عقد المشاركة
المجال: مالي
شارع حمد الكبير في الدوحة حيث كبريات البنوك ومنها مصارف إسلامية (رويترز)
نوع من العقود المعتمدة في التعاملات المالية الإسلامية وتستخدم حاليا في تعاملات المصارف الإسلامية، فيه يشترك الأطراف في المال والجهد أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم، كما يشتركون أيضا في الربح والخسارة.وتعتبر المشاركة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي تلائم طبيعة المصارف الإسلامية وفئة كبيرة من المتعاملين معها، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المتبع في المصارف التقليدية.
وفي التعاملات المصرفية تكون الصيغة عبارة عن مشاركة بين البنك والمتعامل على أساس تقاسم رأس المال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم. وقد يتم ذلك عبر المساهمة في ملكية أصول معينة على أساس المشاركة الدائمة أو المؤقتة بشرط أن يتم تقاسم الربح طبقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وفي حال تمويل المصرف شخصاً أو شركة على أساس عقد المشاركة، فيحدد مقدار التمويل البنكي من رأس مال الشركة ويفوض المصرف طالب التمويل في الإشراف على المشروع وإدارته.
وللمصرف أن يتدخل في إدارة المشروع بالقدر الذي يضمن له الاطمئنان على حسن إدارة المشروع ونجاحه، والتزام الشريك بالشروط والبنود المتفق عليها في عقد المشاركة، حماية لأموال العملاء.
تصنيف المشاركةوفي التعاملات المصرفية الإسلامية يميز بين نوعين من المشاركة، هما المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة.
ففي المشاركة الثابتة يسهم البنك في التمويل بجزء من رأس مال مشروع ما، وبذا يكون شريكًا في ملكية هذا المشروع، وفي إدارته والإشراف عليه، وكذا في الربح والخسارة حسب النسب المتفق عليها في عقد المشاركة.
وفي هذا النوع يكون لكل طرف من طرفي المشاركة حصة ثابتة في المشروع حتى انتهاء مدة المشروع أو الشراكة، أو انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
أما في المشاركة المتناقصة فيتم تحديد جزء من دخل المشروع ليكون قسطًا يدفعه الشريك للمصرف ليسترد به حصة المصرف في المشروع، ويحل محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات حسب ما يتفق عليه وطبيعة المشروع نفسه.
وبهذا تتناقص مشاركة المصرف تدريجيا كلما استرد من الطرف الآخر جزءا من تمويله إلى أن تنتهي هذه المشاركة بالتمليك، أي بتملك الشريك المشروع بعد رد أموال التمويل إلى المصرف.
ويوصف عقد المشاركة بأنه يتميز بالمرونة وسهولة التطبيق مما يجعله صالحا للتطبيق في مجالات عدة صناعية، وعقارية، وتجارية.
شروط المشاركة- يجب أن يتم تحديد حصة كل مشارك في رأس مال المشاركة، ويمكن أن تكون المشاركات متفاوتة.
- يجب أن يكون رأس المال متوفرا في مكان أو حساب محدد عند توقيع عقد المشاركة.
- يمكن أن يقوم الشركاء بتوكيل أحدهم أو مجموعة منهم أو غيرهم للقيام بأمور إدارة رأس المال.
- يجب تقييم جميع أشكال المشاركات غير التقليدية كالأرض بقيمة عملة واحدة، وتحدد بناء عليها نسبة المساهمة في رأس مال المشاركة.
- بمجرد انعقاد الشركة تنشأ عنها ذمة مستقلة للمشاركة.
- يجوز أن تتم المشاركة بين جهات شخصية أو اعتبارية على حد سواء.
- يمكن أن يتم توزيع الأرباح حسب اتفاق المشاركين، في حين يجب أن يتم توزيع الخسارة بين المشاركين بالتساوي بِناء على نسبة مشاركتهم برأس المال.
- في حالات التعدي والمخالفة لشروط عقد المشاركة من لدن أحد أطراف المشاركة، فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس المال، ولا يجوز الاشتراط في غير هذه الحالة أبد.
- لا يجوز تحديد ربح معين من دخل المشاركة عن فترة محددة أو كمبلغ محدد.
- يمكن أن ينص عقد المشاركة على السماح للمصرف في أن يبيع حصته بسعر معين بتاريخ محدد، إلا أنه لا يُلزِم الشركاء بالشراء.
- يمكن أن ينص عقد المشاركة على تحديد حصة أحد الشركاء بحد معين ليتم السحب منها عند الحاجة.
الآجال الزمنيةوتكون صيغة المشاركة إما طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك وفقا لما يلي:
- أولا، قد تكون المشاركة طويلة الأجل، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلاً قانونيا كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية.
- ثانيا، قد تكون المشاركة متوسطة الأجل، وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات، ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمهني.
ثالثا، قد تكون المشاركة قصيرة في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل