.... تابع
النص الكامل لتقرير "التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية
3- التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة:
.تعامل القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع قضية القدس مباشرة
وأعاد التأكيد على أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما
فيها القدس الشرقية ليس لها أية صفة قانونية وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
ويطالب القرار إسرائيل وقف كافة الأعمال الاستيطانية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.
وقد تضمنت القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن كافة العناصر التي يحتويها القرار
2334.
.القرار 252 (1968) الصادر بتاريخ 21 أيار 1968 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1426
(13-0-2) ( امتنعت كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا
القرار): يستنكر هذا القرار فشل إسرائيل الامتثال للقرارات 2253 و2254 الصادر عن الجمعية
العامة في 4 و14 تموز 1967، ويعتبر كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل
بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تغيّر الوضع القانوني للقدس باطلة.
كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها والامتناع عن اتخاذ أية
إجراءات أخرى من شأنها أن تغيّر وضع القدس.
.القرار 267 (1969) الصادر في 3 تموز 1969]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 1438[:
يعيد هذا القرار التأكيد على المبدأ القائم بأن الاستيلاء على الأرض بالقوة العسكرية لا يجوز
وهو مرفوض، ويستنكر فشل إسرائيل في احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس
الأمن. كما يوبّخ القرار بأشد العبارات كافة التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة
القدس ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها بهدف تغيير طابع
مدينة القدس والامتناع في المستقبل عن القيام بأية إجراءات من شأنها أن تغيّر وضع القدس.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على أنه في حالة لم تستجب إسرائيل إلى هذه الدعوة سوف
يلتئم مجلس الأمن مرة أخرى دون تأخير للبحث في الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها
في هذا الشأن.
.القرار 298 (1971) الصادر بتاريخ 25 أيلول 1971 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1582
(14-0-1) (امتنعت سوريا(?) عن التصويت على هذا القرار): يستنكر هذا القرار فشل
إسرائيل في احترام القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات
الإسرائيلية التي قد تؤثر على تغيير الوضع في مدينة القدس، ويؤكد القرار على أن كافة
الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع في القدس بما فيها مصادرة
الأراضي والممتلكات ونقل السكان المدنيين وتطبيق التشريعات الرامية إلى ضم الجزء المحتل
من المدينة هي باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء
مثل هذه الإجراءات والممارسات بشكل عاجل وأن تمتنع عن القيام بأية خطوات إضافية في
الجزء المحتل من مدينة القدس والتي من شأنها أن تغيّر وضع المدينة أو تجحف بحقوق
السكان المدنيين أوبمصالح الوفود الأجنبية، أو بتحقيق السلام العادل والدائم.
.القرار 476 (1980) الصادر بتاريخ 30 حزيران 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة 2242
(14-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يعيد هذا القرار
التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام
1967 بما فيها القدس. ويستنكر القرار بأشد العبارات رفض إسرائيل المستمر بوصفها القوة
القائمة بالاحتلال الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة. كما
ينص القرار على أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي أحدثت تغييرًا على الطبيعة
الجغرافية والسكانية والتاريخية لمدينة القدس هي باطلة وينبغي إلغاؤها امتثالاً بالقرارات ذات
العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويعيد القرار التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تشكل
انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد على أنه في حال عدم امتثال إسرائيل البحث عن
وسائل قانونية بموجب الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التطبيق الكامل للقرار.
.القرار 478 (1980) الصادر بتاريخ 20 آب 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2245
(14-0-1) ]امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يشجب هذا
القرار بأشد العبارات سنّ "القانون الأساسي" الإسرائيلي حول القدس ورفض الحكومة الإسرائيلية
الامتثال للقرارت ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويؤكد القرار على أن سنّ "القانون
الأساسي"من جانب إسرائيل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يؤثر على التطبيق المستمر لاتفاقية
جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12 آب 1949 داخل الأرض الفلسطينية والأراضي العربية
الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس. بالإضافة إلى ذلك ينص القرار
على أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والممارسات التي قامت بها إسرائيل بوصفها قوة
الاحتلال والتي من شأنها أن تغيّر طبيعة مدينة القدس والوضع السائد فيها، ولا سيما "القانون
الأساسي" بشأن القدس، باطلة وينبغي إلغاؤها دون تأخير.وينص القرار على عدم الاعتراف
بالقانون الأساسي الإسرائيلي وبأية ممارسات أخرى تقوم بها إسرائيل نتيجة لهذا القانون والتي
تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار كافة الدول الأعضاء في
مجلس الأمن إلى (1) الموافقة على هذا القرار و(2) سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس
خاصة الدول التي لها بعثات دبلوماسية في المدينة. أخيرًا، يطالب القرار الأمين العام للأمم
المتحدة تقديم التقارير حول تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين أول 1980.
4- التأكيد على حل الدولتين:
.يؤكد القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رؤية منطقة تعيش
فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف
بها. وقد تمّ الاعتراف بذلك في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منها:
.القرار 1397 (2002) الصادر بتاريخ 12 آذار 2002 ]تمّ اعتماده بتصويت 14-0-1 مع
امتناع سوريا عن التصويت[: يؤكد القرار على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان –
فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها.
.القرار 1515 (2003) الصادر بتاريخ 19 تشرين أول 2003 ]تمّ اعتماده بالإجماع[: يعيد هذا
القرار التاكيد على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى
جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها، ويؤيد خارطة الطريق التي تقوم اللجنة الرباعية
بتنفيذها بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
(القرار/2003/529).
.القرار 1850 (2008) الصادر بتاريخ 16 كانون أول 2008 ]تمّ اعتماده بتصويت 14-0-1
مع امتناع ليبيا عن التصويت[: يعيد هذا القرار التأكيد على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان
ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها. ويرحّب
القرار ببيان اللجنة الرباعية الصادر في 9 تشرين ثاني 2008 ومذكرة التفاهم
الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة المعلن عنها خلال مؤتمر أنابوليس في شهر تشرين ثاني
2007. وينص القرار أيضًا على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس
الاعتراف المتبادل، والحرية من العنف، وعدم التحريض، والابتعاد عن الأعمال الإرهابية، وأيضًا
على أساس حل الدولتين بموجب الاتفاقات والالتزامات الموقعة. وقد شدّد القرار على أهمية
المبادرة العربية للسلام للعام 2002 وأعلن دعمه للمفاوضات التي بدأت في أنابوليس والتزامه
بالمفاوضات الثنائية التي لا رجعة عنها.
.القرار 1860 (2009) الذي تمّ اعتماده في 8 كانون ثاني 2009 ]بتصويت 14-0-1 مع
امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت[: يدعو القرار إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
للعام 2008-2009 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما دعا القرار كل من
الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى بذل الجهود المتضافرة نحو تحقيق السلام على
أساس حل الدولتين. ويشدّد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض التي
احتلتها إسرائيل عام 1967 وسيكون جزء من الدول الفلسطينية.
5- ما هو جديد: عناصر القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
والتي لا تشكل جزء من القرارات السابقة.
التأكيد على مركزية حدود عام 1967 من أجل حل الدولتين:
.واحد من أهم التطورات هو أن القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن يشدّد على
حدود عام 1967، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى حدود عام 1967 (ويتم
المصادقة عليه سياسيًا) من جانب مجلس الأمن كونه أساسًا لحل الدولتين.
.من خلال "التعبير عن قلقه العميق بأن استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية يهدد
بشكل خطير الحل القائم على أساس الدولتين ضمن حدود عام 1967"، ومن خلال التشديد
على "أنها لن تعترف بأية تغييرات أقيمت ضمن حدود عام 1967 بما في ذلك ما يخص
القدس عدا عن تلك التغييرات التي وافق عليه الطرفان"، ومن خلال دعوة "كافة الدول، مع
أخذ الفقرة 1 من القرار بعين الاعتبار، التمييز أثناء تعاملاتهم المختلفة بين أرض دولة
إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فقد صادق المجلس فعليًا على حدود
عام 1967 كونها أساسًا للحدود بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وهذا هام من الناحية
السياسية والدبلوماسية مع العلم أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحدود عام 1967 كأساس
لمفاوضات الحل النهائي حول الحدود واستراتيجيتها للدفع بالمفاوضات نحو الحقائق والوقائع
التي تفرضها على الأرض.
.من الناحية القانونية تمّ الاستدلال على هذه المبادئ من المعايير الدولية أي من إمكانية
تطبيق المعايير القانونية الأساسية ومبدأ الامتناع عن الاستيلاء على الأرض بالقوة على
الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فالدعوة الصريحة لمجلس الأمن بأنه "على الدول
التمييز في تعاملاتها المختلفة بين أرض دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام
1967" يشدّد على أحد الالتزامات القانونية التي على الدول الامتثال لها ضمن السياق
الفلسطيني وذلك بموجب المبادئ القانونية العامة. وهذا يسلط الضوء على مسؤولية الأطراف
الثالثة للتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي عدم الاعتراف بالاستيلاء على الأرض عن
طريق استخدام القوة وعدم الاعتراف بالمستوطنات غير القانونية والحقائق على الأرض.
وهذه مسألة هامة كونها تؤكد رؤية المجلس أنه على الدول الثالثة أن تبقى على علم بأن
علاقاتها الثنائية مع إسرائيل – السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – لا
يمكنها أن تستمر كالعادة. ولوقت طويل استطاعت إسرائيل أن تحافظ على العلاقات
الدبلوماسية والعلاقات العامة وحماية سياساتها غير القانونية واللاأخلاقية في الأرض
الفلسطينية المحتلة. وكانت إسرائيل على علم تام بأن ذلك لن يؤثر إلا قليلاً على علاقاتها
الدولية والاقتصادية. لذلك تشير دعوة مجلس الأمن هذه إلى أثار محتملة يمكن أن تؤثر من
الناحية النظرية على الأقل على عقوبات قانونية واقتصادية وسياسية أكثر صرامة يتم
فرضها على إسرائيل فيما يتعلق بسياسة بناء المستوطنات غير القانونية واستمرار احتلالها
للأرض الفلسطينية وضمّها لها.
6- نطاق الأحكام بشأن المستوطنات الإسرائيلية:
.كما في القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد القرار 2334
على المبادئ ذات العلاقة وعلى معايير القانون الدولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية. ومع
ذلك، يختلف القرار 2334 في نطاق صياغته وتعامله مع القانون الدولي ذات العلاقة حول
المستوطنات. ولم يكن هناك أي قرار سابق صادر عن مجلس الأمن يشجب بشدة المشروع
الاستيطاني الإسرائيلي مثل القرار 2334، بما في ذلك إنشاء روابط واضحة مع مشاريع
إسرائيلية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة مثل بناء جدار الفصل العنصري وهدم
المنازل الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين. ومن المتوقع غير أنه ليس مؤكدًا
أن صدى هذا القرار سوف يصل إلى خارج مجلس الأمن مثل مكتب المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية الذي يشارك حاليًا في دراسة أولية حول ما إذا كان سيقوم بفتح تحقيق في
الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك التحقيق في جريمة الاستيطان
من قبل القوة القائمة بالاحتلال داخل أرض تحتلها.
فالقرار (2334) يُشكل مدخلاً حقيقياً للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية لفتح
تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
ثانياً : قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة 30/11/2016:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30/11/2016، وبأغلبية ساحقة، ستة قرارات تتعلق بفلسطين
هي:
1- القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"( تحت بند قضية فلسطين) .
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
(153) مع، و (7)ضد (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة).
(7) امتناع (أستراليا، الكميرون، هندوراس، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، فانواتو).
2- القرار المعنون "القدس" (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي :
(149) مع، و(7) ضد (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة).
(
امتناع (أستراليا، الكميرون، غواتيمالا، هندوراس، بنما، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، فانواتو).
3- القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن
قضية فلسطين" ( تحت بند قضية فلسطين)
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
(153) مع، و(7)ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة).
(7) امتناع (الكميرون، هندوراس، ناورو، باراغواي، توغو، تونغا، فانواتو).
4- القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".(تحت بند قضية
فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(100) مع، و (9) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو،
الولايات المتحدة)
بالإضافة إلى (55) امتناع
5- القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" ( تحت بند قضية فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(98) مع، و(9) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات
المتحدة)، بالإضافة إلى (57) امتناع.
وبعد التصويت، صرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور بأن
هذا الدعم الدولي الكبير هو استمرار للتصويتات التي تمت في الأسابيع الماضية على القرارات الأخرى
المتعلقة بفلسطين مؤكدة الجمعية العامة بذلك على الدعم الكبير للقضية الفلسطينية على الرغم من المحاولات
اليائسة والفاشلة لإسرائيل في إقناع المجتمع الدولي بعدم دعم هذه القرارات.
وأضاف: وقد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في
هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة وهذه لغة تصعيدية جديدة تستعملها الجمعية العامة في
هذا الشأن.
6- قرار الجمعية العامة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وصوتت (177) دولة لصالح القرار، و(6) دول ضد القرار، وامتناع (4) دول.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح هذه اللغة الجديدة كما فوضت الجمعية
العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف القيام بسلسلة من
النشاطات والفعاليات في عام 2017 بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وقررت اللجنة القيام بكل
هذه النشاطات بناءً على هذا التكليف تحت شعار عام 2017 العام الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ثالثاً: قرار اليونسكو:
أقرت الهيئة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 13/10/2016 قراراً
تاريخياً حول القدس الشرقية والمقدسات الإسلامية، حيث صوتت لصالح القرار 24 دولة وعارضته 6 دول
وامتنعت عن التصويت 26 دولة، وجاء نص القرار التاريخي:
إن المجلس التنفيذي،
1.وقد درس الوثيقة ٢٠٠م ت/٢٥، ٢
2. وإذ يذكر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ و أحكام بروتوكولَيها الإضافيين لعام ١٩٧٧ ،
و بقواعد لاهاي لعام ١٩٠٧ بشأن الحرب البرية، و باتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح لعام ١٩٥٤ وبروتوكولَيها، و بالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام ١٩٧٠، وباتفاقية
حماية التراث العالمي إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في قائمة
الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢،و بالتراث العالمي في عام ١٩٨١ وفي قائمة التراث العالمي
المعرّض للخطر في عام ١٩٨٢ ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي،
وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء
وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
3.ويؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة؛ ويؤكد أيضا القرار الذي يرمي
إلى تحقيق أمور تضم على سبيل المثال لا الحصر، صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع
المميز للقدس الشرقية، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات
الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس.
4.يعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ولا سيما
القرار ١٨٥م ت/١٤؛ ويلاحظ عدم تلبية طلبه الموجه إلى المديرة العامة بشأن تعيين ممثل دائم
يعمل في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة
بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام؛ ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين
الممثل الدائم المذكور آنفا.
5. يعرب عن بالغ استيائه الشديد من امتناع إسرائيل- القوة المحتلة- عن وقف أعمال الحفر
والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية ولا سيما في المدينة القدسمة وما حولها، ويطلب مجددا من
إسرائيل- القوة المحتلة- حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات
وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
6. يشكر المجلس المديرة العامة على الجهود التي تبذلها لتنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة
بالقدس؛ ويطلب منها مواصلة هذه الجهود وتعزيزها
أولاً: المسجد الأقصى/ الحرم الشريف والمنطقة المحيطة به:
1- المسجد الأقصى/ الحرم الشريف
7.ويطالب إسرائيل- القوة المحتلة- بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى شهر
أيلول/سبتمبر من عام ٢٠٠٠ ، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة
على شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف، وكانت المهمة المسندة إليها تشمل جميع الأمور
المتعلقة بإدارة شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف بلا عوائق، ومنها أعمال الصيانة والترميم
وتنظيم الدخول؛
8.ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير الإسرائيلية غير القانونية التي يتعرض لها
العاملون في دائرة الأوقاف والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى
الموقع الإسلامي ّ المقدس المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة،
احترام الوضع التاريخي الذي كان قائما، ووقف هذه التدابير فورا.
9.ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الاقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين
الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على اتخاذ التدابير اللازمة
لمنع وقوع التجاوزات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وتمس
بسلامته،
10.ويشجب بقوة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين، ومنهم رجال الدين المسلمون
والمسيحيون؛ كما يشجب قيام مختلف الموظفين الإسرائيليين، ومنهم موظفو ما يسمى "سلطة الآثار
الإسرائيلية"، باقتحام مختلف المساجد والمباني التاريخية داخل المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ و
كذلك الاعتقالات العديدة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والإصابات الكثيرة التي تحدثها في
صفوف المصلّين المسلمين وحراس دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى/الحرم
الشريف؛ ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تؤجج التوتر
في الميدان وفيما بين أتباع الأديان المختلفة.
11.ويستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على الدخول إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف خلال
عيد الأضحى لعام ٢٠١٥ وأعمال العنف التي تلت فرض تلك القيود؛ ويدعو إسرائيل-القوة المحتلة-
إلى وقف جميع الانتهاكات التي تمس بحرمة المسجد الأقصى/الحرم الشريف.
12.ويأسف المجلس أسفاً شديداً لرفض إسرائيل منح تأشيرات لخبراء اليونسكو المسؤولين عن
مشروع اليونسكو الخاص بمركز المخطوطات الإسلامية في المسجد الاقصى/ الحرم الشريف،
ويطلب من إسرائيل منح خبراء اليونسكو تأشيرات بدون أية قيود.
13.ويأسف للأضرار التي ألحقتها القوات الإسرائيلية بالأبواب والنوافذ التاريخية للجامع القبلي داخل
المسجد الاقصى/ الحرم الشريف، في هذا الصدد، ولا سيما منذ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٥؛ ويؤكد
مجدداً، في هذا الصدد، وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف
للوضع التاريخي وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه موقعاً
إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة وجزءاً لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي.
14.ويعرب عن قلقه الشديد من قيام إسرائيل بإغلاق وحظر تجديد مبنى باب الرحمة، وهو أحد
أبواب المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ ويحث إسرائيل، القوة المحتلة، على إعادة فتح باب الرحمة
والكف عن حظر أشغال الترميم اللازمة لإصلاح ما أصابه من الأضرار الناجمة عن الأحوال
الجوية، ولا سيما بسبب تسرب المياه إلى غرف المبنى.
15.طالب أيضاً إسرائيل- القوة المحتلة- بالكف عن تعطيل التنفيذ الفوري لمشاريع الترميم الهاشمية
الثمانية عشر جميعها المراد تنفيذها داخل المسجد الاقصى/ الحرم الشريف وحوله.
16.و يستنكر أيضا قرار إسرائيل الخاص بالموافقة على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس وعلى
مشروع بناء ما يسمى "بيت ليبا" في مدينة القدس القديمة، وكذلك بناء مركز للزوار يُسمى "مركز
كديم" بالقرب من الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف، وتشييد مبنى شتراوس، ومشروع
مصعد ساحة البراق "ساحة الحائط الغربي"، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على التخلي عن
المشاريع المذكورة آنفا ووقف أعمال البناء وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام واتفاقيات
وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
2- منحدر باب المغاربة في المسجد الاقصى/ الحرم الشريف
17.ويؤكد مجدداً أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف.
18.ويحيط علما التراث العالمي، بتقرير الرصد المعزز السادس عشر وسائر تقارير الرصد المعزز
السابقة وضمائمها، التي أعدها مركز التراث العالمي، وكذلك بالتقارير التي قدمتها المملكة الأردنية
الهاشمية ودولة فلسطين إلى مركز التراث العالمي عن حالة صون التراث.
19.يستنكر مواصلة إسرائيل اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخص منحدر باب المغاربة،
ومنها الأشغال الأخيرة التي قام بها عند مدخل باب المغاربة في شباط/فبراير ٢٠١٥ وتركيب مظلة
عند هذا المدخل، وكذلك إيجاد مصطبة صلاة يهودية جديدة قسرا جنوبي منحدر باب المغاربة في
ساحة البراق ("ساحة الحائط الغربي") وإزالة الآثار الإسلامية المتبقية في الموقع؛ ويؤكد مجدداً
وجوب امتناع إسرائيل عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب في هذا الصدد نظرا ًلوضعها القانوني
بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولما تفرضه
عليها هذه الاتفاقية من واجبات،
20.ويعرب عن قلقه الشديد بشأن عمليات الهدم غير المشروعة للآثار الأموية والعثمانية والمملوكية،
وكذلك الأشغال وأعمال الحفر الاقتحامية الأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله؛ ويطالب أيضاً
إسرائيل، القوة المحتلة، وقف عمليات الهدم وأعمال الحفر والأشغال هذه التي تقوم بها والالتزام
بالواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات اليونسكو المذكورة في الفقرة ٢ من هذا القرار.
21.يشكر مجددا المملكة الأردنية الهاشمية على تعاونها، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على
التعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وفقا للواجبات التي تفرضها على إسرائيل أحكام اتفاقية
لاهاي لعام ١٩٥٤، بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى تيسير وصول
خبراء دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وأدواتهم ومعداتهم إلى الموقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم
الأردني لمنحدر باب المغاربة وفقا لقرارات اليونسكو وقرارات لجنة التراث العالمي، ولا سيما قرارات
لجنة التراث العالمي 39 COM/7A.27, 38 COM/7A.4, 37 COM/7A.26.
22.أخيرا يشكر المجلس المديرة العامة على اهتمامها بهذا الوضع الحرج؛ ويطلب منها اتخاذ التدابير
اللازمة لإتاحة تنفيذ التصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة.
أولاً: بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو
بشأن منحدر باب المغاربة.
23.يشدد المجلس مجدداً على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة
القدس القديمة وأسوارها.
24.يذكر في هذا الصدد بالقرار ١٩٦م ت/٢٦ الذي قرر فيه، في حالة عدم إيفاد البعثة، النظر وفقا
للقانون الدولي في وسائل أخرى لضمان إيفادها.
25.يلاحظ بقلق شديد أن إسرائيل-القوة المحتلة- لم تـمتثل لأي قرار من قرارات المجلس التنفيذي
الاثني عشر ، ولا لأي قرار من قرارات لجنة التراث العالمي الستة ، التي طلب فيها إيفاد بعثة
الرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها.
26.يأسف لامتناع إسرائيل المتواصل عن التصرف وفقاً لقرارات اليونسكو وقرارات لجنة التراث
العالمي التي طُلب فيها عقد اجتماع لخبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة وإيفاد بعثة للرصد
التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسواره.
27.يدعو المديرة العامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيفاد بعثة الرصد التفاعلي المذكورة آنفا وفقاً
لقرار لجنة التراث العالمي 34 COM/7A.20 قبل انعقاد دورته المقبلة للمجلس التنفيذي؛ ويدعو
كل الأطراف المعنية إلى تيسير إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي وتيسير عقد اجتماع خبراء
اليونسكو.
28.ويطلب تقديم تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعلي، وكذلك التقرير الخاص بالاجتماع التقني
بشأن منحدر باب المغاربة، إلى الأطراف المعنية.
29.يشكر المديرة العامة على جهودها المتواصلة الرامية إلى إيفاد بعثة اليونسكو المشتركة للرصد
التفاعلي المذكورة آنفاً وإلى تنفيذ جميع قرارات اليونسكو المتعلقة هبذا الأمر؛
ثانياً إعادة بناء وتنمية قطاع غزة
30.يستنكر المجلس المواجهات العسكرية في قطاع غزة والمناطق المحيطة به والخسائر المدنية
الناجمة عنها، ومنها قتل وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، فضلا عن
أضرارها المتواصلة فيما يخص مجالات اختصاص اليونسكو، و كذلك الهجمات على المدارس
والمرافق التعليمية والثقافية الأخرى، ومنها انتهاكات حرمة مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
31.يستنكر بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يضر بحرية
واستمرارية تنقل العاملين ونقل مواد الإغاثة الإنسانية، وكذلك سقوط عدد مفرط من الضحايا بين
الأطفال الفلسطينيين والهجمات على المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والثقافية، وحالات
الحرمان من الانتفاع بالتعليم، ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، تخفيف هذا الحصار فوراً.
32.يطلب مجددا من المديرة العامة الارتقاء، في أقرب وقت ممكن، بقدرات المكتب الفرعي لليونسكو
في غزة من أجل ضمان إعادة البناء العاجلة للمدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي والمؤسسات
الثقافية والمراكز الإعلامية ودور العبادة التي اصابها الدمار أو الضرر من جراء الحروب المتتالية
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
33.ويشكر المديرة العامة على الاجتماع الإعلامي الذي عقد في آذار/مارس 2015 بشأن الوضع
الراهم في غزة في مجالات اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج المشاريع التي تضطلع بها اليونسكو
في قطاع غزة بفلسطين؛ ويدعوها إلى تنظيم اجتماع إعلامي آخر في هذا الصدد في أقرب وقت
ممكن؛
34.ويشكر أيضا المديرة العامة على المبادرات التي نفذت فعلاً في قطاع غزة في المجالات الخاصة
بالتعليم والثقافة والشباب ومن أجل ضمان سلامة مهنيي الإعلام؛ ويدعوها إلى مواصلة المشاركة
النشيطة في إعادة بناء البُنى التعليمية والثقافية التي تضررت في غزة.
ثالثاً: الموقعان الفلسطينييان الحرم الإبراهيمي/ كهف البطاركة في الخليل
ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.
35.ويؤكد المجلس مجدداً أن كلا الموقعين المعنيين الواقعين في الخليل وبيت لحم جزءأ لا يتجزأ من
فلسطين.
36.يشارك المجتمع الدولي في ما أكد عليه من اقتناع بأن الموقعين لهما أهمية دينية بالنسبة إلى
كل من اليهودية والمسيحية والإسلام.
37.ويستنكر بشدة الأفعال الإسرائيلية المتواصلة غير المشروعة المتمثلة في أعمال الحفر والأشغال
وعمليات شق ّ الطرق الخاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، مما
يمس بسلامة الموقع الموجود هناك، وكذلك ما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية
التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، إنهاء هذه الانتهاكات
امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقرارتها المتعلقة بهذا الموضوع.
38.ويستنكر بشدة أعمال العنف الجديدة المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 في ظل
الاعتداءات المتواصلة التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من أفراد الجماعات المتطرفة
بحق السكان الفلسطينيين، ومنهم تلاميذ المدارس، ويطلب من السلطات الإسرائيلية منع وقوع هذه
الاعتداءات.
39.ويعرب عن بالغ استيائه من تشويه الجدار العازل لمنظر موقع مسجد بلال بن رباح/قبر راحيل
في بيت لحم ولحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين إلى الموقع حظراً تاماً،
ويطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة المنظر الطبيعي المحيط بالموقع إلى ما كان عليه، وبرفع
حظر الوصول إليه،.
40.ويأسف المجلس أسفاً شديداً لرفض إسرائيل الامتثال للقرار 185م ت /15، الذي طلب فيه من
السلطات الإسرائيلية حذف الموقعين الفلسطينيين المعنيين من قائمة التراث الوطني الإسرائيلي، ويدعو
السلطات الإسرائيلية إلى التصرف وفقاً لذلك القرار.
رابعاً:
41.ويقرر إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته الأولى بعد المائتين ضمن بند معنون "فلسطين
المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي.