نظام عمل المؤتمر الصهيوني
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص103 - 108"
نظام عمل المؤتمر الصهيونى
كما تبناه المؤتمر الصهيوني الأول(*)
آب (أغسطس) 1897
1 - افتتاح المؤتمر وتأسيسه:
1 -
افتتاح المؤتمر: يجتمع المؤتمر فى الساعة والمكان اللذين تعينهما وتعلنهما لجنة العمل الصهيونية.
2 -
يدير الجلسات رئيس لجنة العمل أو ممثله (نائب الرئيس) فى حال تغيب الاول، ويترأسها الى حين انتخاب الرئيس، وهو الذى يفتتح المؤتمر.
3 -
فحص الاقتراع: يتخذ المؤتمر قراراته، بعد الافتتاح فى الدرجة الاولى بصدد طلبات الانتساب للاشتراك فى المؤتمر التى رفضتها لجنة العمل بينما لا يزال مقدموها يصرون عليها. ولكى يتم الفصل فى أمر هذه الحالات تنتخب "الجمعية العامة" من بين أعضائها وباستثناء اعضاء لجنة العمل، "لجنة طعون" مؤلفة من خمسة أشخاص للتحقق من الشرعية. ثم يتخذ المؤتمر قراره دون مناقشة وعلى أساس التقرير المرفوع من تلك اللجنة فى مدة أقصاها بداية الجلسات المقبلة. والاشخاص الذين تكون عضويتهم موضوع بحث لا يملكون مقعدا أو صوتا فى المؤتمر قبل اتخاذ ذلك القرار.
4 -
رئاسة المؤتمر ومكتبه: ينتخب المؤتمر من بين أعضائه وخلال عملية انتخاب واحدة كل من الرئيس ونائبى الرئيس الاول والثانى، وأربعة مساعدين وخمسة سكرتيرية (للعبرانية والالمانية والروسية والانجليزية والفرنسية) وعشرين عريفا. يشكل هؤلاء المسئولون مكتب المؤتمر.
5 -
مسئوليات الرئيس وصلاحياته: يترأس الرئيس جلسات المؤتمر ويمثل المؤتمر بصورة رسمية. يحق له أن يقرر، حسبما يرتئيه، فيما يتعلق بالخلافات الناشئة عن تطبيق جدول أعمال الجلسة. ويحق له فى حال انتشار الفوضى أن يرفع الجلسة ويفض الاجتماع. ويحق له حضور اجتماعات اللجان والتصويت بصفة استشارية. يوكل الى مندوبين خلال فترة انعقاد المؤتمر مسألة ادارة الصندوق وضبط الحسابات، ثم يشرف على أعمالها ويمنح موافقته للسلطات التى يمارسانها. يطلب الموظفين اللازمين لتسيير أعمال المكتب ويتدبر أمر خدمات السكرتيرية.
(*) مترجم عن الاصل الألمانى
6 -
مسئوليات نائب الرئيس وصلاحياته: يمارس نائب الرئيس الاول او الثانى فى حال تغيب الاول، جميع مسئوليات الرئيس وصلاحياته خلال الفترة التى يتخلف فيها الرئيس عن ممارستها.
7 -
المساعدون: يساعد هؤلاء الرئيس فى ادارة مكتبه ويشرفون على أعمال السكرتيرية، ثم يقدمون النصح للرئيس فى اتخاذ قراراته المتعلقة بالمسائل المتنازع عليها فى جدول الأعمال. يديرون لجان التثبيت من صحة الانتخاب ونتائجه.
8 -
السكرتيرية: يدون هؤلاء وقائع الجلسات ويعدون المحضر بذلك يحررون التقارير المختصرة عن المؤتمر ويتلون أمام الجمعية العامة كل مايرد من نصوص مكتوبة ، يدونون أسماء من يطلب الكلام فى قائمة المتكلمين ويحتفظون بهذه الاوراق والطلبات المقدمة فى ترتيب تسلسلى، ثم يترجمون الخطابات والمقترحات والاستجوابات، عندما تدعو الحاجة الى ذلك. وبناء على تعليمات الرئيس يقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة التى تتبع عن القرارات المتخذة.
9 -
العرفاء: يساعد العرفاء الرئيس فى القيام بمهام شرطة الجلسة ويتوجب عليهم المحافظة على الامن والهدوء والنظام داخل قاعة الجلسات، بمساعدة الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم لمثل هذا الغرض ويعملون على ايقاف كل مقاطعة تصدر عن مقاعد المتفرجين واخلاد المشاغبين الى الهدوء، يشرفون على الغرف المخصصة للمندوبين وينظمون الاتصالات مع ممثلى الصحافة.
2 - حقوق المندوبين وواجباتهم العامة:
10 -
المندوبون لهم مقاعدهم وحق التصويت فى المؤتر.
3 - جدول اعمال الجلسات:
11 -
يشتمل جدول أعمال جلسات المؤتمرعلى ما يلى:
(أ)
تلاوة بيانات لجنة العمل وتقاريرها.
(ب)
اقتراحات المندوبين.
(ج)
الاستجوابات.
(د)
الطلبات.
12 -
تقارير لجنة العمل: يقرر الرئيس ما يرتئيه فى ترتيب التقارير المقدمة من لجنة العمل.
13 -
اقتراحات المندوبين: يحق لكل مندوب أن يتقدم بالاقتراحات ويجب تقديم الاقتراحات المنصوص عنها فى الفقرة 18 / 1 كتابة الى السكرتارية خلال المدة التى تسبق افتتاح المؤتمر ب 14 يوما. أما الاقتراحات التى تقدم خلال جلسات المؤتمر فتحتاج الى تأييد 20 مندوبا على الاقل.
14 -
يحق لكل مندوب أن يوجه الاستجوابات لكل من رئيس المؤتمر ولجنة العمل ويجب تقديم الاستجوابات التي يوجهها المندوب الى لجنة العمل كتابة الى الرئيس
ومرفقة بعشرين توقيعا على الاقل. ولا تحتاج الاستجوابات الموجهة الى رئيس المؤتمر للشكليات الرسمية.
15 -
الطلبات: يجب على المندوب أن يتقدم شخصيا بالطلبات وغيرها من الالتماسات الموجهة الى المؤتمر.
4 - معالجة البيانات والتقارير والاقتراحات والطلبات:
16 -
الاقتراحات : تتقدم لجنة العمل ببيان عن نشاطها. وينتخب المؤتمر لجنة من 9 أعضاء لكى تتفحص ادارة الشئون المالية.
17 -
الاقتراحات وخاصة المشروع المقترح:
(أ)
يعطى مقدم الاقتراح حق الكلام لعرض اقتراحه وبسط مقوماته قبل أن يفتح باب مناقشته العامة. واذا فشل الاقتراح المقدم على مشروع مفصل لتعديل مؤسسة أو ايجادها وتوفير أسباب قيامها، فان على المؤتمر أن يقرر، فى الدرجة الاولى، ما اذا كان يجب طرح هذا المشروع على الجمعية العامة أو التوصية باحالته الى احدى اللجان القائمة أو الى لجنة يجرى انتخابها لهذا الغرض.
(ب) يمكن للمؤتمر كذلك أن يقرر ما يلى:
1 - تبني المشروع المقترح جملة.
2 - فتح باب المناقشة الخاصة مباشرة.
3 - رفع الجلسة.
4 - اتخاذ قرار بالانتقال الى جدول الاعمال.
(ج)
في حال اتخاذ توصية باحالة المشروع المقترح الى لجنة فرعية يجرى انتخابها، يجب انتخاب تلك اللجنة الفرعية مباشرة. ويقرر الرئيس موعد تقديم تلك اللجنة الفرعية لتقريرها.
(د)
فى نهاية المناقشة العامة يسمح النظام الداخلي بتقديم اقتراح لقبول المشروع جملة أو لرفع الجلسة أو يوصى باحالة المشررع الى لجنة فرعية أو بالانتقال الى جدول الاعمال. وفي حالة عدم التقدم باقتراح من هذا النوع أو سقوطه ، يدخل المؤتمر في المناقشة الخاصة مباشرة.
(هـ)
يقرر الرئيس أقسام الاقتراح التي تجب مناقشتها على حدة أو بصورة مشتركة خلال المناقشة الخاصة.
(و)
يحق لكل مندوب أن يتقدم باقتراحات للتعديل أو الاضافة لكل قسم بمفرده فور فتح باب المناقشة.
(ز)
يستطيع المؤتمر أن يقرر، بواسطة اقتراح يطلب ذلك وحتى خلال المناقشة الخاصة، رفع الجلسة أو احالة القضية الى لجنة فرعية أو الانتقال الى جدول الاعمال عن طريق اقتراح أو بدونه.
18 -
اقتراح قفل باب المناقشة: يمكن التقدم باقتراح لقفل باب المناقشة فى أى وقت انما دون مقاطعة المتكلم، وعلى الرئيس أن يطرح الاقتراح على التصويت مباشرة.
حين تصوت الاكثرية لصالح قفل باب المناقشة يمكن أولئك الذين دونوا أسماءهم على قائمة المتكلمين، لصالح الاقتراح الذى تجرى مناقشته أو ضده، أن يختاروا متكلما من بينهم . وفى حال اخفاقهم فى الوصول الى اتفاق يصبح الاقتراع ضروريا لحسم الخلاف. يحق للمتكلمين المنتخبين وللمقررين وأصحاب الاقتراحات وحدهم الكلام بعد قفل باب المناقشة. ويجوز للمؤتمر كذلك أن يقرر قفل باب المناقشة دون الاستماع الى متكلمين آخرين، غير أن الكلمة الاخيرة فى هذا المجال تبقى من حق مقدم الاقتراح. وحتى فى حالات تصحيح الخطأ يستطيع الرئيس منح حق الكلام بعد قفل النقاش.
19 -
الاقترحات الاخرى: يستعمل الرئيس حكمه الخاص فى تقرير الطريقة التى يمكن بوساطتها ووفقا لجدول الاعمال معالجة الاقتراحات التى لا تتضمن مشروعا مفصلا لتعديل مؤسسة أو خلق أخرى أو توفير أسباب قيامها.
فى حال معارضة مقدم الاقتراح لقرار الرئيس، يتوجب على الرئيس أن يرجع الى المؤتمر ويطلب اليه اتخاذ قرار بهذا الشأن.
20 -
الاقتراحات المتعلقة بمجرد شكلية جدول الاعمال لا داعى لتقديمها كتابة. ويمكن للرئيس أن يطرحها على التصويت المباشر لاتخاذ قرار بشأنها دون اللجوء الى المناقشة.
21 -
الاستجوابات: تحال الاستجوابات كلها الى لجنة فرعية، ويجب ضمها مع وصف مختصر لمضمونها، الى قائمة موضوعات يجرى ربطها الى التقارير التى دونها الكتبة. أما تلاوة الاستجوابات فلا تحصل الا بناء على تعليمات صريحة من الرئيس.
النظام الداخلى للاجتماعات العامة:
23 -
جدول الاعمال: تعد لجنة العمل جدول أعمال الاجتماع الاول ويعلنه الرئيس الانتقالى عند افتتاح المؤتمر أما جدول أعمال الجلسات التالية فيعده الرئيس ويعلن عنه قبل نهاية كل اجتماع.
24 -
افتتاح الاجتماعات: يعلن الرئيس افتتاح الجلسة رسميا فى الساعة المعينة. والى حسن تقديره تعود مسألة القيام باعلان ما أو تلاوة المذكرات المكتوبة على مسامع الجمعية العامة. قبل الانتقال الى جدول الاعمال.
25 -
الجلسات العامة للمؤتمرعلنية.
26 -
الوقائع: يطلب الى الكتبة فى قلم المؤتمر، اعداد محضر بوقائع كل جلسة. وتشمل هذه الوقائع جميع القضايا التى جرى بحثها خلال الجلسة، وجميع الاقتراحات مع أسماء أصحابها، ونصوص القضايا التى تطرح على التصويت مع نتائج التصويت والقرارات المتخذة بذلك الشأن.
27 -
التقارير المطبوعة: تعد السكرتارية التقارير المطبوعة عن الجلسات وتنشرها طباعة أوتستنسخها.
28 -
نظام التكلم: تدار الجلسات باللغة الالمانية وتترك للمندوبين حرية استعمال العبرية أو الروسية أو الانجليزية أو الفرنسية فى خطبهم على أن تترجم نصوص هذه الخطب بصيغة مختصرة.
لا يحق لأى متكلم الكلام قبل طلب ذلك من الرئيس الذى يعطى الاذن. ولو أراد الرئيس أن يشترك فى النقاش كمتكلم لوجب عليه أن يتخلى عن كرسى الرئاسة.
يتحدت المتكلمون أمام الجمعية العامة من القاعة أو من مقاعدهم.
29 -
يجرى الاستماع الى الخطباء حسب ترتيب طلبهم حق الكلام. ويحق لكل متكلم، متى جاء دوره فى الكلام. أن يتبادل الدور مع متكلم لاحق الدور، أو يتنازل عن حقه لمندوب آخر. لا يسمح لأى مندوب بالتكلم أكثر من مرتين فى الموضوع الذى تجرى مناقشته وفى حال تغيب المندوب عندما يأتى دوره فى الكلام، يفقد حق التكلم.
30 -
يمكن للمندوبين الذين يرغبون الكلام فى موضوع نظام الاعمال أن يطلبوا السماح بذلك فى الحال. ولا يسمح بالملاحظات الشخصية الا بعد قفل باب المناقشة أو بعد رفع الجلسة فى نهاية الاجتماع.
31 -
الخروج على النظام فى الكلام يخول الرئيس أن يدعو الى "النظام" ويمكن للرئيس أن يمنع المتكلم من متابعة كلامه بعد انذارين من "خارج النظام".
32 -
اذا أخل المندوب بآداب النقاش وأسلوبه فى خطابه، يحق للرئيس أن يقاطعه أويمنع عنه حق الكلام كليا.
33 -
يجب تلاوة الاقتراح قبل التصويت مباشرة، وعلى السكرتير أن يترجمه فيما لو دعت الضرورة لذلك. يجب كقاعدة طرح الاقتراحات المعدلة على التصويت قبل الاقتراح الاصلى، والاقتراحات العامة فى طبيعتها قـبل غيرها.
غير أن ذلك يرجع الى الرئيس وبقدر ما يراه آيلا لتبسيط التصويت وتصنيفه أن يطرح منذ البداية قضية رئيسية على التصويت لاتخاذ قرار بشأنها.
34 -
بعد قفل باب المناقشة يعلن الرئيس الترتيب الذى قرره لطرح القضايا على التصويت. لا داعى لمناقشة هذا الترتيب.
35 -
يمارس كل المندوبين حق التصويت بصفة شخصية، ولا يحق لمندوب يحضر الجلسة أن يمتنع عن التصويت. يجرى التصويت بطريقة الوقوف والبقاء جالسا فى المقعد. اذا اعتبرالرئيس نتيجة التصويت عرضة للشكوك. يجرى التصويت بالاقتراع السرى. يطبق ذلك بصورة منتظمة خلال الانتخابات. وفى حال تعادل الاصوات يعتبر الاقتراح ساقطا.
يمكن فى جميع الحالات اتخاذ القرارات دون اللجوء الى شكليات اضافية وبطريقة المناداة.
36 -
لا يحق للرئيس المسئول أن يصوت مطلقا، باستثناء الانتخابات.
37 -
تقرر نتيجة كل انتخاب، باستثناء انتخاب الرئيس بواسطة الحصول على أكثرية بسيطة، ويحتاج انتخاب الرئيس الى أكثرية مطلقة.
عندما لا تؤدى الانتخابات لمنصب أو آخر الى نتائج ايجابية واضحة، يجرى اتخاذ قرار بشأن المرشحين اللذين نالا أغلبية الاصوات على أساس قرعة يقوم بها رئيس الجلسة.
قوانين اجتماعات اللجان:
38 -
ما دامت الانظمة المنصوصة أعلاه لا تتضمن مواصفات مسبقة لعدد الاعضاء فى أية لجنة، على المؤتمر أن يقرر ذلك من حالة الى أخرى.
39 -
اللجان المنتخبة لها حرية اختيار أولئك المندوبين من بين الجمعية العامة والذين تعهد فيهم معرفة خاصة بالموضوع مدار البحث لكى يشتركوا فى الجلسات وتكون لهم صفة تصويت استشارية.
40 -
يجرى تدوين محاضر الجلسات خلال اجتماعات اللجان الفرعية وتقديم المحاضر الى الرئيس بعد مصادقة تلك اللجان عليها. يجب أن تشمل هذه المحاضر جميع الاقتراحات والقرارات التى ترد أثناء الجلسة.
41 -
كل قرار تتخذه اللجنة الفرعية يجب أن يحصل على أكثرية مطلقة من الاصوات يحق لرئيس الجلسة التى تعقدها لجنة ما أن يدلى بصوته فى حال تعادل الاصوات.
تنتخب اللجنة سكرتيرا أو مقررا يعهد اليه بصياغة تقرير عن نتائج المناقشة ويتوجب عليه أن يدافع عن قرارات أكثرية أعضاء اللجنة الفرعية أمام جلسة الجمعية العامة.