منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Empty
مُساهمةموضوع: الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟   الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Emptyالخميس 06 أكتوبر 2016, 11:04 pm

[rtl][rtl]زكي بني ارشيد[/rtl]
[rtl]الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟[/rtl]


[rtl]التاريخ:6/10/2016 -[/rtl]




[/rtl]
الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ %D9%82%D8%BA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A85%D8%B96%D8%A7%D9%81

مصطلح الدولة المدنية اكتسب أهمية إضافية في الاشتباك الحواري بعد الربيع العربي، وبعد وصول بعض الحركات الإسلامية إلى الحكم ولو بصورة شكلية كما حصل في مصر قبل أن يطيح الانقلاب العسكري بتلك التجربة في مهدها.
ومع استمرار الحركات الإسلامية بالحضور السياسي والاجتماعي والمشاركة في الحكم، استطال الجدل بين التيارات العلمانية وبعض الحركات الإسلامية حول مفهوم الدولة وهويتها، وامتد الجدل حول نفس الموضوع ليشمل المدارس والمذاهب والاجتهادات الإسلامية أيضا، وعلى الرغم من مساهمة الاجتهاد المعاصر في إيجاد فهم مشترك لفك التناقض وتوحيد الموقف، فإن الاختلاف ما زال قائما حيث أسهمت مؤثرات عديدة في غموض النظرة وتشويش الرؤية وبروز التناقضات في الفكر السياسي عند بعض المسلمين.
المصطلح يرفضه بعض الإسلاميين، ويعتبره آخرون الصيغة المعبرة عن التقاء الأهداف المقاصدية للشريعة الإسلامية مع خلاصة ما توصل له الإبداع الإنساني في منظومة القواعد القانونية الضرورية لضبط العلاقة بين الحكام والمحكومين وإحداث التوازن بين السلطات.
لذلك فإن استحقاق النصاب الزماني والتحدي الذي يواجه الإسلاميين في قدرتهم على إدارة حوار علمي منضبط بمنهج تخصصي نحو فهم مشترك لمفهوم الدولة المدنية وموقعها في الفكر السياسي المعتمد من الحركات الإسلامية.
فما المقصود بالدولة المدنية؟ وبماذا تختلف عن مفهوم الدولة الإسلامية؟ وهل الدولة الإسلامية هي دولة دينية؟ وهل تمثل الدولة المدنية نقيضا أو بديلا لمفهوم الدولة الإسلامية؟ وكيف تنظر الحركات الإسلامية إلى معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان؟.
بعض الإسلاميين يرفض القبول بالدولة المدنية لأنها تستند إلى الأساس الفلسفي التشريعي الذي يعتبر قرار الأغلبية وآراء الناس مرجعية في إصدار التشريعات واختيار الحاكم. واستنادا لهذا الحق المطلق يمكن أن يكون الشذوذ حقا مقننا والنظام الاقتصادي القائم على الربا والاحتكار والخمر والقمار مشروعا، ويستند رفض هؤلاء أيضا لاعتبار أن الدولة هي مجمل المراكز القانونية، وتختلف هذه المراكز حسب مصدر الحق، هل هو مصدر إلهي أم بشري؟
وباعتبار أن الفكر السياسي ونظرية العقد الاجتماعي التي انطلقت منها فكرة الدولة المدنية، تقوم على فكرة الحق الذي ينشأ مرتبطا بالتراب الوطني، حيث يكون المواطنون على هذا التراب متساوين فيما بينهم، وهم أصحاب الحق في التوافق على شكل الحق الذي تقوم عليه الدولة، وليس الحق الإلهي في الحكم والتشريع، لذلك فهم يرفضون القبول بالدولة المدنية باعتبارها نقيضا للدولة الإسلامية.
لم ترد "الدولة" لا مصطلحا ولا مفهوما في القرآن الكريم، كما أن مفهوم الدولة بالمعنى الحديث غير موجود في التاريخ الإنساني قبل العصر الحديث. فهذا مستوى أول يطرح به الحديث عن "الدولة" مع مفهوم جديد غير مسبوق.
فالدولة المدنية دولة يحكمها الدستور (العقد الاجتماعي) وتشكل منظومة التشريعات والقوانين مرجعية حاكمة لتنظيم التوازن والتلازم بين السلطات والصلاحيات وطريقة التداول على السلطة، وضمان حق المواطنين بممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والأمة هي مصدر السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية أو التقنينية من خلال ممثليها، وهم أعضاء البرلمانات فيها، حيث يهيمن القانون على كل مكونات الدولة أفرادا وسلطات، وتُفوض السلطة الحاكمة بقيادة الدولة تفويضا مقيدا لا مطلقا نحو مصالح الوطن والمواطنين.
والمعايير التي تجعل الدولة مدنية خمسة اعتبارات هي تمثيلها إرادة المجتمع، وكونها دولة قانون، وانطلاقها من نظام مدنى يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر، وقيامها على اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها، وأخيرا التزامها بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
وبالنظر للتوجهات العامة المبثوثة في القرآن والسنة وكتابات علماء الإسلام، فإن هذه المعايير متوفرة في نظرة الإسلام للدولة.
وخلاصة القول الذي ذهب له المفكر الإسلامي د. محمد المختار الشنقيطي إن الذين يرفضون الديمقراطية إما أنهم لم يحيطوا بالديمقراطية أو أنهم غفلوا عن مقاصد الشريعة الإسلامية.
ومصدر الأشكال يكمن باستخدام المصطلح، فأغلب الذين يستعملون عبارة "الدولة الإسلامية" يربطونها بجعل الشريعة مصدر القوانين، ولذلك يحصل الإشكال في التصور وإصدار الحكم، إذ أن بناء الدولة هو بناء سياسي، وليس مرتبطا بالضرورة بطبيعة النظام القانوني أو مرجعيته التي ليست في الحقيقة قضايا سياسية، بل هي نتيجة لممارسة مقتضيات بناء الدولة ومؤسساتها في أمة من الأمم، وإذا انطلقنا من طبيعة الأنظمة السياسية الحديثة التي تضم مواطنين من ديانات مختلفة، فإن النظام القانوني قد يقترب أو يبتعد عن مقتضيات "الشريعة" في بعض أحكامها التفصيلية حسب ازدياد أو نقصان تمثيلية المسلمين في الأجهزة التشريعية (البرلمانات).
وقد يتطور تشريع القوانين في الدولة الواحدة حسب وزنهم السياسي، هذا من جهة أولى، ومن المفروض والطبيعي أن يعبر الممثلون عن نظام القيم في المجتمع وعن توجهات أغلبية أفراده الفكرية والسياسية تلقائيا.
وانطلاقا من ذلك يمكن الحديث عن مسألة مرجعية القوانين في مجتمع مسلم، فممثلو الأمة هم ضمانة الالتزام بقيم الدين وثوابته. وكون القوانين تستند إلى المرجعية الإسلامية، لا يمنع من تحولها بفعل الآلية الديمقراطية إلى قوانين مدنية. ويفيد هذا الأساس النظري في التمييز بين الشريعة والقانون، على أساس أن الشريعة أحكام ملزمة دينيا للفرد المؤمن، بينما القانون وضع بشري ملزم دنيويا، بحكم طبيعة الدولة التي تمارس السلطة بتفويض من المجتمع. والمسلم يبذل جهده ليتحقق الانسجام بينهما، أو على الأقل لتفادي التعارض بينهما.
ومعروف أن القانون كان دائما أحكاما دينية أو مبادئ أخلاقية أو أعرافا اجتماعية سائدة في المجتمع، تحولت مع مرور الزمن وتطور المجتمعات أو وعيها إلى قوانين حاكمة في المجتمع عبر الفعل السياسي، ولا يمنع هذا التدافع من قيام أحزاب سياسية بمرجعية دينية أو لأسباب دينية، بتحقيق المقصود بالمقاصد والأحكام الشرعية بالوسائل الديمقراطية. فالجمهوريون -مثلا- عندما يعارضون إباحة الإجهاض في أميركا، ويحاولون الإقناع بموقفهم، فهم يفعلون ذلك - أو كثير منهم على الأقل- بخلفية دينية.
هل هذا المفهوم موضع اتفاق بين العلماء والفقهاء ورواد الفكر والحركات الإسلامية؟ وهل وردت في المراجع الشرعية نصوص صارمة وتفصيلية ودقيقة خاصة في نظام الحكم؟ وهل يتفق الإسلاميون على مفهوم واضح ومحدد لمصطلح الدولة الإسلامية؟ بعد استعراض النصوص المعبرة عن أفهام وأدبيات قيادات الحركات الإسلامية المعنيين بإقامة المشروع الإسلامي لا نجد خطابا واحدا في تعريف ماهية الدولة وتوصيفها، وإنما نجد خطابات متباينة ومختلفة، فالخطاب الإصلاحي تحدث عن الدولة المدنية والديمقراطية منطلقا من تطابق المصلحة والشريعة وحسب نصوص وافرة ومتواترة "فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو من الدين وليست مخالفة له وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".
هذا ما نص عليه ابن القيم وغيره من العلماء، وأما الخطاب الحركي الإحيائي الذي ركّز على جانب الهوية أو المرجعية الإسلامية، فهناك فجوة واضحة بين المضامين، فثمّة اختلاف بين تصور راشد الغنوشي مثلا للدولة الإسلامية في كتابه "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"، وتصور حركة طالبان أو أيمن الظواهري مثلا، وأبو محمد المقدسي أو حتى تقي الدين النبهاني وحزب التحرير الإسلامي، أو النموذج الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية التركي.
صحيح أن الإسلاميين لم يتنازلوا عن مشروعهم في "إقامة الدولة الإسلامية"، ولا عن شعارهم "الإسلام هو الحل"، لكن أغلبهم استطاعوا فك الاشتباك والتوفيق بين المرجعية الشرعية وهوية الشعب والمجتمع وبين الديمقراطية والحكم الدستوري والتعددية السياسية، فلم تعد هذه المفاهيم محل نقاش أو جدل بل أصبحت من المسلّمات في خطاب الحركات الإسلامية المعتدلة التي توصف بـ"بحركات الإسلام السياسي"، وقد تجسد هذا المعنى بوضوح أثناء الحراك السياسي الشعبي العربي، وتوافقت الحركات الإسلامية مع المجموع الوطني على هذا الهدف.
وكان هذا الأمر واضحا في مبادرات الحركات الإسلامية قبل أعوام؛ فقد أكدت قبولها بالديمقراطية ومضامينها التي شكلت قفزة كبيرة في مشروع الإصلاح الذي تبنته جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مثلا، عام 2012، حيث تضمن البرنامج الإصلاحي ببنوده الستة مبادئ العملية الديمقراطية، بل جعل ذلك هو الهدف الرئيس للحركة الإسلامية خلال المرحلة.
وقد صدرت عن الأزهر وثيقة فقهية حدّدت صيغة الدولة الإسلامية بـ"الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة".
وتعرّف الوثيقة طبيعة النظام الديمقراطي بالقول: "اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر، الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون، والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية وحرية الحصول على المعلومات.
ويرى الدكتور علي الصوا أن النصوص جاءت بمبادئ عامة فقط، فنصّت على الشورى كمبدأ، وأن المرجعية في الأحكام لكتاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم، والعدل، والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد في داخل المجتمع، وقد نصت على جميع ذلك كمبادئ، لكن التفصيلات تُركت للسياسة الشرعية بحيث يحددها المجتمع في ظل ظرفه وبحسب متغيراته وفق ما يحقق مقاصده على أكمل وجه، وهذا هو معنى السياسة الشرعية.
كما تعتبر أن مصالح المجتمع في النظر الإسلامي، هي مصالح دنيوية مرتبطة بتحقيق المقاصد الأساسية، الضروريات والحاجيات والتحسينيات باعتبارها غايات عليا، ويجب أن يتوخاها التشريع، وأن تتوخى تحقيقها الحكومات القائمة على تنفيذ هذا التشريع.
ويُعرِّف ابن خلدون الدولة بأنها "كائن حي له طبيعته الخاصة به، ويحكمها قانون السببية، وهي مؤسسة بشرية طبيعية وضرورية، وهي أيضا وحدة سياسية واجتماعية لا يمكن أن تقوم الحضارة إلا بها".
ويذكر "أن الدولة التي تُحكم وفق الهوى والشهوة هي الدولة الفوضوية التي تحكمها الغرائز، وهذه أساسٌ لخراب العمران وعدم نهوض الحضارات"، وبالعودة إلى اجتهادات العلماء المستندة الى أصول الفقه المقاصدي نجد أنهم يميزون بين العبادة والعادة، ولكل منهما منهج خاص في التعامل معه، ويجعل أبو إسحاق الشاطبي التمييز بين المجالين من "مقصد الشارع" ليس هذا التمييز خاصا بالشاطبي بل هي القاعدة المعتمدة لدى كبار علماء الإسلام قديما وحديثا ومنهم تقي الدين ابن تيمية حيث يقول: "تصرفات العباد نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم والأصل فيها عدم الحظر وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه فكيف يحكم على أنه محظور؟".
ومن الواضح أن الجانب السياسي وإدارة شؤون الدولة استندت إلى المبادئ والقيم والمقاصد مثل العدل والشورى فيما يترك المجال للتطور والإبداع البشري وتراكم التجارب الإنسانية، وهو المعنى الذي عبر عنه أبو حامد الغزالي بقوله: "ما يتعلق بمصالح العباد من غير العبادات فالتحكم فيها نادر"، وما يعين على الفهم أنه ليس هناك نظام سياسي إسلامي واحد ومحدد وملزم، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة شكل محدد للنظام السياسي ولم يرد أي تفصيل عن كيفية قيام الدولة ولا عن طريقة تدبيرها وإدارتها، كما أن العلماء لم يتفقوا على كيفية اختيار الحاكم أو عزله أو مدة ولايته ومدى صلاحياته ولا كيفية ممارسة الشورى أو كيفية حسم الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى؟ وليس من الضروري في المجال السياسي أن نبحث عن سند شرعي من النصوص لأي إجراء جديد، بل الذي يمنع الاجتهاد أو الاقتباس فعليه البحث عن الدليل الشرعي الذي يمنع من الاجتهاد والإجراء الجديد لأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد المنع.
وبهذا المعنى فليس من المنطقي طرح السؤال عن شرعية الدولة المدنية بمفهومها المتقدم في التعريف؛ لأن الدولة المدنية ليست نقيضا للدولة الإسلامية وإنما هي نقيض للدولة البوليسية العسكرية التي تظهر بصور متعددة، فقد تكون الدولة المستبدة دينية يحكمها رجال الدين بالمعنى الثيوقراطي وادعاء الحكم الرباني الإلهي لمن يزعمون لأنفسهم العصمة والقداسة فيحتكرون حق التشريع، ويصادرون حق غيرهم مهما كان شأنهم واختصاصهم من خلال ولاية الفقيه وعصمة الإمام، علما بأن الإسلام ينزع كل عصمة أو قداسة عن ممارسات الحكام وقراراتهم، كما ينزعها عن الوسائل التي تتوصل بها الدولة لإدارة شؤون الأمة.
والحاكم في الإسلام لا يستمد مشروعيته من قوة غيبية، بل هو فرد عادي يستمد ولايته من الأمة التي اختارته وكيلا عنها بمحض إرادتها وهو مسؤول أمامها في الدنيا، فضلا عن مسؤوليته أمام الله يوم القيامة. لكن مسؤوليته في الآخرة فردية لا تنقص في شيء من مسؤوليته الدنيوية الكاملة أمام شعبه.
وقد تكون الدولة المستبدة علمانية يحكمها الفرد أو الحزب أو الطائفة أو الأسرة الحاكمة بسلطة مطلقة فوق العقد الاجتماعي والدستوري، وأما الديمقراطية فهي الآليات والأدوات الضامنة لتحقيق مبدأ الشورى وإرادة الأمة ومنظومة الحريات العامة وتحقيقها، وهذا ما وصل إليه المفكر الإسلامي الدكتور سعد الدين العثماني في بحثه المتفرد بعنوان "الدولة الإسلامية المفهوم والأماكن" حيث يقول: "وهكذا فإن الاصول الإسلامية لا تتنافى في شيء مع مفهوم الدولة المدنية، بل تؤسس لها على مختلف المستويات".
هذه مقاربة في بحث هذا الموضوع الذي يحتاج إلى المزيد، وخاصة في عناوين أخرى ذات ترابط وثيق وتحتاج إلى بحث ودراسة مثل مفهوم الخلافة الإسلامية المعنى والإمكان. وربما يكفي هذا البحث بحده الأدنى لترك التردد والقبول بالديمقراطية والدولة المدنية.
(الجزيرة)


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الثلاثاء 08 نوفمبر 2016, 9:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟   الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Emptyالإثنين 17 أكتوبر 2016, 2:17 am

الدولة المدنية والحركة الإسلامية
د. محمود عبابنة




ما تناقتله الاخبار عن مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي عن الشروع بمناقشة مفهوم الدولة المدنية والعمل على تعديل النظام الاساسي للحزب وتصريح الامين العام للحزب الى ان الدولة المدنية لا تتناقض مع الاسلام اخبار تبعث على التفاؤل في هذا الجو المعبرعن الانقسام الثقافي و الاجتماعي و الاصطفافات المتصارعة بين الاصولية والعلمانية بين الدولة الدينية او بالهمس بدولة الخلافة والدولة المدنية بين تعديل المناهج وابقائها على حالها بين هدير التطرف ونفخة التسامح بين الدعوة للتفكير والدعوة للتكفير.

نقول للذين يحتمون خلف اسوار التراث المجيد وحصون الماضي البعيد ان مفهوم الدولة المدنية ليس غريبا على التراث وانه ليس رجسا من عمل الشيطان ولا يستوجب التطير ولا الاندهاش والتعوذة فلم توجه الدوله الاسلامية في المدينة المنورة بوحى الهي في كل شيء فقد استشار النبي عليه الصلاة وسلام اصحابه في الحروب والغزوات بل اكثر من ذلك فقد اصدر من عنده صحيفة المدينة التي لا جدال على كونها مسودة دستور مدني تضمن من المبادئ الانسانيه المضيئة ما تضمن للتعامل مع متغير طارئ وجديد.

الدولة المدنية هي دولة الحداثة والقانون والمواطنة والتعددية والمساواة في الحقوق والواجبات وهي دولة الجميع بغض النظر عن الاديان والملل المرجعية فيها للامة والاحتكام فيها للسلطة وهي



الدولة المدنية والحركة الإسلامية (2-3)

كنّا تحدّثنا عمّا عزّز تفاؤلنا حول عزم الحركة الإسلاميّة بتبني مفهوم الدولة المدنيّة التي تلقى رواجاً وجدالاً متصاعداً لدى النّخب الفكريّة والسياسيّة، وربّما بتوافقٍ على مكنون عناصرها دون أن تُعادي الدّين كما يعتقد مناوؤها وبصورةٍ لا تخلّ بجوهر مفهوم الدّولة المدنيّة.

وفي هذا المجال يمكن إيجاد مقاربة بين التّأصيل التاريخيّ للدّولة المدنيّة في ظل الهوية الإسلاميّة التي هي قدرنا ولا مناص من المحافظة عليها وتجديد خطابها بالرّجوع إلى الومضات المضيئة حول مفهوم العدالة والمُساواة واشتقاق التّشريعات الطارئة استجابةً للمُستجدات اليوميّة في ظل ناموس يقرّر حقائق كليّةً تربط الإنسان بربّه ومُعتقده.

يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة :»إنّ مراحل تطوّر القانون في الدولة المدنيّة هي تعهّد الرئيس أو الدولة بأن تحول دون الاعتداء، وأن تُنزل العقاب بالمعتدي»، وبهذا لم يعد الرئيس أو الحاكم قاضياً بل أصبح إلى جانب ذلك مشرّعاً يسن القوانين. ويضيف جان جاك روسو بحديثه عن أفضل قواعد المجتمع التي يجب أن تتلاءم مع طبيعة الأمم ضرورة توفر العقل المُختار. وهذا يستوجب تشريعات تسد الحاجة وتُلبي المُستجد، وهو من سمات الدولة المدنيّة ومالها من سلطة في الدخول بالتفصيلات التشريعيّة المتوائمة وذات البصيرة النّافذة المستندة إلى النواميس الكلية الثابتة على أن لا يقود ذلك إلى دولة دينيّة ثيوقراطيّة بل إلى دولة مدنيّة دستورية يتم فيها تشريع القوانين والأنظمة والتّعليمات وفقاً لمرجعيةٍ قيميّةٍ تضبط مسيرتها وخريطتها السياسية، وبالتّالي فإنّ المرجعية الإسلاميّة كهوية لا تشكّل عائقا أمام مدنيّة الدولة بل تبقيها في الإطار المدنيّ.

إنّ خير ما يصور ذلك قيام الرسول صل الله عليه وسلم بكتابة وإصدار «صحيفة المدينة» أو الميثاق أو الدستور الأول لدولة المدينة المنورة الذي تضمن وضع نظام للمؤاخاة بين المُهاجرين والأنصار بجزئه الأول، وهذا يشير إلى أن الأساس السّليم في الحاكمية الرّشيدة التي تقوم على توحيد المجتمع لا على تقطيع أواصره ليبدأ بناء الفريق الواحد الملتقي حول الفكرة بخلاف الأنظمة السياسيّة الفاسدة التي تسعى لتمزيق الشّعوب. كما تضمّنت الصحيفة فصلاً ثانياً لتنظيم العلاقة بين أفراد المُجتمع بالدّولة الإسلاميّة من خلال تنظيم علاقة المسلمين واليهود وأحكام التّحالف معهم. ويعتبر هذا الكتاب أو المنشور أو ما يطلق عليه «الصحيفة» أول دستور مدني للدولة المدينة الإسلامية والمتمعن بصياغته يستظهر أن فقراته لم تكن مكتوبةً على شكل آيات، لأنّ الرّسول أعلنها استناداً لسلطته السياسيّة، وأنّه اتخذ ما جاء فيها بعد مشاورته مع أصحابه التي كانت سنةً مسنونةً في الحروب والغزوات.

وبالنّظر إلى مضمون الصحيفة فقد افتتحت بعبارة «هذا الكتاب من محمد (النّبي) بين المؤمنين والمسلمين، من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم». كما وجاء في الصحيفة «أنّهم أمة واحدة من دون النّاس» ومن هذه العبارات يتبيّن بأنّ الرسول لا يخاطب فئةً معينةً من المسلمين بل يخاطب- بقاعدة عامة ومجرّدة - الأمّة التي يتساوى أفرادها في السّلم والحرب ولا يستأثر أحدهم بالقرار، وأنّ حقوق أعلاهم لا تزيد على حقوق أدناهم وإنّ مسؤولية الأمّة متكافلة تجاه أيّ منهم. كما وقد انتقل الرّسول الكريم عليه السّلام بصحيفته من هيمنة الانتماء القبليّ أو الأفخاذ إلى الانتماء للجماعة والفكرة لا للدّم فقط «وإنّ المؤمنين لا يتركون مغرماً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». أمّا الأمن المُجتمعيّ فإنّه لا حصانة لأحدٍ وأن مجموع أفراد الأمة من المؤمنين عليهم حتى ولو كانوا أقارب المعتدي أن يحاسبوه ويقدموه إلى العدالة.

كما أن مفهوم الثأر من أعداء المسلمين لم يترك للأخ لأخيه بل على المؤمن للمؤمن «أن المؤمنين ينبىء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله». بمعنى روح المؤمن أيّاً كانت ديانته أمانة لدى الأمة وليس لدى عائلة المقتول أو المعتدي عليه، وممّا لا شك فيه أن هذه القواعد كانت ترمي إلى فرض السّلم الإلهيّ بين افراد المجتمع والتّخلي عن عادة الثأر واستبدالها بالعقوبة من سلطة مركزية تقرها الأمة بناء على مبدأ إنّ المسؤولية الجزائيّة هي مسؤولية شخصيّة، وهو ما تقوم عليه الدساتير الحديثة في أبوابها المتعلقة بفرض القانون على المخالفين اتجاه أيّ فردٍ من أفراد الأمّة بغض النّظر عن دينه وعرقه.

أما القسم الثاني من دستور المدينة فقد اختص بالمحالفة مع اليهود كأحد المكونات الاجتماعية في دولة المدينة واخذ التحالف معهم الطابع العسكري لفرض الدفاع عن دولة الأمة كما تعرض لحرية المعتقد والعبادات والتعاون دون الإثم والاعتداء، وحذر من المخالفة لدستور المدينة وأفسح المجال للرأي والمشورة والتناصح بين أفراد الأمة فقد جاء بالصحيفة : «وان بينهم النصر على من دهم يثرب « وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.

إن المتفحّص لهذه النّصوص التي وردت بالصحيفة تشير إلى أنها موجهة إلى كيان امة وليس قبيلة أو طائفة دينية, بل إن مفهوم المواطنة هو الذي تبلور من خلال اعطاء الحقوق لجميع مواطني دولة المدينة من مسلمين او غيرهم من أهل الكتاب للدفاع عن مدينتهم و من واجب كل منهم ان يحمي الاخر و مسؤوليتهم تضامنية في ذلك ، وقد تضمنت الصحيفة بعض الحقوق والواجبات والمرجعية لحل الخلافات المتعلقة بأمن الدولة بعناصرها الاثنية المختلفة .

ومن هنا نرى انه بالإضافة للجانب الديني للزعامة ، فقد كان هناك جانب سياسي زماني. مارسه الرسول عليه السلام في ادارته للدولة وكذلك فعل ابو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قضية وقف صرف اموال الدولة للمؤلفة قلوبهم وكان ذلك عدولا عن سنة استنها الرسول, كما لا ننسى ما قام به الفاروق عندما اوقف حد السرقة في عام الرمادة و عندما تفشى القحط.

في خضم التّطور الذي توازى مع السياقات التاريخيّة أيضاً هو ترك آلية تنصيب الحاكم إلى الاجتهاد الوضعيّ المستند إلى القاعدة العامة «التّشاور وحق الاختيار» فقد توفي الرّسول عليه السّلام ولم يوصِ لمن بعده، ممّا أدّى بالمسلمين إلى التّداول لتعيين الخليفة وبعكس ما تم تلقين طلبة المدارس به, قد غلبت المحاججة السياسيّة على الشّورى في سقيفة ابن ساعدة.

وبهذا فإنّ الدولة الإسلاميّة قامت على المناظرة السياسيّة بين فئة المهاجرين أو قريش من جهة وفئة الأوس والخزرج من جهة اخرى ، وتطوّر الأمر من المناظرة السياسيّة إلى طريقة كتابة العهد حيث استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب أثناء خلافته، ثم انتقلت هذه الآلية إلى التّعيين من قبل لجنة عندما اختار امير المؤمنين عمر ستة من زعماء الصّحابة لاختيار الخليفة وربّما لو استمر استقرار الدولة الاسلامية لوصلنا إلى ما يشبه الاستفتاء او الانتخاب، وبالتّالي فليس من السّديد تبني نظام شموليّ بعمومياته وتفصيلاته، فالحكمة تقتضي ترك المجال للأمّة أن تضع التّفصيلات بما يتناسب والسّياق التاريخيّ والواقع الاجتماعيّ المُتجدّد، ولا بأس ان نتكئ على حديث رسول الله عليه السّلام «إنّ الله ليبعث بهذه الأمّة رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها» ان المغزى مما سبق هو عدم تقييد الأجيال المُقبلة بشكليات و تّفصيلات تكرست في زمن غابر ولم تعد تنسجم مع الواقع المعاصر. وعليه فأن الدولة المدينة دولة سيادة القانون والمؤسسات وبمكنون اهدافها التي ترمي الى ملاءمة التشريعات المعاصرة مع الواقع المعاش و الهادفة الى تحقيق العدالة والمساواة والديموقراطية على قاعدة ضمان حق المواطنة للجميع لا تخالف العموميات ولا الهوية الاسلامية. تونس قد تكون افضل نموذج ينمو ويتطور لهذه المقاربة في عالمنا العربي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟   الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ Emptyالثلاثاء 08 نوفمبر 2016, 9:53 am

[rtl]المعشّر: الدولة المدنية متصالحة مع الدين وتحتكم للقانون[/rtl]
[rtl]التاريخ:7/11/2016[/rtl]

الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟ New1017-146474026156ce10b46103a388931421
قال وزير الخارجية الاسبق الدكتور مروان المعشر ان هناك من يعتقد بأن الدولة المدنية ضد الدين، وهو اعتقاد غير صحيح لان الدولة المدنية متصالحة مع الدين ويحتكم الجميع فيها للقانون والمؤسسات.
واثنى المعشر خلال محاضرة دعت إليها جماعة عمان لحوارات المستقبل وادارها رئيس الجماعة بلال التل، مساء امس، على جميع الافكار الواردة في الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما ما جاء بخصوص الدولة المدنية، باعتبارها دولة متصالحة مع الدين الذي يمثل منظومة القيم والاخلاق.
واضاف المعشر ان هناك البعض ممن يعتقد بأن الدولة المدنية ضد الدين، وهؤلاء يصنفون لمجموعتين الاولى تجهل أسس الدولة المدنية والاخرى ليست كذلك، لكنها لا تريد الدولة المدنية، لأن الأخيرة هي دولة قانون ومؤسسات بالممارسة. واشار الى ان الدستور يشكل الاطار العريض لعلاقات الناس بعضهم ببعض للاحتكام له وللقوانين، الامر الذي يتطلب بأن يكون دستورا واضحا في الدولة المدنية ويقف على مسافة واحدة من مختلف الاديان، لافتا الى ان من اسس الدولة المدنية حماية الفرد والمعتقد والمجموعات، في الوقت الذي لا يمكن لها ان تكون ضد دين او معتقد. واشار الى ان اول دستور في التاريخ تمثل بميثاق صحيفة المدينة بين المسلمين وغير المسلمين في يثرب حين وضع الرسول عليه السلام اسس الدولة المدنية بنفسه. واعتبر المعشر ان مفهوم الدولة المدنية يعتبر ناقصا اذا لم يقترن بالدولة الديمقراطية، لا سيما وان المدنية والديمقراطية صفتان متلازمتان، مشيرا الى ان الدولة المدنية بلا ديمقراطية هي دولة سلطوية والعكس صحيح حين تستخدم صناديق الاقتراع لوصول الاغلبية للحكم وتمارس السلطة.
واكد ان الدولة المدنية والمواطنة ضرورتان لضمان استقرار البلد، معتبرا ان هذه القضية لم تعد ترفا بل ضرورة مجتمعية. واستشهد المعشر بنجاح تجربة الدولة المدنية في دول، كتونس وتركيا وماليزيا، باعتبار ان المدنية فيها لا يمكن ان تكون ضد الدين، مشيرا الى ان ثمة مكونات اجتماعية في تلك البلدان اصطلحت على عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع. واوضح المعشر انه لا يمكن للدولة المدنية ان تكون ديمقراطية وعادلة دون ان تُعامل فيها مختلف مكونات المجتمع على اساس واحد بغض النظر عن عاداتهم ودينهم وجنسهم، مؤكدا ان المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع هي التي تبني المجتمعات، والتي تقف من مختلف مكونات المجتمع على مسافة واحدة.
(بترا)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الدولة المدنية.. هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث ثقافيه-
انتقل الى: