منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص الدستور الاردني لعام 1952 م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص الدستور الاردني لعام 1952 م Empty
مُساهمةموضوع: نص الدستور الاردني لعام 1952 م   نص الدستور الاردني لعام 1952 م Emptyالخميس 29 سبتمبر 2016, 11:45 pm

نص الدستور الاردني لعام 1952 م

دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952م

الدولة ونظام الحكم فيها

الفصل الأول

المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان اخر بقانون خاص .

المادة 4
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية . طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث .

الفصل الثاني حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5
الجنسية الاردنية تحدد بقانون .

المادة 6
1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

المادة 7
الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8
لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون .

المادة 9
1- لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .

2- لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .

المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11
لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .

المادة 13
لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , او عند وقوع خطر عام , او حريق او طوفان , او مجاعة , او زلزال , او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او افات حيوانية او حشرية او نباتية او اية افة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر .

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية .

وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها

المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب .

المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الراي , ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .

2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازاتها الا وفق احكام القانون .

4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني .

5- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2- للاردنيين الحق في تاليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .

3- ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

المادة 17
للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون .

المادة 19
يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20
التعليم الابتدائي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22
1- لكل اردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والانظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات .

المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الاتية :

ا‌- اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

ب‌- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي احوال التسريح والمرض

والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .

ه- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

الفصل الثالث السلطات أحكام عامة

المادة 24
1- الامة مصدر السلطات . 2- تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب .

المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .

المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .

الفصل الرابع السلطة التنفيذية

القسم الاول الملك وحقوقه

المادة 28
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:

ا‌- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سنا ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر, وهكذا طبقه بعد طبقه, واذا توقي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفي اخوة, على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.

ب‌-اذا لم يكن لمن لمنم له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يمن له اخوة فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يمن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الاخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
ج- في حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .

د- واذا توفي اخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

ه- يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين .

و- لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص . ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية .

ح- اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء . ط- اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائبا او هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الامر.

ي- قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء .

ك- اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .

ل- يشترط ان لا يكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من ( 30 ) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م- اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع , فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة .

المادة 30
الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها .

المادة 32
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا ومن النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة , ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.

1- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .

2- الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .

3- للملك ان يحل مجلس النواب .

4- (*) للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفى احد اعضائه من العضوية .

المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم .

المادة 37
1- الملك ينشيء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذا للقانون .

المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 39
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه فيه .

المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

القسم الثاني الوزراء

المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42
لا يلي منصب الوزارة الا اردني .

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :

– اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة – .

المادة 44
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما , او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اي شركة .

المادة 45
1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) او اي تشريع اخر الى اي شخص او هيئة اخرى .

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 46
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47
1- الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

المادة 49

اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .

المادة 52
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

1- تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .

2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .

3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

المادة 54
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3- (**) يترتب على كل وزارة تتالف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة .

(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 55
يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم .

المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتاييده امام المجلس العدلي .

المادة 57
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع , وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا .

المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .

المادة 59
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي باغلبية ستة اصوات .

المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية .

المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .

الفصل الخامس السلطة التشريعية مجلس الأمة

المادة 62
يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب .

القسم الأول مجلس الأعيان

المادة 63
يتالف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .

المادة 64
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الاتية :

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .

المادة 65
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

1- مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .

2- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .

المادة 66
1- يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

2- اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان .

القسم الثاني مجلس النواب

المادة 67
يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية : 1- سلامة الانتخاب . 2- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية . 3- عقاب العابثين بارادة الناخبين .

المادة 68
1- (*) مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

2- يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 69
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه .

2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .

المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .

المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس .

المادة 72
يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .

المادة 73
1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل .

2- اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .

3- (*) لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم ( 30 ) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب .

4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر .

5- (***) اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

6- (****) اذا راى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل امر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة , فللملك ان يامر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم باكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.

(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

المادة 74
اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشرة يوما على الاقل .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

القسم الثالث أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75
1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب : ا‌- من لم يكن اردنيا . ب‌- من يدعي بجنسية او بحماية اجنبية . ج- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا . د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . ه- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه . و- من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص . ز- من كان مجنونا او معتوها . ح- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص . 2- اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره .

المادة 76
مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب .

المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78
1- يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية , على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .

2- اذا لم يدعى مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3- (*) تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية اربعة اشهر , الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال , وعند انتهاء الاشهر الاربعة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .

المادة 80
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها :

– اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن , وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام – .

المادة 81
1- للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ولا تدخل مدد هذه التاجيلات في حساب مدة الدورة .

2- يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى اخر وفق نظامه الداخلي .

المادة 82
1- للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة .

2- يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها .

3- لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .

المادة 83
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها .

المادة 84
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

1- لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .

2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .

3- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .

المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.

المادة 86
1- لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلان المجلس بذلك فورا .

2- اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعاته الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .

المادة 87
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس .

المادة 88
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

1- لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .

2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .

3- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .

المادة 89
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

1- بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء .

2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان .

3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .

المادة 90
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره .

المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة انفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93
1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ اخر .

3- اذا لم يرى الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق .

4- اذا رد مشروع اي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .

فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .

المادة 94
1- عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها , اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة – 93 – من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 95
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

1- يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .

2- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

المادة 96
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .

الفصل السادس السلطة القضائية

المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .

المادة 99
المحاكم ثلاثة انواع :

1- المحاكم النظامية .

2- المحاكم الدينية .

3- المحاكم الخاصة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص الدستور الاردني لعام 1952 م Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الدستور الاردني لعام 1952 م   نص الدستور الاردني لعام 1952 م Emptyالخميس 29 سبتمبر 2016, 11:46 pm

نص الدستور الاردني لعام 1952 م


المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .

المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2- جلسات المحاكم علنية الا اذا رات المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب .

المادة 102
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او (*) اي تشريع اخر نافذ المفعول .

المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل الي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :

1- المحاكم الشرعية .

2- مجالس الطوائف الدينية الاخرى .

المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الاتية :

1- مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين .

2- قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3- الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .

المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .

المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .

المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 109
1- تتالف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2- تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .

المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لاحكام القوانين الخاصة بها .

الفصل السابع الشؤون المالية

المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق الالمساؤاة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .

المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور .

2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .

3- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون .

4- لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5- لا يقبل اثناء الموافقة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .

6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة .

المادة 113
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية).

اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .

المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزينة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون .

المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون .

المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .

المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليه وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .

الفصل الثامن
مواد عامة

المادة 120
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .

المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 123
1- للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالاغلبية .

4- يمون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 124
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة 125
1- حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها .

2- عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 126
1- تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .

المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :
1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .

الفصل التاسع نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129
1- يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات .

2- لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .

المادة 130
يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .

1 / 1 / 1952 طلال

قاضي القضاة نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء

محمد الامين الشنقيطي ووزير الداخلية ووزير الخارجية

سعيد المفتي توفيق ابو الهدى

وزير العدلية وزير التجارة والاقتصاد وزير المعارف

والانشاء والتعمير سليمان السكر روحي عبد الهادي

انسطاس حنانيا

وزير الصحة والشؤون

الاجتماعية

وزير المواصلات جميل التوتونجي

هاشم الجيوسي

وزير المالية وزير الزراعة والدفاع

عبد الحليم الحمود سليمان عبد الرزاق طوقان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص الدستور الاردني لعام 1952 م Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الدستور الاردني لعام 1952 م   نص الدستور الاردني لعام 1952 م Emptyالخميس 29 سبتمبر 2016, 11:48 pm



دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952

 مع جميع التعديلات التي طرأت عليه



الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها

الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم

الفصل الثالث
السلطات - أحكام عامة

الفصل الرابع 
السلطة التنفيذية

الفصل الخامس 
المحكمة الدستورية

الفصل السادس 
السلطة التشريعية - مجلس الأمة

الفصل السابع 
السلطة القضائية

الفصل التاسع 
مواد عامة

الفصل العاشر 
نفاذ القوانين والالغاءات

تعديل الدستور الاردني
تعديل بعض مواد الدستور الأردني لسنة 1955
تعديل الدستور الاردني لسنة 1958
تعديل الدستور الاردني لسنة 1960
تعديل الدستور الاردني 1965
تعديل الدستور الاردني 1973
تعديل الدستور الاردني 1974
تعديل الدستور لسنة 1976
تعديل الدستور لسنة 1984
تعديل الدستور الاردني لسنة 2011







http://www.parliament.jo/node/137
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص الدستور الاردني لعام 1952 م Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الدستور الاردني لعام 1952 م   نص الدستور الاردني لعام 1952 م Emptyالخميس 29 سبتمبر 2016, 11:54 pm

[rtl]التاريخ:29/9/2016[/rtl]

[rtl]الملك وحقوقه: رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية[/rtl]

نص الدستور الاردني لعام 1952 م %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%83
عمّان ــــــــ ربى كراسنة
يواصل موقع "البوصلة" الإخباري، في هذه الزاوية الدستورية الوقوف على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء في حلقات متتالية على أبرز القضايا التشريعية التي قد تُشْكَل على البعض، بأسلوب يمزج ما هو علمي بما هو تحليلي.
وبعد أن وقفنا عند الفصول الثلاثة الأولى من الدستور الأردني نستعرض هذه المرة أبرز الملامح التي تضمنها الفصل الرابع من الدستور؛ وقد قسّم المشرّع الفصل الرابع من الدستور إلى قسمين يتعلقان بالسلطة التنفيذية؛ الأول ما يتعلق بالملك والثاني ما يتعلق بالوزراء.
أما ما يتعلق بالقسم الأول من هذا الفصل فقد بدأت المادة 28 من الدستور، بالحديث عن الملك وحقوقه، مخصصا لذلك 13 مادة تنتهي بالمادة 40.
وبحسب هذه المواد، فإن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، وهو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية، والذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
وتخصصت المادة 28 للحديث عن عرش المملكة وبأنه وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين، مفصلة دقائق الأمور حول كيفية انتقال ولاية الملك من صاحب العرش إلى من يليه من أكبر أبنائه سناً وهكذا.
فيما تحدثت المادة 29 عن تبوئه العرش أمام مجلس الأمة، فيما منحت المادة 31 من الدستور الملك المصادقة على القوانين وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
أما المادة 34 فتخصصت للحديث عن أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وأنه من يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، وله كذلك أن يحل مجلس النواب، ومجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
فيما منحت المادة 35 الملك تعيين رئيس مجلس الوزراء وأمر إقالته وقبول استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
بينما اعطت المادة 38 للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، فيما قررت أن العفو العام يقرر بقانون خاص.
واختصت المادة 39 بتنفيذ حكم الإعدام بحيث لا يتم إلا بعد تصديق الملك.
وتاليا نص القسم الاول من الفصل الرابع في الدستور..
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
5. (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.
المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2. تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون.
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه.
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص الدستور الاردني لعام 1952 م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: