلق عليه (المندوب)، يرافق الشحنة من الشاطئ إلى السفينة الثانية، التي يوجد عليها مندوب ثان، يرافق الشحنة إلى موقع سفينة ثالثة، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الاستهلاك، وتقوم الأخيرة بنقل الشحنة، أو تهريبها، خلسة عبر ساحل، أو حدود دولة الاستهلاك.

وفي غالبية عمليات النقل البحرية يتم النقل بسرية مطلقة، ويتم تغليف المخدرات جيداً، بأكياس من البلاستيك، أو النايلون، وتوضع داخل إطارات من الكاوتشوك، حتى لا ينفذ إليها الماء، أثناء عمليات النقل، أو التفريغ، أو التصبير، إذا ما أجبرت الظروف أفراد العصابة، أو طاقم المركب على تنفيذ ذلك.

ويُقصد (بالتصبير): عملية تخزين المخدرات في مياه البحر، إذا ما اضطرت الظروف الجوية، أو الرقابة الأمنية، أفراد العصابة، في مناطق الإنزال، إلى التخلص من الشحنة بحفظها في الماء حتى تحين الفرصة المناسبة لإدخالها إلى البلاد.

وتكون المخدرات في بادئ الأمر معبأة في أكياس من البلاستيك داخل إطارات الكاوتشوك، أو في صفائح محكمة الغلق، ومربوطة في بعض الأحجار، أو الأجسام الثقيلة، بحبل واحد، حتى إذا ما أُلقيت في الماء واستقرت في القاع. بقى طرف الحبل مربوط فيه قطعة من الخشب، أو الفلين طافية على سطح الماء، كعلامة يستدل منها المهربون على مكان الشحنة. ويتم انتشال المخدرات، بعد ذلك، بعملية يطلق عليها اسم (البشللة)، حيث يستخدم فيها حبل طويل تثبت فيه أعداد كبيرة من السنانير الكبيرة، والأحجار، لتغوص إلى القاع، ويمسك بطرفي الحبل فريقان يجلس كل منهما في قارب صغير، ثم يقومان بمسح منطقة التصبير إلى أن يلتقطا أطراف الحبل المربوط به شحنة المخدرات، فيتم انتشالها، ونقلها إلى الشاطئ.

هذا ويفضل المهربون استخدام الطريق البحري لنقل الكميات الضخمة من المخدرات، نظراً لأن احتمالات الضبط فيها أقل من الطريقين البري والجوي.

ويضاف إلى كل ما سبق بعض الاتجاهات المستحدثة في مجال تهريب المخدرات، ما يلي:

أ. اتجاه كبار منتجي المخدرات، ومهربيها، إلى طلب إعداد سفن، مصممة خصيصاً لنقل الشاحنات الضخمة من المخدرات. أو طائرات خاصة لاستخدامها في التهريب، بعيداً عن أعين الرقابة، من خلال الشواطئ الطويلة قليلة السكان، أو الجزر المائية غير المأهولة.

ب. استخدام الطائرات العمودية في عمليات تهريب المخدرات. وفي دراسة لإدارة المخدرات الأمريكية، قُدر أن حالات الإلقاء من الطائرات التي تمت في البحر كانت حوالي (60 ـ 65%).

ج. إخفاء المخدرات داخل الحاويات الضخمة، التي تحملها السفن البخارية، بعد تغطيتها ببضائع مشروعة. وقد ضبطت قوات حرس السواحل الأمريكية وحدتين بحريتين، عام 1985، بجوار شاطئ (كارولينا الشمالية) بهما (73) طناً من الحشيش.

د. اتجاه تهريب عصابات المخدرات إلى أراض جديدة، تتخذ كمعابر، أو ممرات جديدة، للتهريب، أو استخدام طرق تهريب جديدة أكثر تعقيداً، أو أشد التواءً وأكثر أمناً، ومن ثم فإنه من الصعب على أية حكومة أن تتوقع أن تكون أراضيها بمنأى عن محاولات المهربين. إضافة إلى أنه، في ظل الزيادة المطردة في إنتاج المخدرات، وتهريبها، لم يعد للتمييز بين البلدان المنتجة، والبلدان المستهلكة، أي معنى، كما فقدت عبارة بلدان (العبور) معناها الأصلي إذ أخذت هي الأخرى تتحول بسرعة إلى بلدان مستهلكة، وربما تصبح بلداناً موردة كذلك.

      أمّا فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، وثورة الاتصالات، ومدى الإفادة منها، في مجالات مكافحة المخدرات. فيظهر من خلال نقطتين محددتين، وهما:

1. الأقمار الصناعية

أفرزت تكنولوجيا القرن العشرين أنماطاً متطورة من العقول الإلكترونية، والأقمار الصناعية، التي كشفت سقف العالم تماماً، الأمر الذي تضاءلت أمامه جهود الجاسوسية، حيث أمكن لكل دولة، ولا سيما الدول المتقدمة، أن تكون على معرفة تامة بكل ما يحدث فوق أراضي الغير، من الأعداء والأصدقاء. ولعل هذا التقدم العلمي يدعوا إلى التفكير في إمكانية استخدام هذه الإمكانيات العلمية العملاقة، في الكشف عن الزراعات غير المشروعة، ومعامل ومختبرات المخدرات التخليقية.

2. الاستشعار من البعد

وإذا كانت فكرة استخدام الأقمار الصناعية والعقول الإلكترونية حلماً يراود أذهان رجال المقاومة حتى الآن، فإن وسائل الاستشعار عن بعد، هي أحد التطبيقات التكنولوجية، الحديثة التي أمكن تطبيقها بالفعل في الكشف عن تقدير إنتاجية المحاصيل الزراعية، وحصر مساحاتها، ومسح المناطق الزراعية... الخ. بل أنها قد استخدمت، بالفعل، في مجال الكشف عن النباتات الممنوع زراعتها قانوناً.

والاستشعار عن البعد هو تكنولوجيا حديثة تعتمد على استخدام طرق ووسائل متعددة للحصول على معلومات دقيقة عن أهداف معينة، من مسافة بعيدة، دون الاقتراب أو التلامس مع هذه الأهداف. وتعتمد هذه الوسيلة، إمّا على التصوير بكاميرات جوية متعددة العدسات، أو تسجيل الانبعاث الحراري للنباتات، نتيجة إشعاعاتها الذاتية للأشعة تحت الحمراء الحرارية طويلة الموجات، باستخدام جهاز إلكتروني خاص بالمسح الحراري.

وهكذا يمكن أن تفيد هذه الوسيلة، إذا ما تُوسع في استخدامها، في تحديد مناطق زراعة النباتات المخدرة، ومتابعة ذلك بصفة دورية، وإبلاغ المسؤولين عن مكافحتها بأماكنها، حتى يتم محاصرتها، وإبادتها، ومنع زراعتها، وهي وسيلة توفر الأمان لقوات المكافحة، لأنها تتم عن بعد، وبعيداً عن مرمى نيران المجرمين، أو شعورهم بها، مما يحقق إمكانيات أعلى في الكشف عن هذه الزراعات المحرمة، ويوفر عنصر المفاجأة عند مهاجمتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:09 am



       
الفصل الثالث
الجهود الدولية لمكافحة المخدرات

      أصبحت المخدرات سرطاناً مزمناً في جسد العالم، لا تستطيع دولة أن تدعي أنها بمعزل عن أعراضه وتداعياته. وعلى الرغم من أن معظم دول العالم لم تدخر وسعاً في المساهمة، منذ بدايات هذا القرن، في النشاط الدولي، الهادف إلى مواجهة مشكلات المخدرات المختلفة، فإن الأرقام والإحصائيات، الخاصة بمعدلات نمو إنتاج المخدرات، وترويجها، واستهلاكها، آخذة في الارتفاع والتضخم؛ ومن ثم ما زالت دول العالم أجمع مدعوة إلى مزيد من التعاون والتنسيق الفعال من أجل وقف هذا الداء اللعين.

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، هي:

المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات.

المبحث الثاني: الجهود العربية في مجال مكافحة المخدرات.

المبحث الثالث: المرتكزات الأساسية للحد من انتشار المخدرات.






       
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات

      سعى المجتمع الدولي منذ مطلع القرن العشرين إلى عقد المؤتمرات الدولية، وصياغة الاتفاقيات الدولية في شأن مواجهة أخطار المخدرات، وكان أول مؤتمر دولي عُقد لدراسة مشكلة المخدرات، هو مؤتمر شنغهاي، الذي عُقد في فبراير 1909، وضم ثلاث عشرة دولة، وكانت قرارات هذا المؤتمر هي الأساس لما يجري على النطاق العالمي الآن، من جهود لمكافحة المخدرات تستهدف الحد من رواجها غير المشروع، وإساءة استعمالها.

      تُعد معاهدة الأفيون الدولية، الموقعة في لاهاي بتاريخ 13 يناير 1912، أول عمل قانوني تمخضت عنه الجهود الدولية لتحقيق التعاون العالمي في مجال الرقابة على المخدرات، ثم توالي عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، أهمها ما يلي:

    ·اتفاقية المؤتمر الأول للأفيون لعام (1925م).
    اتفاقية المؤتمر الثاني للأفيون لعام (1925م).
    ··اتفاقية تحديد صنع العقاقير المخدرة، وتنظيم توزيعها لعام (1931م).
    ··اتفاقية بانكوك لعام (1931م).
    اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام (1936م).
    بروتوكول أيك سيكس نيويورك لعام (1946م).
    ·بروتوكول باريس لعام (1948م).
    بروتوكول نيويورك لعام (1953م).

      وهكذا توصلت أسرة المجتمع الدولي خلال الخمسة عقود الأولى من القرن العشرين، إلى وضع الأسس القانونية السليمة لمواجهة المخدرات، في إطار اتفاقيات وبروتوكولات متعددة وشاملة، ولكنها كانت متفرقة بلا رابط، وكانت ما زالت تحتاج إلى جهود فعالة لوضعها موضع التنفيذ.

1. الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1961م)

رغبة من المجتمع الدولي في جمع شتات كل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، في إطار اتفاقية واحدة، اتفقت الجماعة الدولية على صياغة اتفاقية واحدة، أُطلق عليها "الاتفاقية الوحيدة للمخدرات"، ألغت كل ما سبقها من اتفاقيات، وحلت محلها كاتفاقية موحدة، وقعت في باريس عام 1961، ووردت عليها تعديلات، ببروتوكول عام 1972. وقد حققت هذه الاتفاقية التكامل بين أنظمة الرقابة الدولية، المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة عليها.

جاءت هذه الاتفاقية في (51) مادة، وأُلحق بها أربعة جداول للمواد المخدرة غير المشروعة، ودخلت حيز التنفيذ من قبل الدول، التي انضمت إليها، أو صدقت عليها، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق التصديق، أو الانضمام بتاريخ 13 ديسمبر 1964. وقد نصت المادة (44) من الاتفاقية على إنهاء المعاهدات الدولية السابقة (اُنظر ملحق نص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، الأمم المتحدة، 1961).

وقد وُقع البروتوكول المعدل لهذه الاتفاقية، في جنيف، في 25 مارس 1972، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 أغسطس 1975.

2. اتفاقية المؤثرات العقلية (1971م)

عندما ظهرت مجموعة العقاقير الخاصة بالأمفيتامينات، والباربيوترات، والمهلوسات، وأدرك العالم آثارها المدمرة، عقد المجتمع الدولي اتفاقية جديدة لمواجهة هذه الأنواع المستحدثة من المخدرات، أطلق عليها اسم "اتفاقية المؤثرات العقلية (المواد المؤثرة على الحالة النفسية)"، بتاريخ 11 فبراير 1971.

جاءت هذه الاتفاقية في (33) مادة، وأُلحق بها أربعة جداول، ودخلت حيز التنفيذ من قبل الدول، التي انضمت إليها، أو صدقت عليها، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق التصديق أو الانضمام بتاريخ (16) أغسطس (1976م (اُنظر لملحق نص اتفاقية المؤثرات العقلية، الأمم المتحدة، 1971)

3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988

تطلعاً إلى مزيد من التعاون، والتنسيق، بين دول العالم، وإحكاماً لسبل المواجهة، ومقاومة إنتاج وتهريب المخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، عُقدت اتفاقية جديدة أُطلق عليها اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وقعت في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر 1988.

جاءت هذه الاتفاقية في (34) مادة، ومعها مرفق، يضم جدولين يحويان (12) مادة من السلائف، والكيميائيات، والمذيبات، التي يكثر استخدامها، في الصنع غير المشروع للمخدرات. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، من قبل الدول، التي انضمت إليها، أو صدقت عليها، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام بتاريخ 11 نوفمبر 1990  (اُنظر ملحق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الأمم المتحدة، 1988، وترجمته باللغة العربية).

وقد جاء بصدد هذه الاتفاقية عدة ملاحظات، حرص أطرافها على تسجيلها، يمكن أن تكون دستوراً للعمل الدولي في مجال مكافحة المخدرات، أهمها ما يلي:

أ.     القلق إزاء جسامة، وتزايد، إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، والطلب عليها، والاتجار فيها.

ب.   إدراك الروابط بين الاتجار غير المشروع، وما يتصل به من أنشطة إجرامية منظمة، تقوض اقتصاد الدول، وتهدد استقرارها.

ج.    التسليم بأن الاتجار غير المشروع في المخدرات هو نشاط إجرامي دولي، يستلزم اهتماماً عاجلاً، وأولوية عليا، ويوجب تعزيز التعاون الدولي في مجالاته المتعددة.

د.     الأرباح والثروات الطائلة، التي تحققها المنظمات الإجرامية من المخدرات، وتمكنها من اختراق، وتلويث، وإفساد، هياكل الحكومات، والمؤسسات التجارية والمالية للمجتمع، تحتم حرمان هؤلاء من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هـ. إعادة التأكيد على مبادئ المعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدراك الحاجة إلى تعزيز، واستكمال التدابير، المنصوص عليها، في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وأيضاً صيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

و.    وتهدف هذه الاتفاقية، وفقاً لنص المادة (2)، إلى النهوض بالتعاون بين الأطراف، كي تتمكن من التصدي، بمزيد من الفاعلية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

تُعد هذه الاتفاقية علامة بارزة في مسيرة الكفاح الدولي ضد المخدرات، وتعالج بنصوصها المختلفة العديد من الجوانب التي تحدد مسارات، وأساليب المكافحة الدولية، خاصة تلك التي استجدت في الآونة الأخيرة، وذلك مثل: (مصادرة الإيرادات المتحصلة من جرائم المخدرات، تسليم المجرمين، الرقابة على وسائل النقل التجاري، التعاون بين أجهزة المكافحة في الدول الأطراف، المساعدات القانونية المتبادلة، التسليم المراقب، التعاون الدولي في أعالي البحار، الحد من الزراعات غير المشروعة، تدابير المكافحة بالمناطق والموانئ الحرة، منع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع بالمخدرات... الخ).

ولم تقتصر الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة المخدرات، على الاتفاقيات الثلاث السابقة، ولكن كانت هناك جهود أخرى ذات طابع خاص، تظهر أهم ملامحها فيما يلي:

أ.  في 13 ديسمبر 1985، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الرقم (40/122) بعقد مؤتمر وزاري دولي يكون تعبيراً عن الإرادة السياسية الدولية، وإصرارها، على مواجهة مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استعمالها، ومناقشة كافة الصعاب القانونية والعملية، التي تعترض مسيرة الكفاح الإنساني ضد آفة المخدرات، ووضع مخطط عالمي شامل، متعدد التخصصات، لكافة الأنشطة الدولية والإقليمية والمحلية المقبلة المتصلة بهذه المشكلة.

ب. وفي الفترة من 17 إلى 26 يونيه 1987، عُقد المؤتمر الوزاري الدولي بالمقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة، وحضره ممثلون من (138) دولة، من مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ممثلي وكالات وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية المعنية بالمشكلة. وقد اعتبر يوم 26 يونيه، وهو اليوم الختامي للمؤتمر، يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات.

وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان سياسي يؤكد على الإرادة السياسية، لدى الدول المشاركة، على مكافحة مشكلة المخدرات، والتعهد باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة إساءة استخدام العقاقير، والاتجار غير المشروع فيها. ويقدم أولويات مقترحة من أجل العمل، ويؤكد على دور الحكومات المحوري في وضع إستراتيجيات وطنية مناسبة، يمكن، في إطارها، استحداث تدابير لتعزيز التعاون الدولي، في هذا الشأن.

ج. مؤتمر ويلتون بارك للتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، والذي عُقد في المملكة المتحدة في الفترة من 23 إلى 27 يناير 1989، وحضـره ممثلو (35) دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المعنية. وناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بالجهود الأمنية للحد من نشاطات الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، ووسائل التعاون الدولي في مواجهة المشكلة، وقد صدرت عنه عدة توصيات، من أهمها:

(1)       ضرورة توفير الاعتماد السريع والمتزايد لمكافحة جوانب المشكلة.

(2)       التأكيد على أهمية السياسيات الشاملة لمواجهة جوانب العرض والطلب.

د.     أعلنت الأمم المتحدة، ممثلة في جمعيتها العامة، اعتبار العِقد الأخير من القرن العشرين (1991 ـ 2000م)، عقداً دولياً لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، تعبيراً عن الروح الدولية المناهضة لمشكلة المخدرات.

هـ. وفي الفترة من 18 إلى 27 مارس 1997، عقدت، في فيينا، الدورة (40) للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، بحضور ممثلي (53) دولة، من الدول الأعضاء، وعدد (38) دولة بصفة المراقب، وعدد (43) منظمة دولية وحكومية، وغير حكومية، وانتهت اللجنة إلى عدد من القرارات، أهمها:

(1)       اتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون الدولي لمراقبة السلائف، وبدائلها المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات.

(2)   تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات.

(3)       تعزيز الإستراتيجيات الشاملة، طويلة المدى، لتخفيض الطلب على المخدرات.

و.    أصدرت المحكمة العليا في كندا، في 4 يونيه 1998، حكماً بالغ الأهمية يعكس شعور القضاء الوطني بالأبعاد الدولية لجريمة تجارة المخدرات، حتى وإن كانت واقعة الاتجار قد تمت على نطاق محلي، ولكنها حلقة من حلقات تتسع لتشمل العالم كله.

وتتلخص القضية، التي عُرضت أمام المحكمة العليا في كندا، في أن أحد الأجانب كان قد حصل على حق الإقامة الدائمة، في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين (اتفاقية جنيف لعام 1951، وبروتوكولها الإضافي المبرم عام 1967)، ثم قُبض عليه، بتهمة التواطؤ في تجارة المخدرات، ضمن جماعة تتجر بالهيروين، واعترف بالجريمة، وحكم عليه بالسجن ثمان سنوات. ولما تقرر إبعاده عن كندا، تمسك بكونه لاجئ، لا يجوز إبعاده، بموجب اتفاقية اللجوء، ولكن إدارة الهجرة والعمالة في كندا، كانت فطنة، في ردها على هذا الادعاء، ومدركة للأبعاد الدولية للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، فقررت أنه، بمقتضى المادة الأولى من الاتفاقية (اتفاقية اللجوء)، لا حق له في التمسك بهذا الوضع، حيث تنص هذه الفقرة على أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الشخص الذي "أدين بأعمال منافية لمبادئ الأمم المتحدة وأغراضها". وقد أكدت ذلك محكمة أول درجة، وأيدتها المحكمة الفيدرالية للاستئناف. ويقول أحد فقهاء القانون تعليقاً على هذا الحكم: "كان يمكن لقاضي الدرجة الأولى أن يكيف حكم إبعاد اللاجئ المجرم على أساس آخر، وهو الإضرار بمصلحة المجتمع الكندي، ولكن المحكمة اختارت السياق الأوسع، مما جعل للحكم هذه الأهمية"

إن أهمية هذا الحكم تعود إلى قناعة القضاء الكندي بالاتفاقيات الدولية، الخاصة بمكافحة المخدرات، والصادرة عن الأمم المتحدة.

ز.    تضمنت اتفاقية فيينا، لمكافحة الاتجار غير المشروع، في المخدرات والمؤثرات العقلية، لعام 1988، بعض الموضوعات المستحدثة، التي تحتاج إلى التعليق، وبعض التفصيلات التي تفيد في مجال البحث والدراسة، ومن ذلك.

(1) غسل الأموال

وبداية فإن المقصود بكلمة (أموال) كما عرفتها اتفاقية فيينا 1988: هي الأصول، أياً كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والسندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول، أو أي حق، متعلق بها (المادة 1). أمّا المقصود بغسيل الأموال، فهناك تعريفات متعددة له، منها:

·   مجموعة العمليات المالية لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهاره في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع.

·   أو هي محاولة لإخفاء، وتغيير معالم الأموال القذرة، ثم إعادة استثمارها، في أنشطة اقتصادية مشروعة.

·   وباختصار فإن عملية غسيل الأموال هي محاولة تغيير هوية أموال غير مشروعة لتكون أموالاً مشروعة.

وتعد ظاهرة غسيل الأموال إحدى الظواهر السائدة في المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، ولها آثار سلبية على الاقتصاد من خلال معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة، أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال، فتأخذ دورتها العادية، في تيار الدخل القومي، بعد ذلك، مما يترتب عليه آثار اقتصادية مختلفة، بالنسبة للدولة التي تتم فيها.

وتنتشر البنوك العالمية التي تقبل إيداع الملايين من الدولارات يومياً، ومن دون أي شرط، في ثلاث مناطق جغرافية هي:

·   أوروبا: سويسرا، ولوكسمبرج، وموناكو، وجبل طارق.

·   أمريكا: البحر الكاريبي، وبهاما، وبرمودا، وجامايكا، وبنما.

·   آسيا: هونج كونج، وسنغافورة، وتايوان.

وفي حقبة التسعينات، اتسعت دائرة المناطق التي يتم فيها غسيل الأموال القذرة، وخاصة من تجارة المخدرات والأسلحة، لتشمل جزر كايمان وفاتواتور(في جنوب المحيط الهادي)، وجزر القنال الإنجليزي واليونان.

وقد أوضحت إحدى الدراسات المهمة، التي قدمت، في ندوة عقدها معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للدراسات الأمنية في مايو 1998، أن غسيل الأموال يزيد من احتمالات رشوة، وإفساد الجهازين الإداري والسياسي، وأن تفشي غسيل الأموال يسمح بتزايد نمو الظاهرة الإجرامية، ويزيد من سطوتها الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات التي أقيمت بالمال القذر، ويسيطر عليها مجرمون، تحتكر الأسعار، وتدمر جهاز التثمين أو التسعير، وتقضي على المنافسة المشروعة، مما يلحق أضراراً جسيمة بحرية التجارة، وهذه الأموال الضخمة، الموجودة في أيدي عدد قليل من المجرمين، تشكل تهديداً لاستقرار وأمن النظم، والحكومات، في شتى أنحاء العالم.

وقد اقترحت اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988 عدداً من التدابير، التي يمكن للدولة أن تتخذها لحماية اقتصادها من ظاهرة غسيل الأموال (المادة 3). كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها على ما يلي:

"يتخذ كل طرف، كذلك، ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات، أو الأموال، أو الوسائط، أو أية أشياء أخرى، من المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها، أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية".

كما لا يجوز التعلل بسرية الحسابات في البنوك، أو المؤسسات المصرفية، وعدم الكشف عنها إذا كانت هذه الأموال، أو المتحصلات ناتجة، أو جزء منها، عن طريق الاتجار غير المشروع في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو نتيجة أية جريمة من الجرائم التي حددتها الفقرة الأولى من المادة (3).

(2) التسليم المراقب

هو أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بهذه الاتفاقية، أو المواد التي أُحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد، أو أكثر، أو عبره، أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة، وتحت مراقبتها، بُغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية.

أي أن المقصود بالتسليم هو اتصال السلطات المختصة بالمكافحة، في الدول الأطراف في الاتفاقية، بعضها ببعض، لتتبع الصفقات المشبوهة للاتجار غير المشروع في المخدرات، سواء داخل أراضيها، أو أثناء مرورها بأراضي إحدى الدول، أطراف الاتفاقية، حتى وصولها إلى دولة المقصد، بهدف الوصول إلى الأشخاص، أو المنظمات المتورطة في مثل هذه العمليات، حتى يمكن اقتلاع المشكلة من جذورها الرئيسية المحركة للعمليات الكبرى، في الاتجار غير المشروع، والوصول إلى الرؤوس الكبرى التي تدبر هذه العمليات.

ولم تكتف الاتفاقية بذلك، بل أفردت للتسليم المراقب المادة (11) من الاتفاقية التي تتيح للدولة اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ هذا التسليم المراقب، كما أتاحت لها حق اعتراض الشحنات غير المشروعة، أثناء عبورها إقليم أحد الأطراف.

(3) السلائف والكيميائيات والمذيبات

من أهم ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ما جاء بالمادة (12) في شأن المواد، التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

وتتيح هذه المادة للدولة اتخاذ التدابير اللازمة لرقابة هذه المواد، كما أُلحق، بالاتفاقية، جدولان يتضمنان قائمتين، بست مواد من المواد المحظورة.

ـ   يقصد بالسلائف: جمع سلف، ولها معان أخرى كالبشير، أو النذير، أو التمهيدي، ومعناها مادة تشكل منها مادة أخرى، وأصلها سلائف"وهو أول شئ ابتداء"، أو"الشيء الذي يُستخلص من الشيء الخالص في علم الكيمياء ومواد الابتداء".

ـ   ويقصد بالكيميائيات: مواد كيميائية، والتفاعل الكيميائي: هو عبارة عن مادة تؤثر في مادة أخرى، فتغير تركيبها، أو تغيير كيميائي يحدث في المادة.

ـ   أمّا المذيبات: فهي جمع مذيب، والمذيب هو"مادة تذيب مادة أخرى"، أو القدرة على إذابة مواد أخرى.

      وختاماً لهذا المبحث، ثمة حقيقة مهمة، وهي أن عدداً كبيراً من الدول قد أدرك أهمية التعاون الدولي، في مجال مكافحة المخدرات، وكانت الاستجابة الدولية للمؤتمرات والندوات الدولية أهم مؤشر على تغير فلسفة المجتمع الدولي، في هذا الخصوص، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم (48/2) لسنة 1993، على أهمية العمل الوطني والدولي في تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير المخدرة.

      وعلى الرغم من كل ذلك، فما زال الأمر يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق، والإرادة السياسية الإيجابية، ذلك لأن أخطر ما يعرقل فاعلية الجهود الدولية، حتى الآن، هو عدم امتثال بعض الحكومات لالتزامات الإبلاغ، المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة 1961، وفي اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، ولا زالت بعض البلدان المنتجة والمصدرة للمخدرات لم توقع بعد على الاتفاقيات الرئيسية الثلاث، ولم تستحدث تدابير رقابية على التجارة الدولية في عدد كبير من المؤثرات العقلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:33 am


[rtl]ملحق[/rtl]


[rtl]الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، الأمم المتحدة، 1961[/rtl]





 
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Image001
Single Convention
on
Narcotic Drugs
1961
as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
Including Schedules, Final Acts and Resolutions, as agreed by the 1961 United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs and by the 1972 United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, respectively
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE
FOR THE ADOPTION OF A SINGLE CONVENTION
ON NARCOTIC DRUGS

  1. [ltr]The Economic and Social Council of the United Nations, by resolution 689 J (XXVI) of 28 July 1958, decided to convene in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, and with the provisions of General Assembly resolution 366 (IV) of 3 December 1949, a plenipotentiary conference for the adoption of a single convention on narcotic drugs to replace by a single instrument the existing multilateral treaties in the field, to reduce the number of international treaty organs exclusively concerned with control of narcotic drugs, and to make provision for the control of the production of raw materials of narcotic drugs.[/ltr]


  2. [ltr]The United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs met at United Nations Headquarters from 24 January to 25 March 1961.[/ltr]


  3. [ltr]The following seventy-three States were represented by representatives at the Conference: [/ltr]



Afghanistan Greece Pakistan
Albania Guatemala Panama
Argentina Haiti Paraguay
Australia Holy See Peru
Bolivia Hungary Philippines
Brazil India Poland
Bulgaria Indonesia Portugal
Burma Iran Romania
Byelorussian Soviet Socialist Republic Iraq Senegal
Cambodia Israel Spain
Canada Italy Sweden
Chad Japan Switzerland
Chile Jordan Thailand
China Korea, Republic of Tunisia
Congo (Leopoldville) Lebanon Turkey
Costa Rica Liberia Ukrainian Soviet Socialist Republic
Czechoslovakia Madagascar Union of Soviet Socialist Republics
Dahomey Mexico United Arab Republic
Denmark Monaco United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Dominican Republic Morocco United States of America
El Salvador Netherlands Uruguay
Finland New Zealand Venezuela
France Nicaragua Yugoslavia
Germany, Federal Republic of Nigeria  
Ghana Norway  
4. The following State was represented by an observer at the Conference: Ceylon
5. The following specialized agency was represented at the Conference:
Food and Agriculture Organization of the United Nations;
International Civil Aviation Organization;
International Labour Organisation;
World Health Organization.
6. The following international bodies were represented at the Conference:
Permanent Central Opium Board;
Drug Supervisory Body.
7. The following non-governmental organizations were also represented at the Conference:
International Conference of Catholic Charities;
International Criminal Police Organization;
International Federation of Women Lawyers.
8.
General Safwat, Director of the Permanent Anti-Narcotics Bureau of the League of Arab States, at the invitation of the Conference, also attended in a personal capacity.
9.
In accordance with the resolution of the Economic and Social Council referred to in paragraph 1 and with the rules of procedure adopted by the Conference, the observers and the representatives of the above-mentioned organizations and bodies participated in the work of the Conference without the right to vote.
10.
The Conference elected Mr. Carl Schurmann (Netherlands) as President, and as Vice-Presidents the representatives of the following States:
Afghanistan Iran Thailand
Brazil Ghana Japan Turkey
Dahomey Mexico United Arab Republic
France Pakistan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hungary Peru Union of Soviet Socialist Republics
India Togo Switzerland United States of America
11.
The Executive Secretary of the Conference was Mr. G. E. Yates, and the Deputy Executive Secretary was Mr. Adolf Lande.
12.
The Conference had before it, in accordance with the resolution of the Economic and Social Council, the third draft of a single convention on narcotic drugs prepared by the Commission on Narcotic Drugs of the Council and a compilation of the comments thereon; it also had before it other documentation prepared by the Secretariat.
13. The Conference set up the following committees:
General Committee
Chairman: The President of the Conference
Ad Hoc Committee on articles 2 and 3 of the Third Draft (Scope of the Convention and Method of Bringing Additional Substances under Control)
Chairman: Mr. A. Tabibi (Afghanistan)
Ad Hoc Committee on articles 25, 30 and 40-43 (National Control in General)
Chairman: Mr. B. Banerji (India)
Ad Hoc Committee on articles 31-34 (National Control of Opium Poppy and Poppy Straw)
Chairman: Mr. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)
Vice-Chairman: Mr. J. Koch (Denmark)
Ad Hoc Committee on articles 35-38 (National Control of Coca Leaf)
Chairman: Mr. K. Chikaraishi (Japan)
Ad Hoc Committee on article 39 (National Control of Cannabis)
Chairman: Mr. B. Grinberg (Bulgaria)
Ad Hoc Committee on articles 26, 27-29, 20-21, 4 (Information to be furnished by Governments; the system of estimates and statistics; obligations of Governments in general)
Chairman: Mr. E. Rodriguez Fabregat (Uruguay)
Vice-Chairman: Mr. J. Bertschinger (Switzerland)
Ad Hoc Committee on article 22 (Measures exercisable by the Board in case of non-compliance)
Chairman: Mr. A. Gurinovich (Byelorussian SSR)
Ad Hoc Committee on articles 5-11, 13-19, 23 (Constitution, Functions and Secretariat of International Organs)
Chairman: Mr. H. Blomstedt (Finland)
Ad Hoc Committee on articles 44-46 (Direct Measures against the Illicit Traffic)
Chairman: Mr. A. Bittencourt (Brazil)
Technical Committee
Chairman: Mr. A. Johnson (Australia)
Vice-Chairman: Mr. A. Ismael (United Arab Republic)
Drafting Committee
Chairman: Mr. R. Curran (Canada)
Vice-Chairman: Mr. D. Nikoli (Yugoslavia)
Credentials Committee
Chairman: Mr. G. Ortiz (Costa Rica)
14.
As the result of its deliberations, as recorded in the summary records of the Plenary and the summary records and reports of the committees, the Conference adopted(*)and opened for signature the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. In addition the Conference adopted the five resolutions annexed to this Final Act.
IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act.
DONE at New York, this thirtieth day of March one thousand nine hundred and sixty-one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. The original texts shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
RESOLUTIONS
ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE
TO CONSIDER AMENDMENTS TO THE SINGLE CONVENTION
ON NARCOTIC DRUGS, 1961
Resolution I
SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD
The Conference,
        Considering that the measures adopted by the Economic and Social Council in its resolution 1196 (XLII) of 16 May 1967 (1464th plenary meeting) met the wishes of the States Parties to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and to the earlier conventions still in force,
        Recommends the continuation of the system which was instituted by the Secretary-General of the United Nations and whose main provisions are as follows:

  1. [ltr]The International Narcotics Control Board (hereinafter referred to as the Board) has a secretariat distinct from the Division of Narcotic Drugs;[/ltr]


  2. [ltr]That secretariat is an integral part of the Secretariat of the United Nations; while under the full administrative control of the Secretary-General, it is bound to carry out the decisions of the Board;[/ltr]


  3. [ltr]The members of the secretariat are appointed or assigned by the Secretary-General; the head of that secretariat is appointed or assigned in consultation with the Board. [/ltr]



Resolution II
ASSISTANCE IN NARCOTICS CONTROL
The Conference,
        Recalling that assistance to developing countries is a concrete manifestation of the will of the international community to honour the commitment contained in the United Nations Charter to promote the social and economic progress of all peoples,
        Recalling the special arrangements made by the United Nations General Assembly under its resolution 1395 (XIV) with a view to the provision of technical assistance for drug abuse control,
        Welcoming the establishment pursuant to United Nations General Assembly resolution 2719 (XXV), of a United Nations Fund for Drug Abuse Control,
        Noting that the Conference has adopted a new article 14 bis concerning technical and financial assistance to promote more effective execution of the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,

  1. [ltr]Declares that, to be more effective, the measures taken against drug abuse must be co-ordinated and universal;[/ltr]


  2. [ltr]Declares further that the fulfilment by the developing countries of their obligations under the Convention will be facilitated by adequate technical and financial assistance from the international community. [/ltr]



 
Resolution III
SOCIAL CONDITIONS AND PROTECTION AGAINST DRUG ADDICTION
The Conference,
        Recalling that the Preamble to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, states that the Parties to the Convention are "concerned with the health and welfare of mankind" and are "conscious of their duty to prevent and combat" the evil of drug addiction,
        Considering that the discussions at the Conference have given evidence of the desire to take effective steps to prevent drug addiction,
        Considering that, while drug addiction leads to personal degradation and social disruption, it happens very often that the deplorable social and economic conditions in which certain individuals and certain groups are living predispose them to drug addiction,
        Recognizing that social factors have a certain and sometimes preponderant influence on the behaviour of individuals and groups,
        Recommends that the Parties:

  1. [ltr]Should bear in mind that drug addiction is often the result of an unwholesome social atmosphere in which those who are most exposed to the danger of drug abuse live;[/ltr]


  2. [ltr]Should do everything in their power to combat the spread of the illicit use of drugs;[/ltr]


  3. [ltr]Should develop leisure and other activities conducive to the sound physical and psychological health of young people. [/ltr]



SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961,
AS AMENDED BY THE 1972 PROTOCOL AMENDING
THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961
PREAMBLE
The Parties,
        Concerned with the health and welfare of mankind,
        Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes,
        Recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil for the individual and is fraught with social and economic danger to mankind,
        Conscious of their duty to prevent and combat this evil,
        Considering that effective measures against abuse of narcotic drugs require co-ordinated and universal action,
        Understanding that such universal action calls for international co-operation guided by the same principles and aimed at common objectives,
        Acknowledging the competence of the United Nations in the field of narcotics control and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,
        Desiring to conclude a generally acceptable international convention replacing existing treaties on narcotic drugs, limiting such drugs to medical and scientific use, and providing for continuous international co-operation and control for the achievement of such aims and objectives,
Hereby agree as follows(*):



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:43 am

[rtl]ملحق[/rtl]


[rtl]الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، الأمم المتحدة، 1961[/rtl]





 
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Image001
Single Convention
on
Narcotic Drugs
1961
as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
Including Schedules, Final Acts and Resolutions, as agreed by the 1961 United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs and by the 1972 United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, respectively
FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE
FOR THE ADOPTION OF A SINGLE CONVENTION
ON NARCOTIC DRUGS

  1. [ltr]The Economic and Social Council of the United Nations, by resolution 689 J (XXVI) of 28 July 1958, decided to convene in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, and with the provisions of General Assembly resolution 366 (IV) of 3 December 1949, a plenipotentiary conference for the adoption of a single convention on narcotic drugs to replace by a single instrument the existing multilateral treaties in the field, to reduce the number of international treaty organs exclusively concerned with control of narcotic drugs, and to make provision for the control of the production of raw materials of narcotic drugs.[/ltr]


  2. [ltr]The United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs met at United Nations Headquarters from 24 January to 25 March 1961.[/ltr]


  3. [ltr]The following seventy-three States were represented by representatives at the Conference: [/ltr]



Afghanistan Greece Pakistan
Albania Guatemala Panama
Argentina Haiti Paraguay
Australia Holy See Peru
Bolivia Hungary Philippines
Brazil India Poland
Bulgaria Indonesia Portugal
Burma Iran Romania
Byelorussian Soviet Socialist Republic Iraq Senegal
Cambodia Israel Spain
Canada Italy Sweden
Chad Japan Switzerland
Chile Jordan Thailand
China Korea, Republic of Tunisia
Congo (Leopoldville) Lebanon Turkey
Costa Rica Liberia Ukrainian Soviet Socialist Republic
Czechoslovakia Madagascar Union of Soviet Socialist Republics
Dahomey Mexico United Arab Republic
Denmark Monaco United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Dominican Republic Morocco United States of America
El Salvador Netherlands Uruguay
Finland New Zealand Venezuela
France Nicaragua Yugoslavia
Germany, Federal Republic of Nigeria  
Ghana Norway  
4. The following State was represented by an observer at the Conference: Ceylon
5. The following specialized agency was represented at the Conference:
Food and Agriculture Organization of the United Nations;
International Civil Aviation Organization;
International Labour Organisation;
World Health Organization.
6. The following international bodies were represented at the Conference:
Permanent Central Opium Board;
Drug Supervisory Body.
7. The following non-governmental organizations were also represented at the Conference:
International Conference of Catholic Charities;
International Criminal Police Organization;
International Federation of Women Lawyers.
8.
General Safwat, Director of the Permanent Anti-Narcotics Bureau of the League of Arab States, at the invitation of the Conference, also attended in a personal capacity.
9.
In accordance with the resolution of the Economic and Social Council referred to in paragraph 1 and with the rules of procedure adopted by the Conference, the observers and the representatives of the above-mentioned organizations and bodies participated in the work of the Conference without the right to vote.
10.
The Conference elected Mr. Carl Schurmann (Netherlands) as President, and as Vice-Presidents the representatives of the following States:
Afghanistan Iran Thailand
Brazil Ghana Japan Turkey
Dahomey Mexico United Arab Republic
France Pakistan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hungary Peru Union of Soviet Socialist Republics
India Togo Switzerland United States of America
11.
The Executive Secretary of the Conference was Mr. G. E. Yates, and the Deputy Executive Secretary was Mr. Adolf Lande.
12.
The Conference had before it, in accordance with the resolution of the Economic and Social Council, the third draft of a single convention on narcotic drugs prepared by the Commission on Narcotic Drugs of the Council and a compilation of the comments thereon; it also had before it other documentation prepared by the Secretariat.
13. The Conference set up the following committees:
General Committee
Chairman: The President of the Conference
Ad Hoc Committee on articles 2 and 3 of the Third Draft (Scope of the Convention and Method of Bringing Additional Substances under Control)
Chairman: Mr. A. Tabibi (Afghanistan)
Ad Hoc Committee on articles 25, 30 and 40-43 (National Control in General)
Chairman: Mr. B. Banerji (India)
Ad Hoc Committee on articles 31-34 (National Control of Opium Poppy and Poppy Straw)
Chairman: Mr. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)
Vice-Chairman: Mr. J. Koch (Denmark)
Ad Hoc Committee on articles 35-38 (National Control of Coca Leaf)
Chairman: Mr. K. Chikaraishi (Japan)
Ad Hoc Committee on article 39 (National Control of Cannabis)
Chairman: Mr. B. Grinberg (Bulgaria)
Ad Hoc Committee on articles 26, 27-29, 20-21, 4 (Information to be furnished by Governments; the system of estimates and statistics; obligations of Governments in general)
Chairman: Mr. E. Rodriguez Fabregat (Uruguay)
Vice-Chairman: Mr. J. Bertschinger (Switzerland)
Ad Hoc Committee on article 22 (Measures exercisable by the Board in case of non-compliance)
Chairman: Mr. A. Gurinovich (Byelorussian SSR)
Ad Hoc Committee on articles 5-11, 13-19, 23 (Constitution, Functions and Secretariat of International Organs)
Chairman: Mr. H. Blomstedt (Finland)
Ad Hoc Committee on articles 44-46 (Direct Measures against the Illicit Traffic)
Chairman: Mr. A. Bittencourt (Brazil)
Technical Committee
Chairman: Mr. A. Johnson (Australia)
Vice-Chairman: Mr. A. Ismael (United Arab Republic)
Drafting Committee
Chairman: Mr. R. Curran (Canada)
Vice-Chairman: Mr. D. Nikoli (Yugoslavia)
Credentials Committee
Chairman: Mr. G. Ortiz (Costa Rica)
14.
As the result of its deliberations, as recorded in the summary records of the Plenary and the summary records and reports of the committees, the Conference adopted(*)and opened for signature the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. In addition the Conference adopted the five resolutions annexed to this Final Act.
IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act.
DONE at New York, this thirtieth day of March one thousand nine hundred and sixty-one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. The original texts shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
RESOLUTIONS
ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE
TO CONSIDER AMENDMENTS TO THE SINGLE CONVENTION
ON NARCOTIC DRUGS, 1961
Resolution I
SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD
The Conference,
        Considering that the measures adopted by the Economic and Social Council in its resolution 1196 (XLII) of 16 May 1967 (1464th plenary meeting) met the wishes of the States Parties to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and to the earlier conventions still in force,
        Recommends the continuation of the system which was instituted by the Secretary-General of the United Nations and whose main provisions are as follows:

  1. [ltr]The International Narcotics Control Board (hereinafter referred to as the Board) has a secretariat distinct from the Division of Narcotic Drugs;[/ltr]


  2. [ltr]That secretariat is an integral part of the Secretariat of the United Nations; while under the full administrative control of the Secretary-General, it is bound to carry out the decisions of the Board;[/ltr]


  3. [ltr]The members of the secretariat are appointed or assigned by the Secretary-General; the head of that secretariat is appointed or assigned in consultation with the Board. [/ltr]



Resolution II
ASSISTANCE IN NARCOTICS CONTROL
The Conference,
        Recalling that assistance to developing countries is a concrete manifestation of the will of the international community to honour the commitment contained in the United Nations Charter to promote the social and economic progress of all peoples,
        Recalling the special arrangements made by the United Nations General Assembly under its resolution 1395 (XIV) with a view to the provision of technical assistance for drug abuse control,
        Welcoming the establishment pursuant to United Nations General Assembly resolution 2719 (XXV), of a United Nations Fund for Drug Abuse Control,
        Noting that the Conference has adopted a new article 14 bis concerning technical and financial assistance to promote more effective execution of the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,

  1. [ltr]Declares that, to be more effective, the measures taken against drug abuse must be co-ordinated and universal;[/ltr]


  2. [ltr]Declares further that the fulfilment by the developing countries of their obligations under the Convention will be facilitated by adequate technical and financial assistance from the international community. [/ltr]



 
Resolution III
SOCIAL CONDITIONS AND PROTECTION AGAINST DRUG ADDICTION
The Conference,
        Recalling that the Preamble to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, states that the Parties to the Convention are "concerned with the health and welfare of mankind" and are "conscious of their duty to prevent and combat" the evil of drug addiction,
        Considering that the discussions at the Conference have given evidence of the desire to take effective steps to prevent drug addiction,
        Considering that, while drug addiction leads to personal degradation and social disruption, it happens very often that the deplorable social and economic conditions in which certain individuals and certain groups are living predispose them to drug addiction,
        Recognizing that social factors have a certain and sometimes preponderant influence on the behaviour of individuals and groups,
        Recommends that the Parties:

  1. [ltr]Should bear in mind that drug addiction is often the result of an unwholesome social atmosphere in which those who are most exposed to the danger of drug abuse live;[/ltr]


  2. [ltr]Should do everything in their power to combat the spread of the illicit use of drugs;[/ltr]


  3. [ltr]Should develop leisure and other activities conducive to the sound physical and psychological health of young people. [/ltr]



SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961,
AS AMENDED BY THE 1972 PROTOCOL AMENDING
THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961
PREAMBLE
The Parties,
        Concerned with the health and welfare of mankind,
        Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes,
        Recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil for the individual and is fraught with social and economic danger to mankind,
        Conscious of their duty to prevent and combat this evil,
        Considering that effective measures against abuse of narcotic drugs require co-ordinated and universal action,
        Understanding that such universal action calls for international co-operation guided by the same principles and aimed at common objectives,
        Acknowledging the competence of the United Nations in the field of narcotics control and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,
        Desiring to conclude a generally acceptable international convention replacing existing treaties on narcotic drugs, limiting such drugs to medical and scientific use, and providing for continuous international co-operation and control for the achievement of such aims and objectives,
Hereby agree as follows(*):
Article 1
DEFINITIONS
1.   Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout the Convention:
(a)"Board" means the International Narcotics Control Board,
(b) "Cannabis" means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated.
(c) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis,
(d) "Cannabis resin" means the separated resin, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant.
(e) "Coca bush" means the plant of any species of the genus Erythroxylon.
(f) "Coca leaf" means the leaf of the coca bush except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed.
(g) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Council.
(h) "Council" means the Economic and Social Council of the United Nations.
(i) "Cultivation" means the cultivation of the opium poppy, coca bush or cannabis plant.
(j) "Drug" means any of the substances in Schedules I and II, whether natural or synthetic.
(k) "General Assembly" means the General Assembly of the United Nations.
(l) "Illicit traffic" means cultivation or trafficking in drugs contrary to the provisions of this Convention.
(m) "Import" and "export" mean in their respective connotations the physical transfer of drugs from one State to another State, or from one territory to another territory of the same State.
(n) "Manufacture" means all processes, other than production, by which drugs may be obtained and includes refining as well as the transformation of drugs into other drugs.
(o) "Medicinal opium" means opium which has undergone the processes necessary to adapt it for medicinal use.
(p) "Opium" means the coagulated juice of the opium poppy.
(q) "Opium poppy" means the plant of the species Papaver somniferum L.
(r) "Poppy straw" means all parts (except the seeds) of the opium poppy, after mowing.
(s) "Preparation" means a mixture, solid or liquid, containing a drug.
(t) "Production" means the separation of opium, coca leaves, cannabis and cannabis resin from the plants from which they are obtained.
(u) "Schedule I", "Schedule II", "Schedule III" and "Schedule IV" mean the correspondingly numbered list of drugs or preparations annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 3.
(v) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations.
(w) "Special stocks" means the amounts of drugs held in a country or territory by the Government of such country or territory for special government purposes and to meet exceptional circumstances; and the expression "special purposes" shall be construed accordingly.
(x) "Stocks" means the amounts of drugs held in a country or territory and intended for:
(i) Consumption in the country or territory for medical and scientific purposes,
(ii) Utilization in the country or territory for the manufacture of drugs and other substances, or
(iii) Export; but does not include the amounts of drugs held in the country or territory,
(iv) By retail pharmacists or other authorized retail distributors and by institutions or qualified persons in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions, or
(v) As "special stocks".
(y) "Territory" means any part of a State which is treated as a separate entity for the application of the system of import certificates and export authorizations provided for in article 31. This definition shall not apply to the term "territory" as used in articles 42 and 46.
2.   For the purposes of this Convention a drug shall be regarded as "consumed" when it has been supplied to any person or enterprise for retail distribution, medical use or scientific research; and "consumption" shall be construed accordingly.
[ltr]* Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows: The Parties to the Present Protocol, Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), Desiring to amend the Single Convention, Have agreed as follows:[/ltr]

[ltr]* The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution[/ltr]

[ltr]* Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 1 8 of the 1972 Protocol). Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).[/ltr]

[ltr]*     The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: Article 20, Transitional provisions, The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 2) The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. 3) Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. 4) The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed[/ltr]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:45 am


Article 2

SUBSTANCES UNDER CONTROL

1.   Except as to measures of control which are limited to specified drugs, the drugs in Schedule I are subject to all measures of control applicable to drugs under this Convention and in particular to those prescribed in article 4 (c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 37.

2.   The drugs in Schedule II are subject to the same measures of control as drugs in Schedule I with the exception of the measures prescribed in article 30, paragraphs 2 and 5, in respect of the retail trade.

3.   Preparations other than those in Schedule III are subject to the same measures of control as the drugs which they contain, but estimates (article 19) and statistics (article 20) distinct from those dealing with these drugs shall not be required in the case of such preparations, and article 29, paragraph 2 (c) and article 30, paragraph 1 (b) (ii) need not apply.

4.   Preparations in Schedule III are subject to the same measures of control as preparations containing drugs in Schedule II except that article 31, paragraphs 1 (b) and 3 to 15 and, as regards their acquisition and retail distribution, article 34, paragraph (b), need not apply, and that for the purpose of estimates (article 19) and statistics (article 20) the information required shall be restricted to the quantities of drugs used in the manufacture of such preparations.

5.   The drugs in Schedule IV shall also be included in Schedule I and subject to all measures of control applicable to drugs in the latter Schedule, and in addition thereto:

      (a)  A Party shall adopt any special measures of control which in its opinion are necessary having regard to the particularly dangerous properties of a drug so included; and

      (b)  A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.

6.   In addition to the measures of control applicable to all drugs in Schedule I, opium is subject to the provisions of article 19, paragraph 1, subparagraph (f), and of articles 21 bis, 23 and 24, the coca leaf to those of articles 26 and 27 and cannabis to those of article 28.

7.   The opium poppy, the coca bush, the cannabis plant, poppy straw and cannabis leaves are subject to the control measures prescribed in article 19, paragraph 1, subparagraph (e), article 20, paragraph 1, subparagraph (g), article 21 bis and in articles 22 to 24; 22, 26 and 27; 22 and 28; 25; and 28, respectively.

8.   The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture of drugs, such measures of supervision as may be practicable.

9.   Parties are not required to apply the provisions of this Convention to drugs which are commonly used in industry for other than medical or scientific purposes, provided that:

(a)  They ensure by appropriate methods of denaturing or by other means that the drugs so used are not liable to be abused or have ill effects (article 3, paragraph 3) and that the harmful substances cannot in practice be recovered; and

(b) They include in the statistical information (article 20) furnished by them the amount of each drug so used.

Article 3

CHANGES IN THE SCOPE OF CONTROL

1.   Where a Party or the World Health Organization has information which in its opinion may require an amendment to any of the Schedules, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of the notification.

2.   The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where the notification is made by a Party, to the World Health Organization.

3.   Where a notification relates to a substance not already in Schedule I or in Schedule II,

 (i) The Parties shall examine in the light of the available information the possibility of the provisional application to the substance of an measures of control applicable to drugs in Schedule I;

(ii) Pending its decision as provided in subparagraph (iii) of this paragraph, the Commission may decide that the Parties apply provisionally to that substance all measures of control applicable to drugs in Schedule I. The Parties shall apply such measures provisionally to the substance in question;

(iii)                                                                                                                            If the World Health Organization finds that the substance is liable to similar abuse and productive of similar ill effects as the drugs in Schedule I or Schedule II or is convertible into a drug, it shall communicate that finding to the Commission which may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, decide that the substance shall be added to Schedule I or Schedule II.

4.   If the World Health Organization finds that a preparation because of the substances which it contains is not liable to abuse and cannot produce ill effects (paragraph 3) and that the drug therein is not readily recoverable, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, add that preparation to Schedule III.

5.   If the World Health Organization finds that a drug in Schedule I is particularly liable to abuse and to produce ill effects (paragraph 3) and that such liability is not offset by substantial therapeutic advantages not possessed by substances other than drugs in Schedule IV, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, place that drug in Schedule IV.

6.   Where a notification relates to a drug already in Schedule I or Schedule II or to a preparation in Schedule III, the Commission, apart from the measure provided for in paragraph 5, may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, amend any of the Schedules by:
(a) Transferring a drug from Schedule I to Schedule II or from Schedule II to Schedule I; or
(b) Deleting a drug or a preparation as the case may be, from a Schedule.

7.   Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board. Such decision shall become effective with respect to each Party on the date of its receipt of such communication, and the Parties shall thereupon take such action as may be required under this Convention.

8.    (a)                                                                                                                        The decisions of the Commission amending any of the Schedules shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within ninety days from receipt of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General together with all relevant information upon which the request for review is based;

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and relevant information to the Commission, the World Health Organization and to all the Parties inviting them to submit comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration;

(c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of the Commission, and the decision of the Council shall be final. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the Commission, to the World Health Organization, and to the Board;

(d) During pendency of the review the original decision of the Commission shall remain in effect.

9.    Decisions of the Commission taken in accordance with this article shall not be subject to the review procedure provided for in article 7.

Article 4

GENERAL OBLIGATIONS

The parties shall take such legislative and administrative measures as may be necessary:

(a) To give effect to and carry out the provisions of this Convention within their own territories;

(b) To co-operate with other States in the execution of the provisions of this Convention; and

(c) Subject to the provisions of this Convention, to limit exclusively to medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and possession of drugs.

Article 5

THE INTERNATIONAL CONTROL ORGANS

         The Parties, recognizing the competence of the United Nations with respect to the international control of drugs, agree to entrust to the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council, and to the International Narcotics Control Board, the functions respectively assigned to them under this Convention.

Article 6

EXPENSES OF THE INTERNATIONAL CONTROL ORGANS

         The expenses of the Commission and the Board will be borne by the United Nations in such manner as shall be decided by the General Assembly. The Parties which are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such amounts as the General Assembly finds equitable and assess from time to time after consultation with the Governments of these Parties.

Article 7

REVIEW OF DECISIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COMMISSION

         Except for decisions under article 3, each decision or recommendation adopted by the Commission pursuant to the provisions of this Convention shall be subject to approval or modification by the Council or the General Assembly in the same way as other decisions or recommendations of the Commission.

Article 8

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

         The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention, and in particular:

(a) To amend the Schedules in accordance with article 3;

(b) To call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;

(c) To make recommendations for the implementation of the aims and provisions of this Convention, including programmes of scientific research and the exchange of information of a scientific or technical nature; and

(d) To draw the attention of non-parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 9

COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE BOARD

1. The Board shall consist of thirteen members to be elected by the Council as follows:

(a)  Three members with medical, pharmacological or pharmaceutical experience from a list of at least five persons nominated by the World Health Organization; and

(b)     Ten members from a list of persons nominated by the Members of the United Nations and by Parties which are not Members of the United Nations.

2. Members of the Board shall be persons who, by their competence, impartiality and disinterestedness, will command general confidence. During their term of office they shall not hold any position or engage in any activity which would be liable to impair their impartiality in the exercise of their functions. The Council shall, in consultation with the Board, make all arrangements necessary to ensure the full technical independence of the Board in carrying out its functions.

3.   The Council, with due regard to the principle of equitable geographic representation, shall give consideration to the importance of including on the Board, in equitable proportion, persons possessing a knowledge of the drug situation in the producing, manufacturing, and consuming countries, and connected with such countries.

4.   The Board, in co-operation with Governments, and subject to the terms of this Convention, shall endeavour to limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes, to ensure their availability for such purposes and to prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs.

5.   All measures taken by the Board under this Convention shall be those most consistent with the intent to further the co-operation of Governments with the Board and to provide the mechanism for a continuing dialogue between Governments and the Board which will lend assistance to and facilitate effective national action to attain the aims of this Convention.

Article 10

TERMS OF OFFICE AND REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD

    The members of the Board shall serve for a period of five years, and may be re-elected.
    The term of office of each member of the Board shall end on the eve of the first meeting of the Board which his successor shall be entitled to attend.
    A member of the Board who has failed to attend three consecutive sessions shall be deemed to have resigned.
    The Council, on the recommendation of the Board, may dismiss a member of the Board who has ceased to fulfil the conditions required for membership by paragraph 2 of article 9. Such recommendation shall be made by an affirmative vote of nine members of the Board.
    Where a vacancy occurs on the Board during the term of office of a member, the Council shall fill such vacancy as soon as possible and in accordance with the applicable provisions of article 9, by electing another member for the remainder of the term.
    The members of the Board shall receive an adequate remuneration as determined by the General Assembly.

Article 11

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD

    The Board shall elect its own President and such other officers as it may consider necessary and shall adopt its rules of procedure.
    The Board shall meet as often as, in its opinion, may be necessary for the proper discharge of its functions, but shall hold at least two sessions in each calendar year.
    The quorum necessary at meetings of the Board shall consist of eight members.

Article 12

ADMINISTRATION OF THE ESTIMATE SYSTEM

    The Board shall fix the date or dates by which, and the manner in which, the estimates as provided in article 19 shall be furnished and shall prescribe the forms therefor.
    The Board shall, in respect of countries and territories to which this Convention does not apply, request the Governments concerned to furnish estimates in accordance with the provisions of this Convention.
    If any State fails to furnish estimates in respect of any of its territories by the date specified, the Board shall, as far as possible, establish the estimates. The Board in establishing such estimates shall to the extent practicable do so in co-operation with the Government concerned.
    The Board shall examine the estimates, including supplementary estimates, and, except as regards requirements for special purposes, may require such information as it considers necessary in respect of any country or territory on behalf of which an estimate has been furnished, in order to complete the estimate or to explain any statement contained therein.
    The Board, with a view to limiting the use and distribution of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes and to ensuring their availability for such purposes, shall as expeditiously as possible confirm the estimates, including supplementary estimates, or, with the consent of the Government concerned, may amend such estimates. In case of a disagreement between the Government and the Board, the latter shall have the right to establish, communicate and publish its own estimates, including supplementary estimates.
    In addition to the reports mentioned in article 15, the Board shall, at such times as it shall determine but at least annually, issue such information on the estimates as in its opinion will facilitate the carrying out of this Convention.

Article 13

ADMINISTRATION OF THE STATISTICAL RETURNS SYSTEM

    The Board shall determine the manner and form in which statistical returns shall be furnished as provided in article 20 and shall prescribe the forms therefor.
    The Board shall examine the returns with a view to determining whether a Party or any other State has complied with the provisions of this Convention.
    The Board may require such further information as it considers necessary to complete or explain the information contained in such statistical returns.
    It shall not be within the competence of the Board to question or express an opinion on statistical information respecting drugs required for special purposes.

Article 14
MEASURES BY THE BOARD TO ENSURE THE EXECUTION OF
PROVISIONS OF THE CONVENTION

1.  (a)  If, on the basis of its examination of information submitted by Governments to the Board under the provisions of this Convention, or of information communicated by United Nations organs or by specialized agencies or, provided that they are approved by the Commission on the Board's recommendation, by either other intergovernmental organizations or international non-governmental organizations which have direct competence in the subject matter and which are in consultative status with the Economic and Social Council under Article 71 of the Charter of the United Nations or which enjoy a similar status by special agreement with the Council, the Board has objective reasons to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered by reason of the failure of any Party, country or territory to carry out the provisions of this Convention, the Board shall have the right to propose to the Government concerned the opening of consultations or to request it to furnish explanations. If, without any failure in implementing the provisions of the Convention, a Party or a country or territory has become, or if there exists evidence of a serious risk that it may become, or if there exists evidence of a serious risk that it may become, an important centre of illicit cultivation, production or manufacture of, or traffic in or consumption of drugs, the Board has the right to propose to the Government concerned the opening of consultations. Subject to the right of the Board to call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in subparagraph (d) below, the Board shall treat as confidential a request for information and an explanation by a Government or a proposal for consultations and the consultations held with a Government under this subparagraph.

(b) After taking action under subparagraph (a) above, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of this Convention.

(c) The Board may, if it thinks such action necessary for the purpose of assessing a matter referred to in subparagraph (a) of this paragraph, propose to the Government concerned that a study of the matter be carried out in its territory by such means as the Government deems appropriate. If the Government concerned decides to undertake this study, it may request the Board to make available the expertise and the services of one or more persons with the requisite competence to assist the officials of the Government in the proposed study. The person or persons whom the Board intends to make available shall be subject to the approval of the Government. The modalities of this study and the time-limit within which the study has to be completed shall be determined by consultation between the Government and the Board. The Government shall communicate to the Board the results of the study and shall indicate the remedial measures that it considers necessary to take.

      (d)  If the Boards finds that the Government concerned has failed to give satisfactory explanations when called upon to do so under subparagraph (a) above, or has failed to adopt any remedial measures which it has been called upon to take under subparagraph (b) above, or that there is a serious situation that needs co-operative action at the international level with a view to remedying , it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. The Board shall so act if the aims of this Convention are being seriously endangered and it has not been possible to resolve the matter satisfactorily in any other way. It shall also so act if it finds that there is a serious situation that needs co-operative action at the international level with a view to remedying it and that bringing such a situation to the notice of the Parties, the Council and the Commission is the most appropriate method of facilitating such co-operative action; after considering the reports of the Board, and of the Commission if available on the matter, the Council may draw the attention of the General Assembly to the matter.

2.   The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (d) above, may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend to Parties that they stop the import of drugs, the export of drugs, or both, from or to the country or territory concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as to the situation in that country or territory. The State concerned may bring the matter before the Council.

3.   The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt with under the provisions of this article, and communicate it to the Council, which shall forward it to all Parties. If the Board publishes in this report a decision taken under this article or any information relating thereto, it shall also publish therein the views of the Government concerned if the latter so requests.

4.   If in any case a decision of the Board which is published under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

5.   Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question directly interesting it is considered under this article.

6.   Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.

Article 14 bis

TECHNICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE

         In cases which it considers appropriate and either in addition or as an alternative to measures set forth in article 14, paragraphs 1 and 2, the Board, with the agreement of the Government concerned, may recommend to the competent United Nations organs and to the specialized agencies that technical or financial assistance, or both, be provided to the Government in support of its efforts to carry out its obligations under this Convention, including those set out or referred to in articles 2, 35, 38 and 38 bis.

Article 15

REPORTS OF THE BOARD

    The Board shall prepare an annual report on its work and such additional reports as it considers necessary containing also an analysis of the estimates and statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Governments, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. These reports shall be submitted to the Council through the Commission, which may make such comments as it sees fit.
    The reports shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.


           

* Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows: The Parties to the Present Protocol, Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), Desiring to amend the Single Convention, Have agreed as follows:

* The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution

* Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 1 8 of the 1972 Protocol). Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).

*     The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: Article 20, Transitional provisions, The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 2) The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. 3) Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. 4) The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed


       

Article 16

SECRETARIAT

The secretariat services of the Commission and the Board shall be furnished by the Secretary-General. In particular, the Secretary of the Board shall be appointed by the Secretary-General in consultation with the Board.

Article 17

SPECIAL ADMINISTRATION

The Parties shall maintain a special administration for the purpose of applying the provisions of this Convention.

Article 18

INFORMATION TO BE FURNISHED BY PARTIES

TO THE SECRETARY-GENERAL

1.   The Parties shall furnish to the Secretary-General such information as the Commission may request as being necessary for the performance of its functions, and in particular:

(a) An annual report on the working of the Convention within each of their territories;

(b) The text of all laws and regulations from time to time promulgated in order to give effect to this Convention;

(c) Such particulars as the Commission shall determine concerning cases of illicit traffic, including particulars of each case of illicit traffic discovered which may be of importance, because of the light thrown on the source from which drugs are obtained for the illicit traffic, or because of quantities involved or the method employed by illicit traffickers; and

(d) The names and addresses of the governmental authorities empowered to issue export and import authorizations or certificates.

2.   Parties shall furnish the information referred to in the preceding paragraph in such manner and by such dates and use such forms as the Commission may request.

Article 19

ESTIMATES OF DRUG REQUIREMENTS

1.   The Parties shall furnish to the Board each year for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, estimates on forms supplied by it in respect of the following matters:

(a) Quantities of drugs to be consumed for medical and scientific purposes;

(b) Quantities of drugs to be utilized for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this Convention;

(c) Stocks of drugs to be held as at 31 December of the year to which the estimates relate;

(d) Quantities of drugs necessary for addition to special stocks;

(e) The area (in hectares) and the geographical location of land to be used for the cultivation of the opium poppy;

(f)   Approximate quantity of opium to be produced;

(g) The number of industrial establishments which will manufacture synthetic drugs; and

(h) The quantities of synthetic drugs to be manufactured by each of the establishments referred to in the preceding subparagraph.

2.  (a) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory and each drug except opium and synthetic drugs shall consist of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1.

(b) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21 regarding imports and in paragraph 2 of article 21 bis, the total of the estimates for opium for each territory shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph(c) of paragraph 1, or of the amount specified under subparagraph (f) of paragraph 1 of this article, whichever is higher.

(c) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory for each synthetic drug shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the sum of the amounts specified under subparagraph (h) of paragraph 1 of this article, whichever is higher.

(d)    The estimates furnished under the preceding subparagraphs of this paragraph shall be appropriately modified to take into account any quantity seized and thereafter released for licit use as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population.

3.   Any State may during the year furnish supplementary estimates with an explanation of the circumstances necessitating such estimates.

4.   The Parties shall inform the Board of the method used for determining quantities shown in the estimates and of any changes in the said method.

5.   Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, and account being taken where appropriate of the provisions of article 21 bis, the estimates shall not be exceeded.

Article 20

STATISTICAL RETURNS TO BE FURNISHED TO THE BOARD

 

1.   The Parties shall furnish to the Board for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, statistical returns on forms supplied by it in respect of the following matters:

(a) Production or manufacture of drugs;

(b) Utilization of drugs for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III and of substances not covered by this Convention, and utilization of poppy straw for the manufacture of drugs;

(c) Consumption of drugs;

(d) Imports and exports of drugs and poppy straw;

(e) Seizures of drugs and disposal thereof;

(f)   Stocks of drugs as at 31 December of the year to which the returns relate; and

(g) Ascertainable area of cultivation of the opium poppy.

2.  (a) The statistical returns in respect of the matters referred to in paragraph 1, except subparagraph (d), shall be prepared annually and shall be furnished to the Board not later than 30 June following the year to which they relate.

(b) The statistical returns in respect to the matters referred to in subparagraph (d) of paragraph 1 shall be prepared quarterly and shall be furnished to the Board within one month after the end of the quarter to which they relate.

3.   The Parties are not required to furnish statistical returns respecting special stocks, but shall furnish separately returns respecting drugs imported into or procured within the country or territory for special purposes, as well as quantities of drugs withdrawn from special stocks to meet the requirements of the civilian population.

Article 21

LIMITATION OF MANUFACTURE AND IMPORTATION

1.   The total of the quantities of each drug manufactured and imported by any country or territory in any one year shall not exceed the sum of the following:

(a) The quantity consumed, within the limit of the relevant estimate, for medical and scientific purposes;

(b) The quantity used, within the limit of the relevant estimate, for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule Ill, and of substances not covered by this Convention;

(c) The quantity exported;

(d) The quantity added to the stock for the purpose of bringing that stock up to the level specified in the relevant estimate; and

(e) The quantity acquired within the limit of the relevant estimate for special purposes.

2.   From the sum of the quantities specified in paragraph 1 there shall be deducted any quantity that has been seized and released for licit use, as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population.

3.   If the Board finds that the quantity manufactured and imported in any one year exceeds the sum of the quantities specified in paragraph 1, less any deductions required under paragraph 2 of this article, any excess so established and remaining at the end of the year shall, in the following year, be deducted from the quantity to be manufactured or imported and from the total of the estimates as defined in paragraph 2 of article 19.

4.   (a)  If it appears from the statistical returns on imports or exports (article 20) that the quantity exported to any country or territory exceeds the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts shown to have been exported, and after deduction of any excess as established in paragraph 3 of this article, the Board may notify this fact to States which, in the opinion of the Board, should be so informed;

(b) On receipt of such a notification, Parties shall not during the year in question authorize any further exports of the drug concerned to that country or territory, except:

(i)   In the event of a supplementary estimate being furnished for that country or territory in respect both of any quantity over-imported and of the additional quantity required, or

(ii) In exceptional cases where the export, in the opinion of the Government of the exporting country, is essential for the treatment of the sick.

 

Article 21 bis

LIMITATION OF PRODUCTION OF OPIUM

    The production of opium by any country or territory shall be organized and controlled in such manner as to ensure that, as far as possible, the quantity produced in any one year shall not exceed the estimate of opium to be produced as established under paragraph 1 (f) of article 19.
    If the Board finds on the basis of information at its disposal in accordance with the provisions of this Convention that a Party which has submitted an estimate under paragraph 1 (f) of article 19 has not limited opium produced within its borders to licit purposes in accordance with relevant estimates and that a significant amount of opium produced, whether licitly or illicitly, within the borders of such a Party, has been introduced into the illicit traffic, it may, after studying the explanations of the Party concerned, which shall be submitted to it within one month after notification of the finding in question, decide to deduct all, or a portion, of such an amount from the quantity to be produced and from the total of the estimates as defined in paragraph 2 (b) of article 19 for the next year in which such a deduction can be technically accomplished, taking into account the season of the year and contractual commitments to export opium. This decision shall take effect ninety days after the Party concerned is notified thereof.
    After notifying the Party concerned of the decision it has taken under paragraph 2 above with regard to a deduction, the Board shall consult with that Party in order to resolve the situation satisfactorily.
    If the situation is not satisfactorily resolved, the Board may utilize the provisions of article 14 where appropriate.
    In taking its decision with regard to a deduction under paragraph 2 above, the Board shall take into account not only all relevant circumstances including those giving rise to the illicit traffic problem referred to in paragraph 2 above, but also any relevant new control measures which may have been adopted by the Party.

Article 22

SPECIAL PROVISION APPLICABLE TO CULTIVATION

    Whenever the prevailing conditions in the country or a territory of a Party render the prohibition of the cultivation of the opium poppy, the coca bush or the cannabis plant the most suitable measure, in its opinion, for protecting the public health and welfare and preventing the diversion of drugs into the illicit traffic, the Party concerned shall prohibit cultivation.
    A Party prohibiting cultivation of the opium poppy or the cannabis plant shall take appropriate measures to seize any plants illicitly cultivated and to destroy them, except for small quantities required by the Party for scientific or research purposes.

Article 23

NATIONAL OPIUM AGENCIES

1.   A Party that permits the cultivation of the opium poppy for the production of opium shall establish, if it has not already done so, and maintain, one or more government agencies (hereafter in this article referred to as the Agency) to carry out the functions required under this article.

2.   Each such Party shall apply the following provisions to the cultivation of the opium poppy for the production of opium and to opium;

(a) The Agency shall designate the areas in which, and the plots of land on which, cultivation of the opium poppy for the purpose of producing opium shall be permitted.

(b) Only cultivators licensed by the Agency shall be authorized to engage in such cultivation.

(c) Each licence shall specify the extent of the land on which the cultivation is permitted.

(d) All cultivators of the opium poppy shall be required to deliver their total crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical possession of such crops as soon as possible, but not later than four months after the end of the harvest.

(e) The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, wholesale trading and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or opium preparations. Parties need not extend this exclusive right to medicinal opium and opium preparations.

3.   The governmental functions referred to in paragraph 2 shall be discharged by a single government agency if the constitution of the Party concerned permits it.

Article 24

LIMITATION ON PRODUCTION OF OPIUM FOR INTERNATIONAL TRADE

1.  (a)  If any Party intends to initiate the production of opium or to increase existing production, it shall take account of the prevailing world need for opium in accordance with the estimates thereof published by the Board so that the production of opium by such Party does not result in overproduction of opium in the world.

(b) A Party shall not permit the production of opium or increase the existing production thereof if in its opinion such production or increased production in its territory may result in illicit traffic in opium.

2.  (a) Subject to paragraph 1, where a Party which as of 1 January 1961 was not producing opium for export desires to export opium which it produces, in amounts not exceeding five tons annually, it shall notify the Board, furnishing with such notification information regarding:

(i)  The controls in force as required by this Convention respecting the opium to be produced and exported; and

(ii)  The name of the country or countries to which it expects to export such opium; and the Board may either approve such notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export.

(b) Where a Party other than a Party referred to in paragraph 3 desires to produce opium for export in amounts exceeding five tons annually, it shall notify the Council, furnishing with such notification relevant information including:

(i)  The estimated amounts to be produced for export;

(ii)  The controls existing or proposed respecting the opium to be produced;

(iii)  The name of the country or countries to which it expects to export such opium; and the Council shall either approve the notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export.

3.   Notwithstanding the provisions of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 2, a Party that during ten years immediately prior to 1 January 1961 exported opium which such country produced may continue to export opium which it produces.

4. (a) A Party shall not import opium from any country or territory except opium produced in the territory of:

(i) A Party referred to in paragraph 3;

(ii) A Party that has notified the Board as provided in subparagraph (a) of paragraph 2; or

(iii) A Party that has received the approval of the Council as provided in subparagraph (b) of paragraph 2.

(b) Notwithstanding subparagraph (a) of this paragraph, a Party may import opium produced by any country which produced and exported opium during the ten years prior to 1 January 1961 if such country has established and maintains a national control organ or agency for the purposes set out in article 23 and has in force an effective means of ensuring that the opium it produces is not diverted into the illicit traffic.

5.   The provisions of this article do not prevent a Party:

(a) From producing opium sufficient for its own requirements; or

(b) From exporting opium seized in the illicit traffic, to another Party in accordance with the requirements of this Convention.

 

Article 25

CONTROL OF POPPY STRAW

1.   A Party that permits the cultivation of the opium poppy for purposes other than the production of opium shall take all measures necessary to ensure:

(a) That opium is not produced from such opium poppies; and

(b) That the manufacture of drugs from poppy straw is adequately controlled.

2.   The Parties shall apply to poppy straw the system of import certificates and export authorizations as provided in article 31, paragraphs 4 to 15.

3.   The Parties shall furnish statistical information on the import and export of poppy straw as required for drugs under article 20, paragraphs 1 (d) and 2 (b).

Article 26

THE COCA BUSH AND COCA LEAVES

1.      If a Party permits the cultivation of the coca bush, it shall apply thereto and to coca leaves the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy, but as regards paragraph 2 (d) of that article, the requirements imposed on the Agency therein referred to shall be only to take physical possession of the crops as soon as possible after the end of the harvest.

    The Parties shall so far as possible enforce the uprooting of all coca bushes which grow wild. They shall destroy the coca bushes if illegally cultivated.

 

ADDITIONAL PROVISIONS RELATING TO COCA LEAVES

    The Parties may permit the use of coca leaves for the preparation of a flavouring agent, which shall not contain any alkaloids, and, to the extent necessary for such use, may permit the production, import, export, trade in and possession of such leaves.
    The Parties shall furnish separately estimates (article 19) and statistical information (article 20) in respect of coca leaves for preparation of the flavouring agent, except to the extent that the same coca leaves are used for the extraction of alkaloids and the flavouring agent, and so explained in the estimates and statistical information.

Article 28

CONTROL OF CANNABIS

    If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy.
    This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes.
    The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.

Article 29

MANUFACTURE

    The Parties shall require that the manufacture of drugs be under licence except where such manufacture is carried out by a State enterprise or State enterprises.
    The Parties shall:
    (a) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the manufacture of drugs;
    (b) Control under licence the establishments and premises in which such manufacture may take place; and
    (c) Require that licensed manufacturers of drugs obtain periodical permits specifying the kinds and amounts of drugs which they shall be entitled to manufacture. A periodical permit, however, need not be required for preparations.
    The Parties shall prevent the accumulation, in the possession of drug manufacturers, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions.

Article 30

TRADE AND DISTRIBUTION

    1. (a) The Parties shall require that the trade in and distribution of drugs be under licence except where such trade or distribution is carried out by a State enterprise or State enterprises.
    (b) The Parties shall:
    (i) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the trade in or distribution of drugs;
    (ii) Control under licence the establishments and premises in which such trade or distribution may take place. The requirement of licensing need not apply to preparations.
    (c) The provisions of subparagraphs (a) and (b) relating to licensing need not apply to persons duly authorized to perform and while performing therapeutic or scientific functions.
    The Parties shall also:

(a) Prevent the accumulation in the possession of traders, distributors, State enterprises or duly authorized persons referred to above, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions; and

(b) (i) Require medical prescriptions for the supply or dispensation of drugs to individuals. This requirement need not apply to such drugs as individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer in connexion with their duly authorized therapeutic functions; and

(ii) If the Parties deem these measures necessary or desirable, require that prescriptions for drugs in Schedule 1 should be written on officials forms to be issued in the form of counterfoil books by the competent governmental authorities or by authorized professional associations.

    It is desirable that Parties require that written or printed offers of drugs, advertisements of every kind or descriptive literature relating to drugs and used for commercial purposes, interior wrappings of packages containing drugs, and labels under which drugs are offered for sale indicate the international non-proprietary name communicated by the World Health Organization.
    If a Party considers such measure necessary or desirable, it shall require that the inner package containing a drug or wrapping thereof shall bear a clearly visible double red band. The exterior wrapping of the package in which such drug is contained shall not bear a double red band.
    A Party shall require that the label under which a drug is offered for sale show the exact drug content by weight or percentage. This requirement of label information need not apply to a drug dispensed to an individual on medical prescription.
    The provisions of paragraphs 2 and 5 need not apply to the retail trade in or retail distribution of drugs in Schedule II.

Article 31
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADE

    The Parties shall not knowingly permit the export of drugs to any country or territory except:

(a) In accordance with the laws and regulations of that country or territory; and

(b) Within the limits of the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts intended to be re-exported.

    The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and control as in other parts of their territories, provided, however, that they may apply more drastic measures.
    The Parties shall:

(a) Control under licence the import and export of drugs except where such import or export is carried out by a State enterprise or enterprises;

(b) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in such import or export.

    (a) Every Party permitting the import or export of drugs shall require a separate import or export authorization to be obtained for each such import or export whether it consists of one or more drugs.

(b) Such authorization shall state the name of the drug, the international non-proprietary name if any, the quantity to be imported or exported, and the name and address of the importer and exporter, and shall specify the period within which the importation or exportation must be effected.

(c) The export authorization shall also state the number and date of the import certificate (paragraph 5) and the authority by whom it has been issued.

(d) The import authorization may allow an importation in more than one consignment.

    Before issuing an export authorization the Parties shall require an import certificate, issued by the competent authorities of the importing country or territory and certifying that the importation of the drug or drugs referred to therein, is approved and such certificate shall be produced by the person or establishment applying for the export authorization. The Parties shall follow as closely as may be practicable the form of import certificate approved by the Commission.
    A copy of the export authorization shall accompany each consignment, and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the Government of the importing country or territory.
    (a) The Government of the importing country or territory, when the importation has been effected or when the period fixed for the importation has expired, shall return the export authorization, with an endorsement to that effect, to the Government of the exporting country or territory.

(b) The endorsement shall specify the amount actually imported.

(c) If a lesser quantity than that specified in the export authorization is actually exported, the quantity actually exported shall be stated by the competent authorities on the export authorization and on any official copy thereof.

    Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account of a Party other than the Party named in the export authorization, shall be prohibited.
    Exports of consignments to a bonded warehouse are prohibunless the Government of the importing country certifies on the import certificate,produced by the person or establishment applying for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization shall specify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination shall be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention.
    Consignments of drugs entering or leaving the territory of a Party not accompanied by an export authorization shall be detained by the competent authorities.
    A Party shall not permit any drugs consigned to another country to pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the conveyance in which it is carried, unless a copy of the export authorization for such consignment is produced to the competent authorities of such Party.
    The competent authorities of any country or territory through which a consignment of drugs is permitted to pass shall take all due measures to prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named in the accompanying copy of the export authorization unless the Government of that country or territory through which the consignment is passing authorizes the diversion. The Government of the country or territory of transit shall treat any requested diversion as if the diversion were an export from the country or territory of transit to the country or territory of new destination. If the diversion is authorized, the provisions of paragraph 7 (a) and (b) shall also apply between the country or territory of transit and the country or territory which originally exported the consignment.
    No consignment of drugs while in transit, or whilst being stored in a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the nature of the drugs in question. The packing may not be altered without the permission of the competent authorities.
    The provisions of paragraphs 11 to 13 relating to the passage of drugs through the territory of a Party do not apply where the consignment in question is transported by aircraft which does not land in the country or territory of transit. If the aircraft lands in any such country or territory, those provisions shah be applied so far as circumstances require.
    The provisions of this article are without prejudice to the provisions of any international agreements which limit the control which may be exercised by any of the Parties over drugs in transit.
    Nothing in this article other than paragraphs 1 (a) and 2 need apply in the case of preparations in Schedule III.


           

* Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows: The Parties to the Present Protocol, Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), Desiring to amend the Single Convention, Have agreed as follows:

* The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution

* Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 1 8 of the 1972 Protocol). Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).

*     The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: Article 20, Transitional provisions, The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 2) The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. 3) Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. 4) The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:56 am


       

Article 32

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE CARRIAGE OF DRUGS IN FIRST-AID

KITS OF SHIPS OR AIRCRAFT ENGAGED IN INTERNATIONAL TRAFFIC

    The international carriage by ships or aircraft of such limited amounts of drugs as may be needed during their journey or voyage for first-aid purposes or emergency cases shall not be considered to be import, export or passage through a country within the meaning of this Convention.
    Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry to prevent the improper use of the drugs referred to in paragraph 1 or their diversion for illicit purposes. The Commission, in consultation with the appropriate international organizations, shall recommend such safeguards.
    Drugs carried by ships or aircraft in accordance with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licenses of the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local authorities to carry out cheeks, inspections and other control measures on board ships or aircraft. The administration of such drugs in the case of emergency shall not be considered a violation of the requirements of article 30, paragraph 2 (b).

Article 33

POSSESSION OF DRUGS

The Parties shall not permit the possession of drugs except under legal authority.

Article 34

MEASURES OF SUPERVISION AND INSPECTION

The Parties shall require:

(a) That all persons who obtain licences as provided in accordance with this Convention, or who have managerial or supervisory positions in a State enterprise established in accordance with this Convention, shall have adequate qualifications for the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations as are enacted in pursuance thereof; and

(b) That governmental authorities, manufacturers, traders, scientists, scientific institutions and hospitals keep such records as will show the quantities of each drug manufactured and of each individual acquisition and disposal of drugs. Such records shall respectively be preserved for a period of not less than two years. Where counterfoil books (article 30, paragraph 2 (b)) of official prescriptions are used, such books including the counterfoils shall also be kept for a period of not less than two years.

Article 35

ACTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC

Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, the Parties shall:

(a) Make arrangements at the national level for co-ordination of preventive and repressive action against the illicit traffic; to this end they may usefully designate an appropriate agency responsible for such co-ordination;

(b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic in narcotic drugs;

(c) Co-operate closely with each other and with the competent international organizations of which they are members with a view to maintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic;

(d) Ensure that international co-operation between the appropriate agencies be conducted in an expeditious manner; and

(e) Ensure that where legal papers are transmitted internationally for the purposes of a prosecution, the transmittal be effected in an expeditious manner to the bodies designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to it through the diplomatic channel;

(f) Furnish, if they deem it appropriate, to the Board and the Commission through the Secretary-General, in addition to information required by article 18, information relating to illicit drug activity within their borders, including information on illicit cultivation, production, manufacture and use of, and on illicit trafficking in, drugs; and

(g) Furnish the information referred to in the preceding paragraph as far as possible in such manner and by such dates as the Board may request; if requested by a Party, the Board may offer its advice to it in furnishing the information and in endeavouring to reduce the illicit drug activity within the borders of that Party.

Article 36

PENAL PROVISIONS

    (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall adopt such measures as will ensure that cultivation, production, manufacture, extraction, preparation, possession, offering, offering for sale, distribution, purchase, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation and exportation of drugs contrary to the provisions of this Convention, and any other action which in the opinion of such Party may be contrary to the provisions of this Convention, shall be punishable offences when committed intentionally, and that serious offences shall be liable to adequate punishment particularly by imprisonment or other penalties of deprivation of liberty.
    (b) Notwithstanding the preceding subparagraph, when abusers of drugs have committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment or in addition to conviction or punishment, that such abusers shall undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and socireintegration in conformity with paragraph 1 of article 38.
    Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law,

(a) (i) Each of the offences enumerated in paragraph 1, if committed in different countries, shall be considered as a distinct offence;

(ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1;

(iii) Foreign convictions for such offences shall be taken into account for the purpose of establishing recidivism; and

(iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was committed, or by the Party in whose territory the offender is found if extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which application is made, and if such offender has not already been prosecuted and judgement given.

(b) (i) Each of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

(ii) If a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested Party.

(iii) Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of this article as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested Party.

(iv) Extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which application is made, and, notwithstanding subparagraphs(b)(i), (ii) and (iii) of this paragraph, the Party shall have the right to refuse to grant the extradition in cases where the competent authorities consider that the offence is not sufficiently serious.

    The provisions of this article shall be subject to the provisions of the criminal law of the Party concerned on questions of jurisdiction.
    Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with the domestic law of a Party.

Article 37

SEIZURE AND CONFISCATION

          Any drugs, substances and equipment used in or intended for the commission of any of the offences, referred to in article 36, shall be liable to seizure and confiscation.

Article 38

MEASURES AGAINST THE ABUSE OF DRUGS

    The Parties shall give special attention to and take all practicable measures for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration of the persons involved and shall co-ordinate their efforts to these ends.
    The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of drugs.
    The Parties shall take all practicable measures to assist persons whose work so requires to gain an understanding of the problems of abuse of drugs and of its prevention, and shall also promote such understanding among the general public if there is a risk that abuse of drugs will become widespread.

Article 38 bis

AGREEMENTS ON REGIONAL CENTRES

          If a Party considers it desirable as part of its action against the illicit traffic in drugs, having due regard to its constitutional, legal and administrative systems, and, if it so desires, with the technical advice of the Board or the specialized agencies, it shall promote the establishment, in consultation with other interested Parties in the region, of agreements which contemplate the development of regional centres for scientific research and education to combat the problems resulting from the illicit use of and traffic in drugs.

Article 39

APPLICATION OF STRICTER NATIONAL CONTROL MEASURES
THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION

          Notwithstanding anything contained in this Convention, a Party shall not be, or be deemed to be, precluded from adopting measures of control more strict or severe than those provided by this Convention and in particular from requiring that Preparations in Schedule III or drugs in Schedule II be subject to all or such of the measures of control applicable to drugs in Schedule I as in its opinion is necessary or desirable for the protection of the public health or welfare.

Article 40(*)

LANGUAGES OF THE CONVENTION AND PROCEDURE FOR SIGNATURE,

RATIFICATION AND ACCESSION

    This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be open for signature until 1 August 1961 on behalf of any Member of the United Nations, of any non-member State which is a Party to the Statute of the International Court of Justice or member of a specialized agency of the United Nations, and also of any other State which the Council may invite to become a Party.
    This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General.
    This Convention shall be open after 1 August 1961 for accession by the States referred to in paragraph 1. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 41

ENTRY INTO FORCE

    This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date on which the fortieth instrument of ratification or accession is deposited in accordance with article 40.
    In respect of any other State depositing an instrument of ratification or accession after the date of deposit of the said fortieth instrument, this Convention shall come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument of ratification or accession.

Article 42

TERRITORIAL APPLICATION

          This Convention shall apply to all non-metropolitan territories for the international relations of which any Party is responsible, except where the previous consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the territory concerned, or required by custom. In such case the Party shall endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period possible, and when that consent is obtained the Party shall notify the Secretary-General. This Convention shall apply to the territory or territories named in such notification from the date of its receipt by the Secretary-General. In those cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, the Party concerned shall, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention applies.

Article 43

TERRITORIES FOR THE PURPOSES OF ARTICLES 19, 20, 21 AND 31

    Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31, one of its territories is divided into two or more territories, or that two or more of its territories are cinto a single territory.
    Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as the result of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute a single territory for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31.
    Any notification unparagraph 1 or 2 above shall take effect on 1 January of the year following the year in which the notification was made.

Article 44

TERMINATION OF PREVIOUS INTERNATIONAL TREATIES

    The provisions of this Convention, upon its coming into force, shall, as between Parties hereto, terminate and replace the provisions of the following treaties:
    (a) International Opium Convention, signed at The Hague on 23 January 1912;

(b) Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in and Use of Prepared Opium, signed at Geneva on 11 February 1925;

(c) International Opium Convention, signed at Geneva on 19 February 1925;

(d) Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, signed at Geneva on 13 July 193 1;

(e) Agreement for the Control of Opium Smoking in the Far East, signed at Bangkok on 27 November 193 1;

(f) Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols on Narcotic Drugs concluded at The Hague on 23 January 1912, at Geneva on 11 February 1925 and 19 February 1925 and 13 July 193 1, at Bangkok on 27 November 1931 and at Geneva on 26 June 1936, except as it affects the last-named Convention;

(g) The Conventions and Agreements referred to in subparagraphs (a) to (e) as amended by the Protocol of 1946 referred to in subparagraph (f);

(h) Protocol signed at Paris on 19 November 1948 Bringing under International Control Drugs outside the Scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, as Amended by the Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946;

(i) Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, International and Wholesale Trade in, and Use of Opium, signed at New York on 23 June 1953, should that Protocol have come into force.

    Upon the coming into force of this Convention, article 9 of the Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, signed at Geneva on 26 June 1936, shall, between the Parties thereto which are also Parties to this Convention, be terminated, and shall be replaced by paragraph 2 (b) of article 36 of this Convention; provided that such a Party may by notification to the Secretary-General continue in force the said article 9.

Article 45(*)

TRANSITIONAL PROVISIONS

    The functions of the Board provided for in article 9 shall, as from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1), be provisionally carried out by the Permanent Central Board constituted under chapter VI of the Convention referred to in article 44 (c) as amended, and by the Supervisory Body constituted under chapter 11 of the Convention referred to in article 44 (d) as amended, as such functions may respectively require.
    The Council shall fix the date on which the new Board referred to in article 9 shall enter upon its duties. As from that date that Board shall, with respect to the States Parties to the treaties enumerated in article 44 which are not Parties to this Convention, undertake the functions of the Permanent Central Board and of the Supervisory Body referred to in paragraph 1.

Article 46

DENUNCIATION

    After the expiry of two years from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1) any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent given in accordance with article 42, denounce this Convention by an instrument in writing deposited with the Secretary-General.
    The denunciation, if received by the Secretary-General on or before the first day of July in any year, shall take effect on the first day of January in the succeeding year, and, if received after the first day of July, shall take effect as if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year.
    This Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made in accordance with paragraph 1, the conditions for its coming into force as laid down in article 41, paragraph 1, cease to exist.

Article 47

AMENDMENTS

    Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the Secretary-General who shall communicate them to the Parties and to the Council. The Council may decide either:

(a) That a conference shall be called in accordance with Article 62, paragraphs, of the Charter of the United Nations to consider the proposed amendment; or

(b) That the Parties shall be asked whether they accept the proposed amendment and also asked to submit to the Council any comments on the proposal.

    If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) of this article has not been rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall thereupon enter into force. If, however, a proposed amendment is rejected by any Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, whether a conference shall be called to consider such amendment.

Article 48

DISPUTES

    If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.
    Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall be referred to the International Court of Justice for decision.


           

* Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows: The Parties to the Present Protocol, Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), Desiring to amend the Single Convention, Have agreed as follows:

* The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution

* Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 1 8 of the 1972 Protocol). Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).

*     The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: Article 20, Transitional provisions, The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 2) The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. 3) Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. 4) The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed




Article 49

TRANSITIONAL RESERVATIONS

    A Party may at the time of signature, ratification or accession reserve the right to permit temporarily in any one of its territories:

(a) The quasi-medical use of opium;

(b) Opium smoking;

(c) Coca leaf chewing;

(d) The use of cannabis, cannabis resin, extracts and tinctures of cannabis for non-medical purposes; and

(e) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to under (a) to (d) for the purposes mentioned therein.

    The reservations under paragraph 1 shall be subject to the following restrictions:

(a) The activities mentioned in paragraph 1 may be authorized only to the extent that they were traditional in the territories in respect of which the reservation is made, and were there permitted on 1 January 1961.

(b) No export of the drugs referred to in paragraph 1 for the purposes mentioned therein may be permitted to a non-party or to a territory to which this Convention does not apply under article 42.

(c) Only such persons may be permitted to smoke opium as were registered by the competent authorities to this effect on 1 January 1964.

(d) The quasi-medical use of opium must be abolished within 15 years from the coming into force of this Convention as provided iparagraph 1 of article 41.

(e) Coca leaf chewing must be abolished within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41.

(f) The use of cannabis for other than medical and scientific purposes must be discontinued as soon as possible but in any case within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41.

(g) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to in paragraph 1 for any of the uses mentioned therein must be reduced and finally abolished simultaneously with the reduction and abolition of such uses.

    A Party making a reservation under paragraph 1 shall:

(a) Include in the annual report to be furnished to the Secretary-General, in accordance with article 18, paragraph 1 (a), an account of the progress made in the preceding year towards the abolition of the use, production, manufacture or trade referred to under paragraph 1; and

(b) Furnish to the Board separate estimates (article 19) and statistical returns (article 20) in respect of the reserved activities in the manner and form prescribed by the Board.

    (a) If a Party which makes a reservation under paragraph 1 fails to furnish:

(i) The report referred to in paragraph 3 (a) within six months after the end of the year to which the information relates;

(ii) The estimates referred to in paragraph 3 (b) within three months after the date fixed for that purpose by the Board in accordance with article 12, paragraph 1;

(iii) The statistics referred to in paragraph 3 (b) within three months after the date on which they are due in accordance with article 20, paragraph 2, the Board or the Secretary-General, as the case may be, shall send to the Party concerned a notification of the delay, and shall request such information within a period of three months after the receipt of that notification.

(b) If the Party fails to comply within this period with the request of the Board or the Secretary-General, the reservation in question made under paragraph 1 shall cease to be effective,

    A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.

Article 50

OTHER RESERVATIONS

    No reservations other than those made in accordance with article 49 or with the following paragraphs shall be permitted.
    Any State may at the time of signature, ratification or accession make reservations in respect of the following provisions of this Convention:
    Article 12, paragraphs 2 and 3; article 13, paragraph 2; article 14, paragraphs 1 and 2; article 31, paragraph 1 (b) and article 48.
    A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to make reservations other than those made in accordance with paragraph 2 of this article or with article 49 may inform the Secretary-General of such intention. Unless by the end of twelve months after the date of the Secretary-General's communication of the reservation concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that have ratified or acceded to this Convention bethe end of that period, it shall be deemed to be permitted, it being understood however that States which have objected to the reservation need not assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention which is affected by the reservation.
    A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:57 am

[rtl]
Article 51
NOTIFICATIONS
The Secretary-General shall notify to all the States referred to in paragraph 1 of article 40:
(a) Signatures, ratifications and accessions in accordance with article 40;
(b) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article 41;
(c) Denunciations in accordance with article 46; and
(d) Declarations and notifications under articles 42, 43, 47, 49 and 50.
SCHEDULES
Revised Schedules including all amendments made by the Commission on Narcotic Drugs in Force as of 5 March 1990
List of Drugs Included in Schedule I [/rtl]


Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-
oripavine
Acetyl-alpha-methylfentanyl N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alfentanil N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-
piperidinyl]-N-phenylpropanamide
Allylprodine 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphacetylmethadol alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alphameprodine alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphamethadol alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Alpha-methylfentanyl N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Alphaprodine alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Anileridine 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzethidine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzylmorphine 3-O-benzylmorphine
Betacetylmethadol beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
Betameprodine beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Betamethadol beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Betaprodine beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Bezitramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine
Cannabis and Cannabis resin and EXTRACTS and TICTURES OF CANNABIS
Clonitazene 2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
Coca leaf  
Cocaine methyl ester of benzoylecgonine
Codoxime dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
Concentrate of poppy straw the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade
Desomorphine dihydrodeoxymorphine
Dextromoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine
Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
Diethylthiambutene 3-diethylamino-1,1-di-(2 -thienyl)-1-butene
Difenoxin 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
Dihydromorphine  
Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
Dioxaphetyl butyrate ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Diphenoxylate 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Dipipanone 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta,14-diol
Ecgonine its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2 -thienyl)-1-butene
Etonitazene 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
Etorphine tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
Etoxeridine 1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Fentanyl 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
Furethidine 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Heroin diacetylmorphine
Hydrocodone dihydrocodeinone
Hydromorphinol 14-hydroxydihydromorphine
Hydromorphone dihydromorphinone
Hydroxypethidine 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Isomethadone 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
Ketobemidone 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
Levomethorphan*(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
Levomoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine
Levophenacylmorphan (1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
Levorphanol *(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Metazocine 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
Methadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Methadone intermediate 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
Methyldesorphine 6-methyl-delta-6-deoxymorphine
Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine
3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
3-methylthiofentanyl N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Metopon 5-methyldihydromorphinone
Moramide intermediate 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
Morpheridine 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Morphine  
Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide
Morphine-N-oxide  
MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
Myrophine myristylbenzylmorphine
Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine
Noracymethadol ( )-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan
Normethadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
Normorphine demethylmorphine or N-demethylated morphine
Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
Opium  
Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinone
Oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone
Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Pethidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediate A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
Pethidine intermediate B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediate C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Phenampromide N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
Phenazocine 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
Phenoperidine 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Piminodine 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Piritramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
Properidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
Racemethorphan ( )-3-methoxy-N-methylmorphinan
Racemoramide ( )-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholin
Racemorphan ( )-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Sufentanil N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Thebacon acetyldihydrocodeinone
Thebaine  
Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Tilidine ( )-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine; and

[rtl]
 
          The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
          The esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible;
          The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
* Dextromethorphan ((+)-3-methoxy-N-methylmorphinan) and dextrorphan ((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) are specifically excluded from this Schedule.
List of Drugs Included in Schedule II [/rtl]


Acetyldihydrocodeine  
Codeine 3-O-methylmorphine
Dextropropoxyphene alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
Dihydrocodeine  
Ethylmorphine 3-O-ethylmorphine
Nicocodine 6-nicotinylcodeine
Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine
Norcodeine N-demethylcodeine
Pholcodine Morpholinylethylmorphine
Propiram N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-; and

[rtl]
          The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
          The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of the isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
List of Preparations Included in Schedule III [/rtl]


1. Preparations of Acetyldihydrocodeine,
 Codeine,
 Dihydrocodeine,
 Ethylmorphine,
 Nicodicodine,
 Norcodeine, and
 Pholcodine

[rtl]
when compounded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations. [/rtl]



  1. [ltr]Preparations of Propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose. [/ltr]





  1. [ltr]Preparations of Dextropropoxyphene for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyphene base per dosage unit or with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 Convention on Psychotropic Substances. [/ltr]





  1. [ltr]Preparations of Cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than 0.2 per cent of morphine calculated as anhydrous morphine base and compounded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health. [/ltr]





  1. [ltr]Preparations of Difenoxin containing, per dosage unit, not more than 0.5 milligram of difenoxin and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin. [/ltr]





  1. [ltr]Preparations of Diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of diphenoxylate. [/ltr]





  1. [ltr]Preparations of Pulvis ipecacuanhae et opii compositus [/ltr]



[rtl]
10 per cent opium in powder,
10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with
80 per cent of any other powdered ingredient containing no drug. [/rtl]



  1. [ltr]Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug. [/ltr]



[rtl]
List of Drugs Included in Schedule IV [/rtl]


Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
Acetyl-alpha-methylfentanyl N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
Alpha-methylfentanyl N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Cannabis and Cannabis resin  
Desomorphine Dihydrodeoxymorphine
Etorphine tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
Heroin Diacetylmorphine
Ketobemidone 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide; cis-N-[3-methyl-1(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propionanilide; trans-N-[3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propionanilide
3-methylthiofentanyl N-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Thiofentanyl N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide; and

[rtl]
          The salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of such salts is possible.
[/rtl]


[rtl]
[/rtl]





[ltr]* Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows: The Parties to the Present Protocol, Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), Desiring to amend the Single Convention, Have agreed as follows:[/ltr]

[ltr]* The Conference took note that the Convention was approved without prejudice to decisions or declarations in any relevant General Assembly resolution[/ltr]

[ltr]* Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972: The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 1 8 of the 1972 Protocol). Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).[/ltr]

[ltr]*     The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol: Article 20, Transitional provisions, The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 2) The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention. 3) Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years. 4) The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed[/ltr]





عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 20 مايو 2016, 9:28 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 10:58 am

ملحق

اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

1988

التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة

المعقودة في 19 كانون الأول /ديسمبر 1988

الأمم المتحدة

نيويورك، 1991

 

اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الاتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية باللغة العربية

التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامـة السادسـة المعقـودة في

19  كانون الأول /ديسمبر 1988

         إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

         إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع،

         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور،

         وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروعة وتهدد استقرٍار الدول وأمنها وسيادتها،

         وإذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا،

     إذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على  جميع مستوياته،

          وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه،

          وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع،

          وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية،

          وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر،

          وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وأن من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون الدولي،

     واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة،

          وإذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده،

          وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة،

          وإذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع،

          ورغبة منها في عقد اتفاقية دلية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية،

          تتفق بهذا على ما يلي:

المادة 1

تعاريف

         تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك:

         (أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،

         (ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب؛

         (ج) يقصد بتعبير "شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون؛

         (د) يقصد بتعبير "الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى؛

          (هـ) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛

          (و) يقصد بتعبير "المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

     (ز) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم النصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية؛

          (ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1971" اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

          (ك) يقصد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛

          (ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحوليها أو تصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة؛

     (م) يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية؛

          (ن) يقصد بتعبير "المخدر" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة لمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (س) يقصد بتعبير "خشخاش الأفيون" أية شجرة من فصيلة الخشخاش المنوم؛

          (ع) يقصد بتعبير " المتحصلات" أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من من المادة 3 ؛

          (ف) يقصد بتعبير "الأموال" الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها؛

          (ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

          (ق) يقصد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة؛

    (ر) يقصد بتعبيري "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين إلى آخر وفقا للمادة 12؛

          (ش) يقصد بتعبير "دول العبور" الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.

المادة 2

نطاق الاتفاقية

1. تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بُعد دولي. وعلى الأطراف أ، تتخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.

2. على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

3. لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في إقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الأخر بموجب قانونه الداخلي.

المادة 3

الجرائم والجزاءات

1. يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا:

(أ)  (1)  إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971؛

(2) زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة؛

(3) حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند (1) أعلاه؛

(4) صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع ؛

(5) تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود (1) أو (2) أو (3) أو (4) أعلاه ؛

(ب) (1) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛

(2) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريق التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية

(أ) من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛

(ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني:

(1) اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الآشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛

(2) حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، معل العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لإنتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة؛

(3) تحريض الغير أو حضهم علانية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة؛

(4) الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

2. يتخذ كل طرف، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني، ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971.

3. يجوز الاستلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4 -          (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة؛

          (ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع؛

          (ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية، إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر، بدلا من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع، وكذلك، وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة؛

          (د) يجوز للأطارف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.

5.  تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل:

          (أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم؛

          (ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة دولية أخرى؛

          (ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة؛

          (د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة؛

          (هـ) شغل الجاني لوظيفة عامة واتال الجريمة بهذه الوظيفة؛

          (و) التغرير بالقُصر أو استغلالهم؛

          (ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية؛

          (ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

6. تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.

7. تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.

8. يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عيها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فرَّ من وجه العدالة.

9. يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عيه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.

10. لأغراض التعاون بين الأطارف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التعاون في إطار المواد 5 و6 و7 و9، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.

11. ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع لدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.

المادة 4

الاختصاص القضائي

1. كل طرف:

          (أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاص القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما:

(1) ترتكب الجريمة في إقليمه؛

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

          (ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما:

(1) يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه؛

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقَّى الطرف إذنا باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقراتين 4 و9 من تلك المادة؛

(3) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (4) من الفقرة 1 من المادة 3، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 داخل إقليمه.

2. كل طرف :

          (أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر على أساس:

(1) أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

(2) أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه؛

          (ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر.

3. لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.

المادة 5

المصادرة

1. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:

          (أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة؛

          (ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط  المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرةس1 من المادة3.

2. يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.

3. بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.

       4 (أ) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي:

(1) يقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه؛

(2) أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب.

          (ب) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أهرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.

          (ج) كل قرار أو إجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لأحكام قانونه الدخلي وقواعده الإجرائية، أو لأية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.

  (د) تطبق أحكام الفقرات من 6 إلى 19 من المادة 7، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي:

(1)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (1) من هذه الفقرة: وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطلب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي؛

(2)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (2) : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده؛

(3)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) : بيانا بالوقائع التي يستنجد إليها الطرف الطالب وتحديدا للإجراءات المطلوب اتخاذها.

     (هـ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين اللوائح.

          (و) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.

  (ز) تسعى الأطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.

         5 (أ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.

     (ب) يجوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن:

(1)                                                                                                                              التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ، للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها؛

(2)                                                                                                                              اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.

          6 (أ) إذا حولت المتحصلات أو بدّلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

 (ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.

          (ج) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من:

(1) المتحصلات؛

(2) أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدّلت إليها؛

(3) أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

7. لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات.

8. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية.

9. ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار إليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.



       

المادة 6

تسليم المجرمين

1.  تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3

2. تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في إعداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.

3. إذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة. وعلى الأطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سنّ هذا التشريع.

4. تسلم الأطراف، التي لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.

5. يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

6. لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدى إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.

7. تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.

8. يجوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند إجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.

9. دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد في اقليمة الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة:

( أ ) إذا لم يسلمه جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب؛

(ب) إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع.

10. إذا رفض طلب التلسيم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة.

11. تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته.

12. يجوز للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها.

المادة 7

المساعدة القانونية المتبادلة

1. تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.

2. يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية :

         ( أ ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم،

         ( ب ) تبليغ الأوراق القضائية،

         ( ج ) إجراء التفتيش والضبط،

         ( د ) فحص الأشياء وتفقد المواقع،

         ( هـ ) الإمداد بالمعلومات والأدلة،

         ( و ) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.

         ( ز ) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

3. يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

4. على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إلى الهدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو توجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.

5. لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات

6. لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

7. تطبق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا إلى هذه المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فتطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة بدلا منها.

8. تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخول لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف، ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفى الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( إنتربول )، إذا أمكن ذلك.

9. تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب. ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات.

المقبولة لدى كل طرف. وفى الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

10. يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:

        ( أ ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب؛

        ( ب ) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية؛

        ( ج ) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لفرض تبليغ المستندات القضائية،

        ( د ) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع؛

        ( هـ ) تحديد هوية أي شخص معنى ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛

        ( و ) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.

11. يجوز للطرف متلقي أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

12. ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب؛ كما ينفذ؛ بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.

13. لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات  أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.

14. يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك.

15. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:

        ( أ ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة؛

        ( ب ) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الأساسية الأخرى؛

        ( ج ) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذا الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي؛

( د ) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

16. يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

17. يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. وفى هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.

18. لا يجوز على أن يُلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

19. يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.

20. تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الأحكام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:44 pm

اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الاتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية باللغة العربية

المادة 8

إحالة الدعاوى

تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.

المادة 9

أشكال أخرى من التعاون والتدريب

1. تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء، على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، على:

          (أ ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا؛

         ( ب ) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولي، فيما يتصل بما يلي:

               (1)           كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛

               (2)           حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم؛

               (3)           حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم؛

         ( ج ) إنشاء مفرق مشتركة، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية أمن الأشخاص والعمليات. وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ وفى كل هذه الحالات، تكفل الأطراف

المشاركة التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛

          ( د ) القيام، عند الاقتضاء، كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق؛

         (هـ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، تعيين ضباط اتصال.

3. يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي :

         ( أ ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3،

         (ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة،

         (ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛

         ( د ) كشف ومراقبة حركة المتحصلات و الأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من

المادة 3، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدّة لاستخدامها في ارتكابها؛

         ( هـ ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها؛

         ( و ) جمع الأدلة؛

         ( ز ) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛

         ( ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.

3. تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقان دراسية إقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

المادة 10

التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور

1. تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة، لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج

للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.

2. يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.

3. يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.

المادة 11

التسليم المراقب

1. تتخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود إمكانياتها، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

2. تتخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي.

3. يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا.

المادة 12

المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير

المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية

1. تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.

2. إذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقضى، في رأى أي منهما، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الإشعار. ويطبق الإجراء المبين في الفقرات من 3 إلى 7 من هذه المادة أيضا حينما تتوافر أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر.

3. يحيل الأمين العام هذا الإشعار، وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به، إلى الأطراف وإلى اللجنة، وإلى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الإشعار، وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاتها على الأشعار، وكل المعلومات الإضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل إلى قرار في هذا الشأن.

4. إذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة، وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو المنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية :

         ( أ ) أن المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي؛

         (ب ) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطير في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ إجراء دولي، أرسلت إلى اللجنة في تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على أدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفى الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.

5. للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العملية، وبعد أن تولى أيضا الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرر، بأغلبية ثلثي أعضائها، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني.

6. يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول، وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى الهيئة. ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ.

 7 (أ ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الأشعار بالقرار. ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند إليها الطلب.

(ب) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما. وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها.

(ج) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه ويبلغ قرارا المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى اللجنة، وإلى الهيئة.

8 ( أ ) مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.

(ب ) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف:

(1)                                                                                                                 مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها؛

(2)    مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط التراخيص بمزاولتهما؛

(3)    اشتراط حصول المرخّص لهم على إذن بإجراء، العمليات السالفة الذكر؛

(4)    منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق.

9. يتخذ كل طرف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، التدابير التالية:

         ( أ ) إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، والاحتفاظ به، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة. وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة.

         ( ب ) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي.

          (ج) إبلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية، في أقرب فرصة ممكنة، إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع  لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد.

         (د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الأصول. ويجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثاني، والكمية المستوردة أو المصدرة، واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما؛

         (هـ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين، وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة.

          10 ( أ ) بالإضافة إلى أحكام الفقرة 9، وبناء على طلب يقدم إلى الأمين العام من الطرف الذي يهمه الأمر، يتعين على كل طرف ستصدَّر من إقليمية مادة مدرجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة، قبل التصدير، بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية :

(1) اسم وعنوان المصدَّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما،

(2) تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول،

(3) كمية المادة التي ستصدَّر؛

(4) نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للإرسال؛

(5) أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف

         (ب) يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، إذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية.

11. إذا قدم طرف إلى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين 9 و10 من هذه المادة، جاز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية.

12. يقدم كل طرف إلى الهيئة سنويا، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، المعلومات المتعلقة بما يلي:

         (أ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الأول وفى الجدول الثاني، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما؛

(ب) أية مواد أخرى غير مدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويعتبر الطرف أن لها من الأهمية ما يكفى للفت نظر الهيئة إليها؛

          (ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع.

13. تقدم الهيئة إلى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية  وملاءمة الجدول الأول والجدول الثاني.

14. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التي تحتوى معلى مواد مدرجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.

       

المادة 13

المواد والمعدات

تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها إلى إنتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.

المادة 14

تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة

للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع

على المخدرات والمؤثرات العقلية

1. لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

2. يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب، ولاستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه. ويجب أن تراعى في التدابير المتخذة حقوق الإنسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة.

3. ( أ ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. ويجوز أن يشمل هذا التعاون، في جملة أمور، تقديم الدعم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدى إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة. وتراعى عوامل مثل إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية

الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى للتعاون.

         (ب) تيسر الأطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.

         (ج) تسعى الأطراف، متى كان لها حدود مشتركة، إلى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.

4. تتخذ الأطراف، بغيرة التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه. ويجوز أن تستند هذه التدابير، في جملة أمور،  إلى توصيات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، وإلى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولة المعنى بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمى إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه.

5. للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صودرت، أو التصرف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.

المادة 15

الناقلون التجاريون

1. تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.

2. يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

       (أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجارى يقع في إقليم الطرف:

(1)                                                                                                                               تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين؛

(2)                                                                                                                               تنمية روح النزاهة عند العاملين،

         (ب) إذا كان ناقل تجارى يقوم بعملياته في إقليم الطرف:

(1)                                                                                                                               تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك؛

(2)                                                                                                                               ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقيق من كل منها على حدة؛

(3)                                                                                                                               إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.

3. يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

المادة 16

المستندات التجارية ووسم الصادرات

1. يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول. وبالإضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة 31 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، والمادة 12من اتفاقية سنة 1971، يجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرى تصديرها حسب ما هو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما.

2. يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.

المادة 17

الاتجار غير المشروع عن طريق البحر

1. تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.

2. يجوز للطرف الذي تكون لدية أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها.

3. يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.

4. يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة 3 أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أd نحو آخر، بالقيام، فd جملة أمور، بما يلي:

         (أ) اعتلاء السفينة؛

         (ب) وتفتيش السفينة ؛

         (ج) وفى حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.

5. حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعينان موضع الاعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى.

6. يجوز للدولة التي ترفع السفينة أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط  يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.

7. للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3. ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقى هذه الطلبات والرد عليها. ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.

8. على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9. تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.

10. لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.

11. يولى الاعتبار الواجب في أي عمل يجرى وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.

المادة 18

مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة

1. تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفى الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها.

2. تسعى الأطراف إلى :

   ( أ ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم؛

         (ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوى على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها؛

         ( ج ) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفى المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة. 

المادة 19

استخدام البريد

1 - تتخذ الأطراف، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.

2 - تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي:

    ( أ ) اتخاذ إجراءات منسقة لتوقى ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع ؛

   ( ب ) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛

   ( ج ) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية. 

المادة 20

المعلومات التي تقدمها الأطراف

1. تقدم الأطراف إلى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها، وخاصة :

      ( أ ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية؛

     ( ب ) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي، والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقة، أو المصادر التي حصل منها على المواد، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلين في الاتجار غير المشروع.

2. تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفى المواعيد التي تطلبها اللجنة.

المادة 21

اختصاصات اللجنة

تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية:

     ( أ ) تقوم اللجنة، على أساس المعلومات المقدمة إليها وفقا للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية؛

     ( ب ) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دارسة المعلومات الواردة من الأطراف؛

     ( ج ) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أي أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة؛

     ( د ) تتخذ اللجنة، بشأن أية مسألة تحال إليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 (ب)، من المادة 22، الإجراء الذي تراه مناسبا؛

     (هـ) يجوز للجنة، عملا بالتدابير المبينة في المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني؛

     (و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها.

المادة 22

اختصاصات الهيئة

1. مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971:

     ( أ ) إذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجرى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة؛

    ( ب ) فيما يتعلق بالمواد 12و13و16:

(1)                                                                                                                                  للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية ( أ )، أن تهيب بالطرف المعنى، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12و13و16؛

(2)                                                                                                                                  على الهيئة، قبل اتخاذ إجراء بموجب البند (3) أدناه، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعنى بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين؛

(3) إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعنى لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعى إلى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة. وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعنى إن طلب هذا الأخير ذلك.

2. يدعى أي طرف إلى إيفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعنى ذلك الطرف بصفة مباشرة.

3. إذا لم تتخذ الهيئة بالإجماع قرارا في إطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية.

4. تتخذ قرارات الهيئة في إطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.

5. على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية1 ( أ ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزتها.

6. لا تنطبق مسؤولية الهيئة في إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

7. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تشملها أحكام المادة 33.

المادة 23

تقارير الهيئة

1. تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها، وفى حالات مناسبة، بيانا بالإيضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من الأطراف، بالإضافة. وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الإضافية. وتقدم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدى من التعليقات ما تراه ملائما.

2. يوافى الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق. وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.

المادة 24

تطبق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية

         لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لأزمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع.

المادة 25

عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة

         ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

    يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من 20  كانون الأول / ديسمبر 1988 إلى 28 شباط / فبراير 1989، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الأول / ديسمبر 1989، وذلك من جانب :

         ( أ ) جميع الدول؛

         ( ب ) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛

         ( ج ) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفى إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، ومع انطباق الإشارات إلى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في إطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.

المادة 27

التصديق أو القبول أو الموافقة

أو الإقرار الرسمي

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالإقرار الرسمي، لدى الأمين العام.

2. تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

المادة 28

الانضمام

1. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة  لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26. ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.

2. تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

المادة 29

الدخول حيز النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

3. بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 تودع صكا متعلقا بالإقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ذلك الصك أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما لاحق.

المادة30

الانسحاب

1. يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعنى بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقى الأمين العام الإشعار.

المادة 31

التعديلات

1. يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها، ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح. وإذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعنى، بعد تسعين يوما من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.

2. إذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا، كان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر، مشفوعا بأي تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة. ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل. ويلزم إبلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.

المادة 32

تسوية المنازعات

1. إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو

التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.

2. أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

3. إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.

4. يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ولكل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الإقرار الرسمي أو الانضمام، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في حل من
الالتزام بالفقرتين 2 و3 إزاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان.

5. يجوز لأي طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة 4 من هذه المادة أن يسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام.

المادة 33

النصوص ذات الحُجِّبة

          تكون النصوص الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحُجِّبة.

المادة 34

الوديع

          تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

          وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوَّضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

          حررت في فيينا في نص أصلى واحد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول / ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:48 pm

المبحث الثاني: الجهود العربية في مكافحة المخدرات

      على الرغم من أن ظاهرة المخدرات لم تشكل، في المجتمعات العربية بعد، درجة الخطورة والانتشار، التي توجد في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، إلاّ أنها وبمفهوم الأرقام والإحصائيات باتت تسجل ارتفاعاً مقلقاً لقادة المجتمع، وأولياء الأمور.

      إن العديد من البحوث والدراسات تشير إلى تفاقم مشكلة المخدرات، في المنطقة العربية، بفعل العديد من العوامل، على الرغم من تعذر حصر المدمنين، أو المتعاطين للمخدرات، حصراً دقيقاً، في أي مجتمع من المجتمعات، بشكل يجعلها تهدد الأمن الاجتماعي في المجتمعات العربية، وهناك بعض الشواهد التي تدل على ذلك، منها:

    ارتفاع عدد من يُضبطون، أو يطلبون العلاج طواعية، من المدمنين.
    تزايد حجم المواد المخدرة، التي يتم ضبطها، أثناء تهريبها عبر الحدود، مما يشير إلى زيادة الطلب عليها.
    تنوع المواد المخدرة من مواد منخفضة الثمن نسبياً، إلى المخدرات مرتفعة الثمن، كالسموم البيضاء. مما يشير إلى اتساع دائرة التعاطي بين مختلف فئات الشعب.

ويمكن تقسيم الدول العربية، بالنسبة لموقفها من المخدرات، إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

    دول منتجة للحشيش، وهي لبنان، والسودان، ومراكش.
    دول تمر المخدرات بأراضيها، من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وهي: سورية، ولبنان، والأردن.
    دول مستهلكة للمخدرات، وهي: مصر، وسورية، والسعودية، واليمن.

      وتشير الدراسات إلى أن حجم التعامل في المخدرات أصبح يزيد على العشرين ملياراً من الدولارات سنوياً في أحد البلدان العربية، وأنها أصبحت القطاع الأكبر داخل الاقتصاد الوطني لتلك الدولة.

      وعلى سبيل المثال، فإن المخدرات في مصر، بكل أنواعها، وخاصة مادة الحشيش، ومادة الأفيون، تُعد (غولاً) يفترس تنمية المجتمع المصري. فقد لوحظ أن الأموال التي تُدفع، ثمناً للمخدرات، التي تعبر الحدود إلى الداخل يساوي:

    نصف ثمن الصادرات المصرية، فيما عدا البترول.
    أو كل عائدات مصر من قناة السويس.
    أو كل دخل مصر من السياحة.
    أو ثلث مجموع ما تدفعه مصر من دعم للسلع الغذائية.
    أو نصف مجموع مرتبات العاملين في قطاع الأعمال.
    أو أكثر من مجموع ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على الإيراد العام، وعلى النشاط الفردي.

      هذا الرقم كان في ذلك الحين عام 1982 (700) مليون جنيه مصري، يتم تهريبها إلى الخارج بالعملة الصعبة لشراء مخدرات .

     أمّا منطقة الخليج العربي، فإن الشواهد تشير إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، وإدمانها، بين شباب هذه المنطقة، بصورة لم يسبق لها مثيل. ووفق التوقع الدولي، فإن ما يتم ضبطه من كميات المخدرات في مجال التهريب لا يتعدى أكثر من 10%، من إجمالي الكميات الفعلية، التي ينجح المهربون في تسريبها إلى الأسواق الداخلية، كما أن نسبة المواطنين الخليجيين، الذين يضبطون في قضايا المخدرات، آخذة في الازدياد حتى تجاوزت، في السنوات الأخيرة، 90% من مجمل الحالات المضبوطة، وفق الإحصائيات الرسمية  .

وترجع بعض الدراسات أسباب انتشار ظاهرة المخدرات، في دول الخليج العربي، إلى ما يلي:

    قرب منطقة الخليج من منابع، ومزارع، المخدرات من جهة، واعتبار هذه المنطقة معبراً إلى الغرب من جهة أخرى.
    الاعتماد على العمالة الأجنبية القادمة من دول منتجة للمخدرات، وما تشكله هذه العمالة من كثافة سكانية مؤثرة في مختلف نواحي، وأنشطة المجتمع، في الخليج.
    التأثر السلبي بالحضارة الغربية، ومحاولة التشبه بأنماط حياة، غريبة عن المجتمع العربي المسلم.

      وفي دراسة ميدانية، لأحد الباحثين العرب، على عينة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اتضح أن غالبية المتعاطين (53%) في السعودية والبحرين والكويت، كانوا يسافرون إلى خارج البلاد، وأن مشكلة التعاطي نشأت مع التحضر، حيث تبين أن (63%) من أفراد العينة كان نمط المعيشة السابق لهم في المناطق الريفية والبدوية، أمّا نمط المعيشة الحالي فهو مناطق حضرية، كما تبين أن نسبة كبيرة من المتعاطين هم من الشباب (57%) .

      لكل الأسباب والعوامل السابقة، أضحت مشكلة المخدرات، في الأوساط العربية مشكلة خطيرة تدق ناقوس الخطر، وعلى ضوء ذلك أخذت معظم الدول العربية العديد من التدابير، التي استهدفت مواجهة المشكلة، والحد من تداعياتها، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي.

       فعلى المستوى المحلي، تطورت التشريعات والقوانين، في كثير من الدول العربية، واتجهت نحو التشدد في عقوبة جرائم الاتجار، والجلب، والتعاطي، حتى وصلت العقوبات إلى الإعدام، في بعض الدول، كعقاب على جلب المخدرات وتصديرها، وتهريبها، وإنتاجها، والإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، كعقوبة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة، والسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كعقوبة على جريمة تعاطي المخدرات.

      وعلى المستوى الثنائي، عُقد بين ثنائيات من الدول العربية، بعض الاتفاقيات، الخاصة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتسليم المجرمين... الخ.

      أمّا على المستوى الإقليمي، فإن الدول العربية، في إطار الآلية الخاصة بمجلس وزراء الداخلية العرب، أنجزت العديد من الاتفاقيات، والخطط التطبيقية، أهمها ما يلي:

1. الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، في دور انعقاده الخامس، بتونس عام 1986، هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الأمني العربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإلغاء الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة لها، وإحلال زراعات بديلة لها، وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة للإقلال، إلى أدنى حد ممكن، من عرضها وطلبها غير المشروعين، وقد رُوعي أن يتم وضع الأطر والوسائل الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلاج المدمنين في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعاليمها، وأحكامها.

2. الخطتان المرحليتان (الأولى والثانية) لتنفيذ الإستراتيجية

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، في عام 1987، الخطة المرحلية الأولى، التي استهدفت تكاتف الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة المخدرات، والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة، والتقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية والمنع، وكذلك تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنشئة الإنسان العربي تنشئة صالحة، وتحصينه بالمبادئ الدينية والأخلاقية الحميدة، وتنمية مهارات العاملين، والفنيين، في الأجهزة العربية المتخصصة في مكافحة المخدرات.

وقد تواصل تنفيذ بنود الخطة، بنجاح متميز، على مدى خمس سنوات، تم بعدها إعداد الخطة المرحلية الثانية في عام 1994، ومدتها خمس سنوات أيضاً، وهي ترمي إلى تطوير أساليب عمل أجهزة مكافحة المخدرات، وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية، وتنسيق الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها. هذا فضلاً عن التوعية بالأضرار الناجمة عن إساءة استعمالها.

3. القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الرابع بالدار البيضاء عام (1986)، مشروع القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات، الذي أعدته الأمانة العامة لتهتدي به الدول الأعضاء، عند وضعها قانوناً جديداً، ينظم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أو عند تعديلها مثل هذا القانون في حالة وجوده. ومن أهم ما تضمنه هذا القانون وجوب إنزال العقوبة القصوى بتجار المخدرات، وهو ما أخذت به معظم الدول العربية الآن.

4. الخطة الإعلامية والإصدارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

أعدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الخطة الإعلامية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات، والتي جاءت لتلبية حاجة الأجهزة العربية المتخصصة، وطموحاتها، في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر هذه الظاهرة، وأضرارها المختلفة. وقد أقر المجلس هذه الخطة في مطلع عام 1994.

كما أعدت الأمانة العامة القائمة السوداء العربية الموحدة لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقوم بصفة مستمرة بتنقيحها، وتزويد الدول العربية بها. كذلك أعدت الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة الذي تم تعديله وتحديثه بصفة مستمرة، وتزويد الدول العربية به. وتتولى الأمانة العامة إصدار التقارير والإحصاءات العقلية والسنوية لقضايا المخدرات، وإعداد الدراسات الخاصة بحجم هذه الظاهرة وأبعادها.

5. الاتفاقيات العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أقر مجلس وزراء الداخلية العرب، في مطلع عام 1994، هذه الاتفاقية، التي أعدتها الأمانة العامة، وذلك بعد استفحال خطر المخدرات، ومن أجل التصدي بشكل مؤثر لمشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة وأن هناك قناعة بأن مواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هي مسئولية جماعية مشتركة. وقد تضمنت هذه الاتفاقية (26) مادة، وتم اعتمادها في الدورة الرقم (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتاريخ 5 يناير 1994  (اُنظر ملحق نص الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مجلس وزراء الداخلية العرب، 1994).

أمّا على المستوى العالمي، فقد تابعت معظم الدول العربية الأنشطة الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، ولم تأل جهداً في المشاركة الفاعلة في هذه النشاطات، وانضمت إلى العديد من آليات العمل الدولي المعنية بالرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وخاصة تلك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

      وفيما يلي استعراض سريع لأهم المؤتمرات والاتفاقيات، التي شاركت فيها الدول العربية، على المستوى الإقليمي الدولي:

1. الاجتماع الثالث لرؤساء المصالح المتخصصة في مكافحة المخدرات، في الجزائر، في يومي 5 و6 أغسطس 1997

ومن أهم توصياته: تحسين أو نصب تجهيزات ملائمة لمراقبة الحاويات، تمكن موظفي الشرطة، على المستوى الوطني، من الوصول إلى المنظومات البريدية.

2. المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة المكافحة بالدول العربية، في جدة، من 21 إلى 23 يونيه 1997

وشارك في هذا المؤتمر مديرو ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، في 17 دولة عربية إلى جانب أكاديمية نايف العربية للدراسات الأمنية، في الرياض، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول). وقد أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات، من أهمها: دعوة الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى سرعة المصادقة عليها، علماً أنه، حتى الآن، صادقت عشر دول عربية على هذه الاتفاقية، كما أوصى المؤتمر بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط عمليات التهريب، وتضييق الخناق على المهربين، باعتبار أن الدول العربية، غالباً، تكون دول عبور وجذب للمخدرات والمؤثرات العقلية.

3. المؤتمر الدولي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات (UNCDP) للحد من الطلب على المخدرات

عقد هذا المؤتمر في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من 2 إلى 4 مارس 1997، وأصدر عدداً من التوصيات من أهمها: إن الحد من الطلب على المخدرات له الأهمية نفسها، التي للوسائل الأخرى، في مجال محاربة مشكلة تعاطي المخدرات، ودعوة وتشجيع الدول الأعضاء على وضع إستراتيجية للحد من الطلب على المخدرات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات، آخذة في الاعتبار الأوضاع المشابهة والمختلفة، بين دول الإقليم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:50 pm

المبحث الثالث: المرتكزات الأساسية للحد من انتشار المخدرات

      أوضحت البحوث والدراسات، التي تعرضت لجهود مكافحة المخدرات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك المؤتمرات والندوات، التي عُقدت، في ذلك المجال، أن جهود المكافحة لا تخرج عن محورين اثنين:

المحور الأول: جانب العرض.

المحور الثاني: جانب الطلب.

      وكما سبق فإن جهود المكافحة تنظر إلى المخدرات على افتراض أنها سلعة كسائر السلع يخضع التعامل فيها للعوامل التي تحكم العلاقة بين العرض والطلب، ومن ثم يؤكد خبراء المكافحة أنه إذا قل الطلب على المواد المخدرة فسوف يصيبها الكساد، ومن ثم يدعون إلى عدم الاقتصار، في مقاومتها، على المكافحة في جبهة العرض فحسب، بل لابد من جهود تبذل، كذلك، في جبهة الطلب (انظر شكل مرتكزات الحد من انتشار المخدرات)

      وتخلص كافة البحوث والدراسات إلى التوصية بتبني إستراتيجية محددة لمواجهة الانتشار الوبائي للمواد المخدرة، تقوم على محورين أساسيين وعدد من المرتكزات الأساسية، وتتلخص فيما يلي:

المحور الأول: مواجهة العرض

      أي تكثيف جهود المكافحة الأمنية، من خلال الأجهزة الوطنية المعنية، والأنشطة الأمنية الرامية إلى منع التهريب، أو إنتاج المخدرات وترويجها داخل المجتمع. إضافة إلى دور التشريعات والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، والثنائية، في هذا المجال.

      ويعتمد هذا المحور على عدد من المرتكزات الأساسية، أو الأساليب، وهي:

1. المكافحة الأمنية

ويعتمد التخطيط الأساسي لهذه المكافحة على مطاردة المخدر، وتعقبه، في داخل الدولة، وعلى حدودها. وقد سبق ذكر الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات. ففي جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال، تضطلع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدور المحوري لتنظيم هذه الجهود، وهي تقوم بعملها، من خلال التنسيق مع عدد من الأجهزة الأخرى بالدولة، والمعنية، كذلك، بهذا الدور، مثل قوات حرس الحدود (وزارة الدفاع)، ومصلحة الجمارك (وزارة المالية)، والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية (وزارة الصحة)، والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي (وزارة الشؤون الاجتماعية)، كما تتعاون مع عدد من الأجهزة المتخصصة في وزارة الداخلية، مثل قوات الأمن المركزي، وأكاديمية الشرطة (قطاع كلاب الأمن والحراسة)، ومصلحة الموانئ، ومصلحة الأمن العام (المكتب المركزي للشرطة الجنائية الدولية "انتربول")، والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية. كما يدخل في اختصاصها، كذلك، التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في هيئة الأمم المتحدة، مثل الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة للرقابة على تعاطي المخدرات، وشعبة المخدرات، وكذلك التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).

وتنشر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية تقريراً سنوياً، تسجل فيه أوجه نشاطها المختلفة، سواء فيما يتعلق بالنشاطات المحلية، أو بالمشاركة في المؤتمرات، والندوات الدولية، كما تنشر تحليلاً لأحكام القضاء المصري في قضايا المخدرات، إضافة إلى قوائم بإحصاءات مفصلة عن المضبوطات من المخدرات بأنواعها المختلفة، على مر العام. وجدير بالذكر أن التقارير السنوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لم تتوقف عن الصدور، منذ التقرير الأول، الذي أصدره "مكتب المخابرات العامة للمخدرات" عن نشاطه في سنة إنشائه 1929، (وهو المكتب الذي تطور فيما بعد ليصبح إدارة عامة). وهي بذلك تكوِّن مكتبة عربية مختارة عن الجهود المتصلة للدولة في مجال مكافحة العرض، ومرجعاً مهماً لكافة البحوث والدراسات المعنية بمشكلة المخدرات.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجهود، التي تقوم بها الإدارة، تشمل: ضبط المخدرات على المستوى المحلي، والضبط بالتعاون مع إدارات المكافحة بعدد من الدول، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية الخاصة بالتهريب والاتجار، على المستوى المحلي والدولي، وحصر ثروات عدد من كبار التجار والمهربين، وتقديم نتائج الحصر للجهات القضائية المختصة، والمشاركة في دراسة وإعداد مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في عدد من المؤتمرات الخاصة بالمكافحة، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الدولية المعنية بالنشاط المجرَّم حول المخدرات.

ويذكر كذلك أن جهاز المكافحة، سواء في شكله الحاضر كإدارة عامة، أو القديم كمكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة، يُعد من أقدم الأجهزة المتخصصة في المكافحة، على المستوى الدولي (1929)، وقد أكسبه تاريخه الطويل (69 عاماً) قدراً من الخبرة والمهارة قلما يتوافر لغيره، من الأجهزة المماثلة، مما جعله مرجعاً مهماً في هذا المجال.

2. التشريع

على الرغم من أن الاتجاه العام في مكافحة المخدرات، ينظر إليها كسلعة، إلاّ أنه لا يجب إغفال أنها ظاهرة إجرامية تضر بالمجتمع وتستوجب توقيع العقاب الذي يحقق عنصري القمع، والردع في المجتمع. وقد اتجهت المجتمعات الإنسانية إلى استخدام القانون كوسيلة، أو مرتكز أساسي لمكافحة المخدرات، ويرجع ذلك إلى بدايات القرن التاسع عشر، وتراوحت العقوبات، المقررة في كل قانون، بين الغرامة المالية، العقاب البدني، حتى وصلت إلى الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، عقاباً لتهريب المخدرات، أو زراعتها، أو الاتجار فيها. وهناك كمية هائلة من الدراسات الجادة، التي تناولت دور التشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وتأكيداً لأهمية دور التشريع في مكافحة جريمة المخدرات، جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري لمكافحة المخدرات الرقم (122) لسنة 1989 ما نصه:

"وإذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهوداً في ميادين شتى، منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فانه يبقى التشريع ميداناً من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقدم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع الأساسية في درء هذا الخطر" .

ومع أن الهدف الأساسي من التشريع الخاص بمكافحة جرائم المخدرات، في أي مجتمع، يقوم على فلسفة مكافحة (العرض)، وذلك بمكافحة، أو تأثيم، أفعال التهريب، والجلب، والاتجار، والزراعة، والتصنيع للمواد المخدرة، فإن جانباً مهماً من مواد هذا القانون في كل مجتمع يجب كذلك أن تتناول جانب (الطلب ممثلاً في تجريم الحيازة والإحراز والشراء بقصد التعاطي. 

3. الاتفاقيات الدولية والإقليمية

وتأتي الاتفاقيات الدولية والثنائية بما تقننه من إجراءات، وما تنشئه من أجهزة، كآلية ثالثة تستخدمها الدولة الحديثة في تصديها لمكافحة (عرض) المخدرات، وقد بدأت فاعلية هذه الاتفاقيات تظهر بوضوح، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وإنشاء عصبة الأمم.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى رسم شبكة من العلاقات القانونية، تحدد مسارات المساعدات المتبادلة، أو التعاون المشترك، فيما بين الدول أعضاء هذه الاتفاقيات، لزيادة تمكين هذه الدول من التغلب على مشكلة المخدرات، سواء بزيادة ودعم كفاءة المكافحة، داخل أراضيها (المعونات والخبرات المتبادلة والمعلومات)، أو بالتعاون مع الغير على التصدي لها في أبعادها الدولية (مراقبة الهاربين وتسليمهم، تبادل المعلومات... الخ).

المحور الثاني: مواجهة الطلب

      ينطوي المحور الثاني، في إستراتيجية مواجهة المخدرات، على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي: الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والاستيعاب. والهدف الأساسي من تفعيل هذه المرتكزات هو خفض الطلب على المخدرات بكافة أنواعها، ولكي تحقق سياسات خفض الطلب أهدافها، يفرق أهل الاختصاص بين جانبين لمفهوم الطلب.

1. طبيعة الطلب

ويقصد بها الأنماط السائدة للتعاطي في المجتمع، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية (نمط التعاطي) بأنه مجموعة من العناصر الآتية:

    أنواع المخدرات المتعاطاة.
    الكمية المتعاطاة (الجرعة في المرة الواحدة).
    التكرار: أي عدد مرات التعاطي في اليوم/ الأسبوع/ الشهر.
    المدة التي انقضت منذ بدء التعاطي.
    طريقة التعاطي: البلع/ التدخين/ الحقن/ الاستنشاق.
    الإفراد أو التجميع (هل الشخص يتعاطى نوعاً واحداً من المخدر، أم يتعاطى كذلك أنواعاً أخرى؟).

2. وظيفة الطلب

ويقصد بها الدوافع والأسباب والغايات، التي تدفع الشخص نحو تعاطي هذا المخدر، أو ذاك. فقد يكون الدافع هو التوتر من موقف ما، والغرض من التعاطي هو التغلب على هذا التوتر، وقد يكون الدافع هو الشعور بآلام جسمانية، والغرض من التعاطي هو تسكينها، وقد يكون الدافع هو مجرد الشعور بالملل والسأم ويكون الغرض من التعاطي هو الترويح عن النفس... الخ.

"وجدير بالذكر أنه لا يمكن التصدي لوضع برامج خفض الطلب، وتشغيلها بكفاءة من دون معرفة مسبقة بأنواع الطلب، ووظائفه السائدة، في المجتمع الذي تُصمم له هذه البرامج".

وإذا كانت أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث هي العمود الفقري لأي برنامج وطني لتخفيض العرض، فإن الأمر يختلف بالنسبة لسياسات خفض الطلب، حيث ينبغي أن تستهدف هذه السياسات خفض الطلب على جميع المواد التي يساء استعمالها، ولا سيما المشروبات الكحولية والتبغ والمذيبات العضوية... الخ، وتتجسد هذه الفلسفة في النهج الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية تجاه هذه المشكلة.

وقد شدد المؤتمر الدولي، المعني بإساءة استعمال العقاقير، المعقود عام 1987، واجتماع القمة الوزاري العالمي لخفض الطلب على المخدرات، المعقود في لندن عام 1990، على الأهمية الحاسمة لخفض الطلب، وفي عام 1990 عندما اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي، وضعت خفض الطلب على رأس القضايا، التي طلبت إلى لجنة المخدرات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي النظر فيها، وإصدار توصيات بشأنها، كما طالبت الجمعية العامة الحكومات بضرورة اعتماد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية منسقة لخفض الطلب.

3. أساليب مواجهة الطلب

أ. الوقاية

الحكمة الخالدة القائلة "بأن الوقاية خير من العلاج"، هي المفهوم الأساسي لهذا المرتكز الرامي لمكافحة المخدرات. فكل إنفاق تقدمه الدولة من أجل الوقاية من خطر المخدرات، يوفر الكثير من نفقات علاج الإدمان.

وتتفق منشورات منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة، على تحديد ثلاثة مستويات للوقاية.

(1) وقاية من المستوى الأول

أو ما يسمونه بالوقاية الأولية، وهي مجموع الإجراءات التي تستهدف منع التعاطي أصلاً، مثل كل أنواع التوعية وإجراءات مكافحة العرض.

ولكي تحقق الوقاية الأولية ثمارها، ينبغي مراعاة الإجابة على ثلاث مسائل مهمة:

(أ) إلى من توجه جهود الوقاية الأولية؟

وترجع أهمية هذا السؤال إلى عدد من الأسباب، أهمها: أن ما يصلح لمخاطبة الشباب يختلف عما يلزم لإقناع الكبار. ولترشيد نفقات البرامج، ولتحديد صيغة التقويم الملائمة، ولأن التوجه إلى الجماعات الخطأ يثير لديها حب الاستطلاع. ومن ثم فإن من الواجب توجيه خطاب التوعية إلى أكثر الجماعات تعرضاً لاحتمالات التعاطي، وهو ما يعرف (بالجماعات الهشة)، ويمكن تحديدها بالبحوث الميدانية، والتي غالباً ما تتسم بالانهيار الأسري، ووجود تاريخ للإدمان أو التعاطي بالأسرة، وضعف الوازع الديني وتدخين السجائر قبل بلوغ سن 12 سنة... الخ. ومحصلة ذلك أن يُراعى، في إعداد برامج التوعية الهادفة إلى الوقاية الأولية، أن توجيهها إلى الجماعات الهشة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية، كالتليفزيون والراديو، لتنفيذ هذه البرامج، وإلاّ كنا نعمل على نشر الداء من حيث أردنا أن نقي الناس منه. ويتصل بذلك مضمون الخطاب في هذه الحالة (الوقاية الأولية) وينبغي أن تراعى الاعتبارات الآتية:

ـ التركيز في الحديث على مخدر واحد دون غيره.

ـ التركيز على المثيرات النفسية.

ـ حداثة البيانات والمعلومات.

(ب) كيف توجه جهود التوعية؟ ما الأسلوب الأمثل؟

للإجابة عن هذا التساؤل يراعى ما يلي:

ـ الالتزام بالأسلوب التربوي المتكامل بدلاً من التلقين، أي تقديم المعلومة مع السياق الذي يحدد معناها أو قيمتها.

ـ الالتزام بالحقيقة من دون مبالغة.

ـ تجنب الخوض في التفاصيل الدقيقة.

ـ تناول موضوع المخدرات كجزء من كل.

(ج) العناية بالحالات تحت الإكلينيكية

يلجأ بعض الأفراد إلى المخدرات، بهدف العلاج، لا بهدف الترويح، إمّا لأن أعراض المرض لم تتبلور بالنسبة لهم، وبالتالي لم يتقرر لهم العلاج الطبي اللازم والمشروع، وإمّا أن تكون أعراض متبلورة فعلاً، ولكنهم لا يذهبون إلى الطبيب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وتسمى هذه الحالات بالحالات تحت الإكلينيكية. ومن ثم فإن توفير الخدمات الطبية، ذات الكفاءة المعقولة، لأكبر عدد من المواطنين، في أرجاء المجتمع، من شأنه أن يقلل حتماً من عدد المتعاطين، بما يساوي النسبة التي أقدمت على التعاطي أساساً بهدف التداوي لا بهدف الترويح، ومن ثم يُعد هذا الطريق واحداً، من الطرق الأساسية، التي تدخل تحت عنوان إجراءات الوقاية الأولية من التعاطي.

(2) وقاية من المستوى الثاني

ويقصد بها التدخل العلاجي المبكر، بحيث يمكن وقف التمادي في التعاطي لدى الشخص، الذي لا يزال في بدايته، لكي لا يصل إلى مرحلة الإدمان. والمشكلة هنا، في كيفية التقاط هذا الشخص ليكون هدفاً لإجراءات بعينها تدفعه، أو تساعده، على التراجع عن التعاطي، في وقت معقول. وفي هذا الصدد توجد وسيلتان للعثور على حالات التعاطي المبكر:

الأولى: من خلال العيادات المدرسية وتوجيه الأسئلة غير المباشرة للطلبة، والملاحظة الشخصية لأولياء الأمور والمدرسين.

الثانية: من خلال الشبان المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، والجامعات، والفرق الرياضية، حيث يجرى لهم فحص لعينات من السوائل البيولوجية.

وفي الحالتين يتوقف الأمر على وجود نظام علاجي محدد، يلتقط هؤلاء المتعاطين البكر، ليخضعهم لبرامج توعية وعلاج مباشرة.

(3) وقاية من المستوى الثالث

والمقصود بها، وقاية المدمن من مزيد من التدهور الطبي، أو الطبي ـ النفسي، أو السلوكي، للحالة. ويخضع هذا المدمن لبرنامج علاج مكثف، ضد أعراض الانسحاب من المخدر، وإعادة التأهيل للوقاية من العودة إلى الإدمان، ووقاية المجتمع من النتائج المترتبة، على مزيد من تردي الحالة.

ب. العلاج

يتسع معنى العلاج هنا ليشمل مفهوم العلاج الدوائي، والعلاج النفسي، والعلاج الاجتماعي. ومن دون توفر ذلك، لا يجوز عقلاً، ولا عدلاً، أن يتحدث أحد عن عدم جدوى علاج المدمنين. وجدير بالذكر أن الاتفاقيات الدولية، الخاصة بمكافحة المخدرات والمواد النفسية، تلزم أطرافها بضرورة توفير أسباب العلاج للمدمنين، بالمعنى الطبي النفسي الاجتماعي المتكامل، من دون إخلال بنظم العقاب لديها.

ج. الرعاية اللاحقة

بعد إخضاع المدمن لبرنامج العلاج المتكامل الثلاثي الأبعاد، ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة (الرعاية اللاحقة)، التي تنقسم إلى قسمين هما:

(1) إعادة التأهيل

ويقصد به إعادة التأهيل المهني، أي العودة بالمدمن الناقه إلى مستوى مقبول من الأداء المهني، سواء كان ذلك في إطار مهنته، التي كان يمتهنها قبل الإدمان، أو في إطار مهنة جديدة. وتتضمن إجراءات إعادة التأهيل ثلاثة عناصر هي: الإرشاد المهني، وقياس الاستعدادات المهنية، والتوجيه أو التدريب المهني.

(2) إعادة الاستيعاب الاجتماعي

وهي الخطوة الأخيرة، والمكملة لإجراءات الرعاية اللاحقة، التي تتناول المدمن الناقه. فالهدف الأخير لإجراءات إعادة الاستيعاب هو إعادة المدمن الناقه إلى القيام بأدواره الاجتماعية التي كان يؤديها قبل إدمانه، أو ما يقرب من ذلك. ولا يجوز النظر إلى عملية إعادة الاستيعاب هذه باستخفاف، على أساس أنها تتم، بصورة تلقائية، فهذا من شأنه أن يساعد على زيادة فرص الانتكاس، أي رجوع المدمن إلى ما كان عليه قبل أن يتلقى الجرعات الطبية والنفسية من العلاج.

      وختاماً لمحور خفض الطلب، ثمة مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي يمكن أن تساهم في تفعيل المرتكزات الأساسية الثلاثة لهذا المحور (الوقاية، والعلاج، والرعاية اللاحقة)، وتتلخص فيما يلي:

    المعرفة بالحالة الحقيقية لإساءة استعمال العقاقير المخدرة.
    تشجيع برامج الوقاية من المخدرات وتوعية مستعمليها المحتملين بمخاطرها والمشاكل المقترنة بها.
    أن تكون البرامج التربوية المصممة لاستخدام وسائل الإعلام، في حملات الوقاية من المخدرات، مصممة بدقة حتى لا تعطي نتائج عكسية.
    أن تكيف برامج العلاج وإعادة التأهيل حسب الأحوال والظروف الخاصة بكل بلد. والبرنامج الواحد قد لا يكون فاعلاً بالنسبة لجميع المتعاطين داخل البلد الواحد. كما أن نقل نظام العلاج من ثقافة إلى أخرى لا يكون ناجحاً دائماً.
    توفير التدريب المناسب للموظفين المسؤولين عن أنشطة خفض الطلب في مجالات الوقاية والعلاج، وإعادة التأهيل. كذا أصحاب المهن، الذين يواجهون مشاكل تعاطي المخدرات في أنشطتهم مثل الأطباء، والصيادلة، والمعلمين، والموجهين الاجتماعيين، لضمان اكتسابهم المعرفة بالكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.
    تعزيز شعور المجتمع المحلي بأهمية الربط بين الخدمات التربوية، وخدمات العلاج عن طريق إشراك المنظمات غير الحكومية ذات الدراية الفنية في برامج خفض الطلب.
    التعاون الإقليمي والدولي في مجال تبادل الخبرات الفنية والقانونية والتدريب والبحث ونظم المعلومات.

 
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Fig02.gif_cvt01


مرتكزات الحد من انتشار المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل   مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل Emptyالجمعة 20 مايو 2016, 9:51 pm

الخاتمة

      جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، محلياً، وإقليمياً، ودولياً، تطوراً عظيماً، ولا سيما خلال الخمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين، وتظهر التقارير السنوية وأخبار المكافحة اليومية بقضايا عديدة، وكميات مضبوطة من المخدرات، وأعداد من المتهمين، يساقون إلى المحاكم والسجون. ومع ذلك مازالت مشكلة المخدرات تتفاقم في كافة المجتمعات، بكافة صنوفها، ومستوياتها. ومن غير المأمول، على المستوى المنظور، إمكانية تجفيف منابعها، ومن ثم تصاعد كميات المعروض، مما يؤثر بالسلب على كافة جهود تخفيض الطلب، التي تلتزم بها الحكومات وتؤكد عليها المؤتمرات، والاتفاقيات الإقليمية والدولية. فهل هذا يعني أن عصابات إنتاج وترويج المخدرات قد بلغت من التنظيم والقوة ما يفوق قدرات المجتمع الدولي عن مواجهتها؟!

      إن مركزاً دولياً، من مراكز إنتاج وترويج الكوكايين، في العالم، وصل فيه الأمر إلى أن أصبحت عصابات المخدرات كأنها دولة داخل الدولة، وسطوة تعطل كل ما هو مشروع، وتحول كل شئ، بما فيهم البشر، إلى خدمة منظومة شيطانية متكاملة لإنتاج وتوزيع واحد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية. هذا المركز هو "بارونات المخدرات" في دولة كولومبيا بأمريكا اللاتينية الذين قتلوا خلال ست سنوات (1982 ـ 1988) ما يلي:

صحفياً من ألمع الصحفيين.
    

 
    

17

قاضياً من أشرف القضاة.
    

 
    

157

من القيادات السياسية.
    

 
    

108

من رجال الشرطة.
    

 
    

1536

من ضباط مكافحة المخدرات.
    

 
    

3491

من ميليشيات حراسة الأحزاب.
    

 
    

118

مدني
    

 
    

3100

      ومعنى ذلك أنهم قتلوا، في ست سنوات، تسعة آلاف شخص، بمعدل ألف وخمسمائة شخصي، كل عام، أي أن تجار المخدرات، في كولومبيا، يقتلون، على الأقل، خمسة أشخاص كل يوم!!

      عاشت عصابات المخدرات داخل كولومبيا كنجوم المجتمع، وكانت علاقاتهم بالمسؤولين علاقة قوية وحميمة، بل كانوا يشاركون في رعاية الأندية الرياضية، وبناء المساكن الشعبية، وتقديم المعونات للجمعيات الخيرية، واغتيال كل من يمس تجارة المخدرات من الصحفيين، أو رجال الشرطة أو القوات المسلحة، أو غيرهم من الناس. كذلك عاشوا أباطرة، لا يقف أمامهم حائل، ولا قوة، واضطرت الحكومة إلى قبول هذه الصيغة الغريبة من التعايش مع تجار المخدرات، ورفضت فتح الملف المخيف لتجارة المخدرات في كولومبيا، مفضلة السلامة على الدخول في حرب لا يعلم غير الله نهايتها.

      واشتدت سطوة الأباطرة، يوماً بعد يوم، لإسكاتهم بالرصاص كل من يعارضهم، وصلتهم الوثيقة بالحكومة، حتى أصبح الكثير من المسؤولين خدماً في بلاط أباطرة تجار المخدرات، واشتدت قوتهم، وتأكد وجودهم في كل خلية من خلايا المجتمع الكولومبي، وأصبحوا هم القوة الحقيقية التي تحكم. وفجأة ظهر شاب في بوجوتا (عاصمة كولومبيا) يرشح نفسه لرئاسة كولومبيا، ويبدأ الدعاية الانتخابية للاقتراع عليه في العام القادم، والشاب هو (جالان)، وكان برنامجه الانتخابي يتلخص في إعلانه عن رغبته في أن يعيد للحكومة احترامها، وأنه سيقضي على تجارة، وتصنيع، وتهريب المخدرات في كولومبيا. والتف الناس حوله، ووثقت به، ولكنه كمن وضع أصابعه في عش الدبابير، ففي ذات يوم وقف أمام عشرة آلاف مواطن كولومبي يخطب فيهم، ويؤكد لهم العمل على مطاردة بارونات المخدرات، وأمام عشرة آلاف، انطلقت رصاصات إسرائيلية، من مدفع رشاش إسرائيلي ماركة (أوزي) لتقتل جالان، وتخرج المظاهرات الصاخبة، طالبة الانتقام من قتلة جالان. ويشتد ضغط الرأي العام على الحكومة للانتقام. ووجدها الرئيس الكولومبي (باركو) فرصة لتسديد ضربة قاضية لأباطرة المخدرات، واتخذ عدة إجراءات لإنهاء وجود أخطر عصابات العالم:

1.  أمر بخروج قوة من الجيش والشرطة إلى قصورهم وأوكارهم في (ميديين).

2.  اعتقل، على الفور، أكثر من عشرة آلاف تاجر مخدرات (صغير) في بوجوتا، وميديين، وكاليه.

3.  صادر، على الفور، ممتلكاتهم في ميديين.

      وإذا كانت هذه الإجراءات مباغتة وسريعة، ولم يكن تجار المخدرات قد نظموا صفوفهم، بعد وهربوا، في البداية، من ميديين، وكاليه، إلى مخابئ داخل كولومبيا، وقيل أنهم هربوا إلى البرازيل وبوليفيا، وقيل أنهم في منطقة الأمازون، ولكن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات، من دون إعداد دقيق مسبق، مما أدى إلى عدم إجهاض قوى هذه العصابات، فبعد أيام قليلة من هذه المواجهة السريعة، استطاعت هذه العصابات تنظيم صفوفها من جديد، وعاد أباطرة المخدرات إلى داخل كولومبيا يقودون المعركة ضد الرئيس (باركو) بقيادة الحيتان الكبيرة الثلاث، أي البارونات الثلاثة، الذين يقدمون الكوكايين لكل مدمني العالم، وهم:

1. جنزالو جاشا

ويطلقون عليه المكسيكي، لحبه الشديد للموسيقي المكسيكية، ولكل ماله علاقة بالمكسيك، وهو مولع بحب كرة القدم، واقتناء أجود أنواع الخيول، ويهوى قيادة الطائرات، ولديه أسطول من الطائرات يستخدمه في تهريب الكوكايين إلى أوروبا، وله حسابات بالملايين في البنوك الأوروبية والأمريكية، ولكن أغلب أمواله في بنما.

2. بايلو أسكوبار

أو الأب الروحي، يهوى اقتناء الحيوانات، بدأ حياته لص سيارات، وهو أكثر قيادات العصابة ثراء، ومتخصص في تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد زارها مراراً، وأمواله في الولايات المتحدة وبنما.

3. جورج لويس أوكاهاو

وقصته مثيرة: فهو السبب وراء إدمان الملايين للكوكايين، في أمريكا، فقد استطاع تهريب ملايين الأطنان، من معامل ميديين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعيش في أسبانيا حراً طليقاً. وفي عام (1984) استطاعت المخابرات الأمريكية أن تقدم المستندات الدامغة إلى الحكومة الأسبانية بأنه واحد من أخطر تجار الكوكايين، فاعتقلته السلطات الأسبانية تمهيداً لترحيله إلى الولايات المتحدة، ولكن العصابات الكولومبية لم تصمت، فضغطت على الحكومة الكولومبية لتتقدم إلى الحكومة الأسبانية بطلب تسليم هذا المجرم إليها لمحاكمته أمام المحاكم الكولومبية، وفعلاً فعلت ورُفض الطلب الأمريكي، وما إن وصل إلى بوجوتا العاصمة، حتى كان أحد القضاة في انتظاره بأمر الإفراج عنه، وهو حر طليق الآن!! وله طموحات سياسية، وانتخب عضواً في الكونجرس الكولومبي، وهو صاحب فكرة بناء البيوت للفقراء.

      وعلى الرغم من جرأة قرار الرئيس باركو، الخاص بمصادرة أملاك هؤلاء، وتسليمهم للولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمتهم، تحرك، على الفور، مجلس النواب الكولومبي معلناً أن قرارات الرئيس باركو غير دستورية، وقرر المجلس إحالة هذه القرارات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القرارات. فماذا حدث؟

    أعلن تجار المخدرات أن عشرة قضاة من كولومبيا سوف يغتالون، مقابل كل شخص يُسلَّم إلى الولايات المتحدة.
    اتصل تجار المخدرات بقضاة المحكمة الدستورية ووضعوا أمامهم خيارين لا ثالث لهما، الأول: قبولهم رشوة تحولهم من فقراء إلى أغنياء، مقابل الحكم بعدم الدستورية، والثاني: دفع حياتهم ثمناً للحكم بدستورية قرارات الرئيس. إن القصة طويلة، وغريبة، وحقيقية، سجل تفصيلاتها الكاتب الصحفي المصري وجيه أبو ذكري، إلى جانب المزيد من قصص هذا الصراع.

      فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بضرب مراكز الإرهاب في العالم (وفقاً لتقديرها) في أفغانستان، والسودان، فهل لا تستحق مراكز إنتاج المخدرات، وهي الحاضن الرئيسي الآن للإرهاب، أن تُدك معاقلها بأسلحة الذكاء الأمريكية؟ أم أن عصابات المخدرات في العالم، أقوى من أمريكا؟!

      إن وضع مشكلة المخدرات في العالم الآن تحتاج إلى أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية، ودول العالم أجمع، من أجل القضاء على منابع إنتاج المخدرات وعصاباته وإلاّ فإن كل ما تسجله الدراسات والبحوث، وكل ما تبذله الحكومات، سيصبح كزبد السيل الذي يذهب هباءً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث متنوعه-
انتقل الى: