منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين     النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Emptyالسبت 05 نوفمبر 2016, 8:26 am

النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (1).

القاهرة، 17/7/1968
    

(كراس رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية)

الباب الاول

مبادئ عامة
         مادة 1 - يشكل الفلسطينيون فيما بينهم، وفقا لاحكام هذا النظام، منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

         مادة 2 - تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استنادا اليهما من لوائح وأحكام وقرارات.

         مادة 3 - تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة الى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الاقلية لارادة الاغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الاقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية. ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، وتصعيدها، بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.

         وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ، فان على اللجنة التنفيذية ان تضع نظاما خاصا بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.

         مادة 4 - الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني

المجلس الوطني
         مادة 5 - ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

         مادة 6 - أ - اذا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما الى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
         ب - اذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لاي سبب من الاسباب، يعين المجلس العضو أو الاعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

         مادة 7 - أ - المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
         ب - القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

         مادة 8 - مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فاذا لم يدع رئيس المجلس الى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

         مادة 9 - يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

         مادة 10 - ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
         أ - التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة وأجهزتها.

1 - درس المجلس الوطني الفلسطيني الرابع، الذي انعقد في القاهرة ما بين العاشر والسابع عشر من تموز (يوليو)، النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والانظمة المتعلقة بأجهزتها، وأدخل عليها بعض التعديلات. ونثبت هنا النصوص الجديدة المعدلة لهذه الانظمة.

         ب - التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
         جـ - الاقتراحات التي تقدم اليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
         د - أي مسائل أخرى تعرض عليه.

         مادة 11 - يؤلف المجلس الوطني، تيسيرا لاعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.

         وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها الى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قراراته بشأنها.

         مادة 12 - يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الثالث

اللجنة التنفيذية
         مادة 13 - أ - يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
         ب - يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
         جـ - تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني.

         مادة 14 - تؤلف اللجنة التنفيذية من أحد عشر عضوا بما فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

         واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لاي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
         أ - اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني.
         ب - اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
         جـ - في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوه المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.

         مادة 15 - اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.

         مادة 16 - تتولى اللجنة التنفيذية:
         أ - تمثيل الشعب، الفلسطيني.
         ب - الاشراف على تشكيلات المنظمة.
         جـ - اصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الاساسي.
         د - تنفيذ السياسة المالية للمنظمة واعداد ميزانيتها.

         وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

         مادة 17 - يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسبا.

         مادة 18 - تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
         أ - الدائرة العسكرية.
         ب - دائرة الشؤون السياسية والاعلامية.
         جـ - دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.
         د - دائرة البحوث والمؤسسات المتخصصة.
         هـ - دائرة الشؤون الادارية.
         و - أي دائرة اخرى ترى اللجنة ضرورة انشائها.

         ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص  تضعه اللجنة التنفيذية.

         مادة 19 - تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.

         مادة 20 - تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز اعادة انتخابها.

         مادة 21 - يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع

أحكام عامة
         مادة 22 - تنشئ منظمة التحرير الفلسطيني جيشا من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.

         مادة 23 - تعمل اللجنة التنفيذية على الحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإعدادهم لمعركة التحرير.

         مادة 24 - ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس ادارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.

         مادة 25 - موارد الصندوق تتألف من:
         أ - ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص.
         ب - المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
         جـ - طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها.
         د - التبرعات والهبات.
         هـ - القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
         و - أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

         مادة 26 - تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

         مادة 27 - يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمي اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.

         مادة 28 - يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

         مادة 29 - تعديل هذا النظام الأساسي أو تغيره أو الإضافة اليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس

أحكام انتقالية
         مادة 30 - يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام.

         مادة 31 - تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968، وإذا لم يتيسر اجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة اخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.

         مادة 32 - يحق للمجلس الوطني وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد اليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائما، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 05 نوفمبر 2016, 8:53 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين     النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Emptyالسبت 05 نوفمبر 2016, 8:26 am

النظام الداخلي للجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية (*)

الفصل الأول: التعاريف
         مادة 1 - يسمى النظام "النظام الداخلي للجنة التنفيذية" ويعمل به من تاريخ إقراره من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

        مادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
          "المنظمة" منظمة التحرير الفلسطينية.
          "اللجنة" اللجنة التنفيذية للمنظمة.

الفصل الثاني: اللجنة التنفيذية

 
   

مادة 3 -
   

(أ)
   

اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة
وتتولى تنفيذ. السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية.


(ب)
   

اللجنة قيادة جماعية تحترم فيها الأغلبية رأي الأقلية وتلتزم فيها برأي الأغلبية.


(جـ)
   

تمارس اللجنة أسلوب النقد الذاتي وتحترم حق كل عضو فيها في إبداء رأيه بحرية كاملة في جميع الشئون والأحوال.

        مادة 4 - رئيس اللجنة هو الذي يتكلم باسمها وطبقا لإرادتها ويرعى تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويراقب أعمال أمين السر ويشرف بوجه عام على حسن سير عمل اللجنة. وللرئيس أن يبدي رأيه وأن يشترك في المناقشات.

        مادة 5 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائب الرئيس في أول جلسة تعقدها اللجنة وفي حالة تعذر ذلك ينتخب نائب الرئيس في أول فرصة ممكنة.

        مادة 6 - يمارس نائب الرئيس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.

        مادة 7 - إذا استقال الرئيس أو خلا مركزه لأي سبب من الأسباب يتولى

         نائبه رئاسة اللجنة وتستمر اللجنة في ممارسة صلاحيتها وأعمالها إلى أن ينتخب المجلس الوطني رئيسا جديدا في أول جلسة عادية له.

         مادة 8 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمينا للسر ليقوم بالأعمال الآتية:
1 - ضبط محاضر جلسات اللجنة.
2 - حفظ سجل الجلسات
3 - أمين السر هو ضابط الارتباط بين اللجنة وبين جميع اللجان الفرعية والدوائر.
4 - تحرير الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة
5 - القيام بجميع الأعمال التي تطلب إليه اللجنة القيام بها.

         مادة 9 - يبقى العضو نائبا للرئيس أو أمينا للسر أو رئيسا لإحدى الدوائر مادام متمتعا بثقة اللجنة ويكون إعفاء أي منهم من منصبه في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض ويكون الإعفاء بأغلبية إثنى عشر صوتا.

         مادة 10 - في حالة غياب أمين السر لفترة تزيد عن ثلاثة أيام تنتخب اللجنة أمينا للسر مؤقتا ريثما يعود أمين السر الأصيل.

الفصل الثالث - دوائر اللجنة ولجانها:
         مادة 11 - تنشئ اللجنة الدوائر التالية وأية دوائر أخرى ترى ضرورة لإنشائها:
1 - دائرة الشئون المالية "الصندوق القومي الفلسطيني".
2 - الدائرة العسكرية وتلحق بها شعبة شئون العدو.
3 - دائرة التنظيم الشعبي.
4 - الدائرة السياسية للشئون العربية وتلحق بها شعبتا شئون العائدين والمقاطعة.
5 - الدائرة السياسية للشئون الخارجية وتلحق بها شعبة شئون الفلسطينيين في المهجر.
6 - دائرة الإعلام والتوجيه القومي.
7 - دائرة التخطيط والأبحاث.

         مادة 12 - تقدم كل دائرة تقريرا عن أعمالها مرة كل شهر إلى رئيس اللجنة لإدراجها في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيها بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.

         مادة 13 - يقوم رئيس كل دائرة بشرح تقريرها أمام اللجنة وتبيان رأيها في المسائل التي تضمنها التقرير.

الفصل الرابع : الجلسات:
         مادة 14 - اللجنة دائمة الانعقاد وجلساتها سرية ويتم ذلك على النحو التالي:
(أ) تجتمع اللجنة دوريا في الأسبوع الأول من كل شهر.

(ب)
   

لا يغادر أي عضو من أعضاء اللجنة مقرها إلى خارج الأردن إلا بإذن من الرئيس ولقضاء مهمة خاصة بأعمال المنظمة ويشترط أن يظل النصاب القانوني من الأعضاء متوفرا إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة. وللرئيس أو لأي خمسة أعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة في أي وقت.

         مادة 15 - لا يجوز افتتاح الجلسة أو الاستمرار بها إلا بحضور ثلثي الأعضاء فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يتكامل العدد حينئذ أجل الرئيس عقد الجلسة إلى موعد آخر.

         مادة 16 - لا يجوز لغير الأعضاء حضور الجلسات إلا إذا أجازت اللجنة ذلك بقرار تتخذه لهذه الغاية.

         مادة 17 - يفتتح الرئيس الجلسة وبعد تلاوة أسماء المعتذرين من الأعضاء يؤخذ رأي اللجنة في التصديق على محضر الجلسة السابقة ويبلغ الرئيس اللجنة ما ورد من: الرسائل ثم تنظر اللجنة في المسائل الواردة بجدول الأعمال.

         مادة 18 - لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من الرئيس ولا يجوز للرئيس أن يسمح بذلك إذا ترتب عليه سقوط النصاب.

         مادة 19 - يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغ به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

         مادة 20 - يجري بحث المواضيع كما وردت بالتسلسل في جدول الأعمال.

         مادة 21 - يقرأ محضر كله جلسة في مطلع الجلسة الثانية للتصديق عليه ولكل عضو كان حاضرا الجلسة إلى يراد التصديق على محضرها أن يطلب إجراء ما يراد من تصحيح. ومتى صدر قرار اللجنة بقبول التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه.

         مادة 22 - بعد التصديق على المحضر يوقع عليه من الرئيس وسائر الأعضاء الذين حضروا تلك الجلسة.

الفصل الخامس: نظام الكلام في الجلسات:
         مادة 23 - لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس بذلك.

         مادة 24 - يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم.

         مادة 25 - لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز الرئيس بذلك.

         مادة 26 - يتقيد الأعضاء بالإيجاز وعدم الإطالة.

         مادة 27 - يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
(أ) طلب التأجيل.


(ب)
   

توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.

(جـ)
   

تصحيح واقعة مدعى بها.

(د)
   

الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

(هـ)
   

إبداء الدفع بعدم المناقشة.

(و)
   

إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر. ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار اللجنة بشأنها ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي أو تصحيح واقعة مدعى بها.

الفصل السادس: قفل باب المناقشة وأخذ الرأي:
         مادة 28 - يعلن الرئيس قفل باب المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام.

         مادة 29 - لكل عضو أن يطلب من اللجنة الاكتفاء بالمناقشة في الموضوع فإذا اعترض أحد على هذا الطلب يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يطرح طلب الاكتفاء للتصويت فإذا حاز الأكثرية المطلوبة يعلن الرئيس ختام المناقشة في ذلك الموضوع.

         مادة 30 - يجوز تحديد وقت معـين للانتهاء من مناقشة أي موضوع إذا اقترح ذلك أحد الأعضاء وتبناه الرئيس ووافقت عليه اللجنة.

         مادة 31 - تتخذ القرارات بالأغلبية العادية وإذا تعددت الاقتراحات ولم يحصل أي منها على الأغلبية العادية يعرض على التصويت للمرة الثانية الاقتراح الذي حاز على الأغلبية النسبية وإذا لم يفز في هذه الحالة بالأكثرية العادية يسقط الاقتراح.

         مادة 32 - لا يطرح اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.

         مادة 33 - يعلن الرئيس قرار اللجنة طبقا لنتيجة الآراء.

         مادة 34 - لا يجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

         مادة 35 - إذا تساوت أصوات المؤيدين والمعارضين يرجح الجانب - الذي منه الرئيس.

الفصل السابع: زوال العضوية وإسقاطها:
         مادة 36 - تزول عضوية اللجنة في الحالات الآتية:
1 - بانتهاء مدة اللجنة.
2 - بالوفاة.
3 - بالاستقالة.

         مادة 37 - تسقط عضوية اللجنة بطلب كتابي موقع من ستة من أعضائها على الأقل إلى الرئيس وبقرار من اللجنة يصدر من إثنى عشر عضوا من أعضائها.


         مادة 38 - تعتبر عضوية اللجنة منتهية بالاستقالة إذا قبلت بالأغلبية المطلقة أو إذا أصر العضو عليها كما يجوز للعضو سحب استقالته قبل البت بشأنها.

الفصل الثامن: حل اللجنة:
         مادة 39 - لا تحل اللجنة إلا في الحالات الآتية:

(أ)
   

إذا سحب المجلس الوطني الثقة منها.

(ب)
   

عند تقديم استقالتها إلى المجلس الوطني عملا بالمادة 20 من النظام الأساسي.

(جـ)
   

إذا قررت اللجنة بأكثرية عشرة أصوات الاستقالة فعليها عندئذ أن تستمر في عملها وتدعو المجلس الوطني للانعقاد ليصدر القرار الذي يراه مناسبا.

         مادة 40 - إذا أصبح عدد أعضاء اللجنة دون النصف لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأعضاء فعلى الرئيس أن يملأ المناصب الشاغرة مؤقتا بموافقة الأعضاء الباقين ويستمر هؤلاء الأعضاء في مراكزهم إلى أن يزول المانع.

         مادة 41 - مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 يجوز للرئيس أن يملأ العضوية الشاغرة.

الفصل التاسع: الميزانية العامة:
         مادة 42 - يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إلى اللجنة تقريره المالي السنوي المتضمن حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية في أول شهر آيار من كل عام.

         مادة 43 - تفوض كل لجنة فرعية أحد أعضائها لينوب عنها في مناقشات إعداد مشروع الميزانية.

         مادة 44 - تناقش اللجنة مشروع الميزانية المقدم وتنتهي من إقراره قبل اجتماع المجلس الوطني.

الفصل العاشر: أحكام عامة:
         مادة 45 - إذا حصل أي خلاف حول تفسير أي مادة من مواد هذا النظام يرجع في ذلك إلى اللجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.

         مادة 46 - تحتفظ اللجنة لدى أمين السر بخاتم لها تختم به جميع ما يصدر عنها من أوراق.

         مادة 47 - يوقع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو من تفوضه اللجنة في حالة غيابهما جميع الأوراق الصادرة عن اللجنة.

         مادة 48 - لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بناء على اقتراح الرئيس أو بطلب خمسة من الأعضاء ويجري التعديل بقرار من الأغلبية العادية.

   


             (*) المحرر 11 /3 /1965.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين     النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين  Emptyالسبت 05 نوفمبر 2016, 8:27 am

نص المذكرة الإيضاحية
التي قدمتها منظمة
التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية (*)

        لمناسبة استئناف المباحثات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية، بشأن مطالب الشعب الفلسطيني المتصلة بالكفاح القومي لتحرير الوطن السليب، ترى المنظمة الزاما عليها أن تتقدم بهذه المذكرة الإيضاحية تسهيلا لسير المباحثات، وتحديدا لميادين النشاط النضالي الذي يجب أن يمارسه الشعب الفلسطيني في الأردن.

        وترى المنظمة بادئ ذي بدء، توكيدا لحسن نواياها ودفعا لأية مخاوف لا مبرر لها، أن تعلن بصورة جازمة قاطعة المبادئ التالية:

        أولا: إن المنظمة لا تعتزم أن تمارس أية سلطة إقليمية في الأردن بضفتيه ولا أن تقيم حكومة فلسطينية لا في الوطن ولا في المنفى.

        ثانيا: ليس من سياسة المنظمة أن تسلخ الضفة الغربية عن الشرقية والمنظمة تركز كل جهودها القومية على تحرير الجزء المغتصب من فلسطين تاركة لشعب فلسطين بعد التحرير أن يقرر مصيره.

        ثالثا: المنظمة لا تفرق بين المواطنين في الأردن وتعتبرهم سواء في الحقوق والواجبات في معركة التحرير ومن أجل ذلك فإن جميع نشاطات المنظمة العسكرية مفتوحة لجميع المواطنين في الأردن من غير تمييز.

        رابعا: المنظمة لا تتدخل في الأمور الداخلية للأردن، ولا تتعرض للكيان الأردني من قريب أو بعيد.

        خامسا: تعتز المنظمة بالجيش الأردني بقادته وضباطه وجنوده من مختلف وحداته وأسلحته، وتعتبره جيش فلسطين، وتعقد عليه الأمل الكبير في التحرير، وليست المطالب العسكرية التي تقترحها المنظمة في هذه المذكرة إلا دعما للجيش الأردني وتحقيقا لأهدافه المقدسة.

        سادسا: إن مطالب المنظمة تنبع من المصلحة القومية العليا التي تدعو إلى إعداد الشعب الفلسطيني روحيا وعسكريا، ليقم بدوره التاريخي في تحرير وطنه وليس الدافع إليها شخصيا أو عاطفيا محضا، فهي مطالب مدروسة دراسة علمية تفرضها ضرورات التحرير.



         سابعا: إن النشاط الشعبي للمنظمة في الأردن، لا يتعارض مع نشاط الأردن الرسمي بل إنهما متكاملان متساندان وفي جميع الدول الشرقية منها والغربية، وكذلك دول العالم الثالث وتقوم المنظمات الشعبية إلى جانب الحكومات بنشاطات متعددة على الصعيد الشعبي.

         ثامنا: منظمة التحرير لها شخصية مستقلة نابعة من شخصية الشعب الفلسطيني، تتعاون مع الدول العربية جميعها، ولا تتبع أحدا منها وكما أن المنظمة لا تتدخل في الأمور الداخلية لأية دولة عربية فليس لأية دولة عربية أن تتدخل في شئونها الداخلية، وإلا فقدت المنظمة أهم أسباب وجودها وضاعت معها شخصية الشعب الفلسطيني وتوكيدا لشخصية الشعب الفلسطيني وتجسيدا لوجودها واستمرارها فإن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أبناء فلسطين حيثما وجدوا في الأردن وخارجه مهما حملوا من جنسيات أنهم فلسطينيون منتمون إلى الشعب الفلسطيني بوصفه جزءا من الأمة العربية وترفض أن يعبر عنهم بأنهم من أصل فلسطيني، فإن تحرير فلسطين لا بد فيه من وجود الشعب الفلسطيني بمقوماته القومية.

         تاسعا: ولمناسبة ما جاء في خطب رسمية صادرة عن عمان من تركيز خاص موجه إلى رئيس منظمة التحرير ترى المنظمة أن تؤكد أن رئيس المنظمة مرتبط في قوله وعمله بالشعب الفلسطيني، وهو وحده الذي يمنحه الثقة أو يحجبها عنه.

         وانطلاقا من هذه المبادئ تتقدم المنظمة بالمطالب الآتية لتكون أساسا للمباحثات الحاضرة:

         العمل على إصدار قانون خاص بالتجنيد الإجباري في الأردن على غرار القانون الذي أصدره المجلس التشريعي في غزة.

         إنشاء كتائب لجيش التحرير الفلسطيني في الأردن وفق الخطة التي وضعتها القيادة العربية الموحدة بشأن إنشاء جيش التحرير تنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الإسكندرية.

         تنشئ منظمة التحرير معسكرات لتدريب أبناء الشعب في الأردن على حمل السلاح ويكون المدربون من ضباط الجيش الأردني.

         تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية معسكرات في فصل الصيف للتدريب العسكري والتوجيه المعنوي للشباب والطلاب ويكون الأساتذة من وزارة المعارف الأردنية والمدربون من ضباط الجيش الأردني.

         تسليح المدن والقرى الأمامية في الأردن ودعم مستواها الاجتماعي والاقتصادي ضرورة قومية يجب المبادرة إلى تحقيقها، والمنظمة مستعدة في سبيل هذه الغاية أن تقدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن تساهم بكل ما تستطيع من جهد مالي وأن تنظم أسبوعا في العالم العربي يعرف بأسبوع الخطوط الأمامية لتمويل هذا المشروع.

         تباشر منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق قانون التنظيم الشعبي الذي أقره المجلس الوطني المنعقد في دورته الثانية في القاهرة.
   
                         

         تباشر منظمة التحرير تطبيق قانون انتخابات المجلس الوطني الذي وضعته اللجنة التنفيذية مع ضمان الحرية الكاملة للانتخابات وللمنظمة أن تستعين بالسلطات الأردنية المسئولة حينما ترى ضرورة لذلك.

         تعمل الحكومة الأردنية على تطبيق البروتوكول المتعلق بسفر الفلسطينيين وإقامتهم وعملهم وتصدر بشأن ذلك التعليمات اللازمة إلى السفارات الأردنية والقنصليات ومخافر الحدود.

         تمنح الحكومة الأردنية الحصانات لمقر المنظمة واللجنة التنفيذية ولموظفي المنظمة أثناء تأديتهم واجباتهم وتشمل الحصانة بريد المنظمة وبرقياتها وتليفوناتها، وجهاز اللاسلكي، وتوافق الحكومة على الإعفاءات المعتادة:

(أ)
   

يكون لمنظمة التحرير فترة محددة من الوقت في الإذاعة الأردنية تذيع خلالها البرامج القومية، بالتعاون مع وزارة الإعلام الأردنية.

(ب)
   

توزع المنظمة الكتب والمنشورات وتقيم الأفلام وتقيم المعارض في كل ما يتصل بقضية فلسطين ونشاطات منظمة التحرير الفلسطينية بغية التوجيه القومي لأبناء الشعب.

(جـ)
   

تعقد المنظمة المؤتمرات الشعبية والاجتماعات والندوات في المدن والقرى والمخيمات والمعابد للتوعية الوطنية وخاصة في المناسبات القومية مثل ذكرى وعد بلفور وتقسيم فلسطين وقيام منظمة التحرير، وجيش التحرير.

(د)
   

إقامة المهرجانات لأسبوع فلسطين للجباية الشعبية للصندوق القومي الفلسطيني.

         تجبى ضريبة التحرير من جميع المواطنين الموظفين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات بنسبة 3 إلى 6 بالمائة تنفيذا لقرار مؤتمر القمة في الدار البيضاء، وتجبى كذلك ضريبة بنفس النسبة على ضريبة الدخل للمواطنين غير الموظفين هذا وتأمل منظمة التحرير الفلسطينية أن توافق الحكومة الأردنية على هذه المطالب حتى تبادر المنظمة إلى تنفيذها، موجهة الدعوة إلى جلالة الملك حسين المعظم لافتتاحها، فإن كل يوم يمر من غير أن يمارس الشعب الفلسطيني مسئولياته القومية، إنما يضيع من عمر القضية الفلسطينية ومن عمر التحرير.



         * المحرر - بيروت - 23/ 2/1966.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: بلادنا فلسطين :: خرائط ووثائق فلسطين-
انتقل الى: