المحكمة الدستورية.. المستجد الملزم لجميع السلطات
تواصل البوصلة" في هذه الزاوية استعراض فصول الدستور الأردني حيث توقفت هذه المرة عند الفصل الخامس من الدستور الذي يتحدث عن المحكمة الدستورية التي تعد أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني مؤخرا.
وتعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك وتكون مدة العضوية فيها ست سنوات.
وتتحدث مواد هذا الفصل بدءا من المادة 58 وحتى المادة 61 عن مهام المحكمة الدستورية والجهات التي لها الحق بالطعن لدى هذه المحكمة إلى جانب الشروط الواجب توفرها في عضو المحكمة الدستورية.
"الدستورية" من أهم المحاكم
اعتبر المحامي الدكتور مراد أبو رحمة المحكمة الدستورية من أهم المحاكم في مختلف دول العالم.
وقال المحامي أبو رحمة في تصريح إلى "البوصلة" إن المحكمة الدستورية في الأردن والتي جاءت ضمن أبرز التعديلات في الدستور وتحديدا في الفصل الخامس منه تعد من المحاكم المهمة ولا سيما فيما يتعلق بالمهام التي أنيطت بهذه المحكمة.
ومن أبرز مهام المحكمة الدستورية وفق القانوني أبو رحمة الرقابة على القوانين ومعرفة مدى دستوريتها خاصة أن هناك العديد من القوانين غير دستورية.
ونوه المحامي أبو رحمة إلى أنه في حال وجود نص يحتاج لتفسير بطلب رسمي من الجهات المعنية فإن المحكمة الدستورية تقوم بتفسيره.
الرقابة على دستورية القوانين وحق التفسير
وأوضحت المادة 59 من الفصل الخامس من الدستور المهام التي أنيطت في المحكمة الدستورية ومن أبرزها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة والتي تصدر أحكامها باسم الملك، وتكون نهائية وملزمة لجميع السلطات.
كما أنيطت بهذه المحكمة مهمة أخرى وفق ذات المادة وهي حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.
الجهات التي تطعن لدى "الدستورية"
وحددت المادة 60 من الفصل الخامس من الدستور الجهات التي لها حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وهي كل من مجالس الأعيان والنواب والوزراء.
في المقابل فإنه يجوز بحسب نص المادة في الدعوى المنظورة أمام المحاكم لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي إحالته إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
شروط عضو "الدستورية"
وختم الفصل الخامس من الدستور بالمادة 61 التي تستعرض شروط عضو المحكمة الدستورية.
وأبرز هذه الشروط أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
كما اشترطت هذه المادة على عضو "الدستورية" أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
إلى ذلك فإن القانون يحدد طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
وتاليا نص الفصل الخامس من الدستور
المادة 58
تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59
تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60
للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
مجلس الأعيان.
مجلس النواب.
مجلس الوزراء.
في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61
يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة".
يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
مجلس الأمة بين التشريع والرقابة.. ضوابط دستورية
تستكمل "البوصلة" في هذه الزاوية استعراض فصول الدستور الأردني وتوقفت هذه المرة عند الى الفصل السادس الذي تضمن 34 مادة تتحدث عن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والاعيان تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب الثامن عشر.
وضع هذا الفصل ضوابط محددة في الدستور تعزز دور السلطة التشريعية ومنحها صلاحيات واسعة على حد قول النائب المحامي صالح العرموطي في تصريح الى "البوصلة".
وأعطى الفصل السادس من الدستور بحسب العرموطي حقوق وحصانة للنائب تحت قبة البرلمان.
ومن أبرز هذه الحقوق التي منحها هذا الفصل للنائب وفق العرموطي محاسبة رئيس الحكومة والوزراء.
كما رسم الدستور بحسب الفصل السادس منه العلاقة ما بين مجلس الاعيان والنواب وحقوق كل منهما.
وحدد هذا الفصل في الدستور وفق ما اوضح المحامي بسام فريحات الى "البوصلة" النظام النيابي الاردني بانه ينقسم الى قسمين الأول يعينه الملك وهو مجلس الأعيان والثاني ينتخبه الشعب وهو مجلس النواب.
كما حدد الفصل السادس من الدستور الاردني بحسب فريحات شروط وأوصاف مجلسي النواب والاعيان.
وبينما يرى المحامي فريحات ان الأصل في هذا الفصل تعزيز دور السلطة التشريعية الا انه استدرك حديثه بالقول بان المشكلة في أغلب الاحيان تأتي عند التطبيق.
الأعيان والنواب
واستعرضت المواد الأولى من الفصل السادس في الدستور في قسمه الأول بدءا من المادة 62 وحتى المادة 66 شروط عضو مجلس الاعيان من مدة العضوية في المجلس سواء الرئيس أو الأعضاء ومدة انعقاد المجلس وتوقف جلساته في حال حل مجلس النواب.
أما القسم الثاني فقد شمل المواد من المادة 67 حتى 74 حيث تحدثت عن مجلس النواب بنوع من التفصيل سواء من حيث عضوية النائب وشروطها ومدة المجلس وحقوق النائب وعملية اجراء الانتخاب إذا حل مجلس النواب.
كما أوضحت هذه المواد أحقية مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه اضافة الى أحقية النواب في تقديم الاستقالة والشروط المنصوص عليها بشأنها ليقرر قبولها أو رفضها.
أحكام شاملة
وحدد القسم الثالث في هذا الفصل أحكام شاملة للمجلسين "الأعيان والنواب" بدءا من المادة 75 وحتى 96.
واستعرضت مواد هذا القسم شروط عامة لأعضاء المجلسين من شروط العضوية في الأعيان والنواب وعدم اجازة الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة.
وتضمنت هذه المواد دعوة الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وبدء الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع واجازة تمديد الدورة العادية من قبل الملك مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال.
قرارات ومحاسبة
واوضحت مواد هذا القسم طريقة اصدار قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
واشترطت ان تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
كما استعرضت مواد هذا القسم ولا سيما في المادة 86 منه طريقة محاسبة النواب والاعيان ونصت على "انه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
واشارت مواد في هذا القسم لحقوق أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مثل الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس وحقه في توجيه يوجه أسئلة واستجوابات للوزراء حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
كما شرحت طريقة شغر محل أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب.
وتاليا نص الفصل السادس من الدستور:
السلطة التشريعية 00 مجلس الأمة
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول: مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
القسم الثاني: مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
4. (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
5. (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد, ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
6. (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا.
ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا.
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا أو معتوها.
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين, وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام.
المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها.
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
المادة 88
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 89
1. بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق.
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 95
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو, ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.