منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 25 مايو 2016, 8:36 am

[rtl]قال ان تعديلات الدستور؛ ٢٠١١ لم تكن موفقة و٢٠١٦ سحبنا فيها ولاية الحكومة العامة
الحموري: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب
[rtl]التاريخ:16/5/2016 -[/rtl]

[/rtl]
الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب %D8%AF%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%B352


يطلق موقع "البوصلة" الإخباري، في هذه الزاوية محطة للوقوف فيها على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج به ما هو علمي بما هو تحليلي.

في المحطة الأولى رغبنا بالتوقف ابتداء مع الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري، للحديث معه عن "أبو التشريع" المعاصر وهو "الدستور"، عارضين معناه وغاياته وأهدافه.

-------

عمّان - ربى كراسنة

بصورة علمية مجردة يعرّف الدستور أنه القانون الأعلى الذي يضم مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها لبناء (الدولة)، وهو الوثيقة الناظمة للعلاقات بين مختلف سلطات الدولة العامة.

على حد تعبير الفقيه الدستوري والقانوني الأردني، المحامي الدكتور محمد الحموري، الذي قال في حديثه الى "البوصلة"، إن الدستور هو من "يصف العلاقة بين طبيعة النظام السياسي ونهج الحكم، وكيفية الفصل المرن أو غير المرن بين السلطات وما هي الحقوق والواجبات والحريات الأساسية للمواطنين وما هي السلطات التي تمارس من أجل هذه الحقوق والحريات وحمايتها".

هذا يعني انه المحدد للقواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، كما أنه ينظم السلطات العامة في الدولة، من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

عقد اجتماعي

ببساطة يقول الدكتور الحموري: إن الدستور "عقد اجتماعي بين السلطة والشعب". ما يعنيه بمصطلح "عقد اجتماعي" انه  الرابط الذي يصف الحالة التي يكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا أو قيادة أو حاكم أو أي شكل من أشكال ممارسة السياسة أو السلطة. أي لماذا وبماذا يحكم الحاكم المحكوم؟

ما يعنينا هنا ان الدستور - وكما يقول الدكتور  الحموري - "يتحدث عن دور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية"، كونه العنصر الأساسي، الذي يشكل أساس النظام السياسي.

هرمية تشريعية

وبما أن للدستور صفة القانون الأعلى فهذا يعني ان هناك قوانين أدنى مرتبة في الهرم التشريعي. ووفق فقهاء القوانين فإن "القانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية، فيما على الأنظمة أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية".

إنها هرمية تشريعية تكون فيها القوانين واللوائح شرعية إذا وافقت القواعد الدستورية الواردة في "الوثيقة الأعلى" الدستور.

تأريخ الدستور الأردني

يقول الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري: "الدستور الأردني لا يخرج عن صفات الدساتير في أي دولة"، مشيرا الى انه ينصّ على ان نظام الحكم فيه "نيابي ملكي وراثي".

وينبه الدكتور الحموري بأن دستور المملكة الأردنية الهاشمية تعرض، منذ عام 1952م وحتى 1984م - لتعديلات كثيرة، طالت أكثر من 24 مادة فيه، من أصل و131 مادة دستورية.

وجاءت هذه التعديلات بشكل أساسي لصالح السلطة التنفيذية التي انتزعت من السلطة التشريعية صلاحيات منها، لا سيما توسيع صلاحيات حلِّ البرلمان وإصدار القوانين المؤقتة في غيابه.

وباعتباره أكثر الدساتير العربية نصا على فصل السلطات، صدرت دعوات عديدة إلى ضرورة العودة لدستور 1952 وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه باعتبارها "اعتداءً" من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية، وانتهاكا لمبدأ فصل السلطات. وتعززت هذه الدعوات مطلع عام 2011 على وقع الربيع العربي لكن ما وقع لاحقا كان العكس تماما.

تعديلات الدستور عام 2011

ووفق الدكتور الحموري بحسب تجربته في التعديلات الدستورية عام 2011 م، يقول: حاولنا ان يكون في هذه التعديلات توازن، لكنه يعود ويقول: "لم تكن موفّقة ولم تعالج المشكلة".

فيما لا يترك الفقيه الدستوري والقانوني الأردني مجالا للاجتهاد على حد قوله حيال تعديلات عامي 2014م - 2016م فيصفها بالآتي: "جاءت فسحبنا صلاحيات الولاية العامة للحكومة".

وكان عُدّل الدستور الأردن في أيلول 2014، وأقر البرلمان فيه نص على نقل صلاحيات تبعية القوات المسلحة الأردنية وجهاز المخابرات العامة للملك مباشرة، وبالتالي بات هذان الجهازان خارج ولاية الحكومة المسؤولة أمام البرلمان.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 17 يونيو 2016, 10:13 am عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 25 مايو 2016, 8:39 am

الدستور الأردني
النص الكامل للدستور الأردني بصيغته للعام 1952 وهو الدستور المعدل لدستور العام 1946.
الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص. 
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون. 
المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة. 
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. 
المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. 
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. 
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون. 
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب, أو عند وقوع خطر عام, أو حريق أو طوفان, أو مجاعة, أو زلزال, أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر. 
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة, على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية. وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. 
المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون.
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. 
المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. 
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. 
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون. 
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. 
المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. 
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22
1. لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية:
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات.
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. 
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. 
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. 
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية. 
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها. 
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. 
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. 
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
5. (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية. 
المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم. 
المادة 37
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2. تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون. 
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص. 
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه. 
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
القسم الثاني: الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. 
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني. 
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما, أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. 
المادة 45
1. (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية. 
المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين. 
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه. 
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم. 
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال. 
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. 
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين, أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين . 
المادة 53
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.


المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2. (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية. 
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم. 
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي. 
المادة 57
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا. 
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات. 
المادة 59
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية. 
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته. 
الفصل الخامس: السلطة التشريعية
مجلس الأمة
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول: مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب. 
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. 
المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه. 
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
القسم الثاني: مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 
المادة 68
1. (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية. 
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية . 
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. 
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. 
المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها. 
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
4. (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
5. (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد, ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
6. (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة. 
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 25 مايو 2016, 8:40 am

الدستور الأردني
النص الكامل للدستور الأردني بصيغته للعام 1952 وهو الدستور المعدل لدستور العام 1946.

المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. ‌ لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا.
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا.
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا أو معتوها.
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره. 
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب. 
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته. 
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين, وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة. 
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية. 
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام. 
المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي. 
المادة 82
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها. 
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها. 
المادة 84
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. 
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم. 
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس. 
المادة 88 
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 89
1. بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية. 
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره. 
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك. 
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها. 
المادة 93
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق.
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية. 
المادة 94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية. 
المادة 95
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية) 
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو, ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
الفصل السادس: السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين. 
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :
1. المحاكم النظامية.
2. المحاكم الدينية.
3. المحاكم الخاصة. 
المادة 100
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا. 
المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب. 
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية. 
المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين. 
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى:
1. المحاكم الشرعية.
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى. 
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية. 
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف. 
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك. 
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية. 
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .
4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة. 
المادة 113
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية) 
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة. 
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة. 
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون. 
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة. 
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون. 
المادة 118
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون. 
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
الفصل الثامن: مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك. 
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة. 
المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة 123
1. للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3. (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية. 
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية. 
المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء. 
المادة 125
1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2. عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية. 
المادة 126
1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته. 
المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:
1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.
2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص. 

الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات
المادة 128
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
المادة 129
1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
2. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور. 
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:49 pm

أبو عرقوب: المادة الأولى من الدستور تطبيقا "لدساتير المنحة"
"المادة الأولى" من الدستور.. النقطة التي تدور في فلكها باقي المواد


يواصل موقع "البوصلة" الإخباري، في هذه الزاوية الدستورية الوقوف على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات متتالية على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج ما هو علمي بما هو تحليلي.
في المحطة الأولى توقفنا ابتداء مع الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري، للحديث معه عن "أبو التشريع" المعاصر وهو "الدستور"، عارضين معناه وغاياته وأهدافه.
أما في المحطة الثانية فقد توقفنا بضيافة القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب أمام المادة الأولى من الدستور الأردني.
عمان- ربى كراسنة
تكاد تكون المادة الأولى من الدستور الأردني "وتد عقد الحكم" الذي قامت عليه المملكة الأردنية الهاشمية. إنها مملكة عربية مستقلة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه وان الشعب الأردني جزء من أمته العربية وان نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
يقول القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب لـ "البوصلة": "وضعت هذه المادة مع ولادة أول دستور في المملكة"، فهي – المادة الأولى من الدستور الأردني – "عنصر أساسي يقوم عليها الدستور بمواده كافة، بوصف الدستور لنظام الحكم في المملكة".
وما زال الدستور الأردني استنادا الى علم الدساتير - بحسب القانوني أبو عرقوب –  يدور في فلك "دساتير المنحة".
يقول أبو عرقوب: هو بهذا المعنى يماثل تماما الدستور المصري الذي صدر عام 1921، منوها الى أن اصطلاح "المنحة" على الدستور يأتي من أجل تمييزه عن أنواع الدساتير الأخرى. لافتا إلى أن المادة الأولى من الدستور الأردني تعتبر تطبيقا لهذا النوع من الدساتير.
وتابع حديثه بالقول"، "وبالتالي فإن نظام الحكم وضع هذه المادة بحيث تعطيه التكييف الملائم وتميزه عن أنواع الدساتير الأخرى".
ويصدر دستور المنحة بالإرادة المنفردة للنظام السياسي، بأن يستقل رئيس الدولة بوضع الدستور دون أن يشاركه الشعب هذا الأمر، وبالتالي يظهر الدستور على شكل منحة أو هبة للشعب من الحاكم.
وكانت صدرت بعض الدساتير بطريقة المنحة باعتبار الملوك هم أصحاب السيادة وتحت ضغط الشعوب وخشية نتائج هذه الضغوط تم تسامح الملوك بإصدار هذه الدساتير. هذه الطريقة لا تقيد الاعتراف بسلطة الشعوب وحقهم في السيادة ، وقد صدر الدستور المصري عام 1923 بهذه الطريقة.
يقول أبو عرقوب: إن بعض أنواع الدساتير الأخرى يتم عرض نصوصها للاستفتاء الشعبي أو تعرض على السلطة التشريعية.
أما بالنسبة للتعديلات على الدستور مثل التي حدثت على الدستور الأردني بحسب ابو عرقوب هي التي تعرض على السلطة التشريعية.
ويعتبر (الدستور المنحة) المحطة الأولى من الدساتير في التجارب الإنسانية عندما يضع النظام الحكام وثيقة تنظم عملية حكمه للشعب.
والمرحلة الثانية من ولادة الدساتير فهي في مشاركة الشعب للنظام الحاكم بوضع الدستور والاعتراف بحق الشعب في المشاركة وهو ما يطلق عليه اسم العقد.
أما المرحلة الثالثة فهي الأخيرة التي توصلت إليها المجتمعات الإنسانية المعاصرة وتقوم على انفراد الشعب في وضع الدستور والذي أدى الى ظهور ما يعرف بأسلوب الاستفتاء الدستوري أو ما يعرف بالاستفتاء الشعبي.
نص المادة 1 من الدستور
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
نيابي: أن الشعب الأردني ينتخب نوابا عنه في البرلمان
ملكي: هو نوع من أنواع الحكم يرأس الدولة فيها ملك ولهذا سميت المملكة الأردنية الهاشمية
وراثي: الحكم ينتقل من الملك بعد وفاته إلى أكبر أبناؤه الذكور
مجلس الأمة يتكون من:
مجلس النواب: الذين ينتخبهم الشعب.
مجلس الأعيان: الذين يعينهم جلالة الملك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:51 pm

يفاجأ المتفحص في بنود الدستور من حجم الهوة بين نصوصه والتطبيقات
"المادة 2".. ضعف مبدأ "دين الدولة" أمام قوانين "أشد رسوخا" عمليا


يفاجأ المتفحص في بنود الدستور الاردني من حجم الهوة بين نصوصه والتطبيقات.
المنطق التشريعي يقول: لم توضع النصوص التشريعية إلا لتطبيقها. ولم تشرّع القوانين إلا لتنسجم مع بنود الدستور، لكن حكايات كثيرة يمكن سردها وفيها يخلص المتفحص أن قوة التشريعات ليس في نصّها، بل في انسجامها مع سياسات السلطة التنفيذية، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... الخ.
في هذه الزاوية الدستورية يواصل موقع "البوصلة" الإخباري الوقوف على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات متتالية على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج ما هو علمي بما هو تحليلي.
في المحطة الأولى كانت الوقفة مع الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري، للحديث معه عن "أبو التشريع" المعاصر وهو "الدستور"، عارضين معناه وغاياته وأهدافه.
أما في المحطة الثانية فقد كانت "البوصلة" بضيافة القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب للحديث عن المادة الأولى من الدستور الأردني.
المادتان (٣-٤)
قبل الوقوف عند المادة الثانية التي تتحدث عن دين الدولة وكذلك عن لغتها، نلتفت مرورا إلى نص المادتين الثالثة والرابعة من الدستور والقاضية بما يلي:
(المادة 3): مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص.
و(المادة 4): تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها، وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحتـه مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.
"المادة 2" من الدستور .. مبدأ دستوري
الأصل أن لا تصدر أي قوانين أو أحكام مخالفة للدستور وأن تنسجم كل القوانين والأحكام الصادرة مع مبدأ المادة الثانية من الدستور الأردني وهي أن "دين الدولة الإسلام، وأن لغتها العربية".
وبدا واضحا ان هذه المادة تحمل اكثر من وجهة نظر بين القانونيين، فبالنسبة الى الخبير القانوني المحامي عامر الوهيبات يفسر هذه المادة في حديثه الى "البوصلة" بانها جاءت لان غالبية الأردنيين هم من المسلمين وبالتالي هناك وجوب باحترام شعائرهم ومشاعرهم الدينية مثل احترام شهر رمضان وغيرها".
وفي الوقت الذي يجزم فيه القانوني الوهيبات بانه من الصعب تغيير - استنادا إلى المبدأ الدستوري - الدستور الاردني الا انه يرى ان هناك أحكام وقوانين لا يشترط ان تكون مرجعيتها الشريعة الاسلامية مثل قانون التجارة وجواز الفائدة وغيرها من الأحكام القانونية.
ومن هنا يقول القانوني الوهيبات كرأي قانوني شخصي انه في المواد الثانية والثالثة والرابعة من الدستور تعد مواد تعرف شكل الدولة اكثر من الموضوع اي تعريف بشكلها وعاصمتها وعلمها الا ان ذلك لا يعني ان تكون جميع الاحكام القانونية لها مرجعية من الشريعة الاسلامية.
أين يكمن عدم الانسجام؟
في مقابل هذا الرأي يعرب من جهته الخبير القانوني المحامي، فتحي أبو نصار عن أسفه من خلل في وجود  قوانين تتناقض مع المبدأ الدستوري وهو الإسلام بل وحتى بالنسبة إلى اللغة العربية.
ويقول أبو نصار لـــ"البوصلة": كان القانون الأردني سابقا مصدره الشريعة الإسلامية، غير أن تحولا كبيرا جرى فظهرت مسائل عقود وتشريعات تتعارض مع المبدأ الذي نص على أن دين الدولة هو الإسلام".
ويستشهد المرجع القانوني بالقوانين المتعلق بالفوائد البنكية، مشيرا إلى أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويجري التعامل معها.
هنا يدعو أبو نصار إلى أن تكون هناك مرجع أو جهة توفيقية لتصويب مثل هذا الخلل المتمثل بتعارض العديد من أحكام القوانين مع المادة الدستورية التي تقول أن دين الدولة هو الإسلام أو لغتها العربية وتكون كجهة رقابية على مخالفة الدستور الاردني.
فوضى خلاقة
إنها فوضى تشريعية خلاقة افرزت العديد من المظاهر المتعارضة دستوريا وقانونيا. اما الفقهاء الدستوريون فإنهم يتيهون في شرحها في المعنى ونقيضه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:53 pm

قانونيون: التعميم فخ من الخطأ ممارسته
الفصل الثاني من الدستور.. نصوص مثالية يغرقها الواقع في الاستثناءات


عندما يغلب على التطبيق ممارسة "الاستثناءات"، ويجري التوسع فيها تحت ذرائع لا تنتهي ومنها "محاربة الإرهاب"، فهذا يعني أن "هنالك خللا بين ما يقال في النصوص وبين الواقع. هذا ما يمكن أن نستدعيه في سياق الحديث عن ثنائية النص الدستوري وإنزاله على الأرض، في تعارض عملي ظاهر بين مثالية الأحكام الدستورية وحرية المواطن".
ما سبق هو المعنى الذي يفهم من حديث المحاميان والخبيران القانونيان رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب، والخبير القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب، وقد استطلعت رأيهما "البوصلة" حول الفصل الثاني من الدستور الأردني والذي يتحدث عن الحريات العامة.
ما هو مؤكد وفق ما قال القانونيان أن الوقوع في فخ التعميم خاطئ وغير دقيق. فليس كل بنود الفصل الثاني جرى اختراقها. هناك مشاهد مشرقة في التطبيق.
يجري هذا الحديث وفي السياق نصوص دستورية يذهب فيها المشرع نحو كمال منشود ومثالية عميقة يراد أن تسود إلى حد بعيد، غير أن التطبيقات - مرة أخرى - ستحيل المثالية الدستورية لهدف بعيد التطبيق، وقد يكون مجرد أماني.
الفصل الثاني من الدستور الأردني ينطق فيه المشرع بما هو سقف توقعاته، إلا أن الممارسة تهبط بالأمل نحو واقع مرّ، تكاد تغرق النص ومن كُتب له.
نصوص من المدينة الفاضلة
مجددا سيكون على متفحص بنود الدستور أن يصطدم بالواقع. ففي هذه الزاوية الدستورية ولدى مواصلة موقع "البوصلة" الإخباري الوقوف على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات متتالية على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج ما هو علمي بما هو تحليلي، سنقف عند حد نص يوازي " الحلم" لـ"واقع" مرّ، تخبرنا فيه الممارسة أننا ما زلنا بعيدين عن مجرد اقتراب الواقع لآمال وطموحات "الحلم/النص".
في المحطة الأولى وقفنا مع الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري، للحديث معه عن "أبو التشريع" المعاصر وهو "الدستور"، عارضين معناه وغاياته وأهدافه.
أما في المحطة الثانية فقد كانت "البوصلة" بضيافة القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب للحديث عن المادة الأولى من الدستور الأردني بينما توقفنا في المحطة الثالثة عند المادة الثانية والثالثة والرابعة من الدستور بضيافة كل من المحاميان عامر الوهيبات وفتحي نصار.
وهنا، في المحطة الرابعة واصلنا الحديث مع المحاميان احمد أبو عرقوب وعبد القادر الخطيب منتقلين إلى نص الفصل الثاني من الدستور الذي يبدو أن شيئا لا يشبوه نظريا، وكأننا نعيش وسط المدينة الفاضلة. فكل شيء على ما يرام، الحريات مصانة والحقوق تنزل بردا وسلاما على المجتمع. أما إذا كشفنا غطاء التطبيق فإننا سنرى عالمين (عالم النص وعالم تطبيقه) لا يمتان لبعضهما البعض بصلة.
وحتى يدرك القارئ الفضاء العام للفصل الثاني من الدستور ومناخه العام لمتابعة شرحه من قبل مراجع ومختصين، كان يجب أن نضع بين يديه أولا نص الفصل الثاني من الدستور الأردني.
النص الدستوري
الفصل الثاني من الدستور الأردني

المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون
كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
المادة 7   
الحرية الشخصية مصونة.
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 8
لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
المادة  9
لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 10 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون
فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان،
أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية، أو أية آفة أخرى مثلها، أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر.
 بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية، وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15   
تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
المادة 16   
للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن
تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
 للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة  19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21   
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الإتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22   
لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23   
العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز
والطوارئ الناشئة عن العمل.
تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
خضوع المعامل للقواعد الصحية.
تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
ثنائية النظرية والتطبيق
ينبه الخبير القانوني المحامي أحمد أبو عرقوب بوجود "مثالية" في النصوص الدستورية ترتفع من خلالها سقف الحريات لسماء يدرك هو ويدرك معه المحامي عبد القادر الخطيب اللذين استطلعت رأيهما "البوصلة" حول هذا الملف أن هناك بون كبير بين مثالية موجودة في النص وبين تطبيق لاستثناءات لا تنتهي أخرجتها من معنى كونها استثناءات.
بالنسبة إلى المحاميين الخطيب وأبو عرقوب فقد اجمعا على أن الاستثناءات تقع لكن ما لا يجوز وقعه هو التوسع فيها.
يقول أبو عرقوب: "جرى التوسع في الاستثناءات في سياقات عدة من بينها مشهد قانون منع الإرهاب".
فيما يرى الخطيب أن عواقب غير مريحة تستدعي القلق تلخصها قراءة مشهد المقارنة بين ما هو موجود في نصوص الفصل الثاني من الدستور من جهة وبين التطبيقات من جهة أخرى".
هنا يؤسس الخطيب، لحقيقة أن "الحقوق والواجبات والحريات مكفولة ضمن الدستور ولا سيما الحريات التي قال عنها الملك يوما أن سقفها السماء وفق الدستور".
ويسرد الخطيب قوله بأنه إذا ما أبدى أي شخص رأيه في مسألة ما فهي تعد ضمن حرية الرأي والتعبير لكن بشرط أن لا تشهر بأحد أي أن يجري تناول موضوع عام فهذا حق كفله الدستور.
والخطيب يضطر إلى الاستدراك قائلا: إلا أن مسألة تطبيق هذه الحريات والحقوق على الأرض مطاطية، تحدث خلالها خروقات للدستور والقانون، إضافة إلى أن هناك قوانين تتعارض مع ما جاء في الفصل الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات وعلى رأسها قانون منع الإرهاب الذي يعد مخالف للدستور الأردني.
طموح المشرّع
ويشرح أبو عرقرب "طموح المشرع" بالقول: "يتضمن الفصل الثاني من الدستوري الحقوق والواجبات ومن بين ابرز الحقوق الحريات فإنها مكفولة في الدستور الأردني، وهو ما يعني أن هذه الحقوق وجدت في الدستور بشكل فيه طموح وآمال كبيرة تتحدث عن أجواء من الحرية والديمقراطية.
إلا أن الخبير القانوني ابو عرقوب يستدرك قائلا: التعارض مع الدستور يحدث بسبب وجود الحالات الاستثنائية أو الاستثناءات المقيدة للحريات التي تكون تحت عناوين حماية الوطن ومكافحة الإرهاب.
ويتابع حديثه بالقول "كقانونيين نستوعب وجود مثل هذه الاستثناءات بشرط أن لا يتم التوسع في تطبيقها بشكل فيه مغالاة وشطط وهو الأمر الذي يلغي كل المبادئ الدستورية التي تغنى فيها واضعيها".
ويضيف" ما يحدث أن هناك تعارض بين مثالية الأحكام الدستورية وحرية المواطن وسقف هذه الحرية بسبب وجود الاستثناءات والتوسع في استخدامها إلى جانب التفسير الخاطئ لها بشكل يلغي الآفاق الطموحة في الدستور ولا سيما في هذا الفصل تحديدا".
ولهذا دأب القانونيون - وفق أبو عرقوب - على المطالبة بالتقليل من الاستثناءات المقيدة للحريات واستخدامها في حدود وليس التوسع فيها بشكل يلغي الآفاق الطموحة التي جاءت في الدستور الأردني.
لن ينفك هذا الاشتباك يوما إلا إذا سطعت الشمس على دولة جادة في الفصل بسن السلطات الثلاثة، وعدم انتهاك الصحافة وهي تحاول أن تكون سلطة رابعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:54 pm

الملك وحقوقه: رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية


يواصل موقع "البوصلة" الإخباري، في هذه الزاوية الدستورية الوقوف على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات متتالية على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج ما هو علمي بما هو تحليلي.
وبعد أن وقفنا عند الفصول الثلاثة الأولى من الدستور الأردني نستعرض هذه المرة أبرز الملامح التي تضمنها الفصل الرابع من الدستور؛ وقد قسّم المشرّع الفصل الرابع من الدستور إلى قسمين يتعلقان بالسلطة التنفيذية؛ الأول ما يتعلق بالملك والثاني ما يتعلق بالوزراء.
أما ما يتعلق بالقسم الأول من هذا الفصل فقد بدأت المادة 28 من الدستور، بالحديث عن الملك وحقوقه، مخصصا لذلك 13 مادة تنتهي بالمادة 40.
وبحسب هذه المواد، فإن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، وهو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية، والذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
وتخصصت المادة 28 للحديث عن عرش المملكة وبأنه وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين، مفصلة دقائق الأمور حول كيفية انتقال ولاية الملك من صاحب العرش إلى من يليه من أكبر أبنائه سناً وهكذا.
فيما تحدثت المادة 29 عن تبوئه العرش أمام مجلس الأمة، فيما منحت المادة 31 من الدستور الملك المصادقة على القوانين وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
أما المادة 34 فتخصصت للحديث عن أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وأنه من يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، وله كذلك أن يحل مجلس النواب، ومجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
فيما منحت المادة 35 الملك تعيين رئيس مجلس الوزراء وأمر إقالته وقبول استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
بينما اعطت المادة 38 للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، فيما قررت أن العفو العام يقرر بقانون خاص.
واختصت المادة 39 بتنفيذ حكم الإعدام بحيث لا يتم إلا بعد تصديق الملك.
وتاليا نص القسم الاول من الفصل الرابع في الدستور..
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
5. (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.
المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2. تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون.
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه.
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:56 pm

الحكومة .. بين الصلاحيات الدستورية وآلية المحاسبة

عمّان ــــــ ربى كراسنة
تواصل "البوصلة" في هذه الزاوية استعراض فصول الدستور الأردني، في ترتيب بدأنا فيه الحديث عن الفصل الأول من الدستور، حتى وصلنا الى الفصل الرابع الذي يتحدث عن السلطة التنفيذية "الملك وصلاحياته، ثم الحكومة والفريق الوزاري ومهامها".
وطوال هذا الاستعراض - حتى الان على الأقل - كانت الظاهرة الأكثر وضوحا التي أشار إليها الخبراء القانونيون طوال الوقت هي الفروق الشاسعة بين ما نضعه بين دفتي كتبنا من تشريعات بفصول وبنود وبين ما نقوم به على الأرض. هو الفرق تماما ما بين "الكلام" و"الفعل"، أو الجدية وتقطيع الحركة بما لا طائل منه.
صحيح ان الجدل كان ولا يزال وسيبقى واسعا عن ما تريده فئة من الشارع من الدستور وبين ما تفعله الفئة الأخرى، لكن حتى لو نحن سلمنا اننا أمام نصوص هي وحدها ما نريد، فإننا سنعاني مجددا من عدم تطبيقها حتى من قبل من وضعوها.
عندما اردنا استكمال الحديث عن الجزء الثاني من الفصل الرابع من الدستور، عدنا كما هي عادتنا الى المختصين من القانونيين وفقهاء الدستور ليشرحوا لنا المواد التي تضمنها هذا الفصل من ناحية قانونية.
هنا، اصطدمنا بورطة عدم موافقة هؤلاء على الحديث، فتعذروا إما انهم يريدون تفصيل كامل الفصل او انهم لا يحبذون الخوض في مثل هذا الأمر.
مدى تطبيق الحكومات للولاية العامة
لدى عودة "البوصلة" إلى عدد من القانونيين لمناقشتهم في جوهر الجزء الثاني من الفصل الرابع من الدستور، كان هناك ما يشبه الإجماع بأنه من المتعذر عليهم الحديث بشكل منفصل عن هذا الجزء من دون التطرق للحديث عن الجزء الاول المتعلق بالملك وصلاحاته الذي تناولته "البوصلة"، سابقًا.
لكن باي الاحوال فان المحامي عبد القادر الخطيب اكتفى بالقول الى "البوصلة" عند تعليقه على الجزء الثاني من الفصل الرابع من الدستور المتعلق بالحكومة والوزراء وردا على سؤاله حول مدى تطبيق الحكومات للولاية العامة، قال إن "الاصل قانونا ان تكون الولاية العامة لرئيس الوزراء".
واستدرك الخطيب حديثه بالقول: ما يدعو للأسف ان هذا الامر غير مطبق حتى الان، رغم ان النظام نيابي ملكي وراثي، وهذا يعني ان الحكومة يجب ان تكون برلمانية.
ويبدأ الجزء الثاني من الفصل الرابع في الدستور بمواد تتحدث عن مهام مجلس الوزراء من الرئيس والوزراء والصلاحيات الممنوحة لهم.
مهام وصلاحيات الحكومة
وأكدت المادة 51 من الجزء الثاني في الفصل الرابع من الدستور ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
وبموجب التعديلات الدستورية وبحسب ما جاء في المادة 53 فإن الثقة تطرح بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
وحددت المادة 54 على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
آلية محاكمة الوزراء
واستعرضت المواد من55 وحتى 61 من الجزء الثاني في الفصل الرابع من الدستور آلية محاكمة الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
كما منحت هذه المواد الحق لمجلس النواب باتهام الوزراء؛ لكن لا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي.
وبحسب المادة 60 فإن المجلس العالي ينظم بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
كما أن الوزير الذي يتهمه مجلس النواب بحسب المادة 61 يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
وتاليا نص الجزء الثاني من الفصل الرابع في الدستور:
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما, أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة.
المادة 45
1. (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين, أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .
المادة 53
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2. (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي.
المادة 57
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأربعاء 21 ديسمبر 2016, 11:05 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:57 pm

المحكمة الدستورية.. المستجد الملزم لجميع السلطات


تواصل  البوصلة"  في هذه الزاوية استعراض فصول الدستور الأردني حيث توقفت هذه المرة عند الفصل الخامس من الدستور الذي يتحدث عن المحكمة الدستورية التي تعد أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني مؤخرا.
وتعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك وتكون مدة العضوية فيها ست سنوات.
وتتحدث مواد هذا الفصل بدءا من المادة 58 وحتى المادة 61 عن مهام المحكمة الدستورية والجهات التي لها الحق بالطعن لدى هذه المحكمة إلى جانب الشروط الواجب توفرها في عضو المحكمة الدستورية.
"الدستورية" من أهم المحاكم
اعتبر المحامي الدكتور مراد أبو رحمة المحكمة الدستورية من أهم المحاكم في مختلف دول العالم.
وقال المحامي أبو رحمة في تصريح إلى "البوصلة" إن المحكمة الدستورية في الأردن والتي جاءت ضمن أبرز التعديلات في الدستور وتحديدا في الفصل الخامس منه تعد من المحاكم المهمة ولا سيما فيما يتعلق بالمهام التي أنيطت بهذه المحكمة.
ومن أبرز مهام المحكمة الدستورية وفق القانوني أبو رحمة الرقابة على القوانين ومعرفة مدى دستوريتها خاصة أن هناك العديد من القوانين غير دستورية.
ونوه المحامي أبو رحمة إلى أنه في حال وجود نص يحتاج لتفسير بطلب رسمي من الجهات المعنية فإن المحكمة الدستورية تقوم بتفسيره.
الرقابة على دستورية القوانين وحق التفسير
وأوضحت المادة 59 من الفصل الخامس من الدستور المهام التي أنيطت في المحكمة الدستورية ومن أبرزها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة والتي تصدر أحكامها باسم الملك، وتكون نهائية وملزمة لجميع السلطات.
كما أنيطت بهذه المحكمة مهمة أخرى وفق ذات المادة وهي حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.
الجهات التي تطعن لدى "الدستورية"
وحددت المادة 60 من الفصل الخامس من الدستور الجهات التي لها حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وهي كل من مجالس الأعيان والنواب والوزراء.
في المقابل فإنه يجوز بحسب نص المادة في الدعوى المنظورة أمام المحاكم لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي إحالته إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
شروط عضو "الدستورية"
وختم الفصل الخامس من الدستور بالمادة 61 التي تستعرض شروط عضو المحكمة الدستورية.
وأبرز هذه الشروط أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
كما اشترطت هذه المادة على عضو "الدستورية" أن يكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
إلى ذلك فإن القانون يحدد طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
وتاليا نص الفصل الخامس من الدستور
المادة 58     
تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59
تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ صدورها.
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60     
للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
مجلس الأعيان.
مجلس النواب.
مجلس الوزراء.
في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله  إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61     
يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
أن يكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة".
يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.




مجلس الأمة بين التشريع والرقابة.. ضوابط دستورية


تستكمل  "البوصلة" في هذه الزاوية استعراض فصول الدستور الأردني وتوقفت هذه المرة عند الى الفصل السادس الذي تضمن 34 مادة تتحدث عن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والاعيان تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب الثامن عشر.
وضع هذا الفصل ضوابط محددة في الدستور تعزز دور السلطة التشريعية ومنحها صلاحيات واسعة على حد قول النائب المحامي صالح العرموطي في تصريح الى "البوصلة".
وأعطى الفصل السادس من الدستور بحسب العرموطي حقوق وحصانة للنائب تحت قبة البرلمان.
ومن أبرز هذه الحقوق التي منحها هذا الفصل للنائب وفق العرموطي محاسبة رئيس الحكومة والوزراء.
كما رسم الدستور بحسب الفصل السادس منه العلاقة ما بين مجلس الاعيان والنواب وحقوق كل منهما.
وحدد هذا الفصل في الدستور وفق ما اوضح المحامي بسام فريحات الى "البوصلة" النظام النيابي الاردني بانه ينقسم الى قسمين الأول يعينه الملك وهو مجلس الأعيان والثاني ينتخبه الشعب وهو مجلس النواب.
كما حدد الفصل السادس من الدستور الاردني بحسب فريحات شروط وأوصاف مجلسي النواب والاعيان.
وبينما يرى المحامي فريحات ان الأصل في هذا الفصل تعزيز دور السلطة التشريعية الا انه استدرك حديثه بالقول بان المشكلة في أغلب الاحيان تأتي عند التطبيق.
الأعيان والنواب

واستعرضت المواد الأولى من الفصل السادس في الدستور في قسمه الأول بدءا من المادة 62 وحتى المادة 66 شروط عضو مجلس الاعيان من مدة العضوية في المجلس سواء الرئيس أو الأعضاء ومدة انعقاد المجلس وتوقف جلساته في حال حل مجلس النواب.
أما القسم الثاني فقد شمل المواد من المادة 67 حتى 74 حيث تحدثت عن مجلس النواب بنوع من التفصيل سواء من حيث عضوية النائب وشروطها ومدة المجلس وحقوق النائب وعملية اجراء الانتخاب إذا حل مجلس النواب.
كما أوضحت هذه المواد أحقية مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه اضافة الى أحقية النواب في تقديم الاستقالة والشروط المنصوص عليها بشأنها ليقرر قبولها أو رفضها.
أحكام شاملة

وحدد القسم الثالث في هذا الفصل أحكام شاملة للمجلسين "الأعيان والنواب" بدءا من المادة 75 وحتى 96.
واستعرضت مواد هذا القسم شروط عامة لأعضاء المجلسين من شروط العضوية في الأعيان والنواب وعدم اجازة الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة.
وتضمنت هذه المواد دعوة الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وبدء الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع واجازة تمديد الدورة العادية من قبل الملك مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال.
قرارات ومحاسبة

واوضحت مواد هذا القسم طريقة اصدار قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
واشترطت ان تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
كما استعرضت مواد هذا القسم ولا سيما في المادة 86 منه طريقة محاسبة النواب والاعيان ونصت على "انه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
واشارت مواد في هذا القسم لحقوق أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مثل الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس وحقه في توجيه يوجه أسئلة واستجوابات للوزراء حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
كما شرحت طريقة شغر محل أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب.
وتاليا نص الفصل السادس من الدستور:
السلطة التشريعية 00 مجلس الأمة

المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول: مجلس الأعيان

المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
القسم الثاني: مجلس النواب

المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
4. (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
5. (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد, ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
6. (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75
1. ‌ لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا.
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا.
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا أو معتوها.
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين, وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام.
المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها.
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
المادة 88
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 89
1. بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق.
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 95
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو, ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأربعاء 21 ديسمبر 2016, 11:06 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 10:58 pm

السلطة القضائية.. "منظومة متكاملة" لصيانة الحقوق


بعدما استعرضت "البوصلة" في زاوية التشريعات التي بدأتها بالدستور الاردني كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية وأبرز القضايا المتعلقة بهما وصلت إلى الفصل السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية.
ويعد القضاء مهما في قانونية أي دولة، وبالتالي فإن السلطة القضائية في دستور أي دولة هي أبرز وأهم السلطات كونها تجمع بين صون حقوق الناس ومحاربة الفساد.
هذا ما أكده المحامي بسام فريحات في حديثه إلى "البوصلة" خلال مناقشته للفصل السابع من الدستور الأردني المتعلق بالسلطة القضائية.
منظومة متكاملة
يقول المحامي فريحات: "إذا كان دستور الدولة مفصلا لموضوع المحاكم وكان التطبيق العملي موجودا فإننا نكون أمام دولة ضامنة لحقوق الناس ومحاربة الفساد مهما كان حجمه في الدولة".
وأضاف "ونحن في الأردن لدينا دستورٌ فصّل موضع السلطة القضائية في فصله السابع بشكل دقيق وجيد مقارنة مع دساتير الدول الأخرى".
واحتوى الفصل السابع من الدستور بحسب المحامي فريحات على مواد وصفها بالمنطقية ويمكن اعتبارها أنها شكلت منظومة متكاملة تفصل موضوع السلطة القضائية من حيث أهميتها واختصاص المحاكم وفق أحكام القانون.
القضاة مستقلون
وتبدأ مواد هذا الفصل بالمادة 97 التي تؤكد على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتنتهي بالمادة 110 التي تتحدث عن المحاكم الخاصة وممارسة اختصاصها في القضاء وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.
وبينما أوضحت المادة 98 من هذا الفصل طريقة تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين أشار إلى قانون المجلس القضائي الذي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
أنواع المحاكم
واستعرضت المادتان 99 و100 أنواع المحاكم الثلاث النظامية والدينية والخاصة وطريقة تعيينها ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها.
وأكدت المادة 101 على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها حيث لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة إلى جانب أن جلسات المحاكم تكون علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
وفي الوقت الذي توقفت فيه المادتان 102 و103 من الفصل السابع من الدستور عند المحاكم النظامية في المملكة استعرضت المواد 104 وحتى 109 المحاكم الدينية التي تقسم إلى المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف الدينية الأخرى وشرحت بشكل مفصل اختصاصهما وفقاً لأحكام القوانين.
وتاليا الفصل السابع من الدستور:
السلطة القضائية
المادة 97 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98 يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
المادة 99 المحاكم ثلاثة أنواع:
المحاكم النظامية.
المحاكم الدينية.
المحاكم الخاصة.
المادة 100 تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين .
المادة101 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
المادة 102 تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول 
المادة 103 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة، على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104 تقسم المحاكم الدينية إلى:
المحاكم الشرعية.
مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة 105للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة 106 تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.
المادة 107 تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .
المادة 108 مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة 109 تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.
المادة 110 تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأحد 12 فبراير 2017, 5:28 pm

"خاتمة الدستور".. طوارئ وتقسيمات إدارية وأحكام عامة


وصلت "البوصلة" في زاوية التشريعات التي بدأتها بالدستور الاردني الى الفصلين التاسع والعاشر وبهما تنتهي فصول الدستور على أن تبدأ عقبها بفتح ملف التعديلات على طرأت على الدستور منذ التعديل الأول عام 1955 وحتى آخر تعديل عام 2016.
يبدأ الفصل التاسع من الدستور والذي يحمل عنوان "مواد عامة" من المادة 120 والتي تتحدث عن التقسيمات الإدارية في المملكة وتشكيلات دوائر الحكومة وينتهي بالمادة وينتهي بالمادة 127 التي توضح أن مهمة الجيش تنحصر في الدفاع عن الوطن وسلامته.
أما الفصل العاشر خاتمة الدستور الاردني والذي يحمل عنوان"نفاذ القوانين والإلغاءات" فيبدأ بالمادة 128 التي تقول إنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها وينتهي بالمادة 131 التي توضح أن هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.
نهج طبيعي وصحيح
واختتم الدستور الأردني فصوله بحسب المحامي بسام فريحات في حديثه إلى "البوصلة" باستعراض أحكام عامة جاء كغيرها من نهج التشريعات الأخرى.
ووصف المحامي فريحات استعراض الدستور لأحكام عامة في ختام فصوله بالنهج الطبيعي والصحيح.
وقال فريحات إن اختتام الدستور في فصليه التاسع والعاشر بالحديث عن أحكام عامة جاء لتسهيل عملية تطبيق تلك الأحكام وإمكانية سريانها بشكلها الطبيعي.
التقسيمات الإدارية
وبينما أوضحت المادة 120 من هذا الفصل التقسيمات الإدارية في المملكة وتشكيلات دوائر الحكومة نوهت المادة 121 إلى أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المادة 122 من هذا الفصل إلى أنه يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
كما أوضحت أنه للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية إلا أن آخر المادة جاء توضيح بأن هذه المادة تعتبر ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
في المقابل منحت المادة 123 الحق للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
حالة وقوع طوارئ
وإذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ بحسب المادة 124 من هذا الفصل فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
أما في حالة حدوث طوارئ خطيرة وفق ما جاء في المادة 125 يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
وأوضحت عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة.
الى ذلك أوضحت المادة 126 من الفصل التاسع من الدستور أن الأصول المبينة تطبق في الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب.
وأوضحت في حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
الدفاع عن الوطن
وانتهى هذا الفصل بالمادة 127 التي أوضحت مهمة الجيش وقالت انها تنحصر في الدفاع عن الوطن وسلامته.
كما استعرضت طريقة التجنيد ونظام الجيش بقانون بحيث يبين نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من إختصاص.
نفاذ القوانين والالغاءات
اما حول الفصل الاخير من الدستور الذي جاء بعنوان "نفاذ القوانين والالغاءات" فقد أوضحت المادة 128 إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
في المقابل فبحسب المادة 129 يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات ويلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
وانتهى هذا الفصل من الدستور بالمادتين 130 و131 وجاء فيهما انه يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.
وتاليا نص الفصلين التاسع والعاشر
الفصل التاسع
مواد عامة
المادة 120 التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .
المادة 121 الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة
المادة 122 يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
المادة 123 للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء، يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الإعتيادية.
المادة 124 إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
المادة 125 في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .
المادة 126 تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .
المادة 127 تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:
يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من إختصاص.
الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128 لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 129 يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.
المادة130 يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة131 هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب   الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب Emptyالأحد 03 سبتمبر 2017, 11:41 pm

[rtl]"البوصلة" تختم "أبو التشريع" وتعديلاته[/rtl]

عمان – ربى كراسنة
بعد تعديلات وصفها قانونيون بالواسعة على الدستور الأردني عام 2011  وصلت "البوصلة" إلى ختام الدستور في تعديلات طرأت عليه عامي 2014 و2016.
وبهذين التعديلين تختم "البوصلة" ملف الدستور الأردني الذي بدأته في زاوية التشريعات والتي أطلقتها كمحطة للوقوف فيها على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية بهدف إلقاء الضوء في حلقات على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكِل على البعض، بأسلوب يمزج به ما هو علمي بما هو تحليلي.
وبينما كنا قد توقفنا في المحطة الأولى بهذه الزاوية مع الفقيه الدستوري والقانوني الأردني المحامي الدكتور محمد الحموري، للحديث معه عن "أبو التشريع" المعاصر وهو "الدستور"، عارضين معناه وغاياته وأهدافه استعرضنا أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني منذ عام 1954 وحتى عام 2016.
وكان أبرز القانونيين الذين توقفنا معهم في هذه الزاوية إلى جانب الدكتور الحموري كل من نقيب المحامين الأسبق والنائب المحامي صالح العرموطي والمحامي بسام فريحات وعميد كلية القانون في جامعة الإسراء الدكتور حمدي قبيلات والقانوني المحامي أحمد أبو عرقوب والخبير القانوني المحامي عامر الوهيبات ورئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبد القادر الخطيب والمحامي الدكتور مراد أبو رحمة.
أبرز ما جاء في التعديلين الأخيرين على الدستور
إلى ذلك اشتمل التعديل قبل الأخير الذي طرأ على الدستور عام 2014 على مادتين الأولى كانت حول إلغاء نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور والاستعاضة عنها عنه بالنص التالي:1- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولـة قانـونا بإجـراء تلك الانتخابات.
 
أما المادة الثانية التي طرأ عليها تعديل على الدستور في ذات العام فتمثلت بإلغاء نص المادة (127) من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3-على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
أما بالنسبة إلى التعديل الأخير الذي طرأ على الدستور فكان في عام 2016 حث جرى تعديل ست مواد الأولى كانت حول صلاحيات الملك والثانية كانت حول تعديل المادة (42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى ) الواردة في آخرها .
وتمثلت المادة الثالثة المعدلة في هذا لعام بتعديل المادة (50) من الدستور بينما كانت المادة الرابعة حول انتخابات مجلس النواب في بدء الدورة العادية.
وشملت المادة الخامسة المعدلة تعديل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور بينما شملت المادة السادسة بإلغاء نص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور.
وتاليا نص التعديلات التي طرأت على الدستور في 2014 و2016:-
تعديل الدستور الأردني لسنة 2014
المادة (1)
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولـة قانـونا بإجـراء تلك الانتخابات.
المادة (2)
يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 127
1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3-على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
28/8/2014
تعديل الدستور الأردني لسنة 2016
المادة 1- تعدل المادة (40) من الدستور على النحو التالي :-
أولاً : باعتبار ما ورد  فيها من الفقرة (1) منها ، وإضافة  عبارة (مع  مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ) إلى مطلعها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:-
‌أ- اختيار ولي العهد
‌ب- تعيين نائب الملك.
‌ج- تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
‌د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هــ - تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
المادة 2- تعدل المادة (42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى ) الواردة في آخرها .
المادة 3-  تعدل المادة (50) من الدستور على النحو التالي :-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإلغاء عبارة ( أو وفاته ) الواردة فيها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة  برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
المادة 4- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين  ويجوز إعادة انتخابه.
المادة 5- تعدل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء البند (ب) الوارد فيها.
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) إلى (ز)  الواردة  فيها  لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي.
المادة 6- يلغى نص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم .
3/5/2016
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: